بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار تأليف العلم العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي " قدس الله سره " الجزء الاول بعد المائة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثالثة المصححة 1403 ه - 1983 م
[1]
بسم الله الرحمن الرحيم 25 - " (باب) " * (ما تحرم بسبب الطلاق والعدة، وحكم) " * * (من نكح امرأة لها زوج) * 1 - ب: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت سنة وتزوجت، فبلغها بعد أن زوجها حي، هل تحل للاخر قال: لا (1). 2 - قال: وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب (2). 3 - قال: وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حاصل فوضعت وتزوجت قبل أن تمضى أربعة أشعر وعشرا ما حالها ؟ قال: لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما
فاعتدت ما بقي عليها من زوجها، ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الاخر، ثم لا تحل له أبدا، وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفي عنها وهو خاطب من الخطاب (3).
(1 و 2) قرب الاسناد ص 108. (3) قرب الاسناد ص 109.
[2]
4 - ل: في خبر الاعمش، عن الصادق عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره، وقال: اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فانهن ذوات أزواج (1). 5 - ن: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله (2). 6 - فس: وأما المرأة التي لا تحل لزوجها أبدا فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات [للعدة] على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين [عدلين] وتتزوج زوجا غيره فيطلقها ويتزوج بها الاول الذي كان طلقها ثلاث تطليقات، ثم يطلقها أيضا ثلاث تطليقات للعدة فتتزوج زوجا آخر، ثم يطلقها فتتزوج الاول الذي قد طلقها ست تطليقات على طهر وتزوجت زوجين غير زوجها الاول، ثم يطلقها الزوج الاول ثلاث تطليقات على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فهذه التي لا تحل لزوجها الاول أبدا لانه قد طلقها تسع تطليقات وتزوج بها تسع مرات وتزوجت ثلاثة أزواج فلا تحل للزوج الاول أبدا، ومن طلق امرأته من غير أن تحيض أو كانت في دم الحيض أو نفساء من قبل أن تطهر فطلاقه باطل (3). 7 - ضا: كل من طلق تسع تطليقات للسنة لم تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج في إحرام فرق بينهما ولا تحل له أبدا، ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أولم يدخل بها أو زني بها لم تحل له أبدا، ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها
رجعة أو تزوجها وكان عالما لم تحل له أبدا فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجه، فان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، فان ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك (4).
(1) الخصال ج 2 ص 395 ضمن حديث طويل. (2) عيون الاخبار ج 2 ص 124. (3) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 79. (4) فقه الرضا ص 32.
[3]
8 - قب: عمرو بن شعيب والاعمش وأبو الضحى والقاضي وأبو يوسف، عن مسروق: اتي عمر بامرأة انكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال: لا أجيز مهرا رد نكاحه، وقال: لا يجتمعان أبدا. فبلغ عليا عليه السلام فقال: وإن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع عمر إلى قول على (1). 9 - قب: في غريب الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال أبو صبرة: جاء رجلان إلى عمر فقالا له: ما ترى في طلاق الامة ؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع فسأله فقال: اثنتان، فالتفت إليهما فقال: اثنتان، فقال له أحدهما: جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك عن طلاق الامة فجئت إلى رجل فسألته، فوالله ما كلمك ! فقال له عمر: ويلك أتدري من هذا ؟ هذا علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو أن السماوات والارض وضعت في كقة ووضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي، ورواه مصقلة بن عبد الله، العبدي:
إنا روينا في الحديث خبرا * يعرفه ساير من كان روى أن ابن خطاب أتاه رجل * فقال كم عدة تطليق الاماء فقال: يا حيدركم تطليقة * للامة اذكره فأوما المرتضى باصبعيه. فثنى الوجه إلى * سائله قال: اثنتان وانثنى قال له تعرف هذا ؟ قال: لا * قال له هذا علي ذوالعلى (2) 10 - ين: عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها ؟ قال: يفرق بينهما فلا تحل له أبدا (3).
(1) مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 183 طبع النجف. (2) نفس المصدر ج 2 ص 191 طبع النجف. (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
[4]
11 - ين: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها (1). 12 - ين: أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زراره وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا (2). 13 - ين: صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة يتوفي عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر
وعشرا ؟ قال: إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الاولى وعدة أخرى من الاخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقى من عدتها وهو خاطب من الخطاب (3). 14 - ين: ابن أبي عمر، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر (4). 15 - ين: صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ قال: قال: لا أما إذا نكحها بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، قلت: بأى الجهالتين يعذر أبجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه ؟ أو بجهالته بأنها في عدته ؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون
(1 - 4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
[5]
من الاخرى: الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها فقال: فهو في الاخرى معذور ؟ فقال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: وإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل ؟ قال: الذي تعمد لا يحل له أن ترجع إليه أبدا (1). 16 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تنقصي لها أربعه أشهر وعشرا قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له، واعتدت لما بقى عليها من الاول واستقبلت عدة أخرى من الاخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقى عليها من الاول، وهو خاطب من
الخطاب (2). 17 - ين: الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال: يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم. قال: ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ عليه لها (3). 18 - ين: النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس فانهن ذوات أزواج (4).
(1 - 2) نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 68. (3) نفس المصدر ص 69. (4) نفس المصدر ص 68.
[6]
26 - (باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الايات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " (1). وقال تعالى: " الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤن مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم " (2). 1 - ب: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ؟ قال: نعم وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد (3).
2 - فس: قال علي بن إبراهيم: ثم حرم الله عزوجل نكاح الزواني فقال: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن وهن المشهورات المعروفات في الدنيا، لا يقدر الرجل على تحصينهن، و نزلت هذه الاية في نساء مكة كن، مستعلنات بالزنا: سارة وحنتمة والرباب و كن يغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فحرم الله نكاحهن وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن (4).
(1) سورة النور: 3. (2) سورة النور: 26. (3) قرب الاسناد ص 78. (4) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 95 وكانت العلامة سابقا ع وهي خطأ.
[7]
3 - ع: أبي عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن طلحة بن زيد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب على عليه السلام أن الرجل إذا تزوج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق (1). قال الصدوق - ره - جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة، والذي افتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى (2). 4 - ما حدثني به ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير وفضالة معا عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال: لا، قلت: أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال: لا، وزاد فيه ابن أبي عمير: ولا يحصن بالامة (3).
5 - ع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الزوج، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها (4). 6 - ب: عنهما، عن حنان قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداك ما تقول في رجل أتى امرأة سفاحا أتحل له ابنتها نكاحا ؟ قال: نعم لا يحرم الحلال الحرام (5). 7 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأة أله أن يتزوج بواحدة بنتيها ؟ قال: نعم لا يحرم حلالا حرام (6). 8 - قال: وسألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها ؟
(1) علل الشرايع ص 501. (2 - 4) نفس المصدر ص 502. (5) قرب الاسناد ص 46. (6) قرب الاسناد ص 108.
[8]
قال: لا (1). 9 - سن، ثو: روي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لن تحل له اخته أبدا (2). 10 - ضا: من ولع بالصبي لم تحل له اخته أبدا، ولا تجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتها، فان زني رجل بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجها، ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها
يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت (3). 11 - ضا: من لاط بغلام لا تحل له اخته في التزويج أبدا ولا ابنته (4). 12 - ين: النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا، عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال (5). 13 - ين: القاسم بن محمد، عن هشام بن المثني قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال: نعم وامها وابنتها (6). 14 - ين: صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا ولكن
(1) قرب الاسناد ص 108. (2) المحاسن ص 112 وثواب الاعمال وعقابها ص 238. (3) فقه الرضا: 32. (4) فقه الرضا ص 37. (5) نوادر احمد بن عيسى ص 66. (6) نوادر احمد بن عيسى ص 67.
[9]
إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بامها أو اختها لم تحرم التي عنده (1). 15 - ين: النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب اخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته ؟ قال: إن الحرام لا يحرم الحلال (2). 16 - ين: صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا
عبد الله عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إذا لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها (3). 17 - ين: محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكناني، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا فجر الرجل بامرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها ثم فجر بامها فقد فسد تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا (4). 18 - ين: عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زني بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال (5). 19 - ين: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل كانت عنده امرأته فزنى بامها أو ابنتها أو اختها فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له (6). 20 - ين: أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لابيه قال: أثمت و أثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أن يمسكها، إن
(1 - 6) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
[10]
الحرام لا يفسد الحلال (1). 21 - ين: محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر
عليه السلام أنه قال: في رجل زني بام امرأته أو بابنتها، أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط (2). 22 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية ودخل بها ثم ابتلي بامها ففجر بها أتحرم عليه امرأته ؟ قال: لا إنه لا يحرم الحلال الحرام (3). 23 - ين: ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها ؟ فقال: لا، فقال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيئا دون شئ قال: لا يصدق ولا كرامة (4). 24 - ين: حكى لي ابن أبي عمير، عن أبى أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام أو عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ (5). 25 - ين: صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال: إن كانت قبلة وشبهها فليتزوج بها هي إن شاء أو بابنتها (6). 26 - ين: روى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور مثل ذلك إلا أنه قال: فان كان جامعها فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها إن شاء، قال: وعن الرجل يصيب اخت امرأته حراما أتحرم عليه امرأته ؟ فقال: لا (7). 27 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إيما رجل فجر بأمرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا فأوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد
(1 - 7) نوادر أحمد بن عيسى ص 67. (*)
[11]
حلالا (1). 28 - ين: القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه لم يذكر النخلة (2). 29 - ين: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن زنى بابنة امرأته أو باختها قال: يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه (3). 30 - ين: صفوان، عن العلا، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل ؟ فقال: لا، وقال: إن كانت له أمة وطئها إن شاء ولا يتخذها ام ولد (4). 31 - ين: حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل ؟ قال: لا (5). 32 - ين: النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها ؟ قال: نعم إن شاء (6). 33 - ين: أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا به وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل من اقيم عليه لحد بالزنا وشهر به لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة (7). 34 - ين: صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان قال: حدثني عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل فقال لي: وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه (8).
(1) نفس المصدر ص 67 وكان الرمز (ير) البصاير وهو تصحيف. (2 - 3) نفس المصدر ص 67. (4 - 8) نفس المصدر ص 71.
[12]
35 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا قال: لا بأس، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلى (1). 36 - ين: ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لا مس قال: طلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال: فأمسكها (2). 37 - ين: علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال: إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها (3). 38 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت أيطأها ؟ قال: نعم إنما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة " وهي المؤاجرات المعلنات بالزنا منهن: حنتمة، و الرباب، وسارة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكان تقول لاحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن قتال محمد وتدين له، فنهى الله
أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا، أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه حتى يعرف منه التوبة (4). 39 - قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا عليه جناح أن يطأها ؟ قال: لا وإن تتزه عن ذلك كان أحب إلى (5).
(1 - 4) نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف. (5) نفس المصدر: 71.
[13]
40 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرني من سمع أبا جعفر عليه السلام قال: في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل قال: وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1). 41 - ين: محمد بن الفضيل، عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة اللختاء الفاجرة أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها ولا يتمتع منها (2). 42 - ضا: وأما قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة " الاية قال: أراد في الحضر فان غاب تزوج حيث شاء (3). 43 - تفسير النعماني: بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله سبحانه: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " نزلت هذه الاية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهم: سارة، وحنتمة، ورباب حرم الله تعالى نكاحهن فالاية جارية في كل من كان من النساء مثلهن (4). 44 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا زنا الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته
وامها (5). 45 - وبهذا الاسناد قال: قال رجل لعلي عليه السلام إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها ؟ فقال: لا بأس إذا تابا، فقيل: هذا الرجل يعلم توبة نفسه
(1 - 2) نفس المصدر ص 71. (3) فقه الرضا ص. (4) طبع من هذا التفسير قطعة في البحار ج 92 من ص 60 إلى ص 77، وكذا في ج 93 من ص 1 الى ص 97 سوى ما مر ويأتى عنه مفرقا على الابواب. (5) نوادر الراوندي ص 47.
[14]
فكيف يعلم توبة المرأة ؟ فقال: يدعوها إلى الفجور فان أبت فقد تابت، وإن أجابت حرم نكاحها (1). 27 - " (باب) " * " (أحكام المهاجرات) " * 1 - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا جائكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار " قال: إذا لحقت امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بأن تحلف بالله أنه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بغض لزوجها الكافر ولا حب لاحد من المسلمين، وإنما حملها على ذلك الاسلام، وإذا حلف ذلك قبل إسلامها (7). ثم قال الله عزوجل: " فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا " يعنى يرد المسلم على زوجها الكافر صداقها ثم يتزوجها المسلم وهو قوله: " ولا جناح عليكم أن تنكحوهن
إذا آتيتموهن اجورهن ". وفي رواية أبي الجارود عن أبى جعفر عليه السلام في قوله " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعني، على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام فان قبلت فهي امرأته وإلا فهي برية منه فنهاه الله أن يمسك بعصمها. وقال علي بن إبراهيم في قوله: " واسئلواما أنفقتم " يعنى إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقها، فان لم يفعل
(1) نوادر الراوندي ص 47. (2) تفسير على بن ابراهيم ص 362.
[15]
الكافر وغنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار. وقال في قوله: " وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم " يقول: يلحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " قال: وكان سبب نزول ذلك أن عمر بن الخطاب كانت عنده قاطبة بنت أبي امية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه وأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان فأمر الله رسوله أن يعطى عمر مثل صداقها. وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام: " وإن فاتكم شئ من أزواجكم " فلحقن بالكفار من أهل عهدكم فسئلوهم صداقها وإن لحقن بكم من نسائهم شئ فأعطوهم صداقها ذلكم حكم الله يحكم بينكم (1). 2 - ع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام قال: قلت: رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله عزوجل: في كتابه " وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " ما معنى العقوبة ههنا ؟ قال: إن الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة اخرى غيرها يعني تزوجها [بعقب]، فإذا هو تزوج امرأة اخرى غيرها فعلى الامام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة، فسألته فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنون ؟ قال: يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا، لان على الامام أن يجبر حاجته من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نايبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شئ قسمه بينهم وإن لم يبق لهم شئ فلا شئ لهم (2).
(1) نفس المصدر ص 363. (2) علل الشرايع ص 517.
[16]
28 - * (" باب ") * * " (ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما) " * * " (هو بمنزلة المصاهرة) " * الايات: النساء: " ولا ينكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا (1). 1 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج [اختها متعة ؟ قال: لا (2). 2 - وسألته عن رجل يكون عنده امرءة أيحل له أن يتزوج]ابنتها بتاتا ؟ قال: لا (3).
3 - وسألته عن رجل تكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج اختها متعة ؟ قال: لا، قلت: فان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ما شاء، فقال: هي من الاربع (4). 4 - ع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: لاي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الاختين ؟ فقال: لتحصين الاسلام وساير الاديان يرى ذلك (5). 5 - ب: محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبى الحسن الاول قال: كتبت إليه أسأله عن هذه المسألة، وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا فقالت له بعد ذلك: إن أباك قد كان وطئني قبل أن يهبني
(1) سورة النساء: 22. (2 - 4) قرب الاسناد ص 161.مابين العلامتين ساقط من الكمبانى. (5) علل الشرايع ص 498.
[17]
قال: لا تصدق إنما تفر من سوء خلق (1). 5 - ب: الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسى، قال: وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية بعد ذلك: قد كان أبوك وطئني قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن عليه السلام عنها فقال: لا تصدق إنما تفر من سوء خلقه، فقيل ذلك للجارية، فقالت: صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه (2). 6 - ب: محد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان بن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد فمات أبو الجارية يحل
للرجل أن يتزوج امرأته وأم ولده ؟ قال: لا بأس (3). 7 - ج: كتب الحميري إلى الحجة عليه السلام: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته ؟ فأجاب: إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها من غير عياله، فقد روي أنه جايز، وسئل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا ؟ فأجاب قد نهي عن ذلك (4). 8 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها ؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت له: قد بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليه السلام تزوج ابنة للحسن وام ولد للحسن ولكن رجلا سألني أن أسألك عنها فقال: ليس هو هكذا، إنما تزوج علي بن الحسين ابنة للحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان ليعاب به علي بن الحسين عليهما السلام فلما قرأ الكتاب، قال: إن علي
(1) قرب الاسناد ص 126. (2) قرب الاسناد ص 145. (3) قرب الاسناد ص 175. (4) الاحتجاج ج 2 ص 311.
[18]
ابن الحسين ليضع نفسه وإن الله تبارك وتعالى ليرفعه (1). 9 - ب: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة امة ؟ قال: سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك (2). 10 - ع: علي بن أحمد، عن الاسدي، عن البرمكي، عن علي بن
العباس، عن عبد الرحمن بن محمد، عن الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس (3). 11 - ع: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها، ولا على خالتها، وتنكح العمة، والخالة على ابنة الاخ والاخت بغير إذنهما (4). 12 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تزوج علي عمتها وخالتها ؟ قال: لا بأس (5). 13 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية يطأها قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت يصلح لمولاها الاول أن يتزوج ابنتها ؟ قال: لا هي عليه حرام وهي ربيبته، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الاية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " (6).
(1) قرب الاسناد ص 163. (2) قرب الاسناد ص 170. (3 - 4) علل الشرايع ص 499 وكان الرمز في الاول (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ. (5) قرب الاسناد ص 108. (6) تفسير العياشي ج 1 ص 230.
[19]
14 - ين: صفوان، عن العلا، عن محمد مثله (1). 15 - شي: عن أبى العباس في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم
يبيعها هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال: لا هي كما قال الله: " وربائبكم اللاتي في حجوركم " (2). 16 - ين: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليه السلام مثله (3). 17 - شى: عن أبى حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها ؟ قال: فقال: قد قضي في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به، إن الله يقول: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " لكنه لو تزوجت الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له امها، قال: قلت: أليس هما سواء ؟ قال: فقال: لا، ليس هذه مثل هذه إن الله يقول: " وامهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط (4). 18 - شى: عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له امها ؟ قال: فقال: قد فعل ذلك رجل منا فلم يربه بأسا، قال: فقلت له: والله ما يفخر الشيعة على الناس إلا بهذا، إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخية (5) أنه لا بأس بذلك، فقال له علي عليه السلام: ومن أين أخذتها
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 230. (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. (4) تفسير العياشي ج 1 ص 231 وكان الرمز (ين) وهو خطأ. (5) وردت هذه الكلمة مختلفة الرسم في كثير من أصول الحديث ففى بعضها (السمجية) وفى بعضها (الشمخية) وفى بعضها (السمحة) واحتمل بعضهم انها من الشمخ بمعنى العلو أو بمعنى الانف والتكبر أو نسبة الى شمخ وهو اسم الجلد الثالث لابن مسعود وكلها لا تخلو من نظر راجع ج 7 ص 274 (الهامش) من كتاب تهذيب
الاحكام.
[20]
قال: من قول الله تعالى: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " قال: فقال علي عليه السلام: إن هذه مستثناة وتلك مرسلة، قال: فسكت فندمت على قولي، فقلت: أصلحك الله فما تقول فيها ؟ قال: فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قد مضي فيها وتقول لي: وما تقول فيها ؟ (1). 19 - شى: عن عبيد، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال: لاهي مثل قول الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " (2). 20 - شى: عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور أو غير الحجور، والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله (3). 21 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " قال: لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (4). 22 - ين: صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن ابن حازم قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بأمرة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج امها ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نربه بأسا، فقلت: جعلت فداك والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء على في هذه السمجية التي أفتي فيها ابن مسعود ثم أتي عليا فقال له: من أين أخذتها ؟ قال: من قول الله تعالى " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا
دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي إن تلك مبهمة وهذه مسماة قال الله " وامهات نسائكم " فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام فلما قمت ندمت، قلت: أي شئ صنعت يقول هو: فعله رجل منا فلم نر به بأسا.
(1 - 4) تفسير العياشي ج 1 ص 231.
[21]
وأقول أنا قضى على فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة منى فما تقول فيها ؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضي فيها وتسألني ما أقول فيها (1). 23 - ين: النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن أبى عبد الله عليه السلام مثله (2). 24 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الابن والابنة سواء إذا لم يدخل بها فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن شاء تروج أمها (3). 25 - ين: صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وبعض جسدها فقال: أيتزوج ابنتها ؟ فقال: لا إذا رأي منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (4). 26 - ين: ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها ؟ قال: البنت والام في هذا سواء إذا لم يدخل باحداها حلت له الاخرى (5). ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له: 27 - ين: محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فقبلها هل تحل لولده ؟ فقال: بشهوة ؟ قلت: نعم قال: لا، ما ترك شيئا
إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه -: إن جردها ثم نظر إليها بشهوة حرمت على ابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها (6).
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 وكان الرمز (ش) للعياشي وهو خطأ، كما أن الرواية قسمت الى جزأين ووضع للقسم الثاني رمز العياشي وهو خطأ أيضا. (2 - 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.
[22]
28 - ين: الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قلت لابي إبراهيم عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه ؟ فقال: إنهم ليكرهونه لانه ملك العقدة (1). 29 - ين: صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " لحرمن على الحسن والحسين لقول الله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (2). 30 - ين: صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم خلف عليها رجل فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الاول من غيرها ؟ قال: نعم. قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها ؟ قال: نعم (3). 31 - ين: الحسن بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة له ثم خرجت من ملكه فتصيب ولدا ألولده أن ينكح ولدها فقال:
أعدها على، أرددها علي فأو مأت على نفسي فقلت: أنا جعلت فداك أصبت جاريه فخرجت من ملكي فأصابت ولدا ألولدي أن ينكح ولدها قال: ماكان قبل النكاح لا أرى أولا أحب له أن ينكح، وما كان بعد النكاح فلا بأس (4). 32 - ين: حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابيه (5). 33 - ين: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام: من
(1 - 4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.
[23]
تزوج امرأة فلامسها فمهرها واجب، وإنها حرام على أبيه وابنه (1). 34 - ين: محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: حدثني سعيد، عن أبى عروبة، عن قتادة، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من عامر بن صعصعة يقال لها سنا وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا: لتغلبنا على رسول الله، فقالتا لها: لاترين رسول الله منك حرصا، فلما دخلت على النبي فناولها يده فقالت: أعوذ بالله منك، فانقبضت يد رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فطلقها وألحقها بأهلها، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من كندة ابنة أبي الجون، فلما مات إبراهيم ابن رسول الله ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وولي الناس أبا بكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب وإن شئتما الباه فاختارتا الباه فزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الاخر قال عمر بن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال: ما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواجه وحرمة رسول الله أعظم حرمة من آبائهم (2). 35 - ين: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد علي ذلك قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها (3). 36 - ين: محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه ؟ قال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها (4). 37 - ين: ابن أبي عمير، عن محمد بن الحجاج، وحفص بن البختري، وعلي ابن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل تكون له الجارية أتحل لابنه ؟ قال: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس، قال: وكانت لابي جاريتان فوهب
(1 - 4) نفس المصدر ص 68.
[24]
لي أحدهما (1). 38 - ين: فضالة والقاسم، عن الكاهلي قال: سئل وأنا حاضر عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها، فوقع عليها الغلام قال: أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للاب أن يقربها، قال: وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه، قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال (2). 39 - ين: علي بن النعمان، عن أبى الصباح، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا يحل لولده أن يطأها (3). 40 - ين: ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها، ولا تحل لابيه ولا لابنه (4). 41 - ين: الحسن بن سعيد قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل كانت له أمة يطأها فاعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها ؟ فكتب إلى: لا تحل (5). 42 - ين: صفوان، عن ابن مسكان، عن أبى بصير، وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطألها، قال: لا، وعن الرجل يكون له المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقي الاخرى، أيصلح له أن يطأها ؟ قال: لا (6). 43 - ين: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال: لا هي مثل قوله: " وربائبكم اللاتي في حجوركم " (7).
(1 - 3) نفس المصدر ص 68. (4 - 7) نفس المصدر ص 70.
[25]
44 - ين: ابن أبي عمير وجميل وحماد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها (1) 45 - ين: القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ثم وجد ابنتها أيطأها ؟ قال: نعم، إنما حرم الله هذا من الحراير، فأما الاماء فلا بأس (2).
29 - * (باب) * * " (الجمع بين الاختين وبين المرأة) " * * " (وعمتها وخالتها) " * 1 - ين: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها، ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها (3). 2 - ين: النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح الجارية علي عمتها ولا على خالتها إلا باذن الخالة والعمة، ولا بأس بأن تنكح الخالة والعمة على بنت اختيهما (4). 3 - ين: محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكناني، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (5). 4 - ين: الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها ولا على
(1 - 2) نفس المصدر ص 70. (3 - 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
[26]
خالتها إلا باذنهما، وتنكح العمة والخالة على ابنة الاخ والاخت بغير إذنهما (1). 5 - ين: الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اختها (2). 6 - ين: النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس،
عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنين عليه السلام في اختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلي ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، أمره أن يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها، ويصدقها صداقها مرتين (3). 7 - ين: أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج اختها وهي في العدة (4). 8 - ين: أحمد بن محمد، عن المثني، عن زرارة وعبد الكريم، عن أبى بصير والمفضل بن صالح، عن أبى اسامة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج اختها في عدتها (5). 9 - ين: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بداله في الثانية أن ينكحها، فليس له أن ينكح الاخرى حتى يخرج الاولى من ملكه ببيع أو هبة، وإن وهبها لولده فانه يجزيه (6). 10 - ين: زراعة، عن محمد بن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج: ام ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينهما
(1 - 2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. (3 - 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.
[27]
قال: لا بأس بذلك (1). 11 - ين: صفوان، عن ابن مسكان، عن الحضرمي قال: قلت لابي جعفر عليه السلام:
رجل نكح امرأة ثم أتي أرضا اخرى فنكح اختها وهو لا يعلم قال: يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الاخرى (2). 12 - ين: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ينقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح اختها من قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها (3). 30 - " (باب) " * " (نوادر المناهى في النكاح) " * 1 - ع: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان، عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السلام، إن ذلك يبلغها فيشق عليها قال: قلت: يبلغها ؟ قال: إي والله (4). 31 - * (" باب حكم المتبنى ") * الايات: الاحزاب: " وما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل * ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما " (5).
(1 - 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. (4) علل الشرايع ص 590. (5) سوره الاحزاب: 5.
[28]
وقال تعالى: " وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن
تخشيه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا " (1). 32 - * " (باب) " * * " (وطى الدبر) " * الايات: البقرة: " فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله " (2). وقال تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (3). 1 - شى: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس ثم تلا هذه الاية " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (4). 2 - شى: عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " [قال: حيث شاء] (5). 3 - شى: عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " فقال: من قدامها ومن خلفها في القبل (6). 4 - شى: عن معمر بن خلاد، عن أبى الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: أي شئ تقولون في إتيان النساء في أعجازهن ؟ قلت: بلغني أن أهل المدينة
(1) سورة الاحزاب: 37. (2 - 3) سورة البقرة: 222 - 223 (4) تفسير العياشي ج 1 ص 110. (5 - 6) تفسير العياشي ج 1 ص 111.
[29]
لا يرون به بأسا قال: إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده
أحول فأنزل الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " يعنى من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهن (1). 5 - شى: عن الحسن بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2). 6 - شى: عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال: من قبل (3). 7 - شى: عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك، وقال: [إياكم ومحاش النساء، وقال:] إنما معنى " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي ساعة شئتم (4). 8 - شى: عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام في مثله فورد منه الجواب: سألت عمن أتى جاريته في دبرها والمرأة لعبة لا تؤذى و هي حرث كما قال الله (5). 9 - شى: عن يزيد بن ثابت قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام أن يوتي النساء في أدبارهن فقال: سفلت سفل الله بك، أما سمعت الله يقول: " أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين " (6). 10 - شى: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال: ما أعلم آية في القرآن أحلت ذلك إلا واحدة " إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الاية (7). 11 - شى: عن الحسين بن على بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال: أحلتها آية في كتاب الله في قوم لوط " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " وقد علم أنهم ليس الفرج يريدون (8).
(1 - 5) تفسير العياشي ج 1 ص 111. (6 - 7) تفسير العياشي ج 2 ص 22.
(8) تفسير العياشي ج 2 ص 157.
[30]
32 - * (" باب ") * * " (الخصخضة والاستمناء يبعض الجسد) " * 1 - ضا: أبى قال: سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة فقال: إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبين لي يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله من كتاب الله نهيه ؟ فقال: قول الله " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " هو مما وراء ذلك فقال الرجل: أيما أكبر الزنا أو هي ؟ قال: هو ذنب عظيم قد قال القائل: بعض الذنوب أهون من بعض، والذنوب كلها عظيم عند الله لانها معاص، وإن الله لا يحب من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك، لانها من عمل الشيطان وقال " لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب الجحيم " (1). 2 - عو: قال النبي صلى الله عليه وآله: ناكح الكف ملعون.
(1) فقه الرضا س.
[31]
33 - * (باب) * * " (من يحل النظر إليه ومن لا يحل وما) " * * " (يحرم من النظر والاستماع واللمس) " * * " (وما يحل منها وعقاب التقبيل) " * * " والالتزام المحرمين) " * الايات: النور: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم
ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير اولي الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون " (1). وقال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلوة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلوة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم * وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم * والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن
(1) سوره النور: 30 - 31.
[32]
خير لهن والله سميع عليم (1). الاحزاب في أزواج النبي صلى الله عليه وآله: " وإذا سئلتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " إلى قوله تعالى: " لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله على كل شئ شهيد (2). وقال تعالى: " يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما (3). 1 - لى: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه (4). 2 - ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك. ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة [المرءة ونهي أن يطلع الرجل في بيت جاره، وقال: من نظر إلى عورة]أخيه المسلم أو عورة غير أهله معتمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات المسلمين، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب (5). 3 - وقال صلى الله عليه وآله: من ملا عينه من حرام ملا الله عينه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع (6). 4 - وقال صلى الله عليه وآله: من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع الشيطان فيقذفان في النار (7).
(1) سورة النور: 58. (2) سوره الاحزاب: 53. (3) سورة الاحزاب: 59. (4) أمالى الصدوق ص 423.مابين العلامتين أضفناه من نسخة الاصل. (5) أمالى الصدوق ص 427 - 428. (6 - 7) أمالى الصدوق ص 429.
[33]
5 - فس: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " فانه
حدثني أبى عن محمد بن أبي عمير، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهو من الزنا إلا هذه الاية، فانها من النظر فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج اخته ولا يحل للمرأة أن ينظر إلى فرج أخيها (1). وفي رواية أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام في قوله: " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، والزيتة ثلاث: زينة للناس وينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرنا وأما زينة المحرم القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه وأما زينة الزوج فالجسد كله " أو التابعين غير أولي الاربة من الرجال " فهو الشيخ الكبير الفاني الذي لا حاجة له في النساء " أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء " " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " يقول: ولا تضرب إحدى رجليها بالاخرى لتقرع الخلخال بالخلخال (2). 6 - فس: إن النساء كن يخرجن إلى المسجد ويصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كان بالليل وخرجن إلى صلاة المغرب والعشاء والغداة يقعد الشاب لهن في طريقهن فيؤذونهن ويتعرضون لهن فأنزل الله: " يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما " (3). 7 - ب: هارون: عن ابن زياد قال: سمعت الصادق عليه السلام عما تظهر المرأة من زينتها فقال: الوجه والكفين (4). 8 - ب: على عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة لها أن يحجمها رجل ؟
(1 - 2) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 101. (3) نفس المصدر ج 2 ص 196 وكان الرمز (ختص) للاختصاص وهو خطأ.
(4) قرب الاسناد ص 40.
[34]
قال: لا (1). 9 - وسألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه ويعالجه ؟ قال: لا (2). 10 - وسألته عن الرجل يكون بأصل فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه ؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس (3). 11 - وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له ؟ قال: الوجه والكف وموضع السوار (4). 12 - ع، ن: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالازواج وغيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو التهييج إلى الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله عزوجل: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة " أي غير الجلباب ولا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن (5). 13 - مع: أبي عن سعد، عن ابن يزيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: " أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال " إلى آخر الاية فقال: الاحمق الذي لا يأتي النساء (6). 14 - مع: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشا، عن البطايني، عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التابعين غير اولى الاربة من الرجال قال: هو الابله المولى عليه الذي لا يأتي النساء (7).
(1 - 3) قرب الاسناد ص 101.
(4) نفس المصدر ص 102. (5) علل الشرايع ص 564 وعيون الاخبار ج 2 ص 97. (6) معاني الاخبار ص 161. (7) معاني الاخبار ص 162 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.
[35]
15 - ل: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن لها بمحرم ؟ قال: الوجه والكفين والقدمين (1). أقول: قد سبق بعض الاخبار في باب أحوال الرجال والنساء، وسيأتي بعضها في باب جوامع أحكام النساء. 16 - ع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغى لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم ؟ ومتى يجب أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (2). 17 - ب: ابن الخطاب، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام (3). 18 - ل: ابن المغيرة باسناده عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله (4). 19 - ثو: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله (5).
20 - ل: الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس في البدن شئ أقل
(1) الخصال ج 1 ص 211. (2) علل الشرايع ص 565. (3) قرب الاسناد ص 170 ذيل حديث. (4) الخصال ج 1 ص 61. (5) ثواب الاعمال ص 161.
[36]
شكرا من العين، فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله عزوجل (1). وقال عليه السلام: لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها بنظرة اخرى واحذروا الفتنة (2). 11 - ن: باسناد التميمي عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله لا تتبع النظرة النظرة فليس لك إلا أول النظرة (3). 22 - ب: أبوالبخترى، عن الصادق، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليهم في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه فيخرجه إذا لم ترفق به النساء (4). 23 - مكا: من كتاب المحاسن، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: جل ثناؤه " إلا ما ظهر منها " قال: الوجه والذراعان (5). عنه عليه السلام أيضا في قوله عزوجل " إلا ما ظهر منها " قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم (6). وفي رواية اخرى قال: الخاتم والمسكة وهو الذي يظهر من الزينة " ولا يبدين زينتهن " القلائد والقرطة والدماليج والخلاخيل، وقال: المسكة هي القلب المسك السوار من الذبل ويقال واحدته مسكة (7).
24 - وعن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الحديث الذي قالت فاطمة خير للنساء " ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال " فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنها مني (8).
(1) الخصال ج 2 ص 423 ضمن حديث طويل. (2) الخصال ج 2 ص 426 ضمن حديث طويل. (3) عيون الاخبار ج 2 ص 65 وفيه يا على الخ. (4) قرب الاسناد ص 64. (5 - 7) مكارم الاخلاق ص 266. (8) مكارم الاخلاق ص 267.
[37]
25 - عن ام سملة قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة فأقبل ابن مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال: احتجبا فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا، قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ؟ (1). 26 - وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، وقال: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الاثم على أكثر مما أطلب من الاجر (2). 27 - وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم ؟ قال: لا إلا من وراء الثوب (3). 28 - وعن الصادق عليه السلام قال: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله عزوجل من الحور العين (4). 29 - وقال عليه السلام: أول النظرة لك والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها
الهلاك (5). 30 - عن الباقر عليه السلام قال: لا بأس أن ينظر الرچل إلى شعر امه أو اخته أو ابنته (6). 31 - جع: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ملا عينيه حراما يحشوها الله يوم القيامة مسامير من نار، ثم حشاها نارا إلى أن يقوم الناس، ثم يؤمر به إلى النار (7). 32 - وقال عليه السلام: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها كان حقيقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين
(1) مكارم الاخلاق 267. (2 - 3) نفس المصدر ص 270. (4 - 6) نفس المصدر ص 271. (7) جامع الاخبار ص 93.
[38]
كانوا يتبحثون عورات المسلمين في الدنيا، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله و يبدي عوراته للناظرين في الاخرة (1). 33 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أطلق ناظرة أتعب حاضره، من تتابعت لحظاته دامت حسراته (2). 34 - قال النبي صلى الله عليه وآله: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه (3). 35 - وقال: لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنا فالعين زناه النظر، و اللسان زناه الكلام والاذنان زناهما السمع واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما المشي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه (4).
36 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: استأذن أعمى على فاطمة عليها السلام فحجبته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: لم حجبته وهو لا يراك ؟ فقالت عليها السلام: إن لم يكن يراني فأنا أراه وهو يشم الريح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشهد أنك بضعة مني (5). 37 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: يا رسول الله أمي أستأذن عليها ؟ قال: نعم، قال: ولم يا رسول الله ؟ قال أيسرك أن تراها عريانة ؟ قال: لا قال: فاستأذن (6). 38 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله: يارسول الله اختي تكشف شعرها بين يدي ؟ قال: لا إنى أخاف إذا أبدت شيئا من محاسنها ومن شعرها ومعصمها أن تواقعها (7). 39 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قبل أحدكم ذات محرم
(1 - 2) جامع الاخبار ص 93. (3 - 4) نفس المصدر ص 243. (5) نوادر الراوندي ص 13. (6 - 7) نفس المصدر ص 19.
