تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة تأليف الفقيه محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 ه الجزء الثامن العشرون تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
[ 2 ]
الطبعة: الثانية: جمادى الاخرة 1414 ه
[ 3 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[ 5 ]
كتاب الحدود والتعزيرات
[ 8 ]
تفصيل الابواب
[ 11 ]
أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها. (34092) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط، وبنصف السوط، وببعضه في الحدود، وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عزوجل. قيل له: وكيف كان يضرب ؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه، ثم يضرب على قدر أسنانهم، ولا يبطل حدامن حدود
الله عزوجل. ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله (1). ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن محبو ب (2).
أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة الباب 1 فيه 7 احاديث 1 - الكافي 7: 176 / 13، والتهذيب 10: 146 / 579. (1) الفقيه 4: 53 / 192. (2) المحاسن: 273 / 377. (*)
[ 12 ]
(34093) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها. (34094) 3 - وعن أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " يحيى الأرض بعد موتها " (1) قال: ليس يحييها بالقطر، ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل، فتحيى الأرض لإحياء العدل، ولإقامة الحد فيه (2) أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3)، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الأول. (34095) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا. (34096) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حفص بن عون - رفعه - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه واله): ساعة
إمام عادل (1) افضل من عبادة سبعين سنة، وحد يقام لله في العرض أفضل من مطر أربعين صباحا. (34097) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم، عن أبيه - في حديث طويل - إن امرأة أتت أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرت عنده بالزنا أربع مرات، قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات، وإنك قد قلت لنبيك (صلى الله عليه وآله)، فيما أخبرته من دينك: يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد،
عن خلف بن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2). وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد (3). ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (4). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي ابن أبي حمزة مثله (5).
(1) في المصدر: عدل. 6 - الكافي 7: 185 / 1. (1) الكافي 7: / 188 / ذيل (2) التهذيب 10: 9 / 23. (3) التهذيب 10: 11 / 24 وفيه: أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خالد بن حماد،... (4) الفقيه 4: 22 / (5) المحاسن: 309 / 23. (*)
[ 14 ]
(34098) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير عن زرارة، عن حمران، قال: سألت (1) أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الاخرة ؟ فقال: الله أكرم من ذلك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 2 - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير (34099) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود ابن فرقد (1)، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ماذا يا سعد ؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال: اي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل، إن الله قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.
7 - الكافي 7: 265 / 27. (1) في المصدر زيادة: أبا عبد الله أو. (2) يأتي في الأبواب 2 و 6 و 14 و 15 و 20 و 21 و 25 و 29 و 32 و 34 من هذه الأبواب. الباب 2 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 176 / 12، وأورد قطعة منه عن المحاسن في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب حد الزنا. ورواه في أول الحدود بهذا السند، وفي آخر الديات باسناد آخر. (1) في الفقيه: داود بن ابي يزيد (هامش المخطوط) (*)
[ 15 ]
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (2). ورواه الصدوق باسناده عن فضالة (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن عمرو بن عثمان،، عن علي بن حسين بن رباط، عن أبي مخلد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه، وزاد: وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين (4). (34100) 2 - وعنهم عن أحمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن علي ابن الحسن بن علي بن رباط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (1) إن الله عزوجل جعل لكل شئ حدا، وجعل على من تعدى حدا من حدود الله عزوجل حدا، وجعل ما دوالأربعة الشهداء مستورا على المسلمين. (34101) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن أبي جميل (1)، عن ابن دبيس الكوفي، عن عمرو بن قيس، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا عمرو بن قيس، أشعرت أن الله أرسل رسولا، وأنزل عليه كتابا، وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه، وجعل له دليلا يدل عليه، وجعل لكل شئ حدا، ولمن جاوز الحد حدا - إلى أن قال: - قلت: وكيف جعل لمن جاوز الحد حدا ؟ قال: إن الله حد في الأموال أن لا تؤخذ من حلها، فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد، وإن الله حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله، ومن
(2) التهذيب 10: 3 / 5. (3) الفقيه 4: 16 / 25. (4) المحاسن: 275 / 384. 2 - الكافي 7: 174 / 4. (1) في المصدر زيادة: لسعد بن عبادة. 3 - الكافي 7: 175 / 7. (1) في المصدر: أبي جميلة. (*)
[ 16 ]
فعل غير ذلك إن كان عزبا حد، وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد. (34102) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر. (34103) 5 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن المنذر، عن عمرو بن قيس الماصر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله (وجعل لكل شئ حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه) (1) وجعل على من تعدى الحد حدا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة وحكم من ضر ب حدا فمات (34104) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة: يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط. ورواه البرقي في (المحاسن) عن على بن الحكم مثله (1).
الكافي 7: 175 / 10، ورواه البرقي في المحاسن: 273 / 376. 5 - الكافي 7: 175 / 11. (1) وضع في هامش المخطوط على ما بين القوسين علامة لبعض نسخ المصدر، وكذلك هامش المصدر.
(2) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب. الباب 3 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7: 175 / 5. (1) المحاسن: 273 / 378. (*)
[ 17 ]
(34105) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لكل شئ حدا، ومن تعدى ذلك الحد كان له حد. (34106) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده علي (عليه السلام) من قنبر بثلاثة أسواط. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (34107) 4 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا. (34108) 5 - قال: وخطب أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها... الحديث. (34109). 6 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من بلغ حدا في غير حد فهو من
المعتدين. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله (1).
7 - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن حمران ابن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (1): من الحدود ثلث جلد، ومن تعدى ذلك كان عليه حد. (34111) 8 - العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله: " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون " (1) فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله منه برئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).. 4 - باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما مع عدم نصرته (34112) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا، ولا مقتولا، ولا مظلوما إذا لم ينصره، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره، والعافية أوسع ما لم تلمزك الحجة الظاهرة.
7 - المحاسن: 375 / 387. (1) في المصدر زيادة: إن. 8 - تفسير العياشي 1: 117 / 368. (1) البقرة 2: 229. (2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الباب 30 من هذه اأبواب. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - قرب الاسناد: 26، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الأمر والنهي. (*)
[ 19 ]
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 5 - باب أن صاحب الكبيرة إذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة الا الزانى ففى الرابعة (34113) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (1).
ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2). (34115) 2 - وعن علي ن إبراهيم، عن حمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الزاني إذا زنا يجلد (1) ثلاثا ويقتل في الرابعة، يعني (2): جلد ثلاث مرات -. قال الشيخ: الأول مخصوص بغير الزنا. (34115) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار)
(1) تقدم ي الباب 4 من أبواب الأمر ولنهي. وتقدم ما يدل على إعانة لمؤمن في الحديث 4 من الباب 56 من أبواب أحكام العشرة، وما يدل على تحريم المجالسة لأهل المعاصي في الباب 38 من أبواب الأمر بالمعرو والنهي عن المنكر. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 191 / 2. 01) الفقيه 4: 51 / 182. (2) التهذيب 10: 95 / 369، والاستبصار 4: 212 / 791. 2 - الكافي 7: 191 / 1، التهذيب 10، 37 / 129، والاستبصار 4: 212 / 790. (1) في الكافي والاستبصار: جلد. (2) في المصدر زيادة: إذا. 3 - علل الشرائع: 546 / 1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97 / 1. (*)
[ 20 ]
بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستخفا فهما وقلة
مبالاتهما بالضرب، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشئ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر (1). 6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما (34116) 1 - محمد بن يعقوب،، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت، واقيمت عليها الحدود التامة. لها وعليها، قال: قلت: الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود (1) على تلك الحال ؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه (2)، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، إلا أنه زاد بعد قوله: مبلغ سنه: فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (4) وفي الحجر (5)
(1) ويأتي ما يدل على ذلك في الباب (20)، وفي الحديث 1 من الباب (32) من أبواب حد الزنا. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكاي 7: 198 / 2، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب مقدم العبادات. (1) في المصدر زيادة: وهو. (2) في المصدر زيادة: فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة. (3) التهذيب 10: 38 / 133. (4) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(5) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 2 من أبواب الحجر. (*)
[ 21 ]
والوصايا (6) وغير ذلك (7)، ويأتى ما يدل عليه (8). 7 - باب أنه ينبغى اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده (*) (34117) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن الحسين بن عطية (1)، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: كان جالسا في المسجد وأنا معه، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا ؟ قالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان الله، في (2) هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار. (34118) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عن بعض أصحابنا، قال: مررت مع أبي عبد الله (عليه
تقدم في الأحاديث 9 و 11 و 12 من الباب 44، وفي الأحاديث 3 و 4 و 12 من الباب 45 من أبواب الوصايا. (7) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع. (8) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، وفي الباب 9 من أبواب حد الزنا، والباب 2 من أبواب حد اللواط والباب 28 من أبوابحد السرقة وفي الباب 5 من أبواب حد القذف. الباب 7
فيه 3 أحاديث * ظاهر النص والفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب، قاله الشيهد الثاني، وفيه تأمل. منه (هامش المخطوط). 1 - الكافي 7: 217 / 2، التهذيب 10: 39 / 136. (1) في التهذيب: الحسن بن عطية. (2) في الكافي زيادة: مثل. 2 - الكافي 7: 217 / 1. (*)
[ 22 ]
السلام) (1) وإذا رجل يضرب بالسياط، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): سبحان الله، في مثل هذا الوقت يضرب، قلت له: وللضرب حد ؟ قال: نعم، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار، وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. (34119) 3 - وعنه، عن معلى، عن علي بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبو الحسن (عليه السلام) في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء، فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا، فقلت: ولهذا حد ؟ قال: نعم: ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن سعدان بن مسلم (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن عيسى وعبيد، وأحمد بن إسحاق جميعا، عن سعدان بن مسلم (2).
8 - باب انه لا حد على مجنون ولا صبى ولا نائم (34120) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن علي بن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن جعفر
في المصدر زيادد: بالدمدية في يوم بارد. (2) التهذيب 10: 39 / 137. 3 - الكافي 7: 217 / 3. (1) المحاسن: 274 / 379. (2) قرب الاسناد: 131. الباب 8 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 152 / 609. (*)
[ 23 ]
ابن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: لا حدعلى مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ. ورواه الصدوق مرسلا (1). (34121) 2 - محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد)، قال: روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها على أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل (2) ؟ فقيل له: إن رجلا فجر بها فهرب، وقامت البينة عليها وأمر عمر بجلدها، فقال لهم: ردوها إليه وقولوا له: أما علمت أن هذه
مجنونة آل فلان، وأن النبي صلى الله (عليه وآله) قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردوها إليه، فدرأ عنها الحد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 9 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد (34122) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن
(1) القيه 4: 6 / 115. 2 - الارشاد: 109. (1) ف المصدر زيادة: لتجلد. (2) في المصدر: تعتل، عتلت الرجل: إذا جذته جذبا عنيا. الصحاح - عتل - 5: 2758 (3) تقدم في الباب 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44، وفي الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا. (4) يأتي في الباب 19 من هذه الالأبواب، وفي الباب 9 و 12 من أبواب حد الزنا. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4: 30 / 84، أورده في الباب 26 من أبواب حد الزنا. (*)
[ 24 ]
محبوب، عن علي ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، اقيم عليه الحد كائنا ما كان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 10 - باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو (34123) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن فضال، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يقام على أحد حد بأرض العدو. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (34124) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: لا اقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن
(1) التهذيب 10: 19 / 58. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب ا لقصاص في النفس. الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 218 / 4. (1) التهذيب 10: 40 / 138. 2 - التهذيب 10: 40 / 139. (*)
[ 25 ]
تحمله الحمية فيلحق بالعدو. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحى مثله (1). وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى
الخشاب، عن غياث بن إبراهيم (2)، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في حديث مثله (3). 11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه (34125) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو، قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران (1).
(1) علل لشرئع: 544 / 1. (2) في التهذيب: غياث بن كلوب بن فيهس البجلي. (3) التهذيب 10: 147 / 586. الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 219 / 1. (1) التهذيب 10: 45 / 160. (*)
[ 26 ]
12 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع (34126) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في رجل أقر على نفسه بحد، ثم جحد بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق، ثم جحد، قطعت يده وإن رغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم، أكنت راجمه ؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحد. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1). وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، وعن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). (34127) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية، ثم جحد جلد، قلت: أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه.
(34128) 3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب،
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم، فانه إذا أقر على نفسه، ثم جحد لم يرجم. ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (1). (34129) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فان رجع وقال: لم أفعل، ترك ولم يقتل. (34130) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن، رجم (1) إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم، فيقول: لم أفعل، فان قال ذلك ترك ولم يرجم، وقال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود، فان رجع ترك ولم يرجم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. (2).
13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة إذا لزمهم الحد (34131) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكي، قال: قال لي سفيان الثوري: إني أرى لك من أبي عبد الله (عليه السلام) منزلة، فسله عن رجل زنى وهو مريض، إن اقيم عليه الحد مات (1) ما تقول فيه ؟ فسألته فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك ؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها ؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها (2)، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه) وآله أتى برجل احتبن (3) مستسقى البطن، قد بدت عروق فخذيه، وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعذق فيه شمراخ (4)، فضرب به الرجل ضربة، وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما، ثم قرأ هذه الاية " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " (5). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن عباد المكي (6).
الباب 13 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 7: 243 / 1. (1) ف التهذيب: خافوا أن يموت (هامش المخطوط). (2) ليس في المصدر. (3) الفقيه: أحبن (هامش المخطوط)، والاحبن: المستسقي، وهو الذي به داء
الاستسقاء، وهو داء تعظم منه البطن. (النهاية 1: 335). (4) الشمراخ: هو فروع العذق الذي يكون عليه اتمر. مجمع البحرين (شمرخ) 2: 436. (5) ص 38: 44. (6) التهذيب 10: 32 / 108. (*)
[ 29 ]
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (7). (34132) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أحدهما (1) (عليهما السلام) عن حد الأخرس والأصم والأعمي ؟ فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون. ورواه الصدوق باسناده عن يونس مثله (2). (34133) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي (عبد الله عليه السلام) قال: لا يقام الحدعلى المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (34134) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): (أقروه حتى تبرأ) (1) لا تنكؤ (2) عليه فتقتلوه.
(7) الفقيه: 19 / 41.
2 - الكافي: 244 / 2. (1) أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم (عليهما السلام) على خلاف المتعارف لأن اسحاق إنما روى عنهما والمعهود أن يراد بهما الباقر والصادق (عليهما السلام). منه قده. (2) الفقيه 4: 50 / 175. 3 - الكافي 7: 62 / 14، والتهذيب 10: 33 / 112. (1) التهذيب 19: 47 / 170. 4 - الكافي 7: 244 / 3، والتهذيب 10: 33 / 110، والاستبصار: 211 / 788. (1) في المصدر: أخروه حتى يبرأ. (2) نكأ القرحة، كمنع: قش + رها قبل أن تبرأ فنديت. القاموس المحيط (نكأ) 1: 31 (*)
[ 30 ]
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (3). (34135) 5 - وعن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل دميم (1) قصير، قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه، قد فجر بالمرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلا وقد دخل على، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أزنيت ؟ فقال له: نعم - ولم يكن احصن فصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بصره وخفضه، ثم دعا بعذق فعده مائة، ثم ضربه بشماريخه. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (2)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما بإسناده عن على بن إبراهيم مثله. (34136) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتى برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أخروه حتى تبرأ (1)، لا تنكأ قروحه عليه فيموت، ولكن إذا برأ (2) حددناه. محمد بن الحسن بإسناده أن سهل بن زيادة مثله (3). أقول: حمله الشيخ على اقتضاء المصلحة التأخير، وعلى تخيير الإمام
فيه. (3137) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه اتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرة واحدة، فكان الحد.
(34138) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد (1) من عدة القضبان. (34139) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه، قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: يا رسول الله أتيته فقلت له: أطعمني واسقني، فقد جهدت، فقال: لا حتى أفعل بك، ففعل، فجلده رسول الله (صلى الله عليه وآله) بغير بينة مائة شمراخ ضربة واحدة، وخلى سبيله، ولم يضرب المرأة. (34 140) 10 - قال: (وتضرب الزاني) (1) أشد الجلد، وجلد المفترى بين الجلدين.
التهذيب 10: 32 / 107، والاستبصار 4: 211 / 786. 8 - الفقيه 4: 19 / 42. (1) في المصدر: يجلده. 9 - قرب الإسناد: 111. 10 - قرب الإسناد: 111. (1) في المصدر: يجلد الزاني. (*)
[ 32 ]
14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد
(34141) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام، لم اقم عليه الحد إذا كان جاهلا، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد. (34142) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دعوناه إلى جملة (1) الإسلام فأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام، اقيم عليه الحد إذا جهله ؟ قال: لا، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها. (34143) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شئ من التفسير، زنى، أو سرق، أو شرب
الباب 14 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 4: 39 / 129. 2 - الكافي 7: 248 / 1، والتهذيب 10: 97 / 375. (1) في المصدر زيادة: ما نحن عليه من جملة. 3 - الكافي 7: 249 / 2. (1) في المصدر زيادة: عمن رواه. (*)
[ 33 ]
خمرا، لم اقم عليه الحد إذا جهله، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله. (34144) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل دخل في الإسلام شرب (1) خمرا وهو جاهل، قال: لم أكن اقيم عليه الحد إذا كان جاهلا، ولكن اخبره بذلك واعلمه، فان عادأقمت عليه الحد. (34145) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أن أبا بكر اتي برجل قد شرب الخمر، فقال له: لم شربت الخمر وهي محرمة ؟ فقال: إني (1) أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها، فقال علي (عليه السلام) لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فان لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه، ففعل، فلم يشهد عليه أحد، فخلى سبيله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
(2) التهذيب 10: 121 / 486. 4 - الكافي 7: 249 / 3. (1) في المصدر: فشرب.
5 - الكافي 7: 249 / 4. (1) في المصدر: انني لما. (2) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 11 من الباب 27 من أبواب حد الزنا. (*)
[ 34 ]
15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حدأولا ثم قتل، فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد (34146) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن علي بن رئاب مثله، إلا أنه أسقط: بعد ذلك (2). (34147) 2 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير،، عن عبيد بن زرارة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، قال: كان علي (عليه السلام) يقيم عليه الحد ثم يقتله، ولا نخالف عليا (عليه السلام). (34148) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر، والزنا، والسرقة، بأيها يبدأ به من الحدود ؟ قال: بحد الخمر، (ثم السرقة ثم الزنا) (1).
الباب 15 فيه 8 حديث أحاديث
- الفقيه 4: 50 / 178. (1) في التهذيب زيادة: عن ابن محبوب. (2) التهذيب 10: 70 / 261. 2 - الفقيه 4: 124 / 431. 3 - قرب الاسناد: 112. (1) في المصدر: ثم الزنا ثم السرقة. (*)
[ 35 ]
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2). (34149) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علي (عليه السلام) يقيم عليه الحدود، ثم يقتله، ولا نخالف عليا (عليه السلام). (34150) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل، قال: تقام عليه الحدود، ثم يقتل. (34151) 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وابن بكير جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، و (1) يقتل بعد. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب (2)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. (34152) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن
قتل وشرب خمرا وسرق، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر، وقطع يده في سرقته، وقتله بقتله. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (34153) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل. 16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام (34154) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله 0 عليه السلام 9 قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزوجل، (ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه.) (34155) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن خالد - رفعه - عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر: احتفظ به، ثم غضب، وقال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا، أفلا تاب في بيته، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد. (34156) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
(1) التهذيب 10: 121 / 487. 8 - التهذيب 10: 70 / 261. الباب 16 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 220 / 8. (1) في المصدر: ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه، وهكذا يأتي عن التهذيب ف الباب 31 من حد السرقة. 2 - الكافي 7: 188 / 3. 3 - الكافي 7: 250 / 1. (*)
[ 37 ]
حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن رجل، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد، قال ابن أبي عمير: قلت: فان كان امرا غريبا لم تقم ؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود، روى ذلك بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله: لم تقم عليه
الحدود (1). ورواه أيضا بهذا الإسناد إلى آخره (2). (34157) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اقيمت عليه البينة بأنه زنى، ثم هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شئ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2). (34158) 5 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل، فقال: إني زنيت - إلى أن قال: - فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو استتر، ثم تاب كان خيرا له.
(34159) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف،
عن الأصبغ بن نباته قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، إني زنيت فطهرني فاعرض عنه بوجهه، ثم قال له: اجلس، فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقام الرجل، فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال: وما دعاك إلى ما قلت ؟ قال: طلب الطهارة، قال: وأى طهارة أفضل من التوبة، ثم أقبل على أصحابه يحدثهم، فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال له: أتقرء شيئا من القرآن ؟ قال: نعم، قال: اقرأ، فقرأ، فأصاب، فقال له: أتعرف ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك وزكاتك ؟ قال: نعم فسأله فأصاب، فقال له: هل بك مرض يعروك أو تجد وجعا في رأسك (أو بدنك) (1) ؟ قال: لا، قال: اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية، فان لم تعد إلينا لم نطلبك.. الحديث. 17 - باب جواز العفو عن الحدود التى للناس قبل المرافعة إلى الامام (34160) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل جنى إلى (1) أعفو عنه ؟ أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال: هو حقك إن عفو عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك، وكيف لك بالإمام.
6 - الفقيه 4: 21 / 51. (1) في المصدر: أو شيئا في بدنك أو غما في صدرك. الباب 17
يه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 252 / 5. (1) في المصدر: علي. (*)
[ 39 ]
(34161) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه ؟ أو يتركه ؟ فقال: إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله): فقال النبي (صلى الله عليه وآله): اقطعوا يده، فقال (الرجل: تقطع) (1) يده من أجل ردائي يا رسول الله ؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلى، قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه ؟ قال: نعم. قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام ؟ فقال: حسن. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر، نحوه (2). (34162) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الامام قطعه، فان قال الذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام، وذلك قول الله عز
وجل: " والحافظين لحدود الله " (1) فإذا انتهى الحد إلى الامام، فليس لأحد أن يتركه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن على ابن إبراهيم. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). 18 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام، مع الإقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع (34163) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يعفى عن الحدود التى لله دون الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (1). ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3). (34164) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه
(2) التهذيب 10: 123 / 493، والاستبصار 4: 251 / 951. (3) يأتي في الباب 18، وفي الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب. الباب 18 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 252 / 4 (1) التهذيب 10: 46 / 165 و 82 / 321، والاستبصار 4: 232 / 875. (2) التهذيب 10: 124 / 496. (3) الفقيه 4: 52 / 185. 2 - الكافي 7: 252 / 6، الاستبصار 4: 232 / 873. (*)
[ 41 ]
السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده فقال: ليس له حد بعد العفو.. الحديث. (34165) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين (عليهم السلام) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرء شيئا من القرآن ؟ قال: نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدامن حدود الله ؟ فقال: وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا، وإن شاء قطع. ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) نحوه (2). (34166) 4 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) - في حديث - قال: وأما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم (1) عليه البينة، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله: " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " (2).
