الاستبصار فيما اختلف من الاخبار تأليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسى قده المتوفى 460 ه الجزء الرابع حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ علي الآخوندى الناشر دار الكتب الاسلامية تهران - بازار سلطاني تمتاز هذه الطبعة عما سبقها بعناية تامة
في التصحيح الشيخ محمد الاخوندى 1390 - ه - ق
[ 2 ]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق (1) 1 - باب انه لا يجوز ان يعتق كافرا 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عمير ة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا ؟ قال: لا. 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه. فلا ينافي الخبر الاول، لانه عليه السلام إنما اعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه، فاما
من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الاول، ويجوز أن يكون ذلك إنما فعل لانه كان نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به ولم يجز له عتق غيره وإن كان كافرا، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك. 2 - باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه (3) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ ؟ قال: لا. (4) 2 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام مثله. (5) 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
* - 1 - التهذيب: ج 2 ص 310 الفقيه ص 265 - 2 - التهذيب ج 2 ص 310 الكافي ج 2 ص 134. - 3 - 4 - 5 - التهذيب ج ص 310. (*)
[ 3 ]
مملوك بين الناس فأعتق بعضهم نصيبه قال: يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي
أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة. (6) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي 6 عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي ؟ قال: يؤخذ بما بقي. (7) 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في 7 جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال: إن كان موسرا كلف ان يضمن وإن كان معسرا اخدمت بالحصص. (8) 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان 8 ابن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟ فقال: يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه لانه افسده على أصحابه. (9) 7 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله 9 عليه السلام انه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال: قد أفسد على صاحبه فان كان له مال اعطى نصف المال، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما ويوما
للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء. فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة، لان الوجه في هذه الاخبار أحد شيئين أحدهما أن نحملها على انه إذا كان قد قصد بذلك الاضرار لشريكه فانه يلزمه العتق
* - 6 - التهذيب ج 2 ص 310 الكافي ج 2 ص 135 وفيه زيادة: يؤخذ بما بقى بقيمته يوم أعتق. - 7 - التهذيب ج 2 ص 310 الفقيه ص 259. - 8 - التهذيب: ج 2 ص 310 الكافي ج 2 ص 135 بتفاوت يسير. - 9 - التهذيب ج 2 ص 310. (*)
[ 4 ]
فيما بقي ويؤخذ بما بقي لشريكه، يدل على ذلك: (10) 8 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله وإلا استسعي العبد في النصف الآخر.
(11) 9 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلى بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: إن كان ذلك فسادا على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما افسده. (12) 10 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا اعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم، وإن اعتق مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصتهم. والوجه الآخر أن نحمل الاخبار الاخيرة على ضرب من الاستحباب إذا تمكن من ذلك فإذا لم يتمكن استسعي العبد على ما قدمناه، ويزيده بيانا: 11 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
* - 10 - التهذيب ج 2 ص 310 الكافي ج 2 ص 134 الفقيه ص 259. - 11 - التهذيب ج 2 ص 310 الكافي ج 2 ص 134. - 12 - التهذيب ج 2 ص 310 الفقيه ص 259. - 13 - التهذيب ج 2 ص 310 الكافي ج 2 ص 134. (*)
[ 5 ]
عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليلا كان أو كثيرا فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يستسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق. 3 - باب انه لا عتق قبل الملك 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور 14 ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. 2 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون 15 عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا عتق إلا بعد ملك. 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال: 16 سألته عجل قال: أول مملوك املكه فهو حر فورث سبعة ؟ قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع. 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن اسماعيل بن يسار الهاشمي 17 عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك املكه فهو حر فاصاب ستة قال: إنما كان نيته على واحد فليختر أيهما شاء فليعتقه. فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الا ولة (1) من وجهين: أحدهما - أن يكون المراد بهذه الاخبار النذر لله تعالى فإنه إذا كان كذلك وجب عليه الوفاء به ومن
(1) ان في العبارة سهوا فانه لم يتقدم منه سوى خبرين من اخبار الباب وخبرين متعارضين فالظاهر كونها: (لا تنافى بين هذين الخبرين والخبرين الاولين). * - 14 - 15 - التهذيب ج 2 ص 309 الكافي ج 2 ص 133 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 260. - 16 - 17 - التهذيب ج 2 ص 311 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 267. (*)
[ 6 ]
لم يكن كذلك لم يكن عليه شئ، والوجه الثاني - أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن ذلك واجبا عليه كيف الحكم فيه ؟ فأما ما تضمنه الخبران (1) الاولان من استعمال القرعة هو المعمول عليه والاحوط ولو أن انسانا عمل على الخبر الاخير واختار واحدا من المماليك فأعتقه لم يكن عليه شئ. 4 - باب من اعتق بعض مملوكه (18) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخراز عن غياث بن ابراهيم الدارمي عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال: علي عليه السلام هو حر ليس لله شريك. (19) 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال: هو حر كله ليس لله تعالى شريك. (20) 3 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم قذفها بالزنا قال فقال:
أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ربه، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه ؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفت من قبل أن توقفه، قلت فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر. فلا ينافي الخبرين الاولين لانه ليس في ظاهره أن الامة كانت باجمعها له، ولا يمتنع
(1) لم يتقدم استعمال القرعة الا في خبر واحد عن عبد الله بن سليمان وقد نبه عليه بهامش نسخة (ج) عن خط ابن ادريس. * - 18 - 19 - التهذيب ج 2 ص 312 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 265. - 20 - التهذيب ج 2 ص 312 الكافي ج 2 ص 295 اخرج صدر الحديث (*)
[ 7 ]
أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها ولو ملك جميعا لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الاولان. 4 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب 21
عن الحارثي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وترك جار ية له اعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها. فلا ينافي هذا الخبر أيضا الخبرين الاولين لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرى مجراها إذا كانت بين ثلاثة نفر في أنه متى اعتق ما يملكه لا ينعتق بما بقي على ما بيناه فيما مضى، والذي يدل على ذلك: 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه 22 عن علي عليهم السلام قال إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة. 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه 23 السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها ان يكاتبوها ؟ قال ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها. 5 - باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين
1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة 24
* - 21 - التهذيب ج 2 ص 312 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ص 413. - 22 - 23 - التهذيب ج 2 ص 312. - 24 - التهذيب ج 2 ص 313 الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ص 260. (*)
[ 8 ]
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز. (25) 2 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام بقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لانه إنما له منه ثلثمائة وله السدس من الجميع. (26) 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعي واجيز.
(27) 4 - عنه عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال: سألني أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبر مة ؟ فقلت: بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا وترك غلمانا يحيط دينه باثمانهم واعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم في قيمتهم ويدفعها إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى: أرى أن يبيعهم ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجوزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال سبحان الله يابن أبي ليلى من اين قلت بهذا القول ؟ والله إن قلته إلا طلب خلافي فقال لي عن رأي ايهما صدر ؟ فقلت: بلغني انه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه قال: فمع أيهما من قبلكم ؟ قلت مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك، فقال أما والله إن الحق لفيما قاله ابن أبي ليلى وان كان قد رجع عنه، فقلت: هذا ينكسر عندهم في القياس
* - 25 - 26 - لم نعثر عليهما في مظانهما. - 27 - التهذيب ج 2 ص 313 الكافي ج 2 ص 241. (*)
[ 9 ]
فقال هات قايسني ؟ فقلت: أنا اقايسك. فقال: لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس، فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة ودينه خمسمائة فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة، فقلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه ؟ قال: بلى فقلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال: بلى فقلت: أليس قد اوصى للعبد بالثلث من المائة حين اعتقه ؟ قال: إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه قلت: وإن كان قيمة العبد ستمائة ودينه أربعمائة قال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، قلت فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلثمائة قال: فضحك وقال: من ههنا أتي أصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا لم يعلموا السنة إذ استوى مال الغرماء ومال الورثة أو مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس. 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي انه 28
قال في الرجل يقول إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا وفاه. فلا ينافي الاخبار الاولة لان قوله متى لم يحط ثمن العبد بالدين استسعي فيما بقي لا يمتنع أن يكون المراد به متى نقص الدين بمقدار نصف الثمن كان العتق ماضيا لان ما نقص ليس بمذكور في اللفظ، وإذا تضمن الحديثان الاولان تفصيل ذلك حملنا المجمل عليه، ولا ينافي هذا التفصيل:
* - 28 - التهذيب ج 2 ص 313 الفقيه ص 360. (*)
[ 10 ]
(29) 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال: أبو عبد الله عليه السلام إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزان، قال وإن لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال
ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى انها رق لمولاها الاول، قيل له فإن كانت علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها قال مع امه كهيئتها. فلا ينافي الاخبار الاولة لان قوله إذا لم يخلف بمقدار ثمنها كان العتق باطلا، الوجه فيه أن نحمله على انه متى لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية كان العتق باطلا وذلك موافق للاخبار المتقدمة لانا راعينا أن يكون ثمن العبد مثلي ما عليه من الدين فيقضى الدين ويبقى نصفه، ويدل خطاب الخبر على أنه إن كان له ما يحيط بثمن الجارية كان عتقه ماضيا وذلك صحيح مطابق للاخبار المتقدمة. 6 - باب من اعتق مملوكا له مال (30) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل وابن أبي نجران عن محمد ابن حمران جميعا عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال ؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله والا فهو له. (31) 2 - الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
* - 29 - التهذيب ج 2 ص 313 الكافي ج 2 ص 138.
- 30 - 31 - التهذيب ج 2 ص 311 الكافي ج 2 ص 137 الفقيه ص 260. (*)
[ 11 ]
إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد. (1) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة 32 والقاسم عن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو لا يعلم أن له مالا فتوفي الذي اعتق لمن يكون مال العبد ؟ يكون للذي اعتق للعبد أو العبد ؟ قال: إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا كان له، وإن لم يعلم فما له لولد سيده. قال محمد بن الحسن هذه الاخبار عامة مطلقة ينبغي أن نقيدها بأن نقول إنما يكون له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول: لي مالك وانت حر، فإن بدأ بالحرية لم يكن له من المال شئ، يدل على ذلك. 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد 33 عن سعد بن سعد عن أبي جرير قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال:
لمملوكه أنت حر ولي مالك ؟ قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول: لي مالك وأنت حر برضاء المملوك. 7 - باب ما يجوز فيه بيع امهات الاولاد 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب 34 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ام الولد قال أمة تباع وتورث وتوهب حدها حد الامة. قال محمد بن الحسن هذا الخبر عام في جواز بيع امهات الاولاد على كل حال،
(1) نسخة في ج ود بعد قوله فهو للعبد (وإلا فهو له أي وإن لم يعلم ان له مالا فالمال للسيد) * - 32 - التهذيب ج 2 ص 311 الفقيه ص 260. - 33 - التهذيب ج 2 ص 311 الكافي ج 2 ص 137. - 34 - التهذيب ج 2 ص 315 الكافي ج 2 ص 137 الفقيه ص 264. (*)
[ 12 ]
وينبغي أن نخصه بما ورد من الاخبار التي تضمنت انها أنما تباع في ثمن رقبتها، فمن ذلك:
(35) 2 - ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أم الولد تباع في الدين ؟ قال: نعم في ثمن رقبتها. (36) 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام أسألك ؟ قال: سل، قلت له باع أمير المؤمنين عليه السلام امهات الاولاد ؟ قال في فكاك رقابهن قلت وكيف ذلك ؟ قال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه اخذ ولدها منها وبيعت فأدي عنها، قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال: لا. 8 - باب أنه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فانها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال (37) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام أيما رجل ترك سرية ولها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لها فان اعتقها ربها عتقت،
وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها. (38) 2 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن
* - 35 - 36 - التهذيب ج 2 ص 315 الكافي ج 2 ص 137 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 264. - 37 - التهذيب ج 2 ص 315 الكافي ج 2 ص 137 بزيادة فيهما الفقيه ص 264. - 38 - التهذيب ج 2 ص 315 الكافي ج 2 ص 137. (*)
[ 13 ]
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها فقال: إن شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه. 3 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن يونس 39 في ام ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها ؟ قال: لا هي أمة لا يحل لاحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وإن كانت
بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها. 4 - فأما ما رواه أبو عبد الله البروفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن 40 ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها فقال: سبق كتاب الله فإن ترك سيدها ما لا تجعل من نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ويكون الاولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة، فإن اعتقها ولدها فقد عتقت وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤا اعتقوا وإن شاؤا استرقوا. فالوجه في هذا الخبر أنه إذا كان ثمنها دينا على مولاها ولم يقض من ذلك شيئا فانها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان اعتقها بأن يقضي دين أبيه من ثمنها تنعتق، وإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ان شاؤا وإن شاؤا أن يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم ذلك، ولو لم يكن المراد ما ذكرناه لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب الولد أو ينعتق منها
* - 39 - التهذيب ج 2 ص 315 الكافي ج 1 ص 138 - 40 - التهذيب ج 2 ص 315 الفقيه ص 264. (*)
[ 14 ]
بحساب ما يصيبه منها وتستسعى في الباقي حسب ما قدمنا الاخبار فيه، والذي يدل على ما قلناه: (41) 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: ان شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة. والذي يدل على ذلك ايضا انه قد ثبت بالاخبار السابقة انه لا يصح بيع الوالدين ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد ونحن نذكر ذلك فيما يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى. 9 - باب من يصح استرقاقه من ذوى الانساب ومن لا يصح (42) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو امه أو أخاه أو اخته
عبيدا فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها، وأما الاخ فيسترقه، وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما، قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا ؟ قال: تعتقه وهي كارهة. (43) 2 - عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال: لا يملك والديه ولا ولده ولا اخته ولا بنت أخيه ولا بنت أخته ولا عمته ولا خالته وهو يملك ما سوى
* - 41 - التهذيب ج 2 ص 315. - 42 - 43 - التهذيب ج 2 ص 316 الكافي ج 2 ص 133. (*)
[ 15 ]
ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة. 3 - عنه صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام 44 قال: لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال. 4 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام 45
قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته أعتقوا، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة. 5 - فضالة والقاسم عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 46 عن الرجل يملك أبويه واخوته فقال: إن ملك الابوين فقد عتقا وقد يملك اخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون. 6 - عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي 47 عبد الله عليه السلام قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة، قال: وسمعته يقول لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده، وقال إذا ملك والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه (1) وذكر هذه الآية من النساء عتقوا ويملك ابن اخته (2) وخاله ولا يملك امه من الرضاعة ولا يملك اخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا. قال محمد بن الحسن ما تضمن أول هذا الخبر من قوله لا يملك الرجل أخاه من النسب محمول على الكراهية لانه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه وكذلك الحكم في سائر
(1) نسخة في ج " لاخته ".
(2) نسخة في المطبوعة والتهذيب " اخيه ". * - 44 - التهذيب ج 2 ص 316 الكافي ج 2 ص 133. - 45 - التهذيب ج 2 ص 316 الكافي ج 2 ص 133 بزيادة " واخاه " قبل وعمه وخاله من الرضاعة. - 46 - 47 - التهذيب ج 2 ص 316. (*)
[ 16 ]
القرابات وليس المراد به أن ذلك يمنع من استرقاقهم كما يمنع في الوالدين والولد والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا: (48) 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك اخته. (49) 8 - الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال: كل أحد إلا خمسة اباها وامها وابنها وابنتها وزوجها. (50) 9 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل أعطى رجلا الف درهم مضاربة
فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال: يقوم فان زاد درهم واحد عتق واستسعي الرجل. والذي يدل على ما قلناه من كراهية ملك ذوي الارحام. (51) 10 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يملك ذارحم يحل له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال: لا يصح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده. (52) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد ؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق. قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أن من كان يصح استرقاقه بالشرط من الاجنبي فانه يكره ذلك من القريب وخاصة من يرثه وينبغي أن يعتقه ولا يثبت ذلك الشرط
* - 48 - 49 - التهذيب ج 2 ص 316 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 133. - 50 - 51 - 52 - التهذيب ج 2 ص 316. (*)
[ 17 ]
ولو لم يكن ذلك مراعى لكان حين زوجه بواحد ممن تضمنه البر لكان الولد حرا إذا كانوا أحرارا ويجوز أن يكون المراد بالخبر إذا كانوا هولاء مماليك فأنه ينبغي أن يعتق أولادهم من جاريته لما قلناه إذا كانوا ذكورا، وإن كانوا اناثا فلا يصح ملكهم على ما فصلناه فيما تقدم من الاخت وبنت لاخ وبنت الاخت والعمة والخالة. 10 - باب من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير 53 وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه وابن اخته وخاله، ولا يملك مه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن، وقال: ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاع وقال: يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك: 2 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن 54 أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ارضعت ابن جاريتها قال: تعتقه.
3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله 55 عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك الذكور ما عدا الوالدين والولد ولا يملك من النساء ذات محرم قلنا وكذلك يجري ذلك في الرضاع ؟ قال: نعم، وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
* - 53 - التهذيب ج 2 ص 316 الفقيه ص 259. - 54 - 55 - التهذيب ج 2 ص 316 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 133. (*)
[ 18 ]
(56) 4 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل يحل لها بيعه ؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس مثل هذا يكتب.
(57) 5 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه ؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الذي اجاز ملكه في هذا الخبر هو الاخ وقد قدمنا أن ذلك جائز من جهة الرضاع لانه جائز من جهة النسب، ويزيد ذلك بيانا: (58) 6 - ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرضاعة. (59) 7 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يملك الرجل ابن اخته وأخاه من الرضاعة. (60) 8 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم
* - 56 - 57 - التهذيب ج 2 ص 317. - 58 - التهذيب ج 2 ص 317 وفيه بدل (من الرضاعة) (من الرجال). - 59 - 60 - التهذيب ج 2 ص 317. (*)
[ 19 ]
من الرضاع يبيعها ؟ قال: نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر إبنه أو يبيعها إبنه ؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له ؟ قال: نعم وما احب له أن يبيعها، قلت فان احتاج إلى ثمنها قال: يبيعها. قوله عليه السلام في أول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ألا ترى أنه فسر ذلك في اخر الخبر حين قال له السائل: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله نعم وإن كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قاله وما احب له أن يبيعها، ولو كانت الخادم ام ولد من جهة النسب لجاز له بيعها على ما قدمناه.
9 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان 61 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع. 10 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن 62 أبي عبد الله عليه السلام في بيع الام من الرضاعة قال: لا بأس بذلك إذا احتاج. فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار المتقدمة لانها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض فلا يجوز تركها والعمل بهذين الخبرين مع أن الامر على ما وصفناه، على انه يمكن أن يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فانه إذا كانت الحال على ذلك جاز بيعها على جميع الاحوال، على أن الخبر الاول يحتمل أن لا يكون - إلا - بمعنى الاستثناء بل يكون قد استعملت بمعنى الواو وذلك معروف في اللغة فكأنه قال إذا
* - 61 - 62 - التهذيب ج 2 ص 317. (*)
[ 20 ]
ملك الرجل أباه وأخاه فهو حر وما كان من قبل الرضاع، وأما الخبر الاخير فيحتمل أن يكون إنما جاز بيع الام من الرضاع لابي الغلام حسب ما قدمناه في خبر اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام ولا يكون المراد بذلك أنه يجوز ذلك
للولد المرتضع وليس في الخبر تصريح بذلك وإذا احتمل ذلك لم يعارض ما قدمناه. 11 - باب الرجل يعتق عبدا له وعلى العبد دين (63) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي اسحاق عن فيض عن اشعث عن شريح قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع وعليه دين قال: دينه على من اذن له في التجارة وأكل ثمنه. (64) 2 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال: حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين قال: دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا. فهذا الخبر يوافق الخبر الذي قدمناه في كتاب الديون انه إن باعه لزمه ما عليه وإن كان أعتقه كان على العبد، والوجه في الخبرين انه إنما يكون ذلك على العبد إذا أعتق إذا لم يكن اذن له في الاستدانة وانه إنما اذن له في التجارة فلما استدان كان ذلك متعلقا بذمته إذا اعتق وقد أوردنا فيما مضى ما يقضي على الخبرين. (65) 3 - وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي اسحاق عن فيض عن اشعث عن الحسن عليه السلام في الرجل يموت
وعليه دين وقد اذن لعبده في التجازة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد. فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون العبد مأذونا له في الاستدانة والدين الذي عليه بمنزلة الدين الذي على مولاه فلا ترجيح لبعض على بعض وقد قدمنا ذلك
* - 63 - 64 - 65 - التهذيب ج 2 ص 318. (*)
[ 21 ]
فيما مضى وذكرناه في كتابنا الكبير مستوفى، والثاني: أن يكون مأذونا له في التجارة دون الاستدانة فحينئذ يبدأ بدين السيد ويستحب له أن يقضي عن عبده مادام مملوكا فان اعتقه كان ذلك في ذمته على ما قدمناه. 12 - باب جر الولاء 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله 66 عليه السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه قال ولاء (1) ولده لمن اعتقه. 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد 67 تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فان عتق المملوك لحق بابيه (2).
3 - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: 68 قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة رجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه قال فألحق ولده بموالي أبيه. 4 - وذكر الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته 69 عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده ألي إذا كانت امهم مولاتي أم إلى الذي اعتق أباهم ؟ فيكتب: عليه السلام
(1) الولاء: بالفتح حق ارث المعتق أو ورثته من المعتق. (2) كذا في نسخ الاصل والتهذيب وفى هامش التهذيب وفى بعض النسخ المصححة (بابنه) وهو الاظهر. * - 66 - تهذيب ج 2 ص 318 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ص 263. - 67 - التهذيب ج 2 ص 319 الكافي ج 2 ص 56. - 68 - التهذيب ج 2 ص 319 الفقيه ص 262 بزيادة في أوله. - 69 - التهذيب ج 2 ص 319. (*)
[ 22 ]
إن كانت الام حرة جر الاب الولاء وإن كنت انت اعتقت فليس لابيه جر الولاء. (70) 5 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام يجر الاب الولاء إذا اعتق. (71) 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قيل له اشترى فلان بالمدينة مملوكا كان له اولاد فاعتقهم فقال: إني أكره أن اجر ولاءهم. فالوجه في كراهية جر الولاء أن الولاء إنما يستحق فيما يعتق لوجه الله تعالى فأما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء، وإذا كان الامر على ذلك كره أن يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون أن يقصد به وجه الله تعالى، بل ينبغي أن يقصد بالعتق وجه الله فيكون الولاء تابعا له. (72) 7 - وأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن مسلم قال: حدثتني عمتي قالت إني لجالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد الله عليه السلام فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال ما يحبسك ههنا ؟ فقلت: انتظر مولى لنا، قالت فقال لي
اعتقتموه ؟ قلت: لا ولكنا اعتقنا أباه قال: ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك. (73) 8 - وما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن بكر بن محمد الازدي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي من هذا ؟ فقلت: مولى لنا، فقال اعتقتموه أو اباه ؟ فقلت: بل أباه فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك وإنما المولى
* - 70 - 71 - التهذيب ج 2 ص 319. - 72 - 73 - التهذيب ج 2 ص 319 الكافي ج 2 ص 139 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 263. (*)
[ 23 ]
الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك. 9 - بكر بن محمد عن كبيرة قالت مربي أبو عبد الله عليه السلام وأنا في المسجد 74 الحرام انتظر مولى لنا فقال: يا ام عثمان ما يقيمك ههنا ؟ فقلت انتظر مولى لنا فقال: اعتقتموه ؟ قلت: لا قال: اعتقتم أباه ؟ قلت: لا، اعتقنا جده فقال: ليس هذا
مولاكم هذا أخوكم. فليس في هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه من أن ولاء الولد لمن اعتق الاب لان الذي تضمنت هذه الاخبار نفي أن يكون الولد مولى وهذا صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى ينتفي الولاء ايضا لان أحذ الامرين منفصل من الآخر، يدل على ذلك: 10 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان 75 عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء. 13 - باب أن ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه، الذكور منهم دون الاناث فان لم يكن له ولد ذكر كان ذلك للعصبة 1 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه 67 السلام (1) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته ؟ قال فقال: ان كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة
(1) نسخة في ب وج والمطبوعة (أبا عبد الله). * - 74 - التهذيب ج 2 ص 319 الكافي ج 2 ص 139. - 75 - التهذيب ج 2 ص 319 الفقيه ص 263. - 76 - التهذيب ج 2 ص 320 الكافي ج 2 ص 285 الفقيه ص 263. (*)
[ 24 ]
عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال: وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال: وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه قد أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه فاعتقه بامر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين احرار يرثونه، قال: وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أمره أبوه بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث
من قرابته. (77) 2 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق (2) في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (3). (78) 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال: النبي صلى الله عليه وآله الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب.
(1) نسخة في ب وج والمطبوعة فاختلف. (2) العقل: الدية لان اصلها كان من الابل فتعقل بفناء أولياء المقتول، أو لانها تعقل لسان أوليائه * - 77 - التهذيب ج 2 ص 319. - 78 - التهذيب ج 2 ص 320 الفقيه ص 262. (*)
[ 25 ]
فلا ينافي الاخبار الاولة لانه يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون المراد بذلك المنع من جواز بيعه كما لا يجوز بيع النسب وقد بين ذلك بقوله لا تباع ولا توهب، ويؤكد ذلك أيضا: 4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي 79 ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن بيع الولاء يحل ؟ قال: لا يحل. والوجه الآخر أن نخصه بأن نقول إنه مثل النسب في أن يرثه الاولاد الذكور منهم دون الاناث بدلالة الاخبار الاولة، قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر الذي ذكرناه من أن ميراثه يكون للاولاد دون العصبة إنما يكون كذلك إذا كان المعتق رجلا، فأما إذا كانت امرأة فان ولاء المعتق لعصبتها دون ولدها، يدل على ذلك: 5 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي 80 جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه، ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها. 6 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب 81
ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها. 7 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت أبا عبد الله 82 عليه السلام عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال:
* - 79 - التهذيب ج 2 ص 320. - 80 - 81 - التهذيب ج 2 ص 319. - 82 - التهذيب ج 2 ص 319. (*)
[ 26 ]
فقال يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل أبيها وتكون نفقت 4 ها عليهم حتى تدرك وتستغني قال: ولايكون للذي اعتقها عن امه شئ من ولائها. 14 - باب ولاء السائبة (83) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد
على ذلك، وقال: من تولى رجلا فرضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له. (84) 2 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة ؟ فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين. (85) 3 - عنه عن عمار بن أبي الاحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزوجل فما كان ولاؤه لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فإن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له. (86) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء ؟ قال: للذي يعتق. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه يكون ولاؤه له إذا توالى العبد إليه بعد العتق
* - 83 - التهذيب ج 2 ص 320 الكافي ج 2 ص 285 بسند آخر وبدون الذيل.
- 84 - التهذيب ج 2 ص 320 الكافي ج 2 ص 285 الفقيه ص 263. - 85 - التهذيب ج 2 ص 320 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ص 263. - 86 - التهذيب ج 2 ص 320 الفقيه ص 263. (*)
[ 27 ]
لانه إن لم يتوال العبد إليه كان سائبة حسب ما قدمناه في الاخبار الاولة. 5 - فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر 87 عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق. فاول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعترض به على الاخبار المسندة، والثاني أنه ليس في ظاهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وإنما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن اين انهما لا يختلفان في الولاء، والذي يكشف عما ذكرناه. 6 - ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام 88 قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن كاتب عبدا له أن يشترط ولاءه إذا كاتبه، وقال: إذا اعتق المملوك سائبة فلا ولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من أحب أن يرثه فإن احب ان يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينويه
لكل جريرة جرها أو حدث فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فإن ميراثه يرد إلى امام المسلمين. ابواب التدبير 15 - باب جواز بيع المدبر 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا قال: 89 سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له أن يبيعه ؟ قال: نعم إذا احتاج إلى ذلك. 2 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر 90
* - 87 - 88 - التهذيب ج 2 ص 320. - 89 - التهذيب ج 2 ص 320 الكافي ج 2 ص 135 الفقيه ص 260. - 90 - التهذيب ج 2 ص 321 الكافي ج 2 ص 135. (*)
[ 28 ]
عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال: فقال هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء امسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
(91) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر قال: إذا اذن في ذلك فلا بأس به وان كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وان كان دبره في صحته فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره. (92) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال: يبيعه قلت: فان كان عن ثمنه غنيا قال: ان رضي المملوك. (93) 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أيباع ؟ قال: ان احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: إذا رضي المملوك فلا بأس. (94) 6 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال: إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن أعتق فذلك من الثلث. (95) 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه ؟
فقال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته. (96) 8 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك:
9 - عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 97 سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته ؟ فقال: نعم أي ذلك شاء فعل. 10 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله 98 عليه السلام عن العبد والامة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن ياخذ ماله ان كان له مال. 11 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 99
رجل اعتق جارية له عن دبر في حياته قال: ان اراد بيعها باع خدمتها حياته فإذا مات أعتقت الجارية وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها. 12 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن 100 جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته. فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار والاخبار التي تضمنت بيع المدبر على كل حال أن نقول إذا أراد المولى أن يبيع رقبة العبد احتاج أن ينقض تدبيره، كما انه إذا أوصى بوصية ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته لانه بمنزلة الوصية فإذا نقض التدبير جاز له بيع المدبر على كل حال، ومتى لم يرد أن ينقض تدبيره وآثر تركه على حاله جاز له أن يبيع خدمته طول حياته ويشترط على المشتري وإذا مات الذي دبره صار حرا، والذي يدل على هذا التفصيل: 13 - ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال: سألت 101
* - 97 - التهذيب ج 2 ص 322 الفقيه ص 260. - 98 - 99 - التهذيب ج 2 ص 322. - 100 - التهذيب ج 2 ص 321.
- 101 - التهذيب ج 2 ص 321 الكافي ج 2 ص 135. (*)
[ 30 ]
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها فقال: أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر امهم فهم احرار، قلت له: أيجوز للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج ؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن ماتت امهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير ؟ قال: لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك. (102) 14 - عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره فان شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء امهره، قال: وإن ترك سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده كان المدبر حرا إذا مات سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فيغيرها قبل موته فان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها. (103) 15 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها. (104) 16 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المدبر أهو من الثلث ؟ قال: نعم وللموصي. أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض. (105) 17 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا السلام قال: لا يباع المدبر إلا من نفسه.