[39]
قد حاضت: اخته أو عمته أو خالته فليقبل بين عينيها ورأسها وليكف عن خدها وعن فيها (1). 40 - وبهذا الاسناد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل على النساء إلا باذن الاولياء (2). 41 - نقل من خط الشهيد قدس سره، عن يوسف بن جابر، عن الباقر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا
خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه ليفقههم فسألهم الرشوة. 42 - ومنه: نقلا من كتاب زهد النبي صلى الله عليه وآله للشيخ جعفر بن أحمد القمي قال النبي صلى الله عليه وآله: اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملات عينها من غير زوجها. 43 - نهج البلاغة: روي أنه عليه السلام كان جالسا في أصحابه إذ مرت به امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال عليه السلام: إن أبصار هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبابها، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلمس أهله فانما هي امرأة كامرأة فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافرا ما أفقهه، فوثب القوم إليه ليقتلوه فقال عليه السلام رويدا إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب (3). 44 - عدة الداعي: عن زرعة بن محمد قال: كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها، فشكى ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله، ففعل فما لبث إلا يسيرا حتى عرض لوليها سفر فجاء إلى الرجل فقال: يا فلان أنت جاري وأوثق الناس عندي وقد عرض لي سفر وأنا أحب أن أودعك فلانة جاريتي تكون عندك فقال الرجل: ليس لي أمرأة ولا معي في منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندي ؟
(1) نفس المصدر: 19. (2) نفس المصدر ص 36. (3) نهج البلاغة ج 3 ص 253.
[40]
فقال: اقومها عليك بالثمن وتضمنه لي تكون عندك فإذا أنا قدمت فبعنيها أشتريها وإن نلت منها نلت ما يحل لك، ففعل وغلظ عليه في الثمن، وخرج الرجل فمكثت عنده ومعه ما شاء الله حتى قضى وطره منها، ثم قدم رسول لبعض خلفاء
بني امية يشتري له جواري وكانت هي فيمن سمي أن تشترى فبعث الوالي إليه فقال له: جارية فلان قال: فلان غائب فقهره على بيعها وأعطاه من الثمن ماكان فيه ربح، فلما أخذت الجارية واخرج بها من المدينة قدم مولاها فأول شئ سأله عن الجارية كيف هي ؟ فأخبره بخبرها وأخرج إليه المال كله الذي قومه عليه والذي ربح فقال: هذا ثمنها فخذه، فأبى الرجل وقال: لا آخذ إلا ما قومت عليك وما كان من فضل فخذه لك هنيئا، فصنع الله له بحسن نيته (2). 45 - فس: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة " قال: نزلت في العجايز اللاتي قد يئسن من المحيض والتزويج أن يضعن النقاب، ثم قال: " وأن يستعففن خير لهن " أي لا يظهرن للرجال (3). 46 - ثو: ابن البرقي، عن ابيه، عن جده أحمد، عن ابن فضال، عن علي ابن عقبة، عن أبيه، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: النظر سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة (4). 47 - سن: محمد بن علي، عن ابن فضال مثله (5)، 48 - ف *: سأل يحيى بن أكثم عن قول علي: أن الخنثى يورث من المبال وقال: فمن ينظر إذا بال إلى مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء وهذا مالا يحل ؟ فأجاب أبو الحسن
(1) عدة الداعي ص 234. (2) تفسير القمى ج 2 ص 108. (3) ثواب الاعمال ص 236. (4) المحاسن ص 109.تحف العقول ص 508 و 504، وفى مطبوعة الكمبانى رمز المناقب. (*)
[41]
الثالث عليه السلام إن قول على حق وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه (1). 49 - سن: إدريس بن الحسن، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من تأمل خلف امرأة فلا صلاة له، قال يونس: إذا كان في الصلاة (2). 50 - سن: في رواية يحيى بن المغيرة عن ذافر رفعه قال: قال عيسى بن مريم: إياكم والنظرة فانها تزرع في القلب وكفى بها لصاحبها فتنة (3). 51 - ضا: إذا قبل الرجل غلاما بشهوة لعنه ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وأعد له جهنم وسائت مصيرا (4). وفي خبر آخر: من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من النار (5). 52 - مص: قال الصادق عليه السلام: ما اعتصم أحد بمثل ما اعتصم بغض البصر فان البصر لا يغض عن محارم الله إلا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال (6). وسئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بما يستعان على غمض البصر ؟ فقال: بالخمود تحت سلطان المطلع على سترك، والعين جاسوس القلب وبريد العقل، فغض بصرك عما لا يليق بدينك ويكرهه قلبك وينكره عقلك (7). قال النبي صلى الله عليه وآله: غضوا أبصاركم ترون العجائب، وقال الله عزوجل:
(1) المناقب ج 3 ص 508 طبع النجف. (2) المحاسن: ص 82. (3) المحاسن ص 109. (4 - 5) فقه الرضا ص 38.
(6 - 7) مصباح الشريعة ص 28 طبع ايران سنة 1379 وكان الرمز (سن) للمحاسن وهو خطاء.
[42]
" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " (1). قال عيسى بن مريم للحواريين: إياكم والنظر إلى المحذورات فانها بذر الشهوات ونبات الفسق (2). وقال يحيى بن زكريا: الموت أحب إلى من نظرة لغير واجب (3). 53 - وقال عبد الله بن مسعود لرجل نظر إلى امرأة فعادها في مرضها: لو ذهبت عيناك لكان خير لك من عيادة مريضك ولا تتوفى عين نصيبها من نظرة إلى محذور إلا وقد انعقد عقدة على قلبه من المنية، ولا تنحل إلا باحدى الحالتين ببكاء الحسرة والندامة بتوبة صادقة وإما بأخذ حظه مما تمنى ونظر إليه فآخذ الحظ من غير توبة مصيره إلى النار، وأما التائب الباكي بالحسرة والندامة عن ذلك فمأواه الجنة ومنقلبه الرضوان (4). 54 - شى: عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: بأبي أنت وامى تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعملي وعرفتها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم وليس لها محرم قال: فإذا جاءتك المرأة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة وتلا هذه الاية " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " (5). 55 - مكا: روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما كره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار (6). 56 - وعنه عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، فإذا كان مخالفا له له فلا شئ عليه في الحمام (7). 57 - وعنه عليه السلام قال: الفخذ ليس بعورة (8).
(1 - 4) مصباح الشريعة ص 28 طبع ايران سنة 1379. (5) تفسير العياشي ج 2 ص 96. (6 - 8) مكارم الاخلاق ص 61.
[43]
35 - * " (باب) " * * " (النظر إلى امرأة يريد الرجل تزويجها) " * 1 - ب: هارون، عن مسعدة بن اليسع، عن أبى عبد الله، عن أبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها إنما هو مستام فان يقض أمريكن (1). 2 - ع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال: نعم وترقق له الثياب، لانه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن (2). 3 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد أحدكم أن يتزوج فلا بأس أن يولج بصره فانما هو مشتر (3). 4 - وفي رواية اخرى: فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إليه منها (4). 5 - وقال جعفر الصادق عليه السلام: ذكر هذا الخبر لجابر بن عبد الله فقال جابر: لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا اختبأت لجارية من الانصار في حايط لابيها فنظرت إلى ما أردت وإلى ما لم أرد فتزوجتها فكانت خير امرأة (5).
36 - * " (باب) " * * " (حكم الاماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة) " * * " (وأشباههن في النظر وحكم النظر الى الغلام) " * * " (وما يحل من النظر لمن يريد شراء) " * * " (الجارية وفيه ذم الخصى) " * 1 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: إذ ازوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة إلى الركبة (1). 2 - ب: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته (2). 3 - ب: بهذا الاسناد قال: كان علي عليه السلام إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها (3). 4 - ن: جعفر بن نعيم، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل، عن ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن قناع النساء من الخصيان ؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام فلا يتقنعن (4). وسألته عن ام الولد هل لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال ؟ قال: تتقنع (5).
(1) قرب الاسناد ص 49. (2) قرب الاسناد ص 50. (3) قرب الاسناد ص 49.
(4 - 5) عيون الاخبار ج 2 ص 19 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.
[45]
5 - ب: عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أو أتم ؟ فكتب إلى: أي ذلك فعلت لا بأس (1). 6 - وسألته عن خصى لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه ؟ فلم يجبني فيها. قال: فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة: قصر (2). 7 - ما: باسناد أخي دعبل، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال: ادخل على اختي سكينة بنت علي عليه السلام خادم فغطت رأسها منه فقيل لها: إنه خادم، فقالت: هو رجل منع شهوته (3). 8 - ع: ابن المتوكل، عن الحميرى، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد من أهل الذمة لانهن إذا نهين لا ينتهين، وقال: المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم تتعمد ذلك (4). 9 - ب: أبوالبختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة (5). 10 - ل: أبي عن أحمد بن إدريس، عن الاشعري، عن اليقطيني، عن الدهقان، عن درست، عن ابن عبد الحميد، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن (6).
(1 - 2) قرب الاسناد ص 125. (3) أمالى الطوسى ج 1 ص 376 وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ. (4) علل الشرايع ص 565 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ. (5) قرب الاسناد ص 62 وفيه نساء اهل الذمة. (6) الخصال ج 1 ص 57.
[46]
11 - سن: اليقطني، مثله (1). 12 - ع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك نرى الخصي من أصحابنا عفيفا له عبادة ولا نكاد نراه إلا فظا غليظا سفيه الغضب، فقال: إنما ذلك لانه لم يولد له ولا يزني (2). 13 - ع: أبي، عن سعد، عن البرقي رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الخصي فقال: لا تسئل عمن لم يلده مؤمن ولا يلد مؤمنا (3). 14 - مكا: قال الصادق عليه السلام: لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس (4). 15 - ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله المخنثين وقال: أخرجوهم من بيوتكم (5). 16 - وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال: نعم وإلى ساقيها (6). 17 - ومن كتاب اللباس عن محمد بن إسحاق، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: يكون للرجل الخصي، يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى من شعورهن ؟ قال: لا (7). 18 - مكا: عن ابن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن قناع النساء من
الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا ؟ قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنعن منهم ؟ قال: لا (8).
(1) المحاسن ص 622. (2) علل الشرائع ص 602 في بعض النسخ " لا يربى ". (3) علل الشرايع ص 603. (4 - 5) مكارم الاخلاق ص 266. (6 - 7) نفس المصدر ص 270. (8) نفس المصدر ص 274.
[47]
19 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: لعن الله المخنثين وقال: أخرجوهم من بيوتكم (1). 20 - المجازات النبوية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي قال لبعض الصحابة: إن فتح الله عليكم الطائف فاسئل النبي صلى الله عليه وآله أن يهب لك نادية بنت غيلان بن سلمة فانها إذا قامت تثنت وإذا تكلمت تغنت في كلام طويل بلغه صلى الله عليه وآله عنه و كان هذا الرجل من مخنثي المدينة - فقال عليه السلام: لقد غلغلت النظر يا عدو الله. وفي هذا الكلام استعارة لان غلغلة الشئ هو إدخاله فيه حتى يتلبس به ويصير من جملته وذلك لا يصح في نظر الانسان إلا على طريق الاتساع والمجاز، فكأنه عليه السلام أراد أن هذا الانسان بلغ بنظره من محاسن هذه المرأة إلى حيث لا يبلغ ناظر ولا يصل واصل، فكان كالشئ المتغلغل الذي يدق مدخله ويلطف مسلكه ويبعد مولجه (2). 10 - * " باب " * * " (التفريق بين الرجال والنساء في المضاجع) " *
* " (والنهى عن التخلي بالاجنبية) " * 1 - لى: في خبر المناهي قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يباشر المرءة المرأة ليس بينهما ثوب (3). 2 - ل: ابن الوليد، عن الصفار، عن جعفر بن محمد بن عبد الله الاشعري عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: يفرق بين الصبيان و
(1) نوادر الراوندي ص 40. (2) المجازات النبوية ص 127 طبع مسر سنة 1387 بتحقيق الدكتور رطه محمد الزينى (3) أمالى الصدوق ص 423.في أعلى صفحة الاصل مكتوب هنا: " ان شاء الله لابد أن يكتب حديث أحوال دينار الخصى الذى كان في زمن على عليه السلام من كتب الاربعة وأنه شهد في أمر فقبل عليه السلام شهادته ".
[48]
النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين (1). 3 - ل: الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد، فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير (2). 4 - مع: ابن عبدوس عن ابى قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن هشام ابن أحمد، عن عبد الله ابن الفضل، عن أبيه، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، عن جابر ابن عبد الله الانصاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله: عن المكاعمة والمكامعة، فالمكاعمة أن يلثم الرجل الرجل، والمكاعمة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة (3). 5 - ص: بالاسناد إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، [عمن
ذكره، عن درست] عمن ذكره عنهم عليهم السلام قال: قال إبليس لموسى عليه السلام: يا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك فانه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي. 6 - جا: ابن قولويه عن الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن اليقطيني، عن يونس، عن سعدان، عن أبى عبد الله عليه السلام [عن النبي صلى الله عليه وآله] مثله (4). 7 - سن: علي بن عبد الله، عن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا (5). 8 - مكا: عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما
(1) الخصال ج 2 ص 205. (2) الخصال ج 2 ص 426. (3) معاني الاخبار ص 300. (4) امالي المفيد ص 93 الطبعة الاولى النجفية. (5) المحاسن ص 114 وكان الرمز (ين) وهو من التصحيف.
[49]
ثوب (1). 9 - وعنه عليه السلام قال: لا تبيت المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا إليه (2). 10 - وعنه عليه السلام قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يضطرا فينام كل واحد منهما في إزاره ويكون اللحاف بعد واحدا، والمرأتان جميعا كذلك، ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا امه (3).
11 - ضا: قال أبي: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يكون دون ذلك ثوب فينام كل واحد في إزاره وكذلك المرأتان، ولا ينام الرجل مع ابنته في لحاف إلا أن يضطرا إلى ذلك (4). أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس: 12 - برواية ابن أبي عياش عنه قال: سألت المقداد عن علي عليه السلام، قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يأمر نساءه بالحجاب وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله ليس له خادم غيره وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله لحاف ليس له لحاف غيره و معه عايشة فكان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام بين علي عليه السلام وعايشة ليس عليهم لحاف غيره فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله من الليل يصلي حط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عايشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتهم ويقوم رسول الله صلى الله عليه وآله فيصلي (5). أقول: تمامه في باب أن عليا عليه السلام أخص الناس بالرسول صلى الله عليه وآله (6). 13 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي: ثلاث من حفظهن كان معصوما من الشيطان الرجيم ومن كان بلية من لم يخل بامرأة ليس يملك منها شيئا، ولم يدخل على سلطان، ولم يعن صاحب
(1 - 3) مكارم الاخلاق ص 266. (4) فقه الرضا ص 77. (5) كتاب سليم بن قيس ص 196 طبعة النجف الثانية. (6) راجع ج 38 ص 314 من طبعتنا هذه.
[50]
بدعة ببدعته (1). 14 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين (2).
15 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر رجل رجلا إلا، وبينهما ثوب، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب (3). 16 - مجالس الشيخ: عن محمد بن أحمد بن شاذان، عن ابن الخال عبد العزيز بن جعفر بن قولويه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبيت في موضع تسمع نفسه امرأة ليست له بمحرم (4). 38 - " (باب) " * " (القسمة بين النساء والعدل فيها) " * الايات: النساء: " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " (5) وقال تعالى: " و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما " (6). 1 - فس: سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الاحول فقال: أخبرني عن
(1) نوادر الراوندي ص 14. (2) نوادر الراوندي ص 14. (3) نوادر الراوندي ص 36. (4) أمالى الطوسى ج 2 ص 300. (5) سورة النساء: 3. (6) صورة النساء: 129.
[51]
قول الله عزوجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " وقال في آخر السورة " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و
لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " فبين القولين فرق، فقال أبو جعفر الاحول: فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن الايتين فقال: أما قوله: " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " فانما عنى في النفقة، وقوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " فانما عني في المودة فانه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة، فرجع أبو جعفر الاحول إلى الرجل فأخبره فقال: هذا حملته من الحجاز (1). 2 - ب: علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الاخرى ؟ قال: له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللاخرى ثلاث ليال (2). 3 - قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل له أن يفضل إحداهن ؟ قال له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللاخريين لكل واحدة ليلة وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك (3). 4 - ع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن صفوان عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضلها بشئ ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلته يجعلها حيث بشاء (4). 5 - ع: بهذا الاسناد عن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للرجل أن يفضل بعض نسائه [على بعض ما لم يكن نساؤه] أربعا (5).
(1) تفسير القمى ج 1 ص 155 طبع النجف. (2 - 3) قرب الاسناد ص 108. (4 - 5) علل الشرايع ص 503. (*)
[52]
6 - ع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن علي ابن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له امرأتان أله أن يفضل أحدهما بثلاث ليال ؟ قال: نعم (1). 7 - شى: عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته وتقول له أدع ما على ظهرك واعطيك كذا وكذا واحللك من يومي وليلتي على ما اصطلحا فهو جائز (2). 8 - شى: عن علي بن أبي حمزة، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها، قالت له: أسكني وأدع لك بعض ما عليك واحللك من يومي وليلتي كل ذلك له فلا جناح عليهما (3). 9 - شى: عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو بين كل جمعة أو شهر يوما ومن النفقة كذا وكذا، قال: فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به (4). 10 - شى: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول: إني اريد أن اطلقك فتقول: لا تفعل فاني أكره أن يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع ما شئت، وما كان من سوى ذلك فهو لك فدعني على حالي، فهو قوله: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وهو هذا
(1) علل الشرايع ص 503. (2 - 4) تفسير العياشي ج 1 ص 278.
[53]
الصلح (1). 11 - شى: عن هشام بن سالم، عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " قال: في المودة (2). 12 - ين: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الامة قال: ينكح الحرة على الامة إن كانت أولهما عنده، وليس له أن ينكح الامة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه وللامة الثلث من ماله ونفسه (3). 13 - ين: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينكح الرجل الامة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الامة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة (4). 14 - ين: صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يتزوج الحرة على الامة ولا يتزوج الامة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. 15 - قال: وسألته عن الرجل تكون له امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضلها بشئ ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة لان له أن يتزوج أربعا فليلتيه يجعلهما حيث أحب، قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا (5).
16 - ين: عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجهما على المسلمة ؟ قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
(1 - 2) تفسير العياشي ج 1 ص 279. (3 - 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
[54]
17 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له تفضيلها ؟ قال: تفضيل المحدثة حدثان عرسها على الاخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا، ثم يسوي بينهما ولا يطيب نفس إحداهما للاخرى (1). 18 - ين: النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث (2). 19 - ين: القاسم عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والامة على الحرة ؟ قال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية، و للمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث (3). 20 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضل إحداهما ؟ قال: نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى ما لم يكن أربعا، قال: إذا تزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام (4).
(1 - 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69. (4) نفس المصدر ص 70.
[55]
39 - (باب) * " (النشوز والشقاق وذم المرأة الناشزة) " * الايات: النساء: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا * وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا " (1). وقال تعالى: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، واحضرت الانفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا " (2). 1 - فس: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " وذلك إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها قال زوجها: اتقي الله وارجعي إلى فراشك ; فهذه الموعظة، فان أطاعته فسبيل ذلك وإلا سبها وهو الهجر، فان رجعت إلى فراشها فذلك وإلا ضربها ضربا غير مبرح، فان أطاعته فضاجعته يقول الله " فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " يقول: لا تكلفوهن الحب فانما جعل الموعظة والسب والضرب لهن في المضجع " إن الله كان عليا كبيرا ". " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " فما حكم به الحكمان فهو جايز، يقول الله: " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " يعني الحكمان، فإذا كان الحكمان عدلين دخل حكم المرأة على المرأة فيقول: أخبريني ما في نفسك فاني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فان
كانت هي الناشزة قالت: أعطه من مالي ما شاء وفرق بيني وبينه، وإن لم تكن
(1) سورة النساء: 34. (2) سورة النساء: 128.
[56]
ناشزة قالت: أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينه ولكن استزد لي في نفقتي فانه إلى مسئ، ويخلو حكم الرجل بالرجل فيقول: أخبرني بما في نفسك فاني لا احب أن أقطع شيئا دونك، فان كان هو الناشز قال: خذلي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها فلا حاجة لي فيها، وإن لم يكن ناشزا قال: أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينها فأنها أحب الناس إلى فأرضها من مالي بما شئت، ثم يلتقي الحكمان وقد علم كل واحد منهما ما أوصى به إليه صاحبه فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله وميثاقه لتصدقني ولاصدقنك، وذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما فإذا فعلا وحدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه عرفا من الناشزة، فان كانت المرأة هي الناشزة قالا: أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك، ليس لك عليه نفقة ولا كرامة لك، وهو أحق أن يبغضك أبدا حتى ترجعين إلى أمر الله، وإن كان الرجل هو الناشز قالا له: يا عدو الله أنت العاصي لامر الله، المبغض لامرأته فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ترى لها وجها أبدا حتى ترجع إلى أمر الله عزوجل وكتابه. قال: وأتى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه رجل وامرأة على هذه الحال فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمين: هل تدريان ما تحكمان ؟ احكما إن شئتما فرقتما وإن شئتما جمعتما، فقال الزوج: لا أرضي بحكم فرقة ولا أطلقها فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليها، وإن مات على ذلك الحال الزوج ورثته، وإن ماتت لم يرثها إذا رضيت منه بحكم الحكمين وكره الزوج
فان رضي الزوج وكرهت المرأة أنزلت هذه المنزلة إن كرهت ولم يكن عليها نفقة، وإن مات لم ترثه وإن ماتت ورثها حتى ترجع إلى حكم الحكمين (1). 2 - فس: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " قال: إن خافت المرأة من زوجها أن يطلقها أو يعرض عنها فتقول له: قد تركت لك ما عليك ولا أسئلك نفقة فلا تطلقني ولا تعرض عني فاني أكره شماتة الاعداء فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا يجري عليها
(1) تفسير القمى ج 1 ص 137.
[57]
شيئا (1) وهذه الاية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن خديج و كانت امرأة قد دخلت في السن فتزوج عليها امرأة شابة كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة فقالت له ابنة محمد بن مسلمة: ألا أراك معرضا عني مؤثرا علي ؟ فقال رافع: هي امرأة شابة وهي أعجب إلى، وإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة منى ولك يوم واحد، فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها، فطلقها تطليقة واحدة ثم طلقها اخرى، فقالت: لا والله لا أرضى أو تسوي بيني وبينها يقول الله " واحضرت الانفس الشح " وابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها وشحت عليه، فعرض عليها رافع إما أن ترضى وإما أن يطلقها الثالثة، فشحت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت، فقال الله " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " فلما رضيت واستقرت لم يستطع أن يعدل بينهما فنزلت " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " أن تأتي واحدة وتذر الاخرى لا أيما ولا ذات بعل، وهذه السنة فيما كان كذلك إذا أقرت المرأة ورضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج ولا على المرأة وإن هي أبت طلقها أو يسوي بنيهما لا يسعه إلا ذلك.
وقال علي بن إبراهيم في قوله " واحضرت الانفس الشح " قال: احضرت الشح فمنها ما اختارته ومنها ما لم تختره (2). 3 - ل: أبي، عن أحمد بن إدريس ومحمد العطار معا، عن الاشعري، عن البرقي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون، والزنين، قالوا: يار سول الله صلى الله عليه وآله وما الزنين ؟ قال: الذي يدافع الغايط والبول، والسكران، فهؤلاء ثمانية لا
(1) نفس المصدر ج 1 ص 153. (2) نفس المصدر ج 1 ص 154.
[58]
تقبل منهم صلاة (1). 4 - مع: ابن المتوكل، عن محمد العطار، وأحمد ابن إدريس مثله (2). 5 - ما: المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن الغالب، عن الحسين بن رباح، عن ابن عميرة، عن محمد بن مروان، عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، ورجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط (3). 6 - فس: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " فانه حدثني أبي عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضاربها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيل ولدي، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع
على الرجل فتقول: أنا أخاف أن أحبل فاغيل ولدي، فهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة (4). 7 - ضا: وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت ليلتي لك ويصطلحان على هذا، فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه وهو ما قال الله تبارك وتعالى: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " فالهجر أن يحول إليها ظهره في المضجع، والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا، وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا كما قال الله " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من
(1) الخصال ج 2 ص 107. (2) معاني الاخبار ص 404. (3) امالي الطوسى ج 1 ص 196. (4) تفسير القمى ج 1 ص 76.
[59]
أهله وحكما من أهلها " ويختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فان أرادا إصلاحا فمن غير أن يستأمرا وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستامرا الزوج والمرأة (1). 8 - شى: إبراهيم بن ميمون، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال: الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه، فنهى الله عن ذلك (2). 9 - شى: عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة فيأخذ منها ما قدر عليه، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة
فهو الشقاق (3). 10 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا (4). 11 - شى: عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة (5). 12 - وفي خبر آخر عن الحلبي عنه عليه السلام: ويشترط عليهما إن شاءا أجمعا وإن شاءا فرقا، فان جمعا فجايزو إن فرقا فجائز (6). 13 - وفي رواية فضالة: فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جايز (7). 14 - شى: عن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب
(1) فقه الرضا ص 32. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 229. (3 - 4) نفس المصدر ج 1 ص 240. (5 - 7) تفسير العياشي ج 1 ص 241 وكان الرمز (سر) للسرائر وهو خطأ.
[60]
عليه السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال على عليه السلام: " ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة رضيت بكتاب الله علي ولي، فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال علي: ما تبرح حتى تقر بما أقرت به (1).
15 - سر: ابن محبوب، عن أبى أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمر كما إلينا في الاصلاح والتفرق ؟ فقال الرجل والمرأة لهما: نعم وأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال: نعم ولكن لا يكون ذلك منهما إلا على طهر من المرأة بغير جماع من الرجل، قيل له: أفرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما وقال الاخر: لم أفرق بينهما، قال: فقال: لا، لا يكون لهما تفريق حتى يجتمعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما على الرجل والمرأة (2).
(1) تفسير العياشي ج 1 ص 241. (2) السرائر ص 487.
[61]
40 - " (باب) " * " (العزل وحكم الانساب وأن الولد للفراش) " * 1 - ب: أبوالبختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجائت بولد فقال عليه السلام: إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد (1). 2 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ما حالها ؟ قال: إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كاملا (2). 3 - ن، ل: أبي، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن يعقوب الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في
ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة. قال الصدوق - رحمه الله -: يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث موسى بن جعفر ويجوز أن يكون الرضا عليهما السلام لان يعقوب الجعفري قد لقيهما جميعا (3). 4 - ب: أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه رفع إلى علي عليه السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفى الاخر، فقال: ليس ذلك له إما أن يقربهما جميعا أو ينكرهما جميعا (4).
(1) قرب الاسناد ص 65. (2) قرب الاسناد ص 110. (3) عيون الاخبار ج 1 ص 278 والخصال ج 1 ص 233. (4) قرب الاسناد ص 71.
[62]
5 - مع: أبي عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحميل فقال: وأي شئ الحميل ؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها مع الولد الصغير فتقول: هو ابني، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو أخي ليس لهما بينة إلا قولهما قال: فما يقول فيه الناس عندكم ؟ قلت: لا يورثونهم إذا لم يكن لهما على ولادتهما بينة إنما كانت ولادة في الشرك فقال: سبحان الله إذا جائت بأبيها أو ابنتها لم تزل مقرة به، وإذا عرف أخاه كان ذلك في صحة منهما لم يزالوا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا (1). 6 - ب: أبوالبختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: إن رجلا
أتي علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: إن امرأتي هذه جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا أعلم إلا خيرا، وأنا شيخ كبير ما افترعتها وإنها لعلي حالها فقال له علي عليه السلام: نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها ؟ وقال علي: إن لكل فرج ثقبين ثقب فيه يدخل ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول، وأفواه الرحم تحت الثقب الذي منه ماء الرجل فإذا دخل الماء في فم واحدة من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحد، وإذا دخل في اثنين حملت باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش (2). 7 - ك: قال الحسين بن إسماعيل الكندي: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل: استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولم ألزمها منزلي فلما أتى لذلك مدة قالت لي: قد حبلت، فقلت لها: كيف ولا أعلم أني طلبت منك الولد ! ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها الاجراء والنفقة ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها
(1) معاني الاخبار ص 273 وكان الرمز (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ. (2) قرب الاسناد ص 69.
[63]
على وصاياى وعلي ساير ولدي على أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي وقد أتت هذه بهذا الولد فلم الحقه في الوقف المتقدم المؤبد وأوصيت إن حدث بي الموت أن يجري عليه مادام صغيرا فإذا كبر اعطي من هذه الضيعة جملة مأتي دينار غير مؤبد ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ، فرأيك أعزك الله في إرشادي فيما عملته وفي هذا الولد بما أمتثله ؟ والدعاء لي بالعافية و خير الدنيا والاخرة.
وجوابها: أما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته، شرطه على الجارية شرط على الله عزوجل هذا ما لا يؤمن أن يكون، وحيث عرف في هذه الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه فليس ذلك بموجب لبراءة في ولده، وأما إعطاء المأتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد، قال أبو الحسين: حسب الحساب فجاء الولد مستويا، قال: وجدت في نسخة أبي الحسن الهمداني: أتاني أبقاك الله كتابك الذي أنفذته وروي هذا التوقيع الحسن بن علي بن إبراهيم عن السياري (1). 8 - ضا: لو أن رجلين اشتريا جارية وواقعاها فأتت بولد لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما فمن أصابته القرعة الحق به الولد، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد، وإن كانوا ثلاثة نفر وواقعوا الجارية على الانفراد بعد أن اشتراها الاول وواقعها، ثم اشتراها الثاني وواقعها، واشترى الثالث وواقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولدها لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ويصبر، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا فيما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم (2). 9 - قب، شا: روت نقلة الاثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها فالتبس الامر على عثمان و
(1) كمال الدين وتمام النعمة ج 2 ص 176 طبع الاسلامية (2) فقه الرضا ص 35.
[64]
سأل المرأة هل اقتضك الشيخ وكانت بكرا ؟ قالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحد عليها، فقاله أمير المؤمنين: إن للمرأة سمين سم للمحيض وسم للبول، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن
ذلك فسئل فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض فقال أمير المؤمنين: الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته في الانكار، فصار عثمان إلى قضائه بذلك (1). 10 - قب: جابر بن عبد الله بن يحيى قال: جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إنى كتب أعزل عن امرأتي وإنها جاءت بولد فقال عليه السلام: وأنا شدك الله هل وطئتها ثم عاودتها قبل أن تبول ؟ قال: نعم، قال: فالولد لك (2). 11 - مجالس الشيخ: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن يحيى بن العلا قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه، ثم تزوجت آخر ثم إن الثالث أولدها قال: ترجم لان الاول أحصنها، قال: قلت: فما ترى في ولدها ؟ قال: ينسب إلى أبيه، قال: قلت: فان مات الاب يرثه الغلام قال: نعم (3). 12 - كتاب الامامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن بن أزهر عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن أبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. 13 - المجازات النبوية: مثله، وقال السيد: هذا مجاز على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد أن العاهر لا شئ له في الولد: فعبر عن ذلك بالحجر
(1) المناقب ج 2 ص 192 والارشاد ص 112 طبع النجف. (2) المناقب ج 2 ص 198. (3) امالي الطوسى ج 2 ص 287.
[65]
أي له من ذلك مالا حظ فيه ولا انتفاع به كما لا ينتفع بالحجر في أكثر الاحوال كأنه يريد أن له من دعواه الخيبة والحرمان كما يقول القائل لغيره أذا أراد هذا المعنى: ليس لك من الامر إلا الحجر والجلمد والتراب والكثكثت أي ليس لك منه إلا مالا محصول له ولا منفعة فيه (1). ومما يؤكد هذا التأويل ما رواه: 14 - عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الاثلب، والاثلب التراب المختلط بالحجارة. وهذا الخبر يحقق أن المراد بالحجر ههنا مالا ينتفع به كما قلنا أولا ومما يصدق ذلك قول الشاعر: كلانا يا معاذ نجب ليلى * بفي وفيك من ليلى التراب شركتك في هوى من كان حظي * وحظك من تذكرها العذاب أراد ليس لنا منها إلا ما لا نفع به ولا حظ فيه كالسراب الذي هذه صفته وأما التأويل الاخر الذي يخرج به الكلام عن حيز المجاز إلى حيز الحقيقة فهو أن يكون المراد أنه ليس للعاهر إلا إقامة الحد عليه وهو الرجم بالاحجار فيكون الحجر ههنا اسما للجنس لا للمعود، هذا إذا كان العاهر محصنا، فان كان غير محصن فالمراد بالحجر هيهنا على قول بعضهم الاعناف به والغلظ عليه بتوفية الحد الذي يستحقه من الجلد له، وفي هذا القول تعسف واستكراه، وإن كان داخلا في باب المجاز، لان الغلظة على من يقام الحد عليه إذا كان الحد جلدا لا رجما لا يعبر عنه بالحجر، لان ذلك بعيد عن سنن الفصاحة ودخول في باب الفهاهة، فالاولى الاعتماد على التأويل الاول لانه الاشبه بطرائقهم والاليق بمقاصدهم (2).
(1) المجازات النبوية ص 139 طبع مصر.
(2) نفس المصدر ص 140.
[66]
41 - " باب " * " (اقل الحمل وأكثره) " * الايات: الاحقاف: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (1). 1 - شا: روي عن يونس بن الحسن أن عمر اتى بامرأة ولدت لستة أشهر فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: " وحمله وفصاله ثلثون شهرا " ويقول جل قائلا " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " فإذا تممت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة أشهر فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا (2). 2 - قب: كان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد، فأنكر ذلك منها وجاء به عمرو قص عليه فأمر برجمها، فأدركها على عليه السلام من قبل أن ترجم، ثم قال لعمر: أربع على نفسك إنها صدقت إن الله تبارك و تعالى يقول: " وحمله وفصاله ثلثون شهرا " وقال: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا فقال عمر: لو لا على لهلك عمر وخلى سبيلها وألحق الولد بالرجل. شرح ذلك أقل الحمل أربعون يوما وهو زمن انعقاد النطفة، وأقله لخروج الولد حيا ستة أشهر، وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تتصور في أربعين يوما وتجلها
(1) سورة الاحقاف: 15.
(2) ارشاد المفيد ص 110.
[67]
الروح في عشرين يوما فذلك ستة أشهر فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل في ستة أشهر (1). 3 - شى: عن زرارة: عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله " الله يعلم ما تحمل كل انثى " [قال: الذكر والانثى] " وما تغيض الارحام " قال: ماكان دون التسعة فهو غيض " وما تزداد " قال: ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الاشهر إن كانت رأت الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك التسعة الاشهر (2). 4 - شى: عن حريز رفعه إلى أحدهما عليهما السلام مثله (3). 42 - * " (باب) " * * " (اختلاف الزوجين في النكاح وتصديقهما) " * * " (في دعوى النكاح) " * 1 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: وجد رجل مع امرأة أصابها فرفع إلى على عليه السلام فقال: هي امرأتي تزوجتها فسئلت المرأة فسكتت فأومأ إليها بعض القوم [أن: قولى: نعم ! وأومأ إليها بعض القوم]أن قولي: لا، فقالت: نعم، فدرأ على عليه السلام الحد عنهما وعزل عنه المرأة حتى يجئ بالبينة أنها امرأته (4).
(1) المناقب ج 2 ص 187. (2) تفسير العياشي ج 2 ص 205. (3) نفس المصدر ج 2 ص 204.مابين العلامتين زيادة من أصل المؤلف قدس سره. (4) نوادر الراوندي ص 37.
[68]
43 - * " (باب) " * * " (الشروط في النكاح ") * 1 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فانها طلق، فقال: شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفي بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت سبيل ذلك قال الله في كتابه " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال: " احل لكم ما ملكت أيمانكم " وقال: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا " (1). 2 - شى: عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما ومن النفقة كذا وكذا قال: فليس ذلك الشروط بشئ من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به (2). 3 - ين: ابن أبى عمير، عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ماكان من شرط قبل النكاح هدم النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح (3). 4 - الهداية: ويجوز التزويج بغير شهود وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجاير (4).
(1) تفسير العياشي ج 1 ص 240. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 278. (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
(4) الهداية: 68.
[69]
* " (أبواب النفقات) " * 1 - " (باب) " * " (فضل التوسعة على العيال ومدح قلة العيال) " * 1 - ل: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن جعفر الفزاري، عن جعفر ابن سهل، عن سعيد بن محمد، عن مسعدة، عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إن عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على اسرائه، فان لم يفعل أو شك أن تزول النعمة (1). 2 - لى: العطار، عن سعد، عن سلمة بن الخطاب، عن أيوب بن سليم العطار، عن إسحاق بن بشر الكاهلي، عن سالم الافطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالاناث قبل الذكور، فان من فرح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن أقر. بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله عزوجل، ومن بكى من خشية الله عزوجل ادخل جنات النعيم (2). 3 - ل: ابن الوليد، عن الصفار، عن اليقطيني، عن زكريا المؤمن،
(1) امالي الصدوق ص 442 وكان الرمز (ل) للخصال وهو من التحريف. (2) أمالى الصدوق ص 577.
[70]
رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار (1).