19 - باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون يقذف أو يقذف (34167) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال: يازان، لم يكن عليه حد. وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه (3)، والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب. ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب (4). 20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك (34168) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
الباب 19 فيه حديث واحد 1 - ا لكافي 7: 253 / 2. (1) الكافي 7: 253 / 1. (2) التهذيب 10: 83 / 325. (3) التهذيب 10: 19 / 59. (4) الفقيه 4: 38 / 125. الباب 20 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 254 / 2. (*)
[ 43 ]
زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان لام سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) أمة فسرقت من قوم، فأتى بها النبي (صلى الله عليه
وآله) فكلمته ام سلمة فيها، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): يا ام سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع، فقطعها رسول الله (صلى الله عليه وآله). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1). (34169) 2 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاسامة بن زيد: لا تشفع في حد. (34170) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان اسامة بن زيد يشفع في الشئ الذي لا حد فيه، فاتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بانسان قد وجب عليه حد، فشفع له اسامة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تشفع في حد. (34171) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام، فانه (لا يملكه) (1)، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع عند الامام في غير الحد
مع الرجوع (2) من المشفوع له، ولا يشفع (3) في حق امرئ مسلم ولا غيره
إلا بإذنه. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (4). ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم، إلا أنه قال: إذا رأيت الدم (5)، وقال: مع الرضا من المشفوع له (6). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (7). 21 - باب انه لا كفالة في حد (34172) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا كفالة في حد. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
في التهذيب: الرضى (هامش المخطوط). (3) في المصدر: تشفع. (4) الفقيه 3: 19 / 45. (5) في التهذيب: الندم. (6) التهذيب 10: 124 / 498. (7) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 35 من أبواب كيفية الحكم. الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 255 / 1.
(1) التهذيب 10: 125 / 499. (2) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب، وتقدم في الباب 16 من كتاب الضمان. (*)
[ 45 ]
22 - باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود (34173) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي إسحاق الخفاف، عن اليعقوبي، عن أبيه، قال: اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) - وهو بالبصرة - برجل يقام عليه الحد، قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا قنبر انظر ما هذه الجماعة ؟ قال: رجل يقام عليه الحد، قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم، قال: لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا في كل سوء، هؤلاء فضول الرجال، أمطهم عنى يا قنبر. 23 - باب حكم ارث الحد (34174) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه، ومن (لم) (1) يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ، فان عفا عنه أحدهما، كان للآخر أن يطلبه بحقه، لأنها امهما جميعا والعفو إليهما (2) جميعا.
الباب 22 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 150 / 603.
الباب 23 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 255 / 1، التهذيب 10: 83 / 327، والاستبصار 4: 235 / 883. (1) في المصدر: تركه فلم. (2) في الكافي: لهما. (*)
[ 46 ]
(34175) 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحد لا يورث. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول: وتقدم وجهه في الحديث الأول. 24 - باب انه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات (34176) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل، فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين، استحلفه، فقال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (34177) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) - في حديث - قال: لا يستحلف صاحب الحد.
34178) 3 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب،
عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن رجلا استعدى عليا (عليه السلام) على رجل، فقال: إنه افترى علي، فقال على (عليه السلام) للرجل: أفعلت ما فعلت ؟ فقال: لا، ثم قال على (عليه السلام) للمستعدي: ألك بينة ؟ قال: فقال: مالي بينة، فاحلفه لي، قال على (عليه السلام): ما عليه يمين. (34179) 4 - محمد بن على بن الحسين، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة، ولا كفالة، ولا يمين في حد. 25 - باب عدم جواز تأخير اقامة الحد (34180) 1 - محمد بن الحسن بئسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليه السلام) - في حديث - قال: ليس في
الحدود نظر ساعة. (34181) 2 - محمد بن على بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل. 26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب (34182) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن
4 - الفقيه 4: 53 / 90. الباب 25 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 49 / 185 و 51: 190، الفقيه 4: 24 / 56. يأتي الحديث في الباب 12 من حد الزنا. 2 - الفقيه 4: 36 / 110. الباب 26 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 260 / 2، التهذيب 10: 18 / 588. (*)
[ 48 ]
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أبغض الناس إلى الله عزوجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق. (34183) 2 - وعنه، عن أبيه، عن على بن أسباط، عن بعض أصحابنا، قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الأدب عند الغضب.
ورواه البرقى في (المحاسن) عن رجل، عن على بن أسباط (1). ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3). 27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه (34184) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه. ورواه الشيخ كما يأتي (1).
(1) المحاسن: 274 / 380. (2) التهذيب 10: 148 / 589. (3) يأتي في الباب 27 من هذه الأبواب. الباب 27 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 263 / 17. (1) يأتي في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب. (*)
[ 49 ]
(34185) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، في مسائل إسماعيل بن عيسى، عن الأخير (عليه السلام) في مملوك يعصي صاحبه، أيحل ضربه أم لا ؟ فقال: لا يحل (أن يضربه) (1)، إن وافقك فأمسكه،
وإلا فخل عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) وعلى الجواز (4)، ويأتي ما يدل عليه. 28 - باب أن اقامة الحدود إلى من إليه الحكم (34186) 1 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. ورواه الشيخ بإسناده عن سليمان بن داود مثله (1). (34187) 2 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال:
2 - الكافي 7: 261 / 5. (1) في المصدر: لك أن تضربه. (2) التهذيب 10: 148 / 591. (3) تقدم في الباب 30 من أبواب الكفارات، وفي الباب 84 من أبواب أحكام الوصايا، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح. (4) تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب. (5) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب. الباب 28 فيه حديثان 1 - الفقيه 4: 51 / 179. (1) التهذيب 10: 155 / 621. 2 - المقنعة: 129. (*)
[ 50 ]
فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله، وهم أئمة الهدى (عليهم السلام)، ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء. 29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين (34188) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن يهودي، أو نصراني، أو مجوسي اخذ زانيا، أو شارب خمر ما عليه ؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1). 30 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط (34189) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كيفية الحكم. الباب 29 فيه حديث واحد 1 - قرب الاسناد: 122. (1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 6 و 9 و 11 من هذه الأبواب. ويأتي في الباب 13 من ديات النفس، والباب 8 من حد الزنا.
الباب 30 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7: 370 / 3. (*)
[ 51 ]
(عليه السلام) قال: قلت له: ما للرجل يعاقب به مملوكه ؟ فقال: على قدر ذنبه، قال: فقلت: قد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه، فقال: ويلك هو مملوك لي، إن حريزا شهر السيف، وليس منى من شهر السيف. ورواه الكشي في (الرجال) عن حمدويه، ومحمد. عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سأل أبو العباس فضل البقباق لحريز: الاذن على أبي عبد الله (عليه السلام)، ثم ذكر نحوه (1). (34190) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم، قال: وكم تضربه ؟ قلت: ربما ضربته مائة، فقال: مائة ؟ ! مائة ؟ ! فأعاد ذلك مرتين ثم قال: حد الزنا ؟ ! اتق الله، فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال: واحدا، فقلت: والله لو علم أنى لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده، قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل اماكسه حتى بلغ خمسة، ثم غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم، فأقم الحد فيه، ولا تعد حدود الله. (34191) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جارية لي
زنت أحدها ؟ قال: نعم، قلت: أبيع ولده ؟ قال: نعم قلت: أحج بثمنه ؟ قال: نعم. (34192) 4 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: اضرب خادمك في معصية الله عزوجل، واعف عنه فيما يأتي إليك. (34193) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه. ورواه الكليني كما مر (1). (34194) 6 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن زنت جارية لي أحدها ؟ قال: نعم، وليكن ذلك في ستر (1) فانى أخاف عليك السلطان. (34195) 7 - ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال: وليكن ذلك في سر لحال السلطان. (34196) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال: يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة.
5 - التهذيب 10: 27 / 85. (1) مر في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 6 - الفقيه 4: 32 / 94. (1) في نسخة: سر (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر. 7 - الكافي 7: 235 / 8. 8 - قرب الاسناد: 112. (*)
[ 53 ]
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 31 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله (34197) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، إن امرأة أقرت عند أمير المؤمنين (عليه السلام) بالزنا أربع مرات، فأمر قنبرا فنادى بالناس فاجتمعوا، وقام أمير المؤمنين (عليه السلام) فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأه إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله، فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم، وأنتم متنكرون، ومعكم أحجاركم لا يتعرف منكم أحد إلى أحد، فانصرفوا (1) إلى منازلكم إن شاء الله، قال: ثم
نزل، فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها، ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركب، ثم وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه، ونادى بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله عهد إلى نبيه (صلى الله عليه وآله) عهدا عهده محمد (صلى الله عليه وآله) إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد، قال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين (عليهم السلام)، فأقام هؤلاء الثلاثة عيها الحد يومئذ وما معهم غيرهم، قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن أمير المؤمنين (عليه السلام).
(1) يأتي في الباب 8 من أبواب بقية الحدود. الباب 31 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 185 / 1. (1) في المصدر: حتى تنصرفوا (*)
[ 54 ]
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وذكر نحوه (3). ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (4). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (5). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد (6). ورواه البرقى في (المحاسن) عن أبيه، عن على بن أبي حمزة (7)
مثله إلى قوله: ما خلا أمير المؤمنين (عليه السلام) (8). (34198) 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد أقر على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لأصحابه: اغدوا غدا على متلثمين فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقى بعضهم، فرجمه من بقى منهم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(2) في التهذيب: خالد بن حماد. (3) الكافي 7: 188 / ذيل 1. (4) الفقيه 4: 22 / 52. (5) التهذيب 10: 9 / 23. (6) التهذيب 10: 11 / 24. (7) في المحاسن: علي بن حمزة. (8) المحاسن: 309 / 23. 2 - الكافي 7: 188 / 2. (1) في الكافي والتهذيب زيادة: أو أبي عبد الله (عليه السلام). (2) التهذيب 10: 11 / 25. (*)
[ 55 ]
(34199) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد - رفعه - إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، وذكر أنه أقر أربع مرات - إلى أن قال: - ثم نادى في الناس: يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد،
ولا يعرفن أحدكم صاحبه، فأخرجه إلى الجبان، فقال: يا أمير المؤمنين، أنظرني اصلي ركعتين، ثم وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه، ثم قال: معاشر المسلمين إن هذه (1) حقوق الله فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف، ولا يقيم حدود الله من في عنقه (2) حد، فانصرف الناس وبقى هو والحسن والحسين، فرماه كل واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل، فأخرجه أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه.. الحديث. ورواه على بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (3). (34200) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ ابن نباته - في حديث - أن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر عنده بالزنا ثلاث مرات، فقال له: اذهب حتى نسأل عنك - إلى أن قال: - ثم عاد إليه، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إني زنيت فطهرني، فقال: إنك لو لم تأتنا لم نطلبك، ولسنا بتاركيك إذ لزمك حكم الله عز وجل، ثم قال: أيها (1) الناس، إنه يجزي من حضر منكم رجمه عمن غاب، فنشدت الله رجلا منكم يحضر غدا لما تلثم بعمامته حتى لا يعرف
3 - الكافي 7: 188 / 3. (1) في المصدر: هذا حق من. (2) في المصدر زيادة: لله. (3) تفسير القمي 2: 96. 4 - الفقيه 4: 21 / 51. (1) في المصدر يا معشر. (*)
[ 56 ]
: بعضكم بعضا، وأتوني بغلس حتى لا يبصر بعضكم بعضا، فانا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجم بالحجارة قال: فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح، فأقبل علي (عليه السلام) ثم قال: نشدت الله رجلا منكم لله (عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به، فانه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله، قال: فانصرف والله قوم ما يدرى (2) من هم حتى الساعة، ثم رماه بأربعة أحجار، ورماه الناس. (34201) 5 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): إن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم (عليه السلام) فقال: يا روح الله إني زنيت فطهرني، فأمر عيسى (عليه السلام) أن ينادى في الناس أن لا يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان، فلما اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة، نادى الرجل: لا يحدني من لله في جنبه حد، فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى (عليهما السلام).. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على بعض ذلك (1). 32 - باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب اقامته إلا أن يطلبه صاحبه (34202) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من
(2) في المصدر: ما ندري. 5 - الفقيه 4: 24 / 53. (1) يأتي في الباب الآتي. الباب 32
فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 10: 7 / 20، والاستبصار 4: 203 / 761. (*)
[ 57 ]
أقر على نفسه عند الإمام بحق (1) من حدود الله مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، أو حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به علي نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن، فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة، ثم يرجمه، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ومن أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه، قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها ؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده، فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله، قال: وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول، فيطالبوا بدم صاحبهم. (34203) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه ويطلبه بحقه.
(34204) 3 - وعن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو
(1) في المصدر زيادة: حد. 2 - الكافي 7: 220 / 9. 3 - الكافي 7: 262 / 15. (*)
[ 58 ]
يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق (1) أن يزبره وينهاه ويمضى ويدعه، قلت: وكيف ذلك ؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 33 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود (34205) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (1) - رفعه - قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يولي الشهود الحدود. (34206) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جاء به رجلان وقالا: إن هذا سرق درعا، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة، وجعل يقول: والله، لو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قطع يدى أبدا، قال: ولم ؟ قال: يخبره ربه أني برئ فيبرئني ببرأتي، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين، فقال: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما، ثم
(1) في المصدر زيادة: فالواجب عليه. (2) التهذيب 10: 44 / 157. (3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب. (4) يأتي في الباب 61 من أبواب حد الزنا. الباب 33 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 263 / 16. (1) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمد. 2 - الكافي 7: 264 / 23. (*)
[ 59 ]
قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده.. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه (1). وروا الشيخ مرسلا وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). 34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه (34207) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجنى في غير الحرم، ثم يلجا إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحد، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يكلم، ولا يبايع، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية، اقيم عليه الحد في الحرم، فانه لم ير للحرم حرمة. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (2).
(1) الفقيه 3: 18 / 42. (2) التهذيب 10: 125 / 500. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب حد الزنا. الباب 34 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 216 / 853. (1) الفقيه 4: 85 / 273. (2) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف. (*)
[ 61 ]
أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها (34208) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجم حدالله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. أقول: حمله الشيخ على من يكون حدثا لا شيخا، وجوز حمله على التقية قال: لأنه مذهب جميع العامة. (34209) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران،
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفى
أبواب حد الزنا الباب 1 فيه 19 حديث 1 - الكافي 7: 176 / 1. (1) التهذيب 10: 5 / 18. 2 - الكافي 7: 177 / 7. (*)
[ 62 ]
سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، إلا أنه أسقط قوله: وهما اللذان الخ (2). أقول: خص الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين، لما مضى (3) ويأتي (4). (34210) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم. (34211) 4 - وبالإسناد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجم في القرآن قول الله عزوجل: إذا زنى
الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة. (34212) 5 - وعنه، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رجم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يجلد، وذكروا أن عليا (عليه السلام) رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبد الله (عليه السلام) وقال: ما نعرف هذا - أي لم يحد رجلا حدين: جلد،
(1) التهذيب 10: 3 / 9، والاستبصار 4: 202 / 759. (2) التهذيب 10: 36 / 123. (3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (4) يأتي في الحديث 3 و 4، وفي الأحاديث 6 - 16 وفي حديث 18 من هذا الباب. 3 - الكافي 7: 177 / 2، التهذيب 10: 3 / 6، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب النكاح المحرم. 4 - الكافي 7: 177 / 3، التهذيب 10: 3 / 7. 5 - الكافي 7: 177 / 5، التهذيب 10: 6 / 19، والاستبصار 4: 202 / 760. (*)
[ 63 ]
ورجم في ذنب واحد -. أقول: ذكر الشيخ أن تفسير يونس للخبر غلط، ثم حمله على إنكار الحكم الأول، وجوز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي (عليه السلام) من وجب عليه الجلد والرجم، لما يأتي (1)، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي (2) على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة، ويحتمل الحمل على التقية. (34213) 6 - وعنه، عمن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحصن يرجم، والذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة
ونفى سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، وكذا كل ما قبله إلا أنه ترك قوله في الأخير: عمن رواه (1). (34214) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والذي قد املك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله وزاد في أوله: المحصن يجلد مائة، ويرجم (1). (34215) 8 - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن العلا، عن
(1) يأتي في الأحاديث 7 - 15 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 13 من هذا الباب. 6 - الكافي 7: 177 / 4. (1) التهذيب 10: 3 / 8. 7 - الكافي 7: 177 / 6. (1) التهذيب 10: 4 / 12، والاستبصار 4: 200 / 752. 8 - التهذيب 10: 4 / 13، والاستبصار 4: 201 / 753. (*)
[ 64 ]
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثم الرجم. (34216) 9 - وعنه، عن ابن أبى عمير، عن (عبد الرحمن وحماد) (1)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الشيخ
والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفى سنة. (34217) 10 - ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله، وزاد: والنفى من بلد إلى بلد. قال: وقد نفى أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) من الكوفة الى البصرة. (34218) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد (1)، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف (2) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفى سنة من مصره. وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن
9 - التهذيب 10: 4 / 14، والاستبصار 4: 201 / 754. (1) في نسخة: عبد الرحمن بن حماد (هامش الخطوط). 10 - الفقيه 4: 17 / 30 و 31. (1) في المصدر زيادة: رجلين. 11 - التهذيب 10: 4 / 10، والاستبصار 4: 200 / 750. (1) في المصدر،: إبراهيم بن الصالح بن سعيد. (2) النصف: الرجل بين الحدث والمسن. (الصحاح - نصف - 4: 1432). (*)
[ 65 ]
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: الشيخ والشيخة (3). ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص،
عن عبد الله يعني ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4). (34219) 12 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة. (34220) 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس، عن ابن بكير، عن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثم رجمت وكانت (1) أول من رجمها. (34221) 14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثم الرجم. (34222) 15 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب. عن أبي أيوب، عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من أقر على نفسه
عند الإمام بحق - إلى أن قال: إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه (إلا أن) (1) يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة، ثم يرجمه. (34223) 16 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت الحد عليهم، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه، وقدم الآخر فرجمه، وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد، وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله ! فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الاخر، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أما الاول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله. و رواه الكليني عن على بن إبراهيم - رفعه - قال: اتي عمر بخمسة، وذكر الحديث نحوه (1). 17 - ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) مرسلا، إلا أنه قال: ستة نفر ثم قال: وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف. أقول: رواية الكليني والشيخ محمولة على بقاء شعور في الجملة
للمجنون، ورواية علي بن إبراهيم على عدمه.
(34225) 18 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): في القرآن رجم ؟ قال: نعم، قلت: كيف ؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة. 19 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر (1)، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) - في حديث الناسخ والمنسوخ - قال: كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت واقيم باودها حتى يأتيها الموت، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم، وشتموه وآذوه وعيروه، ولم يكونوا يعرفون غير هذا، قال الله تعالى في أول الإسلام: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما " (2) فلما كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا امور الجاهلية أنزل الله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (3) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى.
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه (4). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
18 - الفقيه 4: 17 / 32. 19 - المحكم والمتشابه: 8. (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 52. (2) النساء 4: 15 و 16. (3) النور 24: 2. (4) تفسير القمي 1: 133. (5) تقدم في الأبواب 8 و 12 و 13 و 32 من أبواب مقدمات الحدود. (6) يأتي في الأبواب 2 - 4، وفي الأبواب 6 - 9 من هذه الأبواب. (*)
[ 68 ]
2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة (34227) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن سنان - يعنى: عبد الله - عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: قلت: ما المحصن، رحمك الله ؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (2). (34228) 2 - وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال: نعم، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه
عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها ؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال: لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري، وكذا الذي قبله، إلا أنه أسقط من آخره قوله: فهو محصن (1). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،
الباب 2 فيه 11 حديث 1 - الكافي 7: 179 / 10، التهذيب 10، التهذيب 10: 12 / 28، والاستبصار 4: 204 / 765. (1) في الفقيه: عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) الفقيه 4: 25 / 57. 2 - الكافي 7: 178 / 1. (1) التهذيب 10: 11 / 26، والا ستبصار 4: 204 / 763. (*)
[ 69 ]
عن إسحاق بن عمار مثله (2) إلا أنه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء (3). (34229) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، (عن هشام، وحفص بن البختري) (1)، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال: لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده. (34230) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن
حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحصن، قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم. وروى الذي قبله الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبى عمير مثله، وأسقط لفظ عنده (2). (34231) 5 - وبالإسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت
(2) في العلل: الحسن بن سعيد. (3) علل الشرائع: 511. 3 - الكافي 7: 178 / 2،، التهذيب 10: 13 / 33 والاستبصار 4: 206 / 770 وعلل الشرائع: 512 / 1. (1) في الكافي والتهذيب: عن هشام وحفص بن البختري، وفي الاستبصار: عن هشام عن حفص بن البختري. 4 - الكاف 7: 178 / 4. (1) التهذيب 10: 12 / 27، والاستبصار 4: 204 / 764. (2) علل الشرائع: 512 / 1. 5 - الكافي 7: 178 / 6. (*)
[ 70 ]
لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال: فقال: نعم، إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: والمرأة المتعة ؟ قال: فقال: لا، إنما ذلك على الشئ الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنه
لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق، وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها. (34232) 6 - وعنه، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، قال: قال: لا يكون محصنا حتى (1) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه. محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2). (34233) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال، قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله، ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير (1). أقول: حمله الشيخ على أن المراد به أن المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة، بحيث يجب على المملوك الرجم لان ذلك لا يجب عليه على حال، بل عليه الجلد لما مضى (2) ويأتي (3)، فهو نفى لإحصان خاص. (34234) 8 - وبالإسناد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه
6 - الكافي 7: 179 / 7. (1) في التهذيب: إلا أن (هامش المخطوط). (2) التهذيب 10: 12 / 29، والاستبصار 4: 204 / 766. 7 - اتهذيب 10: 12 / 30، والاستبصار 4: 205 / 767. (1) علل الشرائع: 511 / 1. (2) مضي في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب. (3) يأتي 0 في الحديث 11 من هذا الباب.