* - 102 - التهذيب ج 2 ص 321 الكافي ج 2 ص 135. - 103 - 104 - التهذيب ج 2 ص 320 الكافي ج 2 ص 135 بتفاوت يسير وأخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 260 بتفاوت يسير. - 105 - التهذيب ج 2 ص 321. (*)
[ 31 ]
فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: انه لا يباع على غيره بل ينبغي أن يباع من نفسه كما يباع المكاتب كذلك فإن أراد ذلك فذلك محمول على الاستحباب لان الاخبار الاولة عامة في جواز بيعه على من شاء، والوجه الآخر: أنه لا يباع الا نفس
المدبر ولا يباع أولاده ومتى رجع في تدبيره لم يرجع في تدبير أولاده على ما تقدم تفصيل ذلك في رواية أبان بن تغلب ويحتسب بالمدبر وأولاده من الثلث فإن زاد اثمانهم على الثلث استسعوا في بقيته للوارث، يدل على ذلك: 18 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق 106 شعر رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن جارية اعتقت عن دبر من سيدها قال: فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه فان كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤا فإذا أدوا أعتقوا. 19 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد 107 عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم. 16 - باب من دبر جارية حبلى 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن 108 أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى فقال: إن
كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لا يعلم فما في بطنها رق. 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن 109
* - 106 - 107 - ج 2 ص 321 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 261. - 108 - التهذيب ج 2 ص 321 الكافي ج 2 ص 135. - 109 - التهذيب ج 2 ص 321 الكافي ج 2 ص 135 الفقيه ص 260 بتفاوت في الفاظه. (*)
[ 32 ]
عثمان بن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تدر المرأة المولود مدبر أم غير مدبر فقال لي متى كان الحمل بالمدبرة قبل أن دبرت أم بعد ما دبرت ؟ فقلت لست أدري ولكن اجنبي فيهما جميعا قال فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه. فلا ينافي الخبر الاول، لان قوله عليه السلام في هذا الخبر إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق نحمله على انه لا يعلم ذلك وإنما
ينكشف له بعد ذلك أنها كانت حاملا في حال ما دبرها فلاجل ذلك صار ولدها رقا، ولو علم في حال التدبير انها حامل كان حكم الولد حكم الام على ما تضمنه الخبر الاول. 17 - باب المدبر يأبق فلا يوجد الا بعد موت من دبره (110) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت: ألا تعتق من ثلث سيدها ؟ قال: لا لانها أبقت عاصية لله ولسيدها وأبطل الاباق التدبير. (111) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست
* - 110 - التهذيب ج 2 ص 322 الكافي ج 2 ص 139 الفقيه ص 265. - 111 - التهذيب ج 2 ص 322. (*)
[ 33 ]
سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟ قال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت. فلا ينافي الخبر الاول، لان الوجه فيه أن التدبير كان قد علق بوقت الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل التدبير، والخبر الاول كان التدبير فيه معلقا بموت المولى فحيث أبقت منع ابافها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير، والذي يؤكد الخبر الاول: 3 - ما رواه البزوفري عن أحمد بن ادريس عن الحسن بن علي عن عبد الله بن 112 المغيرة (1) عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى ؟ فقال: العبد رق وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبر العبد ؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا. ابواب المكاتبين
18 - باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق وما حد العجز في ذلك 1 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 113 قلت له إنى كاتبت جاريه لايتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منها قال فقال: لك شرطك وسيقال لك إن عليا عليه السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل إنما كان ذلك من قول
(1) في سند هذا الحديث اختلاف في أكثر النسخ والصواب ما اثبتناه. * - 112 - التهذيب ج 2 ص 322. - 113 - التهذيب ج 2 ص 322 الكافي ج 2 ص 135. (*)
[ 34 ]
علي عليه السلام قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم، فقلت له: ما حد العجز ؟ فقال: إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول قلت: فما تقول أنت ؟ فقال: لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه. (114) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها فقد اجتمع عليها نجمان قال: ترد وتطيب لهم ما أخذوا وليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا باذنهم. (115) 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا. (116) 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام: لا ترده في الرق حتى تمضي له ثلاث سنين ويعتق منه بمقدار ما أدى فاما إذا صبروا فليس لهم أن يردوه في الرق. (117) 5 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام
* - 114 - 115 - التهذيب ج 2 ص 323 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 136. - 116 - التهذيب ج 2 ص 323 الفقيه ص 261. - 117 - التهذيب ج 2 ص 323 الفقيه ص 262. (*)
[ 35 ]
قال: إن عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب إنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق، وقال أبو عبد الله عليه السلام لهم شرطهم، وقال: ينتظر المكاتب ثلاثة أنجم فإن هو عجز رد رقيقا. فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين، أحدهما: أتكون وردت موافقة للعامة وعلى ما يروون هم عن أمير المؤمنين عليه السلام لانهم يروون عنه انه كان يقول: إذا أدى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما أدى ولا يفرقون بين أن يكون الشرط حاصلا أو لا يكون كذلك، وقد بين ابنه عليه السلام في رواية معاوية بن وهب التي قدمناها في أول الباب، والوجه الآخر: أن يكون محمولا على الاستحباب لان من انتظر بمكاتبة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو تأخير نجم إلى نجم كان له في ذلك فضل كثير وثواب جزيل وإن لم يكن ذلك واجبا عليه، والذي يؤكد الروايات الاولة:
6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن 118 أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال: إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فان كان شرط عليه انه ان عجز يرجع وإن لم يشترط عليه لم يرجع. 19 - باب انه إذا جعل على المكاتب المال منجما ثم بذله دفعة واحدة لم يجب عليه أخذه 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب 119 عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن مكاتبا أتى عليا عليه السلام وقال: إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه علي عليه السلام فقال: صدق فقال:
* - 118 - التهذيب ج 2 ص 323 الكافي ج 2 ص 136 بتفاوت في المتن والسند. - 119 - التهذيب ج 2 ص 325 الكافي ج 2 ص 285. (*)
[ 36 ]
له مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه ؟ فقال ما آخذ الا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال له علي عليه السلام: أنت أحق بشرطك.
(120) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقي ويعتق. فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما تضمن اباحة أخذ ماله من النجوم ولم يتضمن وجوب ذلك عليه والخبر الاول تضمن أن له أن يمتنع من ذلك وليس بينهما على هذا الوجه تناف ولا تضاد. 20 - باب من وطئ المكاتبة بعد أن أدت شيئا من مكاتبتها (121) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين ابن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة: فقالت الامة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال: لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ويدرء عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكة في الحد ضربت مثل ما يضرب. (122) 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المومنين عليه السلام قال: في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتستسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من امهات الاولاد.
* - 120 - التهذيب ج 2 ص 325 الفقيه ص 262. - 121 - التهذيب ج 2 ص 323 الكافي ج 2 ص 136 الفقيه ص 368 بسند آخر. - 122 - التهذيب ج 2 ص 324 الكافي ج 2 ص 136 الفقيه ص 267 بسند آخر. (*)
[ 37 ]
فلا ينافي الخبر الاول لانه ليس فيه انه ليس عليه شئ من الحد والخبر الاول مفصل والاخذ به أولى. 21 - باب ميراث المكاتب 1 - الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل 123 كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات
المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه. 2 - البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي 124 نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال: يقسم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته وما لم يعتق يحسب منه لاربابه الذين كاتبوه وهو ماله. 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله 125 عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال: ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقى من مكاتبته وورث ما بقي.
* - 123 - التهذيب ج 2 ص 326 الكافي ج 2 ص 136 - 124 - التهذيب ج 2 ص 325 الكافي ج ص ص 279 الفقيه ص 455 بتفاوت يسير فيهما - 125 - التهذيب ج 2 ص 324 الكافي ج 2 ص 279. (*)
[ 38 ]
(126) 4 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال: ان كان اشترط عليه انه إن عجز فهو رق يرجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي. (127) 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا. (128) 6 - البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته شيئا وترك مالا وولدا من يرثه ؟ قال: ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن اداء نجومه فهو رد وكان قد عجز عن اداء نجمه فإن ما تركه من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه، وإن كان لم يشترط بذلك عليه فان ابنه حر ويؤدي عن أبيه
ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه، وإن لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه. فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان الوجه في هذه الاخبار أنه يلزم الابن أن يؤدي عن الحصة التي تخصه بحساب ما بقي على أبيه ليصير هو حرا لانه إذا كان حكم الولد حكم أبيه وقد تحرر منه بعضه وكذلك حكم الولد فإذا قسم الميراث على ذلك فما يخص الولد يحتاج أن يؤدي عن نفسه بقية ما كان يبقى على أبيه ليصير
* - 126 - التهذيب ج 2 ص 324 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ص 262 بتفاوت بينهما. - 127 - التهذيب ج 2 ص 324. - 128 - التهذيب ج 2 ص 325 الكافي ج 2 ص 279 بتفاوت في اللفظ. (*)
[ 39 ]
حرا وليس في هذه الاخبار انه يؤدي ما بقي على أبيه من أصل التركة ويأخذ ما بقي والاخبار الاولة مفصلة والاخذ بها أولى. 7 - وما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله 129 عليه السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك
مالا أكثر مما عليه من مكاتبته قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده. 8 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام 130 مثل ذلك: فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الاخبار الاولة سواء. كتاب الايمان والنذور والكفارات 22 - باب ما يجوز ان يحلف به أهل الذمة 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن 131 خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله إن الله تعالى يقول (وإن احكم بينهم بما أنزل الله). 2 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي 132 عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله. 3 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته هل يصلح لاحد أن يحلف 133 احدا من اليهود والنصارى والمجوس بألهتهم ؟ فقال: لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا
إلا بالله.
* - 129 - التهذيب ج 2 ص 324 الفقيه ص 262. - 130 - التهذيب ج 2 ص 300. - 131 - 132 - 133 - التهذيب ج 2 ص 326 الكافي ج 2 ص 371. (*)
[ 40 ]
(134) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل كيف يستحلفون ؟ قال: لا تحلفوهم إلا بالله. (135) 5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى عليه السلام. فلا ينافي الاخبار الاولة لان الوجه في هذاا لخبر أن نحمله على أن للامام أن يحلف أهل الذمة مما يعتقدون في ملتهم اليمين به إذا كان ذلك أردع لهم، وإنما لا يجوز لنا أن نحلفهم لانا لا نعرف ذلك وإذا عرفنا ذلك جاز ذلك أيضا لنا، لان كل من اعتقد اليمين بشئ جاز أن يستحلف به، يدل على ذلك. (136) 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا، والحسين عن صفوان بن يحيى
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الاحكام ؟ فقال: في كل دين ما يستحلفون. (137) 7 - عنه عن النضر بن سويد وابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر (1) أن يستحلف بكتابه وملته. 23 - باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فلا يفعله هل عليه كفارة أم لا (138) 1 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن
(1) يمين الصبر: التى يمسك الحكم عليها حتى يحلف أو التى يلزم ويجبر عليها ان خالفها. * - 134 - التهذيب ج 2 ص 326 الكافي ج 2 ص 371. - 135 - التهذيب ج 2 ص 327 الكافي ج 2 ص 371. - 136 - التهذيب ج 2 ص 326 الفقيه ص 310 بتفاوت في اللفظ. - 137 - التهذيب ج 2 ص 327 الفقيه ص 310. - 138 - التهذيب ج 2 ص 329 الكافي ج 2 ص 370 بتفاوت في الاخير. (*)
[ 41 ]
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال: لا. 2 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن 139 أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه ؟ قال: ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه. 3 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن 140 عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة ؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة ؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه، وإن حلف على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان. 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان 141 عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إذا اقسم الرجل على أخيه فيما يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب 24 - باب اقسام الايمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد 142 ابن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين حلف عليها لا يفعلها مما له منفعة فيه في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة في
* - 139 - التهذيب ج 2 ص 330. - 140 - 141 - التهذيب ج 2 ص 330 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 370. - 142 - التهذيب ج 2 ص 329 الكافي ج 2 ص 370. (*)
[ 42 ]
أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون واشباه هذا ولا اعصي ثم فعل فعليه كفارة. (143) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال: قلت لابي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ؟ فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن
تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ. (144) 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أي شئ الذي تكون فيه الكفارة من الايمان ؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وقال ان ما سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ. (145) 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان ؟ فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ، وما لم يكن واجبا أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة. (146) 5 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك
- 143 - التهذيب ج 2 ص 330 الكافي ج 2 ص 369.
- 144 - التهذيب ج 2 ص 330 الكافي ج 2 ص 370. - 145 - التهذيب ج 2 ص 329 الكافي ج 2 ص 370. - 146 - التهذيب ج 2 ص 330 الكافي ج 2 ص 369 (*)
[ 43 ]
أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيها الكفارة. فالوجه في هذين الخبرين أن نقول ما لم يوجب الله عليه إذا حلف ألا يفعله ثم فعله إنما يلزمه الكفارة إذا تساوى فيه الفعل والترك أو لم يكن فعله له مزية على تركه من منفعة دينية أو دنيوية بدلالة الاخبار الاولة. 6 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن 147 السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك ويوجب الكفارة في كل يمين وإن كان في خلافه صلاح ديني أو دنيوي، والذي
نعمل عليه ما تضمنته الاخبار الاولة من انه متى كان في خلاف اليمين صلاح ديني أو دنيوي جاز خلافه ولم يكن فيه كفارة. 7 - فأما ما رواه الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن 148 الحسين بن يونس قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال: ف لله بقولك له. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: الا يكون به حاجة شديدة تحوجه إلى بيعها حتى يكون بيعها أصلح له فانه إذا كان كذلك لا يجوز له بيعها وإنما يجوز مع الترجيح، والثاني: أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وجملته ما أو ردناه هاهنا وفيه كفاية.
* - 147 - التهذيب ج 2 ص 330. - 148 - التهذيب ج 2 ص 332. (*)
[ 44 ]
25 - باب انه لا تقع يمين بالعتق
(149) 1 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله. (150) 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق. (151) 3 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ؟ فقال: من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب. 26 - باب انه لا كفارة قبل الحنث (152) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن يزيد عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
(153) 2 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث.
* - 149 - التهذيب ج 2 ص 332. - 150 - التهذيب ج 2 ص 330. 151 - 152 - التهذيب ج 2 ص 332 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 309. - 153 - التهذيب ج 2 ص 332. (*)
[ 45 ]
فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب العامة. ابواب النذور 27 - باب اقسام النذر 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن 154 زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر فيه ؟ قال فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
2 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال: سألت 155 أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال: ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها. 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير 156 واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال: إن جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين، أحدهما: أنه يجب عليه الوفاء به إذا جعله نذرا صحيحا وليس له في خلافه مصلحة دينية ولا دنيوية وإنما يجوز له خلاف ذلك إذا حصل له فيه نفع وصلاح على ما قلناه في اليمين، والوجه الآخر: أن نحمله على الاستحباب.
* - 154 - 155 - التهذيب ج 2 ص 335 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 375. - 156 - التهذيب ج 2 ص 336. (*)
[ 46 ]
(157) 4 وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له إن لي جارية ليس لها مني مكان وهي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي أن لا أبيعها ابدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: ف لله بقولك. فهذا الخبر ذكرناه في باب أقسام الايمان في 4 رواية الصفار لانه رواه بلفظ اليمين وأعدناه هاهنا لتضمنه لفظ النذر والمعنى فيه هو المعنى الذي ذكرناه من حمله إما على الاستحباب أو على ارتفاع صلاح في بيعها ديني ودنيوي واستواء الامرين فيه على حد سواء كما قلناه هناك. 28 - باب انه لا نذر في معصية (158) 1 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا ان هو كلم أباه أو امه أو أخاه أو ذارحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله فقال: لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله
عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أورده من سفره. لله علي كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به. (159) 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث من أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين
* - 157 التهذيب ج 2 ص 334. - 158 - التهذيب ج 2 ص 335 الكافي ج 2 ص 368 إلى قوله (فلا يصلح له فعله) فقال: كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصيته. - 159 - التهذيب ج 2 ص 335. (*)
[ 47 ]
محمد صلى الله عليه وآله قال: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على الاستحباب أو على أن يجعل ذلك شكرا لله بمخالفته لمعصيته دون أن يكون ذلك كفارة بخلاف النذر، ويؤكد ذلك: 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي 160
عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين ألا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق أو غيره. 4 - عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه 161 السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال: ليس بشئ ليتكارلها وليخرج معها. 5 - الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن محمد 162 ابن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك اني جعلت لله علي ان لا اقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى من تلك الايام قال فقال: إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به وإن كنت إنما قلت ذلك من غصب فلا شئ عليك. 29 - باب من نذر أنه يذبح ولدا له 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن 163
* - 160 - التهذيب ج 2 ص 335 الكافي ج 2 ص 368 وهو صدر الحديث. - 161 - التهذيب ج 2 ص 335. - 162 - التهذيب ج 2 ص 336. - 163 - التهذيب ج 2 ص 337. (*)
[ 48 ]
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجل فقال له: اني نذرت ان أنحر ولدي عند مقام ابراهيم عليه السلام إن فعلت كذا وكذا ففعلته قال علي عليه السلام: اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين. (164) 2 - فأما ما رواه ابراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان. فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب. 30 - باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر
(165) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال: إن تزوجت قبل أن احج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت لم يرد بعتقه وجه الله تعالى فقال: إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت فإن الحج تطوع قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله عزوجل قد أعتق غلامه. (166) 2 - فأما مار واه الحسين بن سعيد عن حماد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال: ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.
* - 164 - التهذيب ج 2 ص 337. - 165 - التهذيب ج 2 ص 333 الكافي ج 2 ص 372. - 166 - التهذيب ج 2 ص 335. (*)
[ 49 ]
فالوجه في هذا الخبر انه لم يجعل ذلك على وجه النذر لله لان من شرط النذر أن يقول لله علي كذا وكذا ومتى لم يكن على هذا الوجه لا يلزمه وكان بالخيار، والخبر الاول محمول على من جعل ذلك نذرا صحيحا فلاجل ذلك وجب عليه الوفاء به على ما بيناه في كتابنا الكبير واستو فيناه. 3 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال قلت: لابي جعفر 167 الثاني عليه السلام إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت (اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة) والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجه البر فقال: لا يجوز إلا عتقها. فالوجه في هذا الخبر والخبر الاول أن نحملهما على انه إذا كان ذلك على وجه النذر وجب الوفاء به دون أن يكون ذلك عتقا محضا معلقا بشرط. 31 - باب من نذر ان يحج ماشيا فعجز 1 - الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن 168 عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر
قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن 169 أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام ثم عجز عن أن يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد. 3 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن 170
لي ان عافاه الله ان احج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: إني احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت: بقي معي نفقة ولو شئت أن اذبح لفعلت وعلي دين قال: اني احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أشئ واجب أفعله ؟ فقال: لا، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ. (171) 4 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز. (172) 5 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ماشيا قال: فليمش فإذا تعب فليركب. (173) 6 - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل جعل لله عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال: يحج راكبا. قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذه الاخبار لان الذي يجب على من نذر أن يمشي إلي بيت الله الحرام أن يفي به إذا أمكنه ذلك وكان قادرا عليه مستطيعا حتى أنه ليقوم قائما في المعبر، فان عجز عن ذلك ولا يستطيع المشي جاز له أن يركب الا إنه يسوق معه بدنة أو بقرة فان لم يتمكن من ذلك فليركب ولا شئ عليه.
* - 171 - التهذيب ج 2 ص 333 الكافي ج 2 ص 372 الفقيه ص 310. - 172 - 173 - التهذيب ج 2 ص 333 الكافي ج 2 ص 373. (*)
[ 51 ]
ابواب الكفارات 32 - باب ما يجزى من الكسوة في كفارة اليمين 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل 174 عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام ثلاثة أيام. 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله 175 عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل اجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات واطعام عشرة مساكين مدا مدا. 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران 176 عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام قال الله تعالى:
" لنبيه (1) صلى الله عليه وآله " (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: فبم كفر ؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلنا فمن وجد الكسوة ؟ قال: ثوب يواري عورته. 4 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر والحجال عن ثعلبة 177
(1) زيادة في التهذيب والكافي. * - 174 - 175 - 176 - التهذيب ج 2 ص 331 الكافي ج 2 ص 371. - 177 - التهذيب ج 2 ص 331 الكافي ج 2 ص 372. (*)
[ 52 ]
ابن ميمون عن معمر بن عثمان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة يمين ؟ قال: ثوب يواري عورته. (178) 5 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم ؟ فقال: ما تعولون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك ؟ فقال: الخل، والزيت، والتمر، والخبز، تشبعهم به مرة واحدة،
قلت: كسوتهم ؟ قال: ثوب واحد. فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان الكسوة يترتب وجوبها على قدر حال الانسان فمن قدر على ثوبين كان عليه ذلك ومن لم يقدر الا على واحد فانه يجزيه ومن عجز عن ذلك أيضا فعليه الصيام فان عجز عن الصيام أيضا فليستغفر الله تعالى وليس عليه شئ، يدل على ذلك: (179) 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم والوسط الخل والزيت وارفعه اللحم والخبز والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين، والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام لقول الله تعالى (فمن لم يجد فصيام ثلاثه أيام). (180) 7 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين قال فقال: يصوم ثلاثة أيام قلت: إنه ضعف عن الصوم وعجز قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: انه عجز
* - 178 - التهذيب ج 2 ص 331 الكافي ج 2 ص 372.
- 179 - التهذيب ج 2 ص 331 الكافي ج 2 ص 371. - 180 - التهذيب ج 2 ص 331 الكافي ج 2 ص 372 وفيه عن أبي جعفر عليه السلام بزيادة في آخره. (*)
[ 53 ]
عن ذلك قال: فليستغفر الله تعالى ولا يعد. 33 - باب انه هل يجوز اطعام الصغير في الكفارة أم لا 1 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه 181 كفارة إطعام عشرة مساكين أيطعي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال: كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب. 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله 182 عليه السلام قال: لا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير. فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما لا يجوز إطعام الصغير إذا افرد فأما إذا كان مختلطا بالكبار فلا بأس بذلك، يدل على ذلك:
3 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن 183 أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال: هو كما يكون انه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد وإن شئت جعلت لهم أداما، والادام ادناه ملح وأوسطه الزيت وأرفعه اللحم. 34 - باب انه هل يجوز تكرير الاطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا 1 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله 184 عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم تجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فلتكرر عليهم حتى تستكمل العشرة تعطيهم اليوم ثم تعطيهم غدا. 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: 185
* - 181 - التهذيب ج 2 ص 331. - 182 - 183 - التهذيب ج 2 ص 331 الكافي ج 2 ص 372. - 184 - 185 - التهذيب ج 2 ص 331 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 372 والضمائر فيه للغائب. (*)
[ 54 ]
سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع
ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال: لا ولكن يعطي انسانا كما قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال: نعم، قلت فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال: نعم وأهل الولاية احب إلي. فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما يجوز التكرير إذا لم يجد الانسان بعدد الرجال الذين يجب عليه اطعامهم جاز حينئذ أن يكرر عليهم، فأما إذا وجد فينبغي أن يعطي كل واحد منهم إلى أن يستوفي العدد. 35 - باب كفارة من خالف النذر أو العهد (186) 1 - الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد الاصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره. (187) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن اسماعيل عن حفص عن عمر بياع السابري عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين
مسكينا. (188) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جعل لله عليه ألا يركب محرما فركبه قال: ولا اعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.
* - 186 - التهذيب ج 2 ص 336 الكافي ج 2 ص 373. - 187 - 188 - التهذيب ج 2 ص 336. (*)
[ 55 ]
4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن 189 علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال: يعتق رقبة أو يصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابع ين. 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن 190 خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: النذر نذران فما كان لله وفى به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.
6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن 191 صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له بأبي أنت وامي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال: كفر يمينك فانما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به. 7 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام 192 انه قال: كل من عجز من نذر نذره فكفارته كفارة يمين. 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد 193 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت لله علي فكفارته كفارة يمين. 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي 194 ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ؟ قال: إن كان
* - 189 - التهذيب ج 2 ص 334. - 190 - التهذيب ج 2 ص 335. - 191 - التهذيب ج 2 ص 334 الكافي ج 2 ص 373
- 192 - 193 - التهذيب ج 2 ص 333 الكافي ج 2 ص 373 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 308. - 194 - التهذيب ج 2 ص 334 الفقيه ص 310. (*)
[ 56 ]
جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه، وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ. قال محمد بن الحسن الكلام في هذه الاخبار مثل الكلام على الاخبار التي قدمناها في كفارة اليمين وإن ذلك يترتب على قدر حال الرجل فكذلك في كفارة النذر لان من قدر على عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فعل أي ذلك شاء، ومتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة اليمين فان عجز عن ذلك أيضا كان عليه الاستغفار ولم يكن عليه شئ. 36 - باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها اجمع كان باقيا في ذمته ولم يجز له وطئ المرأة حتى يكفر (195) 1 - عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير
ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها. (196) 2 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ثم لينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر، وإن تصدق فاطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وإذا لم يجد ذك فليستغفر الله ربه وينوي إلا يعود فحسبه ذلك والله كفارة.
* - 195 - 196 - التهذيب ج 2 ص 337 الكافي ج 2 ص 374. (*)
[ 57 ]
فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول إنما تناول حظر المواقعة قبل الكفارة بعد الاستغفار إذا لم ينو أنه متى تمكن كفر، والخبر الثاني: تناول إباحة ذلك عند العزم على الكفارة متى تمكن من ذلك ويجري ذلك مجرى الدين عليه وليس بينهما تناف.
3 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير 197 قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله: إني ظاهرت من امرأتي فقال: اعتق رقبة، قال: ليس عندي قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقدر قال: فاطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا اتصدق عنك فاعطاه ثمن طعام ستين مسكينا وقال: اذهب فتصدق بهذا فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي فقال: اذهب فكل واطعم عيالك. ولوجه في هذا الخبر انه لما أعطى النبي صلى الله عليه وآله عنه الكفارة سقط عنه فرضها ثم اجراه مجرى غيره من الفقراء في جواز اعطائه ذلك على انه عند الضرورة يجوز أن يصرف الكفارة إلى نفسه وإلى عياله حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه اسحاق بن عمار الاول، وإن كان ذلك لا يجوز عند الاختيار كما أن عند الضرورة والعجز يجوز أن يقتصر على الاستغفار. 37 - باب ان كفارة الظهار مرتبة غير مخبر فيها يدل على ذلك ظاهر القرآن قال الله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم ثم
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " إلى قوله " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ثم قال: بعد ذلك: " فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " فالاخبار التي رويناها في الباب الاول تؤكد ذلك.
* - 197 - التهذيب ج 2 ص 338 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ص 345. (*)
[ 58 ]
(198) 1 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والرقبة تجزي ممن ولد في الاسلام. (199) 2 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل قال: لامرأته انت علي مثل ظهر امي قال: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. فما تضمن هذان الخبران من لفظة " أو " الموضوعة للتخيير الوجه فيه أن نحملها على الترتيب بدلالة الاخبار الاولة المطابقة لظاهر القرآن وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يتعلق بذلك مستوفى وفيما ذكرناه كفاية إنشاء الله.
كتاب الصيد والذبائح ابواب صيد السمك 38 - باب النهى عن صيد الجرى والمار ماهى والزمار (200) 1 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل الجريث ولا المارماهي (1) ولا طافيا ولا طحالا لانه بيت الدم ومضغة الشيطان. (201) 2 - عنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمد بن مسلم قال: سألت
(1) المارماهى: معرب واصله حية الماء. * - 198 - 199 - التهذيب ج 2 ص 338 وأخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 128 بتفاوت في السند والمتن. - 200 - 201 - التهذيب ج 2 ص 339 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 144. (*)
[ 59 ]
أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال: والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي عليه السلام حراما. 3 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 202
عما يكره من السمك ؟ فقال: أما في كتاب علي عليه السلام فانه نهى عن الجريث. 4 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة عن (1) أبي سعيد قال: خرج 203 أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال: تدرون لاي شئء جمعتكم ؟ فقالوا: لا فقال: لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه. 5 - عنه عن ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام 204 قال الجري والمار ماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام. 6 - فأما ماروا ه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي 205 قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري. 7 - عنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله عليه السلام 206 قال: لا يكره من الحيتان شئ إلا الجريث. فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أنه لا يكره كراهية الحظر الا الجري وإن كان يكره كراهية الندب والاستحباب، وما قدمناه من الاخبار وإن تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك فمحمول على هذا الضرب من
التحريم الذي قدمناه، والذي يدل على ذلك: 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة 207
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث فقال وما الجريث ؟ فنعته له فقال: " قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " إلى آخر الآية ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه. (208) 9 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمار ماهي والزمير (1) وما ليس له قشر من السمك أحرام هو ؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام (2) " قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " قال: فقرأتها حتى فرغت منها فقال:
إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها. 39 - باب تحريم السمك الطافى وهو الذى يموت في الماء (209) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا ؟ فقال: لا تأكله. (210) 2 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله ؟ قال: لا. (211) 3 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.
(1) الزمير: كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره واكثر ما يكون في المياه العذبة. (2) سورة الانعام 145. * - 208 - 209 - 210 - التهذيب ج 2 ص 340. - 211 - التهذيب ج 2 ص 340 الفقيه ص 303 بزيادة في آخره. (*)
[ 61 ]
4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة 212 قال: قلت السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت فقال: كلها. فالوجه في هذا الخبران نحمله على انه لما خرجت من الماء أخذها وهي حية ثم ماتت جاز أكلها ولو ماتت قبل أن يأخذها لم يجز ذلك، يدل على ذلك: 5 - ما رواه محمد بن يحيي عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى 213 ابن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من الماء فوقعت على الجد فماتت أيصلح أكلها ؟ قال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها. 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن سلمة أبي 214 حفص عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: في صيد السمك إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها. 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن ابن مسلم 215
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها. 8 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألته عن الحظيرة 116 من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال:
* - 212 - التهذيب ج 2 ص 340 الفقيه ص 301 بتفاوت في اللفظ. - 213 - 214 - التهذيب ج 2 ص 340 الكافي ج 2 ص 144. - 215 - 216 - التهذيب ج 2 ص 341 الكافي ج 2 ص 144 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 301. (*)
[ 62 ]
لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصادفيها. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على انه إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع، وأما مع التمييز فلا يجوز على حال، يدل على ذلك: (217) 9 - ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد الرحمن
قال: أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعدما مات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فانه مات فيما فيه حياته. ولا ينافي هذا الخبر. (218) 10 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي 4 يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك. لان الوجه في هذا الخبر ما قلناه في الاخبار الاولة سواء من أنه إذا لم يتميز له الميت من الحي جاز له أكل الجميع، فأما مع تميزه فلا يجوز حسب ما قدمناه. 40 - باب صيد المجوسى للسمك (219) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسم ؟ فقال: لا بأس، وسألته عن صيد المجوس السمك آكله ؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه. (220) 2 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه ؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه قال
* - 217 - 218 - التهذيب ج 2 ص 341 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 144. - 219 - التهذيب ج 2 ص 340 الفقيه ص 301 واخرج صدره. - 220 - التهذيب ج 2 ص 341. (*)
[ 63 ]
حماد: يعني حتى اسمعه يسمي. قال محمد بن الحسن: الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لانا قد بينا في الرواية الاولى انه لا يراعى في صيد السمك التسمية، ويزيد ذلك بيانا: 3 - ما رواه علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد 221 الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه ؟ قال: لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه. 4 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثل 222 ذلك، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمي ؟ قال: لا بأس. 5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي 223
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمون بالشرك ؟ فقال: لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذها. 6 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان 224 قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي. 7 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله 225 عليه السلام عن صيد المجوس السمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي ولا يسمي ؟ قال: لا بأس إنما صيد الحيتان اخذها. 8 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله 226 عليه السلام عن الحيتان التي يصيدها المجوس فقال: إن عليا عليه السلام كان يقول
* - 221 - التهذيب ج 2 ص 340 الكافي ج 2 ص 143. - 222 - التهذيب ج 2 ص 340. - 223 - التهذيب ج 2 ص 341 الكافي ج 2 ص 144 وهو صدر حديث. - 224 - 225 - 226 - التهذيب ج 2 ص 341 الكافي ج 2 ص 144. (*)
[ 64 ]
الحيتان والجراد ذكي. (227) 9 - عنه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان ؟ فقال: كان علي عليه السلام يقول الحيتان والجراد ذكي. (228) 10 - عنه عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بكواميخ المجوس (1) ولا بأس بصيدهم السمك. فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على انه لا بأس بصيد المجوس إذا أخذه الانسان منهم حيا قبل أن يموت فلا يقبل قولهم في اخراج السمك من الماء حيا لانهم لا يؤمنون على ذلك، يدل على ذلك: (229) 11 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس ؟ فقال: لا بأس إذا اعطوكه حيا والسمك ايضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت. ابواب الصيد 41 - باب كراهية صيد الليل
(230) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن ابن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اتيان الطير بالليل وقال: إن الليل أمان لها. (231) 2 - عنه عن عدة من أصحابنا عن احمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن
(1) الكواميخ: ادام يؤتدم به وهو معرب. * - 227 - 228 - التهذيب ج 2 ص 341 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 301. - 229 - التهذيب ج 2 ص 341 الكافي ج 2 ص 144. - 230 - 231 - التهذيب ج 2 ص 342 الكافي ج 2 ص 143. (*)
[ 65 ]
محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها، ولا الطير في منامه حتى يصح، ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك. 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى 232 عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل
في وكرها ؟ فقال: لا بأس بذلك. 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان عن أبي 233 الحسن عليه السلام مثله. 5 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن 234 الرضا عليه السلام قال: قلت جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا فإن الناس يكرهون ذلك ؟ فقال: لا بأس بذلك. فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على الجواز ورفع الحظر والخبران الاولان محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر. 42 - باب كراهية لحم الغراب 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي 235 قال: سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الابقع ؟ قال فقال: إنه لا يؤكل فقال ومن أحل لك الاسود. 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن 236
* - 232 - 233 - التهذيب ج 2 ص 342 الكافي ج 2 ص 143.