4 - ل: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن أبيه، عن النضر، عن زرعة، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في الجنة درجة لا يبلغها إلا إمام عادل، أو ذو رحم وصول، أو ذو عيال صبور (2). 5 - ما: ابن مخلد، عن أبي الحسين، عن محمد بن عيسى بن حنان، عن شعيب بن حرب، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة (3). 6 - ما: جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد، عن جعفر بن عبد الله العلوي عن حمزة بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن عمه عيسى بن عبد الله، عن أبيه عن جده، عن علي بن أبى طالب عليهم السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله عندي دينار فما تأمرني به ؟ قال: أنفقه على أمك، قال: عندي آخر فما تأمرني به ؟ قال: أنفقه على أبيك، قال: عندي آخر فما تأمرني به ؟ قال أنفقه على أخيكقال: عندي آخر فما تأمرني به ولا والله ما عندي غيره ؟ قال: أنفقه في سبيل الله وهو أدناها أجرا (4). 7 - ما: جماعة، عن أبي المفضل، عن إسحاق بن محمد بن مروان، عن أبيه، عن يحيى بن سالم، عن حماد بن عثمان، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
(1) الخصال ج 1 ص 22. (2) الخصال ج 1 ص 58 وفيه عن أبى الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وآله. (3) أمالى الطوسى ج 1 ص 391.في مطبوعة الكمبانى هنا زيادة أسقطناها. (4) امالي الطوسى ج 2 ص 69. (*)
[71]
رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ياقوت أحمر يرى باطنه من ظاهره لضيائه ونوره، وفيه قبتان من در زبرجد فقلت يا جبرئيل لمن هذا القصر ؟ قال: هو لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام وتهجد بالليل والناس نيام، قال علي عليه السلام: فقلت: يا رسول الله وفي امتك من يطيق هذا ؟ فقال: أتدري ما إطابة الكلام، فقلت: الله ورسوله أعلم قال: من قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أتدري ما إدامة الصيام قلت: الله ورسوله أعلم، قال: من صام شهر الصبر شهر رمضان ولم يفطر منه يوما، أتدري ما إطعام الطعام ؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: من طلب لعياله ما يكف به وجوههم عن الناس، أتدري ما التهجد بالليل والناس نيام ؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: من لم ينم حتى يصلي العشاء الاخرة والناس من اليهود و النصاري وغيرهم من المشركين نيام بنيهما (1). أقول: قد مضى مثله بأسانيد. 8 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه، عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قلة العيال أحد اليسارين (2). 9 - ن، لى: ابن موسى، عن الصوفي، عن الروياني، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر الثاني، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قلة العيال أحد اليسارين (3). 10 - ل: الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: الفقر هو الموت الاكبر وقلة العيال أحد اليسارين، التقدير نصف العيش، ما عال امرؤ اقتصد (4). 11 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
(1) أمالى الطوسى ج 2: 73.
(2) قرب الاسناد ص 55. (3) عيون الاخبار ج 2: 54 وأمالى الصدوق: 447 ضمن حديث طويل. (4) الخصال ج 2 ص 412.
[72]
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى ينزل المعونة على قدر المؤنة، وينزل الصبر على قدر شدة البلاء (1). 12 - صح: عن الرضا عليه السلام، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: مر جعفر عليه السلام بصياد فقال: يا صياد أي شئ أكثر ما يقع في شبكتك ؟ قال: الطير الزاق قال: فمر وهو يقول: هلك صاحب العيال هلك صاحب العيال (2). 13 - ضا: ولتكن نفقتك على نفسك وعيالك فضلا فان الله يقول: " يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو " والعفو الوسط وقال الله: " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا " إلى آخره (3). 14 - وقال العالم عليه السلام: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر، واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك صدقة، والكاد على عياله من حل كالمجاهد في سبيل الله (4). 15 - سر: موسى بن بكر، عن عبد الصالح قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: قلة العيال أحد اليسارين (5). 16 - سر: موسى عنه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله التودد إلى الناس نصف العقل، والرفق نصف المعيشة، وما عال امرؤ في اقتصاد (6). 17 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: تنزل المعونة على قدر المؤنة (7). 18 - وقال عليه السلام: ما عال امرؤ اقتصد (8).
(1) قرب الاسناد: 55. (2) * لم نجده في المصدر المطبوع لكنه في الاصل الذى عندنا مكتوب بخط المؤلف ره وهكذا مصرح به في ج 14 ص 799 وقال في بيانه الزاق: الذى له فرخ يزقه.. (3 - 4) فقه الرضا ص 34. (5 و 6) * السرائر: 464 وفى مطبوعة الكمبانى رمز العياشي في الموضعين وهو تصحيف. (7 - 8) نهج البلاغة ج 3 ص 185.
[73]
19 - وقال عليه السلام: قلة العيال أحد اليسارين (1). 20 - وقال عليه السلام لبعض أصحابه: لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك فان يكن أهلك وولدك أولياء الله، فان الله لا يضيع أولياءه، وإن يكونوا أعداء الله فماهمك وشغلك بأعداء الله (2). 21 - كنز الكراجكى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم، والتقدير في النفقة نصف العيش (3). 22 - وفي خبر آخر: التقدير نصف المعيشة (4). 23 - عدة الداعي: عن أبي الحسن موسى عليه السلام: إذا وعدتم الصغار فأوفوا لهم، فانهم يرون أنكم أنتم الذين ترزقونهم، وإن الله لا يغضب بشئ كغضبه للنساء والصبيان (5). 24 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشئ من الفاكهة كي يفرحوا بالجمعة (6). 25 - اعلام الدين: عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: إن أحبكم إلى الله عزوجل أحسنكم عملا، وإن أعظمكم عند الله عملا
أعظمكم فيما عنده رغبة، وإن أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية لله، وإن أقربكم من الله أوسعكم خلقا، وإن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم.
(1) نهج البلاغة ج 3 ص 185. (2) نهج البلاغة ج 3 ص 236. (3 - 4) كنز الفوائد: 287. (5 - 6) عدة الداعي ص 58.
[74]
. 2 * (" باب ") * * " (أحكام النفقة) " * الايات: النساء: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " (1). اسرى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا " (2). الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا " (3). 1 - فس: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن حميد، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله صلوات الله عليه في قول الله " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة، وإلا فرق بينهما (4). 2 - ل: أبي وابن الوليد معأ، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا، عن الاشعري عن موسى بن عمر، عن ابن المغيرة، عن حريز قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام:
من الذي اجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال: الوالدان والولد والزوجة (5). 3 - ل: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الاشعري، عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن الصلت، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك لانه يجبر على النفقة عليهم (6).
(1) النساء: 34. (2) الاسرى: 31. (3) الطلاق: 7. (4) تفسير القمى ج 2: 375. (5) الخصال ج 1 ص 169. (6) الخصال ج 1 ص 202.
[75]
4 - ع: ماجيلويه عن محمد العطار [مثله] (1). اقول: قد سبق بعض الاخبار في باب حب النساء وباب أحوال الرجال والنساء. 5 - ف: في خبر طويل، عن الصادق عليه السلام أنه قال: وأما الوجوه الخمس التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر (2). 6 - شى: عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة، على الوارث مثل ما على الوالد (3). 7 - شى: عن جميل، عن سورة عن أبي جعفر عليه السلام مثله (4). 8 - شى: عن أبى الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة
فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ، ولا ينبغي له أن يقتر عليه (5). 9 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام [قال: قال علي عليه السلام] الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع (6). 10 - العلل لمحمد، بن علي بن إبراهيم، العلة في جوع النبي صلى الله عليه وآله أنه هو أب المؤمنين لقول الله عزوجل: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم " وهو أب لهم فما كان أب المؤمنين علم أن في الدنيا مؤمنين جائعين و لا يحل للاب أن يشبع ويجوع ولده، فجوع رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه لانه علم أن في أولاده جائعين.
(1) علل الشرايع: 371 وما بين اضافة من المصدر. (2) تحف العقول ص 353 وكان الرمز (قب) وهو تحريف. (3 - 5) تفسير العياشي ج 1 ص 121. (6) نوادر الراوندي ص 38.
[76]
3 - " (باب) " * " (ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها) " * 1 - ب: محمد بن الوليد، عن ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال: المأدوم (1). 2 - ضا: مثله (2). 3 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال: لا إلا أن يحللها (3). اقول: قد أوردنا في ذلك أخبارا في باب جوامع أحكام النساء.
(1) قرب الاسناد ص 80. (2) فقه الرضا ص 34. (3) قرب الاسناد ص 101.
[77]
* " (أبواب) " * * " (الاولاد وأحكامهم) " * 1 - * (" باب ") * * " (كيفية نشوء الولد والدعاء والتداوى) " * * " (لطلب الولد وصفات الاولاد وما يزيد) " * * " (في الباه وفى قوة الولد) " * الايات: آل عمران: " هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء (1). مريم: " فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا " (2). الانبياء: " وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين * فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه " (3). الفرقان: " والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما " (4). الصافات: " رب هب لي من الصالحين " (5). نوح: " فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا *
(1) سورة آل عمران: 38. (2) سورة مريم: 5. (3) سورة الانبياء: 90.
(4) سورة الفرقان: 74. (5) سورة الصافات: 100.
[78]
ويمددكم بأموال وبنين " (1). 1 - فس: أحمد بن محمد، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن كثير بن عياش، عن أبي الجارود، عن أبى جعفر عليه السلام في قوله: " ولقد خلقناكم ثم صورناكم " أما خلقناكم فنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم لحما، وأما صورناكم فالعين والانف والاذنين والفم اليدين والرجلين، صور هذا ونحوه ثم جعل الدميم والوسيم والجسيم والطويل والقصير وأشباه هذا (2). 2 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام أن يدعو الله عزوجل لا مرأة من أهلنا بها حمل فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: الدعاء ما لم يمض أربعة أشهر، فقلت له: إنما لها أقل من هذا فدعا لها، ثم قال: إن النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوما وتكون علقة ثلاثين يوما، وتكون مضغة ثلاثين يوما وتكون مخلقة وغير مخلقة ثلاثين يوما، فإذا تمت الاربعة أشهر بعث الله تبارك وتعالى إليها ملكين خلاقين يصورانه ويكتبان رزقه وأجله وشقيا أو سعيدا (3). 3 - ما: المفيد، عن الحسن بن علي النحوي، عن محمد بن القاسم الانباري عن محمد بن أحمد الطائي، عن علي بن محمد الصيمري قال: تزوجت ابنة جعفر ابن محمود الكاتب فأحببتها حبا لم يحب أحد أحدا مثله، وأبطأ على الولد فصرت إلى أبى الحسن على بن محمد ابن الرضا عليه السلام فذكرت ذلك له فتبسم وقال: اتخذ خاتما فصه فيروزج واكتب عليه " رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين " قال: ففعلت ذلك فما أتي علي حول حتى رزقت منها ولدا ذكرا (4).
4 - طب: أحمد بن غياث، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن
(1) سورة نوح: 12. (2) تفسير على بن ابراهيم ج 1: 224. (3) قرب الاسناد: 154. (4) أمالى الطوسى ج 1 ص 47.
[79]
بكير بن محمد قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فقال له رجل: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله يولد لي الولد فيكون فيه البله والضعف فقال: ما يمنعك من السويق اشربه ومر أهلك به فانه ينبت اللحم ويشد العظم ولا يولد لكم إلا القوى (1). 5 - مع: أبي، عن محمد العطار، عن الاشعري، عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبيه قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام حيث دخل عليه داود الرقي فقال له: جعلت فداك إن الناس يقولون: إذا مضى للحامل ستة أشهر فقد فرغ الله من خلقه، فقال أبو الحسن: يا داود ادع ولو بشق الصفا، قلت: جعلت فداك وأي شئ الصفا ؟ قال: مايخرج مع الولد فان الله عزوجل يفعل ما شاء (2). 6 - ثو: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبى الخطاب، عن ابن أسباط عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عزوجل لم يبتل شيعتنا بأربع: أن يسألوا الناس في أكفهم، وأن يؤتوا في أنفسهم، وأن يبتليهم بولاية سوء ولا يولد لهم أزرق أخضر (3). 7 - سن: علي بن الحكم، عن أبيه، عن الاصبغ، عن علي عليه السلام قال: إن نبيا من الانبياء شكا إلى الله قلة النسل في امته فأمره أن يأمرهم بأكل البيض ففعلوا فكثر النسل فيهم (4).
8 - سن: أبو القاسم الكوفي وابن يزيد، عن القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: شكا نبي من الانبياء إلى ربه قلة الولد فأمره بأكل البيض (5).
9 - سن: محمد بن علي اليقطيني، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نبيا من الانبياء شكا إلى الله قلة النسل فقال له: كل اللحم بالبيض (1). 10 - سن: أبي، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن أبي حسنة الجمال قال: شكوت إلى أبى الحسن عليه السلام قلة الولد فقال: استغفر الله وكل البيض بالبصل (2). 11 - سن: على بن حسان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: أكثروا من البيض فانه يزيد في الولد (3). 12 - سن: نوح بن شعيب، عن كامل، عن محمد بن إبراهيم الجعفي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه (4). 13 - سن: نوح بن شعيب، عمن ذكره، عن أبى الحسن عليه السلام قال: من تغير عليه ماء الظهر ينفع له اللبن الحليب والعسل (5). 14 - سن: ابن أبى همام، عن كامل بن محمد بن إبراهيم الجعفي، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اللبن الحليب لمن تغير عليه ماء الظهر (6).
15 - سن: اليقطيني، عن الدهقان، عن درست، عن ابن مسكان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: شربة السويق بالزيت تنبت اللحم وتشد العظم وترق البشرة وتزيد في الباه (7). 16 - سن: أبى، عن بكر بن محمد الازدي، عن خضر قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فأتاه رجل من أصحابنا فقال له: يولد لنا المولود فيكون منه القلة
والضعف فقال: ما يمنعك من السويق فانه يشد العظم وينبت اللحم (1). 17 - سن: أبو الحسن البجلي، عن الحسن بن إبراهيم، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السفرجل يصفى اللون ويحسن الولد (2). 18 - سن: سجادة رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه وحسن ولده (3). 19 - سن: بعض أصحابنا عمن ذكره، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: نظر أبو عبد الله عليه السلام إلى غلام جميل فقال: ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل، وقال: السفرجل يحسن الوجه ويجم الفؤاد (4). 20 - سن: أبي، عن أحمد بن سليمان، عن أبى بصير قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن البقل وأنا عنده فقال: الهندباء لنا (5). 21 - وقال الرضا عليه السلام: عليكم بأكل بقلة الهندباء، فانها تزيد في المال
والولد، ومن أحب أن يكثر ماله وولده فليد من أكل الهندبا (6). 22 - سن: محمد بن علي، عمن ذكره، عن خالد بن محمد، عن جده سفيان ابن السمط قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أدام أكل الهندباء كثر ماله وولده (7). 23 - سن: أبو عبد الله محمد بن علي الهمداني قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: عليكم بأكل بقلتنا الهندباء فانها تزيد في المال والولد (8). 24 - سن: علي بن الحكم، عمن ذكره، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الهندباء تكثر المال والولد (9).
25 - سن: أبي عمن ذكره، عن أبى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من سره أن يكثر ماله، ويولد له الذكور فليكثر من أكل الهندباء (1). 26 - سن: بعضهم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: عليك بالهندباء فانه يزيد في الماء ويحسن الوجه (2). 27 - سن: منصور بن العباس، عن عبد العزيز بن حسان البغدادي، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام البصل فقال: يطيب النكهة ويذهب بالبلغم ويزيد في الجماع (3). 28 - سن: بعض أصحابنا، عمن ذكره، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: أكل الجزر يسخن الكليتين ويقيم الذكر، قلت: جعلت
فداك وكيف آكله وليس لى أسنان ؟ فقال: مر الجارية تسلقه وكله (4). 29 - سن: روى بعض أصحابنا أن داود قال: دخلت عليه وبين يديه جزر فناولني فقال: كل، فقلت: ليست لي طواحن فقال: أمالك جارية ؟ فقلت: بلى فقال: مرها تسلقه لك وكل فانه يسخن الكليتين ويقيم الذكر (5). 30 - سن: أحمد بن عبيد، عن الحسين بن علوان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: التمر البرنى يقوي الظهر ويزيد في المجامعة، تمام الخبر (6). 31 - سن: الحسن بن علي بن أبي عثمان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: قال جبرئيل: التمر البرني يزيد في ماء فقار الظهر الخبر (7). 32 - سن: الحسن بن سعيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن الخراساني قال:
أكل الرمان يزيد في ماء الرجل ويحسن الولد (1). 33 - طب: محمد بن العيص، عن إسحاق بن عثمان، عن عثمان بن عيسى عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لابي عبد الله عليه السلام: إنى أشتري الجواري فأحب أن تعلمني شيئا أقوى به عليهن فقال: خذ بصلا أبيض فقطعه صغارا واقله بالزيت ثم خذ بيضا فافقصه في قصعة وذر عليه شيئا من الملح ثم أكبه على البصل والزيت وأقله وكل منه، قال إسحاق: ففعلته فكنت لا اريد منهن شيئا إلا نلته (2). 34 - وعنه عليه السلام أنه قال لاخر: تسجد سجده ثم تقول: اللهم أدم فيهن
لذتي، وكثر فيهن رغبتي، وقو عليهن ضعفي حلالا من عندك يا سيدى (3). 35 - وقال: الكحل يزيد في المضاجعة والحناء يزيد فيها (4). 36 - وقال عليه السلام: اللبن الحليب نافع لمن يفتر عليه ماء الظهر (5). 37 - وعن محمد الباقر عليه السلام أنه قال: من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه فانه يكثر النسل (6). 38 - وقال الصادق عليه السلام: عليك بالهندبا فانه يزيد في الماء ويحسن اللون وهو حار لين يزيد في الولد الذكور (7). 39 - وعن الحارث بن المغيرة قال: قلت لابي عبد الله الصادق عليه السلام: إني من أهل بيت وقد انقرضوا وليس لي ولد قال: فادع الله تعالى وأنت ساجد وقل " رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين " وليكن ذلك في الركعة الاخيرة من صلاة العتمة ثم جامع أهلك من ليلتك، قال الحارث بن المغيرة: ففعلت فولد لي علي والحسين (8). 40 - طب: أحمد بن عمران بن أبي ليلى، عن ابن أبي نجران، عن سليمان ابن جعفر الجعفر، عن أبي جعفر الاول محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام
أن رجلا شكا إليه قلة الولد وأنه يطلب الولد من الاماء والحراير فلا يرزق له وهو ابن ستين سنة فقال عليه السلام: قل ثلاثة أيام في دبر صلواتك المكتوبة صلاة العشاء الاخرة وفي دبر صلاة الفجر: سبحان الله سبعين مرة، واستغفر الله سبعين مرة وتختمه بقول الله عزوجل " واستغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم
مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا " ثم واقع أمرأتك الليلة الثالثة فانك ترزق باذن الله ذكرا سويا، قال: ففعل ذلك ولم يحل الحول حتى رزق قرة عين (1). 41 - مكا: قال أبو الحسن عليه السلام: من أكل البيض والبصل والزيت زاد في جماعة، ومن أكل اللحم بالبيض كبر عظم ولده (2). 42 - عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام قال له: جعلت فداك إنى أشتري الجواري فاحب أن تعلمني شيئا أتقوى عليهن قال: خذ بصلا وقطعه صغارا صغارا واقله بالزيت وخذ بيضا فاعقصه في صحفة وذر عليه شيئا من ملح فاذرره على البصل والزيت واقله شيئا ثم كل منه، قال: ففعلت فكنت لا أريد منهن شيئا إلا قدرت عليه (3). 43 - مكا: من كتاب المحاسن: بكر بن صالح قال: كتبت لى أبى الحسن الثاني عليه السلام أنى اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنين وذلك أن أهلي كرهت ذلك وقالت إنه يشتد على تربيتهم لقلة الشئ فما ترى ؟ فكتب: اطلب الولد فان الله يرزقهم (4). 44 - من الفردوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطلبوا الولد والتمسوه فانه قرة العين وريحانة القلب وإياكم والعجز والعقر (5). 45 - عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه: قل في طلب الولد " رب
(1) طب الائمة ص 129. (2 - 3) مكارم الاخلاق ص 222. (4 - 5) نفس المصدر ص 256.
[85]
لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، واجعل لي وليا من لدنك يرثني في حياتي و
يستغفر لي بعد وفاتي واجعله خلقا سويا ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا، اللهم إنى أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم " سبعين مرة فانه من أكثر من هذا القول رزقه الله ما يتمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والاخرة فانه تعالى يقول: " فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا " (1). 46 - ومن كتاب طب الائمة عن سليمان الخوزي، عن شيخ مدايني، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: وفدت إلى هشام بن عبد الملك فأبطأ على الاذن حتى اغتممت وكان له حاجب كثير الدنيا لا ولد له، فدنا أبو جعفر عليه السلام فقال: هل لك أن توصلني إلى هشام فاعلمك دعاء يولد لك ولد ؟ فقال: نعم وأوصله إلى هشام فقضى حوائجه، فلما فرغ فقال له الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذى قلت لي ؟ فقال: نعم تقول في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت " سبحان الله " سبعين مرة ؟ وتستغفر الله عزوجل عشر مرات، وتسبحه تسع مرات وتختم العاشرة بالاستغفار تقول: " أستغفر الله إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا " فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام، قال سليمان: فقلتها وتزوجت ابنة عمي وقد أبطا علي الولد منها وعلمتها أهلي فرزقت ولدا وزعمت المرأة حين تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها، وعلمتها غيرها ممن لم يكن يولد له فولد لهم ولد كثير (2). 47 - عن أبى بكر بن الحارث البصري قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنى من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد قال: فادع الله عزوجل وأنت ساجد و قل: يا رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب لا تذرني فردا
(1 - 2) نفس المصدر ص 257. (*)
[86]
وأنت خير الوارثين، قال: فقلتها فولد لى على والحسين (1). 48 - وبرواية عنه عليه السلام لطلب الولد قال: إذا أردت المباشرة فلتقرأ ثلاث مرات " وذا النون إذ ذهب مغاضبا " الاية (2). 49 - عنه عليه السلام قال: إذا كان بامرأة أحدكم حمل فليستقبل بها القبلة و ليقرأ آية الكرسي، وليضرب على جنبها وليقل: اللهم قد سميته محمدا. فان الله قد يجعله الله عزوجل غلاما فان وفى بما سمى بارك الله فيه، وإن رجع عن الاسم كان فيه الخيار إن شاء أخذ وإن شاء تركه (3). 50 - ومن كتاب نوادر الحكمة، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: دخل رجل عليه فقال: يا ابن رسول الله ولد لي ثمانية بنات رأس على رأس ولم أرقط ذكرا فادع الله عزوجل أن يرزقني ذكرا فقال الصادق عليه السلام: إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة واقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات، ثم واقع أهلك فانك ترى ما تحب، وإذا تبينت الحمل فمتى ما تقلبت الليل فضع يدك على يمنة سرتها اقرأ إنا أنزلناه في ليله القدر سبع مرات فقال الرجل: ففعلت ذلك فولد لي سبع ذكور رأس على رأس، وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة (4). 51 - وعن الحسن بن على عليهما السلام أنه قد وفد على معاوية فلما خرج تبعه بعض حجابه وقال: إنى رجل ذو مال ولا يولد لي فعلمني شيئا لعل الله يرزقني ولدا، فقال: عليك بالاستغفار فكان يكثر الاستغفار، حتى ربما استغفر في اليوم سبعمائة مرة، فولد له عشر بنين، فبلغ ذلك معاوية فقال له: هل سألته مم قال ذلك ؟ فوفد وفدة اخرى فسأله الرجل فقال: ألم تسمع قول الله عز اسمه في قصة هود " ويزدكم قوة إلى قوتكم " وفي قصة نوح: " ويمددكم بأموال
وبنين " (5).
(1 - 4) نفس المصدر ص 258. (5) مكارم الاخلاق ص 259.
[87]
52 - مكا: عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام قال: ما أكثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته 1). 53 - كتاب مسند فاطمة: عن موسى بن عبد الله الجشمي، باسناده عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبى طالب عليهم السلام أنه قال: هممت بتزويج فاطمة حينا ولم أجسر على أن أذكره لرسول الله صلى الله عليه وآله وكان ذلك يختلج في صدري ليلا ونهارا، حتى دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا على، فقلت: لبيك يارسول الله فقال: هل لك في التزويج ؟ فقلت: الله ورسوله أعلم، فظننت أنه يريد أن يزوجني ببعض نساء قريش وقلبي خائف من فوت فاطمة، ففارقته على هذا فوالله ما شعرت حتى أتاني رسول رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أجب يا علي وأسرع، قال: فأسرعت المضى إليه فلما دخلت نظرت إليه، فلما رأيته ما رأيته أشد فرحا من ذلك اليوم وهو في حجرة ام سلمة، فلما أبصر بي تهلل وتبسم حتى نظرت إلى بياض أسنانه لها بريق قال: هلم يا علي فان الله قد كفاني ما أهمني فيك من أمر تزويجك، فقلت: وكيف ذلك يارسول الله ؟ قال: أتاني جبرئيل ومعه من قرنفل الجنة وسنبلها قطعتان فناولنيها فأخذته فشممته فسطع منها رايحة المسك ثم أخذها منى، فقلت: يا جبرئيل ما سبيلها ؟ فقال: إن الله أمر سكان الجنة أن يزينوا الجنان كلها بمفارشها ونضودها وأنهارها وأشجارها، وأمر ريح الجنة التي يقال لها المنيرة فهبت في الجنة بأنواع العطر والطيب وأمر حور عينها يقرؤا فيها سورة طه ويس فرفعوا أصواتهن بها، ثم نادى مناد ألا إن اليوم يوم وليمة فاطمة بنت
محمد وعلي بن أبي طالب رضى مني بهما، ثم بعث الله تعالى سحابة بيضاء فمطرت على أهل الجنة من لؤلؤها وزبرجدها وياقوتها، وأمر خدام الجنة أن يلقطوها وأمر ملكا من الملائكة يقال له: راحيل، فخطب راحيل بخطبة لم يمسع أهل السماء بمثلها، ثم نادى منادي: ملائكتي وسكان جنتي بركوا على نكاح فاطمة بنت محمد وعلي بن أبى طالب فاني زوجت أحب النساء إلى من أحب الرجال
(1) مكارم الاخلاق ص 271.
[88]
إلى بعد محمد. ثم قال: يا علي ابشر ابشر فاني قد زوجتك بابنتي فاطمة على ما زوجك الرحمن من فوق عرشه فقد رضيت لها ولك ما رضي الله لكما، فدونك أهلك و كفى يا على برضاي رضا فيك يا علي، فقال: يارسول الله أو بلغ من شأني أن أذكر في أهل الجنة وزوجني الله في ملائكته ؟ فقال: يا علي إن الله إذا أحب عبدا أكرمه بمالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقال على: يا رب أوزغني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على، فقال النبي صلى الله عليه وآله آمين آمين. وقال علي: لما أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله خاطبا ابنته فاطمة قال: وما عندك تنقدني ؟ قلت له: ليس عندي إلا بعيرى وفرسي ودرعي قال: أما فرسك فلا بدلك منه تقاتل عليه، وأما بعيرك فحامل أهلك، وأما درعك فقد زوجك الله بها، قال علي فخرجت من عنده والدرع على عاتقي الايسر، فدعيت إلى سوق الليل فبعتها بأربعمائة درهم سود هجرية ثم أتيت بها إلى النبي صلى الله عليه وآله فصببتها بين يديه، فوالله ماسأني عن عددها وكان رسول الله صلى الله عليه وآله سوى الكف فدعا بلالا وملا قبضته فقال: يا بلال ابتع بها طيبا لابنتي فاطمة، ثم دعا ام سلمة فقال: يا ام سلمة ابتاعي لابنتي فراشا من حليس مصر واحشيه ليفا، واتخذي لها مدرعة وعباية قطوانية
ولا تتخذي لها أكثر من ذلك فيكونا من المسرفين. وصبرت أياما ما أذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من أمر ابنته، حتى دخلت على ام سلمة فقالت لي: يا علي لم لا تقول لرسول الله صلى الله عليه وآله يدخلك على أهلك ؟ قال: قلت: أستحي منه أن أذكر له شيئا من هذا، فقالت ام سلمة: ادخل عليه فانه سيعلم ما في نفسك، قال على: فدخلت عليه ثم خرجت ثم دخلت ثم خرجت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أحسبك أنك تشتهى الدخول على أهلك ؟ قال: قلت: نعم فداك أبى وامى يارسول الله فقال صلى الله عليه وآله: غدا إنشاء الله تعالى. 54 - مصباح الانوار: روى ابن بابويه في حديث طويل أورده في تزويج فاطمة أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ في فيه ماء ودعا فاطمة فأجلسها بين يديه، ثم مج الماء في
[89]
المخضب وغسل فيه قدميه ووجهه، ثم دعا فاطمة وأخذ كفا من ماء فضربه على رأسها وكفا بين يديها ثم رش جلدها، ثم دعا بمخضب آخر ثم دعا عليا فصنع به كما صنع بها، ثم التزمهما، وقال: اللهم كما أذهبت عنى الرجس وطهرتني تطهيرا فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم قال: قوما إلى بيتكما جمع الله بينكما وبارك في نسلكما وأصلح بالكما، ثم قام فخرج وأغلق الباب. 55 - وعن شرحبيل بن سعيد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على فاطمة صبيحة عرسها بقدح فيه لبن فقال: اشربي فداك أبوك، ثم قال لعلي عليه السلام: اشرب فداك ابن عمك. 2 - * (باب) * * " (فضل الاولاد وثواب تربيتهم وكيفيتها) " * الايات ; الانفال: " واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم " (1).
النحل: " وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون " (2). وقال تعالى: " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون " (3). الكهف: " المال والبنون زينة الحيوة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند
(1) سورة الانفال: 28. (2) سورة النحل: 58.
[90]
ربك ثوابا وخير أملا " (1). حمعسق: " لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير " (2). الزخرف: " أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم (3). المنافقين: " يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون " (4). التغابن: " يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم " إلى قوله تعالى: " إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم " (5). 1 - مكا: عن السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد الصالح ريحانة
من رياحين الجنة (6). 2 - عن الصادق عليه السلام قال: ميراث الله من عبده المؤمن ولد صالح يستغفر له (7). 3 - وعنه عليه السلام قال: البنات حسنات والبنون نعمة فالحسنات يثاب عليها والنعم يسأل عنها (8). 4 - وبشر النبي صلى الله عليه وآله بابنة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم فقال:
(1) سورة الكهف: 46. (2) سورة حمعسق: 49 - 50. (3) سورة الزخرف: 16. (4) سورة المنافقين: 9. (5) سورة التغابن: 14 - 15. (6 - 8) مكارم الاخلاق ص 251.
[91]
مالكم ؟ ريحانة أشمها ورزقها على الله (1). 5 - من الروضة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الولد البنات المخدرات من كانت عنده واحدة جعلها الله سترا من النار، ومن كانت عنده اثنتان أدخله الله بها الجنة، ومن يكن له ثلاث أو مثلهن من الاخوات وضع عنه الجهاد و الصدقة (2). 6 - عن حذيفة اليماني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ خير أولادكم البنات (3). 7 - عن الرضا عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف (4).
8 - وروي أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس، ومن مات وله خلف فكأن لم يمت (5). 9 - وعن الصادق عليه السلام قال: إن الله عزوجل ليرحم الرجل لشدة حبة لولوده (6). 10 - وقال له عمر بن يزيد: إن لي بنات فقال لي لعلك تتمني موتهن أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم توجر يوم القيامة ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص (7). 11 - عن حمزة بن حمران باسناده أنه أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وعنده رجل فأخبره بمولود فتغير لون الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وآله، مالك ؟ فقال: خير، قال: قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فأخبرت أنها ولدت جارية، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: الارض تقلها، والسماء تظلها، والله يرزقها، وهي ريحانة تشمها، ثم أقبل على أصحابه فقال: من كانت له ابنة واحدة فهو مفدوح، ومن كانت له ابنتان فيا غوثاه، ومن كان له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروه، ومن كان له أربع فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله أقرضوه، يا عباد الله ارحمو (8).
(1 - 8) مكارم الاخلاق ص 251.
[92]
12 - وقال عليه السلام: من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة قيل: يارسول الله واثنتين ؟ قال صلى الله عليه وآله: واثنتين، قيل: يارسول الله وواحدة ؟ قال: وواحدة (1). 13 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته (2). 14 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أحبوا الصبيان وارحموهم فإذا وعدتموهم ففوا لهم
فانهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم (3). 15 - وعن النبي صلى الله عليه وآله نظر إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الاخر فقال النبي صلى الله عليه وآله: فهلا آسيت بينهما (4). 16 - وقال عليه السلام: اعدلوا بين أولادكم وكما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف (5). 17 - قبل رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين عليهما السلام، فقال الاقرع بن حابس: إن لي عشرة من الاولاد ما قبلت واحدا منهم، فقال: ما علي أن نزع الله الرحمة منك، أو كلمة نحوها (6). 18 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال: سموا أولادكم أسماء الانبياء وأحسن الاسماء عبد الله وعبد الرحمن (7). 19 - وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلمه الكتابة، ويزوجه إذا بلغ (8). 10 - وقال عليه السلام: أكثروا من قبلة أولادكم، فان لكم بكل قبلة درجة في الجنة مابين كل درجة خمسمائة عام (9). 21 - عن الرضا عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمد وأحمد، فأدخلوه في مشورتهم
(1 - 7) مكارم الاخلاق ص 252. (8 - 9) نفس المصدر ص 253.
[93]
إلا خير لهم (1). 22 - وقال عليه السلام: يلزم الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولد لهما من العقوق (2).
23 - وقال صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق إن العاق لوالديه ما يجد ريح الجنة (3). 24 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: قبلة الولد رحمة، وقبلة المرأة شهوة، وقبلة الوالدين عبادة، وقبلة الرجل أخاه دين (4). 25 - وزاد عنه الحسن البصري: وقبله الامام العادل طاعة (5). 26 - عن الصادق عليه السلام قال: بر الرجل بولده بره بوالديه (6). 27 - عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له بنون وامهم ليست بواحدة أيفضل أحدهم على الاخر ؟ قال: نعم لا بأس به، قد كان أبي عليه السلام يفضلني على عبد الله (7). 28 - عن الصادق عليه السلام قال: من نعم الله عزوجل على الرحل أن يشبهه ولده (8). 29 - وعنه عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحداهن فلا يقولن أحد لولده: هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائى (9). 30 - وسأل رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال: مالنا نجد بأولادنا مالا يجدون بنا ؟ قال: لانهم منكم ولستم منهم (10). 31 - وقيل لعلي بن الحسين عليه السلام: أنت أبر الناس بامك ولا تزال تأكل معها قال: أخاف أن يسبق يدى إلى ما سابقت عينها إليه فأكون قد عققتها (11). 32 - وسئل الصادق عليه السلام لم أيتم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله ؟ قال: لئلا يكون
(1 - 10) نفس المصدر ج 1 ص 253. (11) نفس المصدر ص 254.
[94]
لاحد عليه طاعة (1). 33 - عن الصادق عليه السلام قال: هنا رجل رجلا أصاب ابنا فقال: اهنئك الفارس فقال له الحسن بن علي: ما أعلمك أن يكون فارسا أو راجلا ؟ فقال له: جعلت فداك فما اقول ؟ قال: نقول: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره (2). 34 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أرى معه صبيا: من هذا ؟ قال: ابني، قال: أمتعك الله به، أما لو قلت بارك الله فيه لك، لقدمته (3). 35 - ومن كتاب نوادر الحكمة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من دخل السوق فاشترى تحفه فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج: وليبدأ بالاناث قبل الذكور، فانه من فرح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن اقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله جنات النعيم (4). 36 - عن عبد الله بن فضالة، عن أبى عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام قال: سمعته يقول: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين فقل له سبع مرات: قل لا إله إلا الله، ثم يترك حتى تتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما، ثم يقال له: فقل: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله سبع مرات، ويترك حتى تتم له أربع سنين ثم يقال له: قل سبع مرات صلى الله على محمد وآل محمد، ثم يترك حتى تتم له خمس سنين ثم يقال له: أيهما يمينك وأيهما شمالك ؟ فإذا عرف ذلك حرل وجهه إلى القبلة ويقال له: اسجد، ثم يترك حتى تتم له ست سنين فإذا تمت له ست سنين، قيل له: صل وعلم الركوع والسجود حتى تتم له سبع سنين، فإذا تمت له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما قيل له: صل ثم يترك حتى تتم له تسع سنين، فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وامر بالصلاة وضرب
(1 - 4) نفس المصدر ص 254 وفى الاول (لئلا يكون لاحد منة عليه).
[95]
عليها، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إنشاء الله تعالى (1). 37 - من المحاسن عن الصادق عليه السلام قال: من سعادة الرجل أن يكون الولد يعرف بشبهه وخلقه وخلقه وشمايله (2). 38 - قال النبي صلى الله عليه وآله: من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده (3). 39 - عن أبى إبراهيم عليه السلام قال: كان أبي يقول: سعد امرء لم يمت حتى يرى خلفه من نفسه ثم قال: ها وقد أراني الله خلفي من نفسي، وأشار إلى أبى الحسن عليه السلام (4). 40 - عن الصادق عليه السلام قال: دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدب سبعا، والزمه نفسك سبع سنين، فان أفلح وإلا فانه من لا خير فيه (5). 41 - من كتاب المحاسن عنه عليه السلام قال: احمل صبيك تأتي عليه ست سنين ثم أدبه في الكتاب ست سنين، ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك، فان قبل وصلح وإلا فخل عنه (6). 42 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين فان رضيت خلائقه لاحدى وعشرين، وإلا فضرب على جنبه فقد أعذرت إلى الله تعالى (7). 43 - وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لان يؤدب أحدكم ولدا خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم (8). 44 - وعنه عليه السلام قال: أكرموا أولادكم وحسنوا آدابهم يغفر لكم (9). 45 - من عيون الاخبار عن الرضا عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: اغسلوا صبيانكم من الغمر، فان الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به
الكاتبان (10).