8 - التهذيب 8: 195 / 683. (*)
[ 71 ]
السلام) عن الرجل الحر أيحصن المملوكة ؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا يحصن المملوكة الحر واليهودي يحصن النصرانية، والنصراني يحصن اليهودية (1). أقول: تقدم وجهه (2). (34235) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، وابن بكير، عن محمد بن مسلم، إلا أنه ترك قوله: فان فجر - إلى قوله: - الرجم (2). أقول: حمله الشيخ على ما إذا كن عنده بعقد المتعة لما مر (3)، ويأتي الوجه في بقية الحديث (4).
(1) هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه منه قده. (2) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب. 9 - التهذيب 10: 13 / 31، والاستبصار 4: 205 / 768، وأورد صدره في الحديث 6 من
الباب 8 من هذه الأبواب. (1) الفقيه 4: 2 / 59. (2) علل الشرائع: 511 / 1. (3) مر في الاحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب. (4) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب. (*)
[ 72 ]
(34236) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " والمحصنات من النساء " (1) قال: هن ذوات الأزواج، قلت: " والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم " (2) قال: هن العفائف. (34237) 11 - علي بن جعفر، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحر تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال: نعم. أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1). 3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما الزنا (34238) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلا أن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل. (34239) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن
10 - الفقيه 3: 276 / 1313. (1) النساء 4: 24. (2) المائدة 5: 5. 11 - مسائل علي بن جعفر: 121: 71. (1) يأتي في الابواب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب. الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 178 / 5، والتهذيب 15 10 / 8. 2 - الكافي 7: 179 / 12. (*)
[ 73 ]
أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني. قال: وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحد (1) ويدرء عنه الرجم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله. (34240) 3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة. ورواه الشيخ والبرقي كما يأتي (1). (34241) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصم، عن الحارث، قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو في الحجاز، فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة، ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن ؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله، إلا أنه قال: عن الحارث بن المغيرة (1).
(1) في التهذيب: يجلد الجلد (هامش المخطوط)، وفي المصدر: عليه الجلد. (2) التهذيب 10: 15 / 39. 3 - الكافي 7: 179 / 13. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 4 - الكافي 7: 178 / 3. (1) التهذيب 10: 15 / 37. (*)
[ 74 ]
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 4 - باب حد السفر المنافى للإحصان (34242) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن حماد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها ؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا ؟
قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد مثله (2). (34243) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين - رفعه - قال: الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا ؟ قال: إذا قصر فأفطر (1).
(2) الفقيه 4: 28 / 73. (3) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. (4) يأتي في الباب الآتي وفي الاحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 27 من هذه الأبواب. الباب 4 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 179 / 13، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. (1) التهذيب 10: 13 / 32، والاستبصار 4: 205 / 769. (2) المحاسن: 307 / 20. 2 - الكافي 7: 179 / 11. (1) في المصدر: وأفطر. (*)
[ 75 ]
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 5 - باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا، أو
أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان (34244) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحر أتحصنه المملوكة ؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصراني يحصن اليهودية، واليهودية يحصن النصرانية. أقول: وتقدم الوجه في المملوك (1). 6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة (34245) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه ؟ قال: الرجم.
(2) الفقيه 4: 29 / 74. (3) تقدم ف البابين 2 و 3 من هذه الأبواب. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 276 / 1312. (1) تقدم في ذيل الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. الباب 6 فيه حديثان 1 - قرب الاسناد: 110. (*)
[ 76 ]
(34246) 2 - وبالإسناد قال: سألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما
طلقت (1)، هل عليها الرجم ؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العدد (2). 7 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق (34247) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم، قال: لا. (34248) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله، وزاد: قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال: لا. (34249) 3 - قال: وفي حديث آخر عليه الحد. (34250) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
2 - قرب الاسناد: 110. (1) في المصدر زيادة: بسنة. (2) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد، وفي الباب 17 من المحرمات بالمصاهرة في النكاح. ويأتي في الأحاديث 3 و 8 و 10 من الباب 27 من هذه الأبواب. الباب 7 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 7: 179 / 8، والتهذيب 10: 16 / 41، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس. 2 - الفقيه 4: 29 / 77.
3 - الفقيه 4: 29 / 78. 4 - الكافي 7: 235 / 6. (*)
[ 77 ]
اللحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " فإذا احصن " (1) قال: إحصانهن أن يدخل بهن، قلت: إن لم يدخل بهن أما عليهن حد ؟ قال: بلى. ورواه الشيخ كما يأتي (2). (34251) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة خيار عليه إذا اعتق ؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2). والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد (3). (34252) 6 - وقد تقدم في حديث عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله. (34253) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،
(1) النساء 4: 25.) (2) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب. 5 - الكافي 7: 179 / 9. (1) الفقيه 4: 27 / 65.
(2) التهذيب 10: 16 / 40. (3) المقصود به الحديث الأول. 6 - التهذيب 10: 36 / 124.
[ 78 ]
عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حنان قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال: يضرب مائة، ويجز شعره، وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله. (34254) 8 - وعنه، عن بنان بن محمد، وموسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال: يجلد الحد، ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله، وينفى سنة. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها (1). (34255) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يزنى ولم يدخل بأهله، أيحصن ؟ قال: لا، ولا بالأمة. ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم، عن محمد بن مسلم (1). (34256) 10 ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد
مثله، إلا أنه قال: ولا يحصن بالأمة.
8 - التهذيب 10: 125، وأورده عن الفقيه ف الحديث 2 من الباب 17 من ابواب العيوب والتدليس. (1) التهذيب 10: 36 / 126. 9 - التهذيب 10: 16 / 42. (1) الفقيه 4: 29 / 76. 10 - علل الشرائع: 511 / 1. (*)
[ 79 ]
أقول: لعل المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدم (1). (34257) 11 - وبإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: " فإذا احصن " (1) قال: إحصانهن إذا دخل بهن، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد ؟ قال: بلى. أقول: المراد عليهن الجلد دون الرجم، لما مضى (2) ويأتي (3). 8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها (34258) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني. (34259) 2 - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها، قال يضرب الحد. أقول: المفروض عدم الاحصان.
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب. 11 - التهذيب 10: 16 / 43. (1) النساء 4: 25. (2) مضى في الأحاديث 2 و 3 و 6 و 7 و 12 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الحديث 4 من الباب 8 وفي الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 9 من هذه الأبواب. الباب 8 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 4: 17 / 3، ورواه عن التهذيب في الباب 76 من نكاح العبيد. 2 - الفقيه 4: 17 / 34. (*)
[ 80 ]
(34260) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له ؟ قال: هو زان عليه الرجم. (34261) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي، وأنكرت المرأة، فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلده علي (عليه السلام) الحد. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن وهب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله (2).
(34262) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى علي (عليه السلام) في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب (عليه السلام) إليه: إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة، ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا. (34263) 6 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
3 - التهذيب 10: 14 / 34، والاستبصار 4: 206 / 771. 4 - التهذيب 10: 14 / 35، وتقدم في الباب 21 من أبواب كيفية الحكم. ويأتي في الباب 9 من أبواب حد القذف. (1) قرب الاسناد: 26. (2) الفقيه 4: 25 / 58. 5 - التهذيب 10: 15 / 36، والاستبصار 4: 207 / 773، ويأتي في الباب 50 من هذه الأبواب. 6 - تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب. (*)
[ 81 ]
(عليه السلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها: عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة. أقول: هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مر (1)، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما تقدم (2). (34264) 7 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، في رجل زوج أمته (2) ثم وقع عليها، قال: يضرب
الحد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد (الله عليه السلام) (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة (34265) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
(1) مر في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب. (2) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب 7 - الكافي 7: 196 / 1. (1) في المصدر زيادة: عن حماد، عن الحلبي. (2) في المصدر زيادة: رجلا. (3) التهذيب 10: 26 / 79. (4) تقدم في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب وفي الباب 76 من نكاح العبيد ولإماء (5) يأتي في الحديث 2 من البب 34 من هذه الأبواب. الباب 9 فيه أحديث 1 - الكافي 7: 180 / 1، والتهذيب 10: 16 / 44. (*)
[ 82 ]
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين، زنى بامرأة،
قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا. قيل: فان كانت محصنة ؟ قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله (2). (34266) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير (عن أبي مريم) (1)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة، أي شئ يصنع بهما ؟ قال: يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال: تضرب الجارية دون الحد، ويقام على الرجل الحد. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الذي قبله.
(1) الفقيه 4: 18 / 39. (2) علل الشرائع: 534 / 1. 2 - الكافي 7: 180 / 2، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ا لنكاح المحرم. (1) ليس في المصدر. (2) الفقيه 4: 18 / 40. (3) التهذيب 10: 17 / 45. (*)
[ 83 ]
(34267) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان (عن أبي العباس) (1)، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (34268) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على صبية (1) ما عليه ؟ قال: الحد. (34269) 5 - وسألته عن صبي وقع على امرأة قال: تجلد المرأة، وليس على الصبي شئ. أقول: هذا محمول على غير المميز، أو على نفى الحد دون التعزير. وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
3 - الكافي 7: 180 / 3. (1) ليس في المصدر. (2) التهذيب 10: 17 / 46. 4 - قرب الاسناد: (1) في المصدر: صبيته 111. 5 - قرب الاسناد: 111. () تقدم في البابين 6 و 8 من أبواب مقدمات الحدود، وفي البابين 6 و 7 من أبواب النكاح المحرم. (2) يأتي في الحديث من الباب 2 من أبواب حد اللواط. (*)
[ 84 ]
10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب
واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة (34270) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا (1) في لحاف واحد الحد، والمرأتان، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد. (34271) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من أصحابه، فقال له: حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد، فقال له: كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال له عباد: إنك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث (1) حتى أعاد ذلك مرارا، فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله بإسناده عن
الباب 10 فيه 25 حديثا 1 - الكافي 7: 181 / 1، والتهذيب 10: 42 / 148، والاستبصار 4: 214 / 799 واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النكح المحرم. (1) في المصدر: اخذا. 2 - الكافي 7: 182 / 11. (1) في التهذيب: الحد (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 10: 41 / 147، والاستبصار 4: 214 / 798. (*)
[ 85 ]
أحمد بن محمد، ابن أبي عمير مثله. (34273) 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف (1)، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، وسماعة بن مهران جميعا، عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله (2). (34273) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد. أقول: هذا محمول على الجلد دون المائة، لما مضى (1) ويأتي (2). (34274) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحذاء قال: سمعت عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة. أقول: هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين
3 - الكافي 7: 181 / 2. (1) في المصدر: لحاف واحد. (2) التهذيب 10: 40 / 141، والاستبصار 4: 213 / 792 4 - الكافي 7: 181 / 3.
(1) مضى في الحديث 3 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب. 5 - الكافي 7: 181 / 5. (*)
[ 86 ]
جلدة، لوجود التصريحات الكثيرة السابقة (1) والآتية (2) بأنه يجلد دون الحد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله، إلا أنه قال: جلدا مائة مائة (3). أقول: يأتي وجه هذه الرواية مع احتمال الحمل على التوكيد (4). (34275) 6 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) إذا وجد (1) الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2). أقول: تقدم وجهه (3). (34276) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب ؟ قال: يجلدان مائة جلدة. (34277) 8 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم،
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب.
(3) التهذيب 10: 43 / 153، والاستبصار 4: 215 / 804. (4) يأتي في ذيل الحديث 9 من هذا الباب. 6 - الكافي 7: 181 / 7. (1) في المصدر: اخذ. (2) التهذيب 10: 42 / 151، والاستبصار 4: 214 / 802. (3) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب. 7 - الكافي 7: 182 / 9. 8 - التهذيب 10: 43 / 154. (*)
[ 87 ]
عن علي عن أبي بصير مثله، وزاد: ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة، بأن قد رئي (1) يجامعها. أقول: قد عرفت وجهه (2). (34278) 9 - وعن حميد بن زيد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت (1) عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على (2) سوى ذلك، جلد كل واحد منهما مائة جلدة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان (3). قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك، لما يأتي في حديث أبي خديجة (4) وغيره (5).
(34279) 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
(1) في المصدر: رأوه. (2) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب. 9 - الكافي 7: 181 / 4. (1) في المصدر زيادة: وقامت. (2) في المصدر زيادة ما. التهذيب 10: 44 / 158، والاستبصار 4: 216 / 810. (4) يأتي في الحديث 25 من هذا الباب. (5) يأتي في الحديث 21 من هذا الباب. 10 - الكافي 7: 181 / 6. (*)
[ 88 ]
(34280) 11 - ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله، إلا أنه قال: اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة. (34281) 12 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل مثله، وزاد: قال: ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها. أقول: حمله الشيخ على علم الإمام بوقوع الزنا. (34282) 13 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد الشهود على
الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته، اقيم عليه الحد. (34283) 14 - قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله - إلى قوله: - اقيم عليه الحد (2). أقول: حمل الشيخ الحد في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه الإمام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، لما مضى (3) ويأتي (4).
11 - الفقيه 4: 15 / 23. 12 - التهذيب 10: 43 / 156، والاستبصار 4: 216 / 807. 13 - الكافي 7: 182 / 8. 14 - الكافي 7: 182 / 8. (1) التهذيب 10: 42 / ذيل 152، والاستبصار 4: 215 / ذيل 803. (2) التهذيب 10: 26 / 78 و 47 / 171. (3) مضى في الحديث 3 من هذا الباب. (4) ياتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب. (*)
[ 89 ]
(34284) 15 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد
مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة. (34285) 16 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال: تضربان، فقلت: حدا ؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحد ؟ قال: لا. (34286) 17 - وعنه، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد. (34287) 18 - وعنه، عن ابن سنان - يعني: عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان (1) غير سوط واحد. (34288) 19 - وعنه، عن أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) وجد امرأة مع رجل في لحاف، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط. (34289) 20 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) وجد رجلا وامرأة في
لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا. (34290) 21 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذوا محرم ؟ فقال: لا، قال: من ضرورة ؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قال: فانه فعل، قال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال: فقلت له: فهو القتل ؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ؟ فقال: ذواتا محرم ؟ قلت: لا، قال: من ضرورة ؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت: فانها فعلت، قال: فشق ذلك عليه فقال: اف اف اف ثلاثا، وقال: الحد. وبإسناده عن القاسم بن محمد مثله (1). ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن القاسم بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن حماد، عن حريز. أقول: حمل الصدوق ما تضمن الحد كاملا على ما لو أقرا بموجب الحد، أو شهد عليهما بذلك. (34291) 22 - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد. (34292) 23 - وعنه عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله وزاد: والرجلان توجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد. أقول: تقدم وجهه (1). (34293) 24 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أن عليا (عليه السلام) قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة (2). (34294) 25 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 11 - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامها (34295) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذ الباب. 24 - التهذيب 10: 43 / 155، والاستبصار 4: 215 / 806. (1) في المصدر زيادة: عن أبيه (عليه السلام). (2) في المصدر زيادة: جلدة. 25 - التهذيب 10: 44 / 159، والاستبصار 4: 217 / 811، وأورده عن كتب اخرى في
الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب حد السحق. (1) تقدم في الأبواب 1 و 19 و 22 و 25 من أبواب النكاح المحرم. ويأتي في الباب 1 و 3 و 6 من حد اللواط والباب 2 من حد السحق. الباب 11 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 7: 183 / 1. (*)
[ 92 ]
محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يضرب الرجل الحد قائما، والمرأة قاعدة، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله، إلا أنه قال: ويترك الوجه والمذاكير (1). ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (2). (34296) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد ؟ قال: أشد الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه ؟ قال: بل تخلع (1) ثيابه، قلت: فالمفترى ؟ قال: يضرب بين الضربين (2) جسده كله فوق ثيابه. (34297) 3 - وعن أبى علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد ؟ قال: أشد الجلد، فقلت: من فوق
الثياب ؟ فقال: بل يجرد. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1). (34298) 4 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (1). (34299) 5 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في قول الله عز وجل: " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " (1) قال: في إقامة الحدود، وفي قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (2) " قال: الطائفة واحد.. الحديث. (34300) 6 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: يفرق الحد على الجسد كله، ويتقى الفرج والوجه، ويضرب بين الضربين.
أقول: لعله مخصوص بغير الزنا. (34301) 7 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): قال: لا يجرد في حد ولا يشبح (1) - يعني: يمد، وقال: ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه. ورواه الحميري في (قرب الأسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (3). 8 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره، وهو أعظم الجنايات.
(34303) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف (1). 12 - باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الإيلاج، وذكر جملة من أحكامهم (34304) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج. (34305) 2 - وعنه، عن أحمد، وعن علي، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر
(3) الفقيه 4: 20 / 47. 8 - علل الشرائع: 544 / 2، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97 / 1. 9 - قرب الاسناد: 67. (1) يأتي ما يدل عليه في الباب 8 من حد المسكر، وفي الباب 15 من حد الفذف. الباب 12 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 7: 183 / 1، والتهذيب 10: 2 / 4، والاستبصار 4: 217 / 815. 2 - الكافي 7: 183 / 2، والتهذيب 10: 2 / 3، والاستبصار 4: 217 / 814. (*)
[ 95 ]
(عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يرجم رجل ولا
امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج. (34306) 3 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبى حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجب الرجم حتى (يشهد الشهود الأربع) (1) أنهم قد رأوه يجامعها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، وكذا كل ما قبله. (34307) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1). (34308) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن البصري، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج. (34309) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشهد
عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى، قال: لا يحد ولا يرجم. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (1). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (2)، عن أحمد ابن الحسن (3). أقول: حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى (4) ويأتي (5). (34310) 7 - وعنه، عن علي، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبي إسحاق، عن جابر، عن عبد الله بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا، قال: يرجمون. (34311) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي (عليه السلام): أين الرابع ؟ قالوا: الان يجئ فقال علي (عليه السلام): حدوهم، فليس في الحدود نظر ساعة. وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
(1) الفقيه 4: 28 / 71. (2) في الكافي: عن محمد بن أحمد. (3) الكافي 7: 210 / 3.
(4) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الباب. (5) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 و 11 من هذا الباب. 7 - التهذيب 10: 49 / 181. 8 - التهذيب 10: 49 / 185. (*)
[ 97 ]
مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (2). (34312) 9 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الان نأتي بالرابع ؟ قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم. (34313) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قال الشاهد: إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد. أقول: لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد. (34314) 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
التهذيب 10: 51 / 190. (2) الفقيه 4: 2 / 56.
9 - التهذيب 10: 51 / 189. 10 - التهذيب 10: 47 / 171، أورده بسند آخر في الحديث 13 من الباب 10 من هذه الأبواب. 11 - الفقيه 4: 15 / 24. (1) تقدم في الحديث 15 من الباب 1، وفي الحديث 8 و 12 من الباب 10 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الباب 12 من أبواب حد القذف. (*)
[ 98 ]
13 - باب أن الزانى الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا (34315) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق ابن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الزنا شر ؟ أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانين ؟ وفي الزنا مائة ؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير الموضع (1) الذي أمر الله عزوجل به. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد الله المؤمن (2). ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه (34316) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4: 28 / 69. (1) في المصدر: موضعها. (2) علل الشرائع: 543 / 1. (3) يأتي في الحديث 6 من البا 3 من أبواب حد المسكر. وأخرجه ف الحديث 4 من البا 28 من أبواب النكاح المحرم. (4) تقدم في الأحاديث 6 و 7 و 9 و 19 10 من الباب 1 من هذه الأبواب. (5) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب. الباب 14 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 184 / 1، التهذيب 10: 34 / 116. (*)
[ 99 ]
عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1). (34317) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صفوان، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة، ثم الإمام، ثم الناس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد، رفعوه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (34318) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تدفن المرأة إلى وسطها، ثم يرمي الإمام، ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. (34319) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن خالد، رفعه إلى
أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: أتاه رجل بالكوفة، فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، ثم ذكر أنه أقر أربع مرات - إلى أن قال: فأخرجه إلى الجبان فقال: يا أمير المؤمنين أنطرني اصلى ركعتين، ثم وضعه في حفرته - إلى أن قال: فأخذ حجرا فكبر أربع (1) تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات، ثم رماه الحسن (عليه
السلام) مثل ما رماه أمير المؤمنين (عليه السلام)، ثم رماه الحسين (عليه السلام) فمات الرجل، فأخرجه أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه، فقيل: يا أمير المؤمنين ألا تغسله ؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (2). (34320) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) بسراقة الهمدانية (1)، فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب فرموها حتى ماتت، قال: ثم أمر بالباب ففتح قال: فجعل كل من يدخل يلعنها، قال: فلما رأى ذلك نادى مناديه، أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين.