- 234 - التهذيب ج 2 ص 342. - 235 - التهذيب ج 2 ص 343 الكافي ج 2 ص 151. - 236 - التهذيب ج 2 ص 343 الكافي ج 2 ص 151. (*)
[ 66 ]
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الغراب الابقع والاسود أيحل أكله ؟ فقال لا يحل أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره. (237) 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام انه قال إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا. (1) (238) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه كره أكل الغراب لانه فاسق. فلا ينافي الاخبار الاولة لان الوجه أن نحملها على رفع الحظر وإن كان مكروها لان الاخبار الاولة تناولت ذلك على وجه الكراهية، وقوله لا يحل شئ من الغربان معناه لا يحل حلالا طلقا ليس فيه شئ من الكراهية ولم يرد بذلك التحريم.
43 - باب كراهية لحم الخطاف (239) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن علي بن محمد عن الحسن ابن داود الرقي قال بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحى به (2) ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل ستة النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف. (240) 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
(1) التقزز: تقزز من الدنس وكل ما يستقذر: عافه وتجنبه. (2) دحى به: رمى به. * 237 - التهذيب ج 2 ص 343. - 238 - 239 - التهذيب ج 2 ص 343 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 145 بتفاوت في آخره. - 240 - التهذيب ج 2 ص 343. (*)
[ 67 ]
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله ؟ فقال: هو مما يؤكل، وعن الوبر (1) يؤكل ؟ قال: لا هو حرام. فالوجه في قوله عليه السلام: هو مما يؤكل أن نحمله على التعجب من ذلك دون الاخبار عن إباحته ويجري ذلك مجرى أحدنا إذا رأى انسانا يأكل شيئا تعافه الانفس هذا شئ يؤكل وإنما يريد تهجينه لا إخباره عن جواز ذلك. 44 - باب جواز اكل ما ذبحه الكلب المعلم وإن أكل منه 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن 241 أذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما جميعا انهما عليهما السلام قالا: في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن ادركته قد قتله وأكل منه فكل ما بقي. 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: 242 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ؟ قال: كل وإن أكل.
3 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب عن سعيد بن 243 المسيب قال: سمعت سلمان يقول كل مما أمسك الكلب وإن أكل ثلثيه. 4 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن منصور بن حازم عن سالم الاشل 244
(1) الوبر: دويبة كالسنور لكنها اصغر منه وهو قصير الذنب والاذنين وربما يظن انه لا ذنب له وهو طحلان اللون. * 241 - التهذيب ج 2 ص 344 الكافي ج 2 ص 140 بزيادة في آخره. - 242 - التهذيب ج 2 ص 344 الكافي ج 2 ص 140. - 243 - 244 - التهذيب ج 2 ص 344 الكافي ج 2 ص 141. (*)
[ 68 ]
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد كلب معلم قد أكل من صيده قال: كل منه. (245) 5 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن ملى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا وأكل منه آكل من فضله ؟ قال: كل ما قتل الكلب إذا سميت وإن كنت ناسيا فكل منه ايضا وكل فضله.
(246) 6 - عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في صيد الكلب إذا ارسله وسمى فليأكل مما امسك عليه وإن قتل وإن أكل فكل ما بقي. (247) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد فقتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا ؟ فقال: أما ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه. (248) 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن أبي سعيد المكاري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يرسل على الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال: كل وإن أكل منه. (249) 9 - عنه عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن سالم الاشل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه فقال: لا بأس إنما أكل وهو لك حلال.
* - 245 - التهذيب ج 2 ص 344 الكافي ج 2 ص 141.
- 246 - التهذيب ج 2 ص 344 الكافي ج 2 ص 141 بزيادة في آخره الفقيه ص 299. - 247 - التهذيب ج 2 ص 344 الكافي ج 2 ص 141. - 248 - 249 - التهذيب ج 2 ص 345 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 140. (*)
[ 69 ]
10 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله 250 عليه السلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته ؟ قال: نعم. 11 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: 251 سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) ؟ قال: لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه، قال وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد ؟ فقال: إن أدركته حيا فدكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه. 12 - عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله 252 عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كل، فقلت آكل منه ؟ فقال: إذا اكل منه
فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد وجهين، أحدهما أن نحملهما على أنه إذا كان الكلب معتادا لاكل ما يصطاده فانه لا يؤكل مما بقي منه وإنما يؤكل بقيته إذا كان ذلك منه شاذا نادرا، والوجه الآخر أن نحملهما على ضرب من التقية لان في الفقهاء من يقول ذلك ويعتل بأنه أمسك على نفسه لا عليك، يدل على ذلك: 13 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن 253 يحيى عن جميل بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال: لا بأس كل، قال قلت: إنهم يقولون إذا أكل منه فانما أمسك على نفسه فلا تأكله قال: أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته ؟ قال: قلت بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل
* - 250 - 251 - 252 - التهذيب ج 2 ص 345. - 253 - التهذيب ج 2 ص 344 الكافي ج 2 ص 140. (*)
[ 70 ]
أذ كاها ؟ قال: قلت نعم، قال: فان السبع جاء بعد ما ذكى فأكل بعضها يؤكل
البقية ؟ فإذا أجابوكم إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى هذا وأكل منها لم تأكلوا منها وإذا ذكى هذا وأكل اكلتم. ويجوز أن يكون المراد بالكلب في الخبرين الفهد وغيره من السباع لان ذلك يسمى كلبا في اللغة وإن لم يقل بعرف الشريعة في قوله تعالى " مكلبين " فيما يصطاده الفهد، وما يصطاده شبيهه لا يؤكل إلا ما أدرك ذكاته على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 45 - باب صيد كلب المجوس (254) 1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين برسله أيأكل منه مما امسك عليه ؟ فقال: نعم لانه مكلب وذكر اسم الله عزوجل عليه. (255) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت كلب مجوسي استعيره أفأصيد به ؟ قال: لا تأكل من صيده إلا أن يكون
علمه مسلم. فلا ينافي هذا الخبر الاول لان الوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه إذا لم يعلمه المسلم ولا يسمي عند ارساله فلا يجوز أكل ما يصيده، فاما إذا علمه وسمى فلا بأس على ما تضمنه الخبر الاول، والذي يدل على ذلك:
* - 254 - التهذيب ج 2 ص 346 الكافي ج 2 ص 142 الفقيه ص 300. - 255 - التهذيب ج 2 ص 346 الكافي ج 2 ص 142 بزيادة في آخره. (*)
[ 71 ]
3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن 256 السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلب المجوس لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها. 46 - باب أنه لا يؤكل من صيد الفهد والبازى إلا ما ادرك ذكاته 1 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي 257 جعفر عليه السلام انه كره صيد البازي الا ما أدرك ذكاته.
2 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله 258 قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل بازه فأخذ صيدا وأكل منه نأكل من فضله ؟ فقال: ما قتل الباز فلا تأكل منه إلا أن تذبحه. 3 - عنه عن القاسم عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 259 سألته عن صيد البازي والصقر فقال: لا تأكل ما قتل الباز والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير. 4 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن صيد البزاة والصقورة 260 والطير الذي يصيده فقال: ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه وإن قتل فلا تأكل حتى تذكيه. 5 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال: كتب إلي أبي 261 جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني أسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله ؟ فكتب (ع) بخطه وخاتمه
* - 256 - التهذيب ج 2 ص 346 الكافي ج 2 ص 142. - 257 - 258 - 259 - التهذيب ج 2 ص 346 الكافي ج 2 ص 141.
- 260 - 261 - التهذيب ج 2 ص 346. (*)
[ 72 ]
إذا سميته أكلته، وقال علي بن مهزيار قرأته. (262) 6 - عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي ؟ قال: نعم بمنزلة الكلاب. (263) 7 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال: كل منه وإن كان قد أكل منه ايضا شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا. فالوجه في تأويل هذه الاخبار أن نحملها على التقية التي قدمناها لان سلاطين الوقت كانوا يرون ذلك وفقهاؤهم كانوا يفتون بجوازه فجاءت الاخبار موافقة لهم كما جاء غيرها من الاخبار بمثل ذلك، والذي يدل على ذلك: (264) 8 - ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئات عن أبي عبيدة الخدا قال:
قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في البازي والصقر والعقاب ؟ فقال: إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل. (265) 9 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أبي يفتي في زمن بني امية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل. (266) 10 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
* - 262 - 263 - التهذيب ج 2 ص 346. - 264 - 265 - التهذيب ج 2 ص 346 الكافي ج 2 ص 141 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 300. - 266 - التهذيب ج 2 ص 346 الكافي ج 2 ص 141. (*)
[ 73 ]
كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور فأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وإنه لفي كتاب الله عزوجل إن الله عزوجل قال: " وما علمتم من الجوارح مكلبين " فسمى الكلاب.
11 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي 267 قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدهن ؟ فقال: كل ما لم يقتلن إذا ادركت ذكاته، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقورة والبزاه في القرآن. 47 - باب حكم لحم الحمر الاهلية والخيل والبغال 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر 268 ابن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما سألاه عن لحم الحمر الاهلية ؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن. 2 - أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم وعن أبي الجارود عن أبي جعفر 269 عليه السلام قال: سمعته يقول إن المسلمين كانوا اجتهدوا في خيبر وأسرع المسلمون في دوابهم فأمر رسول الله باكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك ابقاء على الدواب.
3 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن 270 أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الناس أكلوا لحوم دوابهم
* - 267 - التهذيب ج 2 ص 347 الكافي ج 2 ص 142. - 268 - 269 - التهذيب ج 2 ص 348 الكافي ج 2 ص 151. - 270 - التهذيب ج 2 ص 349. (*)
[ 74 ]
يوم خيبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها. (271) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال ؟ فقال: حلال ولكن الناس يعافونها. (272) 5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، قال: وسألته عن أكل
لحم الخيل والبغال فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها. (273) 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل ؟ فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الاهلية قال: في كتاب علي عليه السلام انه يمنع أكلها. (274) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال قال: لا تأكلها. فالوجه في هذه الاخبار كلها أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر بدلالة الاخبار الاولة، ويزيد ذلك بيانا: (275) 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ
* - 271 - التهذيب ج 2 ص 349 الفقيه ص 303 بتفاوت بينهما. - 272 - 273 - التهذيب ج 2 ص 348 الكافي ج 2 ص 151. - 274 - 275 - التهذيب ج 2 ص 349. (*)
[ 75 ]
والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه العزيز وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام، ثم قال: اقرأ هذه الآية " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ". 9 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام 276 ابن قرة عن اسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا بأن ينادى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمر الاهلية. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لانه رواه رجال العامة حسب ما يعتقدونه ويروونه عن النبي صلى لله عليه وآله أنه حرم ذلك ولا نعمل نحن إلا على ما تقدم من الاخبار. 48 - باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة
1 - محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن 277 سدير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل وأنا حاضر عن جدي رضع من خنزيرة حتى شب واشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم له فخرج له نسل ما تقول في نسله ؟ قال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تسأل عنه. 2 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير 278
* - 276 - التهذيب ج 2 ص 348 الكافي ج 2 ص 151 وهو جزء من حديث. - 277 - 278 - التهذيب ج 2 ص 349 الكافي ج 2 ص 152 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 303. (*)
[ 76 ]
عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنه ضربة فلا تأكله وما لم تعرفه فكله. (279) 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان
عن أبي حمزه رفعه قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة. قال محمد بن الحسن هذه الاخبار كلها محمولة على انه إذا رضع من الخنزيرة رضاعا تاما نبت عليه لحمه ودمه وتشتد بذلك قوته، فأما إذا كان دفعة أو دفعتين أو ما لا ينبت اللحم ويشد العظم فلا بأس بأكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره إنشاء الله، وقد صرح في الحديث الاول بذلك حين سأله السائل فقال: رضع من خنزيرة حتى شب واشتد عظمه فأجابه حينئذ بما ذكرناه، والذي يدل على ذلك: (280) 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذي لبن خنزير فقال: قيدوه واعلفوه الكسب (1) والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه. 49 - باب كراهية لحوم الجلالات (281) 1 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله.
(1) الكسب: بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم.
- 279 - التهذيب ج 2 ص 349 الكافي ج 2 ص 152 الفقيه ص 303 مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام. - 280 - التهذيب ج 2 ص 349 الكافي ج 2 ص 152. - 281 - التهذيب ج 2 ص 349 الكافي ج 2 ص 153. (*)
[ 77 ]
2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن 282 ابن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى خمسة أيام، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام. 3 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي 283 عن أبان بن عثمان عن بسام الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام في الابل الجلالة قال: لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.
4 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري 284 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من البان الابل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله. 5 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام 285 قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام. الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثه أيام، والبطة الجلالة خمسة أيام، والشاة الجلالة عشرة أيام، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والناقة أربعين يوما. 6 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي 286 عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج من الدساكر (1) وهم لا يصدونها عن شئ يمر على العذرة مخلى عنها وأكل بيضهن فقال: لا بأس به.
(1) الدساكر: جمع دسكرة وهى القرية العظيمة. * - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - التهذيب ج 2 ص 350 الكافي ج 2 ص 153. (*)
[ 78 ]
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر انها تكون جلالة بل فيها انها تمر على العذرة وانها لا تصد عن شئ وكل ذلك لا يفيد كونها جلالة، على انه لو كان في الخبر صريح بانها جلالة لجاز لنا أن نقول قوله عليه السلام لا بأس به يحتمل أن يكون أراد بعد أن تستبرأ ثلاثه أيام حسب ما قدمناه، لانا لم نقل ان لحم الجلالات حرام على كل حال، على انه قد روي ان الذي يراعى فيه الاستبراء الذي قدمناه إذا لم تخلط غذاءها بغير العذرة، فأما إذا كانت تخلط فلا بأس بأكل لحمها، يبين ذلك: (287) 7 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن علي بن حسان عن علي ابن عقبة عن موسى بن اكيل عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها. (288) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الخشاب عن علي بن اسباط عمن روى في الجلالات لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن. 50 - باب لحم البخاتى
(289) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير الرقي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اسأله عن لحوم البخت والبانها فقال: لا بأس به. ولا ينافي هذا الخبر: (290) 2 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان
* - 287 - 288 - التهذيب ج 2 ص 350 الكافي ج 2 ص 153. - 289 - 290 - التهذيب ج 2 ص 350 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 168. (*)
[ 79 ]
الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: لا آكل لحوم البخاتي ولا آمر أحدا بأكلها في حديث طويل. لان قوله عليه السلام لا آكله إخبار عن امتناعه من اكله وقوله: لا آمر انما نفى أن يكون ذلك مامورا به، ولو كان كذلك لوجب أكله وليس ذلك قولا لاحد وليس في الخبر ان ذلك حرام أو ليس بمباح فينا في الخبر الاول على أن تحريم لحم البخاتي شئ كان يقوله أبو الخطاب لعنه الله واصحابه فيجوز أن يكون سليمان
الجعفري سمع بعض أصحابه يقول ذلك ويسنده إليه فرواه عن أبي الحسن عليه السلام ظنا منه لصدقه وحسن اعتقاده فيه، يدل على ذلك: (291) 3 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن داود بن كثير الرقي 291 قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن أكل البخت وعن أكل الحمام المسرول (1) فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بركوب البخت وشرب البانها وأكل لحومها وأكل الحمام المسرول. 51 - باب انه لا يجوز الذبح الا بالحديد 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر 292 الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يؤكل ما لم يذبح بالحديد. 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان 293 ابن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الذكاة فقال: لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام. 3 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة 294
(1) المسرول: المراد به الذى في رجليه ريش.
* - 291 - التهذيب ج 2 ص 350 الكافي ج 2 ص 168 الفقيه ص 303. - 292 - 293 - 294 - التهذيب ج 2 ص 351 الكافي ج 2 ص 146. (*)
[ 80 ]
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة (1) وبالمدرة (2) فقال لا ذكاة إلا بالحديدة. (295) 4 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة العود والقصبة والحجر قال: فقال علي عليه السلام: لا يصلح الذبح إلا بحديدة. (296) 5 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة ؟ فقال: إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. (297) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح
بهن إذا لم يجدوا سكينا ؟ قال: إذا فرى الادواج فلا بأس. (298) 7 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر. فالوجه في هذه الاخبار أن نخصها بحال الضرورة التي لا يقدر فيها على الحديدة فأما مع وجود الحديدة فلا يجوز على حال الذبح إلا به.
(1) الليطة: قشر القصبة. (2) المدرة: قطعة من المدر وهو الطين الذي لا يخالطه رمل وفى نسخة (ج) (والمروة) وهى حجارة صلبة تعرف بالصوان ولعلها انست بالمقام. * - 295 - التهذيب ج 2 ص 351 الكافي ج 2 ص 146. - 296 - التهذيب ج 2 ص 351 الكافي ج 2 ص 147. - 297 - 298 - التهذيب ج 2 ص 351 الكافي ج 2 ص 146 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 301 (*)
[ 81 ]
52 - باب ذبائح الكفار
1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي ابراهيم 299 عليه السلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تقربنها. 2 - عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الاعشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 300 عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم. 3 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبد الله عليه 301 السلام إنا نتكارى هؤلاء الاكراد في اقطاع الغنم وإنما هم عبدة النيران واشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها، فقال: ما أحب أن تفعله في مالك إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم. 4 - عنه عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال: قال أبو عبد الله 302 عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب. 5 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال: سأل رجل أبا عبد الله 303 عليه السلام وانا عنده فقال: الغنم ترسل ففيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارض فتذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم، فقال له الرجل (احل
لكم الطيبات وطعام الذين اوتو الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) فقال: كان أبي يقول إنما هي الحبوب وأشباهها. 6 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه 304
* - 299 - التهذيب ج 2 ص 354 الكافي ج 2 ص 149. - 300 - 301 - التهذيب ج 2 ص 354 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 150. - 302 - 303 - التهذيب ج 2 ص 354 الكافي ج 2 ص 150. - 304 - التهذيب ج 2 ص 354. (*)
[ 82 ]
عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم فقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني اضحيتك. (305) 7 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسن بن عبد الله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهودي والنصراني وأبي أكلها الآخر فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه السلام فاخبراه فقال: أيكما الذي أباه ؟ فقال: أنا فقال: أحسنت.
(306) 8 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يذبح اضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها. (307) 9 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلا مسلم. (308) 10 - عنه القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل من ذبيحة المجوسي، قال وقال لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فانهم مشركوا العرب. (309) 11 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله ان سمى وإن لم يسم. (310) 12 - عنه عن حنان بن سدير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام أنا
* - 305 - 306 - 307 - 308 - التهذيب ج 2 ص 354 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 149.
- 309 - التهذيب ج 2 ص 354 الكافي ج 2 ص 149. - 310 - التهذيب ج 2 ص 354 الكافي ج 2 ص 150. (*)
[ 83 ]
وأبي قال فقلنا له: جعلنا فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجدي أنأكلها ؟ قال فقال: لا تأكلوها ولا تقربوها فانهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها، قال: فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال: ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم ؟ قال قلنا إن عالما لنا نهانا زعم انكم تقولون في ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال: من ذا العالم ؟ إذا والله اعلم من خلق الله صدق والله انا لنقول باسم المسيح. 13 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه 311 السلام قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم. 14 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام 312 قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فانهم ليسوا
أهل الكتاب. 15 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسن بن عبد الله 313 قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنا نكون في الجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة فأصابها شئ فذبحوها فنأكلها ؟ فقال: إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم. 16 - عنه عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال: كنت عند أبي 314 عبد الله عليه السلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسئلونه عن ذبائح أهل الكتاب
* - 311 - التهذيب ج 2 ص 354 الكافي ج 2 ص 149 وفيه (على بن الحسين عليهما السلام) - 312 - 313 - التهذيب ج 2 ص 354 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ص 302. - 314 - التهذيب ج 2 ص 354 وهو جزء حديث. (*)
[ 84 ]
فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام: قد سمعتم ما قال الله تعالى في كتابه فقالوا له نحب أن تخبرنا فقال: لا تأكلوها.
(315) 17 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الاحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهو يحبئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال: لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه. (316) 18 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم إلا على المسلمين وتصدقوا مما سواه غير الزكاة على أهل الذمة. (317) 19 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن سماعة عن العبد الصالح عليه السلام إنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تقربوها. (318) 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال أتاني: رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت: لا تأكل قال: محمد فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تأكل منه.
(319) 21 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله قلت المجوسي ؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله أما سمعت قول الله تعالى " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ".
- 315 - 316 - التهذيب ج 2 ص 355 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 149. - 317 - 318 - 319 - التهذيب ج 2 ص 355 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 149. (*)
[ 85 ]
22 - عنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن 320 أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليه وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب. 23 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران انهما سألا 321 أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال: كل، فقال بعضهم انهم لا يسمون فقال: فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا وقال: إذا غاب فكل. 24 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله 322
عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ؟ فقال: لا بأس به. 25 - عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال: 323 قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال: لا بأس بها قلت: فإنهم يذكرون عليها المسيح ؟ فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله. 26 - عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت 324 أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحه اليهودي ؟ فقال: حلال قلت: فإن سمى المسيح ؟ قال: وإن سمى فانه إنما أراد به الله. 27 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي الورد 3 25 ابن زيد قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: حدثنى حديثا وامله علي حتى اكتبه فقال أين حفظكم يا أهل الكوفة ؟ قال قلت: حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح ؟ قال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسم قال: لا تأكله إن الله تعالى يقول " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ".
(326) 28 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله (ع)، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا: في ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدهم فلا تأكل، وإن أتاك رجل مسلم فاخبرك انهم سموا فكل. (327) 29 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال: إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم. (328) 30 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد عن يونس بن بهمن قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: اهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجه (1) فآكله ؟ قال: لا بأس به. (329) 31 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ قال: نعم.
فأول ما في هذه الاخبار أنها لا تعارض الاخبار الاولة لان الاولة أكثر، وايضا فممن روى هذه الاخبار من روى ما ذكرناه أولا من الحظر منهم الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم، ولو سلمت بعد ذلك من هذا كله لا حتملت وجهين، أحدهما: أن نحملهما على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام، والذي يدل على ذلك: (330) 32 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن ابى حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال لي أبو الحسن عليه السلام: إني انهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي انت عليه واصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.
(1) الفالوذجة: حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل. * - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - التهذيب ج 2 ص 355. (*)
[ 87 ]
والوجه الثاني: أن يكون هذه الاخبار وردت مورد التقية لان جميع من خالفنا يرى اباحة ذلك، والذي يدل على ذلك: 33 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن 331
ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشير بن أبي غيلان الشيباني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال فلوى شدقه (1) وقال: كلها إلى يوم ما. 53 - باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد عليهم السلام 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال: سمعت 332 أبا عبد الله عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل. 2 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر 333 عليه السلام أنه قال: لم تحل ذبائح الحرورية. 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي عن يونس 334 ابن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال: أي شئ تسألني أن أقول ؟ ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال: نعم واعظم عند الله من ذلك، ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر 335 ابن اذينة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول لا تأكل ذبيحة
(1) الشدق بالفتح وبالكسر: زاوية الفم من باطن الخدين. * - 331 - التهذيب ج 2 ص 335. - 332 - 333 - 334 - 335 - التهذيب ج 2 ص 356. (*)
[ 88 ]
الناصب إلا أن تسمعه يسمي. (336) 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه. فلا ينافي الاخبار الاولة لشيئين، أحدهما: من نصب الحرب والعداوة لآل محمد عليهم السلام لا يكون دان بكلمة الاسلام بل يكون دان بكلمة الكفر وهو خارج عما تضمنه الخبر، والوجه الثاني: أن يكون محمولا على حال التقية، يدل على ذلك: (337) 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن غير واحد عن أبي المعزا، والحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن ذبيحة المرجئ (1) والحروري (2) فقال: كل وقر واستقر حتى يكون يوما ما. ويمكن أن يكون الخبر مختصا بحال الضرورة حسب ما تضمنه الخبر الذي قدمناه في الباب الاول عن زكريا بن آدم من قوله: إني انهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة. 54 - باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة. (338) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء (3) والبيضة والشعر والصوف
(1) المرجئة: هم الذين يقولون بالارجاء في الايمان، ومنهم من وافق القدرية في القول بالقدر ومنهم من وافق الجهمية في القول بالجبر وانفرد فريق منهم بالارجاء المحض. وهم يؤخرون العمل عن الايمان. (2) الحرورية: الخوارج وإنما سموا بذلك لانهم لما فارقوا أمير المؤمنين عليه السلام نزلوا حروراء وذلك عند منصرفه عليه السلام من صفين ورجوعه إلى الكوفه. (3) اللباء: أول اللبن في النتاج. * - 336 - التهذيب ج 2 ص 356. - 337 - التهذيب ج 2 ص 356 الكافي ج 2 ص 149 " وفيهما حتى يكون ما يكون " الفقيه ص 302
- 328 - التهذيب ج 2 ص 357 الكافي ج 2 ص 154. (*)
[ 89 ]
والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه. 2 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام 339 قال: سألته عن الانفحة (1) يخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به، قلت: والصوف والشعر والعظام وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال: كل هذا لا بأس به. 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر عن 340 أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال: علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا. فهذه رواية شاذة وراويها وهب بن وهب وهو ضعيف على ما بيناه فيما مضى ويحتمل مع تسليم الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه مذهب بعض العامة. 55 - باب تحريم جلود الميتة.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن المختار، 341 ومحمد بن الحسن (2) عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه اسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكي ؟ فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب (3) ولا عصب، وكل ما كان للسخال من الصوف ان جز والشعر والوبر والانفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها
(1) الانفحة شئ يستخرج من بطن الجدى قبل أن يطعم غير اللبن فيعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجين. (2) في الكافي عن عبد الله بن الحسن العلوى جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبى الحسن عليه السلام. (3) الاهاب: بالكسر الجلد أو ما لم يدبغ منه. * - 339 - 340 - التهذيب ج 2 ص 357 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 304. - 341 - التهذيب ج 2 ص 357 الكافي ج 2 ص 155. (*)
[ 90 ]
إن شاء الله (1). (342) 2 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن أكل الجبن
وتقليد السيف وفيه الكيمخت (2) والغرا (3) فقال: لا بأس به ما لم تعلم انه ميتة. (343) 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء فاشرب منه وأتوضأ ؟ قال: نعم وقال: يدبغ وينتفع به ولا يصلى فيه قال الحسين. وسأله أبي عن الانفحة تكون في بطن العناق (4) والجدي فهو ميت فقال: لا بأس به. (344) 4 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال: وإن لم تمسه فهو أفضل. فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية لان جلد الميت لا يطهر عندنا بالدباغ على ما بيناه في كتاب الصلاة.
(1) قال في الوافى هكذا وجد هذا الحديث في نسخ الكافي والتهذيبين وكانه سقط منه شئ، وقال السيد صاحب المدارك " ره " في حاشيته على الاصل (هكذا فيما رأينا من نسخ الكتاب والذى في الكافي وكل ما كان من السخال والصوف ان جزو الشعر.. وهو اصح فالتقدير " كل وانفع بالصوف الخ " ولم نجد ما ذكره السيد في النسخة المطبوعة ويوجد في هامش التهذيب نسخة (ينتفع بها) وباثباتها يحصل المطلوب وبدونها فالتشويش في الخبر ظاهر والاستفادة منه تحتاج إلى تأمل وتصرف.
(2) الكيمخت: فنسر بجلد الميتة المملوح. (3) الغرا: بالمعجمة والراء المهملة ما طلى به أو ألصق به الورق أو الجلد ونحوهما (4) العناق: الانثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. * - 342 - 343 - التهذيب ج 2 ص 357. - 344 - التهذيب ج 2 ص 358. (*)
[ 91 ]
كتاب الاطعمه والاشربة 56 - باب أكل الربيثا (1) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن 345 عمر بن حنظلة قال: حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها وقال لها قشر. 2 - عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتبت إليه اختلف الناس في الربيثا 346 فما ترى فيها ؟ فكتب: لا بأس بها. 3 - عنه عن بكر بن محمد ومحمد بن أبي عمير جميعا عن الفضل بن يونس قال: 347
تغدى أبو عبد الله عليه السلام عندي بمنى ومعه محمد بن زيد فأتيا بسكرجات (2) وفيه الربيثا، فقال له محمد بن زيد هذا الربيثا قال فأخذ لقمة فغمسها فيه ثم اكلها. 4 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال 348 عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الربيثا فقال: لا تأكلها فانا لا نعرفها في السمك يا عمار. فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر بدلالة الاخبار الاولة. والاخبار التي أوردناها زائدا على هذه في كتابنا الكبير. 57 - باب اكل الثوم والبصل 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام 349
(1) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف. (2) السكرجة: الصحفة التى يوضع فيها الاكل. * - 345 - 346 - التهذيب ج 2 ص 358 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 303. - 347 - 348 - التهذيب ج 2 ص 358. - 349 - التهذيب ج 2 ص 362. (*)
[ 92 ]
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل هذا الطعام فلا يقرب مسجدنا يعني الثوم ولم يقل انه حرام. (350) 2 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الثوم فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله لريحه، وقال: من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس. (351) 3 - عنه عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الثوم والبصل والكراث فقال: لا بأس بأكله نيا وفي القدر، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد. (352) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: حدثني من أصدق من أصحابنا انه قال سألت أحدهما عليهما السلام عن الثوم فقال: أعد كل صلاة صليتها مادمت تأكله فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التغليظ في كراهته دون الحظر الذي
يكون من أكل ذلك يقتضي استحقاقه الذم والعقاب بدلالة الاخبار الاولة والاجماع الواقع على ان أكل هذه الاشياء لا يوجب اعادة الصلاة. 58 - باب كراهية شرب الماء قائما (353) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يشرب الرجل وهو قائم.
* - 350 - 351 - التهذيب ج 2 ص 362 الكافي ج 2 ص 184 الفقيه ص 307 - 352 - التهذيب ج 2 ص 362. - 353 - التهذيب ج 2 ص 361. (*)
[ 93 ]
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر، يدل على ذلك: 2 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن اسماعيل بن أبي زياد 354 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشرب قائما أقوى لك وأصح. 59 - باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن 355 دراج عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال: لا بأس. 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة 356 قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال: لا باس 3 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام 357 أنه قال: في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به. 4 - عنه عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال: قلت لابي عبد الله 358 عليه السلام تكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها ثم أفسدها قال علي واجعلها خلا. 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد العزيز بن المهتدي 359 قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال: لا بأس به.