46 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: يرخى الصبي سبعا ويؤدب سبعا، ويستخدم سبعا، وينتهى طوله في ثلاث وعشرين وعقله في خمسة وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب (1). 47 - عن الباقر عليه السلام قال: يفرق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين (2). 48 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال: توقوا على أولادكم لبن البغية والمجنونة فان اللبن يعدي (3). 49 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا نظرت إلى الغلام فرأيته حلوا العينين عريض الجبهتين نامي الوجنتين سليم الهيئة مسترخى العزلة فارجه لكل يمن وبركة، و إن رأيته غائر العينين ضيق الجبهة ناتئ الوجنتين محدد الارنبة كأنما جبينه صلابة فلا ترجه (4). 50 - عن الصادق عليه السلام قال: يزيد الصبى في كل سنة أربع أصابع بأصابعه (5). عنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه آله: الصبي والصبي، والصبية والصبية، والصبي والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين (6). 51 - عنه عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبلها، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين (7). 52 - عنه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست
سنى شعبة من الزنا (8). 53 - وعنه عليه السلام سأله أحمد بن النعمان فقال: جويرة ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ؟ قال: فلا تضعها في حجرك ولا تقبلها (9). 54 - عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: فرقوا بين أولادكم في المضاجع إذا بلغوا
سبع سنين (1). 55 - وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين (2). 56 - مكا: عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الجهاد، فقالت امرأة: يا رسول الله ما للنساء من هذا شئ ؟ فقال: بلى للمرأة ما بين حملها إلى فطامها من الاجر كالمرابط في سبيل الله، فان هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهيد (3). 57 - ومن كتاب المحاسن، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال موسى عليه السلام يا رب أي الاعمال أفضل عندك ؟ قال: حب الاطفال فاني فطرتهم على توحيدي فان أمتهم أدخلتهم جنتي برحمتي (4). 58 - جع: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أولادنا أكبادنا، صغراؤهم امراؤنا، كبراؤهم أعداؤنا، فان عاشوا فتنونا، وإن ماتوا أحزنونا (5). 59 - وروى صاحب جمل الغرائب في كتابه باسناد له عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: خمسه في قبورهم وثوابهم يجري إلى ديوانهم: من غرس نخلا، ومن حفر بئرا، ومن بنى لله مسجدا، من كتب مصحفا، ومن خلف ابنا صالحا (6). 60 - وقال صلى الله عليه وآله: الولد مجبنة مبخلة محزنة (7).
61 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال قال علي عليه السلام: أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا له ولدان فقبل أحدهما وترك الاخر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا واسيت بينهما (8). 62 - وبهذا الاسناد قال: قال على عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بشر
بجارية قال: ريحانة ورزقها على الله عزوجل (1). 63 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الولد البنات ملطفات مجهدات مونسات مفليات مباركات (2). 64 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهنيئ والولد الصالح، ومن يمن المرأة أن يكون بكرها جارية يعني أول ولدها (3). 65 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، واضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين. 66 - بيان التنزيل: لابن شهر اشوب عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما سألت ربى أولادا نضر الوجه ولا سألته ولدا حسن القامة، ولكن سألت ربي أولادا مطيعين لله وجلين منه حتى إذا نظرت إليه وهو مطيع لله قرت عيني.
67 - عدة الداعي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة الرجل الولد الصالح (4). 68 - وقال صلى الله عليه وآله: الولد للوالد ريحانة من الله قسما، وإن ريحانتي الحسن والحسين عليهما السلام سميتهما باسم سبطي بني إسرائيل شبرا وشبيرا (5). 69 - وقال رجل من الانصار لابي عبد الله عليه السلام من أبر ؟ قال: والديك قال: قد مضيا قال: بر ولدك (6). 70 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله من أعان ولده على بره وهو أن يعفو عن سيئته ويدعو له فيما بينه وبين الله (7).
(1 - 2) نوادر الراوندي ص 6. (3) نوادر الراوندي ص 24. (4 - 5) عدة الداعي ص 59. (6) عدة الداعي ص 60. (7) عدة الداعي ص 61.
[99]
71 - وقال علي عليه السلام: من قبل ولده كان له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة، ومن علمه القرآن دعي الابوان فكسيا حلتين يضئ نورهما وجوه أهل الجنة (1). 72 - وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما قبلت صبيا قط فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله: هذا رجل عندنا إنه من أهل النار (2). 73 - ورأى صلى الله عليه وآله رجلا من الانصار له ولدان قبل أحدهما وترك الاخر فقال صلى الله عليه وآله: هلا واسيت بينهما (3). 74 - وقال بعضهم: شكوت إلى أبى الحسن موسى عليه السلام ابنا لي فقال: لا تضربه
واهجره ولا تطل (4). 75 - وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا أصبح مسح على رؤوس ولده وولد ولده (5). 76 - وقال الصادق عليه السلام: إن إبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يرزقه بنتا تبكيه وتندبه بعد الموت (6). 77 - قال عليه السلام: أيما رجل دعا على ولده أورثه الفقر (7). 78 - وقال عليه السلام: من تمنى موت البنات حرم أجرهن ولقي الله تعالى عاصيا (8). 79 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: من عال ثلاث بنات ومثلهن من الاخوات وصبر على لاوائهن حتى يبن إلى أزواجهن أو يمتن فيصرن إلى القبور كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار بالسباية والوسطى، فقلت: يارسول الله واثنتين ؟ قال: واثنتين قلت: وواحدة ؟ قال: وواحدة (9). 80 - لى: ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
(1 - 6) عدة الداعي ص 61. (7) عدة الداعي ص 62. (8) عدة الداعي 61. (9) عدة الداعي: 62.
[100]
منصور، عن هشام بن سالم، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وسنة هدى سنها فهي تعمل بها بعد موته، وولد صالح يستغفر له (1). 81 - ل، لى: أبي عن سعد، عن اليقطينى، عن محمد بن شعيب، عن الهيثم بن أبي كهمس، عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام قال: ست خصال ينتفع بها المؤمن من
بعد موته ولد صالح يستغفر له، ومصحف يقرأ منه، وقليب يحفره، وغرس يغرسه، وصدقة ماء يجريه، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده (2). 82 - لى: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الاشعري، عن موسى بن جعفر عن علي بن معبد، عن بندار بن حماد، عن عبد الله بن فضالة، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام قال: سمعته يقول: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات قل: لا إله إلا الله ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما فيقال له: قل: محمد رسول الله سبع مرات ويترك حتى يتم له أربع سنين، ثم يقال له سبع مرات قل: صلى الله على محمد وآل محمد ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له: أيهما يمينك وأيهما شمالك ؟ فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له: اسجد. ثم يترك حتى يتم له ست سنين فإذا تم له ست سنين صلى وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما قيل له: صل ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وامر بالصلاة وضرب عليها فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إنشاء الله (3).
83 - ما: الغضايرى، عن الصدوق مثله (1). 84 - لى: العطار، عن أبيه، عن البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن شريف بن سابق، عن إبراهيم بن محمد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: مر عسيى بن مريم بقبر يعذب صاحبه ثم مر به من قابل فإذا هو ليس يعذب، فقال: يا رب مررت بهذا القبر عام أول، فكان صاحبه يعذب ثم مررت به العام فإذا هو ليس يعذب، فأوحى الله عزوجل إليه يا روح الله إنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه (2). 85 - عدة الداعي: عن الفضل بن أبى قرة، عن أبى عبد الله عليه السلام: مثله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ميراث الله عزوجل من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده ثم تلا أبو عبد الله عليه السلام آية زكريا " هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا " (3). 86 - شى: عن الحسن بن سعيد اللحمي قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية ودخل على أبي عبد الله عليه السلام فرآه متسخطا لها، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أرأيت لو أن الله أوحى إليك إني أختار لك أو تختار لنفسك، ماكنت تقول ؟ قال: كنت أقول يا رب تختار لي قال عليه السلام: فان الله قد اختار لك ثم قال: إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى في قول الله: " فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة و أقرب رحما " قال: فأبد لهما منه جارية ولدت سبعين نبيا (4). 87 - ب: هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق، عن أبيه عليما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن من سعادة المرء المسلم أن يشبهه ولده، والمرأة الجملاء ذات دين: والمركب الهنئ، والمسكن الواسع (5).
(1) أمالى الطوسى ج 2 ص 48. (2) امالي الصدوق ص 512. (3) عدة الداعي ص 59. (4) تفسير العياشي ج 2 ص 336. (5) قرب الاسناد ص 37. (*)
[102]
88 - ب: أبوالبختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام رأى صبيا يجب رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها، وكان يكره أن يلبس الصبى شيئا من الحديد (1). 89 - ل: أبي، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة صدقة موقوفة لا تورث، أو سنة هدى سنها فكان يعمل بها وعمل بها من بعده غيره، أو ولد صالح يستغفر له (2). 90 - ل: أبي، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان رفعه إلى علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: من سعادة المرء المسلم أن يكون متجره في بلاده، ويكون خلطآؤه صالحين، ويكون له ولد يستعين بهم (3). 91 - ل: محمد بن أبي عبد الله عليه السلام الفرغاني، عن محمد بن جعفر بن الاشعث، عن أبي حاتم، عن محمد بن عبد الله، عن ابن جريح، عن أبى الزبير، عن عمر بن تيهان عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كن. له ثلاث بنات فصبر على لاوائهن وضرائهن وسرائهن كن له حجابا يوم القيامة (4). 92 - شى: عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أحدهما عليهما السلام في قول الله عزوجل " وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين " إلى قوله " وأقرب رحما " قال: أبد لهما مكان الابن بنتا فولدت سبعين نبيا (5).
(1) قرب الاسناد ص 66. (2) الخصال ج 1 ص 99.
(3) الخصال ج 1 ص 105. (4) الخصال ج 1 ص 115. (5) تفسير العياشي ج 2 ص 337.
[103]
93 - ما: المفيد، عن أحمد بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن يونس، عن السري بن عيسى، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بار يستغفر له، وسنة خير يقتدى به فيها، وصدقة تجري من بعده (1). 94 - ما: بالاسناد إلى أبي قتادة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة هي من السعادة: الزوجة المواتية، والولد البار، والرزق يرزق معيشة يغدو على إصلاحها ويروح على عياله (2). 95 - ع: القاسم بن محمد السراج، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن محمد ابن عبد الله بن هارون الرشيد، عن محمد بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فان بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله، وأربعة أشهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه (3). 96 - ع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن بشير، عن رجل، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين أبيه إلى آدم، ثم خلقه على صورة أحدهم فلا يقولن أحد: هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي (4). 97 - ل: الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: اغسلوا صبيانكم من الغمر فإن الشياطين تشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان (5).
98 - ثو: ابن الوليد، عن الصفار، عن سلمة بن الخطاب، عن أيوب بن
(1) أمالى الطوسى ج 1 ص 242 طبع النجف. (2) امالي الطوسى ج 1 ص 309. (3) علل الشرايع ص 81. (4) علل الشرايع ص 103. (5) الخصال ج 2 ص 426 وكان الرمز (مل) لكامل الزيارات وهو خطأ.
[104]
سليم، عن إسحاق بن بشير، عن سالم الافطس، عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالاناث قبل الذكور، فإنه من فرح انثى فكانما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن أقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم (1). 99 - ثو: ابن الوليد، عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن أبى عبد الله عليه السلام عن يحيى بن خاقان، عن رجل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البنات حسنات والبنون نعمة والحسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنها (2). 100 - ثو: أبى، عن محمد العطار، عن الاشعري، عن ابن هاشم، عن البرقي رفعه قال: بشر النبي صلى الله عليه وآله بابنة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم فقال: مالكم ؟ ريحانة أشمها ورزقها على الله عزوجل (3). 101 - ثو: ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عباس الزيات عن حمزة بن حمران، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وعنده رجل فأخبره بمولود له فتغير لون الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وآله: مالك ؟ قال: خير قال: قل، قال: خرجت والمرأة تمتخض فأخبرت أنها ولدت جارية، فقال له
النبي صلى الله عليه وآله: الارض تقلها والسماء تظلها والله يرزقها، وهي ريحانة تشمها، ثم أقبل على أصحابه فقال: من كانت له ابنة فهو مقروح، ومن كانت له ابنتان فيا غوثاه ومن كانت له ثلاث بنات وضع عنه الجهاد وكل مكروه، ومن كانت له أربع بنات فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله أقرضوه، يا عباد الله ارحموه (4). 102 - ثو: أبي وابن الوليد معا، عن أحمد بن إدريس ومحمد العطار معا عن الاشعري، عن ابن يزيد رفعه إلى أحدهما عليهما السلام قال: إذا أصاب الرجل ابنة
(1) ثواب الاعمال ص 182 وكان الرمز فيه كسابقة. (2 - 3) ثواب الاعمال ص 183. (4) ثواب الاعمال ص 183 وكان الرمز فيه (سن) وهو خطأ.
[105]
بعث الله إليها ملكا فأمر جناحه على رأسها وصدرها وقال: ضعيفة خلقت من ضعف المنفق عليها معان إلى يوم القيامة (1). 103 - سن: بعض أصحابنا، عن عباد بن صهيب، عن يعقوب، عن يحيى بن المساور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال موسى بن عمران: يا رب أي الاعمال أفضل عندك ؟ فقال: حب الاطفال فإن فطرتهم على توحيدي فإن أمتهم ادخلهم برحمتي جنتي (2). 104 - سن: أبي، عن بكر بن محمد قال: أرسل أبو عبد الله عليه السلام إلى عثيمة جدي أن أسقى محمد بن عبد السلام السويق فإنه ينبت اللحم ويشد العظم، ورواه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبى عبد الله عليه السلام إلا أنه قال: أرسل إلى سعيدة (3). 105 - سن: محمد بن عيسى وعن أبى معا، عن بكر بن محمد الازدي قال: دخلت عثيمة على أبي عبد الله عليه السلام ومعها ابنها أظن اسمه محمد فقال لها أبو عبد الله: مالي أرى جسم ابنك نحيفا ؟ قالت: هو عليل، فقال لها: اسقيه السويق فإنه ينبت اللحم
ويشد العظم (4). 106 - سن: أبى، عن بكر بن محمد، عن عثيمة أم ولد عبد السلام قالت: قال أبو عبد الله عليه السلام: اسقوا صبيانكم السويق في صغرهم فإن ذلك ينبت اللحم ويشد العظم، ومن شرب السويق أربعين صباحا امتلات كتفاه قوة (5). 107 - سن: حسن بن أبي عثمان، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمان ابن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أطعموا صبيانكم الرمان فانه أسرع لشبابهم (6).
(1) ثواب الاعمال ص 183 وكان الرمز فيه (سن) وهو خطأ. (2) المحاسن ص 293. (3) المحاسن ص 488. (4 و 5) المحاسن ص 489. (6) المحاسن ص 546.
[106]
108 - طب: عوذة للصبي إذا كثر بكاؤه ولمن يفزع بالليل وللمرأة إذا سهرت من وجع " فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا * ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا " (1). حدثنا أبوالمغر الواسطي، عن محمد بن سليمان، عن مروان بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر الباقر عليه السلام مأثورة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ذلك (2). 109 - شى: عن عبد الرحمان الاشل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة " قال: الحفدة بنو البنت ونحن حفدة رسول الله صلى الله عليه وآله (3). 110 - شى: عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " وجعل
لكم من أزواجكم بنين وحفدة " قال: هم الحفدة وهم العون منهم يعني البنين (4). 3 - " (باب) " * " (ثواب النساء في خدمة الازواج وتربية) " * (" الاولاد والحمل والولادة) " 1 - لى: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبى الخطاب، عن الحكم بن مسكين عن أبي خالد الكعبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله عزوجل إليها ومن نظر الله إليه لم يعذبه، فقالت ام سلمة رضي الله عنها: ذهب الرجال بكل خير فأي شئ للنساء المساكين ؟ فقال صلى الله عليه وآله: بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعت كان لها من الاجر مالا تدري ما هو
(1 و 2) طب الائمة ص 36 طبع النجف وكان الرمز (سن). (3 و 4) تفسير العياشي ج 2 ص 264.
[107]
لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد إسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك على جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك (1). 2 - ل: الفامي، عن ابن بطة، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلم من امتي من أربع خصال فله الجنة: من الدخول في الدنيا، واتباع الهوى، وشهوة البطن، وشهوة الفرج، ومن سلم من نساء امتي من أربع خصال فلها الجنة: إذا حفظت مابين رجليها، وأطاعت زوجها، وصلت خمسها، وصامت شهرها (2). 3 - مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي
ابن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن أبي موسى البناء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النفساء تبعث من قبرها بغير حساب لانها ماتت في غم نفاسها (3). 4 - * (باب) * * " (الختان والخفض وسنن الحمل والولادة وسنن) " * * " (اليوم السابع والعقيقة والدعاء لشدة الطلق) " * الايات: مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا " إلى قوله " والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حيا " (4). 1 - ج: الاسدي قال: كان فيما ورد على من الشيخ محمد بن عثمان العمري
(1) أمالى الصدوق ص 411. (2) الخصال ج 1 ص 152. (3) أمالى الطوسى ج 2 ص 285. (4) سورة مريم: 25 فما بعدها.
[108]
في جواب مسائل إلى صاحب الزمان عليه السلام: أما ما سألت عنه من أمر المولود الذي نبتت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرة اخرى ؟ فانه يجب أن تقطع غلفته فان الارض تضج إلى الله عزوجل من بول الاغلف أربعين صباحا (1). 2 - ك: السناني والدقاق والمكتب والوراق جميعا، عن الاسدي مثله (2). 3 - ب: هارون، عن ابن صدقة قال: قال جعفر بن محمد عليهما السلام: إن ثقب اذن الغلام من السنة، وختانة من السنة لسبعة أيام، وخفض النساء مكرمة وليست من السنة ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة ؟ (3).
4 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختتنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه انظف وأطهر، فإن الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحا (4). 5 - ب: بهذا الاسناد قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين عليهما السلام: لسبعة أيام وعق عنهما لسبع، وختنهما لسبع، وحلق رؤوسهما لسبع، وتصدق بزنة شعورهما فضة (5). 6 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن عقيقة الغلام والجارية ماهي ؟ قال: سواء كبش كبش، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو ورقا، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق به (6). 7 - ب: محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن
(1) الاحتجاج ج 2 ص 299. (2) كمال الدين ج 2 ص 199 طبع الاسلامية. (3) قرب الاسناد ص 7. (4 و 5) قرب الاسناد ص 57. (6) قرب الاسناد ص 122.
[109]
موسى عليه السلام عن العقيقة للجارية والغلام فيها سواء ؟ قال: نعم (1). 8 - لى: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن عيسى، وأبي إسحاق النهاوندي معا عن عبيدالله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لما ولدت فاطمة الحسين فكان اليوم السابع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه و تصدق بوزن شعره فضة وعق عنه، الخبر (2). 9 - لى: القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن العباس بن بكار
عن حرب بن ميمون، عن الثمالى، عن زيد بن علي، عن أبيه قال: لما ولدت فاطمة الحسن عليهما السلام أخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في خرقة صفراء فقال: ألم أنهكم أن تلفوه في خرقة صفراء ؟ ثم رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفه فيها، الخبر (3). 10 - ل: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن ابن فضال، عن الحسن ابن الجهم قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: خمس من السنن في الرأس وخمس في الجسد أما التي في الرأس فالسواك، وأخذ الشارب، وفرق الشعر، والمضمضة والاستنشاق، وأما التى في الجسد فالختان، وحلق العانة، ونتف الابطين، وتقليم الاظفار، والاستنجاء (4). 11 - ل: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس من الفطرة: تقليم الاظفار، وقص الشارب، ونتف الابط، وحلق العانة، والاختتان (5). 12 - ل: أبي عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال: اختنوا أولادكم يوم السابع فانه أطهر وأطيب
(1) قرب الاسناد ص 129 وكان الرمز (لى) وهو خطأ. (2) أمالى الصدوق ص 82 ولم يوضع له رمز في المتن. (3) أمالى الصدوق ص 134 والخبر طويل. (4) الخصال ج 1 ص 187. (5) الخصال ج 1 ص 219.
[110]
وأسرع لنبات اللحم، فان الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحا (2). أقول: قد أوردنا في باب جوامع أحكام النساء بعض أحكام هذا الباب. 13 - ل: في خبر الاعمش، عن الصادق عليه السلام قال: العقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع ويسمى الولد يوم السابع، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزن
شعره ذهبا أو فضة (2). 14 - ن: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: العقيقة عن المولود الذكر و الانثى واجبة، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ويتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة، والختان سنة واجبة للرجل ومكرمة للنساء (3). 15 - ل: الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا هنيتم الرجل عن مولود ذكر فقولوا: بارك الله لك في هبته وبلغه أشده، ورزقك بره (4). 16 - وقال: اختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد فانه طهور للجسد، وإن الارض لتضج إلى الله تعالى من بول الاغلف (5). 17 - وقال عليه السلام: ما تأكل الحامل من شئ ولا تتداوي به أفضل من الرطب، قال الله عزوجل لمريم عليها السلام " وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا * فكلي واشربي وقرى عينا " (6). وحنكوا أولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام (7). 18 - ن: بالاسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه، عن علي بن الحسين صلوات
(1) الخصال ج 2 ص 316. (2) الخصال ج 2 ص 396. (3) عيون الاخبار ج 2 ص 125. (4) الخصال ج 2 ص 431. (5) الخصال ج 2 ص 432. (6 و 7) الخصال ج 2 ص 433.
[111]
الله عليهم قال: حدثتني أسماء بنت عميس قالت: حدثتني فاطمة عليها السلام لما حملت
بالحسن بن علي عليهما السلام وولدته جاء النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا أسماء هلمي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبي صلى الله عليه وآله وأذن في اذنه اليمني وأقام في اليسرى ثم قال لعلي عليه السلام: بأي شئ سميت ابني ؟ قال: ماكنت أسبقك باسمه يارسول الله صلى الله عليه وآله، قد كنت احب أن اسميه حربا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ولا أسبق أنا باسمه ربى، ثم هبط جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد العلي الاعلى يقرئك السلام ويقول: علي منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك، سم ابنك هذا باسم ابن هارون، قال النبي صلى الله عليه وآله: وما اسم ابن هارون ؟ قال: شبر، قال النبي صلى الله عليه وآله لساني عربي قال جبرئيل عليه السلام: سمه الحسن، قالت أسماء: فسماه الحسن عليه السلام فلما كان يوم سابعه عق النبي صلى الله عليه وآله عنه بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذا و دينارا وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا وطلي رأسه بالخلوق، ثم قال: يا أسماء الدم فعل الجاهلية. قالت أسماء: فلما كان بعد حول ولد الحسين وجاءني النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا أسماء هلمي ابني، فدفعته في خرقة بيضاء فأذن في اذنه اليمنى وأقام في اليسرى ووضعته في حجره فبكى، فقالت أسماء: فداك أبي وامي ومم بكاؤك ؟ قال: على ابني هذا، قلت: إنه ولد الساعة يارسول الله، فقال: تقتله الفئة الباغية من بعدي لا أنا لهم الله شفاعتي، ثم قال: يا أسماء لا تخبري فاطمة بهذا فانها قريبة عهد بولادته، ثم قال لعلي عليه السلام: أي شئ سميت ابني ؟ قال: ماكنت لاسبقك باسمه يارسول الله وقد كنت أحب أن اسميه حربا، فقال النبي عليه السلام ولا أسبق باسمه ربي عزوجل، ثم هبط جبرئيل فقال: يا محمد العلي الاعلى يقرئك السلام ويقول لك: علي منك كهارون من موسى سم ابنك هذا باسم ابن هارون، قال النبي صلى الله عليه وآله: وما اسم ابن هارون ؟ قال: شبير قال النبي: لساني عربي قال جبرئيل: سمه الحسين، فسماه الحسين، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي
صلى الله عليه وآله بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذا ودينارا، ثم حلق رأسه و
[112]
تصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق. فقال صلى الله عليه وآله: يا أسماء الدم فعل الجاهلية (1). 19 - ن: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختنوا أولادكم يوم السابع فانه أطهر وأسرع لنبات اللحم (2). 20 - صح: عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام مثله (3). 21 - ن: بهذا الاسناد عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله أذن في اذن الحسين عليه السلام بالصلاة يوم ولد (4). 22 - وقال: إن فاطمة عليها السلام عقت عن الحسن والحسين عليهما السلام وأعطت القابلة رجل شاة ودينارا (5). 23 - صح: عنه عليه السلام مثله (6). اقول: قد سبق مثل تلك الاخبار في أبواب تاريخ الحسنين صلوات الله عليهما. 24 - ع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبي الجوزا قال: الاغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لانه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إذا مات إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (7). 25 - ع: أبى، عن محمد العطار، عن الاشعري، عن ابن معروف، عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل ما العلة في
(1) عيون الاخبار ج 2 ص 25. (2) عيون الاخبار ج 2 ص 28. (3) صحيفة الرضا ص 28.
(4) عيون الاخبار ج 2 ص 43 وفيه الحسن بدل الحسين. (5) عيون الاخبار ج 2 ص 46. (6) صحيفة الرضا ص 17. (7) علل الشرائع ص 327.
[113]
حلق شعر رأس المولود ؟ قال: تطهير من شعر الرحم (1). 26 - ع: أبي عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام في قول سارة: اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر، أنها كانت خفضتها فجرت السنة بذلك (2). 27 - ع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، وابن أبي الخطاب معا، عن ابن محبوب، عن محمد بن قزعة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن من قبلنا يقولون إن إبراهيم خليل الرحمن ختن نفسه بقدوم على دن فقال: سبحان الله ليس كما يقولون كذبوا على إبراهيم عليه السلام، فقلت له: صف لي ذلك فقال: إن الانبياء عليهم السلام كانت تسقط عنهم غلفهم مع سررهم يوم السابع فلما ولد لابراهيم إسماعيل من هاجر عيرتها سارة بما تعير به الاماء قال: فبكت هاجر واشتد ذلك عليها فلما رآها اسماعيل تبكى بكى لبكائها قال: فدخل إبراهيم عليه السلام فقال: ما يبكيك يا إسماعيل ؟ فقال: إن سارة عيرت امي بكذا وكذا فبكت فبكيت لبكائها، فقام إبراهيم صلى الله عليه وآله إلى مصلاه فناجى ربه عزوجل فيه وسأله أن يلقي ذلك عن هاجر قال: فألقاه الله عزوجل عنها، فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت من إسحاق سرته ولم تسقط غلفته قال: فجزعت من ذلك سارة، فلما دخل عليها إبراهيم قالت: يا إبراهيم ماهذا الحادث الذى قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الانبياء ؟ هذا ابنك إسحاق قد سقطت عنه سرته
ولم تسقط عنه غلفته، فقام إبراهيم عليه السلام إلى مصلاه فناجى فيه ربه عزوجل وقال: يا رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الانبياء هذا إسحاق ابني قد سقطت سرته ولم تسقط عنه غلفته قال: فأوحى الله عزوجل أن يا إبراهيم هذا لما عيرت سارة هاجر فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الانبياء بعد تعييرها لهاجر، فاختن إسحاق بالحديد، أذقه حر الحديد، قال:
(1) علل الشرايع ص 505. (2) علل الشرائع ص 506.
[114]
فختن إبراهيم إسحاق بحديد فجرت السنة في الناس بعد ذلك (1). أقول: قد سبق أخبار الوليمة في باب آداب النكاح. 28 - مل: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن أبى جميلة، عن سليمان ابن هارون أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من شرب ماء الفرات وحنك به فهو محبنا أهل البيت (2). 29 - مل: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن سليمان بن هارون، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت (3). 30 - مل: على بن الحسين، عن سعد، عن ابى عيسى مثله (4). 31 - مل: أبى، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه على، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا كان لنا شيعة (5). 32 - مل: محمد الحميرى، عن أبيه، عن البرقى، عن عبد الرحمن بن حماد، عن الحجال، عن غالب بن عثمان، عن عقبة بن خالد قال: ذكر أبو
عبد الله عليه السلام الفرات قال: أما إنه من شيعة علي، وماحنك به أحد إلا أحبنا أهل البيت يعني ماء الفرات (6). 33 - مل: أبي عن الحسن بن متيل، عن عمران بن موسى، عن الجاموراني عن ابن البطايني، عن ابن عميرة، عن صندل، عن ابن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما أحد يشرب من ماء الفرات ويحنك به إذا أولد إلا أحبنا لان الفرات نهر مؤمن (7). 34 - مل: باسناده عن ابن البطايني، عن أبيه، عن أبى بصير، عن أبى
(1) علل الشرايع ص 505 وكان الرمز (ل) وهو خطأ. (2 و 3) كامل الزيارات ص 47. (4 - 7) نفس المصدر ص 49.
[115]
عبد الله عليه السلام قال: نهران مؤمنان ونهران كافران: الكافران نهر بلخ ودجلة، و المؤمنان نيل مصر والفرات، فحنكوا أولادكم بماء الفرات (1). 35 - مل: محمد بن جعفر، عن ابن أبي الخطاب، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن الحسين بن أبى العلا، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حنكوا أولادكم بتربة الحسين فانه أمان (2). 36 - دعوات الراوندي: عنه عليه السلام مثله (3). 37 - سن: النوفلي، عن السكوني، باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الوليمة في أربع: العرس، والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم له، وإعذار وهو ختان الغلام، والاياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته (4). 38 - سن: علي بن حديد، عن منصور بن يونس وداود بن رزين، عن منهال القصاب قال: خرجت من مكة وأنا اريد المدينة فمررت بالابواء وقد ولد لابي عبد الله
عليه السلام فسبقته إلى المدينة ودخل بعدي بيوم فأطعم الناس ثلاثا فكنت آكل فيمن يأكل فما آكل شيئا إلى الغد حتى أعود فآكل فمكثت بذلك ثلاثا أطعم حتى أرتفق لا أطعم شيئا إلى الغد (5). 39 - سن: محمد بن عبد الله الهمداني، عن أبي سعيد الشامي، عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أطعموا البرنى نساءكم في نفاسهن تحلم أولادكم (6). 40 - في حديث آخر لامير المؤمنين عليه السلام قال: خير تمراتكم البرني فأطعموا
(1) كامل الزيارات 49. (2) نفس المصدر ص 278. (3) المحاسن ص 417 وكان الرمز (ما) وهو خطأ. (5) المحاسن ص 418 وكان الرمز (مل). (6) المحاسن ص 534.
[116]
نساءكم في نفاسهن تخرج أولادكم حلماء (1). 41 - سن: أبو القاسم ويونس بن يزيد، عن القندي، عن ابن سنان، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما استشفت نفساء بمثل الرطب لان الله أطعم مريم جنيا في نفاسها (2). 42 - سن: عدة من أصحابنا، عن ابن أسباط، عن عمه رفعه إلى علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب فان الله عزوجل قال لمريم بنت عمران: " وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا " قيل: يا رسول الله فان لم يكن إبان الرطب ؟ قال سبع تمرات من تمرات المدينة، فان لم يكن فسبع تمرات من تمرات أمصاركم، فان الله تبارك وتعالى قال: وعزتي
وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما إلا كان حليما وإن كانت جارية تكون حليمة (3). 43 - ضا: إذا ولد مولود فأذن في اذنه الايمن وأقم في اذنه الايسر و حنكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد، وسمه بأحسن الاسم وكنه بأحسن الكنى، ولا تكنى بأبي عيسى ولا بأبى الحكم، ولا بأبى الحارث، ولا بأبى القاسم إذا كان الاسم محمدا، وسمه يوم السابع واختنه واثقب اذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجففه بفضة أو بالذهب وتصدق بها، وعق عنه كل ذلك في يوم السابع. وإذا أردت أن تعق عنه فليكن عن الذكر ذكرا وعن الانثى انثى وتعطي القابلة الورك، ولا يأكل منه الابوان، فان أكلت منه الام فلا ترضعه، وتفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين، وإن أعددته طعاما ودعوت عليه قوما من إخوانك فهو أحب إلى، وكلما أكثرت فهو أفضل، وحده عشرة أنفس وما زاد وأفضل ما يطبخ به ماء وملح فان أردت ذبحه فقل: " بسم الله وبالله منك وبك و لك وإليك عقيقة فلان بن فلان على ملتك ودينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله بسم الله
(1) المحاسن ص 535. (2 - 3) المحاسن ص 535.
[117]
والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله والعصمة بأمره والشكر لرزقه والمعرفة لفضله علينا أهل البيت " فان كان ذكرا فقل: " اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا، فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك فاخنس عنا الشيطان الرجيم، ولك سكب الدماء ولوجهك القربان لا شريك " (1).
44 - طب: الخواتيمي، عن محمد بن علي الصيرفي، عن محمد بن أسلم، عن الحسن بن محمد الهاشمي، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إني لاعرف آيتين من كتاب الله المنزل يكتبان للمرأة إذا عسر عليها ولدها يكتبان في رق ظبي ويعلقه عليها في حقويها " بسم الله وبالله إن مع العسر يسرا " سبع مرات، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شئ عظيم * يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد " مرة واحدة يكتب على ورقة وتربط بخيط من كتان غير مفتول، ويشد على فخذها الايسر، فإذا ولدته قطعت من ساعتك ولا تتوانى عنه، ويكتب " حي ولدت مريم، ومريم ولدت حي، ياحى أهبط إلى الارض الساعة باذن الله تعالى " (2). 45 - طب: صالح بن إبراهيم، عن ابن فضال، عن محمد بن الجهم، عن المنخل، عن جابر بن يزيد الجعفي أن رجلا أتى أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام فقال: يا ابن رسول الله أغثني فقال: وما ذاك ؟ قال: امرأتي قد أشرفت على الموت من شدة الطلق قال: اذهب واقرأ عليها " فأجائها المخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا * فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا * وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا " ثم ارفع صوتك بهذه الاية " والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم
(1) فقه الرضا ص 31. (2) طب الائمة ص 35.
[118]
السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون " " كذلك اخرج أيها الطلق اخرج باذن الله " فانها تبرء من ساعتها بعون الله تعالى (1).
46 - طب: عبد الوهاب بن مهدي، عن محمد بن عيسى، عن ابن همام، عن محمد بن سعيد، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: إذا عسر على المرأة ولادتها تكتب لها هذه الايات في إناء نظيف بمسك وزعفران ثم يغسل بماء البئر، و يسقى منه المرأة وينضح بطنها وفرجها فانها تلد من ساعتها يكتب " كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أوضحيها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب ماكان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وهدى ورحمة لقوم يؤمنون " (2). 47 - طب: عيسى بن داود، عن موسى بن القاسم، قال: حدثنا المفضل ابن عمر، عن أبى الظبيان، عن الصادق عليه السلام قال: تكتب هذه الايات في قرطاس للحامل إذا دخلت في شهرها التي تلد فيه فانه لا يصيبها طلق ولا عسر ولادة وليلف على القرطاس سحاة لفا خفيفا ولا يربطها وليكتب " أولم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقنا هما وجعلنا من الماء كل شئ حى أفلا يؤمنون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم * والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم * لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون * وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون * وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون * إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين * ونفخ في الصور فاذاهم من الاجداث إلى ربهم ينسلون " وتكتب على ظهر القرطاس هذه الايات:
(1) نفس المصدر ص 69. (2) نفس المصدر ص 95. (*)
[119]
" كأنهم يوم يرون ما يوعدون لهم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون " " كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا. عشية أو ضحيها " و يعلق القرطاس في وسطها فحين يقع ولدها يقطع عنها ولا يترك عليها ساعة واحدة (1). 48 - طب: سعد بن مهران، عن محمد بن صدقة، عن عمر بن سنان الزاهري عن يونس بن ظبيان، عن محمد بن إسماعيل، عن جابر يزيد الجعفي قال: جاء رجل من بني امية إلى أبى جعفر عليه السلام وكان مؤمن من آل فرعون يوالي آل محمد فقال: يا ابن رسول الله إن جاريتي قد دخلت في شهرها وليس لي ولد فادع الله أن يرزقني ابنا فقال: اللهم ارزقه ابنا ذكرا سويا، ثم قال: إذا دخلت في شهرها فاكتب لها " انا أنزلناه " وعوذها بهذه العوذة وما في بطنها بمسك وزعفران و اغسلها واسقها ماءها وانضح فرجها والعوذة هذه " اعيذ مولودي بسم الله بسم الله، وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا " ثم يقول بسم الله، بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أنا وأنت والبيت ومن فيه والدار ومن فيها نحن كلنا في حرز الله وعصمة الله وجيران الله وجوار الله آمنين محفوظين " ثم يقرأ المعوذتين ويبتدئ بفاتحة الكتاب قبلهما ثم سورة الاخلاص، ثم يقرأ " أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم * ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون * وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين * لو أنزلنا هذا القرآن " إلى آخر السورة ثم تقول: " مدحورا من يشاق الله ورسوله أقسمت عليك يا بيت ومن فيك بالاسماء السبعة والاملاك السبعة
الذين يختلفون بين السماء والارض محجوبا عن هذه المرأة وما في بطنها كل عرض واختلاس أو لمس أو لمعة أو طيف مس من إنس أو جان " وإن قال عند فراغه
(1) نفس المصدر ص 95.