(1) في المصدر: ثلاث. (2) تفسير القمي 2: 96. 5 - التهذيب 10: 47 / 174. (1) في الفقيه: شراحة الهمدانية. (*)
[ 101 ]
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله (2). (34321) 6 - وبإسناده عن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن علي
بن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه، لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه، وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها. 15 - باب حكم الزانى إذا هرب من الحفيرة (34322) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن (الحسين بن خالد) (1)، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد ؟ فقال: يرد، ولا يرد، فقلت: وكيف ذاك ؟ فقال: إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد، ثم هرب رد وهو صاغر، حتى يقام عليه الحد، وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله (2) فسقط فلحقه الناس فقتلوه، ثم
(2) الفقيه 4: 16 / 28. 6 - التهذيب 10: 151 / 191. الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - ا لكافي 7: 185 / 5. (1) في المحاسن: الحسن بن خالد. (2) عقله: أسطه، مأخوذ من العقل وهو اصطحكاك الركبتين، أو العقال وهو ما تشد به قوائم البعير ليحبس. (أنظر لسان العرب - عقل - 11: 462). (*)
[ 102 ]
أخبروا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك فقال لهم: فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فانما هو الذي أقر على نفسه، وقال لهم: أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بيت مال المسلمين. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عمرو بن عثمان مثله (3). (34323) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: إني زنيت، فصرف النبي (صلى الله عليه وآله) وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء الثالثة فقال: يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أبصاحبكم بأس ؟ - يعني، جنة - فقالوا: لا فأقر على نفسه الرابعة، فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير (1) فعقله به فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك فقال: هلا تركتموه، ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) وكذا الذي قبله. (34324) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن صفوان عن رجل، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قلت له: المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب ؟ قال: لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب. (34325) 4 - محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المرجوم يفر ؟ قال: إن كان أقر على نفسه فلا يرد، وإن كان شهد عليه الشهود يرد. (34326) 5 - وبإسناده عن صفوان، عن غير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 16 - باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الإقرار، وجملة من أحكام الحد (34327) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، قال: أتت امرأة مجح (1) أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: يا أمير المؤمنين، إني زنيت فطهرني طهرك الله، فان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الاخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: مما اطهرك ؟ فقالت: إني زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت إذ فعلت ما
4 - الفقيه 4: 24 / 54. 5 - الفقيه 4: 24 / 55. (1) يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب. الباب 16
فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7: 185 / 1. (1) المحج: الحامل المقرب التي دنا ولادها. النهاية 1: 240. (*)
[ 104 ]
فعلت ؟ أم غير ذلك ؟ قالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت ؟ أما غائبا كان عنك ؟ قالت: بل حاضرا، فقال لها: انطلقي فضعى ما في بطنك، ثم ايتيني اطهرك، فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه، قال: اللهم إنها شهادة، فلم تلبث أن أتته فقالت: قد وضعت فطهرني، قال: فتجاهل عليها فقال: اطهرك يا أمة الله مماذا ؟ قالت: إني زنيت فطهرني، قال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت: نعم، قال: فكان زوجك حاضرا ؟ أم غائبا ؟ قالت: بل حاضرا، قال: فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله، قال: فانصرفت المرأة، فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه، قال: اللهم إنهما شهادتان. قال: فلما مضى الحولان، أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين، فتجاهل عليها وقال: اطهرك مماذا ؟ فقالت: إني زنيت فطهرني، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ فقالت: نعم، قال: وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت ؟ فقالت: بل حاضر، قال: فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب، ولا يتردى من سطح، ولا يتهور في بئر، قال: فانصرفت وهي تبكى، فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه، قال: اللهم هذه (2) ثلاث شهادات، قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها: ما يبكيك يا أمة الله ؟ وقد رأيتك تختلفين إلى
على تسألينه أن يطهرك، فقالت: إني أتيت أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب، ولا يتردى من سطح، ولا يتهور في بئر، وقد خفت أن يأتي على الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا اكفله، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين (عليه السلام) بقول عمرو بن حريث، فقال لها أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو متجاهل عليها ؟ ولم يكفل عمرو ولدك ؟
(2) في المصدر: إنها. (*)
[ 105 ]
فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت: نعم، قال: أفغائبا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت (3) ؟ قالت بل حاضرا قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إنه قد ثبت (4) عليها أربع شهادات - إلى أن قال: - فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه، فلما رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين، إني إنما أردت أن أن اكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك، فأما إذ كرهته فاني لست أفعل، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنه وأنت صاغر.. الحديث. وذكر أنه رجمها. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد (5). عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (6). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي بن أبي حمزة (7). ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (8). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (9).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد مثله (10). (34328) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد،
(3) في المصدر زيادة: أم حاضرا. (4) في المصدر زيادة: لك (5) في التهذيب: خالد بن حماد. (6) الكافي 7: 188 / 1 ذيل. (7) المحاسن: 309 / 23، وفيه: علي بن حمزة. (8) الفقيه 4: 22 / 52. (9) التهذيب 10: 9 / 23. (10) التهذيب 10: 11 / 24. 2 - الكافي 7: 188 / 30. (*)
[ 106 ]
رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين، إني زنيت فطهرني، قال: ممن أنت ؟ قال: من مزينة، قال: أتقرء من القرآن شيئا ؟ قال: بلى قال: فاقرأ، فقرأ فأجاد، فقال: أبك جنة ؟ قال: لا، قال: فاذهب عني حتى نسأل عنك، فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد، فقال: يا أمير المؤمنين، إني زنيت فطهرني، قال: ألك زوجة ؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد ؟ قال: نعم، فأمره أمير المؤمنين (عليه السلام) فذهب وقال: حتى نسأل عنك، فبعث إلى قومه فسأل عن خبره، فقالوا: يا أمير المؤمنين صحيح العقل، فرجع إليه الثالثة فقال مثل مقالته، فقال: اذهب حتى نسأل عنك، فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لقنبر: احتفظ ثم غضب.
الحديث. وفيه أنه رجمه. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبى بصير، عن أبي عبد الله ئ عليه السلام) نحوه (1). (34329) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر بالزنا أربع مرات. (34330) 4 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن محصنة زنت وهي حبلى، قال: تقر حتى تضع ما في بطنها، وترضع ولدها، ثم ترجم. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار مثله (1). (34331) 5 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحولت حتى استقبلت وجهه، فقالت: إني قد فجرت، فأعرض عنها، ثم استقبلته، فقالت: إني قد فجرت، فأعرض عنها، ثم استقبلته، فقالت: إني فجرت، فأمر بها فحبست وكانت حاملا، فتربص بها حتى وضعت، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في
الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر، وقال: بسم الله، اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك، ثم أمر قنبر فرماها بحجر، ثم دخل منزله، ثم قال: يا قنبر ائذن لأصحاب محمد، فدخلوا فرموها بحجر حجر، ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم، أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق، فقالوا: يا قنبر أخبره أنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق كيف نصنع ؟ فقال: عودوا في حجارتكم، فعادوا حتى قضت، فقالوا له: قد ماتت فكيف نصنع بها ؟ قال: فادفعوها إلى أوليائها، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم. (34332) 6 - وبإسناده عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن محصنة زنت وهي حبلى ؟ قال: تقر حتى تضع ما في بطنها، وترضع ولدها، ثم ترجم.
(34333) 7 - محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال لعمر، وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علي (عليه السلام): هب لك سبيل عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها، والله يقول: " ولا تزر وازرة وزر اخرى " (1) فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن ؟ قال: احتط عليها حتى تلد، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن (34334) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1). (34335) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن
7 - الإرشاد: 109. (1) فاطر 35: 18. (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 12، وفي الحديث 2 من الباب 16، وفي الحديث 1 و 3 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود. (3) يأتي في الباب 13 من أبواب حد القذف. الباب 17 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 189 / 1، التهذيب 10: 17 / 7. (1) الفقيه 4: 30 / 80. 2 - الكافي 7: 189 / 5. (*)
[ 109 ]
دراج، ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة مثله (1).
(34336) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل غصب امرأة فرجها (1)، قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت. (34337) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يقتل. (34338) 5 - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله، إلا أنه قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن. (34339) 6 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1)، والذي قبله بإسناده عن على بن
(1) الفقيه 4: 29 / 79، وفيه: عن أحمدهما (عليه السلام). 3 - الكافي 7: 189 / 2، التهذيب 10: 18 / 50. 4 - الكافي 7: 189 / 3، التهذيب 10: 17 / 48. 5 - الفقيه 4: 122 / 425، ورد النص مثل الحديث الرابع وفي 4: 30 / 80 وفي رواية ابن محبوب، عن ابي ايوب، عن بريد، عن ابي جعفر (عليه السلام): ورد الزيادة: محصنا كان أو غير محصن. 6 - الكافي 7: 189 / 4. (1) التهذيب 10: 17 / 49. (*)
[ 110 ]
إبراهيم والذي قبلهما بإسناده عن أبي علي الأشعري، والأول بإسناده عن
أحمد بن محمد. 18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا، ولو بأن تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش، وتصدق إذا ادعت (34340) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن عليا (عليه السلام) اتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق، وقد والله فعله أمير المؤمنين (عليه السلام). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب نحوه (1). (34341) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) في امرأة زنت وهي مجنونة، قال: إنها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها، ليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم. (34342) 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة مجنونة زنت فحبلت، قال: مثل السائبة لا تملك أمرها، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي. (34343) 4 - وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها، فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (1). (34344) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن الحسن بن علي، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ليس على زان عقر (2)، ولا على مستكرهة حد. ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (3). (34345) 6 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، قال: سمعته وهو يقول: ليس على المستكرهة حد إذا قالت: إنما استكرهت. (34346) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن * (هامش 4 - التهذيب 10: 19 / ذيل 55. (1) الكافي 7: 191 / ذيل 1. 5 - التهذيب 10: 18 / 52.
(1) في المصدر زيادة: عن الحسن بن محبوب. (2) العقر: مهر المرأة إذا وطئت على شبهة. (الصحاح - عقر - 2: 755). (3) الفقيه 4: 29 / 75. وياتي في الباب 19 من حد القذف، ورواه في الاشعثيات ص 124. 6 - التهذيب 10: 18 / 53. 7 - التهذيب 10: 49 / 186. (*)
[ 112 ]
السندي، عن محمد ابن عمرو بن سعيد، عن بعض أصحابنا، قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله، فأمر برجمها، وكان علي (عليه السلام) حاضرا، فقال له: سلها كيف فجرت ؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة، فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن امكنه من نفسي، فوليت منه هاربة، فاشتد بي العطش، حتى غارت عيناى وذهب لساني، فلما بلغ مني أتيته فسقاني، ووقع على، فقال له علي (عليه السلام): هذه التي قال الله عزوجل: " فمن اضطر غير باع ولا عاد " (1) هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عمرو بن سعيد مثله (2). (34347) 8 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى العامة والخاصة أن امرأة شهد عليها الشهود، أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها وليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، وكانت ذات بعل، فقالت: اللهم إنك تعلم أنى بريئة، فغضب عمر، وقال: وتجرح الشهود
أيضا ؟ ! فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): ردوها واسألوها، فلعل لها عذرا، فردت وسئلت عن حالها فقالت: كان لأهلي إبل فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء، ولم يكن في إبلي (1) لبن، وخرج معي خليطنا وكان في إبل، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى امكنه من نفسي فأبيت، فلما كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الله أكبر " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا
إثم " (2) فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب (34348) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال: ذاك على الإمام إذا رفعا إليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). وكذا رواه الصدوق (2). (34349) 2 - وعنه، عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين، عن جميل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام):
(2) البقرة 2: 173 والأنعام 6: 145 والنحل 16: 115. (3) تقدم في الباب 56 من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث 3 - 6 من الباب 16 من أبواب الايمان. (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 34، وبعمومه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. الباب 19 فيه 11 حديث 1 - الكافي 7: 190 / 1. (1) التهذيب 10: 23 / 68، والاستبصار 4: 208 / 777. (2) الفقيه 4: 30 / 81. 2 - الكافي 7: 190 / 5. (*).
[ 114 ]
الرجل يأتي ذات محرم، أين يضرب بالسيف ؟ قال: رقبته. (34350) 3 - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟ أين هذه الضربة ؟ قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل نحوه (1). (34351) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن عبد الله بن مهران، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على اخته ؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فانه يخلص ؟ قال: يحبس أبدا حتى يموت. (34352) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل قال: قلت: لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأتي ذات محرم ؟ قال: يضرب (1) بالسيف، قال ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (2)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن عبد الله بن مهران مثله.
(34353) 6 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط (1)، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
(34354) 7 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أين يضرب هذه الضربة ؟ - يعني من أتى ذات محرم - قال: تضرب عنقه أو قال: رقبته. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1)، وكذا الذي قبله. (34355) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني، إلا أنه أعظم ذنبا. أقول: حمله الشيخ على أن الإمام مخير بين قتله بالسيف وبين رجمه. (34356) 9 - وعنه، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني مثله (1).
(34357) 10 - وبأسناده عن صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط (1)، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في الرجل يقع على اخته، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد في السجن حتى يموت. (34358) 11 - وبإسناده عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تضرب عنقه أو قال: رقبته. 20 - باب ان الزانى الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة (34359) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة - يعني: إذا جلد ثلاث مرات -. محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2). (34360) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ بن
(1) الفقيه 4: 30 / 83. 10 - الفقيه 3: 19 / 46. (1) في المصدر: عمرو بن السمط. 11 - الفقيه 4: 30 / 82. الباب 20 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 191 / 1. (1) ليس في المصدر. (2) التهذيب 10: 37 / 129، والاستبصار 4: 212 / 790.
2 - التهذيب 10: 27 / 86. (*)
[ 117 ]
الأصبغ، عن محمد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمد - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أمة زنت ؟ قال: تجلد خمسين جلدة - إلى أن قال: - إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت لأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة. (34361) 3 - وبإسناده عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين (1) قتلوا في الثالثة. أقول: حمله الشيخ وغيره (2) على غير الزاني لما مر (3). (34362) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) (بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) (1) فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستختفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه حد لدخوله في الكفر. 21 - باب حكم الزنا في حال الجنون (34363) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
3 - التهذيب 10: 37 / 130، والاستبصار 4: 212 / 791. (1) ليس في الاستبصار. (2) كالفيض الكاشاني في الوافي 2: 39 من كتاب الحدود.
(3) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب. 4 - علل الشرائع: 546 / 1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97 / 1. (1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة بمرز (أ). الباب 21 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 191 / 2. (*)
[ 118 ]
محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في امرأة مجنونة زنت، قال: إنها لا تملك أمرها ليس عليها شئ. (34364) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال: المرأة إنما تؤتى، والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). أقول: وتقدم ما يدل على سقوط الحد عن المجنون (2)، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف كما يفهم منه. 22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها (34365) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جارية بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه منها فلما
2 - الكافي 7: 192 / 3. (1) التهذيب 10: 19 / 56. (2) تقدم في الباب 3: وفي الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، وفي الباب 8 و 19 من أبواب مقدمات الحدود وفي الحديث 16 و 17 من الباب 1 من هذه الأبواب، يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس. الباب 22 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 7: 195 / 4، التهذيب 10: 30 / 99. (*)
[ 119 ]
رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها، قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسين جلدة، ويكون نصفها حرا، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن (1) كانت بكرا عشر قيمتها، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، وتستسعى هي في الباقي. (34366) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك ابن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فلما سمع ذلك عنه شريكه وثب على (الأمة فاقتضها) (1) من يومه، قال: يضرب الذى اقتضها (2) خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها، وتستسعى في الباقي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (3)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله. (34367) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت عباد البصري يقول: كان جعفر يقول: يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها، ويضرب ما سوى ذلك - يعني: في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة -. (34268) 4 - وعن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1)، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
(1) في الكافي: وإن. 2 - الكافي 7: 195 / 5. (1) في المصدر: الجارية فافتضها. (2) في المصدر أفتضها. (3) التهذيب 10: 31 / 101. 3 - الكافي 7: 195 / 8. 4 - الكافي 7: 194 / 1، التهذيب 10: 29 / 96. (1) ليس في المصدر. (*)
[ 120 ]
السلام): قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها، قال: يجلد الحد، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فانه يلزمه أكثر الثمن، لأنه أفسدها على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله (2). (34369) 5 - وبالإسناد عن يونس، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على مكاتبته، قال: إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1)، وكذا الذي قبله. (34370) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدة من أصحابه (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل أن يقسم (2)، قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه (3) من الفئ، ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره ؟ قال: لانه وطئها، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل. ورواه الصدوق مرسلا (4).
(34371) 7 - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها، قال: يضرب نصف الحد، ويغرم نصف القيمة. (34372) 8 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه، قال: يضرب نصف الحد، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1) والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. (34373) 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل زوج أمته رجلا، ثم وقع عليها، قال: يضرب الحد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
7 - الكافي 7: 195 / 6، التهذيب 10: 30 / 97. 8 - الكافي 7: 195 / 7. (1) التهذيب 10: 30 / 98. 9 - الكافي 7: 196 / 1، الفقيه 4: 17 / 34، أورده في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 10: 26 / 79. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب. (*)
[ 122 ]
23 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا (34374) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا كثيرة ؟ قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذاوكذا مرة فانما عليه حد واحد، فان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجربها حدا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة (2). 24 - باب حد نفي الزاني (34375) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى علي (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة. (34356) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزاني
الباب 23 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 196 / 1.
(1) التهذيب 10: 37 / 131. (2) الفقيه 4: 20 / 49. الباب 24 فيه حديث 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 197 / 1، والتهذيب 10: 35 / 120، والفقيه 4: 17 / 31. 2 - الكافي 7: 197 / 3، والتهذيب 10: 35 / 121. (*)
[ 123 ]
إذا زنى، أينفى ؟ قال: فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها. (34377) 3 - وبالإسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا زنى الرجل (1) ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فانما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه. ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله (2). (34378) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد ؟ قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة والذي قبلهما بإسناده عن يونس والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. (34379) 5 - العياشي في (تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة.. الحديث.
(34380) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن خلف ابن حماد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفى أحدا من أهل
الاسلام، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام. أقول: الظاهر أن النفى هنا للمحارب، وقد أورده الشيخ في الزنا. وتقدم ما يدل على ذلك (1). 25 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحد (34381) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال على (عليه السلام): ما كنت لأضرب من
عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت (1) في إسباغ الوضوء نحوه (2). ورواه الطبرسي في (صحيفة الرضا (عليه السلام)) (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات (4).
(1) تقدم في الأحاديث 2 و 10 و 11 من الباب 1، وعلى مطلق النفي في الاحاديث 6 و 7 و 9 و 12 من الباب 1 أيضا وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 7 من هذه الأبواب. الباب 25 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 19 / 57. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب من أبواب الوضوء. (2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 39 / 117. (3) صحيفة الرضا (عليه السلام): 63 / 134. (4) تقدم في الأحاديث 13 و 44 و 49 من الباب 24 من أبواب الشهادات. (*)
[ 125 ]
26 - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد (34382) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إذا (1) أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله، اقيم عليه الحد كائنا ما كان. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب (2). 27 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه
لم يقبل منه، وكذا إن تزوجت ذات البعل، أو ذات العدة، أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة (34383) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ؟ قال: فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها، فان عليها ما على الزاني المحصن (1) الرجم، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل
الباب 26 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 19 / 58. (1) في المصدر: إن كان. (2) الفقيه 4: 30 / 84. الباب 27 فيه 12 حديثا 1 - التهذيب 10: 20 / 60. (1) في السرائر: الزانية المحصنة (هامش الخطوط). (*)
[ 126 ]
إليه، فان عليها ما على الزانية غير المحصنة، ولا لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها ؟ فقال: إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها، قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت، قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت: بلى، قال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي
تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، قال: ولو أن المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى (2). (34384) 2 - ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من (كتاب المشيخة) للحسن ابن محبوب، إلا أنه قال: ولا لعان بينهما، ولا تفريق. (34385) 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي، قال: سألت (أبا عبد الله (عليه السلام)) (1) عن امرأة تزوجت في عدتها، فقال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها، وعليها ضرب مائة جلدة، قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة ؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك،
(2) الكافي 7: 192 / 1. 2 - السرائر: 483. 3 - التهذيب 10: 20 / 61. (1) في المصدر: أبا جعفر (عليه السلام). (*)
[ 127 ]
قلت: فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي ؟ فقال إذا علمت
أن عليها العدة لزمتها الحجة، فتسأل حتى تعلم. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب مثله (2). (34386) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن عليا (عليه السلام) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1). قال الشيخ: ذكر ابن بابويه أنه إنما ضربه الحد لانه كان وطئها، وجوز الشيخ حمله على عدة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدة بالوضع. (34387) 5 - وعنه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ؟ قال: عليه الجلد وعليها الرجم، لأنه تقدم بعلم (1) وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله، إلا أنه قال: لأنه تقدم بغير علم. أقول: يأتي وجهه (3).
(2) الكافي 7: 192 / 2. 4 - التهذيب 10: 21 / 64، والكافي 7: 193 / 5. (1) الفقيه 4: 19 / 44. 5 - التهذيب 10: 21 / 62، والاستبصار 4: 209 / 781. (1) في الكافي: بغير علم (هامش المخطوط). (2) الكافي 7: 193 / 3.
(3) يأتي في ذيل الحديث 7 من هذا الباب. (*)
[ 128 ]
(34388) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر، قال: إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به ؟ قال: إن أصاب منه (1) شيئا فليأخذه، وإن لم يصب منه (2) شيئا، فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3). وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4). (34389) 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة لها زوج ؟ قال: يفرق بينهما، قلت: فعليه ضرب ؟ قال: لا، ما له يضرب - إلى أن قال: - فأخبرت أبا بصير فقال: سمعت جعفرا (عليه السلام) يقول: إن عليا (عليه السلام) قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب، عن أبي بصير، وذكر آخر الحديث (1).
أقول: حمل الشيخ أول الخبر على من لا يعلم أن لها زوجا، وحمل آخره على من غلب على ظنه لك وفرط في التفتيش فيعزر. (34390) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى، قال: عليه الرجم. وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم ؟ قال: نعم. أقول: حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيا، وعلى وجود زوجة اخرى، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيا، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي - يعني: الشك والتردد في النظر -. (34391) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة تزوجت ولها زوج، فقال: ترجم المرأة، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها، وإلا ضرب الحد. أقول: حمل الشيخ على كون الرجل متهما في أنه عقد عليها. (34392) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بريد الكناسي (1)، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها ؟ فقال: إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت
زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها رجعة فان عليها
الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن. (34393) 11 - وفي كتاب (المقنع) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ادرؤا الحدود بالشبهات. (34394) 12 - محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن يحيى بن العلا، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة، ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة، ثم غابت عنه، ثم تزوجت آخر، ثم إن الثالث أولدها، قال: ترجم لأن الأول أحصنها، قلت: فما ترى في ولدها ؟ قال: ينسب إلى أبيه، قلت: فان مات الأب يرثه الغلام ؟ قال: نعم. أقول: هذا محمول على جهل الزوج الذي أولدها، والرجم محمول على حضور الزوج الأول.
وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا (1) وفي النكاح (2) وغير ذلك (3). 28 - باب حكم من باع امرأته (34395) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،
11 - المقنع 1: 147. 12 - أمالي الطوسي 2: 287. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. (2) تقدم في الحديثين 17 و 18 من الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة. (3) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد. الباب 28 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 24 / 72. (*)
[ 131 ]
عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبد الله بن محمد، عن أبي هاشم البزاز، عن حنان، عن معاوية، عن طريف بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن رجل باع امرأته ؟ قال: على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة، وعلى الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة، وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها. (34396) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن موسى البغدادي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سنان بن طريف، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن موسى نحوه (1). أقول: ذكر الشيخ أن قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنها مخصوصة بما يملك، والحر لا يصح تملكه، بل إنما وجب القطع من حيث كان مفسدا في الأرض والإمام مخير فيه. ويأتي ما يدل على المقصود في السرقة (2). 29 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها (34397) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن القاسم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من
التهذيب 10: 24 / 73. (1) التهذيب 10: 113 / 448. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب حد السرقة. الباب 29 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 25 / 74. (*)
[ 132 ]
غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة (1). ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). (34398) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمن ذكره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم
جامعها بعد، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما، ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الطلاق (2). 30 - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد (34399) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان (1) وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني.
(1) في الفقيه: رجعة لها (هامش الخطوط) (2) الفقيه 4: 18 / 38. 2 - التهذيب 10: 28 / 88. (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 22 من هذه الأبواب. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق. الباب 30 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 26 / 80. (1) في المصدر زيادة: قال: فقال: إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان. (*)
[ 133 ]
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات (3).
31 - باب إنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى (34400) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قيل له: فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته ؟ قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد مثله (1). (34401) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث الاحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله (1) جعفر (عليه السلام) في الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحدكان لها زوج أو لم يكن لها زوج.
(2) الفقيه 4: 16 / 26. (3) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 و 32 من الباب 24 من أبواب الشهادات. الباب 31 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 236 / 17. (1) الفقيه 4: 37 / 120. 2 - التهذيب 10: 27 / 82. (1) في الفقيه: عن أبي جعفر (عليه السلام) (هامش المخطوط). (*)
[ 134 ]
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (3). (34402) 3 - وعنه عن البرقي، عن زرارة (1)، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنما عليهما الضرب خمسين، نصف الحد. 4 - (34403) وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمن ذكره (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما، فجلد كل واحد منهما خمسين جلدة. (34404) 5 - وبالإسناد عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، ولا يرجم ولا ينفى. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله، إلا أنه رواهما عن محمد بن قيس.
(2) الكافي 7: 234 / 4. (3) الفقيه 4: 32 / 91. 3 - التهذيب 10: 27 / 83. (1) كذا في المسودة، لكن في المصححة الثانية: عن زراق، ولعله: عمن رواه، فلاحظ. 4 - التهذيب 10: 28 / 88، والكافي 7: 235 / 11.
(1) في الكافي: عن محمد بن قيس (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. 5 - التهذيب 10: 28 / 89. (1) الكافي 7: 238 / 23. (*)
[ 135 ]
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال (34405) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ ابن الأصبغ، عن محمد بن سليمان (1)، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، أو بريد العجلي - الشك من محمد - قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أمة زنت ؟ قال تجلد خمسين جلدة، قلت: فانها عادت ؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات ؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك ؟ قال: لأن الله عزوجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب. ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه، إلا أنه قال: في عبد زنى (2). ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم
بن هاشم، عن محمد بن سليمان نحوه، إلا أنه قال: عبد زنى، قال:
(2) يأتي في البابين 32 و 33 من هذه الأبواب. الباب 32 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 27 / 86. (1) في الفقيه زيادة: المصري (هامش المخطوط). (2) الفقيه 4: 31 / 90. (*)
[ 136 ]
يضرب نصف الحد (3). (34406) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل (1)، عن بريد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زنى العبد جلد خمسين، فان عاد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 33 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد الحر بقدر الحرية وحد الرق بقدر الرقية (34407) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب، قال: يجلد في الحد بقدر ما اعتق منه. (34408) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجلد المكاتب على
قدر ما اعتق منه، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.
(3) علل الشرائع: 546 / 1. 2 - التهذيب 10: 28 / 87. (1) في نسخة: عن حميد بن زياد (هامش المخطوط) وكذلك الكافي. (2) الكافي 7: 235 / 10. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب. الباب 33 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 10: 28 / 90، والكافي 7: 236 / 12. 2 - التهذيب 10: 28 / 91. (*)
[ 137 ]
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله. (34409) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقى الربع، جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة، ور بعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين (1) عتقها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى، عن يوسف بن عقيل نحوه (2).
(34410) 4 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به، وكذلك الأقل والأكثر. (34411) 5 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد مثله. وقال: إلا أن يونس قال: يؤخذ، وذكر بقية الحديث. (34412) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في عبد بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله، قال: إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد. أقول: هذا محمول على بطلان العتق على التفصيل السابق في محله (1). (34413) 7 - وبإسناده عن عباد بن كثير البصري، عن جعفر بن محمد
(عليهما السلام) في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر، ويضربان الباقي حد المملوك. (34414) 8 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اعتق منه.. الحديث. ورواه البرقي في المحاسن) مثله (1). (34415) 9 - محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) قال: روت العامة والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع فسأل عثمان أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يجلد منها بحساب الحرية، ويجلد منها بحساب الرق، وسأل زيد بن ثابت فقال: يجلد منها بحساب الرق، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كيف تجلد بحساب الرق وقد اعتق ثلاثة أرباعها ؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها أكثر ؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية فقال له أمير المؤمنين (عليه
(1) سبق في الباب 18 من أبواب العتق. 7 - الفقيه 4: 33 / 98. 8 - الكافي 7: 236 / 13. (1) المحاسن: 275 / 386. 9 - ارشاد المفيد: 113. (*)
[ 139 ]
السلام): أجل ذلك واجب، فافحم زيد، وخالف عثمان أمير المؤمنين (عليه السلام). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
34 - باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها (34416) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت له امة فكاتبها، فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ؟ فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب. ورواه الصدو ق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي، عن الحسن ابن خالد، عن الرضا (عليه السلام) (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (2). (34417) 2 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل وقع على مكاتبته ؟ قال: إن
(1) تقدم في الباب 8 من أبواب المكاتبة. (2) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب. الباب 34 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 29 / 94. (1) الفقيه 4: 32 / 95. (2) الكافي 7: 237 / 21. 2 - التهذيب 10: 29 / 95، والاستبصار 4: 210 / 785. (*)
[ 140 ]
كانت أدت الربع جلد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلا أنه قال: أدت الربع ضرب الحد (1). قال الشيخ: الحديث الأول محمول على ما إذا لم تكن أدت الربع، فإذا بلغ الربع غلب عليها الحرية فجلد تاما، أو رجم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 35 - باب ان الزانى إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد (34418) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبد الله، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال: لا، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله ؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة، لأنه عاين الموت بعينه، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد، لأنه لا يقتل.
(1) الفقيه 4: 18 / 37. (2) تقدم في الباب 8 من أبواب مكاتبة، وفي الباب 33 من هذه الأبواب. الباب 35 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 35 / 118. (*)
[ 141 ]
36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند ارادة اقامة الحد (34419) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة، قال: يقتل. (34420) 2 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن رزق الله، قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وسؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن (عليه السلام): يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فانه شئ لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به السنة، فكتب (1): إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت ؟ فكتب (عليه السلام): بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " (2) قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات. ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه (3).
الباب 36 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 38 / 134، والكافي 7: 239 / 3. 2 - التهذيب 10: 38 / 135. (1) في المصدر زيادة: إليه.
(2) غافر 40: 84 و 85. (3) الفقيه 4: 27 / 64. (*)
[ 142 ]
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن جعفر بن رزق الله (4). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن جعفر ابن رزق الله، أو رجل عن جعفر بن رزق الله (5)، والأول عن محمد بن يحيى. 37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها (34421) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا ؟ فقال: تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها، وترجم لأنها محصنة. قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا ؟ قال: تجلد مائة لأنها زنت، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها. ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2). ورواه في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى (3).
(4) الاحتجاج: 454. (5) الكافي 7: 238 / 2. الباب 37
فيه حديث واحد. 1 - التهذيب 10: 46 / 168. (1) الفقيه 4: 27 / 67. (2) المقنع: 146. (3) علل الشرائع: 580 / 14. (*)
[ 143 ]
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (4). 38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها (34422) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الدوري، عن هشام بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي روح: أن امرأة تشبهت بأمة لرجل - وذلك ليلا - فواقعها وهو يرى أنها جاريته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي (عليه السلام) فقال: اضرب الرجل حدا في السر، واضرب المرأة حدافي العلانية. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (1). أقول: حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في التأمل، وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج (2) وغير ذلك (3). وقد رواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه إلا أنه قال: فوطأها من غير تحرز (4).
(4) الكافي 7: 261 / 7. الباب 38 فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10: 47 / 169. (1) الكافي 7: 262 / 13. (2) تقدم في الحديث 11 من الباب 27 من هذه الأبواب. (3) تقدم في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود. (4) المقنعة: 124. (*)
[ 144 ]
39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه (34423) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني: عبد الله - وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحد. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (34424) 2 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: تضرب ثمانين. (34425) 3 - وعنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين. (34426) 4 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين. (34427) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
الباب 39 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 10: 47 / 172، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب السحق. (1) الفقيه 4: 18 / 35. 2 - الفقيه 4: 18 / 36. 3 - التهذيب 10: 47 / 173. 4 - التهذيب 10: 59 / 215، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب السحق. 5 - التهذيب 10: 49 / 183، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم. (*)
[ 145 ]
محمد، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا اغتصب أمة فاقتضت (1) فعليه عشر قيمتها (2)، وإن كانت حرة فعليه الصداق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، أو تحت فراشها (34428) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا. (34429) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه
رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة (1)، فمرغوه عليها ظهر البطن، ثم خلوا سبيله.
(1) في المصدر: فاقتضها. (2) في المصدر: ثمنها. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب 52 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب 45 من أبواب المهور، وفي الباب 82 من نكاح العبيد، وفي الباب 19 من أبواب كيفية الحكم. (4) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 4 من أبواب السحق، وفي البابين 30 و 45 من ديات الاعضاء من كتاب الديات. الباب 40 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 48 / 176. 2 - التهذيب 10: 48 / 175. (1) الخرء بالضم: العذرة، والموضع مخروة، " القاموس المحيط (خرئ) 1: 13 ". (*)
[ 146 ]
41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شئ (34430) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تسألوا الفاجرة من فجربك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البرئ المسلم. (34431) 2 - وبهذا الإسناد عن علي (عليه السلام) قال: إذا سألت
الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت: فلان، جلدتها حدين: حدا للفجور، وحدا لفريتها على الرجل المسلم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2). (34432) 3 - ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) - بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) - عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) مثله، إلا أنه قال: حدا لفريتها على الرجل، وحدا لما أقرت على نفسها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
الباب 41 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 10: 48 / 177. 2 - التهذيب 10: 48 / 178. (1) الكافي 7: 209 / 20. (2) التهذيب 10: 67 / 247. 3 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 39 / 118. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب 16 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 2 من أبواب حد القذف. (*)
[ 147 ]
42 - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد (34433) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها، ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال: لا، ولكن يتمتع بها بعد النكاح، ويستغفر ربه مما أتى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 43 - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها (34434) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعنى: ابن سعيد - عن ابن أبى عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: فطلقها، فقال: يا رسول الله إني احبها، قال: فأمسكها. (34435) 2 - وعنه، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله
الباب 42 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 49 / 184. وأخرجه عن الكافي والفقيه، وباسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب جهاد النفس. الباب 43 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 59 / 216. 2 - التهذيب 10: 60 / 10. (*)
[ 148 ]
ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها (1) ؟ فقال: نعم إن شاء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 44 - باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا (34436) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن هلال، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال. 45 - باب حكم من راى زوجته تزني (34437) 1 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن علي بن محمد القاساني، عمن حدثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبد الله، (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) قال: قال سعد بن عبادة: أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلا فأقتله ؟ قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة.
(1) في النسخة: إمساكها (هامش المخطوط). (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (3) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب. الباب 44 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10: 154 / 617.
الباب 45 فيه حديثان 1 - المحاسن 274 / 381. (*)
[ 149 ]
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وقد حمله الأصحاب على أنه لا يثبت ذلك في الظاهر، ولا تقبل دعوى الزوج إلا ببينة أو باللعان كما مر (2) وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله. (34438) 2 - محمد بن مكي الشهيد في (الدروس) قال: روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النهي عن المنكر (1)، ويأتي ما يدل عليه في الدفاع (2) والقصاص (3). 46 - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحله ويتوب (34439) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود، قلت: فان لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال: يلقى الله عزوجل زانيا خائنا.. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
(1) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب. (2) مر في الباب 12 من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان. 2 - الدروس: 165.
(1) تقدم بالعموم في الأحاديث 1 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (2) يأتي في الباب 5 من أبواب الدفاع. (3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 25 من أبواب القصاص. الباب 46 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4: 28 / 70. (1) تقدم في الباب 38 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (*)
[ 150 ]
47 - باب حكم أم الولد إذا زنت (34440) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ام الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد. (34441) 2 - وعنه، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وما كان من حق الله عزوجل في الحدود فان ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد. أقول: وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الإمة (1). 48 - باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد (34442) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء
رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن امي لا تدفع يد لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: قيدها، فانك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزوجل.
الباب 47 فيه حديثان 1 - الفقيه 4: 32 / 92. 2 - الفقيه 4: 32 / 93. (1) تقدم في الأبواب 1 - 8 من أبواب الاستيلاد. الباب 48 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4: 51 / 184. (*)
[ 151 ]
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1). 49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة (34443) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا (2)، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدا لله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج ذمية على مسملة ولم يستأمرها ؟، قال: يفرق بينهما، قال: قلت: فعليه أدب ؟ قال: نعم إثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر.
قلت: فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟ قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما، يبقيان على النكاح الأول. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
(1) تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب. الباب 49 فيه حديث واحد 1 - الكافي: 241 / 8. (1) ليس في التهذيب. (2) في المصدر: عن بعض أصحابه. (3) التهذيب 10: 144 / 572. (4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر، وعلى البعض الأخر في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (*)
[ 152 ]
50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية (34444) 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في (كتاب الغارات) عن الحارث، عن أبيه قال: بعث علي (عليه السلام) محمد بن أبي بكر أميرا على مصر، فكتب إلى علي (عليه السلام) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم (1) من يعبد غير ذلك، وفيهم مرتد عن الإسلام، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا، فكتب إليه علي (عليه السلام): أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما
شاؤوا، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعملون ما شاؤوا، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3).
الباب 50 فيه حديث واحد 1 - الغارات 1: 230. (1) في المصدر: وفيهم. (2) في المصدر: يعبدون. (3) تقدم في الحديث 9 من الباب 2، وفي الحديث 5 و 6 من الباب 8 من هذه الأبواب. (*)
[ 153 ]
أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره (34445) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن (أبي جعفر (عليه السلام)) (1) قال: الملوط (2) حده حد الزاني. (34446) 2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل ؟ قال: هو ذاك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
أبواب حد اللواط الباب فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7: 200 / 8، التهذيب 10: 55 / 202، والاستبصار 4: 221 / 826. (1) في الاستبصار: أبي عبد الله (عليه السلام). (2) في التهذيب والاستبصار: المتلوط. 2 - الكافي 7: 200 / 7، أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث 21 من الباب 10 من أبواب حد الزنا. (1) التهذيب 10: 52 / 194، والاستبصار 4: 219 / 820. (*)
[ 154 ]
(34447) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): حد اللوطي مثل حد الزاني، وقال: إن كان قدا حصن رجم، وإلا جلد. (34448) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل أتى رجلا ؟ قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى (1) ؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). والذي قبله بإسناده عن
يونس مثله. (34449) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن (عليه السلام) وقرأت جواب أبي الحسن (عليه السلام) بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك. وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح أحدهما
الآخر طوعا بين فخذيه، ما (1) توبته ؟ فكتب: القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب: مائة سوط. قال الشيخ: هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فيجب عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا. (34450) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول في اللوطي: إن كان محصنا رجم، وان لم
يكن محصنا جلد الحد. (34451) 7 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البخترى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: حد اللوطي مثل حد الزاني، إن كان محصنا رجم، وإن كان عزبا جلد مائة، ويجلد الحد من يرمى به بريئا. (34452) 8 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو انثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحا احصن أو لم يحصن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - قرب الاسناد: 50. 7 - قرب الاسناد: 64. 8 - بصائر الدرجات، لسعد: مفقود، والحديث في مختصر البصائر: 106. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 من أبواب النكاح المحرم. (1) يأتي في الباب 2 و 3 من هذه الأبواب. (*)
[ 156 ]
2 - باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وادب الغلام دون الحد (34453) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام)
بامرأة وزوجها (1)، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به (عليه السلام) فضرب بالسيف حتى قتل، وضرب الغلام دون الحد، وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2). (34454) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن العباس، غلام لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) - يعرف بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي علي بن أبي طالب (عليه السلام) برجل معه غلام يأتيه، فقامت عليهما بذلك البينة، فقال: يا قنبر النطع والسيف، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربا بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا.. الحديث. أقول: هذا محمول على بلوغ الغلام.
وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 3 - باب حد اللواط مع الإيقاب
(34455) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا: يا هذا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاخترأيهن شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب (1) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار. (34456) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3)، وكذا الذي قبله.
(1) تقدم في الحديث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب. الباب 3 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 7: 201 / 1، التهذيب 10: 53 / 198، والاستبصار 4: 220 / 822. (1) اذن هدباء أي متدلية مسترخية. (النهاية 5: 249)، وفي نسخة: اهدار (هامش المخطوط)، وفي الكافي: اهداء. 2 - الكافي 7: 199 / 3. (1) في المصدر زيادة: عن آبائه (عليم السلام). (2) الفقيه 4: 31 / 87.
(3) التهذيب 10: 53 / 196، والاستبصار 4: 219 / 821. (*)
[ 158 ]
(34457) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سيف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره، فهم أن يجلده، فقال للشهوده: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة ؟ قالوا: نعم، فقال لعلي (عليه السلام): ما ترى في هذا ؟ فطلب الفحل الذي نكح (1) فلم يجده، فقال علي (عليه السلام): أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر فضربت عنقه، ثم قال: خذوه، فقد بقيت له عقوبة اخرى، قال: وما هي ؟ قال: ادع بطن (2) من حطب، فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أحرقه بالنار.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث مثله (3). (34458) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وجد رجل مع رجل في أمارة عمر، فهرب أحدهما واخذ الآخر فجئ به إلى عمر، فقال للناس: ما ترون في هذا ؟ فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا، قال: فما تقول: يا أبا الحسن ؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه، قال: ثم أراد أن يحمله فقال: مه، إنه قد بقي من حدوده شئ، قال: أي شئ بقي ؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب، فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فأحرق به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (1). (34459) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (34460) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي - رفعه - قال: سألته عن رجلين يتفاخذان، قال: حدهما حد الزاني، فان ادعم (1) أحدهما على صاحبه، ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت (2) ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار. (34461) 7 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام) إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرجل وادب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1).
أقول: حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية وقال: إنما
(1) التهذيب 10: 52 / 193، والاستبصار 4: 219 / 819. 5 - الكافي 7: 826 / 36. (1) التهذيب 10: 149 / 598. 6 - الكافي 7: 200 / 11. (1) دعم المرأة: جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع. (القاموس المحيط - دعم - 4: 112). (2) في المصدر زيادة: منه. 7 - الكافي 7: 200 / 12. (1) التهذيب 10: 55 / 203، والاستبصار 4: 221 / 827. (*)
[ 160 ]
يدل بدليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل، وقد قدمناه. (34462) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد (1) إن لم يكن محصنا. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر (2). (34463) 9 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبو بكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: أحرقه
بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا، قال لعثمان: ما تقول ؟ قال: أقول ما قال علي: تحرقه بالنار، فكتب (1) إلى خالد: أن أحرقه بالنار (2). أقول: وقد تقدم ما يدل على أن حد اللواط حد الزنا في اعتبار الاحصان وعدمه (3)، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب (4) لما مر (5)،
8 - التهذيب 10: 56 / 205، وا لاستبصار 4: 222 / 830. (1) في التهذيب: الحد. (2) مر في الحديث 2 من الباب 1، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 2 وفي الحديث 1 و 4 و 6 من هذا الباب. 9 - المحاسن: 112 / 106. (1) في المصدر: قال أبو بكر: وأنا مع قولكما، و كتب. (2) في المصدر زيادة: فأحرقه. (3) تقدم في الباب 19 من أبواب النكاح المحرم، وفي الأحاديث 4 و 6 و 7 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب، وفي الحديث 7 و 8 من هذا الباب. (4) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب. (5) مر في الحديث 2 من الباب 1، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 2. من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 1 و 4 و 6 من هذا الباب. (*)
[ 161 ]
وجوز حمله على التقية. وقد تقدم ما يدل على المقصود (6)، ويأتي ما يدل عليه (7). 4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة (34464) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): مجذم (1) قبل غلاما شهوة، قال: يضرب مائة سوط. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (2). 5 - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الإقرار (34465) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، ابن رئاب (عن مالك بن عطية) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملاء من
(6) تقدم في الحديث 2 من الباب 1، وفي الباب 2 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب النكاح المحرم. (7) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 200 / 9. (1) في التهذيب: محرم (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر. (2) التهذيب 10: 57 / 206. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 201 / 1، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. (1) ليس في نسخة من التهذيب (هامش المخطوط). (*)
[ 162 ]
أصحابه، إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) إني أوقبت
على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا (2) هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه، فقال له: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له: اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى، فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله (صلى اله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب (3) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار، قال: يا أمير المؤمنين أيهن أشد على ؟ قال: الاحراق بالنار، قال: فاني قد اخترتها يا أمير المؤمنين فقال: خذ لذلك اهبتك، فقال: نعم، قال (4): فصلى ركعتين، ثم جلس في تشهده، فقال: اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته، وإني تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني، فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب، اللهم فاني اخترت أشدهن، اللهم فاني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي، ثم قام - وهو باك - حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يرى النار تتأجج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين (عليه السلام) وبكى أصحابه جميعا، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الارض، فان الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودن شيئا مما فعلت. ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم (5). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (6).