6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حسين الاحمسي 360
- 354 - التهذيب ج 2 ص 361. - 355 - 356 - التهذيب ج 2 ص 367 الكافي ج 2 ص 199. - 357 - 358 - 359 - 360 - التهذيب ج 2 ص 367. (*)
[ 94 ]
عن محمد بن مسلم وأبي بصير، وعلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال: لا الا ما جاء من قبل نفسه. فلا ينافي الاخبار الاولة لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية، لان الافضل أن يترك ذلك حتى يصير خلا من قبل نفسه. (361) 7 - فأما ما رواه الحسين عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال: لا بأس به إذا لم يجعل فيها ما يقلبها. فالوجه فيه ايضا ما قلناه في الخبر الاول سواء. (362) 8 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال: إذا كان الذي يصنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس. فهذا الخبر متروك الظاهر بالاجماع لانه لا خلاف أن ما يقع فيه الخمر أنه ينجس، وإذا نجس فلا يجوز استعماله وإن كان غالبا عليه، والذي يكشف عما ذكرناه. (363) 9 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب، واللحم اغسله وكله، قلت: فإن قطر فيه الدم قال: الدم تأكله النار إنشاء الله. 60 - باب تحريم شرب الفقاع (364) 1 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
* - 361 - التهذيب ج 2 ص 367 الكافي ج 2 ص 199. - 362 - التهذيب ج 2 ص 368 الكافي ج 2 ص 199. - 363 - التهذيب ج 2 ص 368 الكافي ج 2 ص 197. - 364 - التهذيب ج 2 ص 369 الكافي ج 2 ص 197. (*)
[ 95 ]
عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر. 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن 365 ابن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام 3 - أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال: كتبت إلى أبي 366 الحسن عليه السلام اسأله عن الفقاع واصفه له فقال: لا تشربه فأعدت عليه ذلك واصفه له كيف يصنع فقال: لا تشربه ولا تراجعني فيه. 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام 367 عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة. 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن علي بن اسماعيل عن سليمان 368 ابن جعفر قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام. ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما انا يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه. 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال: كتبت إليه يعنى الرضا عليه السلام 369
اسأله عن الفقاع فكتب: حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال وقال لي أبو الحسن (ع): لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه، وقال أبو الحسن الاخير عليه السلام حده حد شارب الخمر، وقال عليه السلام هي خميرة استصغرها الناس. 7 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد 370 عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
* - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - التهذيب ج 2 ص 369 الكافي ج 2 ص 198. - 370 - التهذيب ج 2 ص 369 الكافي ج 2 ص 197. (*)
[ 96 ]
(371) 8 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع ؟ فقال: هي الخمرة بعينها. (372) 9 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلي أبي الحسن الماضي عليه السلام اسأله عن الفقاع ؟ فقال: لا تقربه فانه من الخمر. (373) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن أبي سعيد عن أبى جميل
البصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب يونس فرأيته قد اغتنم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: ألا تصلي ؟ فقال: ليس أريد أن اصلي حتى أرجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي، قال فقلت له: هذا رأيك أو شئ رويته فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع ؟ فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله. (374) 11 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لابي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله، قال محمد بن أحمد بن يحيى قال أبو أحمد يعني ابن أبي عمير ولا يعمل فقاع يغلى. قال محمد بن الحسن: الذي يكشف عما ذكره ابن أبي عمير (375) 12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال: كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ان رأيت أن تفسر لي الفقاع فانه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله ؟ فكتب إليه لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه إني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن
* - 371 - 372 - 373 - التهذيب ج 2 ص 369 الكافي ج 2 ص 197. - 374 - التهذيب ج 2 ص 369. - 375 - التهذيب ج 2 ص 369. (*)
[ 97 ]
اشربه ما كان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضرارة والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه في الاواني فكتب: يفعل الفقاع في الزجاج وفى الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في اناء جديد والخشب مثل ذلك. 3 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين 376 عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا ادري كيف عمل ولا متى عمل أيحل لي ان أشربه ؟ قال: لا احبه. كتاب الوقوف والصدقات 61 - باب انه لا يجوز بيع الوقف 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز (1) عن محمد بن عيسى عن أبي 377
علي بن راشد قال سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي فلما وفرت المال خبرت أن الارض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك إدفعها إلى من أوقفت عليه، قلت لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها. 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عجلان أبي صالح قال: أملى 378 أبو عبد الله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها
(1) في ب (جعفر الرازي) وفي ج ود " الرزاز وما اثبتناه عن الكافي. * - 376 - التهذيب ج 2 ص 370. - 377 - التهذيب ج 2 ص 371 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ص 420. - 378 - التهذيب ج 2 ص 371 الكافي ج 2 ص 245. (*)
[ 98 ]
وارث السموات والارض وانه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذوي الحاجة من المسلمين.
(379) 3 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن عبدوس عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. (380) 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الاسود بن أبي الاسود الدؤلي عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له في بني زريق بالمدينة فكتب بسم الله الرحمن الرحيم " هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السموات والارض واسكن هذه الصدقة فلانا ما عاش وعاش عقبه فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين. " (381) 5 - فأما ما رواه محمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك من الوقف الخمس وسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة فكتب عليه السلام الي " أعلم فلانا اني آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيي إن شاء الله أو تقويمها على نفسه ان كان ذلك أوفق له " وكتبت إليه: ان الرجل كتب أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم
اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فان كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته، فكتب بخطه إلي " واعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان بيع
* - 379 - التهذيب ج 1 ص 371 الكافي ج 2 ص 245. - 380 - التهذيب ج 2 ص 371 الفقيه ص 421. - 381 - التهذيب ج 2 ص 371 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ص 420. (*)
[ 99 ]
الوقف أمثل فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على جواز بيع ذلك إذا كان بالشرط الذي تضمنه الخبر من أن كونه وقفا يؤدي إلى ضرر ووقوع اختلاف وهرج ومرج وخراب الوقف فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذي حق حقه، على أن الذي يجوز بيعه إنما يجوز لا رباب الوقف لا لغيرهم، والخبر الاول الذي ذكرناه في صدر الباب الظاهر منه انه كان باعه غير الموقوف عليه فلذلك لم يجز بيعه على كل حال، والذي يؤكد ما قلناه:
6 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن 382 حنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من امه فللورثة أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا ولم يكفهم مايخرج من الغلة ؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. 62 - باب من وقف وقفا ولم يذكر الموقوف عليه 1 - علي بن مهزيار قال قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام 383 أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك فكتب: عليه السلام هو عندي كذا. قال محمد بن الحسن: الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا على ما تضمنه الاخبار الاولة في الباب الاول المتضمنة لشرط كتاب الوقف، ومتى لم يكن مؤبدا لا يصح على حال، والمعنى في هذا الخبر أن يكون قوله كل وقف إلى وقت معلوم
* - 382 - التهذيب ج 2 ص 372 الفقيه ص 420 وفيهما زيادة كثيرة. - 383 - التهذيب ج 2 ص 371 الكافي ج 2 ص 244 بزيادة في آخره الفقيه ص 419. (*)
[ 100 ]
فهو واجب معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا لانه إذا لم يذكر في الوقف موقوفا عليه بطل الوقت ولم يرد بالوقف الاجل وكان هذا تعارفا بينهم، والذي يدل على ذلك: (384) 2 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو ؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح فمضى، وقال قوم: ان الموقت هو الذي يذكر فيه أنه على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله عزوجل الارض ومن عليها قال، وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الارض ومن عليها، والذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف ولم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل ؟ فوقع عليه السلام الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله. 63 - باب من تصدق على ولده الصغار ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم
(385) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال: لا بأس. (386) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم ابن أبي غفيلة قال: تصدق أبي علي بدار وقبضتها ثم ولدله بعد ذلك أولاد فاراد أن
* - 384 - التهذيب ج 2 ص 371 الفقيه ص 419 باختصار. - 385 - التهذيب ج 2 ص 372 الكافي ج 2 ص 242. - 386 - التهذيب ج 2 ص 372 الكافي ج 2 ص 243. (*)
[ 101 ]
يأخذها مني فيتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك واخبرته بالقصة فقال: لا تعطها اياه، قلت: فإنه إذا يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك عليه. فالوجه في هذا الخبر أنه مما لم يجز له نقضها من حيث كانت مقبوضة والاول لم يكن كذلك فجاز له أن يغير ذلك ولم يسغ له تغيير هذه، وليس لاحد أن يقول
أليس قد روى محمد بن مسلم أن قبض الوالد قبض الصغار لانه المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه فما قولكم في الجمع بين هذه الاخبار ؟ 3 - روى ذلك أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن 387 أبي جعفر عليه السلام انه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله تعالى، وقال الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أولم تحز إلا لذي رحم فانه لا يرجع فيه. قيل له: الذي تضمن هذا الخبر أن الصدقة على الاولاد الصغار جائزة وليس فيه أنه لا يجوز تغييرها، ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة ونقلها إلى غيرهم، وإنما يسوغ أن يدخل فيها معهم غيرهم، وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يكشف عما ذكرناه. 4 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت 388 أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك ليدخل معه غيره من ولده قال: لا بأس.
5 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين 389
* - 387 - التهذيب ج 2 ص 372 الكافي ج 2 ص 242 الفقيه ص 421 عن أبى عبد الله عليه السلام بدون الذيل. - 388 - 389 - التهذيب ج 2 ص 372. (*)
[ 102 ]
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تصدق على بعص ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لا بأس بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه له أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ فقال: ليس له ذلك إلا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له. والذي يدل ايضا على أن الاولاد إذا كانوا صغارا لم يكن له الرجوع فيه أصلا: (390) 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمره، وقال لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها
ابتغاء وجه الله. (391) 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل تصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا، الصدقة لله. (392) 8 - أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له إن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يجوزونها فله أن يرجع فيها لانهم لا يحوزونها وقد بلغوا.
* - 390 - التهذيب ج 2 ص 373 عن أبى جعفر عليه السلام الكافي ج 2 ص 242 الفقيه ص 421. - 391 - التهذيب ج 2 ص 373 الكافي ج 2 ص 242. - 392 - التهذيب ج 2 ص 372 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ص 419. (*)
[ 103 ]
64 - باب من تصدق بمسكن على غيره يجوز له أن يسكن معه أم لا
1 - أبان عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يشتري الرجل 393 ما تصدق به وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم، وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء. 2 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة 394 عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها. فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه في أمره بالخروج من الدار إنما أراد به صحة الوقف لانا قد بينا أن من صحته تسليم الوقف إلى من وقف عليه ولم يكن الغرض بذلك انه محرم عليه محظور، ولا ينافي ذلك: 3 - ما رواه علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد الكاتب عن ابن أبي عمير 395 عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة ما لم يقبض ولم يقسم قال: يجوز. لان الوجه في هذا الخبر انه يجوز صدقة ما لم يقبض ونحن لم نقل ان ذلك غير جائز وإنما قلنا انه لا يلزم الوفاء به ويكون صاحبه مخيرا في ذلك:
65 - باب السكنى والعمرى 1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي 396 عبد الله عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم
* - 393 - التهذيب ج 2 ص 372. - 394 - 395 - التهذيب ج 2 ص 373. - 396 - التهذيب ج 2 ص 373 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ص 423. (*)
[ 104 ]
إن كان شرط حياته سكن حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار. (397) 2 - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن السكنى والعمرى فقال: ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الاول. (398) 3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال: يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت فرجل اسكن داره حياته قال: يجوز ذلك، قلت: فرجل أسكن داره ولم يوقف قال: جائز ويخرجه إذا شاء. (399) 4 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط ؟ قال ؟ نعم، قلت: فان احتاج يبيعها ؟ قال: نعم قلت: فينقض بيعه الدار السكنى ؟ قال: لا ينقض بالبيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط وكذلك الاجارة، قلت: فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره قال: على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك فلا بأس.
* - 397 - التهذيب ج 2 ص 373 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه 423. - 398 - التهذيب ج 2 ص 373 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ص 423 بتفاوت يسير.
- 399 - التهذيب ج 2 ص 374 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ص 422. (*)
[ 105 ]
5 فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله 400 عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك ؟ قال فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة ثم ينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار أتكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى ؟ قال: لا. فما تضمن صدر هذا الخبر من قوله: يعني صاحب الدار فهو من كلام الراوي، وقد غلط في التأويل ووهم لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما تصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حياة من أسكنه فحينئذ تقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الامر على ما ذكره الراوي المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياة
صاحب الدار لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بينا ما يدل على ذلك: 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي 401 جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمري انها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا مادام حيا فإنه لورثته إذا توفي. فلا ينافي ما قدمناه لان قوله فانه لورثته إذا توفي يعني الذي جعل العمري دون الذي جعل له ذلك، ولو أراد الذي جعل له العمرى لما قال إنه لورثته لانه إذا مات عادت العمرى إلى صاحبها إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا، اللهم إلا أن
* - 400 - التهذيب ج 2 ص 374 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ص 423. - 401 - التهذيب ج 2 ص 374. (*)
[ 106 ]
يجعل له ولولده ولعقبه ما بقي منهم أحد على ما بيناه، ويحتمل أن يكون المراد بذلك إذا جعل العمرى لغيره مدة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو ايضا ثم يعود ميراثا على ما قدمنا القول فيه.
66 - باب من وهب لولده الصغار (402) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال: نعم إلا أن يكون صغيرا. (403) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تصدق على بعض ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها ؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه ؟ قال: يقومها قيمه عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها. (404) 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة. (405) 4 - أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام
عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟ فقال: له ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له، وقد كان وهبه لولد له
* - 402 - 403 - التهذيب ج 2 ص 377 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 242. - 404 - التهذيب ج 2 ص 377. - 405 - التهذيب ج 2 ص 378. (*)
[ 107 ]
قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على انه إذا كان الولد كبارا جاز له الرجوع في الهبة وإنما منعنا في الرجوع فيما يهب الصغار منهم. 5 - وأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس 406 قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال: أما ما تصدق به لله فلا وأما الهبة والنحلة يرجع فيهما حازهما أولم يحزهما وإن كانت لذي قرابة. فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبرين الاولين سواء.
67 - باب الهبة المقبوضة 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان 407 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها، والصدقة جائزة عليه. 2 - عنه عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي 408 عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها. 3 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن 409 أبي عبد الله عليه السلام قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هو ميراث فان كانت لصبي في حجره واشهد عليه فهو جائز.
* - 406 - التهذيب ج 2 ص 378 وهو صدر حديث. - 407 - 408 - التهذيب ج 2 ص 378. - 409 - التهذيب ج 2 ص 377. (*)
[ 108 ]
(410) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فانه لا يرجع فيها. (411) 5 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال: إن الصدقة محدثة إنما كان النحلة والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله تعالى أن يرجع فيه. فلا تنافي بين هذين الخبرين وما جرى مجراهما والاخبار الاولة، لان الاخبار الاولة محتملة اشياء، منها: انه انما لم يجز إذا قبضت الرجوع فيها إذا كان عين الشي قد استهلك ولا يكون قائما بعينه، يدل على ذلك: (412) 6 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له. ومنها: أن تكون يعوض منها فانه إذا كان كذلك لم يجز له أيضا الرجوع فيها،
يدل على ذلك: (413) 7 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع. (414) 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
* - 410 - 411 - التهذيب ج 2 ص 377 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 242 وهو ذيل حديث. - 412 - 413 - التهذيب ج 2 ص 377 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 242. - 414 - التهذيب ج 2 ص 377. (*)
[ 109 ]
وعبد الله بن سنان قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء. ومنها: أن يكون ذلك مخصوصا بذوي الارحام البالغين لان ذلك إذا قبضوها لا يجوز له الرجوع فيها وقد بيناه فيما تقدم، ويزيد ذلك بيانا:
9 - ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل 415 تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال: لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه. ومنها: أن يكون ذلك محمولا على الكراهية دون الحظر، يدل على ذلك: 10 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن 416 ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من يرجع في هبته كالراجع في قيئه. 11 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح 417 المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه. 12 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني 418 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذي يرتد في قيئه. 13 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام 419
* - 415 - التهذيب ج 2 ص 377 الكافي ج 2 ص 242. - 416 - التهذيب ج 2 ص 378 وهو ذيل حديث. - 417 - 418 - 419 - التهذيب ج 2 ص 377. (*)
[ 110 ]
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه. (420) 14 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم قال: إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة. (421) 15 - عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. (422) 16 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا يجوز ذلك حتى تقبض وإنما أراد الناس ذلك فاخطأوا. فالوجه في هذه الاخبار ضرب من الاستحباب دون الوجوب على أن الخبر الاخير
تضمن الفرق بين النحل والهبة، وقد بينا انه لا فرق بينهما ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لانه مذهب بعض العامة، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا: (423) 17 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا أن يرجع فيه، قال: وما لم يعطه لله وفي الله فإنه يرجع نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا للمرأة فيما تهب لزوجها حيزا أو لم يحازا لان الله تعالى يقول: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقال: " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة.
* - 420 - التهذيب ج 2 ص 377. - 421 - 432 - التهذيب ج 2 ص 377 واخرج اخير الكليني في الكافي ج 2 ص 242. - 423 - التهذيب ج 2 ص 376 الكافي ج 2 ص 242. (*)
[ 111 ]
18 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان 424
عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا. فالوجه في هذا الخبر ايضا ما قلناه في الاخبار الاولة سواء، ويحتمل ايضا أن يكون محمولا على الاستحباب. كتاب الوصايا أبواب الاقرار 68 - باب الاقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله 425 عليه السلام قال: قلت له الرجل بقر لوارث بدين فقال: يجوز ذلك إذا كان مليا. 2 - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم 426 قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا قال: إن كان الميت مرضيا فاعط الذي أوصى له. 3 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي 427 أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن اقر للورثة 428 بدين عليه وهو مريض قال: يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا.
* - 424 - التهذيب ج 2 ص 377 الكافي ج 2 ص 242 425 - 426 - التهذيب ج 2 ص 378 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ص 417. - 427 - 428 - التهذيب ج 2 ص 378. (*)
[ 112 ]
(429) 5 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال: يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث. (430) 6 - ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز ذلك، قلت: فان أوصى لوارث بشئ قال: جائز. (431) 7 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن العلا بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت
قالت له إن المال الذي دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: انه كان لصاحبتها مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ فيحلف لهم ؟ فقال لهم إن كانت المرأة مأمونة عندك فإحلف لهم وإن كانت متهمة فلا تحلف وتضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه. (432) 8 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه إذا كان المقر متهما على الورثة لم يقبل اقراره الا ببينة، فان لم يقم بينة كان ما أقر به ماضيا من ثلثه وقد بين ذلك عليه السلام في رواية الحلبي ومنصور بن حازم و اسماعيل بن جابر المقدم ذكرها، فاما إذا كان
* - 429 - التهذيب ج 2 ص 378 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ص 417. - 430 - 431 - التهذيب ج 2 ص 378 الكافي ج 2 ص 245 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 417. - 432 - التهذيب ج 2 ص 379. (*)
[ 113 ]
مرضيا فما افر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون. والذي يكشف عما ذكرناه: 9 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى 433 العسكري عليه السلام امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية الاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى إليه وأشهدت على وصيتها وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه الامر علينا وذكر كاتب ان المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي، فقال: لا يصح تركتك إلا باقرارك له بدين بشهادة الشهود وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به فكتب له بالوصية على هذا واقرت للوصي بهذا الدين فرأيك ادام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا بذلك لنعمل به إن شاء الله ؟ فكتب بخطه عليه السلام: إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من
ثلثها كفى أو لم يكف. 10 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن ابن سعدان 434 عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال قال علي عليه السلام: لا وصية لوارث ولا اقرار بدين، يعني إذا اقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقيه لانه يتضمن الا وصية لوارث ولا اقرار بدين، وقد بينا أن اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد أن له أن يوصى لورثته
- 433 - 434 - التهذيب ج 2 ص 379. (*)
[ 114 ]
إن عرض ما يحتاج إلى ذكره، مع انا قد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير فمن أراد الوقوف عليه وقف من هناك، ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه لا اقرار بالدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما، لانا قد بينا أن ذلك لا يجوز إذا لم يكن المقر مأمونا مرضيا ويكون ذلك ماضيا في الثلث الي ما دونه. 69 - باب اقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميت (435) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي البختري
وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: قضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر احد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، فإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو اخت فإنما يلزمه في حصته وقال علي عليه السلام: من أقر لاخيه فهو شريكه في المال ولا يثبت نسبه فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم. (436) 2 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري، وعن الحكم بن عتيبة قالا: كنا بباب أبي جعفر عليه السلام فجاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر ؟ فقيل لها: ما تريدين ؟ فقالت: اسأله عن مسألة، فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه، فقالت: ان زوجي مات وترك الف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت ميراثي وأخذت مهري مما بقي، ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له بذلك على زوجي، فقال الحكم: فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذا خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت
* - 435 - التهذيب ج 2 ص 379 الفقيه ص 417 اخرج وسط الحديث فحسب. - 436 - التهذيب ج 2 ص 379 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ص 416. (*)
[ 115 ]
بثلث ما في يدها ولا ميراث لها، قال الحكم: فوالله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر عليه السلام 3 - فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة 437 وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته. فلا ينافي الخبرين الاولين لان قوله عليه السلام يلزمه ذلك في حصته محمول على انه يلزمه بمقدار ما يصيبه لا أنه يلزمه جميع الدين بدلالة الخبرين الاولين المفصلين، وهذا الخبر مجمل وينبغي أن يحمل على المفصل لما بيناه في غير موضع. 70 - باب الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار وخلف بمقدار ما عليه من الدين 1 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر باسناد له عن رجل يموت وترك عيالا وعليه 438 دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال: إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق
عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. 2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن 439 زياد جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام مثله، إلا أنه قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. 3 - فأما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود 440 أو بعض أصحابنا عنه عن علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت:
* - 437 - التهذيب ج 2 ص 379 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه 417. - 438 - 439 - التهذيب ج 2 ص 380 الكافي ج 2 ص 246 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 417. - 440 - التهذيب ج 2 ص 380 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ص 419. (*)
[ 116 ]
له إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: انفقه على ولده.
فهذا الخبر مقطوع الاسناد مخالف لظاهر القرآن والخبران الاولان مطابقان له فالعمل بهما أولى قال الله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " فشرط في صحة الميراث أن يكون ما يفضل عن الدين وعن الوصية، ويؤكد ذلك ايضا: (441) 4 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الدين فان أول القضاء كتاب الله. 71 - باب من مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين (442) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال ليس للغرماء أن يحاصوه (1). فلا ينافي هذا الخبر. (443) 2 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة أو أموال أيتام
وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم أو أكثر من ذلك والذي للناس عليه أكثر مما ترك فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.
(1) نسخة في المخطوطات والتهذيب (يخاصموه). * - 441 - التهذيب ج 2 ص 380 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ص 408. - 442 - 443 - التهذيب ج 2 ص 380 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 240 والصدوق في الفقيه 416. (*)
[ 117 ]
لان الخبر الاول إنما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء، والثاني ليس فيه إلا أنه ترك الف درهم وعليه دين وسلف وغير ذلك فقال: يقسم بينهم بالحصص ولا تنافي بين الخبرين على أن الذي يجب أن يعول عليه ما أوردناه في كتاب الديون من أنه إنما يجب أن يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت. ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك فأما إذا لم يخلف غير ذلك المتاع بعينه فصاحبه أسوة للغرماء الباقين يقسم بينهم بالسواء. 72 - باب ان من أوصى إليه بشئ لاقوام فلم يعطهم اياه فهلك المال كان
عليه الضمان 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سليمان بن عبد الله الهاشمي عن أبيه 444 قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل فاعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي ؟ قال: هو ضامن ولا يرجع على الورثة. 2 - عنه عن فضالة عن أبان عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 445 رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أو من الوصي ؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها. قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين إنه إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من إيصاله إلى مستحقه فلم يفعل فهلك، فأما إذا لم يتمكن من ذلك ثم هلك من غير تفريط من جهته لم يكن عليه شئ، والذي يدل على ذلك: 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن 446 أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى
* - 444 - 445 - 446 - التهذيب ج 2 ص 381. (*)
[ 118 ]
دين فعمد الذي أوصي إليه فعزل الدين للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله. (447) 4 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) مثله. 73 - باب من اوصى إلى نفسين هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف المال أم لا (448) 1 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقع عليه السلام لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله. (449) 2 - علي بن الحسن عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد ابن معاوية قال: إن رجلا مات وأوصى إلي وإلي آخر أو إلى رجلين فقال، أحدهما خذ نصف ما ترك واعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ذلك له.
قال محمد بن الحسن: ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله أن هذا الخبر لا أعمل عليه ولا افتي به وإنما أعمل على الخبر الاول ظنا منه أنهما متنافيان وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه السلام ذلك له ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله ذلك له يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما يريده، فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيب مسألته وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.
* - 447 - التهذيب ج 2 ص 381. - 448 - التهذيب ج 2 ص 385 الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ص 410. - 449 - التهذيب ج 2 ص 385 الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ص 411. (*)
[ 119 ]
3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: 450 سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.
فالوجه في هذا الخبر انه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه لضرب من التقية. 74 - باب انه لا تجوز الوصية باكثر من الثلث 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن 451 البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك. 2 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال: سألت 452 أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله ؟ فقال: له ثلث ماله والمرأة ايضا. 3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن 453 قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لان اوصي بالخمس من مالي احب إلي من أن اوصي بالربع، ولان اوصي بالربع احب إلي من أن اوصي بالثلث، ومن اوصى بالثلث فلم يترك وقد بلغ الغاية، وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي فأوصى بماله كله أو أكثره فقال: الوصية ترد إلى المعروف
* - 450 - التهذيب ج 2 ص 401. - 451 - التهذيب ج 2 ص 387 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ص 406. - 452 - 453 - التهذيب ج 2 ص 387 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ص 406 وفى الاخير اخرج صدر الحديث. (*)
[ 120 ]
عن المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته بالمنكر والحيف فانها ترد إلى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم، قال من اوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى، ثم قال لان اوصي بخمس مالي احب إلي من أن اوصي بالربع. (454) 4 - علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه واوصى بوصيته وكان أكثر من الثلث ؟ فقال: يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي. (455) 5 - عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضا فيه ؟ قال ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك " للورثة (1) " والورثة احق
بذلك ولهم ما بقي. (456) 6 - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال: يقوم المملوك ثم ينظر ما بلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة. (457) 7 - عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه لدين فتبرئه منه في مرضها قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا. (458) 8 - عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت
(1) زيادة من نسخة ب وج وهامش التهذيب. * - 454 - 455 - 456 - التهذيب ج 2 ص 388 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 238 والصدوق في الفقيه ص 413. - 457 - 458 - التهذيب ج 2 ص 388. (*)
[ 121 ]
إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يموت ووصى بماله كله في ابواب البر بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث. (459) 9 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن ثعلبة 459 عن أبي الحسن عمرو بن شداد الازدي والسري جميعا عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل أحق بماله مادام فيه الروح إن اوصى به كله فهو جائز له. فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الاولة المتضمنة لان الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث من وجهين، أحدهما: أن نحمل هذا الخبر على من لم يكن له وارث اصلا لا قريبا ولا بعيدا ولا إماما ظاهرا جاز له أن يوصي بماله كله، يدل على ذلك: 10 - ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه سئل عن الرجل 460 يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل. فاما ما تضمنه الخبر من قوله الرجل أحق بماله مادام فيه الروح وكذلك التي تضمنت ذلك أوردناها في كتابنا الكبير الوجه فيها أنه أولى بماله إذا تصرف فيه في حياته
وأبانه من ملكه فأما إذا أوصى به فليس ينفذ إلا في الثلث، يدل على ذلك: 11 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير 461 عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال: إذا أبانه جاز. 12 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله 462
* - 459 - التهذيب ج 2 ص 386 بتفاوت في السند الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ص 410. - 460 - التهذيب ج 2 ص 386 الفقيه ص 410. - 461 - التهذيب ج 2 ص 387. - 462 - التهذيب ج 2 ص 386 الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ص 410 وذكر صدر الحديث. (*)
[ 122 ]
ابن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال: هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى إن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل أن
لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته. (463) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أحق بماله مادام فيه الروح يبين به فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث. والوجه الآخر: في الخبر المتضمن للوصية بأكثر من الثلث أن نحمله على انه إذا كان بمحضر من الورثة وأجازوه كان ذلك جائزا، يدل على ذلك: (464) 14 - ما رواه علي بن ابراهيم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته. (465) 15 - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. (466) 16 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل اوصى بوصية وورثته
شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوها ألهم ان يردوا ما قد أقروا به ؟ قال:
* - 463 - التهذيب ج 2 ص 386 الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ص 406. - 464 - 465 - التهذيب ج 2 ص 387 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ص 410. - 466 - التهذيب ج 2 ص 387. (*)
[ 123 ]
ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته. 17 - علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن 467 يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال: جائز. قال علي بن الحسن بن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به: 18 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال: أوصى رجل 468 بتركته متاع وغير ذلك لابي محمد عليه السلام فكتبت إليه جعلت فداك رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك ؟ فكتب: إلي بع
ما خلف وأبعث به إلي فبعت وبعثت به إليه فكتب: إلي قد وصل. قال علي بن الحسن: ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته ان تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم فاصلحنا أمره بثلاثة دنانير، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض فاصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب: قد وصل ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب. قال علي: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشئ من صداقها وغير ذلك وأوصى بالبقية لابي الحسن عليه السلام فدفعها أحمد ابن الحسن إلى أيوب بحضرتي وكتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها ودعا للميت. فاول ما في هذه الاخبار انها معارضة بأخبار مثلها تتضمن انه لما أوصى لهم بأكثر
* - 467 - التهذيب ج 2 ص 387. - 468 - التهذيب ج 2 ص 388. (*)
[ 124 ]
من الثلث وحمل ذلك إليهم قبضوا الثلث وردوا الباقي على الورثة، روى ذلك:
(469) 19 - علي بن الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال أوصى اخو رومي بن عمر أن جميع ماله لابي جعفر عليه السلام قال عمرو: فاخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه السلام فقال: هذا ما أوصى لك أخي فجعلت اقرأ عليه فيقول لي قف ويقول أحمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث، قال فقلت له: أمرتني أن أحمل اليك الثلث ووهبت الي الثلثين فقال: نعم قلت أبيعه وأحمله اليك ؟ قال: لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا. (470) 20 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اعلم سيدي ان ابن أخ لي توفي وأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الاوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته واخته بمال، قال فنظرت فإذا ما اوصى به أكثر من الثلث فلعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي ؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.
(471) 21 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت اليك بالف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به ؟ فكتب اطلق لهم.
* - 469 - التهذيب ج 2 ص 386 الكافي ج 2 ص 236. - 470 - 471 - التهذيب ج 2 ص 386 الكافي ج 2 ص 251 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 418. (*)
[ 125 ]
وهذه الاخبار مطابقة للاخبار المتقدمة ولما أوردناها من الزيادة عليها في كتابنا الكبير فالعمل بها أولى، ولو سلم الاخبار المتقدمة من المعارضة لاحتملت وجوها، أحدها: أن يكون إنما أمر صاحب المال بأن يحمل المال إليهم عليهم السلام لا على جهة الوصية بل جعلوها صلة لهم في حال حياتهم وإذا كان كذلك كان جائزا على ما قدمناه فيما تقدم من الاخبار الاولة وإنما يرد إلى الثلث ما كان وصية، والثاني: أن يكون ورثة هؤلاء كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجاز أن يحرموا ذلك ويحمل المال إلى
الامام، والثالث: انه إنما جاز ذلك لما أوصى بوصيته قبل أن يكون لهم وارث ثم صار له وارث لم ينقض وصيته وكانت وصيته ماضية في الجميع ولم يجب نقضها، يدل على ذلك: (472) 22 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتب إليه محمد بن اسحاق المتطيب: 472 وبعد اطال الله تعالى بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته فإن رأى سيدنا ومولانا اطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله ؟ فأجاب: إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته. وذلك ان ولده ولد من بعده، والذي يؤكد ما قدمناه من أنه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث: (473) 23 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد 473 ابن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له ميمون فحضره الموت
* - 472 - 473 - التهذيب ج 2 ص 389. (*)
[ 126 ]
فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام فترك أهلا حاملا وأخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال: ففعلت ما اوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلي وما ترك الميت من الورثة فأشار علي محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه فإنه يعرف ذلك من غيره تفسير فأبيت إلا ان أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه، فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها إليه عليه السلام فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه يردها إلى ورثته. (474) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن وترك اختا واوصى بجميع ماله له عليه السلام قال: فبعنا متاعه فبلغ الف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه السلام، قال وكتبت إليه واعلمته انه أوصى بجميع ماله قال: فاخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني أن ادفعه إلى
وارثه. (475) 25 - عنه عن العباس عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه جعلت فداك إن امرأة اوصت إلى إمرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب: يصرف الثلث من ذلك إلي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة. 75 - باب صحة الوصية للوارث (476) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبد الله بن بكير عن
* - 474 - التهذيب ج 2 ص 400. - 475 - التهذيب ج 2 ص 401. - 476 - التهذيب ج 2 ص 389 الكافي ج 2 ص 236. (*)
[ 127 ]
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز. 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله 477 عليه السلام يجوز للوارث وصيته قال: نعم.