[120]
من هذا القول ومن العوذة كلها أعني بهذا القول وهذه العوذة فلانا وأهله و ولده وداره ومنزله فليسم نفسه وليسم داره ومنزله وأهلة وولده وليتلفظ به وليقل أهل فلان ابن فلان وولده فلان بن فلان فانه أحكم له وأجود، وأنا الضامن على نفسه وأهله وولده أن لا يصيبهم آفة ولا خبل ولا جنون باذن الله تعالى (1). 49 - سر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا عسر على المرأة ولدها فاكتب لها في رق " بسم الله الرحمن الرحيم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا " ثم اربطه بخيط وشده على فخذها الايمن فإذا وضعت فانزعه (2). 50 - مكا: عن الباقر عليه السلام قال: ختن رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين عليهما السلام لسبعة أيام وحلق رأسهما وتصدق بزنة الشعر فضة وعق عنهما وأعطى القابلة طرايف (3). 51 - مكا: عن عمر بن يزيد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كل امرئ يوم القيامة مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الاضحية (4). 52 - عنه عليه السلام قال: كل إنسان مرتهن بالفطرة، وكل مولود مرتهن بالعقيقة (5). 53 - أيضا عن عمر بن يزيد قال: قلت له: إني والله ما أدري كان أبي عق
عني أم لا، فأمرني فعققت عن نفسي وأنا شيخ (6). 54 - عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: العقيقة واجبة
إذا ولد للرجل فان أحب أن يسميه في يومه فعل (1). 55 - عن الصادق عليه السلام قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل، وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه، وإن لم يعق عنه ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته (2). 56 - وقال في العقيقة: يذبح عنه كبش، وإن لم يوجد كبش أجزأ ما يجزي الاضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة (3). 57 - عنه عليه السلام سئل عن العقيقة قال: شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمي ويحلق رأس المود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وإن كان ذكرا عق عنه ذكرا، وإن كانت انثى عق عنها انثى، وعق أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم السابع فدعا آل أبى طالب فقالوا ما هذه ؟ فقال: عقيقة، قالوا: لاي شئ سميته أحمد قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض (4). 58 - عن الصادق عليه السلام قال: يعطي القابلة ربعها فان لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت ويطعم منها عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل (5). عنه عليه السلام قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة قل: " يا قوم إنى برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من
المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، اللهم منك وإليك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان بن فلان " ويسمي المولود باسمه ثم يذبح (6). 59 - ومن كتاب طب الائمة عن الصادق عليه السلام قال: يسمى الصبي يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل، ويقطع أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين، فان لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء، والغلام والجارية في ذلك سواء، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا
عياله، وللقابلة شطر العقيقة، وإن كانت القابلة ام الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، فان شاؤ اقسموا أعضاءه وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لاهل الولاية (1). 60 - وعنه عليه السلام قال: المولود إذا ولد يؤذن في اذنه اليمنى ويقام في الايسر (2). 61 - وقال عليه السلام: من لم يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه (3). 62 - ومن كتاب آداب أبى طول الله عمره عن الباقر عليه السلام: قال: إذا ولد لاحدكم فكان يوم السابع فليعق عنه كبشا وأطعموا القابلة من العقيقة الرجل بالورك، وليحنكه بماء الفرات وليؤذن في اذنه اليمنى وليقم في اليسرى ويسميه يوم السابع واحلقوا ويوزن شعره فيتصدق بوزنه فضة أو ذهبا، فان الله ينزل اسمه من السماء فإذا ذبحت فقل:
" بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله وشكرا لرزق الله وعصمة بأمر الله ومعرفة بفضله علينا أهل البيت " فان كان ذكرا فقل " اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت لنا ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة رسولك صلى الله عليه وآله واخسا عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك الحمد لله رب العالمين " (4). 63 - عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: عق رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحسن والحسين كبشا يوم سابعهما وقطعه أعضاء لم يكسر منه عظما وأمر فطبخ بماء وملح وأكلوا منه بغير خبز وأطعموا الجيران (5). 64 - وقال: سبع خصال في الصبى إذا ولد من السنة: أولاهن يسمى، و الثانية يحلق رأسه، والثالث يصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا إن قدر عليه، والرابع يعق عنه، والخامس يلطخ رأسه بالزعفران، والسادسة يطهر بالختان، والسابع
(1 - 5) مكارم الاخلاق ص 261.
[123]
يطعم الجيران من عقيقته (1). 65 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: يا فاطمة اثقبي اذنى الحسن والحسين خلافا لليهود (2). 66 - روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر فاطمة عليها السلام أن تحلق رأس الحسن والحسين يوم سابعهما وأن تتصدق بوزن شعرها ورقا (3). 67 - وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله أذن في اذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة عليها السلام (4). 68 - من كتاب المحاسن كان علي بن الحسين إذا بشر بولد لم يسأل ذكرا أم انثى حتى يقول: أسوى ؟ فإذا كان سويا قال: الحمد لله الذي لم يخلق شيئا
مشوها (5). 69 - سئل عن أبى عبد الله عليه السلام ما العلة في حلق الرأس للمولود ؟ قال: تطهيرا من شعر الرحم (6). 70 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق (7). 71 - من نوادر الحكمة عن الصادق عليه السلام قال: حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء (8). 72 - عنه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: حنكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام (9). في الختان وما يتعلق به 73 - عن النبي صلى الله عليه وآله الختان سنة للرجال مكرمة للنساء (10). 74 - وكتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن ابن علي
عليهما السلام أنه روي عن الصالحين أن اختنوا أولادكم يوم السابع تطهروا، فان الارض تضج إلى الله من بول الاغلف، وليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام من اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا ؟ فوقع عليه السلام: يوم السابع، فلا تخالفوا السنن إنشاء الله (1). 75 - عن الصادق عليه السلام في الصبي إذا ختن قال: يقول: " اللهم هذه سنتك وسنة
نبيك صلواتك عليه وآله وابتاع مثالك وكتبك بمشيتك وإرادتك وقضائك لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر أنت أعرف به منا، اللهم طهره من الذنوب وزرد في عمره وادفع الافات عن بدنه والاوجاع في جسمه، وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فأنك تعلم ولا نعلم (2). 76 - عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: لما ولد ابنه - يعني الرضا عليه السلام - إن ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا ولكنا سنمر الموسى عليه لاصابة السنة واتباع الحنيفية (3). 77 - عنه عليه السلام قال: أي رجل لم يقلها على خنان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فان قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره (4). 78 - من طب الائمة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: اختنوا أولادكم في السابع فانه أطهر وأسرع لنبات اللحم، وقال: إن الارض تنجس ببول الاغلف أربعين يوما (5). 79 - عن الصادق عليه السلام قال: ثقب اذن الغلام من السنة، وختانه لسبعة أيام من السنة، وخفض النساء مكرمة ليست من السنة، أي شئ أفضل من المكرمة (6). 80 - ومن تهذيب الاحكام عن الصادق عليه السلام قال: لما هاجرت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن أمرأة يقال لها أم حبيبة وكان خافضة تخفض الجواري
فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: يا ام حبيبة العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت: نعم يارسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لابل حلال فادني مني حتى اعلمك، قال: فدنت منه فقال: يا ام حبيبة إذا أنت فعلت
فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمي فانه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج، قال: فكانت لام حبيبة اخت يقال لها: ام عطية، وكانت مقينة يعني ماشطة فما انصرفت ام حبيبة إلى اختها أخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبلت ام عطية إلى النبي فأخبرته بما قالت لها اختها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ادني مني يا ام عطية إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فان الخرقة تذهب بماء الوجه (1). 81 - مكا: عن الباقر عليه السلام: قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا حضر ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء لا تكون امرأة أول ناظر إلى عورته (2). 82 - ن: تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد الانصاري، عن علي بن ميثم عن أبيه عن امه قال: سمعت نجمة ام الرضا عليه السلام تقول: لما ولد الرضا عليه السلام ناولته موسى عليه السلام في خرقة بيضاء فأذن في اذنه الايمن وأقام في الايسر ودعا بماء الفرات فحنكه إلى آخر الخبر (3). 83 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: وجدنا صحيفة إن الاغلف لا يترك في الاسلام حتى يختنن ولو بلغ مائتي سنة (4). 84 - نهج البلاغة: هنأ بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام رجل رجلا بغلام ولد له فقال: ليهنئك الفارس، فقال عليه السلام: لا تقل ذلك، ولكن قل: شكرت الواهب
وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره (1). 85 - مسكن الفؤاد: عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا عزى قال: آجركم الله ورحمكم، وإذا هنأ قال: بارك الله لكم وبارك عليكم (2). 86 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى وليقم في اليسرى فان ذلك عصمة من الشيطان وإنه صلى الله عليه وآله أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين وأن يقرأ مع الاذان في آذانهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص و المعوذتان (3). 87 - الهداية: قال النبي صلى الله عليه وآله: كل امرئ مرتهن بعقيقته ومن ولد له ولد فليؤذن في اذنه الايمن وليقم في الايسر ويحنكه بماء الفرات ساعة يولد إن قدر عليه، ويسمى بأحسن الاسماء ويكنيه بأحسن الكنى ولا يكنيه بعيسى ولا بالحكم ولا بالحارث ولا بأبى القاسم إذا كان الاسم محمدا، وأصدق الاسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها أسماء الانبياء (4). 88 - وقال النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام: اثقبي على اذن ابني الحسن والحسين خلافا على اليهود (5). 89 - وقال الصادق عليه السلام: يعق على المولود ويثقب أذنه ويوزن شعره بعد ما يجفف بفضة ويتصدق به كل ذلك يوم السابع (6). 90 - وقال الصادق عليه السلام: الختان سنة في الرجال مكرمة للنساء (7). 91 - وفى حديث آخر إن الارض تضج إلى الله من بول الاغلف (8).
(1) نهج البلاغة ج 3 ص 236. (2) مسكن الفؤاد ص 117.
(3) دعائم الاسلام ج 1 ص 147. (4 - 8) الهداية ص 70 وفيها روى الحديث الاول عن الصادق (ع).
[127]
5 - * " (باب) " * * " (الاسماء والكنى) " * 1 - ل: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن الصادق عليه السلام، عن أبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وعن أبى الحكم، عن أبي مالك، وعن أبى القاسم إذا كان الاسم محمدا (1). 2 - ل: أبى، عن سعد، عن أبى عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره: ألا إن خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن وحارثة وهمام، وشر الاسماء ضرار ومرة وحرب وظالم (2). 3 - ن: بالاسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله حسنا يوم السابع، واشتق من اسم الحسن حسينا، وذكر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل (3). 4 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغير الاسماء القبيحة في الرجال والبلدان (4). 5 - ب: أبوالبختري، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سموا أسقاطكم ! فان الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الاسقاط بآبائهم
(1) الخصال ج 1 ص 171. (2) الخصال ج 1 ص 171 وكام الرمز (ب) وهو خطأ.
(3) عيون الاخبار ج 2 ص 42 وكان الرمز (لى) وهو خطأ. (4) قرب الاسناد ص 45.
[128]
فيقولون: لم لم تسموني ؟ قال: فقالوا: يارسول الله هذا من عرفنا أنه ذكر سميناه باسم الذكور ومن عرفناه أنثى سميناها باسم الاناث، أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه ؟ قال: بالاسماء المشتركة مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة (1). 6 - ع، ل: الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: سموا أولادكم فان لم تدروا أذكر أو انثى فسموهم بالاسماء التي تكون للذكر والانثى، فان أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسموهم يقول السقط لابيه: ألا سميتني ؟ وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا قبل أن يولد (2). 7 - مع، ن (*): أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن أحمد بن أشيم، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك لم سموا العرب أولادهم بكلب ونمرو وفهد وأشباه ذلك ؟ قال: كانت العرب أصحاب حرب، فكانت تهول على العدو بأسماء أولادهم ويسمون عبيدهم: فرج ومبارك وميمون وأشباه ذلك يتيمنون بها (3). 8 - ن: بالاسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحو له وجها (4). 9 - صح: عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام مثله (5). 10 - ن: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمد أو حامد أو محمود أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلا
(1) قرب الاسناد ص 74.
(2) الخصال ج 2 ص 429.زيادة من الاصل، راجع عيون الاخبار ج 1 ص 315. (3) معاني الاخبار ص 391. (4) عيون الاخبار ج 2 ص 29. (5) صحيفة الرضا: 20. 0 *)
[129]
خير لهم (1). 11 - صح: عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام مثله (2). 12 - ن: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مامن مائدة وضعت وحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد إلا قدس ذلك المنزل في كل يوم مرتين (3). 13 - صح: عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام مثله (4). 14 - ما: جماعة، عن أبى المفضل، عن محمد بن محمد بن سليمان، عن محمد ابن حميد الرازي، عن إبراهيم بن المختار، عن النضر بن حميد، عن أبي إسحاق عن الاصبغ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مامن أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث الله إليهم ملكا يقدسهم بالغداة والعشي (5). 15 - ما: جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن سهل بن فيروزان، عن محمد بن حميد مثله، وزاد في آخره، قال أبو إسحاق: وذكر مثل ذلك في ليلهم قال أبو إسحاق قال الاصبغ، ورفعه: وما من قوم ولد فيهم مولود ذكر إلا حدث فيهم عز لم يكن (6). 16 - ع: أبى، عن محمد العطار، عن الاشعري، عن البرقى، عن رجل عن ابن أسباط، عن عمه رفعه إلى علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسموا أولادكم الحكم ولا أبا الحكم فان الله هو الحكم (7).
17 - مع: أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن
(1) عيون الاخبار ج 2 ص 29. (2) صحيفة الرضا عليه السلام ص 20. (3) عيون الاخبار ج 2: 29. (4) صحيفة الرضا ص 20. (5) أمالى الطوسى ج 2 ص 69. (6) أمالى الطوسى ج 2 ص 124. (7) علل الشرايع ص 583 ضمن حديث.
[130]
معمر بن عمر، عن أبى جعفر عليه السلام قال: أصدق الاسماء ما سمي بالعبودية وخيرها أسماء الانبياء صلوات الله عليهم (1). 18 - ضا: سمه بأحسن الاسم وكنه بأحسن الكنى، ولا تكني بأبي عيسى ولا بأبي الحكم ولا بأبي الحارث ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا، وسمه يوم السابع (2). 19 - شى: عن ربعي بن عبد الله قال: قيل لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إنا نسمي بأسمائكم وأسماء آبائكم فينفعنا ذلك ؟ فقال: إي والله وهل الدين إلا الحب ؟ قال الله: " إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم " (3). 20 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أول ما ينحل أحدكم ولده الاسم الحسن فليحسن أحدكم اسم ولده (4). 21 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الاسماء عبد الله
وعبد الرحمن الاسماء المعبدة، وشرها همام والحارث، أكره مبارك وبشير وميمون لئلا يقال: ثم مبارك ثم بشير ثم ميمون، وقال: لا تسموا شهاب فان شهاب اسم من أسماء النار (5). 23 - مجالس الشيخ: عن أبى الحسن، عن خاله جعفر بن محمد بن قولويه عن حكيم بن داود، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن عمه عاصم عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له ثلاثة بنين
(1) معاني الاخبار ص 146 وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ. (2) فقه الرضا ص 31. (3) تفسير العياشي ج 1 ص 167. (4) نوادر الراوندي ص 6. (5) نوادر الراوندي ص 9.
[131]
ولم يسم أحدهم محمدا فقد جفاني (1). 23 - كتاب المستدرك لابن بطريق: نقلا من كتاب فضايل الصحابة للسمعاني باسناده عن منذر الثوري، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ولدلك غلام فسمه باسمى وكنه بكنيتي وهولك رخصة دون الناس. 24 - عدة الداعي: عن النبي صلى الله عليه وآله: من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني (2). 25 - وعن سليمان الجعفري قال: أبا الحسن عليه السلام يقول: لايدخل الفقر بيتا فيه اسم محمدا أو أحمد أو على أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء (3).
26 - وعن أبي جعفر عليه السلام [أن الشيطان] إذا سمع مناديا ينادي يا محمد يا على ذاب كما يذوب الرصاص (4). 27 - وقال الرضا عليه السلام: البيت الذي فيه اسم محمد يصبح أهله بخير و يمسون بخير (5). 28 - وعن الصادق عليه السلام: لا يولد لنا مولود إلا سميناه محمدا: فإذا مضى سبعة أيام فإذا شئنا غيرنا وإلا تركنا (6). 29 - وقال: استحسنوا أسماءكم فانكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان بن فلان إلى نورك، قم يا فلان بن فلان لانور لك (7). 30 - كتاب الامامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.
(1) أمالى الطوسى ج 2 ص 295. (2 - 5) عدة الداعي ص 59. (6 و 7) عدة الداعي ص 60.
[132]
6 - * (" باب ") * * " (فضل خدمة العيال) " * 1 - جع: عن علي عليه السلام قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة جالسة عند القدر وأنا انقي العدس قال: يا أبا الحسن، قلت: لبيت يارسول الله قال: اسمع مني وما أقول إلا من أمر ربي مامن رجل يعين أمرأته في بيتها إلا كان له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها وأعطاه الله من الثواب
مثل ما أعطاه الصابرين داود النبي ويعقوب وعيسى عليهم السلام، يا على من كان في خدمة العيال في البيت ولم يأنف كتب الله اسمه في ديوان الشهداء، وكتب له بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد، وكتب له بكل قدم ثواب حجة وعمرة، وأعطاه الله بكل عرق في جسده مدينة في الجنة، يا علي ساعة في خدمة البيت خير من عبادة ألف سنة وألف حجة، وألف عمرة، وخير من عتق ألف رقبة، وألف غزوة، و ألف مريض عاده، وألف جمعة، وألف جنازة، وألف جايع يشبعهم، وألف عار يكسوهم وألف فرس يوجهه في سبيل الله، وخير له من ألف دينار يتصدق بها على المساكين، وخير له من أن يقرأ التوراة والانجيل والزبور والفرقان، ومن ألف أسير أسر فأعتقهم، وخير له من ألف بدنة يعطي للمساكين، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة. يا علي من لم يأنف من خدمة العيال فهو كفارة للكباير و يطفي غضب الرب ومهور الحور العين وتزيد في الحسنات والدرجات، يا علي لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والاخرة (1).
(1) جامع الاخبار: 102.
[133]
7 - * (" باب ") * * " (الحضانة ورضاع المرأة للولد) " * الايات: البقرة: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " (1) 1 - شى: عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين " قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية فإذا فطم فالاب أحق من الام، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، وإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا ارضعه إلا بخمسة دراهم فان له أن ينزعه منها إلا أن ذلك أجبر له وأقدم وأرفق به أن يترك مع امه (2).
2 - شى: عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله: " و على الوارث مثل ذلك " قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ لا ينبغي له أن يقتر عليه (3). 3 - شى: عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة اخرى إن الله يقول: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " إنه نهي أن يضار بالصبي أو يضار بامه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصل هو الفطام (4). 4 - ما: ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبد الله بن علي، قال: هذا كتاب جدى عبيدالله بن علي فقرأت فيه: أخبرني علي بن موسى أبو الحسن، عن أبيه،
(1) سورة البقرة: 233. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 120. (3 و 4) تفسير العياشي ج 1 ص 121.
[134]
عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة (1). 5 - سر: من كتاب المسائل من مسائل أيوب بن نوح قال: كتبت مع بشير بن ياسر: جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فان أخذه فله، وإن تركه فله (2). 6 - نهج البلاغة: في حديثه عليه السلام: إذا بلغ النساء نص الحقايق فالعصبة
أولى، ويروي نص الحقاق، والنص منتهى الاشياء ومبلغ أقصاها، كالنص في السير لانه أقصى ما تقدر عليه الدابة. وتقول: نصصت الرجل عن الامر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه، فنص الحقاق يريد به الادراك لانه منتهى الصغر والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبر، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الامر وأغربها، يقول فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من امها إذا كانوا محرما مثل الاخوة والاعمام، وبتزويجها إن أرادوا ذلك، والحقاق محاقة الام للعصبة في المرءة وهو الجدال والخصومة وقول كل واحد للاخر أنا أحق منك بهذا ويقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا، وقد قيل: إن نص الحقاق بلوغ العقل وهو الادراك لانه عليه السلام إنما أراد منتهى الامر الذي تجب به الحقوق و الاحكام، ومن رواه نص الحقائق فانما أراد جمع حقيقة، هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، والذي عندي أن المراد بنص الحقاق ههنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزوجيها وتصرفها في حقوقها، تشبيها لها بالحقاق من الابل وهي جمع حقة وحق وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره، ونصه في سيره
(1) * في المطبوعة رمز العياشي وهو سهو راجع أمالى الطوسى ج 1 ص 352. (2) السرائر ص 485.
[135]
والحقايق أيضا جمع حقة فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد، وهذا أشبه بطريق العرب من المعنى المذكور أولا (1). 8 - * " (باب النوادر) " * 1 - فس: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " يهب
لمن يشاء إناثا " أي ليس معهن ذكر " ويهب لمن يشاء الذكور " أي ليس معهم انثى " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا " جميعا يجمع له البنين والبنات. وقال علي بن إبراهيم في قوله: " لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء " إلى قوله " ويجعل من يشاء عقيما " قال: فحدثني أبي عن المحمودي ومحمد ابن عيسى بن عبيد، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن محمد بن سعيد أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد عن مسائل وفيها أخبرنا عن قول الله: " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا " فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري وكان من جواب أبي الحسن أما قوله: " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فان الله تبارك وتعالى يزوج ذكران المطيعين إناثا من الحور العين، وإناث المطيعات من الانس ذكران المطيعين، ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لبست على نفسك تطلب الرخصة لارتكاب المأثم " فمن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا " إن لم يتب (2). 2 - شى: عن يوسف العجلي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " وأخذنا منكم ميثاقا غليظا " قال: الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح وأما قوله
(1) نهج البلاغة ج 3: 212. (2) تفسير على بن ابرهيم ج 2 ص 278.
[136]
" غليظا " فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة (1). 3 - شى: عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله حرم علينا نساء النبي صلى الله عليه وآله يقول الله: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " (2). 4 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: أرأيت قول الله
" لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " قال: إنما عنى به التي حرم عليه في هذه الاية " حرمت عليكم امهاتكم " (3). 5 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن شرك الشيطان قوله: " وشاركهم في الاموال والاولاد " قال: ماكان من مال حرام فهو شرك الشيطان، قال: ويكون مع الرجل حين يجامع فيكون الولد من نطفته ونطفة الرجل إذا كان حراما (4). * [أبواب الفراق] * 1 - * " (باب) " * * " (الطلاق وأحكامه وشرايطه وأقسامه) " * الايات: البقرة: الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن تخافا ألا يقيما حدود الله، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون * فان طلقها فلا تحل
(1) تفسير العياشي ج 1 ص 229. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 230. (3) تفسير العياشي ج 1 ص 230. (4) تفسير العياشي ج 2 ص 299.زيادة من الاصل.
[137]
له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون * وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سر حوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله
هزوا، واذكروا نعمة الله علكيم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم * وإذا طلقتم النساء فبلغن أجهلن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم و أنتم لا تعلمون " (1). وقال تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعلمون بصير " (2). وقال تعالى: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون " (3). النساء: " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما " (4). الطلاق: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " إلى قوله: " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله و
(1) سورة البقرة: 229 إلى 232. (2) سورة البقرة: 236. (3) سورة البقرة: 241. (4) سورة النساء: 130.
[138]
اليوم الاخر " (1).
1 - ين: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقيل له: إنها واحده وافقال: أنت امرأتي فقالت: لا أرجع إليك أبدا فقال: لا يحل لاحد يتزوجها غيره (2). 2 - ين: عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبى عبد الله عليه السلام فقال: إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة، قال: قلت: فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة فقال: فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها فتقول طلقت فلانة فإذا قال: نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائن (3). 3 - ين: ابن أبى عمير، عن حفص بن البختري، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قال: يفعل به، مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله (4). 4 - ين: القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها ؟ قال: تزوج ولا تترك (5). 5 - ين: حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا - عبد الله عليه السلام عمن طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها آخر هل تحل للاول ؟ قال: لا (6). 6 - ين: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوج زوجا ودخل بها حلت لزوجها الاول (7). 7 - ين: زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل
(1) سورة الطلاق: 1. (2 - 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.
(6 - 7) نفس المصدر ص 69.
[139]
آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للاول ؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها (1). 8 - ين: أحمد بن محمد، عن المثني، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها عبد هل يهدم الطلاق ؟ قال: نعم يقول الله في كتابه " حتى تنكح زوجا غيره " و هو أحد الازواج (2). 9 - ين: القاسم، عن رفاعة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تتزوج آخر فطلقها على السنة ثم يتزوجها الاول على كم هي معه ؟ قال: على غير شئ يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين ؟ (3). 10 - ين: النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته [تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الاول فقال: هي على تطليقة (4). ين: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته]ثم إنها تزوجت رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها الاول أن يراجعها ؟ قال: لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (5). 11 - ين: ابن أبى عمير، عن حماد، عن عثمان، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها زوجها الاول قال هي عندي على تطليقتين باقيتين " (6). 12 - ين: ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي عندي
على ثلاث (7). 13 - ين: فضالة والقاسم، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال: انهدم الطلاق (8). 14 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
(1 - 8) نفس المصدر: 69.زيدة من الاصل ساقط عن المطبوعة.
[140]
أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الاول ؟ قال: لا حتى يدخل في مثل الذي خرجت منه (1). 15 - ين: ابن أبي عمير، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا فمكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الاول أن يراجعها ؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره (2). 16 - ين: الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الاول قال: فقال: نكاح جديد وطلاق جديد ليس التطليقة الاولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات متتابعات وإن كان الاخير لم يدخل بها ثم تزوجها الاول فهى عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان (3). 17 - كش: وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار بخطه: حدثني الحسن ابن أحمد المالكي قال: حدثني عبد الله بن طاووس سنة ثمان وثلاثين ومأتين قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت له: إن لي ابن أخ قد زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال له: إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وإن كان من هؤلاء فانزعها منه، فإنما عنى الفراق، فقلت له: روي عن آبائك عليهم السلام إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الازواج، فقال: هذا من إخوانكم
لا منهم إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم (4). 18 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الارض يلتمس ما يقضي دينه، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره، الخبر (5).
(1 - 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69. (4) رجال الكشى ص 371. (5) نوادر الراوندي ص 27.
[141]
19 - وبهذا الاسناد قال: سئل علي عليه السلام عن رجل حلف فقال: امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا فقال: يسافر ثم يجامعها نهارا (1). 20 - المجازات النبوية: للسيد الرضي قال صلى الله عليه وآله: وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها الاول ؟ فقال: لا حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته. بيان: قال رضي الله عنه: هذه استعارة كأنه عليه السلام كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل وكأنه مخبر المرأة ومخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها فلا يصح الحكم عليها إلا بعد الذواق منها، وجاء باسم العسيلة مصغرا، لسر لطيف في هذا المعنى، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة، وهو ما تحل المرأة به للزوج الاول فجعل ذلك بمنزلة الذواق والنائل من العسلة من غير استكثار منها، ولا معاودة لاكلها فأوقع التصغير على الاسم وهو في الحقيقة للفعل (2). 21 - ضا: اعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه، ولا يقع إلا على طهر
من غير جماع بشاهدين عدلين مريدا للطلاق، فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلق امرأته إلا على إقرار منه، ومنها أنها طاهرة من غير جماع ويكون مريدا للطلاق ولا يقع الطلاق بإجبار ولا إكراه ولا على سكر. فمنه طلاق السنة، وطلاق العدة، وطلاق الغلام، وطلاق المعتوه، وطلاق الغايب، وطلاق الحامل، والتي لم يدخل بها، والتي يئست من المحيض، والاخرس. ومنه التخيير والمباراة والنشوز والشقاق والخلع والايلاء وكل ذلك لا يجوز إلا أن يتبع طلاق. وأما طلاق السنة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض
وتطهر، ثم يطلقها تطليقة واحدة قبل عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد، فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر لم يجز ذلك الطلاق، إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد، فإذا طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه ولا تتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للازواج وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فان أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها طلقها بشاهدين عدلين ولاعدة عليها منه، وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمي لها صداق فلها نصف الصداق فإن لم يكن سمي لها صداق فلا صداق لها ولكن يمتعها بشئ قل أو كثر
على قدر يسارته، والموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك وتعالى " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف " فإذا أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها طلقها متل تطليقة الاولى على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين وتربص بها حتى تستوفي قروءها، فإن زوجته نفسها بمهر جديد وإن أراد أن يطلقها الثالثة طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل للازواج حتى تستوفي قروءها، ولا يحل لها حتى تنكح زوجا غيره وروي أنه لا تحل له أبدا إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه وسمي طلاق السنة الهدم لانه متى ما استوفت قروءها وتزوجت الثانية هدم طلاق الاول وروي أن طلاق الهدم لا يكون إلا بزوج ثان. وأما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها وهو أملك بها وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكاره للطلاق مراجعة، فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها، فإن دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين
[143]
عدلين، فإن أراد مراجعتها راجعها، ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة، فقد بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا انقضت عدتها منه فتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها وأراد الاول أن يتزوجها فعل، وإن طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجها غيره وطلقها أو مات عنها وأراد الاول أن يتزوجها فعل، فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته
واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا (1). وشرح آخر في طلاق السنة والعدة: طلاق السنة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تحيض وتطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن تحيض بما قد جعله الله له في المهلة وهو ثلاثة أقرء، والقرء البياض بين الحيضتين وهو اجتماع الدم في الرحم، فإذا بلغ تمام حد القرء دفقته، فكان الدفق الاول الحيض، فإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الاقراء فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين (2). 22 - وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة قال: وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم يراجعها، ثم ينتظر بها الحيض والطهر ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية، ثم يواقعها متى ما شاء من أول الطهر إلى آخره، فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين فقد بانت منه ولا تحل له
(1 - 2) فقه الرضا ص 31 و 32.
[144]
حتى تنكح زوجا غيره، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة. وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وعلى الامة المطلقة عدة خمسة وأربعين يوما، على المتعة مثل ذلك من العدة، وعلى الامة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام، وعلى المتعة مثل ذلك، وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها فراجعها الاول ثم طلقها طلاق العدة ثم نكحت زوجا غيره
ثم راجعها الاول وطلقها طلاق العدة الثالثة لم تحل له أبدا. وخمسة يطلقن على كل حال متى طلقن: الحبلى الذي قد استبان حملها، والتي لم تدرك مدرك النساء، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها زوجها، والغايب إذا غاب أشهرا فليطلقهن أزواجهن متى شاؤا بشهادة شاهدين. وثلاث لا عدة عليهن: التى لم يدخل بها زوجها، والتي لم تبلغ مبلغ النساء، والتي قد يئست من المحيض، وبالله التوفيق (1). 23 - شى: عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن رباح زعم أنك قلت: لا طلاق إلا ببينة قال: فقال: ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله، إنا والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا أشد منكم إن الله يقول: " لو لا ينهيهم الربانيون والاحبار " (2). 24 - سر: من كتاب المسائل، عن داود الصرمي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد كانت تحته زوجة ثم إن العبد أبق فطلق امرأته من أجل إباقه قال: نعم إن أرادت ذلك (3). 25 - سر: ابن محبوب، عن أبى أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد
(1) فقه الرضا: 32 و 33. (2) تفسير العياشي ج 1: 330. (3) السرائر: 485.
[145]
الشاهدين فقال: لا سبيل للاخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الاخير والاول أملك بها، وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى
تنقضي عدتها (1). 26 - فس: أبى، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة فقال: هو أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وحلت للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجت وإن شاءت لم تفعل وإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده بثنتين باقيتين ومضت واحدة، فإن هو طلقها واحدة على طهر بشهود ثم راجعها وواقعها ثم انتظر بها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها اخرى بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تضمي أقراؤها الثلاثة، فإذا مضت أقراؤها الثلاثة من قبل أن يراجعها فقد بانت منه بثنتين وقد ملكت أمرها وحلت للازواج، وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تفعل، فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت عنده باقية بواحدة وقد مضت ثنتان، فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما طلاق الرجعة فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد على تطليقة اخرى ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر الطهر فان حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة كل تطليقة على طهر بمراجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة لدنس النكاح، وهما يتوارثان مادامت في العدة، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاقه لها
(1) السرائر ص 487 كان الرمز (ش) للعياشي وهو خطأ. (*)
[146]
الثانية، لانه طلق طالقا، لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم تطلق التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، وإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت وهي عنده، ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى، ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا يكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة، إما حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر ثم تدنيس مواقعة بشهود (1). 27 - ب: الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة ورده إلى الكتاب والسنة (2). 28 - ب: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الطلاق ماحده ؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟ قال: السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل (3). 29 - قال: وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها ؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه فلم يحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها (4). 30 - قال: وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟
(1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 74 - 75. (2) قرب الاسناد ص 60. (3 - 4) قرب الاسناد ص 110.
[147]
قال: نعم (1). 31 - قال: وسألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم تقل شيئا حتى افترقا ما عليه ؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته (2). 32 - ب: محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطية المدايني إلى أبى الحسن الاول عليه السلام يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت، ثم قلت: امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي فأعدت قال: فلما رأيت استخفا في بذلك قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: الاهل أهله ولا شئ عليه، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (3). 33 - ب: السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل فسأله فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس فقال: ليس بشئ ثم قال: أما تقرأ كتاب الله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ثم قال: " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ثم قال: كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة (4). 34 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين قال: ليس هذا طلاقا: فقلت له: فكيف
طلاق السنة ؟ فقال: تطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن تغشاها بشاهدين عدلين فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل قلت: فانه طلق على طهر من جماع
(1) قرب الاسناد ص 110. (2) قرب الاسناد ص 111. (3) قرب الاسناد ص 125. (4) قرب الاسناد ص 30.
[148]
بشهادة رجل وامرأتين قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، قلت: فانه أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق يكون ذلك طلاقا ؟ قال: كل من ولد على الفطرة جازت شهادته بعد أن يعرف منه صلاح في نفسه (1). 35 - قال: وسألته عن رجل طلق امرأته على طهر بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين هل تقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال: نعم (2). 36 - فس: في رواية أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام في قوله: " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من المحيض " وأحصوا العدة " وذلك أن تدعها حتى تحيض، فإذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها ويشهد على طلاقها إذا طلقها ثم إن شاء راجعها ويشهد على رجعتها إذا راجعها، فإذا أراد طلاقها الثانية فإذا حاضت وطهرت واغتسلت طلقها الثانية وأشهد على طلاقها من غير أن يجامعها ثم إن شاء راجعها وأشهد على رجعتها، ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر فإذا اغتسلت طلقها الثالثة وهو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها إن شاء راجعها غير أنه إن راجعها ثم بداله أن يطلقها اعتد بما طلق قبل ذلك وهكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق إلا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما
وصفت، وكلما راجع فليشهد فان طلقها ثم راجعها حبسها ما بداله ثم إن طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بداله، ثم أن طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ماكان راجعها اعتدت ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض وإن لم تحض فثلاثة أشهر، وإن كان بها حمل فإذا وضعت انقضى أجلها وهو قوله " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن - فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر - وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (3). 37 - شى: عن زرارة، عن أبى جعفر وعن أبى عبد الله عليهما السلام قال: المملوك
(1 - 2) قرب الاسناد ص 161. (3) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 373.
[149]
لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده، قلت: فان كان السيد زوجه بيد من الطلاق ؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فشئ الطلاق (1). 38 - شى: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: كان علي بن أبى طالب عليه السلام يقول: ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ويقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يروون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما (2). 39 - ل: أبى، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابى أبى عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، و التي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغايب عنها زوجها: والتي لم تبلغ المحيض (3).
40 - ل: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن محمد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن البطايني، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والتي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة وتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا، والملاعنة لا تحل له أبدا (4). 41 - ل: في خبر الاعمش، عن الصادق، عليه السلام قال: والطلاق للسنة على
(1) تفسير العياشي ج 2 ص 265. (2) تفسير العياشي ج 2 ص 266. (3) الخصال ج 1 ص 211. (4) الخصال ج 2 ص 187.
[150]
ما ذكره الله عزوجل في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وآله ولا يجوز طلاق لغير السنة، وكل طلاق مخالف للكتاب فليس بطلاق، كما أن كل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح (1). 42 - ن: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله وزاد فيه: وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره (2). 43 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد، فانهن ذوات أزواج (3). 44 - لى: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل معا، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا، عن
ابن حازم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: لا طلاق قبل نكاح، الخبر (4). 45 - ما: الغضايرى، عن الصدوق مثله (5). 46 - ع: القطان، عن ابن زكريا القطان، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول عن إسماعيل بن الفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة لانه حد من حدود الله عزوجل يقول: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " ويقول: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول: " وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وإن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لانه كان خلافا للكتاب والسنة (6).
(1) الخصال ج 2: 394. (2) عيون الاخبار ج 2 ص 124. (3) عيون الاخبار ج 2: 124. (4) أمالى الصدوق ص 379. (5) امالي الطوسى ج 2 ص 37. (6) علل الشرايع ص 506.
[151]
47 - ن، ع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق، ولا تستضعف المرأة وليكون ناظرا في اموره متيقظا معتبرا، وليكون يائسا لها من الاجتماع بعد تسع تطليقات، وعلة طلاق المملوك اثنين لان طلاق الامة على
النصف وجعله اثنين احتياطا لكمال الفرايض، كذلك في الفرق في العدة المتوفى عنها زوجها (1). 4 - ع: الطالقاني، عن ابن عقدة، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين فقال الله عزوجل: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " يعني في التطليقة الثالثة، ولدخوله فيما كره الله عزوجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضار والنساء (2). 49 - ل: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن محمد بن أحمد بن علي الكوفي، و محمد بن الحسين، عن محمد بن حماد الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه و عنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه، و رجل مر بحايط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشى حتى سقط عليه، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه، ورجل جلس في بيته وقال: اللهم ارزقني و
(1 - 2) علل الشرائع ص 507 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.
[152]
لم يطلب (1). 5 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لاطلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، وقال على عليه السلام ولو وضع يده على رأسها (2). 51 - ب: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا يجوز طلاق الغلام
حتى يحتلم (3). 52 - ب: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك (4). 53 - ب: حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا (5). 54 - ع، ن: ما جيلويه عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لانكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها (6). 55 - مع، ن: أبى، عن الحسن بن أحمد المالكي، عن عبد الله بن طاووس قال: قلت للرضا عليه السلام: إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق قال: إن كان من إخوانك فلا شئ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فانه عنى الفراق، قال: قلت: جعلت فداك أليس روي عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج ؟ فقال: ذلك من
(1) الخصال ج 1: 209. (2) قرب الاسناد ص 42. (3 - 4) قرب الاسناد ص 50. (5) قرب الاسناد ص 10. (6) عيون الاخبار ج 2: 85 وعلل الشرايع: 511.