(2) المرار: مزاج من امزجة البدن. (مجمع البحرين - مرر - 3: 481). (3) في نسخة: اهدار (هامش الخطوط)، وفي المصدر: إهداء.
(4) في المصدر: فقام. (5) التهذيب 10: 53 / 198، والاستبصار 4: 220 / 822. (6) تقدم... (*)
[ 163 ]
6 - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل (34466) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد تحت فراش رجل، فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فلوث في مخرأة
الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4: 20 / 48. (*)
[ 165 ]
أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان، والقتل معه (34467) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وهشام، وحفص، كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال: بلى، قالت: وأين هن (1) ؟ قال: هن أصحاب الرس. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام، وحفص بن البختري مثله (2).
(34468) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: السحاقة تجلد. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن
علي بن إبراهيم مثله. 3 - (34469) الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال، فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوهما، ثم اقتلوهما. (34470) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبان بن محمد (1) عن العباس، غلام لأبى الحسن الرضا (عليه السلام) - يعرف: بغلام ابن شراعة -، عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأتين وجدتا في لحاف واحد، وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان، فدعا بالنطع، ثم أمر بهما فاحرقتا بالنار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه وعلى الرجم مع الاحصان (3). 2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين (34471) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي
3 - مكارم الاخلاق: 232. 4 - التهذيب 10: 54 / 199، والاستبصار 4: 220 / 823. (1) في المصدر: بنان بن محمد. (2) تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 24 من أبواب النكاح المحرم. (3) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب. الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 212 / 4، التهذيب 10: 59 / 214، والاستبصار 4: 217 / 811، أورده في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم. (*)
[ 167 ]
عبد الله (عليه السلام) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد، إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهى جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا. (34472) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله، إلا أنه قال في اوله: لا ينبغي لامرأة، وقال في آخره: فان وجدتا
الرابعة قتلتا. (34473) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد ؟ قال: تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا (2) وغيره (3). 3 - باب حكم مالو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت (34474) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
2 - الفقيه 4: 31 / 88، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث 25 من الباب 10 من أبواب حد الزنا. 3 - الكافي 7: 202 / 2. (1) التهذيب 10: 57 / 208. (2) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 6 و 15 و 23 من الباب 10 من أبواب حد الزنا. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم. الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 202 / 1. (*)
[ 168 ]
محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، وعن أبيه جميعا، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما
السلام) يقولان: بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، قال: وما حاجتكم ؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها ؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها، فلما قام عنها قامت بحموته (1) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت (2) النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن: معضلة وأبو الحسن لها، وأقول فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا اخطئ إن شاء الله: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد، قال: فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ما قلتم لأبى محمد ؟ وما قال لكم ؟ فأخبروه، فقال: لو أنني المسؤول ماكان عندي فيها أكثر مما قال ابني. (34475) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن علي ابن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دعانا زياد، فقال: إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أسألك هذه المسألة فقلت: وما هي ؟ قال: رجل أتى امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، قلت له: سل عنها أهل المدينة، فالقى إلى كتابا فإذا فيه: سل عنها جعفر بن محمد، فان أجابك وإلا فاحمله إلى، قال: فقلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه، قال: ولا أعلمه إلا قال: وهو ابتلى بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). (34476) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن عقبة، عن عمرو بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) قوم يستفتونه فلم يصيبوه، فقال لهم الحسن (عليه السلام): هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين (عليه السلام) من ورائكم، فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا، فألقت عليها النطفة فحملت، فقال (عليه السلام): في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر، لإن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد، ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا: قلنا للحسن، وقال لنا الحسن، فقال: والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن. (34477) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن المعلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت ؟ فقال: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد.
وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (1).
(34478) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، رجمت المرأة، وجلدت الجارية، والحق الولد بأبيه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1). 4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها (34479) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (34480) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه - رفعه، في حديث - إن امرأة أمسكت جارية، ثم افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور، فسئل الحسن (عليه السلام) فقال: على المرأة الحد لقذفها الجارية، وعليها القيمة لافتراعها إياها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): صدقت.
الفقيه 4: 31 / 89. (1) تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 24 من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب 1 من هذه الأبواب. الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 203 / 3، أورده في الحديث 4 من الباب 39 من أبواب حد الزنا. (1) التهذيب 10: 59 / 215. 2 - الكافي 7: 207 / 12. (*)
[ 171 ]
(34481) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله (عليه السلام) قال في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحد. (34482) 4 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وتضرب ثمانين جلدة (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى من المصر (34483) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال: لا حد على القواد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ؟ ! قلت: جعلت فداك، إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما، فقلت: هو ذاك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
3 - الفقيه 4: 18 / 35، أورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب حد الزنا. 4 - الفقيه 4: 18 / 36. (1) ليس في المصدر. (2) تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب 39 من أبواب حد الزنا. الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 261 / 10، ويأتي ذيله في الباب 30 من ديات الأعضاء. (1) في الفقيه زيادة: عن صالح بن سندي، وفي الوافي 2: 54 أبواب الحدود عن كل مثله. (2) التهذيب 10: 64 / 235. (*)
[ 172 ]
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله (3). (34484) 2 - قال: وفي خبر آخر: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الواصلة والمؤتصلة - يعني: الزانية والقوادة في هذا الخبر -.
[ 173 ]
أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف (34485) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه نهى قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.
(34486) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه. (34487) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذاء، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسألني رجل ما فعل غزيمك ؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إلى أبو عبد الله (عليه السلام) نظرا شديدا، قال: فقلت: جعلت فداك، إنه مجوسي امه اخته، فقال: أو ليس (هامش) أبواب حد القذف الباب (1) فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7: 239 / 1، التهذيب 10: 75 / 286. 2 - الكافي 7: 240 / 2، التهذيب 10: 75 / 287. 3 - الكافي 7: 240 / 3. (*)
[ 174 ]
ذلك في دينهم نكاحا ؟ ! ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله، والذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله. (34488) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله إني قلت لأمتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا ؟ فقالت: لا، فقال: أما إنها ستقاد (1) منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا، ثم قالت: اجلديني، فأبت الأمة، فأعتقتها، ثم أتت إلى النبي (صلى الله عليه وآله)
فأخبرته، فقال: عسى أن يكون به. (34489) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرم الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ونفي الولد، وإبطال المواريث، وترك التربية، وذهاب المعارف، وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق. وفي (العلل) بالسند الآتي مثله (1). وكذا في (عيون الأخبار) (2). (34490) 6 - وفي (عقاب الأعمال) - بإسناد تقدم في عيادة
(1) التهذيب 10: 75 / 288. 4 - التهذيب 10: 80 / 311. (1) في المصدر: سيقاد لها. 5 - الفقيه 3: 370 / 1748. (1) علل الشرائع: 480 / 1. (2) لم نعثر عليه في عيون اخبار الرضا عليه السلام المطبوع. 6 - عقاب الاعمال: 335. (*)
[ 175 ]
المريض (1) - عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله، وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه (2)، ثم يؤمر به إلى النار. (34491) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن السندي بن
محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ليس في كلام قصاص. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس (1) وغيره (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد، أو إلى امه، أو أبيه (34492) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة قذفت رجلا، قال: تجلد ثمانين جلدة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب. (2) في المصدر زيادة: وتنهش لحمه حيات وعقارب. 7 - قرب الاسناد: 67. (1) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 13 و 16 و 20 و 22 و 28، وفي الاحاديث 31 - 37 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس. (2) تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 12، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 41 من أبواب حد الزنا. (3) يأتي في الأبواب الأتية من هذه الأبواب. الباب 2 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 205 / 4. (1) التهذيب 10: 65 / 239. (*)
[ 176 ]
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (2). (34493) 2 - وعن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)، قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الفرية ثلاث - يعني: ثلاث وجوه: - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال: إن امه زانية، وإذا دعا لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون. (34494) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (1): إذا سألت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت: فلان، فان عليها حدين: حدا من فجورها، وحدا بفريتها على الرجل المسلم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله. (34494) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان (1)، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: وعلة ضرب القاذف، وشارب الخمر ثمانين جلدة، لان في القذف نفي الولد، وقطع النسل، وذهاب النسب، وكذلك شارب الخمر، لأنه إذا شرب هذى، وإذا هذى، افترى (2)، فوجب عليه حد المفتري.
(2) الفقيه 4: 38 / 121، وفيه: عن أبي عبد الله (عليه السلام). 2 - الكافي 7: 205 / 1، التهذيب 10: 65 / 236. (1) ليس في التهذيب. 3 - الكافي 7: 209 / 20. (1) في المصدر زيادة: قال امير المؤمنين (عليه السلام).
(2) التهذيب 10: 67 / 247. 4 - علل الشرائع 545 / 1، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97 / 1. (1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم 281. (2) في علل الشرائع زيادة: وإذا افترى جلد. (*)
[ 177 ]
(34496) 5 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا (34497) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، بن عباد البصري، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة. (34498) 2 - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان علي (عليه السلام)
5 - تفسير القمي 2: 96. (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا، وعلى ثبوت الحد مطلق في الحديث 8 من الباب 12، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 41 من أبواب حد الزنا. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3، وفي الحديث 1، وفي الأحاديث 4 - 9، وفي الاحاديث 13 و 14 و 22 من الباب 4 وفي الحديث 4 من الباب 8، وفي الحديث 1 من الباب 12، وفي الحديث 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب. الباب 3 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 208 / 14، التهذيب 10: 66 / 242، التهذيب 10: 66 / 243. 2 - الكافي 7: 208 / 16. (*)
[ 178 ]
يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1)، يا منكوح في دبره، فان عليه حد القاذف. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (2)، وكذا الذي قبله. وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن غياث، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام). 4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا (34499) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة مثله (1). (34500) (34475) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن عبيد بن زرارة مثله (1). (34501) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم قذفها بالزنا ؟ قال: قال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزوجل (1). قلت: أرأيت إن جعلته في حل (2) وعفت عنه ؟ قال: لاضرب عليه
إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وزاد: قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال: نعم، وتصلي وهي مخمرة الرأس، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر (3). وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن يونس. أقول: حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها، وإلا لاستحق أربعين جلدة، وحاصله أنه حمل النصف على غير الحقيقي وجوز حمله على كون العشرة الزائدة تعزيرا، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير. (34502) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا (هامش) (1) الفقيه 4: 37 / 119. 3 - الكافي 7: 208 / 18. (1) في المصدر زيادة: من فعله. (2) في المصدر زيادة: من قذفه إياها. (3) التهذيب 10: 71 / 267. 4 - الكافي 7: 234 / 1، والتهذيب 190: 72 / 270، والاستبصار 4: 228 / 853. (*)
[ 180 ]
قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس. (34503) 5 - وعن عدة من أصحابنا، غن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفترى على الحر ؟ قال: يجلد ثمانين، قلت: فانه زنى، قال: يجلد خمسين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. (34504) 6 - وبالإسناد عن سماعة، قال: إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا. (34505) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن عبد افترى على حر ؟ قال: يجلد ثمانين. (324506) 8 - وعنه، عن أحمد (1)، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر (2)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في مملوك قذف حرء محصنة، قال: يجلد ثمانين، لإنه إنما يجلد بحقها (3). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله (4).
(34507) 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن سليمان بن خالد، أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم ؟ قال: يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد.. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد مثله (1). (34508) 10 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن (2) مملوك قذف حرا ؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد.. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (3). (34509). 11 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحر يفترى على المملوك، قال: يسأل فان كانت امه حرة جلد الحد. (34510) 12 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
9 - الكافي 7: 236 / 17. (1) الفقيه 4: 37 / 120. 10 - الكافي 7: 237 / 19. (1) في المصدر: عن أحمد بن محمد. (2) في المصدر زيادة: عبد.
(3) التهذيب 10: 72 / 275، والاستبصار 4: 228 / 858. 11 - التهذيب 10: 71 / 286. 12 - التهذيب 19: 71 / 269.. (*)
[ 182 ]
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله (1). (34511) 13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين: يهوديا أو نصرانيا أو عبدا. (34512) 14 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا ؟ قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد، قلت: (الذي من حقوق الله) (2) ما هو ؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (3). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، (عن محمد بن الحسين) (4)، (هامش) (1) علل الشرائع: 358 / 2. 13 - التهذيب 10: 73 / 276، والاستبصار 4: 229 / 859.
14 - التهذيب 10: 73 / 277، والاستبصار 4: 229 / 860. (1) في الموضع الثاني من التهذيبين: عن أبي بكر الحضرمي (هامش المخطوط) (2) في الموضه الاول من التهذيبين: الذي يضرب فيه نصف الحد. (3) التهذيب 10: 72 / 275، والاستبصار 4: 228 / 858. (4) في الكافي: عن أحمد بن محمد. (*)
[ 183 ]
عن ابن محبوب مثله (5). (34513) 15 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. قال الشيخ: إن هذا خبر شاذ، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة. أقول: يمكن حمله على التقية وعلى التعريض دون التصريح. وباسناده عن الحسين ابن سعيد، عن النضر مثله، إلى قوله: أربعين (1). (34514) 16 - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرى أن يعرى جلده. (34515) 17 - قال: وقال في رجل دعي لغير أبيه: أقم بينتك امكنك منه فلما أتى بالبينة قال: إن امه كانت أمة، قال: ليس عليك حد، سبه كما سبك أو اعف عنه. أقول: ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر بالسب وهو قبيح، ويمكن
حمله على التهديد والترغيب في العفو.
(34516) 18 - وعنه، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن العبد يفتري على الحر، قال: يجلد حدا. (34517) 19 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في العبد يفتري على الحر، قال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين. أقول: حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف، فلا يجب الحد بل التعزير لما مر (1). (34518) 20 - وبإسناده عن يونس، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر ؟ قال: عليه خمسون جلدة. أقول: حمله الشيخ على ما مر (1). (34519) 21 - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم. (34520) 22 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن أبيه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر.
18 - التهذيب 10: 74 / 280، والاستبصار 4: 230 / 863. 19 - التهذيب 10: 74 / 279، والاستبصار 4: 230 / 862. (1) مر في الاحاديث 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 13 و 14 و 18 من هذا الباب. 20 - التهذيب 10: 74 / 281، والاستبصار 4: 230 / 864. (1) مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب. 21 - التهذيب 10: 74 / 283، والاستبصار 4: 230 / 866. 22 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. 141. (*)
[ 185 ]
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس (34521) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال: لا، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد. (34522) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقذف بالزنا، قال: يجلد، هذا في كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله). (34523) 3 - قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ؟ قال: لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت (1).
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا، وفي الباب 2 وفي الحديث 1
من الباب 3 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 4 من الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب 12، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب. البب 5 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 205 / 5، وعلل الشرائع: 534 / 1، والتهذيب 10: 68 / 251 والاستبصار 4: 233 / 879. 2 - الكافي 7: 205 / 3. (1) في المصدر زيادة: عن أبي بصير. 3 - الكافي 7: 205 / ذيل 3. (1) في علل الشرائع: قارنت (هامش المخطوط). (*)
[ 186 ]
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وترك المسألة الاولى (2)، والذي قبله بهذا الأسناد عن الحسين بن سعيد. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله. وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر المسألة الثانية مثله (4). (34524) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن
أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال: لا، حتى تبلغ. (34525) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير، أو ذكر أو انثى أو مسلم أو كافر، أو حر أو مملوك، فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الأدب. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1).
قال الشيخ: ايجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه، وايجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت امه مسلمة أو على التعزير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه (34526) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن
الحكم الأعمى، وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة - يعني: الزنا - فقال: إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد، ثمانين جلدة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (2).
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، وفي الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44، وفي الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح، وفي الباب 4 من ابواب مقدمات الحدود. (3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 11 من أبواب العاقلة. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 205 / 6. (1) التهذيب 10: 66 / 240. (2) الفقيه 4: 39 / 126. (*)
[ 188 ]
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة (34527) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عمرو بن عثمان الخزاز، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت، وأن ولدها ذلك من الزنا، فاقيم عليها الحد، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا، فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه ؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد ؟ فقال: من قال له: يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر وهو دون الحد، ومن قال له: يا ابن الزانية جلد الحد كاملا، قلت له: كيف (1) جلد هكذا ؟ فقال: إنه إذا قال له: يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية، وقد اقيم عليها الحد، فان قال له: يا ابن الزانية، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإمام عليها الحد. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن الفضل بن إسماعيل نحوه (2). (34528) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1)، قال: النصرانية
(3) تقدم في الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود. (4) يأتي في البابين 14 و 22 من هذه الابواب. الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 206 / 7، والتهذيب 10: 67 / 250. (1) في نسخة: صار (هامش المخطوط). (2) المحاسن: 360 / 17. 2 - الكافي 7: 209 / 21. (1) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله (عليه السلام). (*)
[ 189 ]
واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف حدا، لأن المسلم حصنها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم (2). 8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن الملاعنة (34529) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان - يعني ابن خالد - عن أبي عبد الله، (عن أبيه) (1) (عليهما السلام) قال: يجلد قاذف الملاعنة. (34530) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحد قاذف اللقيط، ويحد قاذف ابن الملاعنة. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1)، وكذا الذي قبله. (34531) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قذف ملاعنة، قال: عليه الحد.
(34532) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن ابن المغصوبة يفترى عليه الرجل فيقول: يا ابن الفاعلة ؟ فقال: أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله مما قال. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب مثله (2). (34533) 5 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): قاذف اللقيط يحد، والمرأة إذا قذف زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا. (34534) 6 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وقع على جارية لامه فأولدها، فقذف رجل ابنها، فقال: يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة. 9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف (34535) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه
4 - الكافي 7: 206 / 9. (1) التهذيب 10: 67 / 249.
(2) الفقيه 4: 39 / 127. وقوله: (والمرأة... الخ) لعله من كلامه الصدوق ولا هظ ما تقدم من الباب 8 من كتاب اللعان. 5 - الفقيه 4: 36 / 111. 6 على الشرائع: 534. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 206 / 10. (*)
[ 191 ]
السلام) (1) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها، فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت: هي خادمي، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها لزوجها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، نحوه (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده (34536) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب وابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف، فقال: إن قال: إن الذي قلت لك، حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1).
(1) في المصدر زيادة: قضا أمير المؤمنين (عليه السلام). (2) التهذيب 10: 68 / 253. (3) تقدم في الباب 3 من ابواب الاقرار وفي الحديث 4 من الباب 8 من حد الزنا وفي الحديث 10: من الباب 21 من كيفية الحكم. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 208 / 15. (1) التهذيب 10: 66 / 244. (*)
[ 192 ]
11 - باب حكم من قذف جماعة (34537) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (1). (34538) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل قذف قوما، قال: بكلمة واحدة ؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدا واحدا، فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.
(34539) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن. حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا. وبالإسناد عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن حمران مثله (3). وعنه عن فضالة، عن أبان، وذكر مثل الذي قبله. (34540) 4 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل افترى على نفر جميعا، فجلده حدا واحدا. أقول: حمله الشيخ على ما لو قذفهم بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين لما
تقدم (1). (34541) 5 - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي الحسن الشامي (1)، عن بريد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال: إذا لم يسمهم فانما عليه حد واحد، وإن سمى فعليه لكل رجل حد. ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي (2).
(2) الفقيه 4: 38 / 124. (3) التهذيب 10: 69 / 255. 4 - التهذيب 10: 69 / 57. (1) تقدم في الأحاديث 1 وإ 2 و 3 من هذا الباب. 5 - التهذيب 10: 69 / 258، والاستبصار 4: 228 / 825. (1) في التهذيب: أبي الحسن السائي. (2) الفقيه 4: 38 / 123. (*)
[ 194 ]
12 - باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا (34542) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، وقالوا: الآن يأتي الرابع، قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب مثله (1).
(34543) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال (1): لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد. (34544) 3 - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1)، في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أين الرابع ؟ فقالوا: الآن يجئ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.
الباب 12 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 210 / 1. (1) التهذيب 10: 70 / 260. 2 - الكافي 7: 210 / 2. (1) في المصدر زيادة: أمير المؤمنين (عليه السلام). 3 - الكافي 7: 210 / 4، أورده في الحديث 8 من الباب 12 من أبواب حد الزنا. (1) في المصدر زيادة: عن أبيه. (*)
[ 195 ]
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (2). (34545) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها (34546) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(2) الفقيه 4: 24 / 56. 4 - التهذيب 10: 69 / 259. (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا، وفي الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 211 / 1. (1) التهذيب 10: 76 / 291. (2) الفقيه 4: 37 / 116. (*)
[ 196 ]
(34547) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا، أعليه حد ؟ قال: نعم عليه حد. (34548) 3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: يا زانية، قالت: أنت أزنى مني، فقال: عليها الحد فيما قذفت به، وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الإمام أربع مرات. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان (1). 14 - باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل حق الحد إلى الولد (34549) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه امه قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه، وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، قال: وإن كان قال لإبنه وامه حية: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما، قال: وإن كان قال لإبنه: يا ابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لهامن يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد، لأن حق الحد قد صار لولده منها، فان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد
2 - الكافي 7: 212 / 10. 3 - الفقيه 4: 52 / 186. (1) تقدم في الباب 4 و 12 و 17 من أبواب اللعان. الباب 14 فيه حديث واحد
1 - الكافي 7: 212 / 13. (*)
[ 197 ]
له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). 15 - باب كيفية حد القاذف (34550) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه ؟ قال: جلد بين الجلدين. (34551) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: يضرب المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله. (34552) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: المفترى يضرب بين الضربين، يضرب جسده كله فوق ثيابه. (34553) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
الشعيري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) والذي قبله بإسناده عن يونس، والذي قبلهما بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله. (34554) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن ابن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف، والقاذف أشد ضربا من التعزير. (34555) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجلد الزاني أشد الحدين، قلت: فوق ثيابه ؟ قال: لا ولكن يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري ؟ قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله. 16 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد (34556) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد.. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
(1) التهذيب 10: 70 / 265. 5 - الكافي 7: 214 / 5. 6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 142 ح 364. الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 219 / 3، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود. (1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود. (*)
[ 199 ]
17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا (34557) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم. (34558) 2 - وبالإسناد، عن يونس، عن سماعة، قال: سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة، والمجوسي يقذف المسلم ؟ قال: يجلد الحد. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1)، وكذا الذي قبله. (34559) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد ابن صهيب، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن
نصراني قذف مسلما، فقال له: يا زان، فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام، ويحلق رأسه، ويطاف به، في أهل دينه لكي ينكل غيره. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
(34560) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا، أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الافتراء على أهل الذمة (وأهل الكتاب) (1) هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال: لا، ولكن يعزر. محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله (2). (34561) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا
أو عبدا. (34562) 6 - وعنه، عن بنان بن محمد، (عن موسى بن القاسم وعلي ابن الحكم) (1) جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصنها. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
4 - الكافي 7: 243 / 18. (1) ليس في المصدر. (2) التهذيب 10: 75 / 289. 5 - التهذيب 10: 73 / 276، والاستبصار 4: 229 / 859. 6 - التهذيب 10: 75 / 290. (1) في المصدر: عن موسى بن القاسم بن الحكم. (2) الكافي 7: 209 / 21. (3) التهذيب 10: 67 / 248. (*)
[ 201 ]
(34563) 7 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسين بن علي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب ؟ قال: يضرب الحد، ان ذلك يدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي بكر الحضرمي نحوه (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 18 - باب انه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير (34564) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ؟ فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران. محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2).