3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله 478 عليه السلام عن الميت يوصي للبنت بشئ قال: جائز. 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله 479 عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال: لا يجوز وصية لوارث ولا اعتراف. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذاهب جميع العامة والذي ذهبنا إليه مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين " 76 - باب عطية الوالد لولده في حال المرض 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال: سألت 480 أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال: إذا أعطاه في صحته جاز. 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته 481 عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء وأما في مرض فلا يصلح.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون ذلك مكروها والوجه في كراهة ذلك انه إذا كان له أولاد فخص واحدا منهم بالعطية كان فيه إيحاش للباقين، والوجه الآخر: أنه لا يصلح ذلك إذا لم يبينه من ماله ولا يسلمه إليه فانه إذا كان
كذلك كان ذلك غير جائز إلا أن يكون على جهة 2 فيكون بمنزلة غيره على ما قدمناه، 2 (الوصية به) والذي يدل على جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض: (482) 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير ام أيفضل بعضهم على بعض قال: لا بأس، قال حريز: وحدثني معاوية وأبو كهمس انهما سمعا أبا عبد الله عليه السلام يقول صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه علي عليه السلام وفعل أبي بي وفعلته انا. (483) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن اسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يخص بعض ولده بعض ماله فقال: لا بأس بذلك.
77 - باب الوصية لاهل الضلال (484) 1 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: اعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول " فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ". (485) 2 - سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان بهمدان فذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصيته عند الموت وأوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به ؟ وأخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر فقال: لو أن رجلا أوصى إلي ان أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم إن الله تعالى يقول " فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على
الذين يبدلونه " فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.
3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم 486 نصارى فراشين بوصية فقال: أصحابنا اقسم هذا في فقراء المسلمين من اصحابك فسألت الرضا عليه السلام فقلت ان اختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن اصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ؟ فقال: امض الوصية على ما أوصت به قال الله: " فانما اثمه على الذين يبدلونه ". 4 - عنه عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل بن 487 هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور إن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندي في ذلك من شئ فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام: إن المجوسى لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس. 5 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت 488 أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ فقال: اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه
على الذين يبدلونه ". 6 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني 489 عن ابراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام عن يهودي
* - 486 - 487 - التهذيب ج 2 ص 390 الكافي ج 2 ص 238 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 410. - 488 - التهذيب ج 2 ص 390 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ص 410. - 489 - التهذيب ج 2 ص 390. (*)
[ 130 ]
مات وأوصى لديانهم فكتب عليه السلام: اوصله إلي وعرفني لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله. (490) 7 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال: كتب علي ابن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام يهودي مات واوصى لديانه بشئ اقدر على اخذه هل يجوز أن آخذه فادفعه إلى مواليك ؟ أو انفذه فيما أوصي به اليهودي ؟ فكتب عليه السلام: أوصله إلي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار المتقدمة لانه ليس فيهما أكثر من أنه أمر بايصال المال إليه، ولا يمتنع أن يكون إنما استدعى المال إليه ليتولى هو تفرقته على حسب ما أمر الموصي، وليس في هذين الخبرين أنه خالف ما اوصي وصرف في غير ذلك الوجه. 78 - باب من اوصى بشئ في سبيل الله تعالى (491) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل فقال: أصرفه في الحج قال: فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال: اصرفه في الحج، قال فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال: لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج. (492) 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال: سبيل الله شيعتنا. فلا ينافي الخبر الاول لانه يمكن الجمع بينهما على ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن
ابن الحسين بن بابوية القمي رحمه الله لانه قال ينبغي أن يعطي المال رجلا من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرت في الوجهين جميعا وهذا وجه قريب، ولا ينافي ذلك: 3 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله 493 عليه السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد عليهم السلام فقالت: اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام اجعل في سبيل الله كما أمرت قلت: مرني كيف اجعله ؟ قال: اجعله كما أمرتك إن الله تعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا ؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له: مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال: هاتها فقلت: من اعطيها ؟ قال: عيسى شلقان (1). فلا ينافي الخبرين الاولين لانه لا يمتنع أن يكون امره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج
به عمن أمره بذلك أو يسلم إلى غيره فانه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره. 79 - باب من اوصى بجزء من ماله 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: إن امرأة 494 أوصت إلي وقالت ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا، لا أدري ما الجزء فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال: كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر ابراهيم عليه السلام وقال له: " اجعل على كل جبل منهن
(1) في هامش نسخة د ان عيسى شلقان كان وكيلا عنه عليه السلام. * - 493 - التهذيب ج 2 ص 390 الكافي ج 2 ص 238. - 494 - التهذيب ج 2 ص 391 الكافي ج 2 ص 245. (*)
[ 132 ]
جزءا " وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ. (495) 2 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة قال الله
تعالى: " اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال عشرة اجبال. (496) 3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجزء واحد من عشرة لان الجبال عشرة والطير أربعة. (497) 4 - علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير، وحفص بن البختري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة وقال: كانت الجبال عشرة. (498) 5 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر (1) قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اوصى بجزء من ماله ؟ فقال: واحد من سبعة إن الله يقول: " لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم " قلت: فرجل اوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية ثم قرأ " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " إلى آخر الآية. (499) 6 - احمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام في رجل اوصى بجزء من ماله قال: الجزء من سبعة يقول: " لها سبعة أبواب لكل باب
منهم جزء مقسوم ".
(1) نسخة في د (ابن أبى عمير) * - 495 - 496 - التهذيب ج 2 ص 391 الكافي ج 2 ص 245 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 411. - 497 - 498 - 499 - التهذيب ج 2 ص 391. (*)
[ 133 ]
7 - عنه عن ابن همام عن الرضا عليه السلام مثله. 500 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 501 عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ قال: سبع ثلثه. فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل الاخبار الاولة على الوجوب والاخيرة على الاستحباب فنقول يلزم أن يخرج واحد من عشرة ويستحب للورثة أن يخرجوا واحدا من سبعة لئلا تتناقض الاخبار. 80 - باب من أوصى بسهم من ماله
1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله 502 عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله ؟ فقال: السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ". 2 - علي عن أبيه عن صفوان قال سألت الرضا عليه السلام، ومحمد بن يحيى عن 503 أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو ؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ ؟ فقلنا له جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن أبائك فقال: السهم واحد من ثمانية فقلنا له جعلنا فداك فكيف صار واحدا من ثمانية ؟ فقال أما تقرأ كتاب الله
* - 500 - التهذيب ج 2 ص 391. - 501 - التهذيب ج 2 ص 391 الفقيه ص 411. - 502 - 503 - التهذيب ج 2 ص 392 الكافي ج 2 ص 245 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 411. (*)
[ 134 ]
تعالى قلت: جعلت فداك إني لاقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو فقال: قول الله عزوجل: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها رسول الله صلي الله عليه وآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية. (504) 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: من اوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون الراوي وهم لانه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في السهم وظن أن المعنى واحد، والوجه الثاني: أن يحمل على أن السهم واحد من عشرة وجوبا وواحد من ثمانية استحبابا كما قلناه في الجزء سواء. 81 - باب من أوصى لمملوكه بشئ (505) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال: يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر ما ثلث الميت فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته، وإن كان أكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة. (506) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا وصية لمملوك. فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أنه لا وصية لمملوك من غير مواليه فاما من
* - 504 - التهذيب ج 2 ص 392. - 505 - 506 - التهذيب ج 2 ص 393. (*)
[ 135 ]
مولاه فانها جائزة، والوجه الآخر: أن يكون المراد بالخبر أنه لا يجوز للمملوك أن يوصي لانه لا يملك شيئا وماله مال مولاه، والذي يدل على ذلك: 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس 507 عن أبي جعفر عليه السلام انه قال في المملوك مادام عبدا فانه وماله لاهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده.
82 - باب من اوصى بحج وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله 508 عليه السلام في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة. 2 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال اوصت 509 إلي امرأة من أهلي بثلث مالها فأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال: يجعل أثلاثا ثلث في العتق وثلث في الحج وثلث في الصدقة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: إن امرأة من أهلي ماتت واوصت الي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال: ابدأ بالحج فانه فريضة من فرائض الله تعالى وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله عليه السلام. 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن اسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام 510
* - 507 - التهذيب ج 2 ص 393.
- 508 - التهذيب ج 2 ص 394 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه 413. - 509 - التهذيب ج 2 ص 395 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ص 412. - 510 - التهذيب ج 2 ص 394 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ص 413. (*)
[ 136 ]
في رجل اوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا فكان جميع ما اوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع ؟ قال يبدأ بالعتق فينفذه. فلا ينافي الخبرين لانه إذا بدأ بالعتق وما بقي صرفه في الصدقة فقد جعل طائفة من المال في العتق وطائفة في الصدقة حسب ما تضمنه الخبران الاولان، وليس في الخبرين الاولين أنه يجعل ذلك سواء، ولا يمتنع ايضا أن يجعل مال الصدقة والعتق سواء ويبدأ في انفاذه بالعتق ثم بالصدقة، ويجوز ايضا أن يكون إنما تجب البدأة بالعتق لانه يستغرق أكثر المال وما يبقى بعد ذلك يجعل للصدقة وكل ذلك محتمل على ما قلناه. 83 - باب من خلف جارية حبلى ومملوكين فشهدا على الميت انه الولد منه (511) 1 - البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما قال: فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال: تجوز شهادتهما ويردان (1) عبدين كما كانا. (512) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما انتما حران لوجه الله واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم ان الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما اعتقا أن مولاهما الاول اشهدهما ان ما في بطن جاريته منه قال: تجوز شهادتهما للغلام
(1) بهامش نسخة ج نقلا عن خط المصنف (يردا). * - 511 - التهذيب ج 2 ص 395. - 512 - التهذيب ج 2 ص 395 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ص 413. (*)
[ 137 ]
ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما اثبتا نسبه.
فلا ينافي الخبر الاول من وجهين، أحدهما: انه ليس في الخبر الاول انه كان اعتقهما فلاجل ذلك جاز استرقاقهما حسب ما تضمنه، والوجه الآخر: أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب لانه يستحب للغلام عتقهما وألا يسترقهما من حيث كانا مثبتين لنسبه حسب ما تضمنه الخبر وإن لم يكن ذلك واجبا. 84 - باب من أوصى فقال حجوا عنى مبهما ولم يبينه 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أرومة القمي عن محمد بن الحسن الاشعري 513 قال: قلت لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك إني سألت اصحابنا عما أريد أن اسألك فلم أجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك وإن سعد بن سعد أوصى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني. مبهما ولم يفسر فكيف اصنع ؟ قال يأتيك جوابي في كتابك فكتب: بحج مادام له مال يحمله. 2 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين بن أبي 514 خالد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اوصى أن يحج عنه مبهما، فقال: يحج عنه ما بقي منه ثلثه شئ. فلا ينافي الخبر الاول لان الذي له من ماله الثلث وهو الذي اطلقه في الخبر الاول
ولا تنافي بين الخبرين. 85 - باب الموصى له يموت قبل الموصى 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن 515 قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المومنين عليه السلام في رجل أوصى
* - 513 - 514 - التهذيب ج 2 ص 396. - 5 15 - التهذيب ج 2 ص 397 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ص 412. (*)
[ 138 ]
لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته. (516) 2 - محمد بن احمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني عن محمد بن عمر الساباطى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب: اعط ورثته. (517) 3 - عنه عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن مثنى قال:
سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى نعمة فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وارثا قال: اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها. (518) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل اوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال: ليس بشئ. (519) 5 - وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال: ليس بشئ. فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن يكون قوله ليس بشئ يعني ليس بشئ ينقض الوصية بل ينبغي أن يكون على حالها في الثبوت لورثته، والثاني أن يكون المراد بذلك بطلان الوصية إذا كان غيرها الموصي في حال حياته على ما فصل
* - 516 - 517 - التهذيب ج 2 ص 397 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ص 412. - 518 - 519 - التهذيب ج 2 ص 397. (*)
[ 139 ]
في الخبر الذي رويناه عن محمد بن قيس أولا. 86 - باب أن من كان له ولد أقربه ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ولا إلى انكاره 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي عن سعد بن سعد قال: 520 سألته يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه ثم أخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع ؟ فقال عليه السلام: لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه. 2 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى عن 521 الحسن بن علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السري قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام: إن علي بن السري توفي فأوصى إلي فقال: رحمه الله قلت: فان ابنه جعفرا وقع على ام ولد له فأمرني أن اخرجه عن الميراث قال: فقال لي اخرجه فإن كنت صادقا فيصيبه خبل قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال: له اصلحك الله انا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فيدفع إلي ميراثي فقال لي ما تقول ؟ فقلت: نعم هذا جعفر بن علي بن السري وانا وصي علي بن السري
قال: فادفع إليه ماله فقلت: اريد ان أكلمك قال فادنه فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي وقلت له: هذا وقع على ام ولد لابيه فأمرني أبوه وأوصى إلي ان اخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فاتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فاخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فقال: الله إن أبا الحسن أمرك ؟ قال: قلت نعم فاستحلفني ثلثا ثم قال انفذ ما أمرك فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك.
* - 520 - التهذيب ج 2 ص 398 الكافي ج 2 ص 252 الفقيه 415. - 521 - التهذيب ج 2 ص 398 الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ص 415. (*)
[ 140 ]
فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى بها إلى غيرها لانه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره بذلك ولا يلتفت إلى قوله بل ينبغي أن يورث على ما يستحقه من الميراث بالنسب ولا ينقص عنه على حال. 87 - باب انه يجوز أن يوصى إلى امرأة
(522) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له ألا بأن يرضى إلا بما كان من تبديل أو تغيير فان له فان له أن يرد إلى ما أوصى به الميت. (523) 2 - فأما ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ". فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر، والثاني أن نحمله على التقية لانه مذهب كثير من العامة وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بما تضمنه الخبر الاول.
* - 522 - التهذيب ج 2 ص 385 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ص 412. - 523 - التهذيب ج 2 ص 402 الفقيه 416. (*)
[ 141 ]
كتاب الفرائض 88 - باب انه تحجب الام عن الثلث إلى السدس باربع اخوات 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن 524 أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام وإن كان واحدا لا يحجب الام، وقال: إذا كن أربع اخوات حجبن الام من الثلث لانهن بمنزلة الاخوين فان كن ثلاثا لا يحجبن. 2 - احمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس 525 قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ابوين واختين لاب وام هل يحجبان الام من الثلث ؟ قال: لا، قلت: فثلاث ؟ قال: لا، قلت فأربع ؟ قال: نعم. 3 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل أبي العباس 526 البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لاب وأم أو لاب. 4 - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي 527 ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحجب الام من
الثلث إذا لم يكن ولد إلا اخوان أو اربع اخوات. 5 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن 528 أبي العباس البقباق عن ابي عبد الله عليه السلام في ابوين واختين قال: للام مع الاخوات الثلث إن الله عزوجل قال: " فإن كان له اخوة " ولم يقل فإن كان له اخوات.
* - 524 - 525 - 526 - 527 - التهذيب ج 2 ص 413 الكافي ج 2 ص 261. - 528 - التهذيب ج 2 ص 414. (*)
[ 142 ]
فاول ما في هذه الرواية أن راويها وهو أبو العباس البقباق قد روى مطابقا للروايات الاولة فينبغي ان يعمل على روايته التي تطابق رواية غيره ولا يعمل على روايته التي ينفرد بها، ثم لو سلمت من ذلك لكانت محمولة على احد شيئين، احدهما: أن تكون محمولة على الاخوات من قبل الام لان هؤلاء لا يحجبون اصلا بالغا ما بلغوا ذكورا كانوا أو اناثا، ويجوز أن يكون المراد به إذا لم يكن اربعا بان يكن ثلاثا فانهن لا يحجبن وان كن من جهة الاب، والوجه الآخر: أن نحمل الرواية على ضرب من
التقية لان ذلك مذهب جميع العامة ولا يوافقنا عليه أحد منهم. 89 - باب ميراث الابوين مع الزوج (529) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وابوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وما بقي للاب، وقال في امرأة وأبوين قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي للاب. (530) 2 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن اسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وابوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وما بقي للاب. (531) 3 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفر عليه السلام اقرأه صحيفة الفرائض التي املاها رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فقرأت فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها فللزوج النصف ثلاثه اسهم وللام سهمان الثلث تاما وللاب السدس سهم.
* - 529 - التهذيب ج 2 ص 414 الكافي ج 2 ص 263 الفقيه ص 426 بتفاوت.
- 530 - 531 - التهذيب ج 2 ص 414 الكافي ج 2 ص 263 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 426. (*)
[ 143 ]
4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح 532 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وأباها قال: من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم. 5 - عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال: 633 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس. 6 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام في 534 زوج وابوين أن للزوج النصف وللام الثلث كاملا وما بقي للاب. 7 - عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي 535 عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وابويها قال: للزوج النصف
وللام الثلث وللاب السدس. 8 - عنه عن علي عن محمد بن سكين عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن 536 أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي فللاب، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها قال: للزوج النصف وللام الثلث من جميع المال وما بقي فللاب. 9 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن 537 أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال: للزوج النصف وللام السدس وللاب ما بقي.
* - 532 - 533 - 534 - 535 - التهذيب ج 2 ص 414 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 263. - 536 - 537 - التهذيب ج 2 ص 415. (*)
[ 144 ]
فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين، أحدهما: أن تكون محمولة على التقية لانه مذهب جميع العامة، والوجه الآخر: أن تكون محمولة على انه إذا كان هناك اخوة يحجبون
الام عن الثلث وليس في الخبر أنه إذا لم يكن هناك اخوة يحجبون فإن لها السدس وإذا احتمل ذلك لم يتناقض ما قدمناه. 90 - باب ما يختص به الولد الاكبر إذا كان ذكرا من الميراث (538) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا هلك الرجل وترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللاكبر منهم. (539) 2 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن بعض اصحابه عن أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم. (540) 3 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه. (541) 4 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده فان كان الاكبر بنتا فللاكبر من الذكور. (542) 5 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن ابن اذينة
عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما. (543) 6 - عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن
* - 538 - 539 - 540 - التهذيب ج 2 ص 412 الكافي ج 2 ص 258. - 541 - 542 - 543 - التهذيب ج 2 ص 412 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 259 والصدوق في الفقيه ص 446. (*)
[ 145 ]
عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم من إنسان له حق لا يعلم به ؟ قلت: وما ذاك اصلحك الله ؟ قال إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما انه لم يكن من ذهب ولافضة قلت: فما كان ؟ قال: كان علما قلت: فايهما أحق به ؟ قال: الكبير كذلك نقول نحن. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار عامة في أن للاكبر ثيابه ورحله وكسوته وينبغي أن نخصها بثياب جلده فأما ما عداها من الثياب كان هو والورثة فيه سواء، يدل على ذلك:
7 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن 544 عيسى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته ؟ قال: السيف، وقال: الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده. 91 - باب ان الاخوة والاخوات على اختلاف انسابهم لا يرثون مع الابوين ولا مع واحد منهما شيئا 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا 545 عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا إن مات رجل فترك امه واخوة وأخوات لاب وام واخوة وأخوات لاب واخوة واخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لانه لم يورث كلالة. 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله بن الوضاح عن أبي بصير 546
* - 544 - التهذيب ج 2 ص 412 الفقيه ص 446 بتفاوت يسير. - 545 - التهذيب ج 2 ص 413 الكافي ج 2 ص 260 في ذيل حديث. - 546 - التهذيب ج 2 ص 414. (*)
[ 146 ]
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وأباها واخوتها قال: هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاب الثلث سهمان وللام السدس سهم وليس للاخوة والاخوات شئ نقصوا الام وزادوا الاب لان الله تعالى قال: " فإن كان له اخوة فلامه السدس ". (547) 3 - عنه عن علي بن مسكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه واخوته قال: للام السدس وللاب خمسة اسهم وسقط الاخوة وهي من ستة اسهم. (548) 4 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر ابن اذينة عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: ليس للاخوة من الاب والام ولا للاخوة من الاب مع الاب شئ ولا مع الام شئ. (549) 5 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخراز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لامها وأبيها فقال: لزوجها النصف ولامها
السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الاب والام. (550) 6 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة تركت امها واخواتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال: لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من امها السدس. (551) 7 - عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة
* - 547 - التهذيب ج 2 ص 414. - 548 - التهذيب ج 2 ص 416 في ذيل حديث طويل الكافي ج 2 ص 264 في ذيل حديث طويل الفقيه ص 426. - 549 - 550 - 551 - التهذيب ج 2 ص 424. (*)
[ 147 ]
ابن اعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت امها واخواتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال: لاخواتها لامها وأبيها الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من أمها السدس. فهذه الاخبار الثلاثة الاصل فيها زرارة والطريق إليها واحد ومع ذلك فقد أجمعت
الطائفة على العمل بخلافها لانه لا خلاف بينهم أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات من أي جهة كانوا، فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية، ويجوز أن نقول فيها وجها من التأويل وهو انها (1) وردت الرخصة في جواز الاخذ منهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا وانما نحرم الاخذ بها لمن يعتقد بطلانها والذي يدل على هذه الرخصة: (552) 8 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن 552 دراج عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال كله لابنته وليس للاخت من الاب والام شئ فقلت: انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس واخته مؤمنة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم كما ياخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم وقضائهم كما يأخذون منكم فيه. (553) 9 - عنه عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اسأله 533 هل نأخذ في احكام المخالفين ما يأخذون منا في احكامهم أم لا ؟ فكتب يجوز لكم
ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.
(1) في نسخة د (انه). * - 552 - 553 - التهذيب ج 2 ص 424 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 263 بتفاوت في السند والمتن. (*)
[ 148 ]
(554) 10 - عنه عن سندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاحكام قال: يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون. (555) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عدة من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي بن عبد الله عن سليمان ايضا عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: ألزموهم ما ألزموا (1) انفسهم. (556) 12 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال: يعتزها زوجها ثلاثة اشهر حتى يعلم ما في بطنها
ولد أم لا فان كان في بطنها ولد ورث. (557) 13 - عنه قال: حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له. فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الاخبار الاولة سواء من حمله على التقية لاجماع الطائفة على العمل بخلاف متضمنها. 92 - باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره (558) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
(1) في نسخة د (ألزموا به). * - 554 - 555 - التهذيب ج 2 ص 424. - 556 - 557 - التهذيب ج 2 ص 443. - 558 - التهذيب ج 2 ص 417. (*)
[ 149 ]
2 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس 559 عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها. 3 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: قرأ 560 علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره. 4 - عنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال كنت 561 عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له كله. 5 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: 562 سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال: الميراث له كله. 6 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن 563 جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة. فلا ينافي الاخبار الاولة لانا لا نعطي الزوج المال كله بالرد، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي باجماع الطائفة المحقة ولا نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن كما يقتضي
في كثير من ذوي الارحام. 93 - باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن اسماعيل عن أبي بصير 564
* - 559 - التهذيب ج 2 ص 417 الكافي ج 2 ص 271. - 560 - 561 - التهذيب ج 2 ص 417 واخرج الكليني في الكافي ج 2 ص 271. - 562 - 563 - التهذيب ج 2 ص 417 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 271. - 564 - التهذيب ج 2 ص 407 الفقيه ص 425. (*)
[ 150 ]
قال: سألت أبا جعفر عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللامام. (565) 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليه السلام فكتب إلي بخطه: للمرأة الربع وأحمل الباقي الينا. (566) 3 - أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي
جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت اسمعه يقول كل شئ لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما الواحدة فلا اعرف لها موضعا الساعة والاخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إلي انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فاءن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله. (567) 4 - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأة قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام. (568) 5 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: له رجل مات وترك امرأته قال: المال لها، قال: قلت: المرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال له. فلا ينافي الاخبار الاولة لانه يحتمل وجهين، أحدهما: أن نحمله على ما ذكره
* - 565 - التهذيب ج 2 ص 417 الكافي ج 2 ص 271. - 566 - 567 - التهذيب ج 2 ص 417 الكافي ج 2 ص 272.
- 568 - التهذيب ج 2 ص 417 الفقيه ص 425 بتقديم وتأخير. (*)
[ 151 ]
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله فانه قال: هذا الخبر يختص حال الغيبة لان لها الربع إذا كان هناك امام ظاهر يأخذ الباقي فإذا لم يكن ظاهرا كان الباقي لها، والوجه الآخر: أن نحمله على انها إذا كانت قريبة له فانها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة، يدل على ذلك: 6 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم عن الفضل 569 ابن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها. 94 - باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والارضين شيئا من تربة الارض ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينه عن زرارة وبكير 570 وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، ومنهم من
رواه عن أحدهما عليه السلام ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض إلا أن يقوم الطوب (1) والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كانت من قيمة الطوب والجذوع والخشب. 2 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي 571 جعفر عليه السلام إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض (2) والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
(1) الطوب: الآجر. (2) النقض ما نكث من الاخبية والاكسة والنقض ما انقض من البنيان. * - 569 - التهذيب ج 2 ص 417. - 570 - 571 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272. (*)
[ 152 ]
(572) 3 - يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا. (573) 4 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ فقال: لي ليس لها منهم حسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفروع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها. (574) 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم. (575) 6 - علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصايغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال: قلت له إن: الناس لا يأخذون بهذا فقال: إذا وليناضر بناهم بالسوط فان انتهوا وإلا ضر بناهم بالسيف. (576) 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ. (577) 8 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الاحمر قال لا أعلم إلا عن ميسرة
بياع الزطي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النساء مالهن من الميراث
(1) الزطى: نسبة لى بيع الزط وهم جنس من السودان والهنود الواحد زطى كزنج وزنجي. * - 572 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272 بتفاوت في السند. - 573 - 574 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 446. - 575 - 576 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272. - 577 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ص 446. (*)
[ 153 ]
قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الارضون والعقار فلا ميراث لهن فيه، قال: قلت: فالثياب ؟ قال: الثياب لهن، قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن والربع مسمى ؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحمو قوما في عقارهم. 9 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة 578 عن أبي جعفر عليه السلام، وخطاب بن أبي محمد الهمداني عن طربال بن رجا عن أبي
جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القري والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه. 10 - عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي 579 جعفر عليه السلام أن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء، وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك، لانه لا يمكن التفصي بينهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا أشبههما وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام. 11 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله 580
ابن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت: لزرارة ان بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الارض ولا تربة دار قال: زرارة هذا لا شك فيه. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار التي أوردناها عامة في أنه ليس للمرأة من الرباع والارضين والقرايا شئ ولهن قيمة الطوب والخشب والبنيان، وما يتضمن بعض الاخبار من انهن لا يرثن شيئا من هذه الاشياء فالمعنى أنهن لا يرثن من نفس تربة الارض وإن كان لها من قيمة الخشب والطوب والبنيان بدلالة ما فصل في غيرها من الاخبار التي أوردناها، وكان شيخنا رحمه الله يقول ليس لهن من الرباع شئ وإنما هي المنازل والعقارات ولهن من الارض سهم والاخبار عامة والعمل بعمومها أولى لانا إن طرقنا على الارضين ما يخصها تطرق على الرباع والمنازل لعدم الدليل على الكل وما يتضمن بعض الاخبار من أن ليس لهن من الرباع والعقار شئ ولم يتضمن ذكر
الارضين لا يدل على أن لهن من الارضين نصيبا إلا من جهة دليل الخطاب وذلك يترك لدليل، والاخبار الاخر دالة على ذلك ولا يمتنع أن تدل هذه الاخبار على أنه ليس لهن من الرباع والعقار شئ والاخبار الباقية تدل على انه ليس لهن من الارض والقرايا شئ فالاولى العمل بجميعها. (581) 12 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ؟ أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال: يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت.
* - 581 - التهذيب ج 2 ص 419 الفقيه ص 446. (*)
[ 155 ]
فلا تنافي الاخبار الاولة من وجهين، أحدهما: أن نحمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامة، وما يجرى هذا المجرى يجوز التقية فيه، والوجه الآخر: أن لهن ميراثهن من كل شئ ترك ما عدا تربة الارض من القرايا والارضين والرباع والمنازل فنخص الخبر بالاخبار المتقدمة،
وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله يتأول هذا الخبر ويقول ليس لهن شئ مع عدم الاولاد من هذه الاشياء المذكورة فإذا كان هناك ولد فانها ترث من كل شئ، واستدل على ذلك: 13 - بمارواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن 582 ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع. 95 - باب ميراث الجد مع كلالة الاب 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير 583 والفضيل ومحمد وبريد عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال: قلت: رجل ترك أخاه لابيه وامه وجده له أو قلت: جده وأخاه لابيه أو أخاه لابيه وامه قال: المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة، قال: قلت: رجل ترك جده واخته فقال: للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، فان ترك أخوة أو أخوات لاب وام أو لاب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
وقال زرارة: وهذا مما لم يؤخذ علي فيه قد سمعته من ابنه ومن أبيه قبل ذلك وليس
* - 582 - التهذيب ج 2 ص 446. - 583 - التهذيب ج 2 ص 419 الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ص 430 واخرج صدره بتفاوت يسير. (*)
[ 156 ]
عندنا في ذلك شك ولا اختلاف. (584) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن اسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الجدة تقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف. (585) 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذه من أربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان. (586) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سمعته يقول في ستة أخوة وجد قال: للجد السبع.
(587) 5 - عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا قال: هي من ستة لكل واحد سهم. (588) 6 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاخوة مع الجد يعني ابا الاب يقاسم الاخوة من الاب والام والاخوة من الاب يكون الجد كواحد من الذكور. (589) 7 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لابيه وامه وجده قال: المال بينهما ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة، قال ولو ترك اخته فللجد سهمان وللاخت سهم ولو كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف،
* - 584 - التهذيب ج 2 ص 419 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ص 430. - 585 - التهذيب ج 2 ص 419 الكافي ج 2 ص 267. - 586 - 587 - 588 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 430. - 589 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه 430 وذكر الحديث بتفاوت. (*)
[ 157 ]
وقال إن ترك اخوة واخوات من اب وام كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين. 8 - ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل 590 مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذا من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان. 9 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن 591 دراج عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف. 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال: قلت 592 لابي عبد الله عليه السلام أخ من أب وجد قال: المال بينهما سواء. 11 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني 593 وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام وصفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال في الاخوات مع الجد أن لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما
الثلثان وما بقي فللجد. 12 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير 594 عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
* - 590 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267. - 591 - 592 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 467 الفقيه ص 430 وفي الاول بتفاوت في السند. - 593 - 594 - التهذيب ج 2 ص 420. (*)
[ 158 ]
(595) 13 - وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له. (596) 14 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام يقاسم الجد الاخوة إلى السبع. (597) 15 - علي بن الحسين بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة
قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا. فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان الذي يعول عليه هو ما اجتمعت الفرقة المحقة عليه من أن الجد مع الاخوة من الاب والام أو من الاب خاصة كواحد منهم يقاسمهم، وكذلك إذا اجتمع مع الاخت أو مع الاخوات كان معهن بمنزلة الاخ للذكر مثل حظ الانثيين، ويسقط فرضها النصف أو الثلثين إن كانتا اثنتين فما زاد عليهما وإذا ثبت ذلك فهو يقاسم هؤلاء بالغا ما بلغوا قل عددهم أو كثر، وما تضمن بعض هذه الاخبار من أنه يقاسمهم إلى السبع أو إلى السدس فمحمول على ما قلناه من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة. (598) 16 - وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد الله وأكثر ظنه انه يريد عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شئ. فالوجه ما قلناه من التقية لانه خلاف اجماع الفرقة المحقة. (599) 17 - فأما ما رواه الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن بحر عن الاعمش عن
سالم بن أبي الجعد أن عليا عليه السلام اعطى الجدة المال كله. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان الوجه في هذا الخبر انه اعطاها المال لما لم يكن غيرها ممن هو أولى منها أو مثلها بالميراث، وليس في الخبر انه اعطاها مع وجودهم فيكون مخالفا لما تقدم. 96 - باب ميراث الجد مع كلالة الام 1 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله 600 عليه السلام عن رجل ترك أخاه لامه لم يترك (1) وارثا غيره قال: المال له، قلت: فإن كان مع الاخ للام جد قال: يعطى الاخ السدس ويعطى الجد الباقي، قلت: فان كان الاخ لاب وجد قال: بينهما سواء. 2 - عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت 601
أبا عبد الله عليه السلام عن الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد. 3 - عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبي سيار قال: سألت 602 أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك أخوة وأخوات لام وجدا فقال: الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان وللاخوة والاخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء. 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي 603
(1) في نسخة د " ولم يترك ". * - 60 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ص 430 ولم يذكر فرض الاخ للاب. - 601 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 بسند آخر الفقيه ص 430. - 602 - 603 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 وفى الاخير قال أبو جعفر عليه السلام. (*)
[ 160 ]
عن أبان عن أبي بصير قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام اعط الاخوات من
الام فريضتهن مع الجد. (604) 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد. (605) 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد. (606) 7 - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاخوة من الام فقال: للاخوة (1) فريضتهم الثلث مع الجد. (607) 8 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد ابن مسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبو عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد. فهذا الخبر ايضا متروك بالاجماع من الفرقة المحقة، ويمكن أن يقال في تأويله انهم
لا يرثون معه بان يقاسموه كما يقاسمونه الاخوة من الاب والام أو الاب لان الاخوة من الام لهم نصيبهم الثلث لا يزادون على ذلك شيئا وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.