[153]
كان من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم (1). 56 - ع: أبى، عن علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب
يونس، عن يونس، عن رجال شتى، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما العلة التي إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها ؟ وما حد الاضرار ؟ قال: هو الاضرار، ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه، فالزم الميراث عقوبة (2). 57 - ما: المفيد، عن علي بن خالد، عن محمد بن الحسين بن صالح، عن محمد بن علي بن زيد، عن محمد بن تسنيم، عن جعفر الخثعمي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رقية بن مصقلة بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الامة، فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبى طالب عليه السلام فقال: يا أصلع ما ترى في طلاق الامة ؟ فقال بأصبعيه هكذا وأشار بالسبابة والتي تليها، فالتفت إليهما عمر وقال: ثنتان، فقالا: سبحان الله جئناك وأنت أمير المؤمنين فسئلناك فجئت إلى رجل سألته والله ما كلمك، فقال عمر: تدريان من هذا ؟ قالا: لا، قال: هذا علي بن أبى طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو أن السماوات السبع والارضين السبع وضعتا في كفة ووضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان على عليه السلام (3). 58 - ما: جماعة، عن أبى المفضل، عن صالح بن أحمد ومحمد بن القاسم ابن زكريا معا، عن محمد بن تسنيم مثل (4). 59 - سن (*): أبى، عن فضالة، عن سيف، عن أبى بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، فقال: إذا خشي
(1) معاني الاخبار: 263. (2) علل الشرايع ص 510. (3) أمالى الطوسى ج 1: 243 وكان الرمز (ع) للعلل وهو خطأ. (4) أمالى الطوسى ج 2: 188هكذا في الاصل وفى الكمبانى رمز ين. (*)
[154]
سيفه وسطوته فليس عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (1). 60 - سن: أبي، عن صفوان، عن أبى الحسن والبزنطي معا، عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطاؤا (2). 61 - سن: أبى، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بياع الاكسية قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم ؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (3). 62 - [يج]: روي عن هارون بن خارجة قال: كان رجل من أصحابنا طلق امرأته ثلاثا فسأل أصحابنا فقالوا: ليس بشئ فقالت امرأته لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام وكان بالحيرة إذ داك أيام أبي العباس قال: فذهبت إلى الحيرة و لم أقدر على كلامه إذ منع الخليفة الناس من الدخول على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أنظر كيف ألتمس لقاءه، فإذا سوادي عليه جبة صوف يبيع خيارا فقلت له: بكم خيارك هذا كله ؟ قال: بدرهم فأعطيته درهما وقلت له: أعطني جبتك هذه، فأخذتها ولبستها وناديت: من يشتري خيارا ودنوت منه، فإذا غلام من ناحية ينادي يا صاحب الخيار إلى، فقال عليه السلام لي لما دنوت منه: ما أجود ما احتلت ؟ أي شئ حاجتك ؟ قلت: إنى ابتليت فطلقت أهلي في دفعة ثلاثا فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشئ وإن المرأة قالت: لا أرضي حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ. 63 - شى: عن عبد الرحمان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل إذا تزوج المرأة قال: أقرت بالميثاق الذي أخذ الله: إمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان (4).
(1 - 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 * المحاسن: 339. (4) تفسير العياشي ج 1 ص 115.
[155]
64 - شى: عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المرأة التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن الله عزوجل يقول " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " والتسريح هو التطليقة الثالثة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ههنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الاخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد (1). 65 - شى: عن أبى بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله يقول: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " والتسريح بالاحسان هي التطليقة الثالثة (2). 66 - شى: عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هي التى تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وهو قول الله " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " أن تسرح بالتطليقة الثالثة (3). 67 - شى: عن أبى القاسم الفارسي، قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك إن الله يقول في كتابه " فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان " ما يعني بذلك ؟ قال: أما الامساك بالمعروف فكف الاذى وإجباء النفقة، وأما التسريح باحسان فالطلاق
على ما نزل به الكتاب (4). 68 - شى: عن عبد الله بن فضالة، عن العبد الصالح قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم راجعها، ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها ؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره ؟ قال: نعم، قلت
(1 - 4) تفسير العياشي ج 1 ص 116.
[156]
له: فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (1). 69 - شى: عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال لي: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن اطلقها فتركتبا حتى إذا طمثت ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها وتركتها حتى طمئت وطهرت ثم طلقتها بشهود من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ثم تركتها حتى طمثت وطهرت ثم طلقتها بشهود من غير جماع، وإنما فعلت ذلك بها، لانه لم يكن لي بها حاجة (2). 70 - شى: عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الاول ؟ قال: لا، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده وذلك قوله: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله " والمتعة ليس فيها طلاق (3). 71 - شى: عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الطلاق
الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال: هو الذي يطلق ثم يراجع و الرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة الجماع وإلا فهي واحدة (4). 72 - شى: عن عمر بن حنظلة، عنه عليه السلام قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقة ثم راجعها، ثم قال: أنت طالقة ثم راجعها، ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء (5).
(1 - 2) تفسير العياشي ج 1 ص 117. (3 - 5) تفسير العياشي ج 1 ص 118.
[157]
73 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره (1). 74 - شى: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال: نعم لقول الله: " حتى تنكح زوجا غيره " وهو أحد الازواج (2). 75 - شى: عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلوا أجلها وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل فان راجعها قبل أن يخلو الاجل أو لعدة فهي عنده على تطليقة فان طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهى عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث، ما كانت في الدم في التطليقتين الاولتين (3). 76 - شى: عن زرارة وحمران ابني أعين ومحمد بن مسلم، عن أبى جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا: سألناهما عن قوله: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " فقالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها اخرى فيتركها مثل ذلك ريبة ذلك (4). 77 - شى: عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها
(1 - 4) تفسير العياشي ج 1 ص 119 وفيه في آخر الحديث الرابع (فنهيه) وفى البرهان ج 1 ص 223 فنهاه عن ذلك.
[158]
ثم طلقها ثم راجعها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عنه (1). 78 - ن: البيهقي، عن الصولي، عن أحمد بن محمد بن إسحاق، عن أبيه قال: حلف رجل بخراسان بالطلاق أن معاوية ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أيام كان الرضا عليه السلام بها، فأفتى الفقهاء بطلاقها، فسئل الرضا عليه السلام فأفتى أنها لا تطلق، فكتب الفقهاء معة وأنفذوها إليه وقالوا له: من أين قلت يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله إنها لم تطلق ؟ فوقع عليه السلام في رقعتهم: قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لمسلمة الفتح وقد كثروا عليه " أنتم خير وأصحابي خير، ولا هجرة بعد الفتح " فأبطل الهجرة ولم يجعل هؤلاء أصحابا له فرجعوا إلى قوله (2). 79 - ين: عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له امرأته: أسئلك بوجه الله إلا ما طلقتني قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها (3).
80 - ين: عن زيد الخياط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا ؟ قال: لا، قال: وما أشد من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته (4). 81 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في سياق ذكر بدع عمر: وأعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال: إني طلقت امرأتي وأنا غايب فوصل إليها الطلاق ثم راجعتها وهي في عدتها وكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت، فكتب له: إن كان هذا الذي تزوجها دخل بها فهي امرأته، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك، وكتب له ذلك وأنا
(1) تفسير العياشي ج 1 ص 119. (2) عيون الاخبار ج 2: 87. (3 و 4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 وكان الرمز فيهما (شى) وهو خطأ.
[159]
شاهد ولم يشاورني ولم يسألني يرى استغناءه بعلمه عني الحديث (1). 82 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فجهل فواقعها وظن أن عليها الرجعة فرفع إلى على عليه السلام فدرأ عنه الحد بالشبهة، وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة والصداق كاملا بغشيانة إياها (2). 83 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا طلاق إلا من بعد نكاح (3). 84 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: من أسر الطلاق وأسر الاستثناء
فلا بأس، وإن أعلن الطلاق وأسر الاستثناء في نفسه أخذناه بعلانيته وألقينا السر (4). 85 - وبهذا الاسناد قال: قال على عليه السلام في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة: هي واحدة وليس في الطلاق كسر (5). 86 - قال: وسئل عليه السلام عن رجل له امرأتان أحدهما تسمي جميلة والاخرى تسمي حمادة فمرت جميلة في ثياب حمادة فظن أنها حمادة فقال: اذهبي فأنت طالق فقال علي عليه السلام: طلقت حمادة بالاسم وطلقت جميلة بالاشارة، وكذلك رواه الشعبي، عن علي عليه السلام (6). 87 - وبهذا الاسناد قال: قال رجل لعلي عليه السلام: رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا فقال عليه السلام: إن ذلك من الشيطان لم ترحم عليك امرأتك إنما الطلاق في اليقظة وليس الطلاق في المنام (7). 88 - وقال عليه السلام: طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق
(1) كتاب سليم بن قيس ص 122 الطبعة الثانية للحيدرية. (2) نوادر الراوندي ص 38. (3) نوادر الراوندي ص 51. (4 - 7) نوادر الراوندي ص 52.
[160]
معتوه ولا مبرسم ولا صاحب هذيان ولا صاحب لوثة ولا مكره ولا صبي حتى يحتلم (1). 89 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة (2). 90 - وبهذا الاسناد قال: إن امرأة أتت عليا عليه السلام وقالت: يا أمير المؤمنين
إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا احصيها وأتت بشهود شهدوا عليه عنده، فعزره على عليه السلام وأبانها منه (3). 91 - وبهذا الاسناد قال: سئل على عليه السلام عن رجل قال لامرأته: إن لم أصم يوم الاضحى فأنت طالق، فقال: إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها والله ولي عقوبته ومغفرته ولم تطلق امرأته وينبغي أن يؤد به الامام بشئ من ضرب (4). 92 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء وثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا (5). 93 - وقال الصادق عليه السلام: طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل ولم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها لم يجز للزوج الاول أن يتزوجها حتى [يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها فحينئذ يجوز للزوج الاول أن يتزوجها]بعد خروجها من عدتها (6).
(1 - 3) نوادر الراوندي ص 52. (4) نوادر الراوندي ص 47. (5 و 6) الهداية ص 71.زيادة من المصدر المطبوع.
[161]
2 - " (باب) " * " (حكم المفقودة زوجها) " *
1 - قب: روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا أن عليا حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته وقال: هي امرأة ابتليت فلتصبر. وقال عمر: تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا ثم رجع إلى قول علي عليه السلام (1). 2 - ختص: عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المفقود ينتظر أهله أربع سنين فان عاد وإلا تزوجت، فان قدم زوجها خيرت فان اختارت الاول اعتدت من الثاني ورجعت إلى الاول وإن اختارت الثاني فهو زوجها (2). 3 - ختص: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير قال: قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة: إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنى غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحق بها، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها، وهذا حكم لا يعرف، و الامة على خلافه، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج إنشاءت والامة على خلاف ذلك أنها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها (3). 4 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام عن ذكر بدع عمر قال: وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج، فان جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق، فاستحسنه الناس فاتخذوه سنة وقبلوه عنه
جهلا وقلة علم بكتاب الله عزوجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله (1).
3 - * " (باب) " * * " (الخلع والمباراة) " * الايات: البقرة: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (2). النساء: " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخدونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا " (3). 1 - فس: أبى، عن ابن أبى عمير، عن ابن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة: لا أبر لك قسما ولاخرجن بغير إذنك ولا وطئن فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أطيع لك أمرا. فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما أقدر عليها مما تعطيه من مالها، فإذا تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب، فان شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن رجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للاول أن يتزوج بها، وقال: لا رجعة
(1) كتاب سليم بن قيس ص 122. (2) سورة البقرة: 229. (3) سورة النساء: 20 - 21.
[163]
للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها (1). 2 - ب: أبوالبختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في المختلعة إنها مطلقة واحدة (2). 3 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن امرأة بارءت زوجها على أن له الذي لها عليه، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان ذلك بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها قال: فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله (3). 4 - ضا: وأما الخلع: فلا يكون إلا من قبل المرأة، وهو أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا وطئن فراشك ما تكرهه، فإذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه وحلت للازواج بعد انقضاء عدتها منه فحل له أن يتزوج اختها من ساعته. وأما المبارأة فهو أن تقول لزوجها: طلقني ولك ما عليك فيقول لها: على أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك، فيطلقها على هذا وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل (4). 5 - شى: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا اطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك ولادخلن عليك بغير إذنك، فإذا هي قالت ذلك حل خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد، وهو قول الله " فلا جناح عليهما
(1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 75 - 76. (2) قرب الاسناد ص 72.
(3) قرب الاسناد ص 111. (4) فقه الرضا ص 32.
[164]
فيما افتدت به " وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين (1). 6 - اعلام الدين: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتى إذا نزل بها ملك الموت قيل لها: ابشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، ألا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه، ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه لم يرض الله عنه بعقوبة دون النار، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم. 4 - * " باب التخيير " * الايات: الاحزاب: " يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن واسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما " (2). وقال: " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك " (3). 1 - ضا: وأما المخير فأصل ذلك أن الله أنف لنبيه صلى الله عليه وآله بمقالة قالها بعض نسائه: أترى محمدا أنه لو طلقنا ألا نجد أكفاء من قريش يتزوجونا ؟ فأمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما، فاعتزلهن في مشربة ام إبراهيم عليه السلام، ثم نزلت هذه الاية " يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الله ورسوله و
(1) تفسير العياشي ج 1 ص 117.
(2) سورة الاحزاب: 28. (3) سورة الاحزاب: 51.
[165]
الدار الاخرة " إلى آخر الاية فاخترن الله ورسوله فلم يقع طلاق (1). 5 - " (باب) " * " (الظهار وأحكامه) " * الايات: الاحزاب: " وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم " (2). المجادلة: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور * والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم " (3). 1 - فس: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله و الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير " قال: كان سبب نزول هذه السورة أنه أول من ظاهر في الاسلام كان رجلا يقال له أوس بن الصامت من الانصار، وكان شيخا كبيرا فغضب على أهله يوما، فقال لها: أنت على كظهر امي، ثم ندم على ذلك، قال، وكان الرجل في الجاهلية إذا قال لاهله أنت علي كظهر امي حرمت عليه آخر الابد، وقال أوس لاهله: يا خولة إنا كنا نحرم هذا في الجاهلية، وقد أتانا الله بالاسلام فاذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسليه عن ذلك !
(1) فقه الرضا ص 32. (2) سورة الاحزاب: 4. (3) سورة المجادلة: 1.
[166]
فأتت خولة رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن أوس بن الصامت هو زوجي وأبو ولدي وابن عمي فقال لي أنت علي كظهر امي وكنا نحرم ذلك في الجاهلية وقد آتانا الله الاسلام بك (1). 2 - حدثنا علي بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن أبى ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن امرأة من المسلمات أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يارسول الله صلى الله عليه وآله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني وأعنته علي دنياه وآخرته لم يرمني مكروها أشكو منه إليك فقال: فبم تشكينيه ؟ قالت: إنه قال: أنت علي حرام كظهر امي، وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنزل الله تبارك وتعالى علي كتابا أقضي فيه بينك وبين زوجك، وإني أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله عزوجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وانصرفت قال: فسمع الله تبارك وتعالى مجادلتها لرسول الله صلى الله عليه وآله في زوجها وما شكت إليه وأنزل الله في ذلك قرآنا " بسم الله لرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما " إلى قوله: " وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور " قال: فبعث رسول الله إلى المرأة فأتته فقال لها: جئيني بزوجك فأتته به، فقال له: قلت لامرأتك هذه أنت علي حرام كظهر امي ؟ فقال: قد قلت لها ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: قد أنزل الله تبارك وتعالى فيك وفي امرأتك قرآنا وقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم، قد
سمع الله قول التي تجاد لك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاور كما إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور " فضم إليك امرأتك، فانك قد قلت منكرا من القول وزورا، وقد عفا الله عنك وغفر لك ولا تعد، قال: فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره
(1) تفسير على بن ابراهيم ج 2: 353.
[167]
الله عزوجل ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " قال يعني (لما قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر امي قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر) للرجل الاول فان عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " قال: فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، قال " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله و تلك حدود الله " قال: هذا حد الظهار. قال حمران: قال أبو جعفر عليه السلام: ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (1). 3 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يولي من أمته فقال: لا كيف يولي وليس لها طلاق، قلت: يظاهر منها ؟ فقال: كان جعفر عليه السلام يقول: يقع على الحرة والامة الظهار (2). 4 - ب: محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطية المدايني إلى أبي الحسن الاول عليه السلام يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت
الصلاة فأعدت الصلاة، ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت: امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي فأعدت، قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت ثم قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال: فقال أبو الحسن: الاهل أهله ولا شئ عليه إنما هذا وأشباهه من
(1) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 353 - 354 وما بين القوسين اضافة من المصدر. (2) قرب الاسناد ص 160.
[168]
خطوات الشيطان (1). 5 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟ قال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه (2). 6 - ضا: إياك أن تظاهر امرأتك فان الله عير قوما بالظهار فقال: " ما هن أمهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا " فان ظاهرت فهو على وجهين، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي و سكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة اخرى، ومتى ما جامعت قبل أن تكفر لزمتك كفارة اخرى، فان قال: هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع إلى أن يفعل، فان فعل لزمه الكفارة ولا يجامع حتى يكفر يمينه، والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فان لم يجد يتصدق بما يطيق
فان طلقها سقطت عنه الكفارة، فان راجعها لزمته، فان تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر، ثم طلقها وأراد الاول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة (3). 7 - ضا: وأما الظهار فمعني الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه: هي عليه كظهر أمه أو كظهر اخته أو خالته أو عمته أو ابنته، فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ما قد فسرناه في باب الظهار، وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان (4). 8 - الهداية: الظهار على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته:
(1) قرب الاسناد ص 125. (2) قرب الاسناد ص 111. (3) فقه الرضا ص 31. (4) فقه الرضا: 36.
[169]
هي عليه كظهر امه ويسكت، فعليه الكفارة قبل أن يجامع، فان جامع قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، فان قال: هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه، والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فمن لم يقدر تصدق بما يقدر (1). 9 - وقد روي أنه يصوم ثلاثة عشر يوما، ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق، ولا يقع الظهار حتى يدخل الرجل بأهله (2). 6 - " (باب) "
* " (الايلاء وأحكامه) " * الايات: البقرة: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم " (3). 1 - فس: أبي عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظر أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فان أبى حبسه أبدا (4). 2 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه بنى حظيرة من قصب، وجعل فيها
(1) الهداية ص 71. (2) الهداية ص 71 وفى المصدر (يصوم ثمانية عشر يوما) بدل ثلاثة عشر. (3) سورة البقرة: 226. (4) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 73 وكان الرمز (كش) لرجال الكشى وهو خطأ.
[170]
رجلا آلى من امرأته بعد الاربعة الاشهر، فقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة (1). 3 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سأل صفوان الرضا عليه السلام وأنا حاضر عن الايلاء فقال: إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك (2). 4 - قال: وسألته عليه السلام: عن الرجل يؤلي من أمته، فقال: لا كيف يؤلي و ليس لها طلاق (3). 5 - ضا: اعلم يرحمك الله أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته
فله إلى أن تذهب أربعة أشهر، فان فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له: طلق فان فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب ويشد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق (4) 6 - وقد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه لا متناعه على إمام المسلمين، والمعتوه إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا، يري أنها (قد حرمت عليه، فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها) قد حلت له (5). 7 - شى: عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض الاربعة الاشهر فإذا مضى الاربعة الاشهر فهي في حل ما سكنت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الاربعة الاشهر وقف فأما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم
(1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 74. (2) قرب الاسناد ص 159. (3) قرب الاسناد ص 160. (4) فقه الرضا ص 33 وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ. (5) فقه الرضا ص 33 وما بين القوسين اضافة من المصدر.
[171]
على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الاقراء (1). 8 - شى: عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل آلى من امرأته فالايلاء أن يقول الرجل: والله لا اجامعك كذا وكذا، ويقول: والله
لاغيظنك ثم يغايظها ولاسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها فانه يتربص بها أربعة أشهر فان فاء - والايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم، وإن لم يفئ اجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة (2). 9 - شى: عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة، وإن أمسك فلا بأس (3). 10 - شى: عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر يمينه وأمسكها (4). 11 - شى: عن العباس بن بلال، عن الرضا عليه السلام ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الاربعة أشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق والامساك المسيس (5). 12 - شى: سئل أبو عبد الله عليه السلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب ؟ قال: يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه (6). 13 - شى: عن صفوان، عن بعض أصحابه، عن أبى عبد الله عليه السلام في المؤلي
(1 - 5) تفسير العياشي ج 1 ص 113. (6) تفسير العياشي ج 1 ص 113 وكان الرمز (ين) لنوادر احمد بن محمد بن عيسى.
[172]
إذا أبى أن يطلق قال: كان على عليه السلام يجعل له حظيرة قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق (1). 14 - شى: عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته
فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف، فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه (2). 15 - ين: صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي بدأ فيه (3). 16 - ين: حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عنهما عليهما السلام مثله (4). 17 - ين: ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبى عبد الله عليه السلام في المملوك يظاهر قال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق (5). 18 - ين: عثمان بن عيسى قال: حدثني سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر امي قال: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين (6). 19 - ين: محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال: يكفر ثلاث مرات، قلت: فان واقع قبل أن يكفر قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر (7). 20 - ين: ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه (8). 21 - ين: الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال:
(1 - 2) تفسير العياشي ج 1 ص 114 وكان الرمز (ين) كسابقة. (3 - 8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
[173]
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام (1). 22 - ين: عن سماعة بن مهران، عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إنى ظاهرت من امرأتي ؟ فقال: أعتق رقبة، قال: ليس عندي ؟ قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا أقوى ؟ قال: فأطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال: اذهب وتصدق بهذا فقال: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال صلى الله عليه وآله: اذهب فكل أنت وأطعم عيالك (2). 23 - ين: ابن أبى عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن يواقع: وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك كفر بعدما يقربها (3). 24 - ين: عن أبى بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ قال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فانه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: عنى بذلك مقرة (4).
(1 - 4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
[174]
7 - (باب اللعان) الايات: النور: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه
إن كان من الكاذبين * ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين * فلو لا فضل الله عليكم ورحمته وإن الله تواب حكيم " (1). 1 - فس: " والذين يرمون أزواجهم " إلى قوله: " إن كان من الصادقين " فانها نزلت في اللعان وكان سبب ذلك أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من غزوة تبوك جاء إليه عويمر بن ساعدة العجلاني وكان من الانصار فقال: يا رسول الله إن امرأتي زنى بها شريك بن سمحاء وهي منه حامل، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فأعاد عليه القول فأعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله منزله فنزل عليه آية اللعان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى بالناس العصر وقال لعويمر: ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا، فجاء إليها فقال لها: رسول الله صلى الله عليه وآله يدعوك وكانت في شرف من قومها فجاء معها جماعة، فلما دخلت المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعويمر: تقدم إلى المنبر والتعنا، فقال: كيف أصنع ؟ فقال تقدم وقل: أشهد بالله أني إذا لمن الصادقين فيما رميتها به، فتقدم وقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعدها فأعادها، ثم قال: فأعدها حتى فعل ذلك أربع مرات، وقال في الخامسة: عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به، فقال في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن اللعنة موجبة إن كنت كاذبا ثم قال له: تنح، فتنحى، ثم قال لزوجته: تشهدين كما شهد و
(1) سورة النور: 4.
[175]
إلا أقمت عليك حد الله فنظرت في وجوه قومها، فقالت: لا أسود هذه الوجوه في هذه العشية، فتقدمت إلى المنبر وقالت: أشهد بالله أن عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رماني به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أعيديها فأعادتها، حتى أعادتها
أربع مرات، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: العني نفسك في الخامسة إن كان من الصادقين فيما رماك به، فقالت في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إنها موجبة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزوجها: فلا تحل لك أبدا، قال: يا رسول الله فمالي الذي أعطيتها ؟ قال: إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه، وإن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جاءت بالولد أحمش الساقين أنفس العينين جعد قطط فهو للامر السيئ، وإن جاءت به أشهل أصهب فهو لابيه، فيقال إنها جائت به على الامر السئ، فهذه لا تحل لزوجها وإن جاءت بولد لا يرثها أباه وميراثه لامه، وإن لم يكن له ام فلاخواله، وإن قذفه أحد جلد حد القاذف (1). 1 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليهم قال: أربع ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والمملوكة لعان، ولا بين الحرة والمملوك لعان، ولا بين المسلم والنصرانية و اليهودية لعان (2). 2 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان ؟ قال: لا (3). قال: وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها وطلبت بعد الطلاق قذفه أياها ؟ قال: إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدتها لاعنها (4).
(1) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 98. (2) قرب الاسناد ص 42. (3) قرب الاسناد ص 109. (4) قرب الاسناد 110.
[176]
قال: وسألته عن رجل لا عن امرأته فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة فقال: إن نكل عن الخامسة فهي أمرأته وجلد الحد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك، وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام (1). 3 - ل: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن معروف عن النوفلي، عن علي بن داود، عن سليمان بن جعفر، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم، والنصرانية والامة تكونان تحت الحر فيقذفهما، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية لان الله عزوجل يقول: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان (2). أقول: قد مضى بعض الاخبار في باب جوامع محرمات النكاح. 4 - ع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حملان، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار، عن أبى الحسن موسى عليهما السلام قال: قلت: لاي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لا عنها أبدا ؟ قال: لتصديق الايمان لقولهما بالله (2). 5 - ع: الحسين بن أحمد، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن أسلم الجبلى، عن بعض أصحابه قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادة أربع شهادات بالله، وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد و إن كان أباها أو أخاها ؟ [قال:] سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن هذا فقال: لانه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: كيف علمت أنها فاعلة ؟ فان قال: رأيت ذلك بعيني كانت
(1) قرب الاسناد ص 111.
(2) الخصال ج 1 ص 212. (3) علل الشرائع ص 508.
[177]
شهادته أربع شهادات بالله، وذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل المداخل في الخلوات التى لا تصلح لغيره أن يدخلها، ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال رأيت ذلك بعيني، فان قال: لم أعاين ذلك صار قاذفا وضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة، وغير الزوج إذا قذفها وادعى أنه رأى ذلك قيل له: وكيف رأيت ذلك ؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك وأنت متهم في رؤياك ؟ فان كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلابد من أدبك الذي أوجبه الله عليك، وإنما صار شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الاربعة شهداء مكان كل شاهد يمين (1). 6 - سن: أبي وعلي بن عيسى الانصاري، عن محمد بن سليمان، عن أبى خالد الهيثم الفارسي قال: سئل أبو الحسن الثاني عليه السلام كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ؟ وكيف لم يجز لغيره ؟ وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان أخا أو ولدا ؟ قال: سئل جعفر بن محمد عن هذا فقال: ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: كيف علمت أنها فاعلة ؟ قال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا يجوز لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال: رأيت بعيني، وإذا قال: لم اعاين صار قاذفا في حد غيره، وضرب الجلد إلا أن يقيم البينة، وإن غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رأى ذلك بعينه قيل له: وكيف رأيت ذلك بعينك ؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت هذا وحدك ؟ أنت متهم في دعواك، وإن كنت صادقا و
أنت في حد التهمة فلابد من حد أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك، وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الاربع الشهداء، مكان كل شاهد يمين (2).
(1) علل الشرايع: 545. (2) المحاسن ص 302.
[178]
7 - ضا: أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها بينة لا عنها، وإن امتنع من لعانها ضرب حد المفترى ثمانين جلدة وإن لا عنها أدرء عنه الحد. واللعان أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الامام: اتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول الامام: اتقي الله فان غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، ولا يتوارثان لا يرث الزوج المرأة ولا ترث المرأة الزوج، ولا الاب الابن، فان ادعى أحد ولدها ولد الزانية جلد الحد، وإن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به و نسب إليه. وروى في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا غرو أن لا يرد إليه، فان مات الاب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه أبوه (1). 8 - شر: ابن محبوب، عن أبى ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم قال: فقال: يلاعنها، قيل
له: فالولد مايصنع به ؟ قال: هو مع أمه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا (2). 9 - ين: ابن مسكان، عن أبى بصير قال: سألت الصادق عليه السلام عن قول الله: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " قال: هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقض لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه
(1) فقه الرضا ص 33. (2) السرائر ص 487.
[179]
الامام إن كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب - والعذاب الرجم - شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة يقول لها الامام أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان لم تفعل رجمت، فان فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد، ويرثه أخواله ويرث امه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد ولم ترد المرأة (1). 10 - ين: سماعة وأبو بصير قالا: قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة، ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين (2). 11 - ين: زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: يقع اللعان بين الحر و المملوكة واليهودية والنصرانية (3). 12 - مجالس الشيخ: الغضايري، عن التلعكبري، عن محمد بن همام، عن الحميري، عن الطيالسي، عن زريق الخلقاني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا
تلا عن اثنان فتباعد منهما، فان ذلك مجلس تنفر عنه الملائكة، ثم قال: اللهم لا تجعل لهما إلى مساغا، واجعلهما برأس من يكايد دينك ويضاد وليك، ويسعى في الارض فسادا (4). 13 - الهداية: اللعان إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد، فإذا قال الرجل لامرأته إني رأيت رجلا بين رجليك و يجامعك وأنكر الولد، فحينئذ يحكم فيه أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، فإذا شهد به قال له الامام اتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم يقول له قم: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، فان نكل ضرب بحد ثمانين فان قال ذلك قال الامام للمرأة: اشهدي أربع شهادات
(1 - 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76. (4) امالي الطوسى ج 2 ص 311.
[180]
بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به، فان شهدت قال: أيتها المرأة اتقي الله فان غضب الله شديد، ثم يقول لها: قولي: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، وإن نكلت رجمته، وإن قالت ذلك فرق بينه وبينها، ثم لم تحل له إلى يوم القيامة، وإن دعا رجل ولدها ابن الزانية ضرب الحد، وإن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته، وإن مات الاب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الاب. 8 - * " (باب) " * * " (العدد وأقسامها وأحكامها) " * الايات: البقرة: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر و
بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " (1). وقال تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير * ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، و اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم " (2). وقال تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم
(1) سورة البقرة: 228. (2) سورة البقرة: 234.
[181]
متاعا إلى الحول غير إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم " (1). الاحزاب: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " (2). الطلاق: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا * واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا * ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته و يعظم له أجرا * أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان أرضعن لكم فآتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها، سيجعل الله بعد عسر يسرا " (3). 1 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل
(1) سورة البقرة: 240. (2) سورة الاحزاب: 49. (3) سورة الطلاق: 1 - 7.
[182]
أن تنقضي عدتها ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فان طلقها وهي حبلى ثم مات عنها ورثته واعتدت بأبعد الاجلين، إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام فان مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها (1). 2 - فس: العدة على اثنتين وعشرين وجها فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء - و الاقراء هو اجتماع الدم في الرحم - والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر
بيض، وإذا كانت تحيض في الشهر والاقل والاكثر وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض حيضة واحدة فلا تبين من زوجها إلا بالحيض، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض فانها تبين بالاشهر البيض، وإن حاضت قبل أن تمضي لها ثلاثة أشهر فانها تبين بالدم، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث، والمطلقة الحامل لاتبين حتى تضع ما في بطنها فان طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت، والمتوفى عنها زوجها الحامل تعتد بأبعد الاجلين، فان وضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا فلتتم أربعة أشهر وعشرا فان مضى لها أربعة أشهر وعشرا ولم تضع فعدتها إلى أن تضع، والمطلقة وزوجها غائب تعتد من يوم طلقها إذا شهد عندها شهود عدل أنه طلقها في يوم معروف تعتد من ذلك اليوم، فان لم يشهد عندها أحد ولم تعلم أي يوم طلقها تعتد من يوم يبلغها، والمتوفى عنها زوجها وهو غايب تعتد من يوم يبلغها، والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها فلا عدة عليها، فان مات عنها ولم يدخل بها تعتد أربعة أشهر وعشرا. والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن لم يحل له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها، وإذا أراد أن يتزوج اخت امرأته لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد ثم يتزوج اختها، والمتوفى عنها زوجها تعتد حيث
(1) الهداية ص 72.
[183]
شاءت، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها، والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه ويراها مادامت في العدة، وعدة الامة إذا كانت تحت الحر شهران وخمسة أيام، وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما، وعدة السبي استبراء الرحم، فهذه وجوه العدة (1).
أقول: قد مضى بعضها في باب الطلاق. 3 - ب: حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق العبد الامة قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدة الامة من العبد ؟ قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد ؟ قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: الطلاق والعدة بالنساء (2). 4 - ب: حماد بن عيسى، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا (3). 5 - ب: أبوالبختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فالحداد يجب عليها ؟ قال علي عليه السلام: إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ولتنكح من أحبت (4). 6 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المطلقة لها أن تكتحل و تختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال: لا بأس إذا فعلته من غير سوء. قال: وسألته عن المطلقة كم عدتها ؟ قال: ثلاث حيض: تعتد أول
(1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 78 - 79. (2) قرب الاسناد: 9. (3) قرب الاسناد: 10. (4) قرب الاسناد ص 66.
[184]
تطليقة (1). 7 - قال: وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟
قال: نعم (2). 8 - قال: وسألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها ؟ قال: أربعة أشهر وعشرا (3). 9 - ب. ابن عيسى، عن البزنطي قال: سأل صفوان الرضا عليه السلام وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غايب فمضت أشهر فقال: إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت حلت للازواج، قلت: فالمتوفي عنها زوجها فقال: هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد (4). 10 - ل: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق إليها بانت به: المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بهادم بانت بها، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (5). 11 - ع: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن أبي خالد الهيثم قال: سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ؟ وعدة المتوفى عنها زوجها أشهر وعشرا ؟ قال: أما عدة المطلقة فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد، وأما المتوفى عنها زوجها فان الله عزوجل شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه وفيما شرطه عليهن بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن، فأما ما شرط لهن فانه جعل لهن في الايلاء
(1 و 2) قرب الاسناد ص 110. (3) قرب الاسناد ص 111. (4) قرب الاسناد ص 159. (5) الخصال ج 1 ص 29. (*)
[185]
أربعة أشهر لانه علم أن ذلك غاية صبر النساء فقال عزوجل " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز للرجل أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لانه علم أن ذلك غاية صبر النساء عن الرجال، وأما ما شرط عليهن فقال: " عدتهن أربعة أشهر وعشرا " يعني إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا اصيبت بزوجها وتوفي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها، وعلم أنه غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجب عليها ولها (1). 12 - سن: أبي وعلي بن عيسى الانصاري، عن محمد بن سليمان الديلمي مثله (2). 13 - ع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن محمد بن بكير، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: لاي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ قال: لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشرا (3). 14 - ج: سعد بن عبد الله قال: سألت القائم عليه السلام فقلت: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها ؟ فقال: تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا، فانها إذا زنت يقام عليها الحد و ليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لاجل الحد الذي اقيم عليها، وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم، والرجم هو الخزي ومن أمر الله برجمها فقد أخزاها فليس لاحد أن يقربها، الخبر (4). 15 - ج: كيب الحميري إلى القائم صلوات الله عليه يسأله عن المرأة يموت
زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع: تخرج في جنازته. وهل يجولها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها، وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها ؟ التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم يكن من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في منزلها (1). 16 - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله " قال: لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها، وكان له عليها رجعة من بيته وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته، ومعنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها فان فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها (2). 17 - فس: " واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال: المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها، إن وضعت يوم طلقها زوجها تتزوج إذا طهرت وإن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلى أن تضع " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " قال: المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة مادامت في العدة، فان كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها (3). 18 - ب: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يتوفى زوجها تحج ؟ قال: نعم تحج وتخرج وتنتقل من منزل إلى
منزل (4). 19 - ضا: كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه (5).
(1) الاحتجاج ج 2 ص 302. (2 - 3) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 374. (4) قرب الاسناد ص 78 وكان الرمز (لى) وهو خطأ. (5) فقه الرضا ص 32 ولم يوضع له رمز، بل الحق بذيل الحديث السابق ولكن >
[187]
20 - سر: جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ لا تحمل مثلها وقد كان دخل بها أو المرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، قال: ليس عليها عدة وإن دخل بها (1). 21 - شى: عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: القرء مابين الحيضتين (2). 22 - شى: عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي وهو يقول: إن من رأيي أن الاقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض، قال: فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة فقال: كذب ولم يقل برأيه وإنما بلغه عن علي عليه السلام، فقلت: أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك ؟ قال: نعم كان يقول: إنما القرء الطهر فتقرء فيه الدم فتجمعه، فإذا جاءت قذفته، قلت: أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج، قال قلت: إن أهل العراق يروون عن على عليه السلام أنه كان يقول: هو أحق برجعتها
ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ؟ فقال: كذبوا، قال: وكان يقول علي عليه السلام إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها (3). وفي رواية ربيعة الرأي: ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فانك إذا نظرت في ذلك لم تجد الاقراء إلا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي الشهر مرة كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضتين شهر، وذلك القرء (4).
< المحدث النوري أخرجه عنه بمفرده في المستدرك فوضعنا له الرمز تبعا له. (1) السرائر ص 482 وكان الرمز (ضا) وهو خطاء. (2 - 4) تفسير العياشي ج 1 ص 114.
[188]
23 - قال ابن مسكان عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض. وقال أحمد بن محمد: القرء هو الطهر، إنما يقرء فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها (1). 24 - شى: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته متى تبين منه ؟ قال: حين يطلق الدم من الحيضة الثالثة (2). 25 - شى: عن أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهى حبلى والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع (3). 26 - شى: عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: المطلقة تبين عند أول
قطرة من الحيضة الثالثة (4). 27 - شى: عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله، عن أبى عبد الله عليه السلام في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها، قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت (5). 28 - قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: الاقراء هي الاطهار، وقال القرء مابين الحيضتين (6). 29 - شى: عن أبى بكر الحضرمي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الاية " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله: كانت إحدا كن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها، ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر (7).