7 - التهذيب 10: 87 / 339. (1) في الفقيه: عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) الفقيه 4: 35 / 107. (3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب. الباب 18 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 240 / 2. (1) ليس في المصدر. (2) التهذيب 10: 81 / 316. (*)
[ 202 ]
(34565) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ
عنهما الحد وعزرهما. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب. (1). ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاد الحناط (2). 19 - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم (34566) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1)، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به، هل يجلد ؟ قال: عليه تعزير. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (2). وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (3). (34567) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل: أنت خبيث (1) أو أنت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة. (34567) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال: اعلم أنه مستعقب (1) مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده (2) نكالا ينكل بهما. ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله (3). (34569) 4 - وعنه، عن أبيه، عن (القاسم بن محمد، عن المنقري) (1)، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لآخر: يا فاسق ؟ قال: لا حد عليه ويعزر.
(3) الكافي 7: 243 / 17. 2 - الكافي 7: 241 / 6، التهذيب 10: 81 / 318. (1) في نسخة من التهذيب: خنث (هامش المخطوط). 3 - الكافي 7: 242 / 11، التهذيب 10: 81 / 319. (1) في الكافي: مستحق.
(2) في الفقيه زيادة: عشرين (هامش المخطوط). (3) الفقيه 4: 35 / 108. 4 - الكافي 7: 242 / / 15. (1) في المصدر: القاسم بن محمد المنقري. (*)
[ 204 ]
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن النعمان عبد السلام (2)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله. (34570) 5 - وعنه، عن أبيه (1)، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الهجاء التعزير. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). (34571) 6 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه السلام) (1) أن عليا (عليه السلام) كان يعزر في الهجاء، ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول: يا زاني (2)، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك. (34572) 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا ام لك فليتصدق بشئ، ومن قال: لا وأبى فليقل، أشهد أن لا إله إلا الله، فانها كفارة لقوله.
(2) التهذيب 10: 80 / 314. 5 - الكافي 7: 243 / 19. (1) في التهذيب زيادة: عن ابن ابي عمير. (2) التهذيب 10: 82 / 320. 6 - التهذيب 10: 88 / 340. (1) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه السلام). (2) في المصدر: يا زاني. 7 - التهذيب 10: 81 / 315. (*)
[ 205 ]
(34573) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي ليس على زان عقر، ولا حد في التعريض، ولا شفاعة في حد. (34574) 9 - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني (1)، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك. عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (2). (34575) 10 - وبالإسناد عن جعفر بن محمد، عن أبيه في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر، يا آكل الخنزير، قال: لا حد عليه ولكن يضرب أسواطا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل إليه بالميراث، فيسقط الحد (34576) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
8 - الفقيه 4: 265 / 824. 9 - الفقيه 4: 35 / 105. (1) في المصدر: مثل يا زاني. (2) قرب الاسناد: 26. 10 - قرب الاسناد: 71. (1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 24 من هذه الأبواب. الباب 20 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 252 / 4، التهذيب 10: 82 / 321، والاستبصار 4: 232 / 875. (*)
[ 206 ]
زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب (عن ابن رئاب) (1)، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام. (34577) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل جنى علي أعفو عنه ؟ أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك،
وكيف لك بالإمام. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، وعن ابن محبوب مثله. (34578) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده، فقال: ليس له حد بعد العفو، قلت: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله ؟ فقال: إن كانت امه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى امه متى شاءت أخذت بحقها، قال: فان كانت امه قد ماتت فانه ولي أمرها يجوز عفوه. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(1) ليس في الاستبصار. 2 - الكافي 7: 252 / 5، أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود. (1) التهذيب 10: 82 / 322، والاستبصار 4: 232 / 879. 3 - الكافي 7: 252 / 6، واورده صدره في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود. (1) التهذيب 10: / 79 / 309، والاستبصار 4: 232 / 873. (*)
[ 207 ]
(34579) 4 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يقضف امرأته، قال: يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (1).
أقول: حمله الشيخ على ما بعد رفعه إلى السلطان، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة. وتقدم ما يدل على المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 21 - باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع في العفو (34580) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه، ثم يريد أن يجلده بعد العفو ؟ قال: ليس له أن يجلده بعد العفو. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة نحوه (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (2).
4 - التهذيب 10: 80 / 312، والاستبصار 4: 232 / 874. (1) الفقيه 4: 34 / 102. (2) تقدم في الباب 18 من أبواب مقدمات حدود. (3) يأتي في البابين 21 و 22 من هذه الأبواب. الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 253 / 1. (1) التهذيب 10: 79 / 309، والاستبصار 4: 232 / 873. (2) التهذيب 10: 79 / 308، والاستبصار 4: 232 / 872. (*)
[ 208 ]
22 - باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف، وحكم ارث الحد، وقذف المجنون (34581) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لو أن رجلا قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني: الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبيه وامه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده، أكان ذلك له ؟ قال: أليس امه هي ام الذي عفا ؟ ثم قال: إن العفو إليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة، فالأمر إليهما في العفو، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب نحوه (1). (34582) 2 - وعنه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنها امهما جميعا، والعفو إليهما جميعا.
الباب 22 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 253 / 2.
(1) التهذيب 10: 82 / 323. 2 - التهذيب 10: 83 / 327، والاستبصار 4: 235 / 883، والكافي 7: 255 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود. (*)
[ 209 ]
(34583) 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحد لا يورث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: قد عرفت وجهه (2)، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في مقدمات الحدود (3). 23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه (34584) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد، والزم الولد. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (2). (34585) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل ينتفى من ولده وقد أقر به، قال: فقال: إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك، وإن
3 - التهذيب 10: 83 / 328، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود. (1) الكافي 7: 255 / 2.
(2) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب. (3) تقدم ي الباب 8 من أبوب مقدمت الحدود. الباب 23 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 261 / 8، والتهذيب 10: 87 / 338، والاستبصار 4: 23 / 877. (1) في المصدر زيادة: ان امير المؤمنين. (2) الفقيه 4: 36 / 113. 2 - الكافي 7: 262 / 11. (*)
[ 210 ]
كان من أمة فلا شئ عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2)، والذي بله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي. أقول: قد رجح الشيخ الأول، وجوز في هذا أن يكون وهما من الراوي في قوله: خمسين سوطا، ويمكن حمله على التعزير مع عدم التصريح بالقذف لما مر (3). 24 - باب أن من قال لآخر: احتملت بامك، فعليه التعزير لا الحد (34586) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إن هذا افترى علي، قال: وما قال لك ؟ قال: إنه احتلم بام الآخر، قال: إن
في العدل إن شئت جلدت ظله، فان الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضربا وجيعا. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن
الفقيه 4: 38 / 122. (2) التهذيب 10: 83 / 32 9، والاستبصار 4: 23 / 878 وفي الاستبصار: عن العلاء، عن الفضيل. (3) مر ي الباب ين 2 و 19 من هذه الأبواب. الباب 24 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 80 / 313. (*)
[ 211 ]
مهزيار، عن أخيه علي، عن عثمن بن عيسى، عن سماعة (1). ورواها لمفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (2). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: إن رجلا، وذكر نحوه (3). (34587) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أن رجلا قال له: إن هذا زعم أنه احتلم بامي، فقال: إن الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله، ثم قال: لكنى اؤدبه (1) لئلا يعود يؤذي المسلمين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 25 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره من الأنبياء (عليهم السلام)
(34588) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد (1)، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمد (عليه السلام) رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل
(1) علل الشرائع: 544 / 1 اباب 333. (2) المقنعة: 127. (3) الكافي، 7: 263 / 19. 2 - الفقيه 4: 51 / 180. (1) في نسخة: أوجعه (هامش المخطوط). (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19: من هذه الأبواب. الباب 25 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 266 / 30. (1) في المصدر: عن علي بن محمد. (*)
[ 212 ]
عليه أبو عبد الله (عليه السلام) وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له مورد - فأجلسه في صدر المجلس، واستأذنه في الاتكاء، وقال لهم: ما ترون ؟ فقال له عبد الله بن الحسن، والحسن بن زيد، وغيرهما: نرى أن تقطع لسانه، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأى وأصحابه، فقال: ما ترون ؟ قال: يؤدب، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): سبحان الله فليس بين رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبين أصحابه فرق ؟ ! ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(34589) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، قال: أخبرني أخي موسى (عليه السلام) قال: كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي - عامل المدينة - فقال يقول لك الأمير: انهض إلى، فاعتل بعلة، فعاد إليه الرسول فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك، قال: فنهض أبي واعتمد علي ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي (صلى الله عليه وآله) فنال منه، فقال له الوالي: يا أبا عبد الله انظر في الكتاب، قال: حتى أنظر ما قالوا، فالتفت إليهم، فقال: ما قلتم ؟ قالوا: قلنا: يؤدب ويضرب ويعزر (1) ويحبس، قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) ما كان الحكم فيه ؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي (صلى الله عليه وآله) وبين رجل من أصحابه فرق ؟ ! فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أخبرني أبي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الناس في اسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب
عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني، فقال زياد بن عبيدالله: اخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله (عليه السلام).
(34590) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: من لهذا ؟ فقام رجلان من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله، فانطلقا حتى أتيا عربة (1) فسألا عنه، فإذا هو يتلقى غنمه، فقال: من أنتما وما اسمكما ؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان ؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه قال محمد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي (صلى الله عليه وآله) أيقتل ؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله. (34591) 4 - الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في (صحيفة الرضا) (عليه السلام) عن آبائه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من سب نبيا قتل، ومن سب صاحب نبي جلد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
3 - الكافي 7: 267 / 33. (1) العربة: ناحية رب المدينة. القاموس المحيط (عرب) 1: 102. (2) التهذيب 10: 85 / 333. 4 - صحيفة الرضا (عليه السلام): 87 / 16. (1) يأتي في الحديث 3 و 6 من الباب 27 من هذه الأبواب. (*)
[ 214 ]
26 - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل رسول الله
(صلى الله عليه وآله) في الفضل أو الحسب (34592) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن مطر بن أرقم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن عبد العزيز بن عمر الولي (1) بعث إلى فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرس وجهه، فقال: ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين ؟ قلت: وما قالا ؟ قال: قال أحدهما: ليس لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فضل على أحد من بني امية في الحسب، وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كل خير، وغضب الذي نصر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصنع بوجهه ما ترى، فهل عليه شئ ؟ فقلت له: إني أظنك قد سألت من حولك فأخبروك، فقال: أقسمت عليك لما قلت فقلت، له: كان ينبغي لمن زعم أن أحدا مثل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الفضل أن يقتل ولا يستحيي، قال: فقال: أو ما الحسب بواحد ؟ فقلت: إن الحسب ليس النسب لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت: إن لحسيب فقال: أو ما النسب بواحد ؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يخلطه شرك ولا بغي، فأمر به فقتل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2).
الباب 26 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 269 / 42. (1) في نسخة من التهذيب: الوالبي (هامش المخطوط). (2) التهذيب 10: 85 / 334. (*)
[ 215 ]
27 - باب قتل من سب عليا (عليه السلام) أو غيره من الائمة (عليهم السلام) ومطلق الناصب مع الأمن (34593) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم قال: قلت: لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل سبابة لعلي (عليه السلام) ؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله لولا أن تعم (1) بريئا، قال: قلت: فما تقول في رجل موذ لنا ؟ قال: في ماذا ؟ قلت: فيك، يذكرك، قال: فقال لي: له في علي (عليه السلام) نصيب ؟ قلت: إنه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرض له. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد مثله - إلى قوله: - تعم به بريئا، قال: قلت: لأي شئ يعم به بريئا ؟ قال: يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك (2). (34594) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد (1)، عن عبد الله بن سليمان العامري، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا (عليه السلام) ويبرأ منه ؟ قال: فقال لي: والله هو حلال الدم، وما ألف منهم برجل منكم، دعه.
الباب 27 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 269 / 44، والتهذيب 10: 86 / 336. (1) في نسخة من التهذيب: تغمز (هامش المخطوط) والمغموز: المتهم الصحاح
(غمز) 3: 889. (2) علل الشرائع: 601 / 59. 2 - الكافي 7: 269 / 43. (1) في التهذيب: ربعي بن محمد. (*)
[ 216 ]
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله (2). (34595) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن علي بن محمد بن سعيد، عن محمد بن سالم أبي سلمة، محمد بن سعيد بن غزوان، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عزوجل الذل في الدنيا، وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا. (34596) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن مرازم، عن أبيه قال: خرجنا مع أبي عبد الله (عليه السلام) حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة، فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين (1) في أول الليل، فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل، فقال له: لا أدعك تجوز، فأبى إباء وأنا ومصادف معه، فقال له مصادف: جعلت فداك، إنما هذا كلب قد آذاك وأخاف أن يردك وما أدري ما يكون من أبي جعفر، وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر ؟ فقال له: كف (2) يا مصادف، فلم يزل يطلب إليه حتى ذهب من الليل أكثره فأذن لنا فمضى، فقال: يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه ؟ قلت: هذا جعلت فداك، قال: إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل
الكبير. (34597) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن
(2) التهذيب 10: 86 / 335. 3 - الكافي 8: 235 / 315. 4 - الكافي 8: 87 / 49. (1) السالحين: موضع على أربعة راسخ من بغداد الى المغرب معجم البلدان 3: 172. 5 - علل الشرائع: 601 / 57. (*)
[ 217 ]
سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك، فافعل، قلت: فما ترى في ماله ؟ قال: توه ما قدرت عليه. (34598) 6 - محمد بن عمر الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله المسمعي، عن علي بن حديد، قال: سمعت من سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) فقال: إني سمعت محمد بن بشير يقول: إنك لست موسى ابن جعفرالذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله، قال: فقال: لعنه الله - ثلاثا - أذاقه الله حر الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة، فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه ؟ مباح كما ابيح دم السباب لرسول الله (صلى الله عليه وآله) والإمام ؟ قال: نعم حل والله، حل والله دمه، وأباحه لك ولمن سمع
ذلك منه، قلت: أو ليس ذلك بساب لك ؟ قال: هذا سباب لله، وسباب لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وسباب لابائي وسبابي، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول، فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله، ما على من الوزر ؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شئ، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب، ورد عن الله وعن رسوله (صلى الله عليه وآله). أقول: وتقدم معنى الناصب في الخمس (1)، ويأتي ما يدل على ذلك (2).
6 - رجال الكشي 2: 482 / 908. (1) تقدم في الحديثين 3 و 14 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس. (2) يأتي في الباب 4 من أبواب المحارب، وفي الحديث 6 من الباب 5 وفي الحديث 12 من الباب 10 من أبواب حد المرتد. (*)
[ 218 ]
28 - باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد (34599) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت عنده وسأله رجل: عن رجل يجئ منه الشئ على جهة غضب، يؤاخذه الله به ؟ فقال: الله أكرم من أن يستغلق (1) عبده - وفي نسخة: يستقلق عبده (2) عبده -. (34600) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: يا زانية، قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا يكون امرأته، قال: وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به، فلا يفرق بينهما. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال (1).
الباب 8 فيه حديثان 1 - الكافي 8: 254 / 360. (1) الاستغلاق: التكلى والجبر وسلب الاختيار. انظر القاموس المحيط (غلق) 3: 273. (2) الاستقلاق: الانزعاج ولاضطراب. القاموس المحيط (قلق) 3: 279. 2 - التهذيب 10: 88 / 341. (1) الفقيه 4: 36 / 109. (*)
[ 219 ]
أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا (34601) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة (2) وغيرها (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
أبواب حد المسكر الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 214 / 1، وأورده عن علل الشرائع في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب. (1) التهذيب 10: 91 / 350. (2) تقدم في الأبواب 9 - 21 من أبواب الأشربة المحرمة. (3) تقدم في الاحاديث 3 و 9 و 33 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، وفي الباب 38 من أبواب النجاسات (4) يأتي في الابواب الآتية من هذه الأبواب. (*)
[ 220 ]
2 - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا (34602) 1 - محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) قال: روت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده، فقال: لا يجب على الحد إن الله يقول: " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا " فدرأ عنه عمر الحد، فبلغ ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة فاستتبه مما قال: فان تاب فأقم
عليه الحد، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملة، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحده، فقال لعلي (عليه السلام): أشر على، فقال: حده ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين جلدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (2) وغيرها (3). 3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا (34603) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
الباب 2 فيه حديث واحد 1 - ارشاد المفيد: 108. (1) المائدة 5: 93. (2) تقدم ي الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات. (3) تقدم في الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة. الباب 3 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7: 214 / 2، و التهذيب 10: 91 / 351. (*)
[ 221 ]
عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين، أشار بذلك علي (عليه السلام) على عمر فرضى بها.
(34604) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب، فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي (عليه السلام) بنسعة (1) مثنية لها طرفان، فضربه بها أربعين. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) والذي قبله بإسناده عن يونس مثله. (34605) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت النبي (صلى الله عليه وآله) كيف كان يضرب في الخمر ؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين، أشار بذلك علي (عليه السلام) على عمر فرضي بها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(34606) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: الرجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه حد المفتري. ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه (1). (34607) 5 - وبالإسناد عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا، ثم قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة، فسأل عليا (عليه السلام) فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس على حد، أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " (1) فقال علي (عليه السلام): لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم، ثم قال (عليه السلام): إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة. محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق في (العلل) مرسلا (3). (34608) 6 - وبإسناده عن (محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله
الرازي) (1)، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الزنا شر، أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانون ؟ وفي الزنا مائة ؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2). ورواه الصدوق كما مر (3). (34609) 7 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام. (34610) 8 - وفي (الخصال) عن رافع بن عبد الله، عن يوسف بن موسى، عن يحيى بن عثمان، عن أبيه، عن أبي لهيغة، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نبية بن وهب، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضرب في الخمر ثمانين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
(1) في المصدر: محمد بن أحمد بن أبي عبد الله الرازي. (2) الكافي 7: 262 / 12. (3) مر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب حد الزنا.
7 - علل الشرائع 539 / 6، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8 - الخصال: 592 / 2. (1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الأبواب 4 و 6 و 9 من هذه الأبواب. (*)
[ 224 ]
4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما (34611) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (34612) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام قال: كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين.. الحديث. (34613) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (1). (34614) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر، أيجلد ؟ قال: لا.
الباب 4 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7: 214 / 4. (1) التهذيب 10: 90 / 348. 2 - الكافي 7: 215 / 8. 3 - الكافي 7: 215 / 10. (1) التهذيب 10: 96 / 370، والاستبصار 4: 235 / 886 يأتي صدره في الباب 11 هنا. (*)
[ 225 ]
قال الشيخ: هذا محمول على التقية لإنه موافق للعامة. أقول: ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة (1). (34615) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال: لا، وكل مسكر حرام. أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية. (34616) 6 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشارب، فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل المحرمات كلها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا. محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن
إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله (1). قال الشيخ: هذا شاذ نادر، ثم حمله على بعض الاشربة المحرمة غير المسكرة، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة، وحمل الزيادة عليها على من تكرر منه، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزلة. (34617) 7 - وعن زرارة، قال: سألت (1) أبا جعفر (عليه السلام)
(1) يأتي في الباب 22 من الأشربة المحرمة. 5 - التهذيب 10: 96 / 371، والاستبصار 4: 236 / 887. 6 - التهذيب 10: 96 / 372، والاستبصار 236 / 888. (1) علل الشرائع: 538 / 8. (1) في نسخة: وسعت. (*)
[ 226 ]
وسمعتهم يقولون: إنه (عليه السلام) قال: إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، فإذا هذى افترى، فإذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المتفري ثمانين. (34618) 8 - قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 5 - باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة (34619) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه
بشرب الخمر، قال عثمان لعلي (عليه السلام): اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر، فأمر علي (عليه السلام) بسوط له شعبتان أربعين جلدة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وزاد: فصارت ثمانين جلدة (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
8 - علل الشرائع 539 / ذيل 8. (1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الأبواب 5 - من هذه الأبواب. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 215 / 6. (1) التهذيب 10: 90 / 347. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، وفي الباب 13 من مقدمات الحدود. (*)
[ 227 ]
6 - باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد، والمسلم والذمي إذا تظاهر (34620) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (1). (34621) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، قلت: ما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لانهم ليس له أن يظهروا شربها. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر نحوه (2).
(34622) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ
المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوس، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). (34623) 4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين. (34624) 5 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (1). (34625) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي (1)، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لابي عبد الله (عليه
السلام): التعزير كم هو ؟ قال: دون الحد، قلت: دون ثمانين ؟ قال: لا، ولكن دون الإربعين، فانها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك ؟ قال: قال علي (عليه السلام): على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة. (34626) 7 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. أقول: ذكر الشيخ أنه شاذ، وحمله على التقية، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مر (1). (34627) 8 - وعنه، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين. (34628) 9 - وبإسناده عن الحسين، بن سعيد، عن فضالة، عن أبان،
(2) التهذيب 10: 29 / 356، والاستبصار 4: / 237 / 893. 7 - التهذيب 10: 29 / 357، والاستبصار 4: 237 / 894.