(1) في نسخة د " للاخوة من الام ". * - 604 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 وفيه ابن رئاب بدل ابن رباط. - 605 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267. - 606 - 607 - التهذيب ج 2 ص 421 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 276. (*)
[ 161 ]
97 - باب ان مع الابوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة 1 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 608 عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وامها وجدها ابا امها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا. 2 - ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر 609
عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال: فقال: حجب الاب الجد الميراث للاب وليس للعم ولا للجد شئ. 3 - محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد 610 عليه السلام ان امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقع عليه السلام: للزوج النصف وما بقي فللابوين. 4 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن 611 رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك امه وزوجته واخته وجده قال: للام الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والاخت، للجد سهمان وللاخت سهم. 5 - عنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر 612 عليه السلام عن رجل مات وترك امه وزوجته واختين له وجده فقال: للام السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للاختين. فهذان الخبران متروكان باجماع الطائفة المحقة، لانه لا يرث مع الابوين ولا مع
* - 608 - 609 - 610 - التهذيب ج 2 ص 421 الكافي ج 2 ص 268.
- 611 - 612 - التهذيب ج 2 ص 422. (*)
[ 162 ]
واحد منهما أحد من الاخوة والاخوات ولا الجد والجدة على ما تضمنت الاخبار الاولة، والوجه فيهما التقية لانهما موافقان لمذهب العامة. (613) 6 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام ان ابنتي هلكت وامي حية، فقال أبان بن تغلب: وكان عنده ليس لامك شئ فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله إعطها السدس. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الابوين لان في هذا الموضع (1) إنما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث يدل على ذلك: (614) 7 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله اطعم الجدة السدس. (615) 8 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول ان نبي الله صلى الله عليه وآله اطعم الجدة السدس طعمة. على ان الطعمة إنما تكون ايضا للجد أو الجدة إذا كان ولدها حيا، فاما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال، يدل على ذلك: (616) 9 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله اطعم الجدة أم الاب السدس وابنها حي، واطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية.
(1) في نسخة ب ود " هذه المواضع ". * - 613 - التهذيب ج 2 ص 421 الكافي ج 2 ص 268 الفقيه ص 430 بتفاوت بينهما. - 614 - التهذيب ج 2 ص 421 الكافي ج 2 ص 268. - 615 - التهذيب ج 2 ص 421 الكافي ج 2 ص 268 بتفاوت في السند الفقيه ص 430 بزيادة في آخره. - 616 - التهذيب ج 2 ص 421 الفقيه ص 430. (*)
[ 163 ]
10 - وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي جميلة 617 عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة لام قال: للام
السدس وللجدة السدس وما بقي (1) وهو الثلثان للاب. 11 - وروى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد الله 618 عليه السلام قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها. فلا ينافي هذه الاخبار. 12 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير 619 عن جميل فيما يعلم رواه قال: إذا ترك الميت جدتين ام أبيه وام امه فالسدس بينهما. 13 - عنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن أبي عمير عن غياث 620 ابن ابراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: اطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الام ام ولا دون ام الاب اب. لان الوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية، لان هذه قضية قضى بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روى ذلك على وجه الحكاية عنه دون مر الحق، يدل على ذلك: 14 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن أبي طاهر بن تسنيم عن يعلى 621 الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: توفي رجل وترك
جدتين ام امه وام أبيه فورث أبو بكر ام امه وترك الاخرى، فقال رجل من الانصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت ام ابيه فورثها قال محمد بن تسنيم: وحدثني أبو نعيم قال:
(1) في نسخة ب وج " الباقي ". * - 617 - 618 - التهذيب ج 2 ص 421 الفقيه ص 430. - 619 - 620 - 621 - التهذيب ج 2 ص 422. (*)
[ 164 ]
حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن حارثة الانصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت ان ابن ابني مات فاعطني حقي فقال: ما أعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله اعطاها السدس فقال: من سمع معك ؟ قال: محمد ابن مسلمة فاعطاها السدس، فجاءت ام الام فقالت: ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال: ما أنت التي شهد لها أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعطاها السدس فان اقتسمتموه " فاقسموه (1) " بينكما فانتم اعلم.
(622) 15 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن يحيى عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد فقال: للجد السدس والباقي لبنات البنت. وقد ذكر علي بن الحسن بن فضال أن هذا الخبر أجمعت العصابة على ترك العمل به، ورأيت بعض المتأخرين ذهب إلى ما تضمنه الخبر وهو غلط، لانه قد ثبت أن ولد الولد يقوم مقام الولد، فبنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك ولد، ومع وجود الولد لا يستحق واحد من الابوين مما يؤخذ من نصيب السدس فيعطى الجد على وجه الطعمة، وإنما يؤخذ من فريضتهما السدس إذا كانا هما الوارثان دون الاولاد وذلك يدل على ما قاله ابن فضال. (623) 16 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن مثوبة (2) بن نايحة (3) عن
(1) زيادة في المطبوعة. (2) نسخة في ب وهامش التهذيب متوية وفى نسختي ود " متوبة ". (3) في نسختي ب وج ص (نايجة). * - 622 - التهذيب ج 2 ص 422 الفقيه ص 430.
- 623 - التهذيب ج 2 ص 443. (*)
[ 165 ]
ابي سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده فقال: المال بينهما. فهذا الخبر ايضا متروك باجماع الطائفة المحقة، لان الاقرب اولى بالميراث من الابعد والجد أقرب من الخال، لان الخال به يتقرب فقد بعد بدرجة فينبغي ان لا يستحق معه شيئا على حال. 98 - باب ان الجد الادنى يمنع الجد الاعلى من الميراث 1 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن 624 خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن اعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرث من الاجداد أبو الأب وأبوالام ومن الجدات أم الاب وأم الام. 2 - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن 625 مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (1) إذا لم يترك الميت الا جده أبا أبيه وجدته أم
أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي، قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل امه وجدة امه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقطت جدة الام والباقي للجد من قبل الاب وسقط جد الاب. 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن اسماعيل بن 626 منصور عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الاب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس
(1) زيادة في ب وج ود (قال قال أبو جعفر عليه السلام). * - 624 - 625 - التهذيب ج 2 ص 422. - 626 - التهذيب ج 2 ص 421 الكافي ج 2 ص 268. (*)
[ 166 ]
بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة. (627) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن رواه قال: لا تورثوا من الاجداد إلا ثلاثة أبو الأم وأبو الاب وأبو أب الاب.
فهذان الخبران مرسلان ومع كونهما كذلك فقد اجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما لانه لا خلاف بينها ان الاقرب أولى بالميراث من الابعد، والجد الادنى أقرب إلى الميت بدرجة فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه، وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية لانه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك. 99 - باب ان ولد الولد بقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد (628) 1 - الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن. (629) 2 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن. (630) 3 - عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام
قال بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات.
* - 627 - التهذيب ج 2 ص 422. - 628 - 629 - التهذيب ج 2 ص 423 الكافي ج 2 ص 259 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 426. - 630 - التهذيب ج 2 ص 423 الكافي ج 2 ص 259. (*)
[ 167 ]
4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن اسحاق بن عمار عن أبي 631 عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه. 5 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 632 رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لابيه وامه لمن يكون الميراث ؟ فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للاقرب إن شاء الله. قال محمد بن الحسن: فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع الابوين واحتجاجه في ذلك بخبري سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في قوله: ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال: ولا وارث غيره إنما هما الوالدان لا غير فغلط، لان قوله عليه السلام ولا وارث غيره
المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب، والذي يكشف عما ذكرناه: 6 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة 633 ابن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت. 7 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى على عن محمد بن أبي حمزة 634 عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن مع البنات. 8 - وما رواه ايضا الحسن بن محمد بن سماعة عن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران 635
* - 631 - التهذيب ج 2 ص 423 الكافي ج 2 ص 259. - 632 - 633 - التهذيب ج 2 ص 423 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 426. - 634 - 635 - التهذيب ج 2 ص 423. (*)
[ 168 ]
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام بنت الابن أقرب من ابنة البنت. (636) 9 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال: إن عليا عليه السلام كان لا يألوا (1) ان يعطي الميراث للاقرب قلت: فايهما أقرب ؟ قال ابنة الابن. فهذه الاخبار غير معمول عليها باجماع الفرقة المحقة، لانا قد بينا ان مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن، وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب، وأما الخبران الاخيران وما تضمنا من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح ايضا، لان درجتهما واحدة، وهو أن كل واحد منهما يتقرب بمن يتقرب بنفسه فقرباهما واحدة، والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة من يذهب إلى ذلك. 100 - باب ميراث أولاد الاخوة والاخوات (637) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن اخت
لاب وابن اخت لام قال: لابن الاخت من الام السدس، ولابن الاخت من الاب الباقي. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على انه إذا اجتمع اخت من ام واخت من اب ان تعطى الاخت من الام السدس بالتسمية والاخت من الاب الباقي النصف
(1) لا يألو: أي لا يقصر ولا يتوانى. * - 636 - التهذيب ج 2 ص 423. - 637 - التهذيب ج 2 ص 424. (*)
[ 169 ]
بالتسمية ايضا والباقي يرد عليها لان بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حية لانها تتقرب بها وتأخذ نصيب من تتقرب به، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لان ذلك خطأ على موجب هذا النص. 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن 638 بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ لاب وابن أخ لام قال: لابن الاخ من الام السدس وما بقي فلابن الاخ من الاب.
3 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن مسكين عن العلا 639 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ قال: المال لابن الاخ قلت: قرابتهم واحدة قال: العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ. فهذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لاجماع الفرقة المحقة على العمل لخلافه، لانا بينا انه إذا تساوت القراباث اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا وأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بابن أخ إذا كان لاب وام وبنات أخ من قبل الاب وإذا كان كذلك فانهن لا يستحققن شيئا لانه لو كان أبوهن حيا مع الاخ من الاب والام لم يكن له شئ على حال. 101 - باب ميراث الاولى (1) من ذوى الارحام 1 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 640 ان في كتاب علي عليه السلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون
(1) نسخة في هامش المطبوعة " الادنى ". * - 638 - 639 - التهذيب ج 2 ص 424.
- 640 - التهذيب ج 2 ص 410 الكافي ج 2 ص 256. (*)
[ 170 ]
وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه. (641) 2 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال إذا التفت (1) القرابات فالسابق احق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه. (642) 3 - علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال: امرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو للاقرب أو العصبة ؟ فقال: المال للاقرب والعصبة في فيه التراب. (643) 4 - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني أوصى إلي رجل ولم يختلف الابني عم وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث فكتب: أهل العصبة وبنوا العم هم وارثون. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على التقية لانه موافق لمذهب العامة، لان المتقرر من مذهب الطائفة أن الاقرب أولى بالميراث من الابعد فإذا ثبت
ذلك فالعمتان اولى لانهما اقرب من ابن العم ومن عم الاب، والوجه الآخر: ان يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنوا العم لاب وام والعم أو العمة للاب خاصة فإن المال يكون لابن العم من الاب والام دون العم للاب باجماع من الفرقة المحقة دون ظاهر الاعتبار، والذي يدل على ذلك: (644) 5 - ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني محمد بن بكر عن صفوان عن ابراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما
(1) في نسختي ب وج (النفت وفى المطبوعة (إتسقت). * - 641 - التهذيب ج 2 ص 410 الكافي ج 2 ص 256. - 642 - التهذيب ج 2 ص 409 الكافي ج 2 ص 256. - 643 - التهذيب ج 2 ص 426. - 644 - التهذيب ج 2 ص 425. (*)
[ 171 ]
أقرب ابن عم لاب وام أو عم لاب ؟ قال: قلت حدثنا أبو اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول أعيان بني الام أقرب
من بني العلات، قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله اخو أبي طالب لابيه وامه. والذي يدل على أن ظاهر الاعتبار وعموم الاخبار يقتضى ان العم أولى من ابن العم أنه قد ثبت ان الخال أولى من ابن العم بلا خلاف، وإذا كان الخال اولى والعم مشارك له في الدرجة فينبغي أن يكون ايضا اولى لولا الاجماع الذي ذكرناه، والذي يدل على أن الخال أولى: 6 - ما رواه الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد 645 عن سلمة بن محوز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عمة وعم قال للعم الثلثان وللعمة الثلث، وقال: في ابن عم وابن خالة قال المال للخالة، وقال: في ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال في ابن عم وابن خالة قال: للذكر مثل حظ الانثيين. 102 - باب انه لا يرث أحد من الموالى مع وجود واحد من ذوى الارحام 1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 646 عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وان لم يكونوا ممن يجرى لهم الميراث المفروض قال: وكان يدفع ماله إليهم.
2 - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان 647 قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
* - 645 - التهذيب ج 2 ص 426. - 646 - 647 - التهذيب ج 2 ص 426 الكافي ج 2 ص 274. (*)
[ 172 ]
(648) 3 - يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته. (649) 4 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
(650) 5 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى علي ابن يقطين عن بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا وترك اخته وترك مواليه قال: المال لاخته. (651) 6 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن اشيم عن يونس بن أبي الحرث عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فاعطى رسول الله صلى الله عليه وآله إبنة حمزة النصف وابنته النصف. فهذا الخبر مخالف لاجماع الفرقة المحقة والاخبار التي قدمناها المتضمنة، لان مع وجود واحد من ذوي القرابات لا يرث المولى، والوجه في هذا الخبر التقية لان في هذه القضية بعينها قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله اعطى بنت الحمزة المال كله، روى ذلك: (652) 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
* - 648 - 649 - التهذيب ج 2 ص 426 الكافي ج 2 ص 274. - 650 - 651 - التهذيب ج 2 ص 426 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 436.
- 652 - التهذيب ج 2 ص 427 الكافي ج 2 ص 284. (*)
[ 173 ]
أبي عبد الله عليه السلام قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطلب عليه السلام فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة، قال أبو علي الحسن بن محمد بن سماعة هذه الرواية تدل على انه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وأن المرأة ايضا ترث الولاء ليس كما يروون العامة. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على ان البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن وهو الاظهر من مذهب اصحابنا، وذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق من أن الميراث لاولاد المولى للذكور منهم دون الاناث، فان لم يكونوا ذكورا كان للعصبة، لان في هذا الخبر مع وجود العصبة اعطى المال البنت، والوجه في الاخبار الاولة التي ذكرناها هناك: أن نحملها على التقية لانها موافقة للعامة، هذا إذا كان المعتق رجلا، فاما إذا كان المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة ان الميراث للعصبة دون الاولاد ذكورا كانوا أو إناثا، وقد دللنا عليه فيما تقدم. 8 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عبد الله بن علي 653
ابن عمر بن يزيد عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسأله عن ميراث المولى فقال: هو للرجال دون النساء. فالوجه في هذا الخبر ايضا ان نحمله على التقية على أنهم قد رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام مثل ما قلناه في مولى حمزة. 9 - روى الفضل بن شاذان قال روي عن حنان قال: كنت جالسا عند سويد 654 ابن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال: اخبرك فيها بقضاء علي عليه السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي يرد على البنت ولم يعط الموالي
* - 653 - التهذيب ج 2 ص 444. - 654 - التهذيب ج 2 ص 427. (*)
[ 174 ]
شيئا، قال الفضل بن شاذان: وهذا الخبر اصح مما رواه سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها علي عليه السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا وسويد قد أدرك عليا، قال: وأما ماروي ان مولى لحمزة رحمه الله
توفى وإن النبي صلى الله عليه وآله اعطى بنت حمزة النصف واعطى المولى النصف فهو حديث منقطع وإنما هو عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وآله وهو حديث مرسل، قال: ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ وقد فرض الله تعالى للحلفاء في كتابه فقال الله تعالى: (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى " واولو الارحام بعضهم اولى ببعض " وقد كان ابراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه، والذي يدل ايضا على ما قلناه: (655) 10 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال: إن علي ابن أبي طالب عليه السلام قضى في ابنة وامرأة وموالي فاعطى البنت النصف واعطى المرأة الثمن وما بقى رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا. (656) 11 - عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن موسى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود وزيد بن علي يورثان ذوي الارحام دون الموالي قلت: فعلي عليه السلام قال: كان أشدهما.
(657) 12 - عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن ابن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي قال فقال لي: اذهب فاعط البنت النصف وامسك
* - 655 - 656 - 657 - التهذيب ج 2 ص 427. (*)
[ 175 ]
عن الباقي فلما جئت اخبرت بذلك أصحابنا فقالوا: أعطاك من جراب النورة قال: فرجعت إليه وقلت: إن أصحابنا قالوا لي: اعطاك من جراب النورة قال فقال: ما اعطيتك من جراب النورة قال: علم بها أحد ؟ قلت: لا قال: فاذهب فاعط البنت الباقي. 103 - باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره حر 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي 658 عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله ام مملوكة وله مال ان تشترى امه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم في الكتاب.
2 - الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن 659 اسحاق قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية المال. 3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي 660 عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة ؟ قال: يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورثان، قلت: أرأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع ؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة قلت: أرأيت لو انهما اشتريا ثم اعتقا ثم ورثا من كان يرثهما ؟ قال يرثهما موالى ابنهما لانهما اشتريتا من مال الابن. 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن 661
* - 658 - 659 - 660 - التهذيب ج 2 ص 427 الكافي ج 2 ص 278 واخرج الاوسط الصدوق في الفقيه ص 444. - 661 - التهذيب ج 2 ص 427 الكافي ج 2 ص 277. (*)
[ 176 ]
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل لحر يموت وله ام مملوكة تشترى من مال ابنها ثم تعتق ويورثها. (662) 5 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى امه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال. (663) 6 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي. (664) 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال. (665) 8 - علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة أو أخاه أو اخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك
أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال. (666) 9 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي (1) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله ان لم يكن له عصبة، فان كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.
(1) نسخة بهامش المطبوعة (السابى). * - 662 - 663 - التهذيب ج 2 ص 427 الكافي ج 2 ص 277 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 444. - 664 - التهذيب ج 2 ص 427. - 665 - 666 - التهذيب ج 2 ص 428. (*)
[ 177 ]
فهذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع من الفرقة المحقة لان مع وجود العصبة إذا كانوا احرارا لا يجب شراء الام، بل يكون الميراث لهم، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث من الاحرار قريبا كان أو بعيدا، ومتى صارت الام حرة كان الميراث لها دون العصبة معها عندنا بلا خلاف، فالخبر متروك عندنا على كل حال، اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذا ثبت حرية الام الان العامة يورثونها الثلث
والباقي يعطون العصبة، والذي يدل على ما اعتبرناه من انه إنما ينبغي شراء أحد ممن ذكرناه إذا لم يكن هناك وارث: 10 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي 667 عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا فقال: يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال. 11 - وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن عباس 668 عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك. 12 - عنه قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 669 لا يتوارث الحر والمملوك. 13 - عنه قال: حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله 670 عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك. فالوجه في هذه الاخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بأن يرث كل واحد منهما صاحبه لان المملوك لا يملك شيئا فيصح أن يورث وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن
غيره، فأما مع وجود غيره من الاحرار فلا توارث بينهما على حال. (671) 14 - وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العبد لا يرث والطليق لا يرث. فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك، فاما مع عدمه فانه يرثه حسب ما قدمناه، والذي يدل على ان مع وجود وارث حر وإن كان أبعد من المملوك لا يجب شراء المملوك: (672) 15 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حرقيل أرأيت إن ماتت ام العبد وتركت مالا قال: يرثها ابن ابنها الحر.
(673) 16 - وروى الحسن بن محمد بن سماعة قال روى على بن الحسن بن فضال عن علي ابن محمد عن محمد بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا مات وترك اخاله عبدا وأوصى له بالف درهم فأبى مولاه أن يجيز له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال: للغلام ألك ولد ؟ قال: نعم. فقال أحرار ؟ قال: نعم قال: فقال ترضى من جميع المال بالف درهم وهم برثون عمهم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اصاب عمر بن عبد العزيز. (674) 17 - وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كان
* - 671 - التهذيب ج 2 ص 428 الكافي ج 2 ص 278 الفقيه ص 444 بسند آخر. - 672 - التهذيب ج 2 ص 428 الكافي ج 2 ص 278. - 673 - التهذيب ج 2 ص 435. - 674 - التهذيب ج 2 ص 428 الفقيه ص 444. (*)
[ 179 ]
أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها
ثم ورثها. فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التطوع لانا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للامام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السلام جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما. 104 - باب ان ولد الملاعنة يرث اخواله ويرثونه إذا لم يكن هناك ام ولا اخوة من ام ولا جد لها 1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي 675 عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها واكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد إليه ؟ قال: نعم يرد إليه ولا أدع (1) ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا، فسألته من يرث الولد ؟ قال: اخواله، قلت أرأيت إن ماتت امه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال: عصبة امه، قلت له: فهو يرث اخواله ؟ قال: نعم.
2 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال: 676 قرأت في كتاب محمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم انه كتاب محمد ابن مسلم قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد الولد إليه ؟ قال: لا ولا كرامة لايرد إليه ولا تحل له
(1) كذا في سائر النسخ وفى التهذيب (يدع). * - 675 - التهذيب ج 2 ص 429 الكافي ج 2 ص 282. - 676 - التهذيب ج 2 ص 429 الكافي ج 2 ص 281 بتفاوت في السند والمتن. (*)
[ 180 ]
إلى يوم القيامة، وسألته من يرث الولد ؟ فقال: امه قلت: أرأيت إن ماتت امه ورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال: عصبة امه فقلت: وهو يرث اخواله ؟ قال: نعم. (677) 3 - عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد عليه ؟ فقال: لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا
تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد من يرثه ؟ قال: ترثه امه، فقلت أرأيت ان ماتت امه وورثها الابن ثم مات هو من يرثه ؟ قال: عصبة امه وهو يرث اخواله. (678) 4 - عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد إليه ولده ؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد من يرثه ؟ فقال: امه، قلت أرأيت إن ماتت امه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه ؟ قال: عصبة امه وهو يرث اخواله. (679) 5 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته (1) قال: يلحق الولد بامه يرثه اخواله ولا يرثهم الولد. (680) 6 - أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا
(1) في نسخة د (وانتفى من ولدها. * - 677 - 678 - التهذيب ج 2 ص 429 الفقيه ص 441 باختصار.
- 679 - التهذيب ج 2 ص 429 الكافي ج 2 ص 282 بزيادة في آخره. - 680 - التهذيب ج 2 ص 430 الكافي ج 2 ص 282. (*)
[ 181 ]
وقال: زوجها بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال: اما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه (2) الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث فان لم يدعه أبوه فإن اخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد. 7 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن 681 العلا عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة فان كان انتفى من ولدها ألحق باخواله يرثونه ولا يرثهم إلا انه يرث امه وإن سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد. 8 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام 682 قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها
وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه ؟ فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فاني أرده إليه إذا أعاده ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله، فان لم يدعه أبوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد. فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة، لان ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا اقربه الوالد بعد انقضاء الملاعنة، لان عند ذلك تبعد التهمة من المرأة ويقوى صحة نسبه فيرث أخواله ويرثونه، والاخبار الاخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة بل يرثونه ولا يرثهم لانه
(1) في نسخة ب وج (يرد). * - 681 - التهذيب ج 2 ص 430. - 682 - التهذيب ج 2 ص 430 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ص 441 وذكر ذيل الحديث. (*)
[ 182 ]
لم يصح نسبه وقد فصل ما قلناه أبو عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير ومحمد ابن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام، وانه إنما تثبت الموارثة إذا أكذب
نفسه، وذكر في رواية أبي بصير الاخيرة والحلبي معا انه إنما لم يثبت ذلك إذا لم يدعه أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال. (683) 9 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترثه (1) امه الثلث والباقي لامام المسلمين لان جنايته على الامام. (684) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترث امه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام. فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول: إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فانه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام، وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فانه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة. 105 - باب ميراث ولد الزنا
(685) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل
(1) في نسختي ب وج (ترث). * - 683 - التهذيب ج 2 ص 430 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ص 441. - 684 - 685 - التهذيب ج 2 ص 430 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 282 والصدوق في الفقيه ص 439. (*)
[ 183 ]
فجاءت بولد هو اشبه خلق الله به ؟ فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية (1) لا يورث. 2 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 686 سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال يعطى الذي انفق عليه ما انفق عليه، قلت: فإنه مات وله مال من يرثه ؟ قال: الامام. 3 - الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله 687 عليه السلام قال: إيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه فأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر
ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته. 4 - عنه قال: حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام 688 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته. 5 - فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: 689 ميراث ولد الزنا لقرابته من امه على نحو ميراث ابن الملاعنة. فهذه رواية شاذة مخالفة للاخبار الكثيرة التي قدمناها ومع هذا فهي موقوفة غير مسندة لان يونس لم يسندها إلى أحد من الائمة عليهم السلام، ويجوز أن يكون ذلك مذهبا كان اختاره لنفسه كما اختار مذاهب كثيرة علمنا بطلانها، ولان الموارثة
(1) الغية بالفتح والكسر الضلال يقال انه ولد غية أي ولد زنى. * - 686 - 687 - 688 - التهذيب ج 2 ص 430 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 439. - 689 - التهذيب ج 2 ص 430 الكافي ج 2 ص 282. (*)
[ 184 ]
في شرع الاسلام إنما تثبت بالانساب الصحيحة، وإذا كان النسب الصحيح ليس بموجود ههنا ينبغي أن يرتفع التوارث. (690) 6 - وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امه واخوته لامه أو عصبتها. فالوجه في هذه الرواية أن نقول انه يجوز أن يكون الراوي سمع هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن ان حكم ولد الزنا حكمه فرواه على ظنه دون السماع. (691) 7 - فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن ثابت عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه ؟ قال: نعم. (692) 8 - وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا ؟ قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فنصراني فجر بأمرأة مسلمة فأولدها
غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه ؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة. فهاتان الروايتان الاصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره، فالوجه فيهما ما تضمنته الرواية الاولى وهو انه إذا كان الرجل مقرا بالولد وألحقه به مسلما كان أو نصرانيا فانه يلزمه نسبه ويرثه وإن كان مولودا من الفجور لاعترافه به، فاما إذا لم يعترف به وعلم انه ولد زنا فلا ميراث له على حال.
* - 690 - التهذيب ج 2 ص 430. - 691 - 692 - التهذيب ج 2 ص 431 الكافي ج 2 ص 283. (*)
[ 185 ]
106 - باب ان من اقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله 693 عليه السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شئ فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته فايما رجل اقر بولده ثم انتفى
منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته. 2 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 694 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 695 إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه. فلا تنافي هذه الروايات. 4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن 696 ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه ؟ قال: ميراثه لاقرب الناس إلى أبيه. 5 - وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن 697 المخلوع (1) تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه ؟ قال: فقال علي عليه السلام هو لاقرب الناس إليه. لانه ليس في هذين الخبرين انه نفى الولد بعد أن كان أقر به لانه لو كان متضمنا
(1) المخلوع: من تبرأ منه اهله فلا يؤاخذون بجريرته.
- 693 - التهذيب ج 2 ص 431 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ص 439 وذكر ذيل الحديث. - 694 - 695 - التهذيب ج 2 ص 431. - 696 - 697 - التهذيب ج 2 ص 432 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 438. (*)
[ 186 ]
لذلك لم يلتفت إلى انتفائه، ولو " أقر " قبل انكاره لم يلحق ميراثه بعصبته، لان العصبة إنما يثبتون إذا ثبت نسبه منه، فأما إذا لم يثبت فكيف يثبتون، فلا يمتنع أن يكون الوجه في الخبرين أن الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث والحق بعصبته وإن كان نسبه ثابتا صحيحا. 107 - باب ميراث الحميل (698) 1 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل فقال: وأي شئ الحميل ؟ فقلت: المرأة تسبي من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه أخوه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما قال فقال: فما يقول من قبلكم ؟ قلت لا يورثونه لانه لم يكن لها على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال: سبحان الله إذا جاءت
بأبنها أو بابنتها معها لم تزل مقرة به، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا. (699) 2 - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن سعيد الاعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين حميلين جيئ بهما من ارض الشرك فقال: أحدهما لصاحبه أنت اخي فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء، ثم ان أحدهما مات قال: الميراث للآخر يصدقان. (700) 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: لا يرث الحميل إلا ببينة.
* - 698 - 699 - التهذيب ج 2 ص 431 الكافي ج 2 ص 283 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 438. - 700 - التهذيب ج 2 ص 431 الفقيه ص 438. (*)
[ 187 ]
فلا ينافي الخبرين الاولين لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لانه موافق
لمذهب بعض العامة. 108 - باب ميراث المولود الذى له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل امره 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار 701 قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال: يقرع الامام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه. وقد أوردنا روايات آخر في كتابنا الكبير مثل هذه الرواية سواء فلا ينافي ذلك: 2 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما 702 عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم عليهم السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ألا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث قال: إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكور، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الانثى. فلا ينافي الروايات الاولة لانها محمولة على انه إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه
ذكر أم انثى استعمل القرعة، فاما إذا أمكن على ما تضمنته الرواية الاخيرة فلا يمتنع العمل عليها، وإن كان الاخذ بالروايات الاولة أحوط وأولى. 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد 703 ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة
* - 701 - التهذيب ج 2 ص 434 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ص 442. - 702 - التهذيب ج 2 ص 434 الكافي ج 2 ص 280 وهو ذيل حديث. - 703 - التهذيب ج 2 ص 434. (*)
[ 188 ]
جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فقالت: انهما اتياها في طهر واحد ولا أدري أيهما أبوه فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. قال محمد بن الحسن قد بينا فيما تقدم من الكتاب أن الجارية إذا وطئها جماعة في طهر واحد بعد أن تنتقل من الاول إلى الآخر بالبيع فان الولد لاحق بمن عنده الجارية
ومتى كانوا شركاء ووطؤها في طهر واحد فان الولد يخرج بالقرعة فمن خرج عليه لحق به وضمن للباقين قيمة نصيبهم، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لبعض مذاهب العامة. 109 - باب ميراث المجوس اختلف أصحابنا في ميراث المجوس إذا تزوج بواحدة من المحرمات في شريعة الاسلام فقال يونس بن عبد الرحمن ومن تبعه من المتأخرين: انه لا يورث إلا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام، فأما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فانه لا يورث منه على كل حال، وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن يتبعوه على قوله: انه يورث من جهة النسب على كل حال وإن كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام، فاما السبب فلا يورث منه إلا ما يجوز في شريعة الاسلام، والصحيح انه يورث المجوسي من جهة السبب والنسب معا سواءا كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز وهو مذهب جماعة من المتقدمين، والذي يدل على ذلك: (704) 1 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة
* - 704 - التهذيب ج 2 ص 436 الفقيه ص 445. (*)
[ 189 ]
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه وبابنته من وجهين من وجه انها امه ووجه انها زوجته. فأما ما ذكرناه من خلاف ذلك من أقاويل أصحابنا فليس به أثر عن الصادقين عليهم السلام ولا عليه دليل من ظاهر القرآن، بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار الذي هو عندنا مطرح بالاجماع، ويدل على ذلك ايضا ان هذه الانساب والاسباب وإن كانا فاسدين في شريعة الاسلام فهما جايزان عندهم ويستبيحون بهما الفرج ويثبتون بهما الانساب ويفرقون بين هذه الانساب والاسباب وبين الزنا المحض فجرى ذلك مجرى العقد في شريعة الاسلام، ألا ترى أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبد الله عليه السلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بامه فقال: أما علمت ان ذلك عندهم النكاح. 2 - وقد روي ايضا انه قال: عليه السلام أن كل قوم دانوا بدين يلزمهم حكمه 705 وإذا كان المجوس معتقدين صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا، وايضا
لو كان ذلك غير جائز لوجب ألا يجوز ايضا إذا عقدوا على غير المحرمات وجعلوا المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد أجمع اصحابنا على جواز ذلك فعلم بجميع ذلك صحة ما اخترناه. 110 - باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وهشام عن أبي عبد الله 706 عليه السلام انه قال: فيما روى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين فقال: نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه.