(1 - 7) تفسير العياشي ج 1 ص 115.
[189]
30 - شى: عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: في امرأة توفى عنها زوجها لم يمسها ؟ قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها (1). 31 - شى: عن أبى بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله: " متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: منسوخة نسختها " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث (2). 32 - شى: عن عبد الله بن سنان، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال:
هو طلب الحلال " لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان، ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، قلت: فقوله " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (3). 33 - وفي خبر رفاعة عنه عليه السلام " قولا معروفا " قال: تقول خيرا (4). 34 - شى: وفي رواية أبى بصير عنه عليه السلام " لا تواعدوهن سرا " قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أوعدك بيت أبي فلان أوعدك بيت فلان لترفث ويرفث معها (5). 35 - شى: وفي رواية عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام: هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت أبي فلان ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها (6).
(1) تفسير العياشي ج 1 ص 121. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 122. (3 - 5) تفسير العياشي ج 1 ص 122. (6) تفسير العياشي ج 1 ص 123.
[190]
36 - شى: عن أبى بصير، عن أبى عبد الله في قول الله: " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول إنى أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح (1). 37 - شى: عن مسعدة بن صدقة، عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز
وجل " إلا أن تقولوا قولا معرفا " قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها: يا هذه ما أحب لي ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتي إنشاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح (2). 38 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجر فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر إذا يقول: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز لاحد أكثر من أربعة أشهر لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر فأخذ له منها عند موته ما أخذ منها لها في حياته (3). 39 - شى: عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألته عن قول الله: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول " قال: منسوخة نسختها آية " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث (4).
(1 - 2) تفسير العياشي ج 1: 123. (3) تفسير العياشي ج 1 ص 122. (4) تفسير العياشي ج 1: 129.
[191]
40 - شى: عن أبى بصير قال: سألته عن قول الله عزوجل: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج "
قال: هي منسوخة، قلت: وكيف كانت ؟ قال: كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا، ثم اخرجت، بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها (1). 41 - تفسير النعماني: بالاسناد الذي مر في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة وما جرى مجراها ثم قالت: البعل أهون على من هذه فلا أكتحل ولا أمتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة فأنزل الله تعالى: في أول الاسلام " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فلما قوي الاسلام أنزل الله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن " الاية. 42 - ورواه ابن قولويه عن سعد بن عبد الله باسناده عنه عليه السلام مثله. 43 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: أتت عليا عليه السلام ابنته ام كلثوم في عدتها حين مات زوجها عمر بن الخطاب، لانها كانت في دار الامارة (2). 44 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: إذا كان للرجل أربع نسوة فطلق إحداهن لا يتزوج حتى ينقضي عدة التي طلق (3). 45 - وقال عليه السلام في رجل عنده امرأة فطلقها ليس له أن يتزوج اختها
(1) تفسير العياشي ج 1: 129. (2) نوادر الراوندي ص 38. (3) نوادر الراوندي: 53. (*)
[192]
ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها (1). 46 - وقال في الرجل تزني أمته لا يقربها حتى يستبرئها (2). 47 - وقال عليه السلام: في الرجل له امرأة فحبلت من غيره بشبهة أو زنا: لا يقربها حتى يتبين أنها حامل لا (3). 48 - كتاب الغايات: محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر ؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذا يقول: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلا يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى غاية صبر المرأة من الرجل، و أما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها منه أربعة أشهر فأخذ منها له عند موته ما أخذ منها في حياته عند إيلائه، ولم يذكر العشرة الايام في العدد مع الاربعة الاشهر (4). 49 - وروي أبو سمينة محمد بن علي الزيات، عن ابن أسلم، عن رجل، عن الرضا عليه السلام مثل ذلك وزاد في الحديث فقال: علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها ولها (5).
(1 - 3) نوادر الراوندي ص 53. (4) كتاب الغايات: 87. (5) كتاب الغايات: 88.
[193]
* " (أبواب) " * * " (العتق والتدبير والمكاتبة) " * 1 - * (" باب ") * * " (فضل العتق) " * الايات: البقرة: " وآتى المال على حبه " إلى قوله: " وفي الرقاب " (1). البلد: " فلا اقتحم العقبة * وما أدريك ما العقبة * فك رقبة " (2). 1 - لى: ابن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن البطايني، عن إسماعيل ابن عبد الخالق والكناني معا، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أعتق نسمة مؤمنة بنى الله له بيتا في الجنة (3). 2 - ل: حمزة العلوى، عن علي، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أربعة ينظر الله عزوجل إليهم يوم القيامة من أقال نادما، أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة، أو زوج عزيا (4). 3 - ل: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام يا علي لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الاضحية والكفن والنسمة والكرى إلى مكة (5). 4 - مع، ل: في خبر أبي ذر أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله أي الرقاب أفضل ؟ قال:
(1) سورة البقرة: 177. (2) سورة البلد: 11 - 12. (3) أمالى الصدوق ص 552. (4) الخصال ج 1 ص 152. (5) الخصال ج 1 ص 167.
[194]
أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها (1).
5 - ما: عن أبي قلابة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعتق رقبة فهي فداؤه من النار كل عضو منها فداء عضو منه (2). 6 - ما: ابن مخلد، عن جعفر بن محمد بن نصير، عن محمد بن يونس، عن أبى نعيم، عن الحكم بن أبى نعيم قال: سمعت فاطمة بنت علي عليهما السلام تحدث عن أبيها عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق رقبة مؤمنة كان له بكل عضو منها فكاك عضو منه من النار (3). 7 - ثو: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن سماعة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مسلما أعتق الله له بكل عضو منه عضوا من النار (4). 8 - ثو: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بشير النبال عن الصادق عليه السلام قال: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار (5). 9 - ثو: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبى البلاد، عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين عضوا من النار لان المرأة نصف من الرجل (6). 10 - سن: الحسن بن علي بن يوسف، عن أبى عبد الله البجلي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة:
(1) الخصال ج 2 ص 300 ومعانى الاخبار ص 333 ضمن حديث طويل فيهما. (2) أمالى الطوسى ج 2 ص 4 بسند آخر. (3) أمالى الطوسى ج 2 ص 4 وكان الرمز (لى) أمالى الصدوق وهو خطأ. (4) ثواب الاعمال ص 123.
(5 - 6) ثواب الاعمال ص 124.
[195]
من سقى هامة ظامئة، أو أشبع كبدا جايعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عانية (1). 11 - سن: أبى، عن فضالة، عن سيف، عن أبى بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال: إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (2). 12 - سن: أبى، عن صفوان: عن أبى الحسن والبزنطي معا، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال: لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطاوا (3). 13 - سن: أبى، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بياع الاكسية قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم ؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (4). 14 - ضا: من أعتق رقبة مؤمنة انثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار (5). 15 - كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي: رفعه، عن عبد الله بن الحسن قال: أعتق على عليه السلام ألف أهل بيت بما مجلت يداه وعرقت جبينه، وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال: أعتق علي عليه السلام ألف مملوك مما عملت يداه. 16 - أعلام الدين: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمسة من أتى الله بهن أو بواحدة منهن وجبت له الجنة من سقى هامة صادية، أو حمل قدما حافية، أو أطعم كبدا جايعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عانية.
(1) المحاسن ص 294 وكان الرمز (مل) وهو خطأ. (2 - 4) المحاسن ص 339. (5) فقه الرضا ص 41.
[196]
2 - * " (باب) " * * " (أحكام العتق وما يجوز عتقه في) " * * " (الكفارات والنذور) " * 1 - لى: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل، عن منصور ابن حازم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق قبل ملك (1). 2 - ما: الغضايري، عن الصدوق مثله (2). 3 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، ولو وضع يده على رأسها (3). 4 - ب: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك (4). 5 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام مثله (5). 6 - ب: أبوالبختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام
(1) أمالى الصدوق ص 379. (2) امالي الطوسى ج 2 ص 37.
(3) قرب الاسناد ص 42. (4) قرب الاسناد ص 50. (5) نوادر الراوندي ص 51.
[197]
قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور والمقعد، ويجوز الاشل والاعرج (1). 7 - ب: على، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟ قال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه (2). 8 - وسألته عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ قال: إذا كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت (3). 9 - وسألته عن رجل عليه عتق رقبة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا جلدا ؟ قال: أعتق من أغنى نفسه، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد (4). 10 - وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟ قال: يعتق النصف ويستسعي في النصف الاخر يقوم قيمة عدل (5). 11 - سن: عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبى عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها ولا يأكلها لانه لا شريك لله في شئ مما يجعل له، إنما هي بمنزلة العتاق لا يصلح ردها بعد ما يعتق (6). 12 - سن: أبي عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي الغلام عتق (7). 13 - ضا: روي عن العالم أنه قال: لا عتق إلا لمؤمن، من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار. وصفة
(1) قرب الاسناد: 74. (2) قرب الاسناد: 111. (3 - 4) قرب الاسناد: 119. (5) قرب الاسناد: 120. (6) المحاسن ص 252. (7) المحاسن ص 625.
[198]
كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم هذا من عتق فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة غلامه أو جاريته لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولي أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله. ولا يكون العتق إلا لوجه الله خالصة، ولا عتق لغير الله، ولا يمين في استكراه، ولا على سكر، ولا على عصبية، ولا على معصية (7). 15 - شى: عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فان الله يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة " يعني مقرة وقد بلغت الحنث (8). 16 - شى: عن كردويه الهمداني، عن أبى الحسن عليه السلام في قول الله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف يعرف المؤمنة ؟ قال: علي الفطرة (1). 17 - شى: عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة (2). 17 - ين: عن حماد، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أعتق ما لا يملك فهو باطل، وكل من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا، بعد ما
يملك (3). 18 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي في القتل إلا رجل، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي (4). 20 - ين: عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبى عبد الله عليه السلام قال:
(1) فقه الرضا ص 41. (2) تفسير العياشي ج 1: 263. (3 - 4) المصدر ج 1: 263. (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58. (6) نفس المصدر ص 61.
[199]
كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فانه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: عنى بذلك مقرة (1). 20 - كتاب الغايات: قال علي عليه السلام: أنا أعلم بشراركم من البيطار بالدابة، شراركم الذين لا يعتقون محررهم، قال: قلت: وكيف ذلك ؟ قال: يعتقون النسمة ثم يستخدمونها،. والحديث مختصر (2). 21 - د (*): قال أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أكرموا كريم كل قوم فقال عمر: قد سمعته يقول: إذا أتاكم كريم كل قوم فأكرموه وإن خالفكم فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلام ورغبوا في الاسلام ولابد من أن يكون لي فيهم ذرية، وأنا اشهد الله واشهدكم أنى قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى، فقال جميع بني هاشم: قد وهبنا حقنا أيضا لك فقال: اللهم اشهد أني
قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله، فقال المهاجرون والانصار: قد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله فقال: اللهم اشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته واشهدك أني قد أعتقهم لوجهك، فقال عمر: لم نقضت على عزمي في الاعاجم وما الذي رغبك عن رأيي فيهم ؟ فأعاد عليه ما قال رسول الله في إكرام الكرماء فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وساير ما لم يوهب لك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم اشهد على ما قالوا وعلى عتقي إياهم، فرغب جماعة من قريش في أن يستنكحوا النساء فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هؤلاء لا يكرهن على ذلك ولكن يخيرن فما اخترنه عمل به، فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور، فقيل لها: من تختارين من خطابك ؟ وهل أنت ممن تريدين بعلا ؟ فسكتت، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قد أرادت وبقي الاختيار
(1) نفس المصدر ص 61. (2) كتاب الغايات: 91.هكذا في أصل المؤلف قدس سره وقد مر في ج 46 ص 15.
[200]
فقال عمر: وما علمك بارادتها البعل ؟ فقال أمير المؤمنين: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته كريمة قوم لاولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل ؟ فان استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها وأمر بتزويجها، وإن قالت: لا، لم تكره على ما تختاره، وإن شهربانويه أريت الخطاب فأو مأت بيدها واختارت الحسين ابن على عليه السلام، فاعيد القول عليها في التخيير فأرشارت بيدها وقالت بلغتها: هذا إن كنت مخيرة، وجعلت أمير المؤمنين وليها وتكلم حذيفة بالخطبة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما اسمك ؟ فقالت: شاه زنان بنت كسري، قال أمير المؤمنين عليه السلام نه شاه زنان نيست مگر دختر محمد صلى الله عليه وآله وهي سيدة النساء أنت شهربانويه واختك مرواريد بنت كسرى قالت: آريه (1).
3 - * (" باب التدبير ") * 1 - ب: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها، يرقون برقها ويعتقون بعتقها وما ولد قبل ذلك فهم مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها (2). 2 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إذا مت فجاريتي فلانة حرة فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالها ؟ قال: عتقت الجارية وأولادها مماليك (3). 3 - ضا: التدبير أن يقول الرجل لعبده أو لامته: أنت مدبر في حياتي وحر بعد موتي على سبيل العتق، لا يريد بذلك الاضرار إلا ما شرحناه، والمدبر
(1) دلائل الامامة: 82 وكان الرمز (ين) وهو خطأ وفى المصدر تفاوت فليراجع. (2) قرب الاسناد: 63. (3) قرب الاسناد ص 119.
[201]
مملوك للمدبر، فان كان مؤمنا لم يجز له بيعه، وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه على ما أراد المدبر، مادام وهو حي لا سبيل لاحد عليه (1). 4 - ونروي أن على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشترى أن يعتقه عند موته (2). 4 - * (باب) * * " (المكاتبة وأحكامها) " * الايات: النور: " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " (3).
1 - فس: " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " فان العبيد والاماء كانوا يقولون لاصحابهم: كاتبونا، ومعنى ذلك أنهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة فيمتنعون عليهم " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " ومعنى قوله: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا (4). 2 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة، فان أقام بحريته وإلا رده رقيقا (5). 3 - ب: أبوالبختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا مات، فسعى العبد في كتابته حتى أعتق، ثم
(1 - 2) فقه الرضا: 41. (3) سورة النور: 33. (4) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 102. (5) قرب الاسناد ص 61.
[202]
مات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير - المؤمنين فما ينقضي شرطي ؟ قال علي عليه السلام: شرط الله عزوجل قبل شرطك (1). 4 - ب: أبوالبختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فان أدى، وإلا رده رقيقا (2). 5 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله ؟ قال يعتق ما يعتق ثم يستسعى فيما بقي (3).
6 - قال: وسألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا واعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك ؟ قال: إن كان هبة فلا بأس، وإن قال: تحط عني واعجل لك فلا يصلح (4). 7 - قال: وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا قال: إذا أدى النصف عتق ويؤدي عن مكاتبته من ماله وميراثه لولده (5). 8 - قال: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف أو يضمن عنه غيره أيصلح ذلك ؟ قال: إذا كان خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس (6). 9 - ضا: والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته، فإذا أدي النصف صار حكمه حكم الحر، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقه أجاز، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه، وإنما بلغت الحرية في النصف ومابعده إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع، وإن مات أجرى
(1) قرب الاسناد ص 70. (2 - 4) قرب الاسناد: 120. (5 - 6) قرب الاسناد: 120.
[203]
مجري الاحرار وبالله التوفيق (1). 10 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه وقية رد في الرق (2).
11 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى عتقت: لا خيار لها (3. 12 - كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي: باسناده عن الحارث بن كعب عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسئله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب عليه السلام: إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه فيستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده. 5 - " (باب) " * " (معنى المولى وفضل الاحسان إليه ومعنى السائبة) " * 1 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لميمونة بنت الحارث: ما فعلت بجاريتك ؟ قالت: أعتقتها يارسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن كانت لجلدة، لو كنت وصلت بها رحما (4). 2 - ع: على بن حاتم، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد السياري، عن العمركي عمن ذكره، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: لم قلتم مولى الرجل منه ؟ قال: لانه خلق من طينته ثم فرق بينهما فرده السبي إليه فعطف عليه ماكان فيه منه
فأعتقه فذلك هو منه (1). 3 - ب (*): ابن سعد، عن الازدي قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام ومعي على بن عبد العزيز فقال لي: من هذا ؟ فقلت: مولانا فقال: أعتقتموه أو أباه ؟
فقلت: بل أباه فقال: هذا ليس مولاك هذا أخوك وابن عمك، إنما المولى الذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك (2). 4 - مع: قال الصادق عليه السلام: مولى القوم من أنفسهم (3). 5 - مع: ابن المتوكل عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السايبة فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، قال: ويشهد شاهدين (4). [شى]: عن أبي الربيع مثله (5). 6 - شى: عن عمار بن أبى الاحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السايبة قال: انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة مؤمنة فتلك يا عمار السايبة التى لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له (6).
(1) علل الشرايع ص 519 وكان الرمز (ب) وهو خطأ.هكذا في الاصل، راجع قرب الاسناد ص 29 ط نجف. (2) لم أجده في (ين) وقد رواه الصدوق في (يه) ج 3 ص 79 والشيخ في (يب) ج 8 ص 252 بسنديهما عن الازدي فمن المظنون تصحيف الرمز عن احد الكتابين. (3) * معاني الاخبار ص 239 وفى الكمبانى رمز ما. (4) معاني الاخبار ص 240 وكان الرمز (ل) وهو خطأ ; (5) لم يوضع لم رمز في المتن * تفسير العياشي ج 1 ص 348. (6) تفسير العياشي ج 1 ص 263 ولم يكن له رمز في الكتاب.
[205]
" (أبواب) " * " (الايمان والنذور) " * اقول: قد أوردنا بعض ما يتعلق بأبواب الايمان في كتاب القرآن وفي كتاب الاحكام فلا تغفل. 1 - * " (باب) " * * " (ما يجوز الحلف به من أسمائه تعالى، وعقاب) " * * " (من حلف بالله كاذبا وثواب الوفاء) " * * " (بالنذر واليمين) " * الايات: القيامة: " لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة " (1). 1 - شا، ج: روى الشعبي أنه سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يقول: والذي احتجب بسبع طباق، فعلاه بالدرة ثم قال: يا ويلك إن الله أجل من أن يحتجب عن شئ أو يحتجب عنه شئ، سبحان الذي لا يحويه مكان، ولا يخفى عليه شئ في الارض ولا في السماء، فقال الرجل: أفا كفر عن يمنيي يا أمير المؤمنين ؟ قال: لا، لم تحلف بالله فتلزمك الكفارة، وإنما حلفت بغيره (2). 2 - يد (*): محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن جعفر بن محمد الحسني، عن محمد بن علي بن خلف، عن بشر بن الحسن، عن عبد القدوس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الاعور، عن علي بن أبي طالب أنه دخل السوق فإذا هو برجل موليه
(1) سورة القيامة: 2. (2) ارشاد المفيد ص 120 طبع النجف.هكذا في الاصل، راجع كتاب التوحيد: 184 ط مكتبة الصدوق.
[206]
ظهره يقول: لا والذي احتجب بالسبع فضرب على ظهره ثم قال: من الذى
احتجب بالسبع ؟ قال: الله يا أمير المؤمنين، قال: أخطأت ثكلتك امك، إن الله عزوجل ليس بينه وبين خلقه حجاب، لانه معهم أينما كانوا، قال: ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين ؟ قال: أن تعلم أن الله معك حيث كنت، قال: اطعم المساكين قال: إنما حلفت بغير ربك (1). 3 - ما: جماعة، عن أبى المفضل، عن أحمد بن محمد بن عيسى العراد، عن محمد ابن الحسن بن شمون، عن الحسن بن فضل بن الربيع، عن أبيه قال: أمرني المنصور باحضار جعفر بن محمد عليه السلام فلما حضر قال له: أنت تزعم للناس يا أبا عبد الله أنك تعلم الغيب ؟ فقال جعفر عليه السلام: من أخبرك بهذا ؟ فأومأ المنصور إلى شيخ قاعد بين يديه فقال جعفر عليه السلام: للشيخ: أنت سمعتني أقول هذا ؟ قال الشيخ: نعم، [قال جعفر للمنصور: أيحلف يا أمير المؤمنين ؟ فقال له المنصور: احلف، فلما بدء الشيخ في اليمين] * قال جعفر عليه السلام للمنصور: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن أمير - المؤمنين عليه السلام إن العبد إذا حلف باليمين التى ينزه الله عزوجل فيها وهو كاذب امتنع الله عزوجل من عقوبته عليها في عاجلته لما نزه الله عزوجل ولكني أنا أستحلفه فقال المنصور: ذلك لك، فقال جعفر عليه السلام للشيخ: قل: أبرأ إلى الله من حوله وقوته وألجأ إلى حولي وقوتي إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول، فتلكأ الشيخ، فرفع المنصور عمودا كان في يده فقال: والله لئن لم تحلف لاعلونك بهذا العمود، فحلف الشيخ فما أتم اليمين حتى دلع لسانه كما يدلع الكلب ومات لوقته، ونهض جعفر عليه السلام (2). اقول: قد مضى تمامه في أبواب تاريخه (3).
(1) لم أجده في النوادر ولا في كتاب الزهد، وسيأتى الحديث نقلا عن كتاب الغارات بسنده عن بشير بن خيثمة المرادى عن عبد القدوس عن أبى اسحاق السبيعى عن الحارث عن على (ع) فلاحظ.ساقط عن الكمبانى زيادة من الاصل.
(2) أمالى الطوسى ج 2 ص 76. (3) راجع ج 47 ص 164 بتحقيقنا.
[207]
4 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: وقال: لا يحلف إلا بالله فأما قوله: لابل شانيك فانه من قول أهل الجاهلية، ولو حلف بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله، وأما قول الرجل: ياهياه، فانما طلب الاسم، وأما قوله: لعمر الله ولايم الله فانما هو بالله (1). قال: وسألته عن الرجل يحلف على اليمين وينسى ما خلاه، قال: هو على ما نوى (2). 5 - لى: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال: يعلم الله لما لا يعلم الله، اهتز العرش إعظاما لله عزوجل (3). 6 - لى: أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن أبي جميلة، عن ابن تغلب، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا قال العبد علم الله فكان كاذبا قال الله عزوجل: أما وجدت أحدا تكذب عليه غيري ؟ ! (4). 7 - لى: أبى، عن سعد، عن ابى عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن وهب عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال: الله يعلم فيما لا يعلم اهتز العرش إعظاما له (5). 8 - لى: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اليمين الكاذبة وقال: إنها تترك الديار بلاقع وقال: من حلف يمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع (6). 9 - كتاب الاعمال المانعة من الجنة: روي عن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من رجل اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه إلا، حرم الله
عليه الجنة وأوجب له النار، فقيل: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال: وإن كان سواكا من أراك (1). 10 - ثو، ل: ابن المتوكل، عن الحميري، عن البرقي، عن ابن محبوب عن مالك بن عطية، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم، ويبرون فتزاد أعمارهم، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها ويثقلان الرحم، وإن تثقل الرحم انقطاع النسل (2). 11 - جا: أحمد بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب مثله (3). اقول: قد سبق بعض الاخبار في باب آداب البيع. 12 - مع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبى الخطاب، عن ابن أسباط عن البطايني، عن أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفي غضب الرب، وإن قطيعة الرحم و اليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها ويثقلان الرحم، وإن تثقل الرحم انقطاع النسل (4).
13 - ع: في خطبة فاطمة عليها السلام: إن الله جعل الوفاء بالنذر تعرضا للرحمة (5).
(1) كتاب الاعمال المانعة ص 61 ضمن مجموعة جامع الاحاديث. (2) ثواب الاعمال وعقابها ص 199 والخصال ج 1 ص 80. (3) أمالى المفيد ص 53. (4) معاني الاخبار ص 264. (5) علل الشرايع ص 248 ضمن حديث.
[209]
14 - ثو: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن بعض أصحابنا، عن الميثمي، عن بشير الدهان، عمن ذكره، عن ميثم رفعه قال: قال الله عزوجل: لا أنيل رحمتي من تعرض للايمان الكاذبة، ولا أدني مني يوم القيامة من كان زانيا (1). 15 - ثو: أبى، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة عن يعقوب الاحمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله عزوجل (2). 16 - ثو: ماجيلويه، عن علي، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع (3). 17 - ثو: ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن علي بن عثمان، عن محمد ابن فرات، عن جابر بن يزيد، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم واليمين الفاجرة فانها تدع الديار بلاقع من أهلها (4). 18 - ثو: ابن الوليد، عن الصفار، عن جعفر بن محمد بن عبد الله، عن
القداح، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع (5). 19 - ثو: ابو الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن عبد الرحمن بن حماد، عن حنان بن سدير، عن مليح بن أبي بكر الشيباني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر (6). 20 - ثو: ابن الوليد، عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن علي الكوفي
(1) عقاب الاعمال ص 199. (2 - 4) نفس المصدر ص 203 وقد سقط الثاني من طبعة بغداد وهو موجود في طبعة ايران القديمة في: 16. (5 - 6) نفس المصدر ص 204.
[210]
عن على بن حماد، عن ابن أبي يعفور، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اليمين الغموس ينتظر بها أربعين يوما (1). 21 - سن: محمد بن على، عن علي بن حماد مثله (2). 22 - ثو: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن يحيى الخزاز ومحمد بن سنان وابن المغيرة جميعا عن طلحة بن زيد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن اليمين الفاجرة لتثقل الرحم، قلت: ما معنى تثقل الرحم ؟ قال: تعقم، وأما محمد بن يحيى فانه روى ينقل في الرحم (3). 23 - ثو: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن البزنطي عن علي بن جرير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اليمين الغموس التى توجب النار: الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله (4). 24 - سن: البزنطي، مثله (5).
25 - ثو: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أبى عمير، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن أبى الحسن شيخ من أصحابنا، عن أبى جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خلق ديكا أبيض عنقه تحت العرش ورجلاه في تخوم الارض السابعة له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب لا تصيح الديكة حتى يصيح، فإذا صاح خفق بجناحيه ثم قال: سبحان الله سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شئ، فيجيبه الله تبارك وتعالى: ما آمن بما تقول من يحلف بي كاذبا (6). 26 - سن: محمد بن علي، عن ابن أبي عمير، مثله (7).
27 - ثو: أبى، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله عزوجل في شئ * [ومن يحلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله عزوجل في شئ] (1). 28 - سن: محمد بن علي، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن يعقوب الاحمر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله (2). 29 - شى: عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا " قال: إن أهل الجاهلية
كان من قولهم كلا وأبيك، بلى وأبيك، فامروا أن يقولوا: لا والله وبلى والله (3). 30 - شى: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " قال: من ذلك قول الرجل: لا وحياتك (4). 31 - شى: عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: شرك طاعة قول الرجل لا والله وفلان ولولا الله وفلان والمعصية منه (5). 32 - ين: ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: كان أبو عبد الله عليه السلام كثيرا ما يقول: والله. على قال: قرأت في كتاب أبي جعفر إلى داود بن القاسم إنى جئت وحياتك (6).
زيادة من الاصل. (1) عقاب الاعمال ص 205 بزيادة في آخره في المصدر. (2) المحاسن ص 119. (3) تفسير العياشي ج 1 ص 98. (4) تفسير العياشي ج 2 ص 199. (5) تفسير العياشي ج 2 ص 199. (6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 وكان الرمز (ن) لعيون الاخبار وهو تصحيف.
[212]
2 - " (باب) " * " (ابرار القسم والمناشدة) " * 1 - ب: هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرهم بسبع: عيادة المرضى، واتباع الجنايز، وإبرار القسم، وتسميت العاطس، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، الخبر (1).
2 - ل:: الخليل بن أحمد، عن أبي العباس الثقفي، عن محمد بن الصباح عن جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد، عن البراء بن عازب مثله. قال الخليل: لعل الصواب إبرار المقسم (2). 3 - سن: * أبي، عن أبن أبي عمير، عن حفص، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يقسم على الرجل في الطعام أو نحوه قال: ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه (3). 3 - (باب) * " (ذم كثرة اليمين) " * 1 - دعوات الراوندي: قال الحواريون لعيسى بن مريم: أوصنا فقال: قال موسى عليه السلام لقومه: لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين.
(1) قرب الاسناد ص 47.هكذا في الاصل، راجع المحاسن: 452. (2) الخصال ج 2 ص 93. (3) لم يوضع له رمز في المتن والحديث مروى في الكافي ج 7 ص 462 والتهذيب ج 8 ص 294 والاستبصار ج 4 ص 41 بسند الكليني والشيخ إلى حفص.
[213]
2 - عدة الداعي: سأل رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: أسألك بوجه الله قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله فضرب خمسة أسواط ثم قال: سل بوجهك اللئيم ولا تسأل بوجه الله الكريم (1). 4 - " (باب) " * " (أحكام اليمين والنذر والعهد وجوامع) " * * " (أحكام الكفارات) " *
الايات: البقرة: " وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم " (2) وقال تعالى: " والموفون بعهدهم إذا عاهدوا " (3) وقال سبحانه " وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من أنصار " (4) وقال تعالى: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم * لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم " (5). آل عمران: " إذ قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم " وقال: " بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (6).
(1) عدة الداعي ص 71. (2) سورة البقره: 40. (3) سورة البقرة: 177. (4) سورة البقرة: 270. (5) سورة البقرة: 224. (6) سورة آل عمران: 53 و 77.
[214]
المائدة: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون " (1). الانعام: " وبعهد الله أوفوا " (2).
التوبة: " ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله [لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله] بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون " (3). الرعد: " الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق " إلى قوله تعالى: " والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه " (4). النحل: " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون * ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم " إلى قوله تعالى: " ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها " إلى قوله تعالى " ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون " (5). اسرى: " وأفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا " (6). المؤمنون: " والذينهم لاماناتهم وعهدهم راعون " (7).
(1) سورة المائدة: 89. (2) سورة الانعام: 152. (3) سورة التوبة: 75. (4) سورة الرعد: 20. (5) سورة النحل: 91 - 95. (6) سورة الاسرى: 34. (7) سورة المؤمنون: 8.
[215]
النور: " ولا يأتل اولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولي القربي و المساكين والمهاجرين في سبيل الله " (1).
الاحزاب: " ولقد كانوا عاهدوا الله، من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤلا " (2) وقال تعالى " رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه " (3). ص: " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (4). التحريم: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم وهو العليم الحكيم " (5). الدهر: " يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا " (6). 1 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟ قال: نعم (7). 2 - ب: اليقطيني، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى موسى بن جعفر عليه السلام أني جعلت على صيام شهر بمكة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة وبقي علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة فكتب: ليس عليك شئ صم في بلادك حتى تتمه (8).
(1) سورة النور: 23. (2) سورة الاحزاب: 15. (3) سورة الاحزاب: 23. (4) سورة ص: 44. (5) سورة التحريم: 1 - 2. (6) سورة الدهر: 7. (7) قرب الاسناد ص 103. (8) قرب الاسناد ص 147 وكان الرمز (ل) وهو خطأ. (*)
[216]
3 - ما: الحفار، عن عثمان بن أحمد، عن أبى قلابة، عن أبيه، عن يزيد ابن بزيع، عن حميد، عن ثابت، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا تهادى بين ابنيه أو بين رجلين فقال: ما هذا ؟ فقالوا نذر أن يحج ماشيا فقال: إن الله عز وجل غني عن تعذيب نفسه، مروه فليركب وليهد (1). 4 - ما: بالاسناد، عن أبى قلابة، عن محمد بن عبد الله الانصاري، عن صالح ابن رستم، عن كثير بن سياطين، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله خطبة أبدا إلا أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا عن المثلة قال: ألا و إن المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيئا، فمن نذر أن يحج فليركب وليهد بدنة (2). 5 - مع: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير فقال: الكثير ثمانون فما زاد، لقول الله تبارك وتعالى " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين (3). 6 - قب، ج: عن أبى عبد الله الزيادي قال: لما سم المتوكل نذر لله إن رزقه الله العافية أن يتصدق بمال كثير، فلما سلم وعوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير كم يكون ؟ فاختلفوا عليه فقال بعضهم: ألف درهم، وقال بعضهم: عشرة آلاف درهم، وقال بعضهم: مائة ألف درهم، فاشتبه عليه هذا فقال له الحسن حاجبه إن أتيتك يا أمير المؤمنين من هذا بالحق والصوب فمالي عندك ؟ فقال المتوكل إن أتيت بالحق فلك عشرة ألاف درهم وإلا أضربك مائة مقرعة قال: قد رضيت فأتى أبا الحسن العسكري فسئله عن ذلك فقال له أبو الحسن عليه السلام: قل له: تصدق بثمانين درهما، فرجع إلى المتوكل فأخبره فقال: سله ما العلة في ذلك ؟ فأتاه
فسئله فقال: إن الله عزوجل قال لنبيه عليه السلام " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة "
فعددنا مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغت ثمانين موطنا، فرجع إليه فأخبره ففرح وأعطاه عشرة آلاف درهم (1). 7 - فس: محمد بن عمر قال: كان المتوكل اعتل علة شديدة فنذر إن عافاه الله أن يتصدق بدنانير كثيرة أو قال دراهم كثيرة، فعوفي فجمع العلماء فسألهم عن ذلك فاختلفوا عليه: قال أحدهم: عشرة آلاف، وقال بعضهم: مائة ألف، فلما اختلفوا قال له عبادة: ابعث إلى ابن عمك علي بن محمد ابن الرضا فاسأله، فبعث إليه فسأله فقال: الكثير ثمانون، فقال له: رد إليه الرسول فقل من أين قلت ذلك ؟ قال: من قول الله تبارك وتعالى لرسوله " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت المواطن ثمانين موطنا (2). 8 - لى: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير ومحمد بن إسماعيل معا عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا، عن منصور ابن حازم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة (3). 9 - ما: الغضايري، عن الصدوق مثله (4). 10 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال علي عليه السلام: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده (5).
(1) المناقب ج 3 ص 506 طبع النجف والاحتجاج ج 2 ص 257. (2) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 284 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ. (3) أمالى الصدوق ص 378 وكان الرمز (ما) لامالي الطوسى وهو خطأ. (4) أمالى الطوسى ج 2 ص 37. (5) قرب الاسناد ص 52.
[218]
11 - ج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل ينوى إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه، ثم يجد في أقربائه محتاجا يصرف ذلك عمن نواه له في قرابته ؟ فأجاب عليه السلام يصرف إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فان ذهب إلى قول العالم عليه السلام: لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله (1). 12 - وكتب إليه عليه السلام في كتاب آخر يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع اموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى، وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفي بقوله، فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله وميلا إليها وصيانة لها و لنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا ؟ الجواب: يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة (2). 13 - ل: الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا نذر في معصية ولا يمين
في قطيعة (3). 14 - وقال عليه السلام: لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها (4). 15 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين وينسى ما حاله، قال: هو على ما نوى (5). 16 - ل: في خبر الاعمش، عن الصادق عليه السلام قال: لا حنث ولا كفارة
(1) الاحتجاج ج 2 ص 314. (2) نفس المصدر ج 2 ص 306. (3 - 4) الخصال ج 2 ص 412. (5) قرب الاسناد ص 121 وكان الرمز (ل) وهو خطأ.
[219]
على من حلف تقية يدفع ذلك ظلما عن نفسه (1). 17 - مع: ما جيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في إجبار ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الاكراه الاجبار ؟ قال: الاجبار من السلطان، والاكراه من الزوجة والام والاب وليس بشئ (2). 18 - مع: أبى، عن سعد، عن ابن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله ابن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله فما الفرق مابين الاكراه والجبر ؟ قال: الجبر من السلطان يكون، والاكراه من الزوج والاب وليس ذلك بشئ (3). 19 - ص *: بالاسناد إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عمن ذكره، عن درست، عمن ذكره، عنهم عليهم السلام قال: قال إبليس لموسى: إياك أن تعاهد الله عهدا، فانه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به الخبر (4). 20 - ضا: اعلم أن النذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: [إن] ظ أفعل كذا وكذا فلله على صوم كذا أو صلاة أو صدقة أو حج أو عتق رقبة فعليه أن يفى لله بندره إذا كان ذلك الشئ كما نذر فيه، فان أفطر يوم صوم النذر فعليه الكفارة شهرين متتابعين وقد روي أن عليه كفارة يمين، والوجه الثاني من صوم النذر أن يقول
(1) الخصال ج 2 ص 394. (2 - 3) معاني الاخبار ص 166. (4) ليس الحديث في الخصال ولا في غيره من كتب الصدوق كما يظهر من أول اسناد الحديث بل هو في كتب بعض المتأخرين عن الصدوق فوضع رمز (ل) خطأ.
[220]
الرجل إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت ولم يقل: لله على كذا وكذا، إن شاء فعل وأوفي بنذره وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار (1). 21 - ضا: اعلم يرحمك الله أن أعظم الايمان الحلف بالله عزوجل، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة، نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة وأن يعمل شيئا من خصال البر فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه لان الذي حلف عليه لله طاعة فان لم يف ما حلف وجاز الوقت فقد حنث ووجب عليه الكفارة، فان حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة، والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين، والمكفر عن يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل، والمعسر لا شئ عليه إلا إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك والغني والفقير في ذلك سواء فان حلف بالظهار
وهو يريد اليمين فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (2). 22 - وقد روي أن الثلاثة عليه عقوبة على مكروه أمه وذوي رحمه بمثل هذا ولا يمين في قطيعة رحم، ولا في ترك الدخول في حلال، وكفارة هذه الايمان الحنث، واعلم أن كل ماكان من قول الانسان: لله علي نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر فعليه الوفاء بما جعله على نفسه، وإن كان النذر لغير الله فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة، ونظير ذلك أن يقول لله على صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه من وجوه البر فيقول: إن عافاني الله من مرضي أو ردني من سفري أو رد على غايبي أو رزقني رزقا أو وصلني إلى محبوب حلال، فأعطي ما تمنى، لزمه ما جعل على نفسه إلا أن يكون جعل على نفسه مالا يطيقه فلا شئ عليه إلا بمقدار ما يحتمله، وهذا مما يجب أن يستغفر الله منه ولا يعود إلى مثله، وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي، مثل الرجل يجعل
(1) فقه الرضا ص 26. (2) فقه الرضا ص 36.