(1) مر في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8 - التهذيب 10: 93 / 359. 9 - التهذيب 10: 93 / 358، والاستبصار 4: 238 / 895. (*)
[ 230 ]
عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: حد المملوك نصف حد الحر. أقول: خصه الشيخ بحد الزنا لما مر (1)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2). 7 - باب ثبوت الحدعلى من شرب مسكرا من أي الأنواع كان (34629) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان (1)، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد (2). (34630) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم ؟ قال: حدهما واحد. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) والذي قبله بإسناده عن
(1) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الباب، والباب 31 من ابواب حد الزنا. (2) تقدم بعمومه في الأبواب 1 - 5 من هذه الأبواب. الباب 7 فيه حديثان
1 - الكافي 7: 216 / 13. (1) في التهذيب: وعلي بن النعمان (هامش المخطوط). (2) الكافي 7: 216 / 11. (1) التهذيب 10: 90 / 345. (*)
[ 231 ]
محمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة (2). (34631) 8 - باب كيفية حد الشرب 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى عن يونس. عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن السكران والزاني ؟ قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فأما الحد في القذف فيجلد على (ما به) (1) ضربا بين الضربين. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 9 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان (34632) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري (1)، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر - رفعه - أبي مريم، قال: اتي
(2) تقدم في الحديث 27 من الباب 15 وفي الحديث 4 من الباب 24 وفي الحديثين 2 و 11 من الباب 27 وفي الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة. الباب 8 يه حديث واحد 1 - الكافي 7: 216 / 14.
(1) في المصدر: ثيابه. (2) التهذيب 10: 92 / 355، والاستبصار 4: 237 / 892. (3) تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب حد القذف، والباب 11 من حد الزنا. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 216 / 15. (1) في الكافي زيادة: عن محمد بن سالم، وفي التهذيب: محمد بن عبد الجبار. (*)
[ 232 ]
أمير المؤمنين (عليه السلام) (بالنجاشي) (2) الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين، ثم حبسه ليلة، ثم دعا به من الغد فضربه عشرين فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر، وهذه العشرون ما هي ؟ فقال: هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (3). ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر (4). 10 - با ب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم (34633) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمرا ؟ قال: نعم، قال: ولم ؟ وهي محرمة، قال: فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون (1)، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بكر إلى عمر، فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل ؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلا أبو
الحسن، فقال أبو بكر: ادع لنا عليا، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته، فقال: ابعثوا معه من
(2) في الفقيه 4: النجاشي الحارثي (هامش المخطوط). (3) التهذيب 10: 94 / 362. (4) الفقيه 4: 40 / 130. الباب 10: فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 216 / 16. (1) في المصدر: ويستحلونها. (*)
[ 233 ]
يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم، فخلى عنه، فقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الحدود (4). 11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين (34634) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام (1).
(2) التهذيب 10: 94 / 361. (3) الكافي 7: 249 / 4. (4) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود. الباب 11 فيه 15 حديث 1 - الكفي 7: 218 / 3. (1) التهذيب 10: 95 / 364. (*)
[ 234 ]
ورواه أيضا بإسناده عنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثل ذلك (2). (34635) 2 - وعنه، عن أحمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة. (34636) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
(34637) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن المعلي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اتي بشارب الخمر ضربه، ثم إن اتي به ثانية ضربه، ثم إن اتي به ثالثة ضرب عنقه. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1)، والذي قبله بإسناده عن صفوان، والذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله. (34638) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
(34639) 6 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب، فان عاد ضرب، فان عاد قتل في الثالثة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله، إلا
أنه أسقط: في الثالثة (1). (34640) 7 - قال الكليني: قال جميل: وروي عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير: كأن المعنى أن يقتل في الثالثة، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة. محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (2). (34641) 8 - وعن محمد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه في الثالثة. (34642) 9 - قال الصدوق في (الفقيه): وروي أنه يقتل في الرابعة. أقول: لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحد مع المصلحة. 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
6 - الكافي 7: 218 / 4. (1) التهذيب 10: 95 / 368، وفيه: ورد في الثالثة. 7 - الكافي 7: 218 / 4. (1) كذا في المصدر ولكن اضيف في المسودة بخط غير المصنف (عن). (2) علل الشرائع: 547 / 2. 8 - علل الشرائع: 539 / 9. 9 - الفقيه 4: 40 / 131. 10: التهذيب 10: 95 / 363. (*)
[ 236 ]
إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الأصبغ أو عن حبة العرفي، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) على منبر الكوفة: من شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه. (34644) 11 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اتي بشارب الخمر ضربه، فان اتي به ثانية ضربه، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ، قال: إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت إن أخذته ثانية، قال: اضربه، قلت: فان أخذته ثالثة ؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر.. الحديث. (34645) 12 - وبإسناده عن يونس، عن هشام بن إبراهيم المشرقي، عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر. (34646) 13 - وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر. (34647) 14 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن ابن مخلد، عن الخالدي (1)، عن محمد بن إبراهيم الرازي، عن سهل، عن الصباح، عن داود، عن سماك، عن (خالد، عن حريز بن
عبد الله) (2)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه. (34648) 15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزنى الزاني وهو مؤمن، وقال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فشرب الثالثة فاقتلوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون (34649) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس، وقال له: خلص رداك، فلم يخلصه فحده. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
(2) في المصدر: خالد بن جرير بن عبد الله... 15 - قرب الاسناد: 112.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمت الحدود في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب حد الزنا. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - التهذيب: 97 10 / 376، والاستبصار 4: 236 / 889. (1) الفقيه 4: 53 / 191. (2) تقدم ف الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود. (*)
[ 238 ]
13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع (34650) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الفقاع فقال: (1) خمر، وفيه حد شارب الخمر. (34651) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي، قال: كتبت إلى أبى الحسن الماضي (عليه السلام) أسأله عن الفقاع ؟ فقال: لا تقربه فانه من الخمر. (34652) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضال، وابن الجهم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قالا: سألناه عن الفقاع ؟ فقال: الخمر وفيه حد شارب الخمر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة (1).
الباب 13 فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 10: 98 / 379. (1) في نسخة زيادة: هو (هامش المخطوط). 2 - التهذيب 10: 97 / 377. 3 - التهذيب 10: 98 / 378. (1) تقدم في الحديث 3 و 11 من الباب 27، وفي الباب 28 من أبواب الاشربة المحرمة. (*)
[ 239 ]
14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحد، وحكم ما لو تاب (34653) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن الحسين ابن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه (1) (عليهما السلام) قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان: احدهما خصى وهو عمرو التميمي، والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن ؟ فانك الذي قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، نحوه (2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد (3).
أقول: وتقدم ما يدل على حكم التوبة قبل الحد (4).
الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 401 / 2. وقد مر في الباب 27 من الشهادات. (1) في التهذيب زيادة: عن آبائه. (2) التهذيب 6: 280 / 772. (3) الفقيه 3: 26 / 72. (4) تقدم في الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود. (*)
[ 241 ]
أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها (34654) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال قال: قال ياسر: عن بعض الغلمان، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال: لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهر (1) الله عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى مثله (2). محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله (3). وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد - رفعه - إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله (4). (34655) 2 - وفي (العلل) وفي (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن
أبواب حد السرقة الباب 1 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 260 / 4. (1) في المصدر: أظهرها. (2) التهذيب 10: 148 / 590، وفيه: أحمد بن محمد بن عيسى. (3) الفقيه 4: 140. (4) عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 1: 289 / 36. 3 - لم نعثر عليه في علل الشرائع المطو، عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 96. (*)
[ 242 ]
سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من العلل: وعلة قطع اليمين من السارق لأنه يباشر الأشياء (1) بيمينه، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له، فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق، لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه، وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد، والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد، وحرم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشئ المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد. (34656) 3 - وفي (الأمالي) عن جعفر بن علي، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أربع لا
يدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر با لبركة: الخيانة والسرقة، وشرب الخمر، والزنا. (34657) 4 - بدالله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الكبائر (1) وغيرها (2)، * (هامش) (1) في نسخة زيادة: غالبا (هامش المخطوط). 3 - أمالي الصدوق: 325 / 12. 4 - قرب الاسناد 112. (1) تقدم في الأحاديث 3 و 11 و 15 و 18 و 19 و 33 و 35 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود. (*)
[ 243 ]
ويأتي ما يدل عليه (3). 2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد (34658) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم يقطع السارق ؟ قال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين ؟ قال: في ربع دينار بلغ الدنيار ما بلغ، قال: قلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ؟ وهل هو عند الله سارق (1) ؟ فقال: كل من سرق من
مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت عامة الناس مقطعين. (34659) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا (1)، وهو ربع دينار. (34660) 3 - وبالإسناد عن يونس، عن محمد بن حمران، عن أبيه،
(3) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب. الباب 2 فيه 22 حديث 1 - الكافي 7: 221 / 6، التهذيب 10: 100 / 387، والاستبصار 4: 239 / 899. (1) المجن: الترس الذي يتقي به المحاسن ضرب عدوه، (انظر الصحاح - جنن - 5: 2094). 3 - الكافي 7: 221 / 4. (*)
[ 244 ]
وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران جميعا، عن محمد بن مسلم (1). ورواه عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، وفضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2)، وروى الذي قبله
بإسناده عن يونس. والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى (3) ويأتي (4). (34661) 4 - وبالإسناد عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيضة ؟ قلت: وما بيضة ؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، قلت: هو أدنى حد السارق ؟ فسكت. ورواه الشيخ بإسناده علي بن إبراهيم مثله (1). (34662) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع
(1) التهذيب 10: 101 / 393، والاستبصار 4: 240 / 906. (2) التهذيب 10: 102 / 394، والاستبصار 4: 240 / 907. (3) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب (4) يأتي ف الحديث 4 و 5 و 6 و 19 16 8 من هذا الباب. 4 - الكافي 7: 221 / 1. (1) التهذيب 10: 100 / 386، والاستبصار 4: 238 / 897. (*)
[ 245 ]
دينار، وقد قطع علي (عليه السلام) في بيضة حديد (1). (34663) 6 - وبالإسناد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها ؟ قال: ربع دينار. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد (2) وكذا الذي قبله.
(34664) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أقل ما يقطع فيه السارق (1) خمس دينار. أقول: قد عرفت وجهه (2). (34665) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقطع السارق في ربع دينار. (34666) 9 - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثم قال: في عددها
(1) البيضة من الحديد: هي لباس الرأس ي الحرب (أنظر القاموس المحيط - بيض - 2: 325). 6 - الكافي 7: 221 / 3. (1) التهذيب 10: 99 / 385، والاستبصار 4: 238 / 897. (2) التهذيب 10: 99 / 385، والاستبصار 4: 239 / 901. 7 - الكافي 7: 221 / 5. (1) في المصدر: الرجل. (2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب. 8 - التهذيب 10: 100 / 388، والاستبصار 4: 239 / 900. 9 - التهذيب 10: 100 / 390، والاستبصار 4: 239 / 902. (*)
[ 246 ]
من الدراهم. قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار، وجوز حمله على التقية.
(34667) 10 - وعنه، عن عثمان بن عيسى (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلا في بيضة، قلت: وأي بيضة ؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت: هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت. (34668) 11 - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته على كم يقطع السارق ؟ قال: أدناه على ثلث دينار. أقول: حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) عليه. (34669) 12 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن (1) سرق من سوق أو زرع (3) أو ضرع أو غير ذلك. أقول: حمله الشيخ على التقية كما مر (3)، وجوز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي (4).
10 - التهذيب 10: 101 / 392، والاستبصار: 240 / 904. (1) في المصدر زيادة: عن سماعة. 11 - التهذيب 10: 101 / 391، ولاستبصار 4: 239 / 903. 12 - التهذيب 10: 102 / 395، والاستبصار 4: 240 / 908. (1) في المصدر: وإن. (2) ليس في التهذيب. (3) مر في ذيل الحديث 3 من هذا الباب. (4) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 7 و 9 من الباب 1 من أبواب حد المحارب. (*)
[ 247 ]
(34670) 13 - وبإسناده عن يونس، عن محمد بن حمران، عن محمد ابن مسلم، قال أبو جعفر (عليه السلام): أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه. أقول: تقدم وجهه (1). (34671) 14 - وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى ابن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (1). أقول: هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مر (2)، ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون الدرهمان خمس دينار. (34672) 15 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قطع علي عليه السلام) في بيضة حديد، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا. (34673) 16 - قال: وسئل (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السارق، قال: ربع دينار.
13 - التهذيب 10: 102 / 396، والاستبصار 4: 240 / 909. (1) تقدم في ذيل الحديثين 3 و 12 من هذا الباب. 14 - التهذيب 10: 128 / 513. (1) الفقيه 4: 49 / 172. (2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 8 من هذه الباب.
15 - الفقيه 4: 43 / 143. 16 - الفقيه 4: 45 / 155. (*)
[ 248 ]
(34674) 17 - قال: - وفي خبر آخر - خمس دينار. (34675) 18 - وفي (المقنع) سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال: ثلث دينار. (34676) 19 - قال: وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار. (34677) 20 - قال: وروي أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك. (34678) 21 - قال: وروي أنه يقطع في عشرة دراهم. أقول: ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب. (34679) 22 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن حد ما يقطع فيه (1) السارق ؟ فقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) مثله (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
17 - الفقيه 4: 45 / 156. 18 - المقنع: 150. 19 - المقنع: 150. 20 - المقنع: 150.
21 - المقنع: 150. 22 - قرب الاسناد: 112. (1) في المصدر زيادة: يد. (2) مسائل علي بن جعفر: 132 / 125. (3) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 24 من هذه الأبواب. (*)
[ 249 ]
3 - باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر. (34680) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا لم يكن شهود. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1). (34681) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (2)، والذي قبله مرسلا. قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإقرار البينة، واستدل بما يأتي (3) ويمكن الحمل على التقية كما يأتي (4)، وحمل العبد
الباب 3 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 219 / 2، الفقيه 4: 43 / 145. (1) التهذيب 10: 129 / 515، والاستصار 4: 250 / 948. 2 - الكافي 7: 220 / 7. (1) التهذيب 10: 112 / 441، والاستبصار 4: 244 / 921. (2) الفقيه 4: 49 / 173. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب. (4) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب. (*)
[ 250 ]
والأمة على الأحرار لأنهم عبيدالله وإماؤه. (34682) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب (1)، عن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أقر الرجل الحر على نفسه (2) مرة واحدة عند الإمام قطع. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى (3) ويأتي (4). (34683) 4 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق ؟ قال: يقطع، قلت: فما (تقول في الزنا) (1) إذا أقر على نفسه أربع مرات ؟ قال: نرجمه، قلت: وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.
أقول: وجهه أن الزنا فعل الرجل والمرأة، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود، والله أعلم. (34684) 5 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر (عليه السلام) قال: حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر عنده بالسرقة، قال: فقال له علي (عليه السلام): إني
3 - التهذيب 10: 126 / 504، والاستبصار 4: 250 / 949. (1) في المصدر زيادة: عن أبي أيوب. (2) في المصدر زيادة: بالسرقة. (3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (4) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب. 4 - التهذيب 10: 126 / 505، والاستبصار 4: 250 / 950. (1) في المصدر: فما تقولون في الزاني. 5 - التهذيب 10: 127 / 506، والاستبصار 4: 252 / 954. (*)
[ 251 ]
أراك شابا لا بأس بهبتك (1)، فهل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة. (34685) 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
4 - باب حد القطع وكيفيته (34686) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال: من ههنا - يعني: من مفصل الكف -. (34687) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القطع من وسط الكف، ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت
(1) في المصدر: بهيئتك. 6 - التهذيب 10: 8 / 21، والاستبصار 4: 204 / 762، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب حد الزنا. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من ابواب حد الزنا فلا حظ الباب فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7: 222 / 1، التهذيب 10: 102 / 397. 2 - الكافي 7: 222 / 2. (*)
[ 252 ]
الرجل ترك العقب لم يقطع. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله. (34688) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد
استودع السجن، فان سرق في السجن قتل. (34689) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1)، والذي قبله بإسناده عن يونس، عن سماعة. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2). (34890) 5 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن زرقان صاحب ابن أبي داود، عن ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم،
(1) التهذيب 10: 102 / 398. 3 - الكافي 7: 223 / 8، والتهذيب 10: 103 / 400، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب. 4 - الكافي 7: 224 / 13. (1) 10: 102 / 399. (2) علل الشرائع: 527 / 5. 5 - تفسير العياشي 1: 319 / 109. (*)
[ 253 ]
فقلت له في ذلك - إلى أن قال: - فقال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد
أحضر محمد بن علي (عليه السلام) فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع، فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمم: " فإمسحوا بوجوهكم وأيديكم " (1) واتفق معي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك ؟ قال: لأن الله قال: " وأيديكم إلى المرافق " (2)، قال: فالتفت إلى محمد بن علي (عليه السلام) فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟ قال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال: دعني مما تكلموا به، أي شئ عندك ؟ قال: اعفنى عن هذا يا أمير المؤمنين، قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه، فقال: أما إذ أقسمت علي بالله إني أقول: إنهم أخطأوا فيه السنة، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع فيترك الكف، قال: لم ؟ قال: لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: " وأن المساجد لله " (3) - يعني به: هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها - " فلا تدعوا مع الله أحدا " وما كان لله لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف.. الحديث. (34691) 6 - وعن أبي محمد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامة أصحابه، يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان (إذا قطع السارق ترك الابهام) (1) والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين
(1) النساء 4: 43. (2) المائدة 5: 6. (3) الجن 72: 18.
6 - تفسير العياشي 1: 318 / 103. (1) في المصدر: إذا قطع يد السارق ترك له الابهام. (*)
[ 254 ]
تركت عليه يده ؟ قال: فقال لهم: فان تاب فبأي شئ يتوضأ ؟ لأن الله يقول: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - إلى قوله: - فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم " (2). (34692) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى، في (نوادره)، عن أحمد بن محمد - يعني: ابن أبي نصر -، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه. (34693) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث السرقة - قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى أن يعفى عن شئ من الحدود. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل (34694) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
(2) المائدة 5: 38 و 39.
7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 150 / 388. 8 - الفقيه 4: 46 / 157. (1) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 30 من هذه الأبواب. الباب 5 فيه 16 حديثا 1 - الكافي 7: 222 / 4، والتهذيب 10: 103 / 402، وعلل الشرائع: 536 / 1. (*)
[ 255 ]
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجى بها، فقال: إني لأستحيى من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سارق بعد يده ورجله. (34695) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهر به. قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟ قال: استودعه السجن أبدا واغنى (1) عن الناس شره. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن
الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (2)، والذي قبله بالإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله. (34696) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سرق ؟ فقال: سمعت أبي يقول: اتي علي (عليه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم اتي به ثانية
فقطع رجله من خلاف، ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا اخالفه. (34697) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل. ورواه العياشي في (تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والذي قبلهما
بإسناده عن حميد بن زياد، والأول بإسناده عن سهل بن زياد مثله. (34698) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثل (1)، والمرأه ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل. ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد (2). (34699) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
4 - الكافي 7: 223 / 8، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. (1) تفسير العياشي 1: 318 / 105. (2) التهذيب 10: 103 / 400. 5 - الكافي 7: 270 / 45. (1) يمثل: يصور مثالا. " النهاية 4: 295 ". (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب حد المرتد. 6 - الكافي 7: 223 / 6، و التهذيب 10: 104 / 404. (*)
[ 257 ]
صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين. (34700) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث، في السرقة - قال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله. (34701) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله ؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله، قلت له: من أين تقطع اليد ؟ قال: تقطع الأربع الأصابع ويترك الأبهام يعتمد عليها في الصلاة، ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع من أول من قطع ؟ قال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال مثله إلى قوله:
وجهه للصلاة (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2). (4702) 9 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السارق يسرق فتقطع يده، ثم يسرق فقطع رجله، ثم يسرق، هل عليه قطع ؟ فقال: في كتاب علي (عليه السلام): إن رسول الله (
يقطع أكثر من يد ورجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها، أو رجلا يمشي عليها.. الحديث. (34703) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال. ورواه في (المقنع) مرسلا نحوه (1). 11 - قال: وروي أنه من سرق في السجن قتل. (34705) 12 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة، فقال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يخلده في السجن ويقول: إني لأستحيي من
ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته.. الحديث. (34706) 13 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن
الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم ابن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل كان علي (عليه السلام) يحبس أحدا من أهل الحدود ؟ قال: لا، إلا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله. (34707) 14 - وعنه، عن الصفار عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد (1)، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن السارق وقد قطعت يده ؟ فقال: تقطع رجله بعد يده، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين. (34708) 15 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الإرشاد) عن عبد الله بن سمعان، عن عبد الله بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى، فان سرق ثالثة خلده في السجن. (34709) 16 - العياشي في (تفسيره) عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه اتي بسارق فقطع يده، ثم اتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال: إني
13 - علل الشرائع: 536 / 3. 14 - علل الشرائع: 537 / 4. (1) في المصدر: الحسن بن سعيد. 15 - ارشاد المفيد. 16 - تفسير العياشي 1: 319 / 106. (*)
[ 260 ]
أستحيي (1) من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجي بها، ولا رجلا يمشي عليها، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال. 6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه (34710) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل امر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا: إنما قطعنا شماله، أتقطع يمينه ؟ قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم (1) وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2). 7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف (34711) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت
(1) في المصدر: لأستحي. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 223 / 7. (1) في المصدر: المغنم.
(2) التهذيب 10: 104 / 406، والاستبصار 4: 241 / 910. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 223 / 9. (*)
[ 261 ]
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع ؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، ومحمد بن خالد، عن ابن أبي عمير جميعا، عن هشام بن سالم (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). (34712) 2 - وعن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (1). (34713) 3 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (1)، عن أبيه، أن عليا (عليهم السلام) كان يقول: لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع، وإن لم يعترف سقط عنه
لمكان التخويف. أقول: هذا محمول على الاعتراف طوعا، فالاستثناء منقطع.