* - 705 - التهذيب ج 2 ص 436. - 706 - التهذيب ج 2 ص 436 الكافي ج 2 ص 276. (*)
[ 190 ]
(707) 2 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلم اليهودي والنصراني. (708) 3 - يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
المسلم هل يرث المشرك ؟ قال: نعم ولا يرث المشرك المسلم. (709) 4 - عنه عن موسى بن بكر عن عبد الرحمن بن اعين قال: قلت: لابي جعفر عليه السلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه ؟ قال فقال: نعم إن الله تعالى لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا. (710) 5 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه. (711) 6 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه. (712) 7 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته يتوارث أهل ملتين ؟ قال: لا. (713) 8 - عنه قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال: لا يتوارثان. (714) 9 - عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
* - 707 - التهذيب ج 2 ص 436 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ص 444.
- 708 - التهذيب ج 2 ص 436 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ص 443. - 709 - التهذيب ج 2 ص 436 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ص 443 بتفاوت يسير. - 710 - 711 - التهذيب ج 2 ص 436 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ص 443. - 712 - التهذيب ج 2 ص 436. - 713 - 714 - التهذيب ج 2 ص 437. (*)
[ 191 ]
10 - عنه عن حنان عن أبي الصيرفي أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمر 715 القبطي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: للنصراني الذي اسلمت زوجته بضعها في يدك ولا ميراث بينكما. فالوجه في هذه الاخبار أنه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها، ويزيد ذلك بيانا: 11 - ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي بكر 716
عن عبد الرحمن بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: يرثهم ولا يرثونه إن الاسلام لم يزده في ميراثه الاشدة. 12 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم 717 ابن عروة عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا وهذا هذا إلا إن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. 13 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان 718 عن عبد الرحمن البصري قال قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب العامة وأجمعت الطائفة على خلاف متضمنه.
(719) 14 - وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبان عن عبد الرحمن ابن أعين قال قال أبو جعفر عليه السلام: لا يزداد بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة. فالاستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة، وبالخبر الذي قدمناه عن أبي ولاد، ويزيد ذلك بيانا: (720) 15 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. (721) 16 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم، فان للنساء وللرجال حظوظهم منه. (722) 17 - وأما ما رواه علي بن ابراهيم عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي
عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: التقية لان ذلك مذهب العامة على ما تقدم القول فيه، والثاني: أن يكون معنى قوله هم على مواريثهم أي على ما يستحقونه من الميراث وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم واوردنا ذلك في كتابنا الكبير، ويزيد ذلك بيانا:
* - 719 - التهذيب ج 2 ص 437. - 720 - 721 - 722 - التهذيب ج 2 ص 438 الكافي ج 2 ص 277. (*)
[ 193 ]
18 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن أخيه 723 أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى (1) قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا. 19 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير 724
عن ابراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين. فالوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون لولده النصراني إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين. 111 - باب ان القاتل خطأ يرث المقتول 1 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد 725 عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ فان له ميراثها وان كان قتلها متعمدا فلا يرثها. 2 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران 726 عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل امه أيرثها ؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها. 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل عن محمد بن سنان 727
(1) في الكافي رفعه.
* - 723 - التهذيب ج 2 ص 438 الكافي ج 2 ص 277. - - 724 - التهذيب ج 2 ص 439 الفقيه ص 444. 725 - 726 - التهذيب ج 2 ص 440 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 439. - 727 - التهذيب ج 2 ص 440 الكافي ج 2 ص 276 بسند آخر. (*)
[ 194 ]
عن حماد بن عثمان، ورواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. فلا ينافي الخبرين الاولين لشيئين، أحدهما: أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك ويقول القاتل لا يرث على كل حال عمدا كان أو خطأ، والوجه الآخر: أن نحمله على ما كان يذهب إليه شيخنا رحمه الله في الجمع بين هذه الاخبار من أن القاتل خطأ لا يرث من نفس الدية ويرث مما عداها وهذا وجه قريب، فأما الاخبار التي أوردناها في كتابنا الكبير من أن القاتل لا يرث فينبغي
أن نخصها بالخبرين الاولين ونقول القاتل لا يرث إلا إذا كان خطأ ليكون العمل على جميع الروايات ولا يسقط شئ منها. 112 - باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الاخر (728) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (729) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: هل للمرأة من دية زوجها شئ ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ ؟ قال: نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر. (730) 3 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد
* - 728 - 729 - التهذيب ج 2 ص 439 الكافي ج 2 ص 276. - 730 - التهذيب ج 2 ص 440. (*)
[ 195 ]
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه. 4 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي 731 عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا الاخوة من الام من الدية شيئا. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: التقية لموافقته لمذهب بعض العامة لانهم يقولون لا يرث الدية إلا من كان يعقل عنه لو قتل خطأ، والوجه الثاني: ما قلناه في تأويل الخبر المقدم من أنه لا يرث القاتل خطأ من نفس الدية وإن ورث مما عداه، فنحمل هذا الخبر على انه ما كان يورثهما من دية كل واحد منهما إذا كانا قاتلين خطأ لئلا يناقض ما تقدم. 113 - باب ميراث من لا وارث له من ذوي الارحام والموالي 1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي 732 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يسألونك عن الانفال قال قال: من مات وليس
له مولى فماله من الانفال. 2 - عنه عن محمد بن زياد عن رفاعة عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله 733 عليه السلام: من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية (يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول).
* - 731 - التهذيب ج 2 ص 440. - 732 - التهذيب ج 2 ص 441 الكافي ج 2 ص 284. - 733 - التهذيب ج 2 ص 442. (*)
[ 196 ]
(734) 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من مات وليس له وارث من قبل قرابة ولا مولى عتاقه ضمن جريرته فماله من الانفال. (735) 4 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي عمير عن خلاد عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اعط همشاريجه (1).
(736) 5 - ورواه ايضا عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشاريجه. فهاتان الروايتان مرسلتان شاذتان وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة المجمع على صحتها، مع انه ليس فيهما ما ينافي ما تقدم، لان الذي تضمناه حكاية فعل وهو أن امير المؤمنين عليه السلام اعطى تركته همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لانه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ويعطي من شاء، وليس في الروايتين انه قال: ان هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار. 114 - باب ميراث المفقود الذى لا يعرف له وارث (737) 1 - يونس بن عبد الرحمن عن ابن ثابت (2) وابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين
(1) همشاريجه: أهل بلده. (2) في نسخة د ونسخة في ج (أبى ثابت).
* - 734 - 735 - 736 - التهذيب ج 2 ص 442 الكافي ج 2 ص 284 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 443. - 737 - التهذيب ج 2 ص 442 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ص 443. (*)
[ 197 ]
يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسب له ولا بلدا قال: اطلبه، قال إن ذلك قد طال فأتصدق به قال اطلبه. 2 - يونس عن الهيثم بن روح صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالح عليه السلام 738 اني اتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ فكتب: اتركه على حاله. 3 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم قال: سأل خطاب 739 الاعور أبا ابراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من أجره شئ ولا نعرف له وارثا قال: فاطلبوه قال: قد طلبناه فلم نجده قال فقال: مساكين وحرك يديه قال: فأعاد عليه قال: اطلب واجتهد فان قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب، وإن حدث بك
حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه. فالوجه في هذا الخبر انه إنما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصاءة به عند حضور الموت. 4 - وأما ما رواه يونس عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت 740 إلى عبد صالح عليه السلام قد وقع عندي مائتا درهم وأربعون درهما وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا ؟ فكتب: أعمل فيها فاخرجها صدقة قليلا حتى تخرج. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يتصدق به ويكون ضامنا لصاحبه إذا جاء مثل اللقطة، والثاني: أنه إذا كان هذا مال لا وارث له فهو من الانفال
* - 738 - التهذيب ج 2 ص 442 الكافي ج 2 ص 280. - 739 - التهذيب ج 2 ص 442 الكافي ج 2 ص 279. - 740 - التهذيب ج 2 ص 442 الكافي ج 2 ص 279. (*)
[ 198 ]
ويستحقها الامام فإذا أمره بأن يتصدق به جاز ولم يكن عليه شئ، والذي يدل
على ان ما هذا حكمه للامام. (741) 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد ابن القاسم بن (1) الفضيل بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام في رجل كان في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ؟ قال: ما أعرفك لمن هو، يعني نفسه. 115 - باب ميراث المستهل (742) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن امه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فانه ربما كان أخرس. (743) 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أبي: إذا تحرك المولود تحركا بينا فانه ير ث ويورث فانه ربما كان أخرس. (744) 3 - وروى حريز عن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسقط من امه غير مستهل أيورث ؟ فاعرض عنه فأعاد عليه فقال: إذا
تحرك تحركا بينا يرث فانه ربما كان أخرس. (745) 4 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.
(1) في نسختي ج ود (عن الفضيل). * - 741 - 742 - التهذيب ج 2 ص 442 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 280. - 743 - التهذيب ج 2 ص 443 الكافي ج 2 ص 280. - 744 - التهذيب ج 2 ص 443 الفقيه ص 437. - 745 - التهذيب ج 2 ص 443 الكافي ج 2 ص 280. (*)
[ 199 ]
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: انه لا يورث حتى يصيح أو يتحرك تحركا بينا على ما تضمنته الروايات الاولة لانه ليس في الجمع بينهما تضاد، والوجه الآخر: أن نحمله على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة الذين يراعون في توريثه الاستهلال لا غير. 116 - باب ميراث السائبة
1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن الحسن العطار 746 عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة قال: يوالي من يشاء وعلى من يوالي جريرته وله ميراثه، قلت: فان مكث حتى يموت قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين. 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رئاب عن محمد بن الحسن العطار عن هشام 747 عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة قال: يوالي من شاء وعلى من يوالي جريرته وله ميراثه قلت: فان مكث حتى يموت قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين. 3 - الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الاحوص قال: سألت أبا جعفر 748 عليه السلام عن السائبة فقال: أنظروا ما في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لاولاء لاحد عليه الا الله فما كان ولاءه لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فإن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له. 4 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم صفوان عن ابن مسكان 749
* - 746 - التهذيب ج 2 ص 444 الكافي ج 2 ص 285 بتفاوت في السند.
- 747 - التهذيب ج 2 ص 444 الكافي ج 2 ص 285 بتفاوت في السند. - 748 - التهذيب ج 2 ص 444 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ص 263. - 749 - التهذيب ج 2 ص 443 (*)
[ 200 ]
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السائبة ليس لاحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه فان لم يوال أحدا فهو لاقرب الناس لمولاه الذي أعتقه. فهذا الخبر غير معمول عليه لانه إذا لم يوال أحدا كان ميراثه لبيت المال ويكون عليه جريرته على ما تضمنته الاخبار الاولة وقد استوفينا ذلك فيما تقدم في كتاب العتق وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله. كتاب الحدود 117 - باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم (750) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا
ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال (1) رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره. (751) 2 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة. 3 - (752) 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى،
(1) النصف من الرجال: من كان متوسط العمر، ورجل نصف من أواسط الناس عمرا. (2) كذا في التهذيب وفى نسخ الاصل اختلاف. * - 750 - 751 - التهذيب ج 2 ص 445 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 367 بسند آخر. - 752 - التهذيب ج 2 ص 445 الكافي ج 2 ص 286. (*)
[ 201 ]
والذي قد أملك (1) ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.
4 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 753 عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم. 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله 754 عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة. 6 - أحمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر 755 عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها. 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي 756 ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم. 8 - وروى ابراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان 757 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، فإذا زنى الشاب والحدث
جلد ونفي سنة من مصره. 9 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد 758 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الاكبر والجلد حد
(1) المملك الرجل إذا تزوج. * - 753 - التهذيب ج 2 ص 445. - 754 - 755 - 756 - التهذيب ج 2 ص 445 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 363 - 757 - التهذيب ج 2 ص 445 الفقيه ص 367 وفيه محمد بن حفص بدل ابن جعفر. - 758 - التهذيب ج 2 ص 445 الكافي ج 2 ص 286. (*)
[ 202 ]
الله الاصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الجلد والرجم لانه يحتمل شيئين، أحدهما: أن نحمله على التقية لانه مذهب جميع العامة وما هذا حكمه تجوز التقية فيه، والثاني: أن يكون المراد به من لم يكن شيخا أو شيخة بل يكون حدثا لان الذي يوجب عليه الرجم والجلد معا إذا كان شيخا أو شيخة محصنا وقد فصل
ذلك عليه السلام في رواية عبد الله بن طلحة، وعبد الرحمن بن الحجاج، والحلبي، وعبد الله بن سنان وقد قدمنا ذلك عنهم ولا ينافي ذلك: (759) 10 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى في المحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها. لان قوله عليه السلام الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لا يمتنع انه إنما لم يذكره لانه لا خلاف في وجوبه على المحصن وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما، على انه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على انهما إذا كانا غير محصنين، ألا ترى انه قال بعد ذلك وقضى في المحصن الرجم مع أن وجوب الرجم على المحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا. (760) 11 - وأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكروا أن عليا
* - 759 - التهذيب ج 2 ص 445 الكافي ج 2 ص 286. - 760 - التهذيب ج 2 ص 446 الكافي ج 2 ص 286 بتفاوت يسير. (*)
[ 203 ]
عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام وقال: ما نعرف هذا، قال يونس: انا لم نجد رجلا حد حدين في ذنب واحد. قال محمد بن الحسن: الذي ذكر يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه بل الذي فيه أنه قال ما نعرف هذا ويحتمل أن يكون إنما أراد ما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه آله رجم ولم يجلد لانه قد تقدم ذكر حكمين من السائل أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والآخر عن أمير المؤمنين عليه السلام، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا إلى أحدهما بأولى من أن نصرفه إلى الآخر، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار، ثم لو كان صريحا بانه قال: ما نعرف هذا من أفعال أمير المؤمنين عليه السلام لم يناف ما قدمناه من الاخبار لانه يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام ما فعل ذلك لانه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد
والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه، والذي يؤكد ما قلناه من وجوب الجمع بين الحدين: 12 - ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل قال: سمعت 761 أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو امة فعلى الامام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه. قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من انه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود الا الزنا فالوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنا الاقرار أربع مرات، وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر وليس فيه
* - 761 - التهذيب ج 2 ص 446. (*)
[ 204 ]
انه لا يقبل اقراره بالزنا إذا أقر أربع مرات، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك مستوفى، ويؤكد ما قلناه:
(762) 13 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات. 118 - باب ما يحصن وما لا يحصن (763) 1 - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والامة يطأها تحصنه الامة تكون عنده ؟ فقال: نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه ؟ قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده. (764) 2 - يونس بن عبد الرحمن عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال: فقال هو الذي يزني وعنده ما يغنيه. (765) 3 - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن اسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: ما المحصن رحمك الله ؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح. (766) 4 - يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: لا يكون محصنا الا أن يكون عنده
امرأة يغلق عليها بابه.
* - 762 - التهذيب ج 2 ص 446. - 763 - التهذيب ج 2 ص 448 الكافي ج 2 ص 286. - 764 - التهذيب ج 2 ص 448 الكافي ج 2 ص 287. - 765 - التهذيب ج 2 ص 448 الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ص 366. - 766 - التهذيب ج 2 ص 448. (*)
[ 205 ]
5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال 767 قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة. فلا ينافي الاخبار الاولة في أن الامة تحصن، لان الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرة لان حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يجب عليهما رجم على كل حال وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.
6 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب 768 عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة كان عليه الرجم، وقال: كما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة. قوله عليه السلام كما لا تحصنه الامة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه إذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية وإنما يجوز المتعة والمتعة لا تحصن، وقد بينا ذلك في رواية اسحاق بن عمار التي قدمناه ذكرها وايضا: 7 - فقد روى علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد 769 قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم
* - 767 - 768 - التهذيب ج 2 ص 448 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 366.
- 769 - التهذيب ج 2 ص 448 الكافي ج 2 ص 287. (*)
[ 206 ]
إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها ؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم بين بأهله ولا صاحب متعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا ؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن. (770) 8 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم. فأما ما تضمنه الخبر من انه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد، فانه لا ينافي أن يجب معه ايضا عليه الرجم من وجهين، أحدهما: أن يكون ذلك مختصا بغير المدخول بها فانه إذا لم يدخل بها وزنى لم يكن عليه الرجم وكان عليه الجلد، والثاني: أن يكون ذكر حكم الجلد وعول على ثبوت حكم الرجم على الاجماع على أن قوله عليه السلام عليه مثل ما على الزاني يدل على وجوب الرجم عليه، ويزيد ذلك بيانا:
(771) 9 - ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال: هو زان عليه الرجم. (772) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل: وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال: لتأتين بالشهود على ذلك أو لارجمنك بالحجارة فلما رأت ذلك المرأة إعترفت فجلدها علي عليه السلام الحد. وأما ما تضمنه الخبر من قوله ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا لان مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زنى
* - 770 - 771 - 772 - التهذيب ج 2 ص 448 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 286 (*)
[ 207 ]
بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة علي أي وجه كان، يدل على ذلك ظاهر القرآن والاخبار المتواترة المتناولة له بأنه زان، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع. ويؤكد ذلك ايضا: 11 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة 773
عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب إليه: إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليفعلوا بها ما أحبوا. 12 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال 774 عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال: عليه الرجم، وعن المرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم ؟ قال نعم. وما يتضمن هذا الخبر من إن الرجل إذا طلق امرأته ثم زنى هو أو زنت هي كان عليهما الرجم، فالوجه فيه ان نحمله على انه إذا كان الطلاق رجعيا فانه إذا كان كذلك كان عليهما الرجم، وقد دللنا على ذلك في كتابنا الكبير وما يتضمن بعد ذلك من انها إذا ماتت ثم زنى كان عليه الرجم يحتمل أن يكون إنما وجب عليه إذا كان محصنا بغيرها من النساء، وأما المرأة إذا توفي عنها زوجها ثم زنت فلا يجب عليها الرجم وإنما يجب عليها الجلد فيشبه أن يكون ذكر الرجم في هذا الموضع وهما من الراوي.
* - 773 - التهذيب ج 2 ص 449. - 774 - التهذيب ج 2 ص 451. (*)
[ 208 ]
119 - باب من زنى بذات محرم (775) 1 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت. (776) 2 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم قال: يضرب ضربة بالسيف، قال ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك. (777) 3 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت فان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل له فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال: ذلك إلى الامام إذا رفعا إليه. (778) 4 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج
قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اين يضرب هذه الضربة يعني من أتى ذات محرم ؟ قال: تضرب عنقه أو قال تضرب رقبته. (779) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على أخته قال: يضرب ضربة بالسيف قلت فانه يخلص ؟ قال: يحبس أبدا حتى يموت. (780) 6 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا.
* - 775 - 776 - التهذيب ج 2 ص 451 الكافي ج 2 ص 290. - 777 - 778 - التهذيب ج 2 ص 451 الكافي ج 2 ص 290 الفقيه ص 367. - 779 - 780 - التهذيب ج 2 ص 451 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 290. (*)
[ 209 ]
فلا ينافي الاخبار الاولة المتضمنة انه يجب عليه ضربة بالسف، لانه إذا كان الفرض بالضربة قتله وفيها يجب على الزاني الرجم فالامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف
وبين أن يقتله. 120 - باب من تزوج امرأة ولها زوج 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير 781 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد وعليها الرجم لانه قد تقدم بعلم (1) وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يقدم إلي الامام أن يتصدق بخمسة اصوع دقيقا. 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن شعيب قال: 782 سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما، قلت: فعليه ضرب ؟ قال: لا ماله يضرب فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة والجواب فقال لي أين انا ؟ قلت بحيال الميزاب قال: فرفع يده وقال ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا عليه السلام يقول إن عليا عليه السلام قضى في الرجل يتزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، ثم قال لو علمت انك علمت لفضخت (2) رأسك بالحجارة، ثم قال: ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه.
فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر من قوله ليس عليه ضرب الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من لا يعلم ان للمرأة زوجا والاول متناول لمن علم ذلك فكان عليه الحد، وقد بين ذلك في الخبر الاول حين قال: انه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم،
(1) في الكافي والوافى بغير علم. (2) الفضخ: كسير الشئ الاجوف ومنه فضخت رأسه بالحجارة. * - 781 - التهذيب ج 2 ص 450 الكافي ج 2 ص 291. - 782 - التهذيب ج 2 ص 452. (*)
[ 210 ]
وعلى هذا يحمل ما حكاه أبو بصير في آخر الخبر الاخير عن جعفر بن محمد من حكايته قضية أمير المؤمنين عليه السلام وأنه إنما فعل ذلك بمن علم أن لها زوجا فضربه الحد ويمكن أن يحمل الخبر على انه إنما ضربه الحد الذي هو التعزيز دون الحد الكامل وذلك إذا غلب في ظنه أن لها زوجا ففرط في التفتيش عن ذلك فاستحق لهذا التفريط التعزير، ويكون قوله عليه السلام: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك، ويجوز أن يكون ذلك مختصا بمتهم ادعى انه لم يعلم ذلك ولم يقم له بينة بالزوجية فكان عليه الحد، يدل
على ذلك: (783) 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال: ترجم المرأة وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد. 121 - باب المكاتبة التى ادت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها (784) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الامة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم ثم أدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال عليه السلام: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب. (785) 2 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
* - 783 - التهذيب ج 2 ص 452. - 784 - التهذيب ج 2 ص 453 الكافي ج 2 ص 304 الفقيه ص 368.
- 785 - التهذيب ج 2 ص 453 الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ص 361. (*)
[ 211 ]
عن رجل وقع على مكاتبته فقال: ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ. فلا ينافي الخبر الاول لانه يمكن أن يحمل الخبر الاول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الاخير من انه يضرب بحساب ذلك فيما يكون دون الربع فإذا بلغ الربع من الحرية غلب عليه حكمه فجلد تاما أو رجم على حسب أحواله. 122 - باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد كيف يقام عليه 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام 786 عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله انه أتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون (1) فيه ماءة شمراخ (2) فضربه مرة واحدة فكان الحد. 2 - يونس بن عبد الرحمن عن ابان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال 887 قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم (3) قصير قد سقط بطنه وقد در
عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أزنيت ؟ قال: نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق (4) فعده ماءة ثم ضربه بشماريخه. 3 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني 788
(1) العرجون: بالضم فالسكون عود اضفر فيه شماريخ وقيل هو اصل العذق الذى يعوج ويبقى على النخل يابسا بعد أن تقطع عنه الشماريخ والجمع عراجين. (2) الشمراخ: بالكسر والشمروخ بالضم العثكال وهو ما يكون فيه الرطب والجمع شماريخ. (3) الدميم: القبيح المنظر والقصير الحقير. (4) العذق: بالكسر الكباسة وهى عنقود التمر. * - 786 - 787 - التهذيب ج 2 ص 454 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 306. - 788 - التهذيب ج 2 ص 454 الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ص 367 وفيه اقروه بدل قوله اخروه. (*)
[ 212 ]
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخروه حتى يبرأ
لا تنكؤها عليه فتقتلوه. (789) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل اصاب حدا وبه قروح ومرض واشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الاولين لانه إذا كان اقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال اقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، وإن اقتضت المصلحة تأخيرها إلى ان يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال. 123 - باب ان الزانى إذا جلد ثلاث مراث قتل في الرابعة (790) 1 - يونس بن عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات. (791) 2 - فأما ما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة.
فلا ينافي الخبر الاول لانا نخصه بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
* - 789 - التهذيب ج 2 ص 454 الكافي ج 2 ص 306. - 790 - التهذيب ج 2 ص 455 الكافي ج 2 ص 290. - 791 - التهذيب ج 2 ص 455 الكافي ج 2 ص 290 الفقيه ص 374. (*)
[ 213 ]
124 باب ما يوجب التعزير 1 - يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام 792 وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد فقال: يجلدان ماءة ماءة غير سوط. 2 - يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام المرأتان 793 تنامان في ثوب واحد قال تضربان قال: قلت حدا ؟ قال: لا، قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت: الحد ؟ قال: لا. 3 - يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في 794
لحاف واحد فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد. 4 - يونس عن أبان بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا 795 عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما ماءة سوط غير سوط. 5 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا 796 عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما ماءة سوط الا سوطا. 6 - عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال: 797 سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال ذو محرم ؟ قال: لا قال من ضرورة ؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قال فانه فعل قال إن كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال: فقلت له فهو القتل ؟ قال: هو كذلك، قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد فقال: ذواتا محرم ؟
* - 792 - 793 - 794 - 495 - التهذيب ج 2 سسص 456 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 287. - 796 - 797 - التهذيب ج 2 ص 456 الفقيه ص 362. (*)
[ 214 ]
قلت: لا قال من ضرورة ؟ قلت لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت فانها فعلت قال: فشق ذلك عليه فقال: اف أف ثلاثا وقال: الحد. (798) 7 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من اصحابه فقال: حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال: له كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد: إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث. (799) 8 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد. (800) 9 - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.
(801) 10 - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجد ان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد. (802) 11 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف
* - 798 - 799 - التهذيب ج 2 ص 456 الكافي ج 2 ص 287. - 800 - التهذيب ج 2 ص 456 الكافي ج 2 ص 287 بزيادة فيهما. - 801 - التهذيب ج 2 ص 456 الكافي ج 2 ص 287. - 802 - التهذيب ج 2 ص 457 الكافي ج 2 ص 287. (*)
[ 215 ]
واحد ضربهما الحد، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد. 12 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر 803 عليه السلام قال: إذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليهما الحد، قال وكان علي عليه السلام يقول (اللهم ان امكنتني من المغيرة
لارمينه بالحجارة). فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان ذكر الحد في هذه الاخبار الوجه فيه أن نحمله على التعزير، وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز فليس في شئ منها ذكر لكمية الحد، فإذا احتملت ذلك لا ينافي ما قدمناه، فأما اختلاف تقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح في الحال. 13 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن الحذا قال: 804 سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا ماءة ماءة. 14 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته 805 عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد قال: يجلدان ماءة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة بأنه قد رأوه يجامعها. 15 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان 806 عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد
منهما ماءة.
* - 803 - التهذيب ج 2 ص 457 ج 2 ص 288. - 804 - التهذيب ج 2 ص 457 الكافي ج 2 ص 287. - 805 - التهذيب ج 2 ص 457 الكافي ج 2 ص 288 بتفاوت يسير. - 806 - التهذيب ج 2 ص 457. (*)
[ 216 ]
(807) 16 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد قال: اجلدهما ماءة ماءة، قال: ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الاربعة أنهم رأوه يجامعها. (808) 17 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة. فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة، لان الوجه فيها أن نحملها على انه إذا انضاف إلى ذلك وقوع الفعل منهما وعلم الامام ذلك جاز له أن يقيم عليهما الحد،
يدل على ذلك: (809) 18 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو شرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لانه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: كيف ذلك ؟ قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس. (810) 19 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم تطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما ماءة جلدة. فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من أدبه الامام وعزره دفعة أو دفعتين فعاد
* - 807 - 808 - التهذيب ج 2 ص 457. - 809 - التهذيب ج 2 ص 457 الكافي ج 2 ص 312. - 810 - التهذيب ج 2 ص 457 الكافي ج 2 ص 287. (*)
[ 217 ]
إلى مثل ذلك جاز للامام حينئذ أن يقيم عليه الحد على الكمال، وهذا الوجه يحتمله الاخبار التي قدمناه ايضا، والذي يدل على ذلك: 20 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن 811 ابن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلد تا كل واحدة منهما حدا حدا، فان اخذتا الثالثة في لحاف واحد حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا. 125 - باب كيفية اقامة الشهادة على الرجم 1 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: 812 لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء عليه بالجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة. 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير 813 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة شهود أنهم
قد رأوه يجامعها. 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس 814 عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج. 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 815
* - 811 - التهذيب ج 2 ص 457 الفقيه ص 368. - 812 - 813 - التهذيب ج 2 ص 445 الكافي ج 2 ص 288. - 814 - 815 - التهذيب ج 2 ص 445 الكافي ج 2 ص 288 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 362. (*)
[ 218 ]
حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج. (816) 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: انه يقام عليه الحد دون الرجم وعلى ذلك دل الخبر الذي أوردنا في الباب الاول عن زرارة من قول أمير المؤمنين عليه السلام وإن أمكنني الله من المغيرة لاقمت عليه الحد، والوجه الثاني: أن يكون المراد بالخبر التعزير دون الحد التام على ما دللنا عليه في الباب الاول، وإنما يجب في مراعاة الشهادة ادعاء الايلاج والاخراج فيما يوجب الرجم على ما تضمنته الاخبار الاولة. (817) 6 - وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال انه زنى بفلانة وشهد الرابع انه لا يدري بمن زنى قال: لا يحد ولا يرجم. فالوجه في هذا الخبر انه إذا شك الرابع في عين من زنى بها ومعرفتها بعينها وإن لم يشك في زناه سقط عنه الرجم والحد على التمام وكان عليه التعزير على ما تضمنه الباب الاول، لان هذه الشهادة ليست بأقل من الشهادة على وجودهما في لحاف واحد وذلك يوجب التعزير على ما بيناه في الباب الاول.