[221]
على نفسه نذرا على شرب الخمر أو فسق أو زنا أو سرقة أو قتل أو موت أو إساءة مؤمن أو عقوق أو قطيعة رحم فلا شئ عليه في نذره (1). 23 - وقد روي أن عليه في ذلك كفارة يمين بالله للعقوبة لا غير لاقدامه علي نذر في معصيته (2). 24 - وقد روي إذا نذرت نذر طاعة لله فقدمه فإن الله أولى منك (3) واعلم أن اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فاليمين التي فيها الكفارة فهو أن يحلف العبد على شئ يلزمه أن يفعل فيحلف إن فعل ذلك الشئ
وإن لم يفعله فعليه الكفارة، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله، واليمين التي لا كفارة فيها على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا، ومنها مالا كفارة فيها عليه ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها إدخال النار، فأما التي يؤجر عليه الرجل إذا حلف في الدنيا وما يلزم فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو يخلص بها مال امرئ مسلم من متعد يتعدي عليه من لص أو غيره، فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير (4). 25 - وقال العالم عليه السلام: لا كفارة عليه وذلك من خطوات الشيطان، وأما التي عقوبتها دخول النار، فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهو يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا، واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ولا نذر في معصية الله، ولا يمين لولد مع الوالدين، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه، ولو أن رجلا حلف نذر أن يشرب خمرا أو يفعل شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث لا يفي بنذره فلا شئ عليه (5)، والنذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرضي أو تخلصت من كذا وكذا فعلي صدقة أو صوم
(1 - 3) فقه الرضا ص 36. (4 - 5) فقه الرضا: 37.
[222]
أو شئ من أفعال البر، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فإن قال: لله علي كذ وكذا من أفعال البر فعليه أن يفي ولا يسعه تركه، فإن خالف لزمه صيام شهرين متتابعين، وروي كفارة يمين. إذا نذر الرجل أن يصوم صوما يوما أو شهرا ولم يسم يوما بعينه أو شهرا بعينه فهو بالخيار أي يوم شاء صام، وأي شهر
شاء صام، ما لم يكن ذا الحجة أو شوال فإن فيهما العيدين، ولا يجوز صومهما، فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر متتابع أو غيره فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم مكانه يوما آخر أو شهرا آخر على حسب ما نذر، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم وذلك الشهر، فان لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة، ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون ينوي شيئا في نذر و يلزمه ذلك الشئ بعينه، وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون وما زاد لقول الله عزوجل " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " فكان ثمانين موطنا وبالله حسن الاسترشاد (1). 26 - ضا: إن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعانولا يمين في استكراه ولا سكر ولا على عصبية ولا على معصية (2). 27 - سر: من كتاب البزنطي، عن عنبسة بن المصعب قال: قلت له: اشتكى ابن لى فجعلت لله على إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت فهل علي شئ ؟ قال: اذبح فهو أحب إلى، قال: فقلت له: أشئ هو لي لازم أو ليس لي بلازم ؟ قال: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه (3). 28 - قال أبو بصير أيضا: سئل عن ذلك فقال: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ مجهوده فلا شئ عليه، وكان الله أعذر لعبده (4).
29 - شى: عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت اختها أبدا قال: تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (1). 30 - شى: عن محمد بن مسلم إن امرأة من آل المختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها قالت: ادنوي يا فلانة فكلي معي فقالت: لا، فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله وعتق ما تملك إن لم تدنوي فتأكلي معي إن أظلها وإياك سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا، قال: فقالت الاخرى مثل ذلك فحمل عمر بن حنظلة إلى أبى جعفر عليه السلام مقالتهما فقال: أنا أقضي في ذا، قل لهما: فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربها، ولا تعود إلى ذلك، فان هذا من خطوات الشيطان (2). 31 - شى: عن منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أما سمعت بطارق ؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر إني هالك، إنى حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق، إن هذه من خطوات الشيطان (3). 32 - شى: عن عبد الرحمان بن أبى عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان (4). 33 - شى: عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان قال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان (5). 34 - شى: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبى جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: هو الرجل يصلح بين الرجلين فيحمل ما بينهما من الاثم (6).
(1 - 4) تفسير العياشي ج 1 ص 73.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 74. (6) نفس المصدر ج 1 ص 112.
[224]
35 - شى: عن منصور بن حازم، عن أبى عبد الله عليه السلام، ومحمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه (1). 36 - شى: عن أيوب قال: سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا يقولن: إن علي يمينا ألا أفعل، وهو قول الله " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " (2). 37 - شى: عن ابن الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو لا والله وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ (3). 38 - شى: عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل قال: امرأته طالق أو مماليكه أحرار إن شربت حراما ولا حلالا فقال: أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف، وأما الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله لان الله تعالى يقول: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " فليس عليه شئ في يمينه من الحلال (4). 39 - شى: عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قول الله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو قول الرجل لا والله بلى والله، ولا يعقد قلبه على شئ (5). 40 - وفى رواية اخرى عن محمد بن مسلم قال: ولا يعقد عليها (6).
41 - شى: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك ؟ فقال: ولا ولكن يعطي إنسان إنسان كما قال الله، قال: قلت: فيعطي
(1 - 3) نفس المصدر ج 1 ص 112. (4 - 6) نفس المصدر ج 1 ص 336.
[225]
الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين ؟ قال: نعم، قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ فقال: نعم وأهل الولاية أحب إلى (1). 42 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: في اليمين في إطعام عشرة مساكين ألا ترى أنه يقول " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ولكن يحسب في طبخه ومائه وعجينه، فإذا هو يجري لكل إنسان مد، وأما كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته، وإن وافقت به الصيف فكسوته، لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع، وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم، إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره (2). 43 - شى: عن سماعة بن مهران، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين قال: ما يأكل أهل البيت لشبعهم يوم، وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت: أو كسوتهم قال: ثوبين لكل رجل (3). 44 - شى: عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال: قوت عيالك والقوت يومئذ مد، قلت: أو كسوتهم ؟ قال: ثوب (4).
45 - شى: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبى إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد ؟ قال: لا، أعطه واحدا واحدا كما قال الله قال: قلت: أفيعطيه الرجل قرابته ؟ قال: نعم، قال: قلت: فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية ؟ قال: أهل الولاية، أحب إلى (5). 46 - شى: عن ابن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين تعطى
(1 - 2) نفس المصدر ج 1 ص 336. (3 - 5) نفس المصدر ج 1 ص 337.
[226]
كل مسكين مدا على قدر ما تقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، وقال. مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين (1). 47 - وفي رواية اخرى عنه عليه السلام: ثوبين لكل رجل، والرقبة تعتق من المستضعفين في الذين يجب عليك فيه رقبة (2). 48 - شى: عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم والادام الوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ويصومهن متتابعات، ويجوز في عتق الكفارة المولود، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد (3). 49 - شى: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين، يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع فان لم يقدر على
واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام (4). 50 - شى: عن أبي حمزة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارم أن يصنع ما شاء، وقال: كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه فيه بالخيار (5). 51 - شى: عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام، قال الله: " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمتفرق (6). 52 - شى: عن إسحاق بن عمار، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن
(1 - 2) نفس المصدر ج 1 ص 337. (3 - 6) نفس المصدر ج 1 ص 338.
[227]
كفارة اليمين في قول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه وهو يجد ؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد، وقال: الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن (1). 53 - شى: عن أبى خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم أطعم عشرة مساكين مدا مدا فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه (2). 54 - شى: على بن أبى حمزة، عن أبى عبد الله عليه السلام وقال: فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مد مد (3). 55 - شى: عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في
كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، قال: وقال: كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، فان الله عزوجل يقول: " صيام ثلاثة أيام متتابعات " (4). 56 - شى: يوسف بن السخت قال: اشتكى المتوكل شكاة شديدة فنذر لله إن شفاه الله يتصدق بمال كثير فعوفي من علته فسأل أصحابه عن ذلك فأعلموه أن أباه تصدق بيمينه الف الف درهم، وإنى أراه تصدق بخمسة ألف ألف درهم فاستكثر ذلك فقال أبو يحيى بن أبى منصور المنجم لو كتبت إلى ابن عمك - يعني أبا الحسن عليه السلام - فأمر أن يكتب له فيسأله فكتب إليه: فكتب أبو الحسن عليه السلام تصدق بثمانين درهما قالوا: هذا غلط سلوه من أين قال هذا ؟ فكتب: قال الله لرسوله " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " والمواطن التي نصر الله رسوله صلى الله عليه وآله فيها ثمانون موطنا،
(1 - 2) نفس المصدر ص 338. (3) نفس المصدر ج 1 ص 339. (4) تفسير العياشي ج 1 ص 339.
[228]
فثمانين درهما من حله مال كثير (1). 57 - شى: عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر لان الله يقول " توتي اكلها كل حين " (2). 58 - شى: عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل جعل الله عليه صوما حينا في شكر قال: فقال: قد سئل علي بن أبى طالب عليه السلام عن هذا فقال: فليصم ستة أشهر، إن الله عزوجل يقول: " تؤتي اكلها كل حين " والحين ستة أشهر (3).
59 - شى: عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قال: لله على أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد أتى عليا مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فان الله يقول: " تؤتي اكلها كل حين " يعني ستة أشهر (4). 60 - شى: عن عبد الله بن ميمون، عن أبى عبد الله، عن أبيه، عن علي بن أبى طالب صلوات الله عليهم قال: إذا حلف الرجل بالله فله ثنيا إلى أربعين يوما وذلك إن قوما من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن شئ فقال: القوني غدا ولم يستثن حتى اخبركم فاحتبس عنه جبرئيل عليه السلام أربعين يوما ثم أتاه، وقال: " ولا تقولن لشئ إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " (5). 61 - شى: عن أبى حمزة، عن أبى جعفر عليه السلام ذكر أن آدم لما أسكنه الله الجنة فقال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة فقال: نعم يا رب ولم يستثن فأمر الله نبيه فقال: " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " أن تقول ولو بعد سنة (6). 62 - شى: في رواية عبد الله بن ميمون، عن أبى عبد الله عليه السلام في قوله:
(1) نفس المصدر ج 2 ص 84 وكان الرمز فيها وفيما بعدها إلى حديث 69 (ين) وهو خطأ. (2 - 6) نفس المصدر ج 2 ص 224.
[229]
" ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " أن تقول إلا من بعد الاربعين فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي (1). 63 - شى: عن سلام بن المستنير، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال الله: " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " ألا أفعله فتسبق مشية
الله في ألا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال: فلذلك قال الله: " واذكر ربك إذا نسيت " أي استثن مشية الله في فعلك (2). 64 - شى: عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في قول الله: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر (3). 65 - قال حمزة بن حمران: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " واذكر ربك إذا نسيت " فقال: أن تستثني ثم ذكرت بعد فاستثن حين تذكر (4). 66 - شى: عن عبد الله بن سليمان، عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: هو الرجل يحلف فينسى أن يقول إنشاء الله فليقلها إذا ذكر (5). 67 - شى: عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " قال: هو الرجل يحلف على الشئ وينسى أن يستثني فيقولن لافعلن كذا وكذا غدا أو بعد غد عن قوله: " واذكر ربك إذا نسيت " (6). 68 - شى: عن حمزة بن حمران قال: سألته عن قول الله: " واذكر ربك إذا نسيت " قال. إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه حين تذكر (7).
(1) نفس المصدر ج 2 ص 224. (2 - 7) نفس المصدر ج 2 ص 325.
[230]
69 - شى: عن القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: الاستثناء في اليمين متى ما ذكر، وإن كان بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الاية " واذكر
ربك إذا نسيت " (1). 70 - قب: أبو علي بن راشد وغيره قال: كتبت عصابة الشيعة إلى موسى بن جعفر عليه السلام ما يقول العالم في رجل قال: نذرت لله لاعتقن كل مملوك كان في رقي قديما وكان له جماعة من العبيد، الجواب بخطه: ليعتقن من كان في ملكه من قبل ستة أشهر، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: " والقمر قدرناه منازل " الاية، والحديث من ليس له ستة أشهر، وكتبوا: ما يقول العالم في رجل قال: والله لاتصدقن بمال كثير فيما يتصدق ؟ الجواب تحته بخطه: إن كان الذي حلف أرباب شياه فليتصدق بأربع وثمانين شاة، وإن كان من أصحاب النعم فليتصدق بأربع وثمانين بعيرا، وإن كان من أرباب الدراهم فليتصدق في بأربع وثمانين درهما، والدليل عليه قوله تعالى: " ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة " فعددت مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل نزول تلك الاية فكانت أربعة وثمانين موطنا (2). أقول: تمامه في أبواب معجزات الكاظم عليه السلام. 71 - ين: حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للعبد أن يستثنى ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن فاحتبس جبريل أربعين يوما ثم أتاه فقال: " لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " (3). 72 - ين: عن الحسين القلانسي، عن أبى عبد الله عليه السلام بمثل ذلك وقال: للعبد
(1) نفس المصدر ج 2 ص 325. (2) المناقب ج 3 ص 409 وكان الرمز (ين) وقد صححناه استنادا إلى ما سبق من المؤلف حيث أخرج الحديث في ج 48 ص 73 وأحال إليه هنا. (3) النوادر ص 60. (*)
[231]
أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسئ (1). 73 - ين: عن أبى جعفر الاحول عن سلام بن المستنير، عن أبى جعفر عليه السلام في قوله: " لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما " قال: إن الله لما قال لادم: ادخل الجنة قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: فأراه إياها، فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي قال: فقال لهما: لا تقرباها يعني لا تأكلا منها، فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها ولم يستثنيا في قولهما نعم، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما، قال وقد قال الله لنبيه في الكتاب " لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " أن لا أفعله فتسبق مشية الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله، فلذلك قال الله: " واذكر ربك إذا نسيت " أي استثن مشية الله في فعلك (2). 74 - ين: محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قول الله: " واذكر ربك إذا نسيت " قالا: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر (3). 75 - وروى لي مرازم قال: دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل زيد وهو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال وما يحرم لهم فإذا فيه لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء، فقال له: من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه كيف ظن أنه يتم، ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه في كل اسم إنشاء الله (4). 76 - ين: القاسم بن محمد، عن البطايني، عن أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحايط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحايط وقال: لو حلف الرجل لا ينطح الحايط برأسه لو كل الله به شيطانا حتى ينطح رأسه بالحايط (5).
77 - ين: صفوان وفضالة جميعا عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام
(1 - 2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60. (3 - 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 وكان الرمز (شى) وهو خطأ.
[232]
أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت اختها أبدا قال: تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (1). 78 - ين: ابن أبى عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس وعلى وإسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولاصمت يوم إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم (2). 79 - ين: عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدي إن كلم أباه أو امه أو أخاه وذا رحم أو قطيعة قرابة أو مأثم يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه أورده من سفر، أو رزقه رزقا فقال: لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به (3). 80 - ين: صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل مختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها قالت: ادني يا فلانة فكلي معي فقالت: لا، فحلفت عليها المشي إلى بيت الله وعتق ما تملك إن لم
تأتين فتأكلين معي إن أظلها وإياها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا، قال: فقالت الاخرى مثل ذلك، فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما قال: أنا أقضي في ذا، قل لها: فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت، ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربها، ولا تعودن إلى ذلك، فان هذا من خطوات الشيطان (4). 81 - ين: عنه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خيرا
(1 - 4) نفس المصدر ص 57.
[233]
منها فليأت الذي هو خير وله حسنة (1). 82 - ين: أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن معاوية بن ابي الصباح قال: قلت لابي الحسين زيد: امي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكنه اكتبيه شرى، فقالت: اصنع ما بدالك وكلما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى ؟ قال: فاحلف له (2). 83 - ين: عنه عن ابن بكير بن أعين قال: إن اخت عبد الله بن حمدان المختار دخلت على اخت لها وهي مريضة فقالت لها اختها: افطري، فأبت، فقالت اختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: فجاريتي حرة إن أفطرت، فقالت الاخرى فعلي المشي إلى بيت الله وكل مالي في المساكين إن لم تفطري، فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: فلتكمها إن هذا كله ليس بشئ، وإنما هو خطوات الشيطان (3). 84 - ين: عن أبان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل قال: إن كلم أباه أو امه فهو محرم بحجة: قال: ليس بشئ (4).
85 - ين: عنه قال: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال: لا (5). 86 - ين: عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها، ثم خرجت معه، قال: ليس عليها شئ (6). 87 - ين: القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: قلت له: الرجل يقول: على المشي إلى بيت الله أو مالي صدقة أو هدي قال: قال: إن أبي لا يرى ذلك شيئا إلا أن يجعله لله عليه (7).
(1 - 7) نفس المصدر ص 58.
[234]
88 - ين: صفوان، عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أما سمعت بطارق، إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر إنى هالك إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان (1). 89 - ين: صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول: لله عليه أن يحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا (2). 90 - ين: عنه، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل غضب فقال: علي المشي إلى بيت الله، فقال: إذا لم يقل لله فليس بشئ (3). 91 - ين: عن زرارة، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل قال: وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشئ (4).
92 - ين: القاسم، عن علي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يمين في معصية الله أو قطيعة رحم (5). 93 - ين: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال: ليس عليه شئ فليعمل الذي حلف على هجرانه (6). 94 - ين: عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته أقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية ؟ قال: نعم (7). 95 - ين: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين في معصية فليس بشئ عتق أو طلاق أو غيره (8). 96 - ين (*): عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: كل يمين
(1 - 7) نفس المصدر ص 58. (8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.في الاصل ليس له رمز ولا لما بعده وفي الكمباني رمز العياشي وكلهلن النوادر.
[235]
لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا عتق (1). 97 - عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان (2). 98 - ين: عن محمد بن علي الحلبي قال: سألته عن رجل قال: علي نذر ولم يسم قال: ليس بشئ (3). 99 - عن أبى الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: رجل قال علي نذر، قال: ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا (4). 100 - عن أبى نصر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر فقال: ليس بشئ إلا أن يسمي النذر فيقول: نذر صوم أو عتق أو صدقة أو
هدي، وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما يهدي البدن (5). 101 - عن محمد بن الفضل الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال: لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال: لجزور بعد ما نحرت هو يهديها، لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء (6). 102 - ين: عن أبى نصر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا قال: ليس بشئ (7). 103 - عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لاهلي شيئا بنسيئة قال: أيسوء ذلك عليهم ؟ قلت: نعم يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ليس لهم شئ قال: فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ (8). 104 - ين، عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أي شئ " لا نذر في معصية الله " ؟ قال: فقال: كل ماكان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث
(1) تفسير العياشي ج 1 ص 73 وقد ورد في نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 58 ضمن مجموعة الاحاديث بحسب نظمها وسياقها. (2 - 8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
[236]
عليك فيه (1). 105 - ين: عنه، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ و الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وإنما ذلك من خطوات الشيطان (2). 106 - ين: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا
وأشار بيده إلى بيته (3). 107 - ين: عن أبى نصر، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أعتق ما لا يملك فهو باطل، وكل من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا من بعد ما يملك (4). 108 - ين: عن الربعي، عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله: " لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " يعني الرجل يحلف ألا يكلم امه ولا يكلم أباه أو ما أشبه ذلك (5). 109 - ين: عن أبى الصباح، عن أبى عبد الله عليه السلام قول الله: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو كلا والله وبلى والله (6). 110 - عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه فقال: إن سمي فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ (7). 111 - ين: عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي - إن هو مات - أن لا تتزوج بعده أبدا، ثم بدالها أو تتزوج فقال: تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ فان شاءت أن تهدي هديا فعلت (8). 112 - ين: عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على
(1 - 8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
[237]
أبى الحسن عليه السلام فأخبرته بقولى للعاشر فقال: ليس عليك شئ (1). 113 - ين: عن علي قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت
علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، فقال: عاهدت الله ألا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه (2). 114 - ين: عن أبى الصباح الكناني، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا أنه ينبغي له أن يفي به ؟، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله (3). 115 - ين: عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها (4). 116 - ين: عن الحلبي أنه قال: في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ، فليس بشئ في طلاق أو عتق (5). 117 - قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله (6). 118 - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال تلك خطوات الشيطان. وعن الرجل يقول هو محرم بحجة ويقول: أنا أهدي هذا الطعام، قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدي أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله، فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء، ليس تهدى حين
(1 - 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.
[238]
صارت لحما (1). 119 - ين: محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن رجل قالت له امرأته: أسألك يوجه الله إلا ما طلقتني قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها (2). 120 - ين: عن يحيى بن أبى العلا، عن أبى عبد الله عليه السلام، عن أبيه أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا تخاصم فأبطله وقال: إنما النذر لله (3). 121 - ين: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، و إن نكحت فلانة فهي طالق قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك (4). 122 - ين: عن أبان، عن ابن أبى يعفور، عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: في اليمين التي لا يكفر هو مما حلفت لله وفيه ما يكفر قلت: فرجل قال: عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له قال: هذا مما لا يكفر (5). 123 - ين: عن زيد الحناط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا ؟ قال: لا، قال: وما أشد من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لا مرأته القول فينتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته (6). 124 - ين: عن معمر بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر، ولم يسم شيئا قال: ليس بشئ (7).
(1 - 4) نفس المصدر ص 59. (5 - 7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59. (*)
[239]
باب النذور الايمان التى يلزم صاحبها الكفارة * 125 - ين: محمد بن أبى عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان ؟ قال ؟ ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجب أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة (1). 126 - ين: عن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: إني احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة. فقلت معي نفقة ولو شئت لفعلت وعلي دين فقال: أنا احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت: أشئ واجب أفعله ؟ فقال: لا ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ (2). 127 - روى عبد الله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك (3). 128 - ين: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها الكفارة، قال: الكفارات في الذى يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه (4). 129 - ين: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها وخاف أن يكون قد حملت فجعل لله عليه عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين، وهو لا يلعم قال: ليس عليه شئ (5). 130 - ين: عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها قال: إنما المنحر بمنى يقسمها بين المساكين، وقال في رجل
قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيها فانه يجزي عنه (6).
(1 - 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.هذا العنوان من عناوين كتاب النوادر وقد كتب في نسخة الكمبانى بصورة الابواب المعمولة لكتاب البحار، وهو سهو.
[240]
131 - ين: عن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي، فكتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني: إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك، وإن كانت بعد النذر فعليك (1). 132 - ين، عن إسحاق بن عمار، عن أبى إبراهيم عليه السلام قال: قلت: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال: إن أتزوج قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع ليس بحجة الاسلام قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه (2). 133 - ين: عنه قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنى جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين اصليهما لله في السفر والحضر أفاصليهما في السفر بالنهار ؟ قال: نعم ثم قال لي: إنى أكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه، قلت: إنى لم أجعلها لله علي إنما جعلت على نفسي اصليهما شكرا لله ولم أوجبه لله على نفسي أفأدعهما إذا شئت ؟ قال: نعم (3). 134 - ين: عن عبد الملك بن عمرو، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة،
أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا (4). 135 - ين: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الايمان والنذور واليمين الذي هي لله طاعة فقال: ما جعل لله في طاعة فليقضه، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه، وأما ما كانت يمينا في معصية فليس بشئ (5). 136 - ين: عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي فقال: ما جعل لله فهو
(1 - 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
[241]
واجب عليه (1). 137 - ين: عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن قلت لله على، فكفارة يمين (2). 138 - ين: عن حمزة بن حمران، عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أي شئ الذي فيه الكفارة عن الايمان ؟ قال: ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه برو لا معصية فليس بشئ (3). 139 - ين: عن ابن أبي يعفور أنه قال: اليمين التي تكفر أن يقول الرجل: لا والله ونحو ذلك (4). 140 - ين: القاسم بن محمد، عن علي بن أبى حمزة قال: سألته عمن قال والله ثم لم يف قال أبو عبد الله عليه السلام: إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا (5). 141 - ين: صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين قوله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد ؟
قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد قال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو لا يجد (6). 142 - ين: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبى بصير، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " قال: ثوب (7). 143 - ين: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام في كفارة اليمين قال: عشرة أمداد نقي طيب لكل مسكين مد (8). 144 - ين: القاسم بن محمد، عن علي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة
(1 - 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59. (4 - 8) نفس المصدر ص 60.
[242]
اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبين أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين مدا مدا (1). 145 - ين: عن محمد بن قيس قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله لنبيه: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك " إلى آخره فجعلها يمينها فكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: بما كفرها ؟ قال: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلت فمن وجد الكسوة ؟ قال: ثوب يواري عورته (2). 146 - ين: عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر (3). 147 - ين: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال: لا ولكن يعطى انسان إنسان كما قال الله، قلت: فيعطيهم الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال: نعم
وأهل الولاء أحب إلي (4). 148 - ين: عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد وحفنة (5). 149 - ين: عن حماد بن عيسى، عن ربعي قال: قال محمد بن مسلم لابي جعفر في كفارة اليمين قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة مساكين كل مسكين مد من طعام في أمر مارية وهو قوله " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " إلى آخره (6). 150 - ين: عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام (7). 151 - ين: حماد بن عيسى، عن عبد الله بن مغيرة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " من أوسط ما تطعمون أهلكيم " قال: هو كما يكون
(1) نفس المصدر ص 61. (2 - 7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.
[243]
إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من ذلك، فإن شئت جعلت لهم أدما، والادم أدونه الملح، وأوسطها الزيت والخل، وأرفعه اللحم (1). 152 - ين: عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين قال: مد من حنطة وحفنة، ليكون الحفنة في طحنه وحنطه (2). 153 - ين: عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين قال: ثوب هو ما يواري عورته (3). 154 - ين: علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن عافى الله أباه أو أخاه
أو ذا رحم أو قطع قرابة أو أمر مأثم، قال: كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرض أو من أمر يخافه أو رد غايب أو رد من سفره أو رزقه الله وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به (4). 155 - وقال أبو جعفر عليه السلام: ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله (فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله) فالكفارة (5). 156 - وسئل هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده ؟ قال: نعم إن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين (6). 157 - قال: وسألته عن الرجل يقول: على مائة بدنة أو ألف بدنة أو ما لا يطيق فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك من خطوات الشيطان (7). 158 - وسئل عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل، قال: ومن عسى أن يكون ولد إسماعيل إلا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده.
(1 - 3) نفس المصدر: 61. (4 - 5) نفس المصدر ص 78. (6 - 7) نفس المصدر ص 78.
[244]
قال: ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم (1). 159 - وعنه قال: كلما خالف كتاب الله في شئ من الاشياء من يمين أو غيره رده إلى كتاب الله (2). 160 - وسئلته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال:
شئ عليه أو جعله لله ؟ قلت: بل جعله لله قال: كان عارفا أو غير عارف ؟ قلت: بل عارف قال: إن كان عارفا أثم الصوم، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق (3). 161 - وعنه في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلى المحرم فقال أبو جعفر عليه السلام: يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا وما ترك من الامر أعظم ويستغفر الله ويتوب (4). 162 - أبو عبد الله عليه السلام: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة وحنطة أو ثوب (5). 163 - وفي رواية الحلبي مد وحفنة أو ثوبين، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس (6). 164 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوك مع سيده، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين في مالا يملك، ولا يمين في معصية الخبر (7). 165 - بيان التنزيل لابن شهر آشوب: وروض الجنان لابي الفتوح رحمة الله عليهما: روي أن رجلا سأل أبا بكر عن الحين، وكان نذر ألا يكلم زوجته حينا فقال: إلى يوم القيامة لقوله تعالى ومتاع إلى حين، فسأل عمر فقال: أربعين سنة لقوله تعالى: " هل أتى على الانسان حين من الدهر " فسأل عثمان فقال: سنة لقوله تعالى " تؤتي أكلها كل حين " فسأل عليا عليه السلام فقال: إن نذرت غدوة فتكلم عشية وإن نذرت
(1 - 6) نفس المصدر ص 78. (7) نوادر الراوندي ص 51.
[245]
عشية فتكلم بكرة لقوله تعالى " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون " ففرح الرجل وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالاته.
166 - كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي: عن بشير بن خيثمة، عن عبد القدوس، عن أبي إسحاق، عن الحارث أن أمير المؤمنين عليه السلام سمع رجلا يقول: كلا والذي احتجب بالسبع، فضربه علي عليه السلام على ظهره ثم قال: يا لحام ومن الذي احتجب بالسبع ؟ قال: رب العالمين يا أمير المؤمنين فقال له: أخطأت ثكلتك أمك، إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب لانه معهم أينما كانوا فقال الرجل: ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين ؟ قال: أن تعلم أن الله معك حيث كنت قال: أطعم المساكين ؟ قال: لا، إنما حلفت بغير ربك. 167 - الهداية: النذور والايمان والكفارات: " اليمين " على وجهين: يمين فيها كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فالتي فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أن يفعل ذلك الشئ ولم يفعله، أو يحلف أو حلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله، واليمين التي لا كفارة عليه فيها وهي على ثلاثة أوجه، فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا، ومنها لا كفارة عليه ولا أجر، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار، فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه فيها الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو يخلص بها مال امرء مسلم من متعد عليه من لص أو غيره وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير (1). 168 - وقال الكاظم عليه السلام: لا كفارة عليه وذلك من خطوات الشيطان و أما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس توجب النار، ولا كفارة عليه في الدنيا (2) واعلم أن
(1) الهداية ص 72. (2) الهداية ص 73. (*)
[246]
لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمموك مع مولاه، ولو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا أو يفسق أو يقطع رحما أو يترك فرضا أو سنة لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر ولا يفسق ولا يترك الفرض والسنة، ولا كفارة إذا حنث في يمينه، وإذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة كما قال الله عزوجل: " فكفارته إطعام عشرة مساكين " وهو مد لكل رجل أو كسوتهم لكل رجل ثوب أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له، فان لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات، و النذر على وجهين: فأحدهما أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرض أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت وفعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل متتابعا وإن شاء متفرقا، وإن شاء لم يفعل، فان قال إن كان كذا وكذا مما قدمنا ذكره فلله علي كذا فهو نذر واجب ولا يسعه تركه وعليه الوفاء به، فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين، وقد روي كفارة يمين فان نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه فهو بالخيار أي يوم صام وأي شهر صام ما لم يكن ذا الحجة أو شوالا فان فيهما العيدين، ولا يجوز صومهما، فان صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه أو شهرا معروفا على حسب ما نذر، فان نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فان لم يصمه أو صام فأفطر فعليه الكفارة، ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون نوى شيئا في نذره فيلزمه فعل ذلك الشئ من صدقة أو صوم أو حج أو غير ذلك فان نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فان الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تعالى " ولقد نصركم الله
في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين موطنا (1).
(1) الهداية ص 74.
[247]
كتاب الاحكام
[248]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله خيرة الورى أما بعد فهذا هو المجلد الرابع والعشرون من كتاب بحار الانوار في الاحكام الشرعية مما ألفه الخاطئ الخاسر ابن محمد تقي محمد باقر عفى الله عن جرائمهما. 1 - " (باب) " * " (اللقطة والضالة) " * 1 - ب: عنهما، عن حنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة قال: تعرفها سنة فإذا انقضت فأنت أملك بها (1). 2 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها (2). 3 - قال: وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال: يعرفها سنة ثم هي كساير ماله، وقال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لاهله: لا تمسوها (3).
(1) قرب الاسناد ص 58. (2 - 3) قرب الاسناد ص 115.
[249]
4 - قال: وسألته عن اللقطة يجدها الفقير هل هو فيها بمنزلة الغني ؟ قال: نعم (1).
5 - قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها ؟ قال: يعرفها سنة فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها فان أصابها شئ فهو ضامن (2). 6 - قال: وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق به ؟ ولمن الاجر ؟ هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها ؟ قال: هو ضامن لها والاجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والاجر له (3). 7 - وقال: أخبرتني جارية لابي الحسن موسى عليه السلام وكانت توضيه وكانت خادما صادقا قالت: وضأته بقديد وهو على منبر وأنا أصب عليه الماء فجرى الماء على الميزاب فإذا قرطان من ذهب فيهما، در ما رأيت أحسن منه فرفع رأسه إلى فقال: هل رأيت ؟ فقلت: نعم، فقال: خمريه بالتراب ولا تخبرين به أحدا، قالت: ففعلت وما أخبرت به أحدا حتى مات صلى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (4). 8 - قال: وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له ؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لاخيك أو للذئب، فخذها عرفها حيث أصبتها، فان عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه (5). 9 - سن: النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه أن عليا عليهم السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها و جبنها وبيضها وفيها سكين فقال: يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له
(1 - 4) قرب الاسناد ص 115. (5) قرب الاسناد ص 116. (*)
[250]
بقاء فان جاء طالب لها غرموا له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا (1). 10 - ضا: اعلم أن اللقطة لقطتان: لقطة الحرم ولقطة غير الحرم، فأما لقطة الحرم فانها تعرف سنة فان جاء صاحبها وإلا تصدقت بها وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه، ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك، وإن كان دون درهم فهي لك حلال، وإن وجدت في دار وهي عامرة فهي لاهلها، وإن كان خرابا فهي لمن وجدها، فان وجدت في جوف البهايم والطيور وغير ذلك فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه، فان عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل مالك، وأفضل ما يستعمل في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها، وإن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه، وإن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فان جاء صاحبه فرد عليه ثمنه وإلا فتصدق به بعد سنة، فان وجدت شاة في فلاة من الارض فخذها، وإنما هي لك أو لاخيك أو للذئب، فان وجدت بعيرا في فلاة فدعه فلا تأخذه فان بطنه وعاؤه وكرشه سقاؤه وخفه حذاؤه (2). 11 - يج: روي أن رجلا دخل على الصادق عليه السلام وشكا إليه فاقته فقال له عليه السلام: طب نفسا فان الله يسهل الامر، فخرج الرجل فلقي في طريقه هميانا فيه سبع مائة دينار فأخذ منه ثلاثين دينارا وانصرف إلى أبي عبد الله عليه السلام وحدثه بما وجد، فقال له: اخرج وناد عليه سنة لعلك تظفر بصاحبه، فخرج الرجل وقال: لا أنادي في الاسواق وفي مجمع الناس، وخرج إلى سكة في آخر البلد و
قال: من ضاع له شئ ؟ فإذا رجل قال: ذهب مني سبع مائة دينار في كذا قال: معي
(1) المحاسن ص 452. (2) فقه الرضا ص 35.
[251]
ذلك، فلما رآه وكان معه ميزان فوزنها فكان كما كان لم تنقص فأخذ منها سبعين دينارا وأعطاها الرجل فأخذها وخرج إلى أبي عبد الله عليه السلام، فلما رآه تبسم وقال: ما هذه ؟ هات الصرة فأتى بها فقال: هذا ثلاثون وقد أخذت سبعين من الرجل وسبعون حلالا خير من سبعمائة حرام (1). 12 - سر: جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صاد حماما أهليا قال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه (2). 13 - سر: في جامع البزنطي، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا لبعضهم حمام، قال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت: فيقع علينا ونأخذه وقد نعرف لمن هو ؟ قال: إذا عرفته فرده على صاحبه (3). 14 - سر: في جامع البزنطي، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله فهم أحق به وما غاص عليه الناس فأخرجوه وقد تركه صاحبه فهو لهم (4) 15 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: سئل علي عليه السلام عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين فقال: يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد، فإذا جاء طالبها غرم له فقالوا له: يا أمير المؤمنين لا نعلم أسفرة ذمي أم سفرة مجوسي ؟ فقال: هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا (5).
16 - المجازات النبوية: قال صلى الله عليه وآله: وقد سئل عن ضالة الابل فقال
للسائل: مالك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجئ ربها فيأخذها. وهاتان استعارتان كأنه عليه السلام جعل خف الضالة بمنزلة الحذاء ومشفرها بمنزلة السقاء، فليس يضربها التردد في الفيافي والنقل في المصايف والمشاتي، لانها صابرة على قطع الشقة وتكلف المشقة، لاستحصاف مناسمها، واستغلاظ قوائمها، ولانها بطول عنقها تتملك من ورود المياه الغايصة، والتناول من أوراق الشجر الشاخصة فهي لهذه الاحوال بخلاف الضالة من الشاء، لان تلك تضعف عن إدمان السير والضرب في أقطار الارض، لضعف قوائمها، وقلة تمكنها من أكثر المياه والمراعي بنفسها، ومع ذلك فهي فريسة للذئب إن أحس حسها واستروح ريحها، ولاجل ذلك قال عليه السلام للسائل عنها: خذها فانما هي لك أو لاخيك أو للذئب (1). 17 - المجازات النبوية: قال عليه وآله السلام: ضالة المؤمن حرق النار. وهذا القول مجاز لان الضالة على الحقيقة ليست بحرق النار، وإنما المراد أخذ ضالة المؤمن والاشتمال عليها والحول بينه وبينها يستحق به العقاب بالنار، فلما كانت الضالة سبب ذلك حسن أن يسمى باسمه، لان عاقبة أخذها
يؤل إلى حريق النار ويفضي إلى أليم العقاب، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أخذ ضوال الابل وهو اميها، والهوامي الضايعة (2). 18 - كتاب الامامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن سعيد، عن الحسن بن عبيد الكندي، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ضالة المسلم حرق النار.