* - 816 - التهذيب ج 2 ص 452. - 817 - التهذيب ج 2 ص 451 الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ص 367. (*)
[ 219 ]
126 - باب الحد في اللواط 1 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي بكر الحضرمي 818 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وأمرأته وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك. 2 - أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن يوسف 819 ابن عميرة عن عبد الرحمن العرزمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وجد رجل مع رجل في امارة عمر فهرب أحدهما واخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال: للناس ما ترون ؟ قال فقال هذا إصنع كذا وقال هذا اصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن قال: اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثم أراد أن يحمله فقال مه إنه قد بقي من حدوده
شئ قال أي شئ قد بقي ؟ قال ادع بحطب قال فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فاحرق به. 3 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهرى 820 عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال فقال: إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ منه السيف ما أخذ فقلت له: هذا القتل ؟ قال: هو ذاك. 4 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام 821
* - 818 - التهذيب ج 2 ص 459 الكافي ج 2 ص 292. - 819 - 820 - التهذيب ج 2 ص 459 الكافي ج 2 ص 293. - 821 - التهذيب ج 2 ص 459 الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ص 368. (*)
[ 220 ]
عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي. (822) 5 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك
ابن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن أوقب على غلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم فيه ثلاثة أحكام إما ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت، أو اهدارا (1) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو احراقا بالنار. (823) 6 - محمد بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لابي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام بن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتي علي بن ابي طالب عليه السلام برجل مع غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال: ائتوني بالنطع والسيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا، قال واتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بهما فاحرقن بالنار. (824) 7 - فاما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال قال أبو عبد الله عليه السلام حد اللوطي مثل حد الزاني قال: ان كان قد أحصن يرجم والا جلد. (825) 8 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلي بن محمد عن الحسن بن علي
عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل أتى رجلا قال: عليه
(1) الاهدار: هو الاسقاط والهادر هو الساقط. * - 822 - التهذيب ج 2 ص 460 ضمن حديث. - 823 - 824 - التهذيب ج 2 ص 460 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 292. - 825 - التهذيب ج 2 ص 460 الكافي ج 2 ص 293 الفقيه ص 368. (*)
[ 221 ]
إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال فقلت فما على المؤتى ؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله 826 عليه السلام قال: المتلوط حده حد الزاني. 10 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم 827 عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين، أحدهما: أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب عليه فإنه إذا كان كذلك اعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان، وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليه السلام فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله: إن كان دون الايقاب فعليه الحد وإن كان الايقاب فضربة بالسيف وقد يسمى فاعل ذلك بانه لوطي، يدل على ذلك: 11 - ما رواه سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة 828 ابن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال: بين الفخذين قال: سألته عن الذي يوقب فقال: ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله. فلا ينافي ذلك ما قدمناه من أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله: إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم لان فاعل ذلك إذا كان وجب عليه القتل فالامام مخير بين أن يقيم عليه الحد بضرب رقبته أو اهداره من جبل أو احراقه بالنار أو رجمه أي ذلك شاء فعل، وتقييد ذلك بكونه محصنا إنما يدل من حيث دليل الخطاب
* - 826 - 827 - التهذيب ج 2 ص 460 الكافي ج 2 ص 293. - 828 - التهذيب ج 2 ص 459. (*)
[ 222 ]
على انه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ولا ينافي ذلك: (829) 12 - ما رواه الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟ فإن بعض العصابة روى انه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب ايضا هذا الرجل ولم أقرأ الجواب ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته ؟ فكتب: القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب مائة سوط. وذلك أن هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه القتل، أو نحملها على من يكون محصنا، والذي يكشف عما ذكرناه قوله عليه السلام ان عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك إنما يجب مع تكرار الفعل. والوجه الثاني: في الاخبار المتقدمة أن نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة
لمذهب بعض العامة. (830) 13 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب ان عليه الرجم ان كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا. فالوجه فيه ما قدمناه من حمله على التقية لا غير. 127 - باب حد من أتي بهيمة (831) 1 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
* - 829 - التهذيب ج 2 ص 460. - 830 - 831 - التهذيب ج 2 ص 461 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 294 (*)
[ 223 ]
والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. وصباح الحذاء عن اسحاق ابن عمار عن أبي ابراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه
ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة ؟ قال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزي الناس بالبهائم وينقطع النسل. 2 - يونس عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة 832 شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم وثمنها. 3 - أحمد بن محمد بن يحيى عن ابن محبوب عن اسحاق بن جرير عن سدير 833 عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها. 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام 834 في رجل يقع على بهيمة قال فقال: ليس عليه حد ولكن تعزيرا. 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد 835
عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع
* - 832 - التهذيب ج 2 ص 462 الكافي ج 2 ص 294 وفيهما بدل قوله وثمنها (وابنها). - 833 - التهذيب ج 2 ص 462 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ص 368. - 834 - 835 - التهذيب ج 2 ص 462. (*)
[ 224 ]
على البهيمة قال: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا. (836) 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال: يقتل. (837) 7 - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال: عليه الحد. (838) 8 - وفي رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال: عليه حد الزاني. (839) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال: يقام
قائما يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ قال: فقلت هو القتل ؟ قال: هو ذاك. (840) 10 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد أبي اسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني. فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين، أحدهما: أن نحملها على انه إذا كان الفعل دون الايلاج كان عليه التعزير، وإذا كان ذلك كان عليه حد الزاني ان كان محصنا إما الرجم أو القتل حسب ما يراه الامام أصلح في الحال، والجلد إن لم يكن محصنا، ويمكن هذا الوجه إن كان مرادا بهذه الاخبار أن تكون خرجت مخرج التقية لان ذلك مذهب العامة لانهم يراعون في كون الانسان زانيا ايلاج فرج في فرج ولا يفرقون
* - 836 - 837 - التهذيب ج 2 ص 462. 838 - التهذيب ج 2 ص 462 الكافي ج 2 ص 294. - 839 - 840 - التهذيب ج 2 ص 462. (*)
[ 225 ]
بين الانسان وغيره من البهائم، والاظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق، ويمكن أن نحمل هذه الاخبار على من تكرر منه الفعل واقيم عليه الحد بالتعزير في كل دفعة فإنه إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة، يدل على ذلك: 11 - ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: 841 أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. 128 - باب حد من أتى ميتة من الناس 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن آدم بن اسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي 842 قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا، طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا حر قوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحي حده ماءة. 2 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي 843 ابن فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة قال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية. 3 - وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد 844
عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زنى بميتة ؟ قال: لا حد عليه. فهذا الخبر يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون المراد به لا حد عليه بعينه لا يجوز غيره لانا قد بينا في الخبر الاول انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فان كان محصنا كان الحد الرجم
* - 841 - التهذيب ج 2 ص 462. - 842 - التهذيب ج 2 ص 462 الكافي ج 2 ص 302 وفيه زيادة، الفقيه ص 374. - 843 - التهذيب ج 2 ص 463. - 844 - التهذيب ج 2 ص 462. (*)
[ 226 ]
وإن كان غير محصن كان حده الجلد ماءة وليس هذا على حد واحد، والوجه الآخر: أن يكون الخبر مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لايقام عليه الحد كاملا ويعزر حسب ما يراه الامام. 129 - باب حد من استمنى بيده (845) 1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال. (846) 2 - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتى علي أمير المؤمنين عليه السلام برجل عبث بذكره حتى انزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت ولا أعلم إلا وقال زوجوه من بيت مال المسلمين. (847) 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره بيده حتى ينزل قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذلك شيئا. فالوجه في هذا الخبر أنه لم يبلغ به شيئا بعينه لا يجوز خلافه، لان الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.
* - 845 - التهذيب ج 2 ص 462 الكافي ج 2 ص 313. - 846 - 847 - التهذيب ج 2 ص 463. (*)
[ 227 ]
ابواب القذف 130 - باب من قذف جماعة 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله 848 عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال: إن اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا. 2 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله 849 عليه السلام مثله. 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله 850 عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على التفصيل الذي تضمنه الخبر الاول من أنه إنما وجب عليه حد واحد إذا أتوا به مجتمعين ولو جاؤا متفرقين لكان يجب عليه لكل إنسان حد على الكمال، والوجه الثاني: أن نحمله على انه إذا قذفهم بكلمة واحدة كان عليه حد واحد، وإن قذفهم بالفاظ مختلفة كان عليه لكل
إنسان حد، يدل على ذلك: 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسن العطار قال: قلت 851 لابي عبد الله عليه السلام: رجل قذف قوما جميعا فقال: بكلمة واحدة ؟ قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا وإن فرق بينهم في القدف ضرب لكل واحد منهم حدا.
* - 848 - التهذيب ج 2 ص 464 الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ص 370 بتفاوت. - 849 - التهذيب ج 2 ص 464 الكافي ج 2 ص 296. - 850 - 851 - التهذيب ج 2 ص 464 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 296. (*)
[ 228 ]
(852) 5 - عنه عن ابن محبوب عن أبي الحسن الشامي عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له: إذا لم يسمهم فانما عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد. 131 - باب المملوك يقذف حرا (853) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.
(854) 2 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه ثمانون قلت: فإذا زنى قال: يجلد خمسين. (855) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد إفترى على حر فقال: عليه ثمانون. (856) 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين لانه إنما يجلد بحقها. (857) 5 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اعتق منه، فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا. (858) 6 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا
* - 852 - التهذيب ج 2 ص 464 الفقيه ص 370. - 853 - 854 - التهذيب ج 2 ص 465 الكافي ج 2 ص 303. - 855 - 856 - التهذيب ج 2 ص 465 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 303.
- 857 - التهذيب ج 2 ص 465 الكافي ج 2 ص 304. - 858 - التهذيب ج 2 ص 465 الكافي ج 2 ص 304 وفيه (الناس) بدل المسلمين. (*)
[ 229 ]
من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير 859 عن أحدهما عليهما السلام انه قال: من إفترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا. 8 - عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن بن بكير قال: سألت 860 أبا عبد الله عليه السلام عن حد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو ؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التي يضرب فيها نصف الحد.
9 - فأما ما رواه محمد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر 861 ابن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتي بفاحشة فعليه نصف العذاب. فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن والاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله، فأما مخالفته لظاهر القرآن فان الله تعالى قال: " والذين يرمون المحصنات " الى قوله: " فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا فاما قوله " فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فذلك مخصوص بالزانى لما بيناه
* - 859 - 860 - 861 - التهذيب ج 2 ص 465. (*)
[ 230 ]
من الاخبار فانه لا يجوز تناقضها. (862) 10 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر فقال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.
فهذا الخبر يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا بل يجب عليه التعزير، والذي يكشف عما ذكرناه ان محمد بن مسلم راوي هذا الحديث قد روى خلاف هذا موافقا للاخبار التي قدمناها. (863) 11 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا. (864) 12 - وأما ما رواه يونس عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر فقال: عليه خمسون جلدة. فالوجه فيه أيضا ما قلناه في الخبر الاول لان سماعة قد روى انه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه عنه. (865) 13 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال: أربعين. فقد بينا الوجه في هذا الخبر في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لاعادته، ويزيد ما ذكرناه بيانا: (866) 14 - ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال:
حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم. (867) 15 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال: أرى أن يعرى جلده، قال وقال في رجل دعي لغير أبيه اقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال إن امه كانت أمة قال: ليس عليك حد سبه كما سبك أو اعف عنه. فما تضمن هذا الخبر من قوله أرى أن يعرى جلده يحتمل أن يكون إنما أراد أن يعرى جلده ليقام عليه الحد، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت امه امة ونسبها إلى الزنى فانه لا يجب عليه الحد كاملا ويجب عليه التعزير مع أن في الحديث ما يضعف الاحتجاج به وهو أن أمير المؤمنين عليه السلام قال له: سبه كما سبك ولا يجوز أن يأمر عليه السلام
بالسب لان السب قبيح وإنما له أن يقيم عليه الحد إما على الكمال أو التعزير. 132 - باب من قال لامرأته لم أجدك عذراء 1 - يونس عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام 868 في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال: يضرب، قلت: فانه عاد قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي. 2 - يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: لامرأته 869 لم تأتني عذراء قال: ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع. قال محمد بن الحسن قوله عليه السلام ليس عليه شئ معناه ليس عليه حد تام وإن كان عليه التعزير حسب ما تضمنه الخبر الاول. 3 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد بن سليمان عن أبي عبد الله 870 عليه السلام في رجل قال: لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء قال: لا حد عليه. 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير 871
* - 868 - 869 - التهذيب ج 2 ص 466 الكافي ج 2 ص 297 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 369. - 870 - 871 - التهذيب ج 2 ص 466 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 369. (*)
[ 232 ]
عن عبد الله بن سنان قال قال: أبو عبد الله عليه السلام: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها. فلا ينافي الاخبار الاولة لان معنى قوله يجلد الحد يعني حد التعزير ولم يرد حدا تاما بدلالة الاخبار المتقدمة. 133 - باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه (872) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلد، بعد التوبة قال: ليس له ذلك بعد العفو. (873) 2 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم أنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال: ليس له حد بعد العفو. (874) 3 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته قال: يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه ؟ قال: لا ولا كرامة. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على انها إذا رفعته إلى الامام أو الحاكم لم يكن لها
بعد ذلك عفو وقد أوردنا تفصيل ذلك في كتابنا الكبير، والذي يدل على ذلك: (875) 4 - ما رواه سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، فأما ما كان من حق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام. (876) 5 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
* - 872 - التهذيب ج 2 ص 467 الكافي ج 2 ص 309 بتفاوت يسير. - 873 - التهذيب ج 2 ص 467 بزيادة فيه - 874 - التهذيب ج 2 ص 467 الفقيه ص 369 بتفاوت يسير. - 875 - التهذيب ج 2 ص 467 الكافي ج 2 ص 309 بتفاوت يسير الفقيه ص 374. - 876 - التهذيب ج 2 ص 467 الكافي ج 2 ص 309. (*)
[ 233 ]
عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الامام فانما طلبت حقك وكيف لك بالامام.
134 - باب من أقر بولد ثم نفاه 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر 877 عن أبيه أن عليا عليهم السلام قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد. 2 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد 878 ابن سنان عن العلا عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال: إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شئ عليه. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه وهم من الراوي لان الخبر الاول موافق لظاهر القرآن والاخبار التي قدمناها في الباب الاول، وهذا الخبر شاذ لا يعترض بمثله على ما قلناه. 135 - باب من قذف صبيا 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم 879 الانصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال: لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
2 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير 880
* - 877 - التهذيب ج 2 ص 469 الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ص 369. - 878 - التهذيب ج 2 ص 468 الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ص 370. - 879 - التهذيب ج 2 ص 464 الكافي ج 2 ص 294. - 880 - التهذيب ج 2 ص 464 الكافي ج 2 ص 296. (*)
[ 234 ]
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال: لا حتى تبلغ. (881) 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو انثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الادب. فاما ما تضمن صدر هذا الخبر من إيجاب الحد على من قذف صبيا فإنه محمول على من قذفه بنسبة الزنى إلى أحد والديه بان يقول يابن الزاني أو الزانية أو زنت بك أمك أو أبوك لان ذلك يوجب عليه الحد، فأما إذا قذفه بقذف لا يتعدى إلى واحد منهما فانه لا يجب عليه الحد كاملا بل عليه التعزير، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار
الاولة وما أوردناه في كتاب تهذيب الاحكام، وأما ما تضمن الخبر من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه مسلمة فانه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة، فإذا لم يكن كذلك لم يجب غير التعزير حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون المراد بذكر الحد في الخبر التعزير في الموضعين جميعا وإن اطلق عليه لفظ حد الفرية لان ذلك أيضا يستحق بالفرية وإن لم يكن حدا كاملا. 136 - باب أن الحد لا يورث (882) 1 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحد لا يورث. قال محمد بن الحسن هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه لا يورث كما يورث المال في أن كل واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكل واحد من الورثة المطالبة به على الكمال، يدل على هذا التفصيل:
* - 881 - التهذيب ج 2 ص 469 الفقيه ص 369. - 882 - التهذيب ج 2 ص 468 الكافي ج 2 ص 310. (*)
[ 235 ]
2 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي 883 قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فان عفى عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقه لانها امهما جميعا والعفو اليهما جميعا. ابواب شرب الخمر 137 - باب من شرب النبيذ المسكر 1 - يونس عن هشام بن ابراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام 884 أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثه من الخمر. 2 - يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين 885 عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر. 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني 886 قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه
فان اتي به ثانية ضربه فان أتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ قال: إذا أخذ شاربه قد إنتشى ضرب ثمانين قلت: أرأيت إن أخذ به ثانية ؟ قال: اضربه، قلت: فان أخذ به ثالثة قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر، قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال: لا.
* - 883 - التهذيب ج 2 ص 468 الكافي ج 2 ص 310 بزيادة (والعقار). - 884 - 885 - التهذيب ج 2 ص 472. - 886 - التهذيب ج 2 ص 471 الكافي ج 2 ص 298 وذكر صدر الحديث (*)
[ 236 ]
(887) 4 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال: لا وكل مسكر حرام. (888) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لانه يستحل المحرمات كلها ولو ترك الناس وذاك لفسدوا.
(889) 6 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه أتي بشارت الخمر فأستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس وقال له خلص رداك فلم يخلصه فحده. فما يتضمن هذه الاخبار من الفرق بين شرب النبيذ والخمر والفرق بين الادمان وشربه نادرا وشربه قليلا دون الكثير الذي يبلغ حد السكر كل ذلك محمول على التقية لان ذلك أجمع من فروق العامة وأجمعت الطائفة المحقة على أنه لا فرق بين الخمر والنبيذ في شئ من أحكامه لا في شرب الكثير ولا في شرب القليل منه فينبغي أن يكون العمل على ذلك ويترك ما خالفه. 138 - باب حد المملوك في شرب المسكر (890) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت: وما شأن اليهودي و النصراني ؟ قال: ليس لهم ان يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم.
* - 887 - 888 - التهذيب ج 2 ص 471.
- 889 - التهذيب ج 2 ص 472 الفقيه ص 375. - 890 - التهذيب ج 2 ص 470 الكافي ج 2 ص 297. (*)
[ 237 ]
2 - يونس عن سماعة عن أبي بصير قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر 891 والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: ما بال اليهودي والنصراني فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الامصار، لانه ليس لهم أن يظهروا شربها. 3 - يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال: حد اليهودي والنصراني 892 والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم. 4 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن علي بن محمد عن الحسن 893 ابن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: التعزير كم هو ؟ قال: دون الحد، قال قلت: دون الثمانين ؟ قال فقال: لا ولكنها دون الاربعين فانها حد المملوك، قال قلت: وكم ذاك ؟ قال قال علي عليه السلام: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لانه مذهب بعض العامة.
5 - وأما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: 894 سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن عبد مملوك قذف حرا قال: يحد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله تعالى فانه يضرب نصف الحد قلت: الذي من حقوق الله عزوجل ما هو ؟ قال: إذا زنى وشرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. فالوجه في هذا الخبر ايضا ما قلناه في الخبر الاول من حمله على التقية، ويحتمل أن يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لانه من حقوق الله تعالى وكان حد الشارب ايضا من حقوق الله فحمله على ذلك ظنا منه أنه يجري مجراه وذلك غير صحيح
* - 891 - 892 - التهذيب ج 2 ص 470 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 298. - 893 - التهذيب ج 2 ص 470 الكافي ج 2 ص 305 بتفاوت يسير. - 894 - التهذيب ج 2 ص 470 الكافي ج 2 ص 304. (*)
[ 238 ]
على ما دللنا عليه بالاخبار المتقدمة. (895) 6 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: حد المملوك نصف حد الحر. فهذا الخبر عام ويجوز لنا أن نخصه بحد الزنى بدلالة الاخبار الاولة. ابواب السرقة 139 - باب مقدار ما يجب فيه القطع (896) 1 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: في كم يقطع السارق ؟ فقال: في ربع دينار، قال قلت: له: في درهمين ؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال فقلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال ؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله السارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لالفيت عامة الناس مقطعين. (897) 2 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد، قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال: في بيضة حديد، قلت وكم ثمنها ؟ قال: ربع دينار.
* - 895 - التهذيب ج 2 ص 471. - 896 - 897 - التهذيب ج 2 ص 472 الكافي ج 2 ص 299. (*)
[ 239 ]
3 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله 898 عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة، قال قلت: وما البيضة ؟ فقال: بيضة قيمتها ربع دينار، قال قلت: هو أدنى حد السارق ؟ فسكت. 4 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع 899 السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا (1) وهو ربع دينار. 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه 900 عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار. 6 - عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله 901 عليه السلام عن أدني ما يقطع فيه السارق فقال: في بيضة حديد قلت: وكم ثمنها ؟
قال: ربع دينار، وقال عليه السلام: لا يقطع السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة حديد. 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي حمزة قال: سألت 902 أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثم قال: في عددها من الدراهم. فلا ينافي الاخبار الاولة من أن أقل ما يقطع السارق فيه ربع دينار من وجهين، أحدهما: أنه لا يمتنع أن يكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار وقد بين أبو عبد الله عليه السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، والوجه الآخر أن نحمله على التقية لانه مذهب بعض العامة. 8 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته 903
(1) المجن: كل ما وقى من السلاح. الترس. * - 898 - 899 - التهذيب ج 2 ص 472 الكافي ج 2 ص 299. - 900 - 901 - التهذيب ج 2 ص 472. - 902 - 903 - التهذيب ج 2 ص 473. (*)
[ 240 ]
على كم يقطع السارق ؟ قال: أدناه على ثلث دينار. (904) 9 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة قلت: وأي بيضة ؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت. (905) 10 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار (1). (906) 11 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرحمن ومحمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار. (907) 12 - عنه عن أحمد بن محمد وفضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله (908) 13 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك. فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على التقية لموافقتها لمذاهب كثير منهم.
(909) 14 - يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال: أبو جعفر عليه السلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع من دونه.
(1) لا يخفى ان ذكر رواية يونس (10) في أخبار المعارضة سهو من القلم فقد سبق ان ذكرها في أخبار الباب. * - 904 - التهذيب ج 2 ص 473 الكافي ج 2 ص 299. - 905 - التهذيب ج 2 ص 472 الكافي ج 2 ص 299. - 906 - 907 - التهذيب ج 2 ص 473 الكافي ج 2 ص 299. 908 - 909 - التهذيب ج 2 ص 473. (*)
[ 241 ]
فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة يذهب إلى ذلك وأجمعت الطائفة المحقة على العمل بما تضمنه الاخبار الاولة. 140 - باب من سرق شيئا من المغنم 1 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس 910
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق إقطعه فقال: إنى لم أقطع أحدا له فيما أخذه شرك. 2 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم 911 عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا يقطع فإن له فيه نصيبا. 3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام 912 قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس (1) والغلول (2) ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الاجير لانها خيانة. 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله 913 قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه قطع من سرق من الغنيمة ولم يكن له فيها نصيب، فإن من هذه حاله يجب عليه القطع على أن الذي يسقط عنه القطع إذا سرق
(1) المختلس: سالب الشئ مخاتلة وعاجلا.
(2) الغلول: غل غلولا: خان في الشئ. * - 910 - التهذيب ج 2 ص 474 وهو ذيل حديث الكافي ج ص 300. - 911 - 912 - التهذيب ج 2 ص 474 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 301. - 913 - التهذيب ج 2 ص 474. (*)
[ 242 ]
بمقدار ماله أو يزيد عليه بأقل مما يجب فيه القطع، فأما ما زاد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع وجب قطعه على كل حال، يدل على ذلك: (914) 5 - ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع ؟ قال: ينظر كم الذي يصيبه فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع. 141 - باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل يقطع يمينه أم لا (915) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشل اليمنى أو أشل الشمال سرق قال: تقطع يده اليمنى على
كل حال. (916) 2 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل أقتص منه، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يرى الامام منه بشاهد الحال جواز العفو عنه إذا كانت يسراه شلاء جاز له ذلك لئلا يبقى بلا يد، وإذا لم يكن كذلك وجب عليه قطع يمناه على ما تضمنه الخبر الاول، والذي يدل على ذلك: (917) 3 - ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال
* - 914 - التهذيب ج 2 ص 474 الفقيه ص 372 - 915 - 916 - التهذيب ج 2 ص 475 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 301. - 917 - التهذيب ج 2 ص 475 وهو ذيل حديث. (*)
[ 243 ]
فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال قلت: فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا ؟ فقال: إنما يترك في حق الله عزوجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الاربع جميعا. 142 - باب انه لا قطع الا على من سرق من حرز 1 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه 918 عن علي عليهم السلام قال: يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا. 2 - فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي 919 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل أتى رجلا فقال ارسلني فلان اليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت اليك معه بكذا وكذا فقال ما أرسلته اليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده، فان لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الاخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إن زعم انه انما حمله على ذلك الحاجة ؟ قال: يقطع لانه سرق مالا لرجل (1). فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يعرف بذلك بأن يحتال على أموال
المسلمين جاز للامام أن يقطعه لانه مفسد في الارض لا لانه سارق لان هذه حيلة وليست بسرقة يجب فيها القطع. 143 - باب المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع 1 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله 920
(1) في التهذيب والكافي (لانه سرق مال الرجل). * - 918 - التهذيب ج 2 ص 475. - 919 - التهذيب ج 2 ص 475 وهو ذيل حديث الكافي ج 2 ص 301 الفقيه ص 372. - 920 - التهذيب ج 2 ص 476 الفقيه ص 374. (*)
[ 244 ]
عليه السلام قال: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع. (921) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه، وإذا أقرت الامة على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا أنضاف إلى الاقرار الشهادة عليه
بالسرقة، فأما بمجرده فلا يجب عليه القطع لان إقراره على نفسه إقرار على مال الغير وذلك لا يقبل بغير خلاف. 144 - باب حد الطرار (1) (922) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال: إن كان من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته. (923) 2 - سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع ابن أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم فقال: إن كان قد طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وإن كان قد طر من قميصه الاسفل قطعناه. (924) 3 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.
(1) الضرار: طر المال سلبه.
- 921 - التهذيب ج 2 ص 476 الكافي ج 2 ص 304 الفقيه ص 374. - 922 - 923 - 924 - التهذيب ج 2 ص 476 الكافي ج 2 ص 301. (*)
[ 245 ]
4 - الحسن بن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 925 عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع. فالوجه في هذين الخبرين بأن نحملهما على التفصيل الذي تضمنه الخبران الاولان من أنه إذا أخذ الطرار من القميص الفوقاني لم يكن عليه قطع وإذا أخذ من التحتاني وجب عليه ذلك. 145 - باب حد النباش 1 - على بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا 926 عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حد النباش حد السارق. 2 - محمد بن يعقوب عن حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت 927 عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقطع
سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء. 3 - عنه عن حبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن بشار عن زيد 928 الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اخذ نباش في زمن معاوية فقال لاصحابه ما ترون ؟ فقالوا: نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم. ما هكذا فعل علي ابن أبي طالب قال: وما فعل ؟ قال فقال: يقطع النباش وقال: هو سارق وهتاك الموتى. 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن عبد الحميد عن يوسف 929 ابن عميرة عن منصور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
* - 925 - التهذيب ج 2 ص 477. - 926 - 927 - 928 - 929 - التهذيب ج 2 ص 477 الكافي ج 2 ص 302. (*)
[ 246 ]
(930) 5 - علي بن ابراهيم عن آدم بن اسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة
فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا، ههنا طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة. (931) 6 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس. (932) 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قطع نباشا. (933) 8 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قطع نباش القبر فقيل له أيقطع في الموتى ؟ فقال: انا نقطع لا مواتنا كما نقطع لاحيائنا. (934) 9 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش قال: إذا لم يكن النبش له بعادة له يقطع ويعزر.
(935) 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع. (936) 11 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض
* - 930 - التهذيب ج 2 ص 477 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ص 374. - 931 - التهذيب ج 2 ص 477 الكافي ج 2 ص 303. - 932 - 933 - التهذيب ج 2 ص 477 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 373. 934 - 935 - 936 - التهذيب ج 2 ص 477. (*)
[ 247 ]
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فإن عاد قطع فهذه الاخبار الاخيرة كلها تدل على أنه إنما يقطع النباش إذا كان ذلك له عادة وأما إذا لم يكن ذلك عادته نظر فإن كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه وإن لم يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير وعلى هذا نحمل الاخبار التي قدمناها أولا، والذي يدل على ذلك: 12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي بن سعيد 937
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أخذ وهو ينبش قال: لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا قأقطعه. 13 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب 938 عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع. فيحتمل أن يكون قد سقط من الخبر شئ لانا قد روينا هذا الخبر بعينه عن عيسى ابن صبيح فيما تقدم في رواية الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عنه قال: سألته عن هؤلاء الثلاثة فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس، ولو لم يكن ورد هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الاخيرين. 14 - فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد 939 من أصحابنا قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الارض ثم أمر الناس فوطؤه حتى مات. 15 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا 940
* - 937 - 938 - التهذيب ج 2 ص 477.
- 939 - 940 - التهذيب ج 2 ص 477 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 302 والصدوق في الفقيه ص 373 مرسلا بتفاوت في اللفظ. (*)
[ 248 ]
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات. فالوجه في هاتين الروايتين أن نحملهما على انه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات واقيم عليهم الحدود فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق والامام مخير في كيفية القتل كيف شاء حسب ما يراه أردع في الحال. 146 - باب حد الصبى الذى يجب عليه القطع إذا سرق (941) 1 - أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت اطراف أصابعه، قال وقال لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا. (942) 2 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: إذا سرق الصبي ولم
يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال أبو عبد الله عليه السلام: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم اطراف أصابعه ثم قال: إن عدت قطعت يدك. (943) 3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف أصابعه. (944) 4 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا
- 941 - 942 - التهذيب ج 2 ص 478 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 303 وفيه وقال على عليه السلام. - 943 - التهذيب ج 2 ص 477 وهو ذيل حديث الكافي ج 2 ص 303 وهو ذيل حديث. - 944 - التهذيب ج 2 ص 478 الكافي ج 2 ص 303. (*)
[ 249 ]
ابن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق فقال: إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله
5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي 945 عن الرجل عليه السلام قال: إذا تم للغلام ثماني سنين فجايز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على انه إذا تكرر منهم الفعل دفعات كان عليهم القطع مثل ما على الرجل في أول دفعة ولم يجب عليهم القطع في أول مرة حسب ما تضمنته الاخبار الاولة، والذي يدل على هذا التفصيل. 6 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال 946 عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال: إن كان له سبع سنين أو أقل دفع عنه، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فان عاد قطعت منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله. ويمكن أن يحمل الخبران على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم فانه إذا كان كذلك جاز للامام ان يقطعه، يدل على ذلك: 7 - ما رواه حميد بن زياد عن عبيدالله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة 947
من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال: كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فان قال نعم قل أي شئ تلك العقوبة، فان لم يعلم أن عليه
* - 945 - 946 - التهذيب ج 2 ص 478 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 372 مسندا عن الباقر عليه السلام. - 947 - التهذيب ج 2 ص 478 الكافي ج 2 ص 303 وفيه (الضرب) بدل قوله اضرب. (*)
[ 250 ]
في السرقة قطعا فخل عنه، قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة فقال: نعم قلت أي شئ قال: اضرب فخليت عنه. 147 - باب انه يعتبر في الاقرار بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة (948) 1 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات إذا لم يكن شهود فان رجع ترك ولم يرجم.
(949) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة وأما الروايات التي أوردناها في كتاب تهذيب الاحكام من أنه إذا أقر السارق قطع فهي مجملة وليس فيها أنه أقر دفعة أو دفعتين، وينبغي أن يحمل على التفصيل الذي تضمنه الخبر الاول، ويزيد ذلك بيانا: (950) 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه انه سرق ؟ قال يقطع: قلت: فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات ؟ قال: نرجمه، قلت: فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه دفعتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.
* - 948 - التهذيب ج 2 ص 478 الكافي ج 2 ص 299 ذكره ضمن حديث الفقيه ص 372 ذكر صدر الحديث.
- 949 - 950 - التهذيب ج 2 ص 480. (*)
[ 251 ]
148 - باب أنه لا يجوز للامام أن يعفو إذا حمل إليه وقامت عليه البينة 1 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله 951 عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإذا رفع إلى الامام قطعه، فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قوله تعالى " والحافظون لحدود الله " فإذا انتهى إلى الامام فليس لاحد أن يتركه. 2 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام 952 قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال: ان صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فلما رجع وجد رداءه قد سرق حين رجع فقال: من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده فقال صفوان تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله ؟ قال: نعم قال فأنا أهبه له فقال: له رسول الله
صلى الله عليه وآله هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي، قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه ؟ قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام فقال: حسن. 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: 953 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص أيدعه أفضل أم يرفعه ؟ فقال: إن صفوان بن امية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام: اقطعوا يده فقال صفوان يارسول الله أنا اهب ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
* - 951 - التهذيب ج 2 ص 479 الكافي ج 2 ص 308. - 952 - 953 - التهذيب ج 2 ص 479 الكافي ج 2 ص 309. (*)
[ 252 ]
ألا كان ذلك قبل أن ينتهى به إلي قال وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهى إلى الامام فقال: حسن. (954) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال حدثني بعض أهلى أن شابا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة قال
فقال له علي عليه السلام: إنى أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال فقد وهبت يدك لسورة البقرة، قال وإنما منعه أن يقطعه لانه لم تقم عليه البينة. فالوجه في هذا الخبر ما بينه في آخره وهو إنما جاز له ذلك لانه كان أقر على نفسه ولو كانت قد قامت عليه بذلك بينة لما جاز العفو عنه على حال وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا: (955) 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أتقرأ شيئا من كتاب الله ؟ قال: نعم سورة البقرة قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الاشعث أتعطل حدا من حدود الله تعالى ؟ فقال وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام إن شاء عفى وإن شاء قطع. 149 - باب حد المرتد والمرتدة (956) 1 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل