حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى 1420 ه. 1999 م الدار الاسلامية لبنان للطباعة والنشر والتوزيع
[ 3 ]
أجوبة الاستفتاءات سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي بن جواد الحسيني الخامنئي دام ظله الوارف الجزء الثاني المعاملات (1) الدار الاسلامية بيروت - لبنان
[ 4 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[ 7 ]
التكسب بالاعيان النجسة س 1: هل يجوز شراء الخنازير الوحشية التي تصطادها إدارة الصيد وفلاحو المنطقة حفاظا على المراتع والمزارع لتعليب لحومها وتصديرها الى البلاد غير الاسلامية؟ ج: لا يجوز شراء وبيع لحم الخنزير كطعام للانسان ولو كان لغير المسلم، ولكن لو كانت له منافع عقلائية محللة معتد بها من قبيل الاستفادة منه في تغذية الحيوانات والاستفادة من دهنه في صناعة الصابون ونحو ذلك فلا مانع من بيعه وشرائه لذلك. س 2: هل يجوز العمل في معمل تعليب لحم الخنزير، أو في الملاهي الليلية، أو مراكز الفساد؟ وما هو حكم الدخل الحاصل من ذلك؟ ج: لا يجوز الاشتغال بالامور المحرمة شرعا من قبيل بيع لحم الخنزير أو الخمر أو انشاء وادارة ملاهي ليلية أو مراكز للفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ويحرم التكسب بها، ولا تملك الاجرة المأخوذة مقابل ذلك. س 3: هل يصح بيع الخمر أو لحم الخنزير أو أي محرم الاكل ممن يستحله أو إهداؤه له؟ ج: لا يجوز بيع ولا إهداء ما لا يحل أكله أو شربه إذا كان لغرض الاكل والشرب، أو مع علمه بأن المشتري يريد أن يأكله أو يشربه ولو كان ممن يستحل ذلك. س 4: لدينا جمعية تعاونية لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية وحيث إن بعض تلك المواد الغذائية من الميتة أو مما يحرم أكله، فما هو حكم الفوائد
[ 8 ]
السنوية الحاصلة من ذلك التي توزع على المساهمين؟ ج: يحرم التكسب بالنسبة لبيع وشراء المواد الغذائية المحرمة الاكل، ويكون بيعها باطلا ويحرم ثمنها وكذا الفوائد الحاصلة من ذلك، فلا يجوز توزيعها على المساهمين، ومع خلط أموال الجمعية بذلك تكون بحكم المال المختلط بالحرام على اقسامه المذكورة في الرسائل العملية. س 5: لو فتح المسلم فندقا في بلد غير اسلامي فاضطر الى بيع بعض الخمور والاغذية المحرمة حيث إنه لو لم يبع تلك الامور فلن ينزل عنده أحد لان الناس هناك معظمهم الغالب من النصارى لا يأكلون إلا إذا شربوا مع طعامهم الخمر ولا ينزلون في فندق إذا كان لا يقدم الى النازلين فيه الخمر، علما ان هذا التاجر يريد أن يدفع كل ما يربحه من هذه الامور المحرمة للحاكم الشرعي، فهل يجوز له ذلك؟ ج: لا مانع من فتح الفندق أو المطعم في البلاد غير الاسلامية ولكن يحرم بيع الخمور والاغذية المحرمة حتى وان كان المشتري ممن يستحل ذلك، ولا يجوز استلام ثمن الخمر والغذاء المحرم الاكل ولو كان من نيته دفعه الى الحاكم الشرعي. س 6: هل الحيوانات المائية التي يحرم أكلها ولو اخرجت من الماء حية محكومة بحكم الميتة فيحرم بيعها وشراؤها؟ وهل يجوز بيعها وشراؤها لغير طعام الانسان (في تغذية الطيور والحيوانات والتصنيع)؟ ج: إذا كانت من انواع السمك وأخرجت من الماء حية فماتت خارج الماء فليست بميتة. وعلى أي حال لا يجوز بيع وشراء ما يحرم منها أكله للاكل حتى وإن كان المشتري ممن يستحل أكلها، ولكن إذا كان لها منافع محللة مقصودة عند العقلاء غير الاكل من قبيل الاستفادات الطبية أو
[ 9 ]
الصناعية أو لتغذية الطيور والمواشي ونحو ذلك فلا اشكال في بيعها وشرائها لذلك. س 7: هل يجوز العمل في نقل المواد الغذائية في حال وجود لحم غير مذكى ضمنها؟ وهل هناك فرق بين نقلها الى من يستحل أكلها وغيره أم لا؟ ج: لا يجوز نقل غير المذكى لمن يريد الاكل، بلا فرق بين كون المشتري مستحلا لاكله وغيره. س 8: هل يجوز بيع الدم ممن يستفيد منه؟ ج: لا مانع منه إذا كان لغرض عقلائي مشروع. س 9: هل يجوز للمسلم عرض الغذاء المحرم الاكل مثل الذي يحتوي على لحم الخنزير أو الميتة، أو عرض المشروبات الكحولية على غير المسلمين في بلاد الكفر؟ فما هو الحكم في الصور التالية؟: أ - إذا لم تكن الاغذية ولا المشروبات الكحولية له ولم يعد إليه أي ربح مقابل بيعها بل كان عمله مجرد عرضها على المشتري مع المواد الغذائية المحللة. ب - إذا كان شريكا مع غير المسلم في محل واحد، على أن يكون الشريك المسلم هو المالك للاجناس المحللة والشريك غير المسلم هو المالك للمشروبات الكحولية والاغذية المحرمة ويختص كل منهما بربح بضاعته. ج - إذا كان يعمل كأجير في محل تباع فيه الاغذية المحرمة والمشروبات الكحولية وهو يأخذ أجرة ثابتة سواء كان صاحب المحل مسلما أم غير مسلم. د - إذا كان يعمل في محل بيع الغذاء المحرم والمشروبات الكحولية
[ 10 ]
كأجير أو كشريك، ولكن لا يباشر في بيع وشراء شئ منها ولا تكون هي له بل كان يعمل في تهيئة وبيع المواد الغذائية فقط. فما هو حكم عمله علما أن المشروبات الكحولية لا يشربها مشتريها في المحل؟ ج: عرض وبيع المشروبات الكحولية المسكرة والاغذية المحرمة والعمل في محل تباع فيه والمشاركة في صنعها وشرائها وبيعها وإطاعة أمر الغير في ذلك سواء كان بعنوان أجير يومي أم كان بعنوان شريك في رأس المال وسواء كان عرض وبيع الاغذية المحرمة والمشروبات الكحولية بانفرادها أم كان مع عرض وبيع المواد الغذائية المحللة، وسواء كان العمل بربح وأجرة أم كان مجانا حرام شرعا، ولا فرق في ذلك بين كون صاحب العمل أو الشريك مسلما أو غير مسلم، ولا بين كون عرضها وبيعها على المسلم أم على غيره، ويجب على المسلم الاجتناب مطلقا عن صناعة وشراء وبيع الاغذية المحرمة الاكل للاكل، وعن صناعة وبيع وشراء المشروبات الكحولية المسكرة وعن الاستثمار في هذا المجال. س 10: هل يجوز التكسب بتصليح شاحنات حمل الخمور؟ ج: إذا كانت الشاحنات معدة لنقل الخمور فلا يجوز الاشتغال بتصليحها. س 11: هناك شركة تجارية ذات فروع لبيع المواد الغذائية للناس الا أن بعض هذه المواد الغذائية من الانواع المحرمة شرعا (لحوم الميتة المستوردة) مما يعني بالتالي ان جزءا من أموال الشركة من المال المحرم شرعا، فهل يجوز شراء الحوائج من فروع هذه الشركة المتواجد فيها بضاعة محللة
وأخرى محرمة؟ وعلى فرض الجواز، فهل يحتاج قبض المتبقى من المال
[ 11 ]
المدفوع الى البائع المذكورة الى اجازة الحاكم الشرعي لانه صار من مجهول المالك، وعلى فرض التوقف على الاجازة، فهل تسمحون بالاجازة لمن يشتري حوائجه من تلك المحلات؟ ج: العلم الاجمالي بوجود المال الحرام في أموال الشركة لا يمنع من صحة شراء الحوائج منها ما لم تكن جميع أموال الشركة مورد ابتلاء المكلف، فلا بأس لاحاد الناس في شراء الحوائج والبضائع من مثل هذه الشركة ولا في استلام المبالغ المتبقية منها ما لم تكن تمام أموال الشركة مورد ابتلاء شخص المشتري ولم يكن له علم بوجود المال الحرام في عين ما أخذه من الشركة ولا حاجة الى اذن الحاكم في التصرفات فيما يستلمه من الشركة من البضاعة والنقود. س 12: إذا كان هناك شخص يبيع الخمر ومشروبات أخرى محللة، فهل يجوز شراء المشروبات المحللة منه؟ وهل الاموال التي تؤخذ منه مما بقي من الثمن المدفوع إليه حلال أم لا؟ ج: لا يجوز شراء شئ من محله حتى المشروبات المحللة بعدما كانت أمواله مختلطة بالحرام من أجل اكتسابه ببيع الخمر، إلا إذا أحرز أنه اشترى المشروبات المحللة بمال حلال، وكذا لا يجوز أخذ ما لديه من النقود المختلطة بالحرام. س 13: هل يجوز الاشتغال بحرق أموات غير المسلمين وأخذ الاجرة عليه؟ ج: لا وجه لحرمة حرق جثث أموات غير المسلمين، فلا مانع من
الاشتغال به وأخذ الاجرة عليه.
[ 12 ]
متفرقات في التكسب بالاعمال س 14: هل يجوز لمن يقدر على العمل أن يستعطي الناس ويعيش من عطاياهم؟ ج: لا ينبغي له ذلك. س 15: هل يجوز للنساء التكسب ببيع المجوهرات في سوق الصاغة وغيره؟ ج: لا بأس في ذلك. س 16: ما هو حكم عمل تزيين المنازل (ديكور) إذا كانت مما تستخدم في الاعمال المحرمة، لاسيما إذا كان بعض الغرف يستخدم لعبادة الصنم؟ وهل بناء الصالات التي يحتمل استخدامها في الرقص وغيره جائز أم لا؟ ج: لا بأس في عمل تزيين المنازل في نفسه ما لم يكن لغرض استخدامها في الاعمال المحرمة شرعا، وأما تزيين غرفة عبادة الصنم بترتيب أثاثها وتعيين محل فيها لوضع الصنم وغير ذلك فلا يجوز شرعا، وأما بناء الصالات فلا مانع منه لمجرد احتمال استخدامها في الانتفاعات المحرمة ما لم يكن بقصد بناء مكان للاعمال المحرمة شرعا. س 17: هل يجوز بناء مبنى البلدية المتضمن للسجن ومركز الشرطة وتسليمه الى الدولة الجائرة؟ وهل يجوز الاشتغال في أعمال البناء للمبنى المذكور؟ ج: لا مانع من بناء المبنى للبلدية على المواصفات المذكورة، إذا لم
[ 13 ]
يكن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فيه، ولا بقصد إعداد المحل لتوقيف الابرياء فيه، ولم يكن في معرض استعماله لذلك عادة بنظر الباني أيضا. ولا بأس في أخذ الاجرة على بناء هذا المبنى حينئذ. س 18: عملي هو عرض مصارعة الثيران أمام المشاهدين الذين يدفعون مبلغا من المال لمشاهدتها بعنوان هدية، فهل نفس هذا العمل جائز شرعا أم لا؟ وهل الربح الحاصل منه حلال ام لا؟ ج: العمل المذكور مذموم شرعا، وأما أخذ الهدايا من المشاهدين فلا بأس فيه إذا دفعوها باختيارهم ورضاهم من دون اشتراط ذلك، واما مع الاشتراط فلا يجوز. س 19: يبيع بعض الاشخاص ألبسة عسكرية خاصة بالجيش، فهل يجوز شراء هذه الالبسة منهم والانتفاع بها؟ ج: إذا كان يحتمل أنهم حصلوا على تلك الالبسة بطريق شرعي أو أنهم مأذونون ببيعها فلا إشكال في شرائها منهم والانتفاع بها. س 20: ما هو حكم استعمال المفرقعات وصنعها وبيعها وشرائها سواء كانت مؤذية أم لا؟ ج: لا يجوز إذا كانت مؤذية للغير أو عدت تبذيرا للمال. س 21: ما هو حكم عمل الشرطي وشرطي المرور وموظفي الجمارك ودوائر ضرائب الدخل في الجمهورية الاسلامية؟ وهل يعمهم ما جاء في بعض الروايات من أنه لا تستجاب دعوة العريف والعشار؟ ج: لا مانع من عملهم في نفسه إذا كان على وفق المقررات القانونية،
[ 14 ]
والظاهر أن المراد بالعريف والعشار في الروايات هما العريف والعشار
في حكومة الطواغيت الجائرة. س 22: بعض النساء يعملن في محلات التجميل من أجل تأمين نفقات البيت، أليس هذا الامر يبعث على رواج عدم العفة أو يهدد عفة المجتمع الاسلامي؟ ج: لا مانع من عمل تزيين النساء في نفسه ولا في أخذ الاجرة عليه ما لم يكن التجميل لغرض إظهاره أمام الاجانب. س 23: هل يجوز للشركات أخذ الاجرة مقابل ما تقوم به من الوساطة والمقاولة بين صاحب العمل من جهة وبين العمال والبنائين من جهة أخرى؟ ج: لا بأس في أخذ الاجرة مقابل القيام بعمل مباح. س 24: هل أجرة الدلالة حلال أم لا؟ ج: لا بأس فيها فيما إذا كانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل له.
[ 15 ]
أخذ الاجرة على الواجبات س 25: ما هو حكم رواتب الاساتذة الذين يدرسون الفقه والاصول في كلية الشريعة؟ ج: وجوب تدريس وتعليم ما يجب تعليمه كفائيا لا يمنع عن جواز أخذ الراتب على تدريس الفقه والاصول في الكلية لا سيما إذا كان أخذ الراتب مقابل الحضور في الكلية وإدارة الصف. س 26: ما هو حكم تعليم المسائل الشرعية؟ وهل يجوز لرجال الدين الذين يعلمون الناس المسائل الشرعية أخذ الاجرة على ذلك؟ ج: تعليم مسائل الحلال والحرام وإن كان في الجملة واجبا في نفسه
ولا يجوز أخذ الاجرة عليه، ولكن لا مانع مع ذلك من أخذ الاجرة على المقدمات التي لا يتوقف عليها أصل التعليم ولا تجب شرعا على الانسان مثل الحضور في مكان معين. س 27: هل يجوز أخذ الراتب الشهري على إقامة صلاة الجماعة والتوجيه والارشاد الديني في المراكز والدوائر الحكومية؟ ج: لا مانع شرعا من أخذ المال مقابل تكاليف الذهاب والاياب أو مقابل القيام بخدمات غير واجبة شرعا على المكلف. س 28: هل يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت؟ ج: تغسيل الميت المسلم من العبادات الواجبة كفائيا فلا يجوز أخذ الاجرة على نفس عمل التغسيل. س 29: هل يجوز أخذ الاجرة على إجراء عقد النكاح؟ ج: لا بأس فيه.
[ 16 ]
الشطرنج وآلات القمار الشطرنج س 30: راج في أكثر المدارس اللعب بالشطرنج، فهل تجيزون اللعب به، أو إقامة دورات لتعليمه أم لا؟ ج: إذا لم يكن الشطرنج حاليا بنظر المكلف من آلات القمار فلا مانع من اللعب به مع عدم الرهان فيما إذا كان لغرض عقلائي، ولكن لا وجه لادخاله إلى المدارس وتعليمه للتلاميذ بل من الافضل التجنب عن ذلك. س 31: ما هو حكم اللعب بآلات التسلية ومنها الورق؟ وهل يجوز اللعب بها للتسلية ومن دون رهان؟
ج: اللعب بما يعد عرفا من آلات القمار حرام شرعا مطلقا وإن كان اللعب للتسلية ومن دون رهان. س 32: ما هو حكم الشطرنج في المجالات التالية: 1 - صناعة وبيع وشراء آلة الشطرنج. 2 - اللعب بالشطرنج مع الشرط وبدونه. 3 - افتتاح مراكز لتعليمه واللعب به في المحافل العامة وغيرها، والتشجيع على اللعب به. ج: إذا كان المكلف يرى بنظره أن أحجار الشطرنج لا تعد حاليا من
[ 17 ]
آلات القمار فلا مانع شرعا من صناعتها ولا من بيعها وشرائها ولا من اللعب بها من دون رهان، كما لا مانع من تعليمه على هذا الفرض. س 33: هل تعتبر مصادقة مديرية التربية الرياضية على إقامة مسابقات اللعب بالشطرنج كاشفة عن كونه ليس من آلات القمار؟ وهل يجوز للمكلف التعويل على ذلك؟ ج: المعيار في تحديد موضوعات الاحكام هو تشخيص المكلف نفسه، أو قيام حجة شرعية لديه على ذلك، ومجرد مصادقة مديرية التربية الرياضية لا تعتبر حجة شرعية على ذلك، فلا يصح من المكلف التعويل عليها. س 34: ما هو حكم اللعب مع الكفار في البلاد الاجنبية بآلات من قبيل الشطرنج والبليارد؟ وما هو حكم انفاق المال من أجل استعمال هذه الالات مع عدم قصد الرهان؟ ج: تقدم حكم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار في المسائل السابقة،
ولا فرق في الحكم بين اللعب بها في البلاد الاسلامية أو غير الاسلامية ولا بين اللعب بها مع المسلم أو مع الكافر، ولا يجوز بيع وشراء آلات القمار ولا إنفاق وصرف المال لاجلها.
[ 18 ]
آلات القمار س 35: إذا بادر الاشخاص الى اللعب بالورق من دون شرط في وقت فراغهم ولا يفكرون بالقمار أو الحصول على المكاسب سواء من قريب أو من بعيد وإنما عملهم ذلك لمجرد التسلية واللهو، فهل يعتبر ذلك حراما وأن هؤلاء الاشخاص يرتكبون محرما؟ وما هو حكم الحضور في مجالس اللعب بالورق للتفرج؟ ج: اللعب بالورق الذي يعد عرفا من آلات القمار حرام مطلقا، ولا تجوز المشاركة إختيارا في مجلس يلعب فيه بالقمار أو بآلاته. س 36: هل يجوز استعمال بطاقات الورق في الالعاب الفكرية المحضة الخالية عن الرهان والمحتوية على مضامين علمية ودينية؟ وما هو حكم اللعب بقطع الاوراق التي يتكون من خلال ترتيبها بنحو خاص بعض الرسومات من قبيل دراجة نارية أو سيارة ونحوهما مع أنه يمكن استعمالها في الرهان أيضا؟ ج: لا يجوز استعمال الاوراق التي تستخدم عادة في القمار، وأما الاوراق التي لا تستعمل في القمار عادة، فلا بأس في استعمالها في الالعاب الخالية عن الرهان، وعلى وجه عام ما يراه المكلف بنظره من الاوراق وغيرها أنها من آلات القمار ومما يستخدم في القمار فلا يجوز له اللعب بها بحال، وأية آلة يراها المكلف أنها ليست عادة من آلات القمار ولم يقصد شخص اللاعب القمار بها فلا إشكال في اللعب بها.
س 37: ما هو حكم اللعب بالجوز أو بالبيض ونحوه مما له مالية شرعا؟
[ 19 ]
وهل يجوز للاطفال مثل هذه الالعاب؟ ج: إذا كانت اللعبة بعنوان القمار والمراهنة فهي محرمة شرعا، والفائز لا يملك ما يفوز به وما يأخذه من الطرف الاخر، اما إذا كان اللاعبون غير بالغين فهم غير مكلفين شرعا ولا شئ عليهم تكليفا، وان لم يكن لهم أخذ ما يفوزون به. س 38: هل تجوز المراهنة بالنقود أو غيرها على اللعب بغير آلات القمار؟ ج: لا تجوز المراهنة على الالعاب ولو كانت بغير الالات المعدة للقمار. س 39: ما هو حكم اللعب بآلات القمار كالورق ونحوه على آلة الكومبيوتر؟ ج: حكمها حكم اللعب بنفس آلات القمار. س 40: ما هو حكم اللعب ب (الانو) و (الكيرم)؟ ج: إذا كانتا من آلات القمار عرفا فلا يجوز اللعب بهما بحال حتى وان كان من دون رهان. س 41: إذا كانت بعض الالعاب تعد من آلات القمار في بلد ولكنها في بلد آخر ليست من آلات القمار، فهل يجوز اللعب بها أم لا؟ ج: لا بد من مراعاة العرف في كلا البلدين بمعنى أنه إذا عد شئ في أحد البلدين من آلات القمار يكفي ذلك في حرمة اللعب به فعلا بعدما كان يعد سابقا من آلات القمار في كلا البلدين.
[ 20 ]
الموسيقى والغناء س 42: ما هو المميز للموسيقى المحللة عن الموسيقى المحرمة؟ وهل الموسيقى الكلاسيكية محللة ; حبذا لو تعطوننا ضابطة لذلك؟ ج: ما كانت منها تعد بنظر العرف من الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل ; فهي الموسيقى المحرمة. بلا فرق في ذلك بين الموسيقى الكلاسيكية وغيرها، وتشخيص الموضوع موكول إلى نظر المكلف العرفي، والموسيقى التي ليست كذلك لا بأس بها في نفسها. س 43: ما هو حكم الاستماع إلى الاشرطة المرخصة من منظمة الاعلام الاسلامي أو من مؤسسة إسلامية أخرى؟ وما هو حكم إستعمال الالات الموسيقية كالكمان والفيليون والناي والمزمار؟ ج: جواز الاستماع إلى الاشرطة موكول إلى تشخيص المكلف نفسه، فإن رأى أنها لا تحتوي على الغناء ولا على الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل ولا على المطالب الباطلة فلا بأس في استماعه إليها، وأما مجرد الترخيص من منظمة الاعلام الاسلامي أو أية مؤسسة إسلامية اخرى فليس حجة شرعية على الاباحة، ولا يجوز استعمال آلات الموسيقى في الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والعصيان، وأما استعمالها المحلل لاغراض عقلائية فلا مانع منه، وتشخيص المصاديق موكول إلى نظر المكلف نفسه. س 44: ما هو المقصود من الموسيقى المطربة اللهوية؟ وما هو طريق تشخيص الموسيقى المطربة اللهوية من غيرها؟
[ 21 ]
ج: الموسيقى المطربة اللهوية هي التي تخرج الانسان نوعا عن حالته الطبيعية بسبب ما تحتويه من خصائص مما تتناسب مع مجالس اللهو والمعصية، والمرجع في تشخيص الموضوع هو العرف. س 45: هل لشخصية العازف ولمكان العزف أو الغرض والهدف منه مدخلية في حكم الموسيقى؟ ج: المحرم من الموسيقى إنما هو الموسيقى المطربة اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصية، وقد تكون لشخصية العازف أو للكلام المصحوب بالالحان أو للمكان أو لسائر الظروف الاخرى مدخلية في إندراج الموسيقى تحت الموسيقى المطربة اللهوية المحرمة أو تحت عنوان الحرام الاخر، كما إذا صارت لاجل تلك الامور مؤدية إلى ترتب مفسدة. س 46: هل المعيار في حرمة الموسيقى كونها مطربة لهوية فقط، أم يؤخذ أيضا مقدار ما تتضمنه من الاثارة؟ وإذا كان فيها ما يدفع المستمع إلى الحزن أو البكاء فما هو حكمها؟ وما هو حكم قراءة وسماع الغزليات التي تعزف بصورة اللحن الثلاثي والمصحوبة بالموسيقى؟ ج: الميزان في ذلك ملاحظة كيفية الموسيقى والعزف بحسب طبعها مع جميع خصوصياتها ومميزاتها وأنها من نوع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق أم لا، فما تكون بحسب طبعها من نوع الموسيقى اللهوية تكون حراما سواء تضمنت الاثارة أم لا، وسواء دفعت المستمع إلى الحزن والبكاء أو إلى غير ذلك أم لا. وإذا كانت الغزليات المصحوبة بالموسيقى على هيئة الغناء أو العزف اللهوي المناسب لمجالس اللهو واللعب فهي حرام.
[ 22 ]
س 47: ما هو الغناء؟ وهل هو صوت الانسان فقط أم يعم الاصوات الحاصلة من الالات؟ ج: الغناء هو صوت الانسان إذا كان مع الترجيع المطرب المتناسب مع مجالس اللهو والمعصية، ويحرم التغني على هذا النحو وكذا الاستماع إليه، وأما الاصوات الحاصلة من الالات فليست غناء ولكنها إذا كانت من آلات اللهو الخاصة أو كان للاصوات الحاصلة منها عنوان الموسيقى المطربة اللهوية فهي حرام أيضا. س 48: هل يجوز الضرب على الاواني والادوات التي ليست من آلات الموسيقى في حفلات الزفاف؟ وما هو الحكم فيما لو انتقل الصوت إلى خارج المجلس وأصبح في معرض سماع الرجال؟ ج: يدور الجواز مدار كيفية الاستعمال فإن كانت على النحو المتداول في الاعراس التقليدية فما لم تعد لهوية ولم تترتب عليها مفسدة من المفاسد لا إشكال فيها. س 49: ما هو حكم استعمال النساء للدف في الاعراس؟ ج: لا يجوز استعمال الالات الموسيقية لعزف الموسيقى اللهوية المطربة، ولكن لا يبعد جواز ذلك فيما إذا كان مصحوبا بالتغني في مجالس زفاف العروس. س 50: هل يجوز استخدام آلات الطرب في ليالي الاعراس؟ وإذا كانت جائزة، فما هي حدودها وضوابطها للرجال والنساء؟ ج: لا بأس في التغني للنساء في خصوص مجالس زفاف العروس، ولا مانع من استخدامهن آلات العزف في حال التغني في خصوص تلك
[ 23 ]
المجالس على النحو المتعارف فيها، وأما في غير تلك المجالس فلا يجوز بحال. س 51: هل يجوز الاستماع إلى الاغاني في الاعراس من خلال استخدام الراديو أو جهاز التسجيل (الاشرطة)؟ ج: لا مانع من الاستماع إلى الاغاني في مجلس زفاف العروس. س 52: هل يجوز الاستماع إلى الاغاني في البيت؟ وما هو الحكم فيما إذا لم يتأثر بها؟ ج: يحرم الاستماع إلى الغناء مطلقا سواء سمعها في البيت وحده أم بحضور الاخرين، وسواء تأثر بها أم لا. س 53: بعض الشباب الذين بلغوا حديثا قلدوا من يفتي بحرمة الموسيقى مطلقا وإن كانت من الاذاعة والتلفزيون التابعين للدولة الاسلامية، فما هو الحكم في هذه المسألة؟ وهل تجويز الولي الفقيه لاستماع ما يجوز استماعه كاف في جوازه من باب الاحكام الحكومية، أم يجب عليهم العمل بفتوى مرجعهم؟ ج: الفتوى بالجواز أو بعدم الجواز في استماع الموسيقى ليس من الاحكام الحكومية، بل هو حكم شرعي فقهي، والواجب على كل مكلف في أعماله هو الاخذ بفتوى مرجع تقليده فيها، ولكن الموسيقى إذا لم تكن من الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والعصيان ولا مما تترتب عليها مفسدة من المفاسد فلا وجه لحرمتها. س 54: ما هو المقصود من الموسيقى والغناء؟ ج: الغناء هو ترجيع الصوت على الوجه المناسب لمجالس اللهو،
[ 24 ]
وهو من المعاصي ويحرم على المغني والمستمع، وأما الموسيقى فهي العزف على آلاتها، فإن كانت بالشكل المتعارف في مجالس اللهو والعصيان فهي محرمة على عازفها وعلى مستمعها أيضا. وأما إذا لم تكن على ذلك النحو فهي جائزة في نفسها ولا بأس فيها. س 55: اعمل في مكان يستمع صاحبه دائما إلى اشرطة الغناء فأجد نفسي مجبرا على السماع، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ ج: إذا كانت الاشرطة تحتوي على الغناء أو على الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل والعصيان فلا يجوز الانصات والاستماع إليها، لكنك إذا كنت مضطرا إلى الحضور في مكان العمل المذكور فلا بأس عليك في ذهابك إليه والاشتغال بالعمل هناك، ولكن يجب عليك عدم الانصات وعدم الاستماع إلى الاغاني وان كانت تصل إلى مسامعك وتسمعها. س 56: ما هو حكم الموسيقى التي تبث من الاذاعة والتلفزيون التابعين للجمهورية الاسلامية؟ وهل صحيح ما يقال بأن سماحة الامام (قدس سره) قد أحل الموسيقى مطلقا؟ ج: ان نسبة تحليل الموسيقى بشكل مطلق إلى الراحل العظيم سماحة الامام الخميني (قدس سره) كذب وافتراء، فانه (قدس سره) كان يرى حرمة الموسيقى المطربة اللهوية التي تتناسب مع مجالس اللهو والعصيان، كما هي كذلك في نظرنا أيضا لكن الاختلاف في وجهات النظر ينشأ من تشخيص الموضوع لانه موكول إلى نظر المكلف نفسه وقد يختلف نظر العازف مع نظر المستمع، فما يراه المكلف من الموسيقى اللهوية المتناسبة مع
مجالس اللهو والعصيان يحرم عليه استماعه، وأما الاصوات المشكوكة
[ 25 ]
فهي محكومة بالحل، ومجرد البث من الاذاعة والتلفزيون ليس حجة شرعية له على الحل والاباحة. س 57: تبث أحيانا من الاذاعة والتلفزيون بعض الالحان الموسيقية التي تتناسب مع مجالس اللهو والفسق بحسب اعتقادي، فهل يجب علي الامتناع عن الاستماع إليها ومنع الاخرين أيضا منها؟ ج: إذا كنت ترى أنها من نوع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو فلا يجوز لك الاستماع إليها، ولكن نهي الاخرين عنها من باب النهي عن المنكر موقوف على احراز أنهم يرون فيها رأيك من كونها من نوع الموسيقى المحرمة. س 58: ما هو حكم إستماع وتوزيع الاغاني والموسيقى اللهوية التي تنتج في البلدان الغربية؟ ج: ما لا يجوز الاستماع إليه ولا استعماله من الغناء والموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل لا فرق فيه بين اللغات ولا بين بلاد الانتاج، فلا يجوز بيع وشراء وتوزيع مثل هذه الاشرطة ; فيما إذا كانت تحتوي على الغناء أو على الموسيقى اللهوية المحرمة ولا الاستماع إليها. س 59: ما هو حكم غناء كل من الرجل والمرأة سواء كان على الكاسيت أم من الاذاعة، وسواء كانت ترافقه الموسيقى أم لا؟ ج: الغناء حرام شرعا مطلقا ولا يجوز التغني ولا الاستماع إليه سواء كان من الرجل أم من المرأة، وسواء كان بنحو مباشر أم على
الكاسيت، وسواء كان مصحوبا باستعمال آلات اللهو أم لا.
[ 26 ]
س 60: ما هو حكم عزف الموسيقى لاهداف واغراض عقلائية محللة في مكان مقدس كالمسجد؟ ج: لا يجوز عزف الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق مطلقا حتى في غير المسجد ولو كان لغرض عقلائي محلل، ولكن لا مانع من اجراء الاناشيد الثورية وأمثالها المصحوبة بالانغام الموسيقية في مكان مقدس في المناسبات التي تستوجب ذلك، إذا لم يكن منافيا لاحترام المكان ولا مزاحما للمصلين في مثل المسجد. س 61: هل يجوز تعلم الموسيقى وخاصة السنطور؟ وما هو الحكم فيما إذا كان فيه ترغيب وتشجيع للاخرين على ذلك؟ ج: لا مانع من استخدام آلات الموسيقى في عزف الموسيقى غير اللهوية إذا كان لاجراء الاناشيد الثورية أو الدينية أو لاجراء البرامج الثقافية المفيدة وأمثال ذلك مما يكون لغرض عقلائي مباح على شرط أن لا يكون مستلزما لمفاسد، ولا مانع من تعلم العزف وتعليمه في نفسه لذلك، ولكن ترويج الموسيقى والاهتمام والاشتغال بها يتنافى مع اهداف الحكومة الاسلامية، فلا ينبغي القيام بترويجها ونشرها لا سيما في الاوساط التعليمية والتربوية وبين الشباب إذ لا صلاح في ذلك. س 62: ما هو حكم الاستماع إلى صوت المرأة في قراءة الاشعار وغيرها إذا كانت مع اللحن والترجيع، سواء كان المستمع شابا أم لا، وسواء كان ذكرا أم أنثى؟ وما هو حكم ذلك فيما إذا كانت المرأة من المحارم؟ ج: إذا لم يكن صوت المرأة على كيفية الغناء ولم يكن الاستماع إليه
بقصد التلذذ والريبة ولم يكن مما تترتب عليه مفسدة من المفاسد فلا اشكال فيه مطلقا.
[ 27 ]
س 63: هل الموسيقى التقليدية التراثية الوطنية الايرانية حرام أيضا أم لا؟ ج: ما تعد عرفا من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والمعصية فهي حرام مطلقا من دون فرق بين الموسيقى الايرانية وغيرها ولا بين التقليدية التراثية وغيرها. س 64: هل صحيح ما يقال من أن للموسيقى جذورا في الاسلام وبالموسيقى يمكن الوصول إلى الله (الموسيقى العرفانية)؟ ج: ليست الموسيقى من طرق الوصول إلى الله تعالى والى اكتشاف عظمة عالم الوجود والفوز بمعرفة الخالق المتعال، ولا ينال ذلك من خلال الموسيقى، على أن ترويج الموسيقى والاهتمام والاشتغال بها يتنافى مع أهداف الحكومة الاسلامية. س 65: يبث أحيانا من الاذاعات العربية بعض الالحان الموسيقية، فهل يجوز الاستماع إليها شوقا للاستماع إلى اللغة العربية؟ ج: يحرم الاستماع إلى الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصية مطلقا، ومجرد الشوق إلى سماع اللغة العربية ليس مبررا شرعيا لذلك. س 66: هل يجوز الاستماع إلى صوت المرأة إذا كان مع الترجيع سواء كان بالحضور أم من خلال الكاسيت فيما إذا لم يصل إلى حد الغناء المطرب ولم يسبب وقوع الرجل في الحرام؟ ج: لا بأس في سماع صوت المرأة والاستماع إليه بلا قصد التلذذ
والريبة فيما إذا لم يكن بصورة الغناء ولا موجبا لترتب المفاسد. س 67: هل يجوز ترديد الاشعار التي يتغنى بها على لحن الاغنية من دون
[ 28 ]
موسيقى؟ ج: الغناء حرام ولو لم يكن مصحوبا مع عزف الالات الموسيقية، والمراد به ترجيع الصوت على الوجه المناسب لمجالس اللهو والفسق، وأما نفس ترديد الشعر فلا بأس به. س 68: ما هو حكم شراء وبيع آلات الموسيقى؟ وما هي حدود استخدامها؟ ج: لا بأس في شراء وبيع الالات المشتركة لعزف الموسيقى غير اللهوية للاغراض المحللة ولا بأس في الاستماع إليها. س 69: هل يجوز الغناء في مثل الدعاء والقرآن والاذان؟ ج: الغناء وهو الصوت مع الترجيع المطرب المناسب لمجالس اللهو والفسق محرم شرعا مطلقا حتى في الدعاء والقرآن والاذان والمراثي وغيرها. س 70: تستخدم الموسيقى اليوم في علاج بعض الامراض النفسية كالكآبة والاضطراب والمشاكل الجنسية وبرودة المزاج عند النساء، فما هو حكم ذلك؟ ج: إذا أحرز رأي الطبيب الحاذق الامين بأن علاج المرض، يتوقف عليها فلا إشكال فيها بمقدار ضرورة علاج المرض. س 71: إذا كان الاستماع إلى الاغاني يزيد الرغبة في الزوجة، فما هو حكمه؟
ج: مجرد إزدياد الرغبة في الزوجة ليس مجوزا شرعيا لاستماع الاغاني.
[ 29 ]
س 72: ما هو حكم إنشاد المرأة للكونسرت في حضور النساء علما بأن فرقة العزف من النساء أيضا؟ ج: إذا لم يكن الانشاد على كيفية الترجيع المطرب (الغناء) ولم تكن الموسيقى التي تعزف معه من نوع الموسيقى اللهوية المحرمة فلا بأس في ذلك في نفسه. س 73: إذا كان المعيار في حرمة الموسيقى هو كونها لهوية متناسبة مع مجالس اللهو والمعصية، فما هو حكم اللحن والنشيد الذي يثير طرب بعض الناس حتى الطفل غير المميز؟ وهل يحرم الاستماع إلى الاشرطة المبتذلة التي تحتوي على تغني النساء فيما إذا لم تكن مطربة؟ وما هو تكليف المسافرين الذين يركبون الحافلات العامة التي يستعمل سواقها غالبا مثل هذه الاشرطة؟ ج: أي نوع من الموسيقى أو الصوت مع الترجيع المطرب إذا كان بلحاظ الكيفية أو المضمون أو الحالة الخاصة لشخص العازف أوا لمغني خلال العزف أو الترجيع من نوع الغناء أو من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والمعصية فهي حرام حتى لمن لا يطربه ذلك، وعلى ركاب السيارات والحافلات في حالة بث شريط الغناء أو الموسيقى اللهوية المحرمة فيها الامتناع عن الانصات والاستماع إليها والمبادرة إلى النهي عن المنكر. س 74: هل يجوز للزوج أن يستمع لغناء المرأة الاجنبية لغرض التلذذ بحليلته؟ وهل يجوز غناء الزوجة أمام زوجها أو العكس؟ وهل صحيح ما يقال
من أن الشارع قد حرم الغناء لملازمته مع مجالس اللهو واللعب وعدم انفكاكه عنهما فكان تحريمه مترشحا عن تحريمها، وتحريمه جاء في ظل تحريم المجلس الكذائي نظير تحريم تجارة وصناعة التماثيل التي لا يمكن تصور
[ 30 ]
فائدة لها غير عبادتها؟ وعلى هذا، فهل انتفاء المناط والسبب في هذا الزمان يتلازم مع إنتفاء الحرمة؟ ج: يحرم الاستماع إلى الغناء الذي هو ترجيع الصوت على النحو المطرب المناسب لمجالس اللهو والطرب مطلقا حتى تغني الزوجة لزوجها أو العكس. وقصد التلذذ بالزوجة لا يبيح الاستماع إلى الغناء. وحرمة الغناء وصناعة التماثيل وأشباهها مما قد ثبتت بالتعبد من الشرع وهي من الثوابت في فقه الشيعة ولا تدور مدار المناطات الفرضية وآثارها النفسية والاجتماعية، بل هي محكومة بالحرمة ووجوب الاجتناب مطلقا ما دام يصدق عليها عنوانها الحرام. س 75: على طلبة كلية التربية، في مرحلة الاختصاص المشاركة في مادة الاناشيد والالحان الثورية حيث يتعلمون فيها النوطة ويطلعون بشكل إجمالي على الموسيقى، والالة الرئيسية في تعلم هذا الدرس هو (الارغن). فما هو حكم تعلم تلك المادة التي تعتبر جزءا من البرنامج الالزامي؟ وما هو حكم شراء واستعمال الالة المذكورة بالنسبة لنا؟ وما هو بالخصوص تكليف الاخوات حيث عليهن إجراء التمارين أمام غير المماثل؟ ج: لا بأس في الاستفادة من آلات الموسيقى في نفسها لاجراء الاناشيد الثورية والبرامج الدينية والنشاطات الثقافية والتربوية المفيدة ولا في شراء وبيع آلات العزف لاستخدامها في الاغراض المذكورة،
ولا في تعليمها وتعلمها لذلك، كما لا مانع من حضور الاخوات في مجلس درس المعلم مع رعاية الحجاب الواجب والضوابط الشرعية، لكن لابد من الاخذ بعين الاعتبار بأن الترويج للموسيقى لا ينسجم على كل حال مع اهداف الحكومة الاسلامية.
[ 31 ]
س 76: بعض الاغاني ظاهرها أنها ثورية والعرف يقول انها ثورية لكن لا نعلم ان المغني هل يقصد الثورية ام الطرب واللهو، فما هو حكم الاستماع الى مثل هذه الاغاني؟ مع العلم ان المغني ليس بمسلم ولكن أغانيه وطنية وثورية بحيث تشتمل على كلمات تشجب الاحتلال وتحرض على المقاومة؟ ج: إذا لم تكن الكيفية بنظر المستمع من الغناء المطرب اللهوي فلا بأس في الاستماع إليها ولا دخل لقصد ونية المغني ولا لمضمون ما يتغنى به في ذلك. س 77: شاب يعمل كمدرب وحكم دولي في بعض أنواع الرياضة وقد يستلزم عمله هذا الدخول إلى بعض الاندية التي تضج بالغناء وأصوات الموسيقى المحرمة، فهل يجوز له ذلك أم لا مع ان عمله هذا يؤمن له جزءا من معاشه، وفرص العمل قليلة في المنطقة التي يسكن فيها؟ ج: لا بأس بعمله وان حرم عليه استماع الغناء والموسيقى اللهوية المحرمة، وفي موارد الاضطرار الى دخول مجلس الغناء والموسيقى الحرام يجوز له ذلك مع الاحتراز عن الاستماع إليها ولا بأس بما يحصل له من السماع من دون اختيار. س 78: هل يحرم الاستماع للموسيقى فقط، أم يحرم السماع أيضا؟ ج: حكم سماع الغناء أو الموسيقى اللهوية المطربة ليس كحكم
الاستماع إلا في بعض الموارد التي يعد فيها السماع إستماعا في نظر العرف. س 79: هل يجوز مع قراءة القرآن عزف الموسيقى بغير الالات المتعارف استعمالها في مجالس اللهو واللعب؟
[ 32 ]
ج: لا مانع من تلاوة آيات القرآن الكريم بصوت جميل وانغام تناسب شأن القرآن الكريم بل هو أمر راجح ما لم يصل إلى حد الغناء المحرم، وأما عزف الموسيقى معها فلا مبرر ولا وجه له شرعا. س 80: ما هو حكم استعمال الطبلة في حفلات المواليد وغيرها؟ ج: استعمال آلات العزف والموسيقى بكيفية لهوية مطربة متناسبة مع مجالس اللهو والطرب حرام مطلقا. س 81: ما هو حكم الالات الموسيقية التي يستعملها طلاب المدارس في فرق الانشاد التابعة لدائرة التربية والتعليم؟ ج: الالات الموسيقية التي تعد في نظر العرف من الالات المشتركة القابلة للاستعمال في الاعمال المحللة يجوز استعمالها بكيفية غير لهوية للاغراض المحللة، وأما الالات التي تعد عرفا من آلات اللهو الخاصة فلا يجوز استعمالها. س 82: هل يجوز صنع آلة الموسيقى التي تسمى بالسنتور والتكسب بذلك بحيث يتخذ مهنة؟ وهل يجوز استثمار الاموال والمساعدة في صنع الالة المذكورة بهدف تطوير صناعتها وتشجيع العازفين على عزفها؟ وهل يجوز تعليم الموسيقى الايرانية التقليدية بهدف نشر واحياء الموسيقى الاصيلة أم لا؟ ج: استعمال الالات في عزف الموسيقى لاجراء النشيد الشعبي أو
الثوري أو أي أمر محلل مفيد ما لم يصل إلى حد الاطراب الملهي المتناسب مع مجالس اللهو والمعصية وكذا صنع الالات لذلك والتعليم والتعلم للهدف المذكور لا بأس فيه في نفسه، ولكن التكسب بالعزف وبصنع آلاته وبتعليمه لرواج الموسيقى لا ينسجم مع اهداف النظام الاسلامي بل ينافيها.
[ 33 ]
س 83: ما هي الالات التي تعد من آلات اللهو التي لا يجوز بحال استعمالها؟ ج: الالات التي تستعمل نوعا في اللهو واللعب مما ليست لها منفعة محللة مقصودة تعد من آلات اللهو. س 84: هل يجوز شراء بعض آلات الموسيقى لغرض الاستفادة منها في تكوين فرقة انشاد إسلامية مع العلم ان تلك الالات قد لا تنحصر الاستفادة منها بالمحلل من الموسيقى؟ ج: لا بأس بالشراء إذا كانت من الالات المشتركة ولم يكن الشراء بقصد الاستفادة المحرمة. س 85: هل يجوز أخذ الاجرة على استنساخ الاشرطة الصوتية التي تحتوي على أمور محرمة؟ ج: ما يحرم الاستماع إليه من الاشرطة الصوتية لا يجوز استنساخها ولا أخذ الاجرة على ذلك.
[ 34 ]
الرقص س 86: هل يجوز الرقص المحلي في الاعراس؟ وما هو حكم المشاركة
في هذه المجالس؟ ج: الرقص إذا كان بكيفية تثير الشهوة أو كان مستلزما لفعل محرم أو لترتب مفسدة فلا يجوز، وأما المشاركة في مجالس الرقص فإن كانت تأييدا لفعل الاخرين الحرام أو استلزمت فعل محرم فلا تجوز أيضا وإلا فلا بأس بها. س 87: هل الرقص في مجالس النساء من دون ألحان موسيقية حرام أم حلال؟ وإذا كان حراما، فهل يجب على المشاركين ترك المجلس؟ ج: الرقص عموما إذا كان بكيفية تثير الشهوة أو يستلزم فعل محرم أو ترتب مفسدة فهو حرام، وحينئذ إذا كان ترك ذلك المجلس إعتراضا على العمل الحرام مصداقا للنهي عن المنكر فهو واجب. س 88: ما هو حكم الرقص المحلي للرجل مع الرجل وللمرأة مع المرأة أو الرجل بين النساء أو المرأة بين الرجال؟ ج: إذا كان بكيفية مثيرة للشهوة أو استلزم فعل محرم أو ترتب مفسدة أو كان من المرأة بين الرجال الاجانب فهو حرام مطلقا. س 89: ما هو حكم رقص الرجال بشكل جماعات؟ وما هو حكم مشاهدة رقص الصغيرات في البرامج التلفزيونية وغيرها؟ ج: إذا كان الرقص بكيفية موجبة لاثارة الشهوة أو مستلزما لفعل
[ 35 ]
محرم فهو حرام، وأما النظر إليه فإن لم يستلزم تأييد العاصي وتجريه ولم تترتب مفسدة عليه فلا مانع منه. س 90: ما هو حكم رقص المرأة للمرأة والرجل للرجل؟ ولو كان ذهابه إلى الاعراس إحتراما للاعراف الاجتماعية، فهل هناك اشكال شرعا لجهة
احتمال حصول الرقص؟ ج: عموما إذا كان الرقص بكيفية يؤدي إلى إثارة الشهوة أو يستلزم فعل محرم أو ترتب مفسدة فهو حرام، ولكن لا مانع من أصل المشاركة في الاعراس التي يحتمل حصول الرقص فيها ما لم تكن تأييدا لفاعل الحرام ولا موجبة للابتلاء بالحرام. س 91: هل رقص المرأة لزوجها أو الرجل لزوجته حرام؟ ج: إذا كان رقص الزوجة لزوجها أو العكس من دون ارتكاب محرم فلا بأس فيه. س 92: هل يجوز الرقص في حفل زفاف الابناء؟ ج: إذا كان من الرقص الحرام فهو حرام ولو كان من الاباء أو الامهات في حفل زفاف أولادهم. س 93: امرأة متزوجة ترقص في الاعراس أمام الاجانب من دون اطلاع واذن زوجها وقد تكرر منها هذا العمل عدة مرات ولا يؤثر فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من زوجها، فما هو التكليف؟ ج: رقص المرأة أمام الاجانب حرام مطلقا، وخروجها من المنزل من دون اذن زوجها حرام أيضا في نفسه وموجب للنشوز وحرمانها من
[ 36 ]
استحقاق النفقة. س 94: ما هو حكم رقص النساء أمام الرجال في مجالس الاعراس القروية والتي تستعمل فيها الالات الموسيقية؟ وما هو التكليف تجاهه؟ ج: رقص النساء أمام الاجانب وكذلك كل رقص يؤدي إلى المفسدة واثارة الشهوة حرام. واستعمال آلات الموسيقى والاستماع إليها إذا كان
بكيفية ملهية مطربة فهو حرام أيضا. ووظيفة المكلفين في هذه الحالات هي النهي عن المنكر. س 95: ما هو حكم رقص الطفل المميز في مجالس النساء أو الرجال سواء كان ذكرا أم انثى؟ ج: الطفل غير البالغ سواء كان ذكرا أم انثى لا تكليف عليه، ولكن لا ينبغي للبالغين تشجيعه على الرقص. س 96: ما هو حكم انشاء مراكز لتعليم الرقص؟ ج: إنشاء مراكز التعليم وترويج الرقص يتنافى مع اهداف النظام الاسلامي. س 97: ما هو حكم رقص الرجال أمام محارمهم من النساء والنساء أمام محارمهن من الرجال سواء كانت الحرمة سببية أم نسبية؟ ج: ما يحرم من الرقص لا فرق فيه بين أن يكون من الرجل أو من المرأة ولا بين أن يكون أمام المحرم أم غير المحرم. س 98: هل تجوز المبارزة بالعصا في الاعراس؟ وما هو الحكم فيما إذا كان يرافقها استعمال الالات الموسيقية؟
[ 37 ]
ج: إذا كانت بصورة لعبة رياضية ترفيهية ولم يكن فيها خوف على النفس فلا إشكال فيها بذاتها، وأما استعمال الالات الموسيقية بكيفية لهوية مطربة فلا يجوز بحال. س 99: ما هو حكم الدبكة (وهي عبارة عن شبك الايادي وضرب الاقدام بالارض بطريقة تحدث صوتا متزامنا مع القفز والحركات الجسدية)؟ ج: حكم ذلك حكم الرقص، فإن كان بكيفية مثيرة للشهوة أو كان مع
استعمال آلات اللهو بكيفية لهوية أو كان مما يترتب عليه الفساد، فهو حرام، وإلا فلا بأس فيه.
[ 38 ]
التصفيق س 100: هل يجوز للنساء التصفيق في مجالس الافراح النسائية كالولادات والاعراس؟ وعلى فرض الجواز، فما هو الحكم إذا تجاوز صوت التصفيق المجلس بحيث وصل إلى أسماع الرجال الاجانب؟ ج: لا إشكال في التصفيق على النحو المتعارف، حتى وإن سمعه الاجنبي، ما لم يكن مما تترتب عليه مفسدة. س 101: ما هو حكم التصفيق الذي يترافق مع الفرح والانشاد وذكر الصلوات في الاحتفالات التي تقام بمناسبة مواليد المعصومين (عليهم السلام) وأعياد الوحدة والمبعث؟ وما هو الحكم فيما لو أقيمت مثل هذه الاحتفالات في أماكن العبادة كالمساجد وأماكن الصلاة في الدوائر والمؤسسات الحكومية أو الحسينيات؟ ج: عموما لا بأس في التصفيق في نفسه على النحو المتعارف في إحتفالات الاعياد أو للتشجيع والتأييد ونحو ذلك، ولكن من الافضل أن تعطر أجواء المجلس الديني بالصلوات والتكبير خصوصا في المراسم التي تقام في المساجد والحسينيات وأماكن الصلاة لكي تحظى بثواب الصلوات والتكبير.
[ 39 ]
الصور والافلام س 102: ما هو حكم النظر الى صورة المرأة الاجنبية السافرة؟ وما هو
حكم النظر الى صورة المرأة في التلفزيون؟ وهل هناك فرق بين المسلمة وغيرها وبين الصور المعروضة بالبث المباشر وغير المباشر؟ ج: النظر إلى صورة الاجنبية ليس حكمه حكم النظر إلى نفس الاجنبية فلا بأس فيه، إلا مع الريبة وخوف الفتنة أو كانت الصورة لمسلمة يعرفها الناظر، والاحوط وجوبا عدم النظر إلى صورة الاجنبية المعروضة في التلفزيون بالبث المباشر، وأما في البث غير المباشر مما يعرض في التلفزيون فلا بأس بالنظر إليها من دون ريبة ولا إفتنان. س 103: ما هو حكم مشاهدة برامج التلفزيون التي تلتقط من الاقمار الصناعية؟ وما هو حكم مشاهدة ساكني المحافظات المجاورة لدول الخليج الفارسي للتلفزيون التابع لتلك الدول؟ ج: البرامج التي تبث بواسطة الاقمار الصناعية الغربية وبرامج أكثر الدول المجاورة بما أنها تتضمن تعليم الافكار الضالة وتزوير الحقائق وتحتوي على برامج اللهو والفساد، وتكون مما تسبب مشاهدتها غالبا الضلال والوقوع في المفاسد والابتلاء بالمحرم فلا يجوز التقاطها ومشاهدتها، نعم لو كانت البرامج قرآنية وامثالها فلا مانع شرعا من مشاهدتها. س 104: هل هناك إشكال في مشاهدة أو استماع البرامج الفكاهية من الاذاعة والتلفزيون؟
[ 40 ]
ج: لا إشكال في الاستماع إلى الطرائف ومشاهدة المسرحيات الفكاهية، وأما الموسيقى فإن كانت لهوية ومناسبة لمجالس اللهو والطرب والمعاصي فلا يجوز الاستماع إليها.
س 105: اخذت لي عدة صور أثناء حفل الزفاف ولم أكن حينها أرتدي كامل حجابي، وهي موجودة الان لدى الاصدقاء والاقارب، فهل يجب علي جمع هذه الصور؟ ج: إذا لم يكن وجود الصور عند الاخرين مما تترتب عليه مفسدة، أو على فرضه لم تكن لك مدخلية في اعطائهم الصور، أو كان جمع الصور من الاخرين حرجا عليك، فلا تكليف عليك في ذلك. س 106: هل هناك اشكال في تقبيل صور الامام (قدس سره) والشهداء من جهة كونهم أجانب علينا أم لا؟ ج: عموما صورة الاجنبي ليست كالاجنبي، فلا إشكال في تقبيل صورة الاجنبي في مقام الاحترام والتبرك وإبداء الحب إذا كان بعيدا عن قصد الريبة ولم يكن فيه خوف الفتنة. س 107: هل يجوز مشاهدة صور النساء العاريات أو شبه العاريات المجهولات اللواتي لا نعرفهن في الافلام السينمائية وغيرها؟ ج: النظر إلى الافلام والصور ليس حكمه حكم النظر إلى الاجنبي، ولا مانع منه شرعا إذا لم يكن بشهوة وريبة ولم تترتب على ذلك مفسدة، ولكن نظرا إلى أن مشاهدة الصورة الخلاعية المثيرة للشهوة لا تنفك غالبا عن النظر بشهوة، ولذلك تكون مقدمة لارتكاب الذنب، فهي حرام. س 108: هل يجوز للمرأة، إلتقاط صور لها في حفلات الزفاف من دون إذن
[ 41 ]
الزوج؟ وعلى فرض الجواز، فهل يجب عليها في ذلك مراعاة الحجاب الكامل؟ ج: أصل إلتقاط الصور ليس موقوفا على إذن الزوج، ولكن إذا كانت تحتمل أن يرى الاجنبي صورتها وكان عدم مراعاتها الحجاب الكامل يؤدي
إلى مفسدة فيجب عليها مراعاته. س 109: هل يجوز للمرأة مشاهدة مصارعة الرجال؟ ج: إن كانت المشاهدة بالحضور الى ساحة المصارعة والنظر إليها مباشرة أو بالنظر الى ما يبث من التلفزيون ونحوه بالبث المباشر، أو كان بقصد التلذذ والريبة، أو كان فيها خوف الفتنة والفساد فلا تجوز، والا فلا بأس فيها. س 110: إذا وضعت العروس غطاء شفافا على رأسها أثناء حفل الزفاف، فهل يجوز للرجل الاجنبي التقاط صور لها أم لا؟ ج: إذا لم يكن مستلزما للنظر المحرم إلى الاجنبية فلا اشكال فيه، وإلا فلا يجوز. س 111: ما هو حكم إلتقاط صور للمرأة غير المحجبة بين محارمها؟ وما هو الحكم مع احتمال أن يشاهد الصور الاجنبي أثناء غسلها وطبعها؟ ج: إذا كان المصور الذي ينظر إليها ويلتقط صورتها من محارمها فلا بأس في التقاط صورتها ولا في غسلها وطبعها عند مصور لا يعرفها. س 112: بعض الشباب ينظرون إلى الصور المبتذلة، ويقدمون تبريرات مصطنعة لمشاهدتها، فما هو حكم ذلك؟ وإذا كانت رؤية هذا النوع من الصور يخمد مقدارا من شهوته فتؤثر في صونه عن الحرام فما هو حكمها؟ ج: إذا كان النظر إلى الصور بريبة أو كان يعلم أنه يؤدي إلى إثارة
[ 42 ]
الشهوة فهو حرام، وليس الامتناع بذلك عن الوقوع في حرام آخر مبررا له للالتجاء الى الفعل الحرام شرعا. س 113: ما هو حكم الحضور لاجل التصوير في الحفلات التي تعزف فيها
الموسيقى ويبادرون فيها الى الرقص؟ وما هو حكم تصوير الرجل لمجالس الرجال والمرأة لمجالس النساء؟ وما هو حكم إنتاج أفلام حفلات الزفاف بواسطة الرجل سواء كان يعرف تلك العائلة أم لا؟ وما هو حكم انتاج ذلك بواسطة المرأة؟ وهل يجوز استخدام الموسيقى في تلك الافلام؟ ج: لا بأس بالحضور في حفلات الافراح، ولا في تصوير الرجال لمجالس الرجال ولا في تصوير المرأة لمجلس النساء ما لم يستلزم الاستماع إلى الغناء أو الموسيقى المحرمة ولا ارتكاب أي عمل محرم آخر، وأما تصوير الرجال لمجالس النساء أو تصوير النساء لمجالس الرجال فلا يجوز إذا كان مستلزما للنظر بريبة أو أدى إلى مفاسد أخرى. واستخدام الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو في أفلام حفلات الزفاف حرام أيضا. س 114: بالنظر لنوعية الافلام (الاجنبية أو المحلية) والموسيقى التي تبث من تلفزيون الجمهورية الاسلامية، فما هو حكم مشاهدتها والاستماع إليها؟ ج: إن كان المستمع والمشاهد يرى بنظره أن الموسيقى التي تبث من الاذاعة أو التلفزيون من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والطرب والعصيان أو أن الفيلم الذي يبث من التلفزيون تكون في مشاهدته مفسدة عليه فلا يجوز له شرعا الاستماع والمشاهدة، ومجرد البث من الاذاعة والتلفزيون ليس حجة شرعية له على الجواز. س 115: ما هو حكم اعداد وبيع الصور المنسوبة للرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين والامام الحسين (عليهما السلام) من أجل وضعها في المراكز الحكومية؟
[ 43 ]
ج: لا مانع منه شرعا في نفسه، ولكن بشرط أن لا يشتمل على أمور تسبب الاهانة والهتك بنظر العرف، وان لا يتنافى مع شأن أولئك
العظماء (عليهم السلام). س 116: ما هو حكم قراءة الكتب والاشعار المبتذلة المثيرة للشهوة؟ ج: يجب الاجتناب عنها. س 117: تعرض تلفزيونات أو قنوات البث المباشر الفضائي مسلسلات اجتماعية تحكي القضايا الاجتماعية في المجتمع الغربي إلا أنها تحتوي على الافكار الفاسدة من قبيل الحث على الاختلاط بين الجنسين وانتشار الزنا لدرجة ان هذه المسلسلات اصبحت تؤثر على بعض المؤمنين، فما هو حكم مشاهدتها لمن لا يأمن على نفسه من التأثر بها، وهل يختلف الحال لو كان يشاهدها لينتقدها ويستعرض سلبياتها وينصح الناس بتركها؟ ج: لا يجوز لاحد مشاهدتها بتلذذ وريبة ولا فيما إذا كان في مشاهدتها خوف التأثر والفساد، واما المشاهدة لغرض النقد واعلام الناس بمخاطرها وسلبياتها فلا بأس فيها لمن كان أهلا لذلك ويأمن على نفسه من التأثر والوقوع في الفساد. س 118: هل يجوز النظر الى شعر المذيعة في التلفزيون وهي متبرجة وكاشفة عن رأسها وعن صدرها؟ ج: مجرد النظر إليها إذا لم يكن فيه خوف الفتنة والفساد ولم تكن الاذاعة بصورة البث المباشر لا بأس به. س 119: هل يجوز النظر الى الافلام التي تثير الشهوة في حالة كون الناظر متزوجا؟
[ 44 ]
ج: لو كان النظر بقصد اثارة الشهوة أو كان موجبا لها لم يجز له ذلك. س 120: ما هو حكم مشاهدة الرجال المتزوجين الافلام التي تحتوي على
تعليم الطريقة الصحيحة لمقاربة المرأة الحامل علما أن ذلك لن يوقعه في الحرام؟ ج: لا تجوز مشاهدة مثل هذا النوع من الافلام التي لا تنفك عن النظر المثير للشهوة. س 121: ما هو حكم مراقبة موظفي وزارة الارشاد لانواع الافلام والمجلات والمنشورات والاشرطة لغرض تشخيص ما يجوز نشره عما لا يجوز، نظرا إلى أن ذلك يتطلب المشاهدة العينية والاصغاء والاستماع إليها؟ ج: لا مانع من المشاهدة والاصغاء والاستماع لموظفي المراقبة في حد ضرورة العمل في مقام أداء الوظيفة القانونية مع الاحتراز عن قصد التلذذ والريبة، ويجب أن يجعل الاشخاص المبتلون بمثل هذه الامتحانات تحت رعاية وتوجيه المسؤولين من الناحية الفكرية والروحية. س 122: ما هو حكم مشاهدة أفلام الفيديو التي تحتوي أحيانا على مشاهد منحرفة، بقصد مراقبتها وإزالة الفاسد منها لعرضها على الاخرين؟ ج: لا بأس في ذلك إذا كان لغرض اصلاح الفيلم وحذف المشاهد الفاسدة أو الضالة منه بشرط أن يكون القائم بمثل هذا العمل مأمونا من الوقوع في الحرام. س 123: هل يجوز للزوجين مشاهدة أفلام الفيديو الجنسية داخل المنزل؟ وهل يجوز للمصاب بقطع النخاع مشاهدة هذه الافلام بقصد إثارة شهوته ليتمكن بذلك من مقاربة زوجته؟
[ 45 ]
ج: لا تجوز إثارة الشهوة بواسطة مشاهدة أفلام الفيديو الجنسية. س 124: ما هو حكم مشاهدة الافلام والصور الممنوعة قانونيا من قبل
الدولة الاسلامية في الخفاء إذا لم يكن فيها مفسدة؟ وما هو حكم ذلك للزوجين الشابين؟ ج: يشكل ذلك مع فرض كونها ممنوعة. س 125: ما هو حكم مشاهدة الافلام التي تتضمن أحيانا الاهانة بمقدسات الجمهورية الاسلامية ومقام القيادة المعظم؟ ج: يجب الاجتناب عن ذلك. س 126: ما هو حكم مشاهدة الافلام الايرانية التي أنتجت بعد انتصار الثورة والتي تظهر النساء في تلك الافلام بحجاب ردئ وأحيانا تحتوي على تعليمات سيئة؟ ج: أصل مشاهدة تلك الافلام لا مانع منها في نفسها إذا لم تكن بقصد التلذذ والريبة ولم توجب الوقوع في المفسدة، ولكن يجب على منتجي الافلام الاجتناب عن إعداد واخراج ما يتنافى مع التعاليم الاسلامية القيمة. س 127: ما هو حكم توزيع وعرض الافلام التي تؤيدها وزارة الارشاد؟ وما هو حكم توزيع أشرطة الموسيقى في الجامعات والتي تؤيدها تلك الوزارة أيضا؟ ج: إذا كانت الافلام أو الاشرطة بنظر شخص المكلف تحتوي على الغناء أو الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والعصيان فلا يجوز له توزيعها ولا عرضها ولا مشاهدتها والاستماع إليها، ومجرد التأييد من بعض الدوائر المسؤولة ليس حجة شرعا على الجواز للمكلف
[ 46 ]
ما دام يخالف نظره في تشخيص الموضوع نظر المؤيدين. س 128: ما هو حكم بيع وشراء واقتناء مجلات الالبسة النسائية التي
تحتوي على صور نساء أجنبيات، والتي يستفاد منها لاختيار أزياء الالبسة؟ ج: مجرد احتوائها على صور الاجنبيات لا يمنع من بيعها وشرائها والاستفادة منها في إنتخاب أزياء الالبسة. س 129: هل يجوز بيع وشراء آلة التصوير التلفزيوني؟ ج: لا بأس في بيع وشراء جهاز التصوير في نفسه ما لم يكن لغرض الانتفاع به في المحرمات. س 130: ما هو حكم بيع وشراء واجارة افلام الفيديو المبتذلة وكذلك الفيديو نفسه؟ ج: إن كانت الافلام تحتوي على الصور الخلاعية المثيرة للشهوة الموجبة للانحراف والفساد، أو على الغناء، أو على الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة مع مجالس اللهو والعصيان، فلا يجوز انتاجها ولا بيعها وشراؤها ولا اجارتها ولا اجارة الفيديو للانتفاع بها في ذلك. س 131: هل يجوز الاستماع الى الاذاعات الخارجية للاخبار والبرامج العلمية والثقافية؟ ج: لا مانع منه ما لم يورث الفساد والانحراف.
[ 47 ]
الدش (الطبق) س 132: هل يجوز شراء واقتناء واستخدام جهاز التقاط البرامج التلفزيونية من الاقمار الصناعية (الدش والطبق)؟ وما هو الحكم فيما لو حصل عليه مجانا؟ ج: جهاز الدش بما أنه مجرد آلة لالتقاط البرامج التلفزيونية بما فيها من البرامج المحرمة والمحللة فحكمه حكم الالات المشتركة في حرمة
بيعها وشرائها واقتنائها للانتفاع بها في الجهات المحرمة، وفي جواز ذلك فيما إذا كان للانتفاع المحلل منها، ولكن هذه الالة حيث إنها تسهل - لمن كانت هي لديه - التورط في التقاط البرامج المحرمة أو قد تترتب على اقتنائها مفاسد، فلا يجوز شراؤها واقتناؤها الا لمن يطمئن من نفسه بانه لا يستفيد منها في الحرام ولا يجعله في متناول يد من يريد الانتفاع المحرم منها ولا تترتب على حصوله عليها ولا على اقتنائه لها في بيته مفسدة. س 133: هل يجوز لمن يعيش في خارج الجمهورية الاسلامية شراء الجهاز الملتقط للقنوات الفضائية من أجل متابعة قنوات الجمهورية الاسلامية الفضائية؟ ج: الجهاز المذكور وان كان من الالات المشتركة القابلة للانتفاع المحلل منها الا أنه لما كان الغالب فيه الابتلاء بالانتفاع المحرم منه مضافا الى ترتب المفاسد الاخر على استخدامه في البيت فلا يجوز شراؤه واستخدامه في البيت الا لمن يطمئن بعدم استعماله في الحرام بتاتا وبعدم ترتب أية مفسدة على نصبه في البيت. س 134: ما هو الحكم إذا انحصرت قابلية عمل جهاز الالتقاط بالاضافة الى قنوات الجمهورية الاسلامية ببعض المحطات الخليجية أو العربية في الاخبار
[ 48 ]
والبرامج المفيدة مع إلقاء جميع القنوات الغربية والفاسدة؟ ج: الميزان في جواز استخدام مثل هذا الجهاز لالتقاط برامج المحطات التلفزيونية هو ما تقدم آنفا بلا فرق في ذلك بين القنوات الغربية وغيرها. س 135: ما هو حكم إستخدام جهاز الالتقاط من القمر الصناعي للاطلاع
على البرامج العلمية أو القرآنية ونحوها مما تبث عن طريق القمر الصناعي من اذاعات الدول الغربية أو الدول المجاورة للخليج الفارسي وغيرها؟ ج: استخدام الجهاز المذكور لمشاهدة واستماع البرامج العلمية أو القرآنية ونحوها وان لم يكن فيه منع في نفسه، الا أن البرامج التي تبث عن طريق الاقمار الصناعية من اذاعات الدول الغربية وأكثر الدول المجاورة حيث إنها غالبا تحتوي على تعليم الافكار الضالة وعلى تزييف الحقائق مضافا الى اشتمالها على برامج اللهو والفساد، ومشاهدة حتى البرامج العلمية أو القرآنية منها ربما تسبب الوقوع في الفساد والابتلاء بالحرام فلذا يحرم شرعا الاستفادة من جهاز الالتقاط لمشاهدة تلك البرامج، الا إذا كانت البرامج علمية محضة مفيدة أو قرآنية كذلك ونحوها، ولم تكن مشاهدتها تستلزم أي فساد ولا الابتلاء بأي عمل محرم. س 136: عملي تصليح أجهزة التقاط برامج الاذاعة والتلفزيون، وفي الاونة الاخيرة توالت مراجعات الزبائن من أجل تركيب وتصليح جهاز الالتقاط من القمر الصناعي (الطبق والدش) فما هو تكليفنا في ذلك؟ وما هو حكم بيع وشراء قطع هذا الجهاز؟ ج: إذا كانت الاستفادة من مثل هذا الجهاز في الحرام كما هو الغالب، أو كنت على علم بأن من يريد الحصول عليه يستفيد منه في الحرام فلا يجوز بيعه وشراؤه ولا تركيبه وتشغيله واصلاحه وبيع قطعه.
[ 49 ]
العمل المسرحي والسينمائي س 137: هل تجوز الاستفادة وحسب الضرورة من زي علماء الدين والقضاة في الافلام السينمائية؟ وهل يجوز تدوين وانتاج الافلام السينمائية
ذات الصبغة الدينية والعرفانية بشأن العلماء الماضين أو المعاصرين، مع المحافظة على احترامهم وصيانة حرمة الاسلام، وعلى أن لا تتضمن اساءة إليهم ولا انتقاصا منهم، علما أن الهدف من ذلك عرض القيم السامية والهادفة التي يتسم بها الدين الاسلامي الحنيف، أو بيان مفهوم العرفان والثقافة الاصيلة التي تمتاز بها امتنا الاسلامية ومواجهة الثقافة المعادية والمبتذلة، ويقع تصوير كل ذلك بلغة سينمائية جذابة ومؤثرة، ولاسيما للجيل الشاب؟ ج: نظرا إلى أن السينما وسيلة للتوعية والاعلام، فلا بأس في تصوير وعرض كل ما يمكن أن يستفاد منه لوعي الشباب وغيرهم وفي نشر الوعي وترويج الثقافة الاسلامية، ومن جملة ذلك عرض شخصية عالم الدين وما له من الزي الخاص به وكذا ساير رجال العلم واصحاب المناصب وما لهم من الزي الخاص بهم، إلا أنه يجب مراعاة شؤونهم الخاصة وحرمتهم وحرمة زيهم الخاص بهم، وأن لا يستفاد من ذلك من أجل عرض مفاهيم منافية للاسلام. س 138: عزمنا على اخراج فيلم روائي ملحمي يجسد واقعة الطف الخالدة ويظهر القيم الاسلامية العالية والمبادئ العظيمة التي استشهد من أجلها الامام السبط عليه السلام، علما بأنه لا يظهر بهذه المناسبة الامام الحسين عليه السلام بالصيغة المرئية القريبة من ملامح البشر العاديين بل سيعطى من
[ 50 ]
خلال التصوير والاخراج والانارة شخصية نورانية، فهل يجوز إخراج مثل هذا الفيلم وإظهار شخصية الامام الحسين عليه السلام بالكيفية المذكورة؟ ج: لو كان الاخراج من المنابع الوثيقة مع الاحتفاظ التام بقداسة الموضوع ومراعاة رفعة شأن ومنزلة الامام الحسين عليه السلام
وأصحابه وأهل بيته الكرام، سلام الله عليهم اجمعين فلا مانع منه، ولكن من الصعب جدا الاحتفاظ بقداسة الموضوع كما ينبغي وبحرمة الامام الشهيد وأصحابه فلابد من الاحتياط في هذا المجال. س 139: ما هو حكم ارتداء الرجال للالبسة النسائية وبالعكس لاجل التمثيل المسرحي والسينمائي؟ وما هو حكم تقليد النساء لاصوات الرجال، وبالعكس؟ ج: لبس ثياب الجنس المخالف وتقليد صوته في مقام تمثيل وأداء الخصوصيات التي يتصف بها الشخص الحقيقي إذا لم يكن بشكل يسبب الفساد لا يبعد جوازه. س 140: ما هو حكم استفادة النساء من الدهون ومساحيق التجميل في المسرحيات أو التمثيليات التي يشاهدها الرجال؟ ج: إذا كان عمل التجميل من نفس المكلف أو بواسطة النساء أو أحد المحارم ولم تترتب عليه مفسدة فلا إشكال فيه وإلا فلا يجوز.
[ 51 ]
الرسم والنحت س 141: ما هو حكم صناعة الدمى، ونحت وتصوير ورسم الكائنات الحية (من النباتات والحيوان، والانسان)؟ وما هو حكم بيعها وشرائها واقتنائها وعرضها مسرحيا؟ ج: لا بأس في نحت وتصوير ورسم الكائنات غير ذوات الارواح مطلقا، ولا في نحت وتصوير ورسم الكائنات ذوات الارواح إذا كان من دون تجسيم أو كان بصورة غير كاملة، وأما صنع تمثال الانسان أو ساير الحيوانات بصورة كاملة مع التجسيم بأية وسيلة كانت ففيه اشكال،
ولكن لا بأس في بيع وشراء واقتناء الصور والتماثيل مطلقا، كما لا بأس في عرضها مسرحيا. س 142: في المنهج الدراسي الجديد يوجد درس بعنوان الاعتماد على النفس، وقسم من هذا الدرس يختص بالنحت، وبعض المعلمين يأمرون الطلاب بصنع دمية أو تمثال كلب أو أرنب وأمثال ذلك من القماش أو شئ آخر تحت عنوان المشاغل اليدوية، فما هو حكم صنع الاشياء المذكورة؟ وما هو حكم أمر المعلمين للطلاب بذلك؟ وهل تمامية اجزائها أو عدم تماميتها لها مدخلية في الحكم؟ ج: لا مانع منه إذا لم يكن مثال الحيوان تام الاجزاء بنظر العرف، أو كان الطلاب غير بالغين سن التكليف س 143: ما هو حكم رسم المواضيع القصصية القرآنية من قبل الاطفال
[ 52 ]
والفتيان؟ كأن يطلب من الاطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل (مثلا) أو قصة فرق البحر لموسى (عليه السلام) وغيرهما. ج: لا مانع منه في نفسه، ولكنه يجب أن يكون من صميم الحقائق والوقائع، وان يجتنبوا عن تبيان الامور المخالفة للواقع أو الموجبة للهتك. س 144: هل يجوز صنع الدمية أو تمثال ذوات الارواح من الانسان وغيره بواسطة المكائن المعدة لذلك؟ ج: لا بأس في صنعها بالماكنة، ما لم يستند الى فعل الانسان المباشري والا ففيه اشكال. س 145: ما هو حكم صنع الحلي والزينة على شكل تماثيل؟ وهل للمادة التي تصنع منها التماثيل مدخلية في الحكم بالحرمة؟
ج: لا يجوز صنع تماثيل ذوات الارواح بلا فرق في ذلك بين المواد التي تصنع منها التماثيل ولا بين ما يستخدم منها للزينة وغيره. س 146: هل تندرج إعادة الاطراف من الدمى المصنوعة (اليد، الرجل، الرأس) في إطار حرمة الصناعة ويصدق صنع التمثال عليها؟ ج: مجرد صناعة الاطراف أو إعادتها لا يعد عمل تجسيم وتمثيل الحيوان فلا بأس فيه، نعم تركيب الاطراف إلى أن تتم صورة الحيوان ذي الروح من الانسان وغيره يعد من عمل التجسيم المحرم شرعا. س 147: ما هو حكم الوشم المتعارف عند بعض الناس بالرسم على بعض اجزاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتا ولا يزول؟ وهل يعد حاجبا يمنع صحة الغسل أو الوضوء؟
[ 53 ]
ج: الوشم ليس بحرام وليس الاثر الباقي منه تحت الجلد حاجبا مانعا من وصول الماء فيصح معه الغسل والوضوء. س 148: رجل وزوجته من الرسامين المعروفين وعملهما ترميم اللوحات الفنية، وكثيرا من هذه اللوحات تمثل المجتمع المسيحي، والبعض منها يحتوي على رسمة صليب أو رسم يمثل السيدة مريم (عليها السلام) والسيد المسيح (عليه السلام)، ويأتي بها أصحاب المؤسسات والشركات والكنائس إليهما لاصلاحها بعد أن تلف جزء منها نتيجة القدم أو غير ذلك، فهل يجوز لهما أن يصلحا تلك اللوحات وينتفعا بالاجور التي يتقاضيانها على ذلك؟ علما أن أكثر اللوحات من هذا القبيل، وأن عمل تصليحها مهنتهما الوحيدة التي بها تعيشهما، وهما زوجان ملتزمان بتعاليم الاسلام الحنيف. ج: لا بأس بعمل مجرد تصليح اللوحات الفنية حتى ما كانت تمثل
المجتمع المسيحي أو تحتوي على رسم يمثل السيد المسيح عليه السلام أو السيدة مريم العذراء ولا بأس بأجور مثل هذا العمل، كما لا مانع شرعا من اتخاذ مثل هذا العمل مهنة للتعيش بأجورها إلا إذا كان ترويجا للباطل والضلال أو مستتبعا لمفاسد أخر.
[ 54 ]
السحر والشعبذة وتحضير الارواح والجن س 149: ما هو حكم تعليم وتعلم ومشاهدة الشعبذة والقيام بالالعاب التي تعتمد على خفة اليد؟ ج: يحرم تعليم وتعلم الشعبذة، وأما الالعاب التي تعتمد على سرعة الحركة وخفة اليد ولم تكن من انواع الشعبذة فلا بأس فيها. س 150: هل يجوز تعلم علم الجفر والرمل والازياج وغيرها من العلوم التي تنبئ عن المغيبات؟ ج: ما عند الناس من هذه العلوم في الوقت الراهن لا تصلح غالبا للاعتماد عليها على وجه يفيد الوثوق والاطمئنان في كشف المغيبات والانباء عنها ولكن لا بأس بتعلم مثل الجفر والرمل على الوجه الصحيح إذا لم تترتب على ذلك مفسدة. س 151: هل يجوز تعلم السحر والعمل به؟ وكذلك إحضار الارواح والملائكة والجن؟ ج: علم السحر حرام شرعا وكذا تعلمه إلا إذا كان لغرض عقلائي مشروع، وأما احضار الارواح والملائكة والجن فعلى فرض صحته وصدقه يختلف باختلاف الموارد والوسائل والاغراض. س 152: ما هو حكم توجه المؤمنين الى بعض الذين يقومون بالمعالجة
عن طريق تسخير الارواح والجن مع تيقنهم بأنهم لا يفعلون الا الخير؟ ج: لا مانع من ذلك في نفسه إذا كان فيه العلاج حقيقة بالطرق المحللة شرعا. س 153: هل يجوز الضرب بالرمل والتكسب به شرعا أم لا؟ ج: لا يجوز.
[ 55 ]
التنويم المغناطيسي س 154: هل يجوز التنويم المغناطيسي؟ ج: لا بأس فيه فيما إذا كان لغرض عقلائي وكان برضا من يراد تنويمه. س 155: يقوم البعض بتنويم الاشخاص مغناطيسيا لا بقصد العلاج وانما بقصد إظهار قدرة الانسان الروحية، فهل يجوز هذا العمل؟ وهل يجوز أن يقوم بهذا العمل أفراد متدربون من غير ذوي الاختصاص؟ ج: عموما لا مانع من تعلم التنويم المغناطيسي ولا من استخدامه لغرض عقلائي محلل معتنى به، على شرط أن يكون برضا وموافقة من يراد تنويمه.
[ 56 ]
اليانصيب س 156: ما هو حكم بيع وشراء بطاقات اليانصيب وما هو حكم جائزتها التي يفوز بها المكلف؟ ج: لا يصح بيع وشراء بطاقات اليانصيب، ولا يملك الفائز الجائزة ولا يحق له استلامها.
س 157: في بعض الاحيان يحصل المؤمن على بطاقات اليانصيب من دون أن يبذل بإزائها شيئا من مال كما إذا حصل عليها من الشارع أو سلمها إليه شخص مجانا أو أرسلتها إلى بيته شركة السكن وهي شركة تحاول الحصول على مزيد من المستأجرين عبر إرسال البطاقات المذكورة الى الاشخاص، فهل يجوز استلام هذه الاوراق من بعض المؤسسات أو من الاشخاص في بلد الكفر أو التقاطها من الشارع مثلا؟ وإذا كان لشركة السكن الانفة الذكر مصدر مالي واحد وهي الاموال التي تحصل عليها من خلال بيع أوراق اليانصيب فماذا يكون الحكم؟ وعند الشك في المصادر المالية لتلك الشركة هل يجوز أخذ الربح منها؟ وعلى فرض الحرمة، كيف يمكن تطهير المال فيما لو أخذ المؤمن الربح وصرفه لظنه بجواز ذلك مع العلم انه ربح من دون أن يبذل هو شيئا من ماله؟ ج: استلام وأخذ نفس البطاقة لا بأس فيه، ولكن لا يجوز استلام وأخذ ما يدفعونه باسم ربح بطاقة اليانصيب بلا فرق بين ما إذا التقط البطاقة من الشارع أو استلمها مجانا من أحد أو اشتراها بالمال، إلا إذا أحرز أن الموزع للبطاقات يوزعها من ماله الحلال مجانا لغرض اهداء الهدية بقيد القرعة إلى من بيده البطاقة. س 158: لدى شخص سيارة، عرضها لليانصيب، وذلك بالطريقة التالية:
[ 57 ]
يقوم المشترك بشراء القسيمة التي يجري السحب عليها في تاريخ معين بقيمة معينة، وعند انتهاء المدة واشتراك عدد معين من الناس يتم السحب، فمن خرجت له القسيمة الرابحة يفوز بها ويأخذ السيارة ذات القيمة المرتفعة، فهل هذه الطريقة لبيع السيارة عن طريق السحب جائزة شرعا؟ ج: بالنسبة لبيع السيارة من شخص تصيبه القرعة عن طريق
السحب. لا بأس به فيما إذا كان وقوع البيع والشراء عند السحب وحينما تصيب القرعة قسيمة معينة، ولكن أكل البائع لاموال الاخرين الذين دفعوا إليه المال للاشتراك في القرعة يكون من أكل المال بالباطل ويجب عليه ردها إليهم. س 159: هل يجوز بيع أوراق جمع التبرعات للاعمال الخيرية من عامة الناس على ان تجري القرعة فيما بعد ويتم تقديم قسم من المال المجموع كهدايا للرابحين والمال الزائد يبقى لصالح المقاومة الاسلامية؟ ج: تسمية هذا العمل بالبيع غير صحيحة نعم لا بأس بنشر أوراق طلب التبرع لدعم المقاومة الاسلامية، ويجوز تشجيع المتبرعين وتحريضهم وحثهم على التبرع بالوعد على اعطاء الجائزة لمن خرجت القرعة باسمه. س 160: هل يجوز شراء أوراق سحب اليانصيب (اللوتو)؟ علما بانها مملوكة من قبل شركة خاصة و 20 % من أرباحها تعود الى مؤسسات خيرية نسائية؟ ج: لا مالية لمثل أوراق سحب اليانصيب، وانما هي وسيلة لمن ينشرها ويبيعها لاخذ الاموال ممن يشتريها كما انها وسيلة لمن يشتريها للحصول على جائزتها فهي كوسيلة للقمار، بل قمار في الحقيقة، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تحل الجائزة التي يحصل حامل الورقة عليها.
[ 58 ]
الرشوة س 161: يمنح بعض المتعاملين مع المصرف لموظفيه أموالا مقابل الاسراع في انجاز أعمالهم وتقديم خدمات أفضل لهم علما انه لولا قيام
الموظف بذلك لما كان المتعامل يعطيه شيئا من المال، فما هو حكم أخذه للمال في هذه الحالة؟ ج: لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئا من المتعاملين مقابل انجازه لعملهم الذي استخدم من أجل القيام به والذي يأخذ الراتب في مقابله، كما أنه ليس للمتعاملين مع البنك تطميع الموظفين بمنحهم شيئا من النقد أو غيره مقابل إنجازهم لطلباتهم لما في ذلك من الفساد. س 162: يعطي بعض المتعاملين مع المصرف هدية العيد للموظفين وفقا للعادة المألوفة وهو يرى أنه لو امتنع عن إعطاء تلك الهدية لهم فإنهم لا يقدمون له الخدمات بالشكل المطلوب. فما هو الحكم في ذلك؟ ج: لو كانت مثل هذه الهدايا مما تؤدي الى التمييز في انجاز الخدمات المصرفية للمتعاملين وتسبب في نهاية الامر الفساد أو ضياع حقوق الاخرين فليس للمتعاملين دفعها الى الموظفين ولا لهم أخذها منهم. س 163: ما هو حكم الهدايا من النقود والمأكولات وغيرها التي يقدمها المراجعون عن رضا وطيب النفس لموظفي الدولة؟ وما هو حكم الاموال التي تدفع الى الموظفين كرشوة سواء كانت لتوقع عمل للدافع أم لم تكن؟ وإذا ارتكب الموظف عملا مخالفا طمعا في الرشوة فما هو حكم ذلك؟ ج: يجب على الموظفين المحترمين ان تكون علاقتهم بعامة
[ 59 ]
المراجعين بتقديم الخدمات إليهم على أساس القوانين المتبعة وطبقا لمقررات العمل والضوابط الخاصة بالدائرة، ولا يجوز لهم تقبل أية هدية من المراجعين مهما كان عنوانها لما في ذلك من التسبيب الى إساءة الظن بهم وإلى الفساد والى تشجيع وتحريض الطامعين لاهمال القوانين
وتضييع حقوق الاخرين، وأما الرشوة فمن البديهي أنها حرام على الاخذ والدافع كليهما، ويجب على من أخذها ردها الى صاحبها وليس له التصرف فيها. س 164: يلاحظ أحيانا ان بعض الاشخاص يتقاضون الرشوة من المراجعين في مقابل انجاز اعمالهم، فهل يجوز لهم دفعها عند ذلك؟ ج: ليس لاحد من المراجعين إلى الدوائر لانجاز عمله أن يقدم شيئا من المال أو الخدمة بشكل غير قانوني إلى الموظف الاداري المكلف بخدمة المراجعين، كما لا يجوز لموظفي الدوائر الذين يجب عليهم قانونا إنجاز أعمال الناس طلب واستلام أي مبلغ بشكل غير قانوني في مقابل انجاز أعمال المراجعين، ولا يجوز لهم التصرف في مثل هذا المال، بل يجب عليهم رده إلى أصحابه. س 165: ما هو حكم دفع الرشوة لانتزاع الحق مع العلم ان ذلك قد يوجب مزاحمة الاخرين، كتقديم صاحب الحق على غيره؟ ج: لو لم يتوقف أصل استنقاذ الحق على دفع الرشوة لم يجز له ذلك وان لم يستلزم مزاحمة الاخرين فضلا عما لو أوجب مزاحمة الغير بلا استحقاق. س 1666: لو اضطر شخص لاجل إنجاز طلبه المشروع الى دفع مبلغ
[ 60 ]
لموظفي احدى الدوائر حتى يسهلوا له انجاز عمله القانوني والشرعي وكان يرى بأنه لو لم يدفع المبلغ المذكور لما انجز موظفو تلك الدائرة عمله. فهل ينطبق مصداق الرشوة على اعطاء مثل هذا المبلغ؟ وهل يعد هذا العمل من المحرمات، أو ان الاضطرار الذي دفعه لانجاز عمله الاداري يرفع
عنوان الرشوة فلا يكون ذلك من المحرمات؟ ج: اعطاء أي مال أو غيره من قبل المراجع إلى الدائرة لغرض إنجاز معاملته لموظفي الدوائر المكلفين بعرض الخدمات الادارية على الناس - والذي يؤدي حتما إلى فساد الدوائر - يعتبر عملا محرما من الوجهة الشرعية وتوهم الاضطرار لا يبرر له ذلك. س 167: يعرض المهربون على بعض الموظفين مبالغ من المال في قبال غض النظر عن مخالفتهم للقانون، وفي حالة رفض طلبهم يتعرض الموظف للتهديد بالقتل، فما الذي يجب عمله على الموظف عند ذلك؟ ج: لا يجوز استلام أي مبلغ مقابل التغافل والاغماض عن مخالفات المهربين. س 168: طلب مدير مصلحة الزكاة من المحاسب أن يخفف من مقدار الزكاة على احدى الشركات، فهل يجب على هذا الموظف إطاعة أوامر المدير في مثل هذه الحالة؟ علما أنه إذا امتنع عن ذلك سوف يقع في بعض المشاكل والمتاعب المحرجة، وهل يجوز له أخذ شئ من المال مقابل تنفيذ هذا الامر؟ ج: لا مانع من تنفيذ أوامر المدير المتعلقة بهذا الشأن، ولكن لا يجوز له أخذ الرشوة على ذلك.
[ 61 ]
وكيل المشتريات والمبيعات س 169: الاموال التي يعطيها بعض البائعين لوكلاء الشراء من الدوائر أو الشركات من دون ادراجها في القيمة المسجلة على الوصل ما هو حكمها بالنسبة إلى البائع؟ وما هو حكمها بالنسبة إلى الوكيل في الشراء؟ ج: لا يجوز للبايع دفع مثل هذا المال إلى الوكيل ولا يجوز للوكيل
استلامه، وكل ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلمه إلى الدائرة أو الشركة التي كان وكيلا عنها في الشراء. س 170: الموظف أو العامل في شركة حكومية أو خصوصية، الذي تكون وظيفته تأمين حوائج الدائرة أو الشركة بالشراء وكالة من محلات البيع، هل يجوز له أن يشترط على من يشتري منه الحوائج بأن يكون له نسبة مئوية من الربح الحاصل بالشراء منه؟ وهل يجوز له استلام مثل هذا الربح؟ وما هو الحكم إذا أجاز له المسؤول الاعلى مثل هذا الشرط؟ ج: ليس له مثل هذا الاشتراط ولا يصح منه بل يكون باطلا، فليس له استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الربح، وليس للمسؤول الاعلى الاذن له في مثل هذا الشرط ولا أثر لاذنه واجازته في ذلك. س 171: الوكيل من قبل الدائرة أو الشركة في شراء الحوائج، إذا اشترى السلعة التي لها قيمة معينة في السوق بقيمة أزيد طمعا لنفسه في الحصول على مساعدة مالية من البائع، فهل يصح منه هذا الشراء؟ وهل يجوز له أخذ المساعدة من البائع بسبب ذلك؟ ج: إذا اشترى السلعة بثمن أزيد من القيمة السوقية العادلة، أو كان
[ 62 ]
بامكانه شراء وتأمين السلعة من السوق بأقل من ذلك، فأصل العقد الذي ابرمه بالثمن الازيد فضولي موقوف على اجازة الموكل بشكل قانوني، وعلى كل حال فليس له أخذ شئ لنفسه من البائع بسبب ذلك. س 172: لو كان الوكيل عن الدائرة أو الشركة في شراء وتأمين حوائجها مضافا إلى ذلك وكيلا عن إحدى الشركات أو أحد محلات البيع في بيع منتوجاتها وسلعها، وقام بتأمين وشراء حوائج الدائرة أو الشركة من بيع
منتوجات وسلع تلك الشركة أو المحل، فهل يجوز له أخذ نسبة مئوية لنفسه من الربح الحاصل من مثل هذه المعاملة؟ ج: لو صح عقد البيع والشراء الذي أبرمه بالوكالة بأن وقع على طبق الوكالة وعلى وفق مصلحة الموكلين، جاز له الاخذ لنفسه من الربح الحاصل من البيع ما توافق عليه مع من توكل عنه في بيع ماله بعنوان الاجرة لعمل الوكالة.
[ 63 ]
المسائل الطبية: منع الحمل س 173: 1 - هل يجوز للمرأة السالمة الامتناع عن الحمل مؤقتا وذلك باستعمال الوسائل والمواد التي تمنع من انعقاد النطفة؟ 2 - ما هو حكم استعمال وسيلة المنع المؤقت التي تسمى آى، يو، دي () I. U. D التي لم يعرف جزما حتى الان كيفية منعها للحمل إلا أن المعروف هو أنها تمنع من انعقاد النطفة؟ 3 - هل المشاكل الاقتصادية تجوز منع الحمل الدائم؟ 4 - هل يجوز منع الحمل الدائم للمريضة التي تخاف من الحمل على نفسها؟ 5 - هل يجوز الامتناع الدائم عن الحمل للنساء اللواتي لديهن أرضية مساعدة لولادة أبناء مشوهين أو مصابين بامراض وراثية جسدية ونفسية؟ ج: 1 - لا مانع منه إذا كان بموافقة الزوج. 2 - لا يجوز فيما لو كان موجبا لاسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم أو مستلزما للنظر واللمس المحرمين.
3 - مجرد المشاكل والصعوبات الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها أو عدد الاولاد أو سن الزوجين وامثال ذلك لا ينبغي أن يعتنى بشأنها
[ 64 ]
للامتناع عن الحمل. 4 - لا مانع من منع الحمل في الفرض المذكور بل لا يجوز الحمل اختيارا فيما لو كان فيه خطر على حياة الام. 5 - لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأمونا عن الضرر المعتنى به وكان عن اذن الزوج. س 174: هل تجوز للنساء السالمات الاستفادة من الوسائل الحديثة لتحديد النسل مثل إغلاق أنبوب الرحم؟ ج: لا مانع من منع الحمل عن طريق الاستفادة من الحبوب والادوية وأمثالها إذا لم يؤد إلى ضرر معتنى به، وأما إغلاق انبوب رحم النساء فإن كان لغرض عقلائي محلل وكان مأمونا من إلحاق ضرر معتد به جسديا ونفسيا بها فلا بأس فيه في نفسه إذا كان مع إذن الزوج، ولكن يجب الاجتناب في اجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرمات من قبيل اللمس والنظر الحرام. س 175: ما هو حكم إغلاق القناة المنوية للرجل لمنع تكاثر النسل؟ ج: لا مانع من ذلك في نفسه فيما إذا كان لغرض عقلائي، ومأمونا من الضرر المعتنى به. س 176: هل يجوز للمرأة السليمة التي لا ضرر عليها من الحمل، أن تمنع من الحمل بطريقة العزل أو باستخدام جهاز اللولب أو بتناول الادوية أو بإغلاق أنبوب الرحم أم لا؟ وهل يجوز لزوجها إكراهها على استخدام إحدى الطرق غير
العزل؟ ج: لا مانع من مبادرتها إلى منع الحمل في نفسه بطريقة العزل مع
[ 65 ]
رضا الزوجين، ولا بالتوسل في ذلك إلى طرق اخرى فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأمونا عن الضرر المعتنى به وكان مع إذن الزوج، ولكن ليس لزوجها إلزامها بذلك. س 177: هل يجوز للمرأة الحامل التي تريد إغلاق قناة الرحم أن تجري عملية قيصرية للولادة لكي يتم غلق قناة الرحم اثناء العملية أم لا؟ ج: تقدم سابقا حكم اغلاق قناة الرحم، وأما العملية القيصرية فجوازها متوقف على الحاجة إليها أو على طلب المرأة الحامل لها وعلى كل حال يحرم لمس ونظر الرجل الاجنبي إليها حين اجراء العملية القيصرية وحين إغلاق انبوب الرحم. س 178: هل يجوز للزوجة استخدام وسائل منع الحمل بلا اذن زوجها؟ ج: محل اشكال. س 179: قام رجل لديه أربعة أبناء بعملية إغلاق القناة المنوية، فهل يكون آثما إذا لم تكن المرأة راضية بفعل زوجها؟ ج: لا يتوقف ذلك على رضى الزوجة، ولا شئ على الرجل في ذلك.
[ 66 ]
إسقاط الجنين س 180: هل يجوز اسقاط الجنين بسبب المشاكل الاقتصادية؟ ج: لا يجوز اسقاط الجنين لمجرد وجود الصعوبات والمشاكل الاقتصادية.
س 181: في الاشهر الاولى للحمل أعلن الطبيب للمرأة بعد الفحص عن حالها بأن في استمرار الحمل احتمال الخطر على حياتها وبأنه لو استمر الحمل سيولد الطفل مشوها، ولاجل ذلك أمر الطبيب باسقاط الجنين، فهل هذا العمل جائز؟ وهل يجوز اسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه؟ ج: كون الجنين مشوها ليس مجوزا شرعيا لاسقاطه حتى قبل ولوج الروح فيه، وأما الخوف على حياة الام من استمرار الحمل فان كان مستندا إلى قول طبيب أخصائي موثوق به فلا مانع معه من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه. س 182: يتمكن الاطباء الاخصائيون عن طريق استخدام الاساليب والاجهزة الحديثة تحديد الكثير من نواقص الجنين أثناء الحمل، ونظرا للصعوبات التي يعانيها ناقصو الخلقة بعد تولدهم، فهل يجوز اسقاط الجنين الذي أعلن الطبيب الاخصائي الموثوق به بأنه ناقص الخلقة؟ وهل يشترط سن معين في هذا الصدد؟ ج: لا يجوز اسقاط الجنين في أي سن كان لمجرد كونه ناقص الخلقة ولا للصعوبات التي يعاني منها في حياته. س 183: هل يجوز إسقاط النطفة المنعقدة المستقرة قبل وصولها إلى
[ 67 ]
مرحلة العلقة والتي تستغرق مدة أربعين يوما تقريبا؟ وأساسا إلى أية مرحلة من المراحل التالية يحرم اسقاط الجنين؟ 1 - النطفة المستقرة. 2 - العلقة. 3 - المضغة. 4 - العظام (قبل ولوج الروح). ج: لا يجوز اسقاط النطفة بعد إستقرارها في الرحم ولا اسقاط الجنين في شئ من المراحل اللاحقة.
س 184: بالنظر إلى أن بعض الازواج يحملون مرض فقر الدم الوراثي ولديهم الان بعض الاولاد المصابين بفقر الدم (تلاسيما) ولذلك يقومون بعملية اسقاط الجنين في حالات الحمل اللاحقة، وبما انه يوجد لدينا في الوقت الراهن أجهزة واساليب طبية يمكن استخدامها لكشف أن الجنين الحالي (في رحم الام) هل هو مصاب بهذا المرض أم لا؟ وبواسطتها سوف تقل عمليات الاسقاط بنسبة 75 % على أقل تقدير. فأولا: هل يجوز لنا استخدام أمثال هذه الاساليب مع مراعاة الموازين الشرعية في المعالجة؟ وثانيا: هل يجب كتمان المرض على الوالدين فيما لو احتمل إقدامهما على إسقاطه عند علمهما بذلك؟ وثالثا: هل نكون ضامنين لدية اسقاط الجنين فيما لو أعلمنا والديه بمرضه فأسقطاه؟ علما أنهما سوف يسقطانه أيضا حتى لو كتمنا ذلك عنهما مخافة أن يولد لهما طفل مصاب بهذا المرض. ج: لا مانع من الفحص والمعالجة باستخدام الاجهزة والاساليب مع مراعاة الواجبات الشرعية، ولكن لا يجوز اسقاط الجنين ولو مع طلب الوالدين، وليس المرض المذكور مجوزا شرعا لاسقاط الجنين، ولا يجب على الطبيب كتمان المرض عن الوالدين ولا يكون ضامنا لدية الجنين فيما لو أطلعهما على المرض فأسقطاه.
[ 68 ]
س 185: ما هو حكم إسقاط الجنين في نفسه، وما هو حكمه فيما لو كان في بقاء الحمل خطر على حياة الام؟ وعلى فرض الجواز، فهل يفرق بين ما قبل ولوج الروح فيه وبين ما بعده؟ ج: إسقاط الجنين حرام شرعا ولا يجوز بحال إلا فيما إذا كان في بقاء
الحمل خطر على حياة الام فلا مانع في خصوص هذه الحالة من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز إسقاطه حتى وإن كان في بقائه خطر على حياة الام، إلا فيما إذا كان في بقاء الحمل القضاء على حياته وعلى حياة الام كليهما، ولم يمكن إنقاذ حياة الحمل بحال، ولكن يمكن إنقاذ حياة الام وحدها باسقاط الحمل. س 186: أسقطت امرأة جنينها من الزنا البالغ من العمر سبعة أشهر بطلب من والدها فهل تجب فيه الدية؟ وعلى فرض ذلك من يتحملها منهما الام أم والدها؟ ولمن تدفع الدية؟ وكم هو مقدارها حاليا بنظركم؟ ج: يحرم عليها إسقاط الجنين وان كان من الزنا، وطلب والدها لا يبرر لها ذلك، وعليها الدية لو كانت هي المباشرة أو المساعدة في الاجهاض والاسقاط، وفي قدر الدية في مفروض السؤال تردد، فالاحوط التصالح، وتكون بحكم إرث من لا وارث له. س 187: ما هو مقدار دية الجنين الذي له شهران ونصف إذا أسقط عمدا؟ وإلى من يجب دفع الدية؟ ج: إذا كان علقة فديته أربعون دينارا، وإن كان مضغة فديته ستون دينارا، ولو كان عظاما من دون لحم فديته ثمانون دينارا، وتدفع الدية إلى وارث الجنين مع مراعاة طبقات الارث ولكن لا يرثها الوارث الذي باشر
[ 69 ]
الاسقاط. س 188: لو اضطرت المرأة الحامل لمعالجة اللثة أو الاسنان وحسب تشخيص الطبيب الاخصائي تحتاج إلى اجراء العملية الجراحية، فهل يجوز لها إسقاط الجنين؟ نظرا إلى أن الجنين في الرحم سيصاب بنقص بسبب الاحتقان
والتصوير بالاشعة. ج: السبب المذكور ليس مجوزا لاسقاط الجنين. س 189: إذا أشرف الجنين في الرحم على الموت الحتمي وكان في بقائه في الرحم على حاله خطر على حياة الام أيضا، فهل يجوز اسقاطه؟ ولو كان زوج المرأة يقلد من لا يجوز اسقاط الجنين في الحالة المذكورة بينما المرأة وأقاربها يقلدون من يجوز ذلك، فما هو تكليف الرجل؟ ج: في مفروض السؤال حيث يدور الامر بين الموت الحتمي للطفل فقط وبين الموت الحتمي للطفل وأمه فلا مناص من إنقاذ حياة الام على الاقل باسقاط الجنين، وليس للزوج في فرض السؤال منع الزوجة عن ذلك ولكن يجب قدر الامكان العمل بالنحو الذي لا يسند فيه قتل الطفل إلى أحد. س 190: هل يجوز إسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من وطء الشبهة من قبل شخص غير مسلم أو من الزنا؟ ج: لا يجوز.
[ 70 ]
التلقيح الصناعي س 191: أ - هل يجوز التلقيح الانبوبي فيما إذا كانت النطفة والبويضة من زوجين شرعيين؟ ب - وعلى فرض الجواز، فهل يجوز أن يتولى اجراء هذه العملية طبيب أجنبي؟ وهل الولد المتولد من ذلك يلحق بالزوجين صاحبي النطفة والبويضة؟ ج - على فرض عدم جواز العملية المذكورة في نفسها، فهل يستثنى من الحكم ما لو توقف انقاذ الحياة الزوجية عليها؟ ج: أ - لا مانع من العمل المذكور في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن
المقدمات المحرمة شرعا، فلا يجوز للرجل الاجنبي أن يتولى هذه العملية فيما لو كانت مستلزمة للنظر أو اللمس الحرام. ب - يلحق الطفل المتولد عن طريق العملية المذكورة بالزوجين صاحبي النطفة والبويضة. ج - قد تقدم جواز العملية المذكورة في نفسها. س 192: بعض الازواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة التي هي ضرورية لعمل اللقاح يضطرون احيانا إلى الانفصال أو يواجهون مشكلات زوجية ونفسية بسبب عدم امكانية علاج المرض وعدم الانجاب، فهل تجوز الاستفادة من بويضة امرأة أخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في خارج الرحم ثم نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة؟ ج: العمل المذكور وإن لم يكن فيه في نفسه إشكال شرعا إلا أن الطفل المتولد عن هذا الطريق يلحق بصاحبي النطفة والبويضة ويشكل الحاقه بالمرأة صاحبة الرحم، فينبغي لهما مراعاة الاحتياط بالنسبة للاحكام
[ 71 ]
الشرعية الخاصة بالنسب. س 193: لو اخذت النطفة من الزوج وبعد وفاته لقحت بها بويضة الزوجة ثم وضعت في رحمها، فأولا: هل يجوز هذا العمل شرعا؟ وثانيا: هل يكون المولود من ذلك ابنا للزوج وملحقا به شرعا؟ وثالثا: هل المولود يرث من صاحب النطفة؟ ج: لا بأس في العمل المذكور في نفسه، ويلحق الولد بصاحبة البويضة والرحم ولا يبعد إلحاقه بصاحب النطفة ولكن لا يرث منه. س 194: هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن
طريق وضع النطفة في رحمها؟ ج: لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما، وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة، فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الارث ونشر الحرمة. س 195: 1 - المرأة ذات البعل إذا كانت لا تنزل منها بويضة لكونها يائسة أو لغير ذلك، فهل يجوز أن ينقل إلى رحمها بويضة من زوجة بعلها الثانية بعد تلقيحها بنطفة الزوج؟ وهل هناك فرق بين أن تكون هي أو الزوجة الثانية دائمة أو منقطعة؟ 2 - من ستكون أم الطفل من هاتين المرأتين؟ صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم؟ 3 - هل يجوز هذا العمل فيما إذا كانت الحاجة الى بويضة الزوجة الاخرى من أجل ضعف بويضة صاحبة الرحم الى درجة يخاف من لقاح نطفة الزوج بها أن يولد الطفل مشوها؟
[ 72 ]
ج: 1 - لا مانع شرعا في أصل العمل المذكور، ولا فرق في الحكم بين أن يكون نكاحهما دائمين أو منقطعين أو مختلفين. 2 - الطفل ملحق بصاحبي النطفة والبويضة، ويشكل الحاقه بصاحبة الرحم أيضا، فينبغي مراعات الاحتياط في ترتيب آثار النسب بالنسبة إليها. 3 - قد تقدم جواز هذا العمل في نفسه مطلقا.
س 196: هل يجوز تلقيح الزوجة بماء زوجها الميت في الحالات التالية: أ - بعد وفاته ولكن قبل انتهاء العدة؟ ب - بعد وفاته وبعد انتهاء العدة؟ د - لو تزوجت زوجا آخر بعد وفاة زوجها الاول، فهل يجوز أن تلقح نفسها بماء زوجها الاول؟ وهل يجوز لها أن تلقح نفسها بماء زوجها الاول بعد وفاة الزوج الثاني؟ ج: لا مانع من ذلك في نفسه بلا فرق بين ما قبل انتهاء العدة وما بعدها ولا بين ما لو تزوجت أو لم تتزوج، وعلى الاول لا فرق أيضا بين أن يكون اللقاح بماء زوجها الاول بعد وفاة الزوج الثاني أو في حياته، ولكن لو كان زوجها الثاني حيا لابد أن يكون ذلك بإجازة وإذن منه. س 197: ما هو حكم اتلاف البويضة المخصبة خارج الرحم التي يمكن حفظها في حافظات خاصة لاستمرار حيويتها كي يتم وضعها في رحم صاحبة البويضة عند الحاجة؟ علما ان حفظ البويضة في هذه الحافظات يكلف أجرة غالية جدا. ج: لا بأس بذلك في نفسه.
[ 73 ]
تغيير الجنس س 198: هناك أشخاص ظاهرهم الذكورية إلا أنهم يمتلكون بعض خصائص الانوثة من الناحية النفسية ولديهم ميول جنسية انثوية كاملة فلو لم يبادروا إلى تغيير جنسهم وقعوا في الفساد، فهل يجوز معالجتهم من خلال إجراء عملية جراحية؟ ج: لا بأس في العملية الجراحية المذكورة فيما إذا كانت لكشف
واظهار الجنسية الواقعية شريطة أن لا تستلزم فعل محرم ولا تسبب ترتب مفسدة. س 199: ما هو حكم اجراء العملية الجراحية لالحاق الخنثى بالمرأة أو بالرجل؟ ج: لا مانع من ذلك في نفسه ولكن يجب التحرز عن المقدمات المحرمة.
[ 74 ]
تشريح الميت وترقيع الاعضاء س 200: دراسة امراض القلب والشرايين واجراء سلسلة من الابحاث حولها لاكتشاف مسائل جديدة بشأنها قد تتطلب الحصول على قلب وشرايين الاشخاص المتوفين لمعاينتها واجراء الفحص عليها، علما بأنهم يقومون بدفنها بعد اجراء التجارب عليها لمدة يوم واحد أو أكثر، والسؤال هو: 1 - هل يجوز القيام بذلك فيما إذا كانت جثث الموتى التي تجري عليها هذه الدراسة من المسلمين؟ 2 - هل يجوز دفن القلب والشرايين المنفصلة من جثة الميت بمعزل عنها؟ 3 - نظرا إلى صعوبة دفن القلب وبعض الشرايين لوحدها، فهل يجوز دفنها مع جسد آخر؟ ج: لا مانع من تشريح جسد الميت فيما لو توقف عليه انقاذ النفس المحترمة أو اكتشاف شئ جديد في علم الطب يحتاجه المجتمع، أو الحصول على معلومات بشأن مرض يهدد حياة الناس، ولكن يجب مع الامكان عدم الاستفادة من جسد الميت المسلم. والاجزاء المنفصلة من
جسد الميت المسلم يجب دفنها مع نفس الجسد ما لم يكن في دفنها معه حرج أو محذور آخر والا جاز دفنها بانفرادها أو مع جسد ميت آخر. س 201: هل يجوز التشريح للتحقيق عن سبب الموت في حالة الشك فيه كالشك في أنه هل مات بالسم أو بالخنق أو بغير ذلك؟
[ 75 ]
ج: إذا توقف بيان الحق على ذلك فلا مانع منه. س 202: ما هو حكم تشريح الجنين السقط في المراحل المختلفة من عمره، وذلك للحصول على معلومات في علم الانسجة؟ مع الاخذ بعين الاعتبار ان درس التشريح ضروري في كلية علم الطب. ج: يجوز تشريح الجنين السقط إذا توقف عليه انقاذ النفس المحترمة، أو اكتشاف معلومات طبية جديدة يحتاجها المجتمع، أو الحصول على معلومات عن مرض يهدد حياة الناس، ولكن ينبغي قدر الامكان عدم الاستفادة من الجنين السقط المتعلق بالمسلمين والمحكوم عليه بالاسلام. س 203: هل يجوز استخراج قطعة البلاتين من بدن المسلم الميت بتشريح الجسد قبل الدفن لقيمتها وندرتها؟ ج: لا بأس باستخراج البلاتين في فرض المسألة مع مراعاة عدم هتك الميت. س 204: هل يجوز نبش قبور الاموات سواء في ذلك مقابر المسلمين وغيرهم بهدف الحصول على عظام الموتى لغرض الاستفادة منها للتعليم والتعلم في كلية الطب؟ ج: لا يجوز ذلك في قبور المسلمين إلا إذا كانت هناك حاجة طبية
ملحة إلى الحصول على عظام الموتى ولم يمكن الحصول على عظام غير المسلم. س 205: هل يجوز زرع الشعر في الرأس لمن احترق شعر رأسه بحيث كان يتأذى ويتحرج أمام الناس من ذلك؟
[ 76 ]
ج: لا بأس فيه في نفسه بشرط أن يكون من شعر حيوان يحل أكله أو من شعر انسان. س 206: إذا أصيب شخص بمرض وعجز الاطباء عن معالجته وطبقا لقولهم فانه سيموت عن قريب حتما، فهل يجوز انتزاع الاعضاء الحيوية من بدنه (كالقلب والكلية و... الخ) قبل وفاته وترقيعها في بدن شخص آخر؟ ج: إذا كان انتزاع الاعضاء من بدنه يؤدي إلى موته فحكمه حكم القتل، والا فلا مانع منه فيما إذا كان بإذنه. س 207: هل تجوز الاستفادة من شرايين جسد الشخص المتوفى وترقيعها في بدن شخص مريض؟ ج: إذا كان بإذن الميت في حياته أو بإذن أوليائه بعد موته أو توقف انقاذ النفس المحترمة على ذلك فلا مانع منه. س 208: هل تجب الدية في القرنية التي تؤخذ من بدن الميت وترقع في بدن إنسان آخر حيث يتم ذلك في أكثر الاحيان من دون إذن ذوي الميت؟ وما هو مقدار الدية في كل من العين والقرنية على فرض وجوبها هنا؟ ج: يحرم أخذ القرنية من بدن الميت المسلم، وهو موجب للدية ومقدارها خمسون دينارا. واما إذا أخذت برضا وإذن الميت قبل موته فلا مانع في ذلك ولا توجب الدية.
س 209: أصيب أحد جرحى الحرب في خصيتيه مما أدى إلى قطعهما ونتج عن ذلك عقمه، فهل تجوز له الاستفادة من الادوية الهرمونية للمحافظة على قدرته الجنسية وظاهره الرجولي؟ وإذا كان الطريق الوحيد للحصول على النتائج المذكورة بالاضافة إلى اعطائه القدرة على الانجاب، هو ترقيع (زرع)
[ 77 ]
خصية له من شخص آخر، فما هو حكم ذلك؟ ج: إذا أمكن ترقيع الخصية في بدنه، بحيث تصبح بعد الترقيع والالتئام جزءا حيا من بدنه، فلا اشكال في ذلك من ناحية النجاسة والطهارة، ولا من حيث القدرة على الانجاب وفي الحاق الطفل به شرعا، كما لا بأس في استعماله الادوية الهرمونية للحفاظ على قدرته الجنسية وعلى ظاهره الرجولي. س 210: نظرا لاهمية ترقيع الكلية في انقاذ حياة المريض فان الاطباء يفكرون في انشاء بنك للكلى وهذا يعني ان الكثير من الاشخاص سيبادرون اختيارا إلى اهداء أو بيع الكلى، فهل يجوز بيع أو اهداء الكلية أو أي عضو آخر من اعضاء البدن اختيارا؟ وما هو حكم ذلك عند الضرورة؟ ج: لا مانع من مبادرة المكلف حين الحياة إلى بيع أو اهداء كليته أو أي عضو من بدنه لاستفادة المرضى منها بل قد يجب ذلك فيما لو توقف عليه انقاذ النفس المحترمة إذا لم يترتب عليه أي حرج أو ضرر على نفس الشخص. س 211: يتعرض بعض الاشخاص إلى اصابات في المخ مما لا يمكن علاجها فيفقدون نتيجة ذلك جميع النشاطات الصادرة عن مركز الدماغ ويظلون في حالة اغماء تام فتنعدم منهم القدرة على التنفس والاستجابة
للمنبهات الضوئية منها والمادية، وفي مثل هذه الحالات ينعدم مطلقا احتمال رجوع النشاطات المذكورة إلى وضعها الطبيعي ويبقى ضربان قلب المريض يعمل تلقائيا ولكن بشكل مؤقت وبمساعدة جهاز تنفس اصطناعي ولا تدوم هذه الحالة إلى مفارقة الحياة تماما - لاكثر من عدة ساعات أو عدة أيام ويطلق
[ 78 ]
عليها في علم الطب اسم الموت الدماغي الذي يسبب فقدان وانعدام كل أنواع الشعور والاحساس والحركة الارادية، وفي جانب آخر هنالك عدة مرضى يتوقف انقاذ حياتهم على الاستفادة من اعضاء المصابين بالموت الدماغي، فهل تجوز الاستفادة من اعضاء المريض المصاب بالموت الدماغي لانقاذ حياة المرضى الاخرين؟ ج: ان كانت الاستفادة من اعضاء بدن ذوي المواصفات المذكورة في السؤال لعلاج المرضى الاخرين مما يؤدي الى استعجال موته والى مفارقة الحياة تماما منه في الحين فلا تجوز، والا فان كانت باذنه مسبقا أو كان العضو المحتاج إليه مما يتوقف عليه انقاذ النفس المحترمة فلا مانع منها. س 212: أود التبرع باعضائي والاستفادة من جسمي بعد وفاتي، وقد أطلعت المسؤولين على رغبتي هذه فطلبوا مني تسجيلها في الوصية واخبار الورثة بذلك، فهل يحق لي ذلك؟ ج: لا بأس في الاستفادة من بعض اعضاء جسد الميت لترقيعها ببدن شخص آخر لانقاذ حياته أو لعلاج مرضه، ولا مانع من الوصية بذلك باستثناء الاعضاء التي يصدق على فصلها عن جسد الميت عنوان المثلة، أو يوجب قطعها منه هتك حرمة الميت عرفا. س 213: ما هو حكم اجراء عمليات التجميل الجراحية؟
ج: لا بأس في ذلك في نفسه. س 214: هل يجوز بيع الاعضاء من الاشخاص المحتاجين لها؟ ج: لا بأس به إذا لم يكن فيه ضرر تجب مراعاته ولاسيما إذا توقف حفظ النفس المحترمة عليه.
[ 79 ]
مسائل في الطبابة س 215: هل يجوز فحص موضع العورة من أفراد المؤسسة العسكرية لختان غير المختونين ومعالجة المرضى منهم؟ وهل يجوز اجبارهم على هذا الفحص؟ ج: لا يجوز كشف عورة الغير والنظر إليها ولا الزام صاحب العورة بكشف عورته أمام الناظر المحترم الا فيما إذا دعت الضرورة الى ذلك لاجل الختان أو علاج المرض، ولكن لا تكليف على سائر الناس بالنسبة لختان المكلف، وإنما هو وظيفة شخص المكلف وكذلك في علاج المرض ما لم يكن فيه الخوف على حياة المريض. س 216: فتاة في الرابعة عشرة من عمرها ملتزمة بالحجاب أصيبت بصداع أو مرض آخر في الرأس وقد راجعت طبيبا أخصائيا لعلاجها (الطبيب مسلم) فكان جوابه أن شفاءها بخلع الحجاب فراجعت طبيبا آخر بعد فترة من الزمن فكان جوابه نفس جواب الطبيب الاول، مع ملاحظة أن الفتاة ترى نفسها أيضا حسب تجربتها الشخصية أن ألم رأسها يزول إذا خلعت الحجاب، فهل يجوز لها خلع الحجاب والخروج سافرة لرفع الضرر أو لضرورة العلاج؟ ج: يجوز لها خلع الحجاب عن رأسها وكشف الرأس في نفسه ولو اختيارا، ولكن لا يجوز لها الحضور سافرة أمام الاجانب والخروج من
البيت ما لم يكن هناك ضرورة واضطرار لذلك. س 217: نلاحظ تكرار لفظ الضرورة كشرط في جواز لمس الطبيب للمرأة
[ 80 ]
أو النظر فما معنى الضرورة وما هي حدودها؟ ج: المراد بضرورة اللمس والنظر في مقام العلاج توقف تشخيص المرض وعلاجه عليهما عرفا، ويرجع في حدودها الى مقدار التوقف والحاجة. س 218: هل يجوز للطبيبة الكشف على عورة امرأة من أجل الفحص وتشخيص المرض؟ ج: لا مانع من ذلك في موارد الضرورة. س 219: هل يجوز للطبيب لمس جسد المرأة والنظر إليه في موارد المعالجة الطبية؟ ج: مع الضرورة الى ذلك لتوقف العلاج على كشف الجسد أمام الطبيب للمسه ونظره وعدم تيسر العلاج بمراجعة المرأة الطبيبة لا بأس فيه. س 220: ما هو حكم نظر الطبيبة الى عورة المرأة ولمسها فيما إذا كان يتأتى لها معاينتها بالنظر إليها بواسطة المرآة؟ ج: مع امكان الفحص بالنظر بواسطة المرآة لا ضرورة الى النظر واللمس فلا يجوز. س 221: لقياس النبض (ضغط الدم) وأمثاله مما لا بد فيه من لمس بدن المريض، لو أمكن للممرض غير المماثل أن يلبس القفازات الطبية أثناء قيامه بها، فهل يجوز له ذلك من دون القفازات (ما يلبسه الطبيب بيديه عند العلاج)؟
ج: مع امكان اللمس من وراء الثوب أو مع لبس القفازات في مقام
[ 81 ]
العلاج لا ضرورة الى لمس بدن المريض غير المماثل فلا يجوز. س 222: هل يجوز للطبيب إجراء عملية التجميل للمرأة فيما إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس؟ ج: عملية التجميل ليست مداواة للمرض، فلا يجوز لاجلها النظر واللمس المحرمين، إلا فيما إذا كان ذلك من أجل مداواة الحروق ونحوها واضطر فيها الى اللمس أو النظر. س 223: هل يحرم نظر غير الزوج إلى عورة المرأة مطلقا حتى نظر الطبيب؟ ج: يحرم نظر غير الزوج حتى الطبيب بل الطبيبة إلى عورة المرأة إلا عند الاضطرار إليه لعلاج المرض. س 224: هل يجوز للنساء مراجعة الطبيب النسائي فيما إذا كان أكثر حذاقة من الطبيبة أو كانت المراجعة إليها حرجية لهن؟ ج: مع توقف الفحص والعلاج على النظر واللمس المحرمين لا تجوز لهن مراجعة الطبيب الرجل الا مع تعذر أو تعسر المراجعة الى الطبيبة التي يكون فيها الكفاية. س 225: هل يجوز الاستمناء بأمر من الطبيب من أجل تحليل وفحص المني؟ ج: لا مانع منه في مقام التداوي إذا كان العلاج متوقفا عليه.
[ 82 ]
الختان
س 226: هل الختان واجب؟ ج: ختان الذكور واجب لنفسه وشرط لصحة الطواف في الحج والعمرة، ولو تأخر إلى ما بعد بلوغ الولد وجب عليه أن يختن نفسه. س 227: شخص لم يختن، إلا أن حشفته ظاهرة بشكل كامل، فهل يجب عليه الختان؟ ج: إذا لم يكن على الحشفة شئ من الغلاف الذي يجب قطعه فلا موضوع للختان الواجب. س 228: هل يجب ختان البنات أم لا؟ ج: لا يجب.
[ 83 ]
التعليم والتعلم وآدابهما س 229: هل يأثم الانسان بترك تعلم المسائل المبتلى بها؟ ج: يأثم بترك الواجب أو بفعل الحرام فيما لو أدى عدم تعلمه لتلك المسائل إلى ذلك. س 230: بعدما أنهى طالب العلوم الدينية مرحلة السطوح ورأى انه قادر بالجد في اكمال الدراسة على الوصول إلى درجة الاجتهاد، فهل يجب عليه وجوبا عينيا إكمال الدراسة أو لا؟ ج: لا شك أن لطلب العلوم الدينية في نفسه وكذا في الاستمرار على تحصيلها إلى بلوغ درجة الاجتهاد فضيلة عظيمة ولكن مجرد القدرة على نيل درجة الاجتهاد لا توجب وجوبه عليه عينا. س 231: ما هي طرق تحصيل اليقين بأصول الدين؟ ج: يحصل غالبا بالبراهين والادلة العقلية، غاية الامر ان البرهان
والدليل يختلفان حسب اختلاف مراتب ادراك المكلفين، ولو فرض ان اليقين حصل لشخص من طريق آخر فان ذلك يكفي على أي حال. س 232: ما هو حكم الكسل في تحصيل العلم وكذلك اضاعة الوقت؟ وهل هو حرام؟ ج: في تضييع الوقت بالبطالة اشكال، وإذا كان الطالب يستفيد من المزايا المخصصة للطلبة فإن عليه أن يتابع المنهج الدراسي الخاص بهم وإلا فلا يجوز له الاستفادة من تلك المزايا من الراتب والمنحة وغيرها. س 233: خلال بعض الدروس في كلية الاقتصاد يتطرق المدرس إلى بعض المسائل المتعلقة بالقرض الربوي ومقايسة طرق استحصال الربا الى التجارة
[ 84 ]
والصناعة وغير ذلك، فما هو حكم هذا التدريس وحكم أخذ الاجرة عليه؟ ج: مجرد تدريس ودراسة كيفية الاستثمار بالقرض الربوي ليس حراما. س 234: ما هو الطريق الصحيح الذي ينبغي للاخصائيين الملتزمين اتخاذه حول تعليم الاخرين في الجمهورية الاسلامية؟ ومن هم الذين يستحقون الحصول على المعلومات والعلوم التقنية الحساسة في الدوائر؟ ج: لا مانع من تعلم أي شخص لاي علم أراد إذا كان لغرض عقلائي مشروع ولم يكن له فيه خوف الفساد ولا الافساد، إلا ما إذا كانت الدولة الاسلامية قد وضعت ضوابط ومقررات خاصة حول ما يجب تعليمه وتعلمه من العلوم والمعلومات. س 235: هل يجوز تدريس ودراسة الفلسفة في الحوزات العلمية الدينية؟ ج: لا مانع من دراسة وتعلم الفلسفة لمن يطمئن من نفسه بأنها لا
تسبب له تزلزلا في معتقداته الدينية، بل هو واجب في بعض الموارد. س 236: ما هو حكم شراء وبيع ومطالعة كتب الضلال، ككتاب الايات الشيطانية؟ ج: لا يجوز بيع وشراء وحفظ كتب الضلال إلا من أجل الرد عليها، بشرط أن يكون قادرا علميا على ذلك. س 237: ما هو حكم تعليم وحكاية القصص الخيالية عن حياة الحيوانات والناس فيما إذا كانت هناك فائدة مترتبة على ذلك؟ ج: لا بأس فيها إذا كانت خالية عن الكذب. س 238: ما هو حكم الدخول إلى الجامعة أو الكلية حيث يسبب ذلك له اختلاطه مع نساء متبرجات يحضرن هناك للدراسة؟
[ 85 ]
ج: لا مانع من دخول المراكز التعليمية للتعليم والتعلم ولكن يجب على النساء والبنات حفظ الحجاب وعلى الرجال الامتناع عن النظر الى ما لا يجوز لهم النظر إليه وعن الاختلاط الموجب لخوف الفتنة والفساد. س 239: هل يجوز للمرأة أن تتعلم السياقة بمعونة رجل أجنبي في مكان مخصص لتعليم السياقة، علما بأن المرأة محافظة على حجابها وعفافها الشرعي؟ ج: لا مانع من تعلمها السياقة بمعونة وارشادات رجل أجنبي إذا كان مع المواظبة على الحجاب والعفاف ومع الامن عن المفاسد، ولكن مع ذلك الاولى أن يكون معها أحد من محارمها، بل الاولى أن يكون تعلمها بواسطة أحد من محارمها مكان الرجل الاجنبي. س 240: يلتقي الشباب الطلبة في المدارس والجامعات مع الفتيات وبحكم
الزمالة والدراسة يتحدثون معهن في مسائل الدرس وغيرها وربما تحدث بعض المفاكهة والضحك بينهم ولكن بدون ريبة وتلذذ، فهل يجوز ذلك؟ ج: لو كان مع مراعاة الحجاب وبلا قصد الريبة ومأمونا عن المفاسد فلا بأس به وإلا فلا يجوز. س 241: أي التخصصات العلمية أصلح للاسلام والمسلمين هذه الايام؟ ج: كل التخصصات العلمية المفيدة والتي يحتاجها المسلمون مما ينبغي أن يهتم بها العلماء والاساتذة والطلبة الجامعيون ليستغنوا بذلك عن الاجانب، لاسيما عن المعادين للاسلام والمسلمين. س 242: ما هو حكم الاطلاع على كتب الضلال وكتب الديانات الاخرى لغرض التعرف على دينهم وعقائدهم للمعرفة وزيادة الاطلاع؟ ج: في جواز ذلك لمجرد التعرف وزيادة الاطلاع اشكال، نعم يجوز ذلك لمن يقدر على معرفة وتشخيص ما فيها من الضلال لغرض ابطاله
[ 86 ]
والرد عليه إذا كان من أهله ويطمئن من نفسه بعدم انحرافه عن الحق. س 243: ما هو حكم ادخال الاولاد في المدارس التي تدرس فيها بعض العقائد الفاسدة مع افتراض عدم تأثرهم بها؟ ج: إذا لم يكن فيه خوف على عقائدهم الدينية، ولا ترويج الباطل، وأمكنهم التجنب عن دراسة المطالب الباطلة الفاسدة المضلة فلا مانع منه. س 244: طالب جامعي يدرس منذ أربع سنوات في كلية الطب، ولديه رغبة شديدة في دراسة العلوم الدينية، فهل يجب عليه الاستمرار في دراسة الطب أو يجوز له الانصراف إلى دراسة العلوم الدينية؟
ج: للطالب الحرية في اختيار الفرع الدراسي، ولكن هناك مسألة ينبغي الالتفات إليها، وهي أن دراسة العلوم الدينية إذا كانت ذات أهمية من أجل ما يتوقع منها من القدرة على تقديم الخدمة للمجتمع الاسلامي، فدراسة الطب بهدف التأهيل لتقديم الخدمات الصحية للامة الاسلامية، وعلاج المرضى وانقاذ أرواحهم لها أهمية كبرى أيضا. س 245: أنب المعلم أحد الطلاب في الصف بشدة أمام جمع من الطلبة، فهل للطالب حق المقابلة بالمثل أو لا؟ ج: ليس له المقابلة والاجابة بما لا يليق بمقام الاستاذ والمعلم بل يجب عليه حفظ حرمة المعلم والمحافظة على النظام في الصف، كما تجب على المعلم أيضا رعاية حرمة الطالب أمام زملائه ومراعاة آداب التعليم الاسلامية.
[ 87 ]
تعلم الطب س 246: لابد لطلاب كلية الطب (الذكور والاناث) من فحص الاجنبي (باللمس والنظر) من أجل التعلم، وحيث إن هذه الفحوص جزء من البرنامج الدراسي ولا غنى عنها في التأهيل لعلاج المرضى في المستقبل، وترك التدرب على ذلك قد يسبب عجزه في المستقبل عن تشخيص مرض المريض، فينتهي الامر إلى طول برء مرضه أو إلى موته أحيانا، فهل هذه التدريبات جائزة أم لا؟ ج: لا اشكال في ذلك إذا كان من موارد الضرورة لتحصيل الخبرة والمعرفة على علاج المرضى وانقاذ أرواحهم. س 247: بناء على جواز فحص المرضى غير المحارم لطلاب العلوم الطبية عند الضرورة، فمن هو المرجع لتعيين هذه الضرورة؟
ج: تشخيص الضرورة راجع إلى نظر الطالب مع ملاحظة ظروفه. س 248: تواجهنا بعض الموارد من فحص غير المحارم أثناء التعلم لا نعلم هل سيكون لها ضرورة في المستقبل أم لا؟ ولكنها تعد جزءا من المنهاج العام التعليمي في الجامعات ووظيفة لطالب الطب أو تكليفا له من قبل الاستاذ، وعدم الاتيان بها سيلحق به الضرر، وبنظرنا إذا لم نمارس هذه الفحوصات تكون طبابتنا في المستقبل ضعيفة، فهل يجوز لنا إجراء مثل هذه الفحوصات؟ ج: مجرد كون الفحص الطبي من البرنامج التعليمي، أو من التكاليف التي يعينها الاستاذ للطالب لا يبرر له شرعا إرتكاب ما يخالف الشرع، وانما المناط هي الحاجة التعليمية لانقاذ حياة الانسان.
[ 88 ]
س 249: هل في فحص غير المحارم لاجل الضرورة إلى تعلم الطب وممارسته فرق بين فحص الاعضاء التناسلية وبين فحص باقي اعضاء البدن؟ وما هو الحكم إذا كان الطلاب يرون أنهم بعد إتمام الدراسة الجامعية سيذهبون لعلاج المرضى إلى القرى والمناطق النائية فيضطرون هناك في بعض الاحيان إلى توليد المرأة، أو معالجة المضاعفات الصحية للتوليد من قبيل النزيف الدموي الشديد؟ ومن البديهي أن مثل هذا النزيف إذا لم يعالج بسرعة فإن فيه خطرا على حياة المرأة حديثة الولادة، علما أن معرفة طرق علاج مثل هذه الامور يستلزم التدرب والممارسة اثناء الدراسة. ج: لا فرق في الحكم في موارد الضرورة بين فحص الاعضاء التناسلية وغيرها والمناط الكلي هي الحاجة إلى التدرب ودراسة علم الطب لاجل انقاذ حياة الانسان ويجب الاقتصار على مقدار الضرورة في ذلك.
س 250: في اغلب موارد فحص الاعضاء التناسلية سواء من المماثل أم من غيره لا تراعى الاحكام الشرعية كالنظر عبر المرآة مثلا من قبل الطبيب أو الطالب وحيث إنه لا بد لنا من متابعتهم لكي نتعلم منهم كيفية تشخيص الامراض فما هي وظيفتنا؟ ج: لا بأس في دراسة الطب وتعلمه عن طريق الفحوص المحرمة في نفسها، فيما إذا كانت مما يتوقف تحصيل علم الطب ومعرفة طرق علاج المرضى عليها، واطمأن الطالب بأن القدرة على انقاذ حياة الانسان في المستقبل تتوقف على معلومات طبية تحصل عن هذا الطريق واطمأن أيضا انه سيكون في المستقبل في معرض مراجعة المرضى إليه وستقع
[ 89 ]
على عاتقه مسؤولية انقاذ حياتهم. س 251: هل يجوز النظر إلى صور الاشخاص غير المسلمين الموجودة في الكتب الخاصة بفرعنا الدراسي حيث تعرض صور رجال ونساء شبه عراة؟ ج: لا مانع منه ما لم يكن بقصد الريبة والتلذذ ولم يكن فيه خوف ترتب المفسدة. س 252: يشاهد الطلبة الجامعيون في الفرع الطبي خلال الدراسة صورا وأفلاما مختلفة من مواضع البدن بهدف التعلم، فهل هذا جائز أم لا؟ وما هو حكم رؤية عورة غير المماثل؟ ج: لا إشكال في النظر إلى الافلام والصور في نفسه ما لم يكن بقصد التلذذ ولم يكن فيه خوف الفتنة، وإنما المحرم هو النظر إلى بدن غير المماثل ولمسه، وأما النظر إلى فيلم أو صورة عورة الغير فلا يخلو من اشكال.
س 253: ما هو تكليف المرأة أثناء حالة الوضع؟ وما هو تكليف الممرضات المساعدات، بالنسبة الى كشف العورة والنظر إليها؟ ج: لا يجوز للممرضات تعمد النظر إلى عورة المرأة أثناء الوضع بلا إضطرار إليه وكذلك الطبيب يجب عليه تجنب النظر الى بدن المريضة وكذا عن اللمس ما لم يضطر الى ذلك، وعلى المرأة أن تستر بدنها فيما كانت شاعرة وقادرة عليه، أو تطلب من الغير ذلك. س 254: خلال الدراسة الجامعية يستفاد من الاجهزة التناسلية المجسمة
[ 90 ]
(مصنوعة على شكلها من مواد بلاستيكية)، فما هو حكم النظر إليها ولمسها؟ ج: ليس حكم الالة والعورة الاصطناعية حكم العورة الاصلية، فلا مانع من النظر إليها ولمسها إلا إذا كانا بقصد الريبة أو أوجبا تحريك الشهوة. س 255: إن أبحاثي تدور ضمن اطار التحقيقات التي تقوم بها محافل الغرب العلمية حول تسكين الالم عن طريق الاساليب التالية: (المعالجة بالموسيقى، المعالجة باللمس، المعالجة بالرقص، المعالجة بالدواء، المعالجة بالكهرباء) وقد أثمرت أبحاثهم في هذا المجال، فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا التحقيق؟ ج: لا مانع شرعا من التحقيق حول الامر المذكور واختبار مدى تأثيره في علاج الامراض على شرط أن لا يستلزم التورط في أعمال محرمة عليه شرعا. س 256: هل يجوز للممرضات النظر الى عورة المرأة فيما إذا كانت الدراسة تتطلب ذلك؟
ج: لا يجوز النظر الى عورة الغير لمجرد الدراسة، إلا إذا كان علاج الامراض الخطيرة، وإنقاذ النفس المحترمة متوقفا على الدراسة التي تتطلب النظر الى العورة.
[ 91 ]
حقوق الطباعة والتأليف والاعمال الفنية س 257: ما هو حكم اعادة طبع الكتب والمقالات التي تستورد من الخارج أو المطبوعة في داخل الجمهورية الاسلامية بلا اذن من ناشريها؟ وعلى فرض وجود الاشكال فيها، فما هو حكم بيع وشراء الكتب التي تم تجديد طبعها سابقا من غير علم بهذا الموضوع؟ ج: مسألة اعادة الطباعة، أو التصوير بالاوفسيت بالنسبة للكتب المطبوعة خارج الجمهورية الاسلامية خاضعة للاتفاقيات المعقودة بشأنها بينها وبين تلك الدول، فان كانت هناك اتفاقية مع الدول التي طبع فيها الكتاب، فلابد من الالتزام بمفاد الاتفاقية. وإلا فليست هناك أية قيود أو التزامات في هذا المضمار. وأما الكتب التي طبعت في داخل البلاد فالاحوط رعاية حق الناشر بالاستجازة منه في اعادة وتجديد طبعها، وعلى كل حال فلا مانع من بيع وشراء الكتب التي اعيد طبعها ولا في الانتفاع بها وان كانت اعادة طبعها من دون اجازة. س 258: يرى البعض أن الاختراعات والاثار الفنية والفكرية إذا صدرت من فكر أصحابها فلا تعود بعد الانتشار ملكا لهم، فما مدى صحة هذا الرأي؟ وهل يجوز أن يتقاضى المؤلفون والمترجمون وأصحاب الاثار الفنية مبلغا من المال كعوض لاتعابهم أو كحق للتأليف ازاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لاعداد
ذلك العمل؟
[ 92 ]
ج: يحق لهم مطالبة الناشر بما يشاؤون لقاء منحهم النسخة الاولى أو الاصلية لذلك الاثر العلمي والفني لغرض النشر والطبع. س 259: لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغا من المال إزاء الطبعة الاولى، واشترط مع ذلك لنفسه حقا في الطبعات اللاحقة، فهل يجوز له مطالبة الناشر بشئ في الطبعات اللاحقة؟ وما هو حكم استلام هذا المبلغ؟ ج: على فرض اشتراطه ذلك على الناشر ضمن الاتفاق معه عند تسليم النسخة الاولى إليه فلا إشكال فيه، ويجب على الناشر الوفاء بشرطه. س 260: لو لم يذكر المصنف والمؤلف في إذنه للطبعة الاولى شيئا بشأن الطبعات اللاحقة، فهل يجوز للناشر المبادرة إلى اعادة الطبع بلا استجازة منه من جديد ومن غير اعطائه مبلغا من المال؟ ج: ان كان الاتفاق المعقود بينهما في اجازة الطبع مقصورا على الطبعة الاولى فقط فالاحوط مراعاة حقه واستئذانه في الطبعات اللاحقة أيضا. س 261: في حالة غياب المصنف لسفر، أو وفاة، أو ما شابه ذلك، فمن يجب أن يستأذن منه في اعادة الطبع؟ ومن الذي يستلم المال؟ ج: يرجع في ذلك إلى ممثل المصنف أو قيمه الشرعي أو الى وارثه بعد وفاته. س 262: هل يجوز طبع الكتب من غير اذن صاحبها مع وجود عبارة: جميع الحقوق محفوظة للمؤلف؟
[ 93 ]
ج: مجرد قيد العبارة المذكورة لا يثبت حقا لاصحاب الكتب، ولكن الاحوط مع ذلك مراعاة حقوق المؤلف والناشر بالاستئذان منهما في تجديد الطبع. س 263: يوجد على بعض اشرطة القرآن والتواشيح عبارة: حقوق التسجيل محفوظة فهل يجوز في هذه الحالة استنساخها واعطاؤها للراغبين فيها؟ ج: الاحوط الاستئذان من الناشر الاصلي في إستنساخ الشريط. س 264: هل يجوز استنساخ الاشرطة الكومبيوترية () Disk؟ وعلى فرض الحرمة، فهل تقتصر على الاشرطة المدونة في ايران أو تشمل الاشرطة الاجنبية أيضا؟ علما أن بعض الاشرطة الكومبيوترية - نظرا لاهمية محتواها - لها أثمان باهظة جدا. ج: الاحوط في استنساخ الاشرطة الكومبيوترية أيضا مراعاة حقوق أصحابها بالاستئذان منهم في ذلك. س 265: هل العناوين والاسماء التجارية للمحلات والشركات مختصة بمالكيها بحيث لا يحق للاخرين تسمية محلاتهم أو شركاتهم بنفس الاسماء؟ مثال ذلك: انسان عنده محل باسم عائلته، فهل يحق لفرد آخر من نفس العائلة تسمية محله بنفس الاسم أيضا؟ أو هل يحق لانسان من عائلة أخرى تسمية محله بذلك الاسم؟ ج: إذا كانت الاسماء التجارية لمثل الشركات والمحلات مخصصة عند الحكومة حسب القوانين السائدة في البلد لمن قدم الطلب الرسمي إلى
[ 94 ]
الحكومة بهذا الشأن فسجل الاسم في سجلات الدولة باسمه فلا يجوز على الاحوط لغيره اقتباس هذا الاسم والاستفادة منه بلا رخصة ممن سجل الاسم باسمه ولمحله أو لشركته بلا فرق في ذلك بين أن يكون الغير من عائلة صاحب الاسم أو من غيرها، والا فلا مانع من استفادة الاخرين من مثل هذه الاسماء والعناوين. س 266: يأتي بعض الاشخاص الى محل تصوير الاوراق والكتب فيطلب تصوير ما لديه ويرى صاحب المحل وهو من المؤمنين ان هذا الكتاب أو الورقة أو المجلة تنفع المؤمنين، فهل يجوز له تصويرها من دون استئذان صاحب الكتاب؟ وهل يختلف الحال لو علم أن صاحب الكتاب لا يرضى بذلك؟ ج: الاحوط أن لا يبادر الى تصويرها بلا إذن صاحبها ولا يترك الاحتياط فيما لو علم بعدم رضا صاحبها بذلك. س 267: بعض المؤمنين يستأجرون أشرطة فيديو من محلات تأجير الاشرطة وإذا نال الشريط إعجابهم يقومون بتسجيله أو نسخه من دون إذن صاحب المحل من باب أن حقوق الطبع غير محفوظة عند كثير من العلماء، فهل يجوز لهم ذلك؟ وعلى فرض عدم جوازه وقام أحدهم بالتسجيل أو النسخ، فهل عليه الان إعلام صاحب المحل أو يكفيه محو المادة المسجلة على الشريط؟ ج: الاحوط ترك استنساخ الشريط بلا إذن صاحبه، ولكن لو بادر الى الاستنساخ بلا استئذان لم يجب عليه الامحاء ولا إعلام صاحب الشريط بالامر.
[ 95 ]
التعامل مع غير المسلمين س 268: هل يجوز استيراد البضائع الاسرائيلية وترويجها؟ ولو فرض
وقوع ذلك ولو اضطرارا، فهل يجوز شراء هذه البضاعة؟ ج: يجب الامتناع عن المعاملات التي تكون لصالح دويلة اسرائيل الغاصبة المعادية للاسلام والمسلمين، ولا يجوز لاحد استيراد وترويج بضائعهم التي ينتفعون من صنعها وبيعها، ولا يجوز للمسلمين شراء مثل تلك البضائع لما فيه من المفاسد والمضار على الاسلام والمسلمين. س 269: هل يجوز للتجار إستيراد البضائع الاسرائيلية وترويجها داخل البلد الذي ألغى المقاطعة مع اسرائيل؟ ج: يجب عليهم الامتناع من استيراد وترويج البضائع التي تنتفع دويلة اسرائيل من صنعها وبيعها. س 270: هل يجوز للمسلمين شراء البضائع الاسرائيلية التي تباع في البلد الاسلامي؟ ج: يجب على آحاد المسلمين الامتناع من شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للاسلام والمسلمين. س 271: هل يجوز فتح مكاتب السفر الى اسرائيل في البلدان الاسلامية؟ وهل يجوز للمسلمين شراء التذاكر من هذه المكاتب؟ ج: لا يجوز ذلك لما فيه من المضار على الاسلام والمسلمين، ولا
[ 96 ]
يجوز لاحد القيام بمثل ذلك مما يعد خرقا لمقاطعة المسلمين مع دويلة اسرائيل المعادية المحاربة. س 272: هل يجوز شراء منتوجات شركات يهودية أو امريكية أو كندية مع احتمال ان هذه الشركات تدعم اسرائيل؟
ج: لو كانت مما يستخدم نفع انتاجه وبيعه وشرائه في دعم دويلة اسرائيل الغاصبة أو في معارضة الاسلام والمسلمين لم يجز لاحد شراؤه والانتفاع به، والا فلا مانع منه. س 273: لو قام التجار في البلد الاسلامي باستيراد البضائع الاسرائيلية، فهل يجوز بعد ذلك لتجار التجزئة شراؤها منهم وبيعها من الناس وترويجها؟ ج: لا يجوز لهم ذلك لما فيه من المفاسد. س 274: لو تم ترويج البضائع الاسرائيلية في المحلات التجارية العامة في البلد الاسلامي، فهل يجوز للمسلم شراؤها منها فيما إذا امكنه شراء ما يحتاجه من البضائع الاخرى غير الاسرائيلية (أي المستوردة من بلدان اخرى)؟ ج: يجب على آحاد المسلمين الامتناع عن شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع انتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للاسلام والمسلمين. س 275: إذا علم ان البضاعة الاسرائيلية تتم اعادة تصديرها وبعد تغيير شهادة المنشأ عن طريق بلدان أخرى من قبيل تركيا أو قبرص أو غيرهما ليتم ايهام المشتري المسلم بانها غير اسرائيلية لعلمهم بأن المسلم ان علم أنها اسرائيلية فسوف يعرض عنها ويتحاشى عن شرائها، فما هو تكليف الفرد
[ 97 ]
المسلم؟ ج: ليس للمسلم شراء وترويج واستعمال مثل تلك البضائع. س 276: ما هو حكم شراء وبيع البضائع الامريكية؟ وهل الحكم يعم جميع الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا؟ وهل الحكم مخصوص بإيران، أو يعم جميع البلدان؟
ج: لو كان في شراء البضائع المستوردة من البلاد غير الاسلامية وفي الاستفادة منها تقوية للدولة الكافرة المستعمرة المعادية للاسلام والمسلمين أو دعم مالي تستثمره في الهجوم على البلاد الاسلامية أو على المسلمين في أرجاء العالم وجب شرعا على المسلمين الامتناع من شرائها ومن استعمالها والاستفادة منها بلا فرق في ذلك بين بضاعة وأخرى ولا بين دولة وأخرى من الدول الكافرة المعادية للاسلام والمسلمين ولا يختص الحكم بمسلمي ايران. س 277: ما هو تكليف الذين يعملون في المعامل والمؤسسات التي تعود بالارباح على الدول الكافرة وهذا الامر موجب لاستحكامها؟ ج: التكسب بالامور المشروعة لا مانع منه في نفسه ولو كانت مما تعود أرباحها لدولة غير اسلامية، إلا إذا كانت تلك الدولة في حالة حرب مع المسلمين وكانت تستفيد من نتيجة عمل المسلمين في هذه الحرب.
[ 98 ]
العمل في الدولة الظالمة س 278: هل يجوز العمل بوظيفة في حكومة غير إسلامية؟ ج: يدور مدار جواز الوظيفة في نفسها. س 279: شخص يعمل في ادارة المرور في دولة عربية وهو مسؤول عن توقيع ملفات المخالفات لقوانين المرور لادخالهم السجن فإذا وقعها يدخل هذا المخالف الى السجن، فهل هذا العمل جائز؟ وما حكم الراتب الذي يأخذه ازاء عمله من الدولة؟ ج: مقررات نظام المجتمع ولو كانت من دولة غير اسلامية تجب مراعاتها على كل حال، وأخذ الراتب في قبال عمل حلال لا بأس به.
س 280: بعد حصول المسلم على الجنسية (الامريكية أو الكندية) هل يجوز له أن يدخل في الجيش أو الشرطة؟ وهل يجوز له ان يعمل في الدوائر الحكومية مثل البلدية وغير ذلك من المؤسسات التابعة للدولة؟ ج: إذا لم يترتب على ذلك مفسدة ولم يستلزم فعل محرم ولا ترك واجب فلا مانع منه. س 281: هل القاضي المنصوب من قبل السلطان الجائر له شرعية في حكمه لتجب إطاعته؟ ج: لا يجوز لغير المجتهد الجامع للشرائط - إذا لم يكن منصوبا من قبل من يجوز له النصب - تصدي أمر القضاء وفصل الخصومات بين الناس ولا لهم المراجعة إليه الا عند الضرورة ولا ينفذ حكمه.
[ 99 ]
الالبسة ولباس الشهرة س 282: ما هو الميزان في لباس الشهرة؟ ج: هو اللباس الذي لا يتوقع من الشخص أن يرتديه من أجل لونه أو كيفية خياطته أو من أجل كونه خلقا أو غير ذلك بحيث لو ارتداه بمرأى من الناس ومنظرهم لفت انظارهم إلى نفسه وأشير إليه بالبنان. س 283: ما هو حكم الصوت الذي يحدث من ضرب المرأة بحذائها الارض أثناء المشي؟ ج: لا بأس فيه في نفسه ما لم يكن بحيث يؤدي إلى جلب الانظار وترتب المفسدة. س 284: هل يحق للفتاة أن ترتدي لباسا يميل لونه إلى الازرق الغامق؟ ج: لا منع فيه في نفسه ما لم يكن بحيث يؤدي إلى جلب أنظار
الاخرين وترتب المفاسد. س 285: هل يجوز للنساء لبس الملابس الضيقة الحاكية لتفاصيل الجسم أو الملابس الخلاعية في الاعراس ونحوها؟ ج: إذا كانت المرأة مأمونة من نظر الرجال الاجانب ومن ترتب المفاسد فلا بأس فيه، وإلا فلا يجوز. س 286: هل يجوز للمرأة المؤمنة لبس الحذاء الاسود اللامع؟
[ 100 ]
ج: لا اشكال في لبس الحذاء مهما كان لونه أو شكله إلا إذا أدى اللون أو الشكل إلى لفت نظر الاخرين والاشارة إلى لابسه بالبنان. س 287: هل يجب على المرأة اختيار اللون الاسود فقط في لباسها؟ (المقنعة، السروال، الثوب). ج: حكم لباس المرأة من حيث اللون والشكل وكيفية الخياطة هو كحكم الحذاء المذكور في الجواب السابق. س 288: هل يجوز للمرأة أن ترتدي في حجابها ولباسها ما يلفت أنظار الغير أو يثير الشهوة كأن تلبس العباءة بنحو ملفت للانظار أو تختار نوعا من القماش أو لون الجورب المثير للشهوة؟ ج: لا يجوز لها لبس ما يكون من حيث لونه أو شكله أو كيفية لبسه مما يجلب نظر الاجنبي ويوجب الفتنة والفساد. س 289: هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت من دون قصد التشبه بالجنس الاخر؟ ج: لا بأس به ما لم يتخذاه لباسا لانفسهما. س 290: ما هو حكم بيع الرجال الالبسة النسائية الداخلية؟
ج: لا بأس فيه في نفسه ما لم يكن مستلزما للنظر المحرم ولا لترتب مفاسد اخلاقية واجتماعية. س 291: هل يجوز شرعا بيع الجورب الرقيقة؟ ج: لا مانع من بيعها وشرائها ما لم يكن لغرض إرتداء النساء لها
[ 101 ]
أمام الاجنبي. س 292: هل يجوز عمل غير المتزوجين في المحلات التجارية لبيع الالبسة النسائية وأدوات التجميل مع مراعاتهم الموازين الشرعية والاداب الاخلاقية؟ ولماذا تجعل بعض الجهات الرسمية عدم الزواج مانعا عن العمل في بعض المحلات؟ ج: جواز العمل والتكسب الحلال ليس مختصا شرعا بصنف خاص من الناس بل يجوز لكل من يراعي فيه الموازين والاداب الاسلامية، ولكن إذا كانت لمنح الملف التجاري أو اجازة العمل من قبل الدوائر والجهات المسؤولة بالنسبة لبعض المشاغل شرائط خاصة بلحاظ المصلحة العامة فيجب مراعاتها. س 293: ما هو حكم لبس السلسلة بالنسبة الى الرجال؟ ج: إذا كانت من الذهب أو مما يختص لبسها بالنساء فلا يجوز للرجال لبسها.
[ 102 ]
التشبه بالكفار ونشر ثقافتهم س 294: هل يجوز ارتداء اللباس المطبوع عليه أحرف وصور أجنبية؟ وهل يعد هذا اللباس نشرا للثقافة الغربية؟
ج: لا مانع منه في نفسه ما لم تترتب عليه مفاسد اجتماعية، واما كونه نشرا للثقافة الغربية المعارضة للثقافة الاسلامية فموكول إلى نظر العرف. س 295: شاع في الاونة الاخيرة استيراد الالبسة الاجنبية وبيعها وشراؤها واستعمالها داخل البلد فما هو حكم ذلك مع الالتفات إلى تصاعد الهجوم الثقافي الغربي على الثورة الاسلامية؟ ج: لا مانع من استيراد وبيع وشراء واستعمال الالبسة لمجرد كونها مستوردة من البلاد غير الاسلامية، وأما ما كان منها ينافي ارتداؤه للعفة والاخلاق الاسلامية أو كان ارتداؤه يعد اشاعة للثقافة الغربية المعادية فلا يجوز استيرادها ولا بيعها وشراؤها ولبسها، ولا بد من المراجعة بشأنها إلى المسؤولين المختصين بذلك حتى يمنعوها. س 296: ما هو حكم تقليد الغرب في قص الشعر؟ ج: المناط في حرمة ما كان من هذا القبيل كونه تشبها باعداء الاسلام وترويجا لثقافتهم، وهذا يختلف باختلاف البلاد والازمنة والاشخاص وليس للغرب خصوصية في ذلك. س 297: هل يجوز للمربين في المدرسة حلق شعر التلامذة الذين يرتبون ويزينون شعر رؤوسهم بأشكال غربية تخالف الاداب الاسلامية وفيها تشبه بالكفار؟ علما أننا كلما أرشدناهم ونصحناهم لم يفد ذلك مع أنهم يراعون الظواهر الاسلامية في المدرسة، ولكن بمجرد الخروج منها يغيرون أشكالهم.
[ 103 ]
ج: حلق شعر الطلاب راجع إليهم وإذا رأى مسؤولو المدرسة تصرفا للطالب لا يتناسب مع الاداب والثقافة الاسلامية فينبغي منهم تقديم
النصيحة والارشادات الابوية إليهم وعند اللزوم إخبار أوليائهم بشأنهم لطلب المساعدة منهم في ذلك الامر. س 298: ما هو حكم ارتداء اللباس الامريكي؟ ج: ارتداء اللباس المصنوع في الدول الاستعمارية لا بأس فيه في نفسه من ناحية كونه مصنوعا من قبل اعداء الاسلام، ولكن لو استلزم ذلك ترويج الثقافة غير الاسلامية المعادية أو كان فيه تقوية لاقتصادهم المستخدم في استعمار واستثمار البلاد الاسلامية، أو كان مما يؤدي إلى الحاق الضرر باقتصاد الدولة الاسلامية ففيه إشكال، بل لا يجوز على بعض التقادير. س 299: هل يجوز للنساء المشاركة في مراسم الاستقبال والترحيب التي تقوم بها الوزارات والادارات الحكومية وغيرها للترحيب وتقديم الزهور للوفود؟ وهل يصح تبرير استقبال النساء للوفود الاجنبية وتقديم الزهور إليهم مع عدم مرافقة النساء مع تلك الوفود، بأننا نريد أن نظهر للبلاد غير الاسلامية حرية واحترام المرأة في المجتمع الاسلامي؟ ج: لا وجه لدعوة النساء للمشاركة في مراسم الاستقبال والترحيب بالوفود الاجنبية، ولا يجوز ذلك إذا كان موجبا للمفاسد ونشر الثقافة غير الاسلامية المعادية للمسلمين. س 300: ما هو حكم لبس ربطة العنق والقبعة؟ وعلى فرض عدم الجواز، فهل يختص الحكم بمواطني الجمهورية الاسلامية أم يعم غيرهم ممن يسكن في سائر البلاد من المسلمين؟ ج: لا يجوز لبس ربطة العنق وشبهها مما يكون من لباس وزي غير
[ 104 ]
المسلمين بحيث يؤدي إلى نشر الثقافة الغربية المعادية، ولا يختص الحكم بمواطني الدولة الاسلامية. س 301: ما هو حكم حياكة وبيع وشراء ولبس الجورب النسائي الشفاف؟ ج: الانتفاع من الجورب النسائي الشفاف لا مانع منه ما لم يكن بلبس النساء له أمام الاجنبي ولا ترويجا للثقافة الغربية المعادية ولا مغايرا للاداب الاسلامية. س 302: ما هو حكم بيع الصور والكتب والمجلات التي لا تحتوي صراحة على أمور قبيحة ومبتذلة ولكن تحاول تلميحا ايجاد جو ثقافي فاسد وغير اسلامي خصوصا بين الشباب؟ ج: لا يجوز شراء وبيع وترويج مثل ذلك مما يهدف إلى انحراف الشباب وافسادهم ويسبب أجواء ثقافية فاسدة، ويجب التحرز والاجتناب عنها. س 303: لمواجهة الغزو الثقافي على مجتمعنا الاسلامي ما هو واجب المرأة في الوقت الحاضر؟ ج: أهم واجباتها هو الاحتفاظ بالحجاب الاسلامي والتحرز عن الملابس التي تعد تقليدا للثقافة المعادية. س 304: بالنسبة الى اعياد المسيحيين، هناك بعض المسلمين يحتفلون بها، فيضعون شجرة الميلاد كما يصنع المسيحيون، فهل في هذا اشكال؟ ج: لا بأس بالاحتفال بميلاد عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام. س 305: هل يجوز لبس الشعار الذي يحمل شعار الخمر على الملابس؟ ج: لا يجوز.
[ 105 ]
الهجرة س 306: ما هو حكم اللجوء السياسي الى البلاد الاجنبية؟ وهل يجوز اختلاق قصة غير واقعية للحصول على اللجوء السياسي؟ ج: لا مانع من اللجوء الى دولة غير مسلمة في نفسه ما لم تترتب عليه مفسدة ولكن لا يجوز التوسل بالكذب واختلاق ما لا واقع له للحصول على ذلك. س 307: هل يجوز للمسلم أن يهاجر إلى بلد غير اسلامي؟ ج: لا مانع من ذلك ما لم يكن فيه خوف مقت دينه، ويجب عليه هناك بعد التحفظ على دينه ومذهبه القيام بالدفاع عن الاسلام والمسلمين وبسائر ما يجب عليه من نشر الدين والاحكام وغير ذلك بقدر ما يتمكن. س 308: هل تجب الهجرة الى دار الاسلام على اللواتي أسلمن في دار الكفر حيث لا يستطعن إظهار إسلامهن هناك خوفا من الاهل والمجتمع؟ ج: لا تجب عليهن الهجرة الى دار الاسلام فيما إذا كانت حرجا عليهن، ولكن يجب عليهن المواظبة على الصلاة والصيام وغيرهما من الواجبات مهما امكن.
[ 106 ]
التجسس والوشاية وافشاء السر س 309: وصلت إلينا تقارير كتبية بشأن إختلاس أموال الدولة من قبل أحد الاشخاص، وقد انكشفت من خلال اجراء التحقيقات حول اتهامه صحة بعض ما ورد في حقه، ولكنه عند التحقيق معه في المسألة انكر جميع الاتهامات الموجهة ضده، فهل يجوز لنا رفع هذه التقارير إلى المحكمة نظرا الى ما في ذلك
من التسبب الى اراقة ماء وجهه؟ وعلى فرض عدم جواز رفع أمره الى المحكمة، فما هو تكليف الاشخاص الذين لهم اطلاع على هذه المسألة؟ ج: إذا اطلع المسؤول عن حماية وحفظ بيت المال وأموال الدولة على اختلاس تلك الاموال من قبل أحد الموظفين أو غيرهم، فهو مكلف شرعا وقانونا لغرض احقاق الحق ان يرفع دعواه بهذا الشأن على المتعدي لدى الجهات المختصة بالامر وليس خوف اراقة ماء وجه المتهم مبررا شرعا في القعود عن احقاق الحق لحفظ بيت المال. س 310: نشاهد في الجرائد أنها تطبع أخبارا من قبيل القاء القبض على السارقين والمحتالين وعصابات الرشاوي في الادارات وعلى الاشخاص الذين يقومون بأعمال منافية للعفة وكذلك عصابات الفساد والابتذال والنوادي الليلية، أفليس في طبع ونشر مثل هذه الاخبار نوع من إشاعة الفحشاء؟ ج: لا يعد مجرد نشر الحوادث والوقائع في الجرائد اشاعة للفحشاء. س 311: هل يجوز لطلاب أحد المراكز التعليمية رفع التقارير عما يشاهدونه فيها من المنكرات إلى المسؤولين الثقافيين لمنع وقوعها؟ ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كانت التقارير عن الامور المحسوسة ولم
[ 107 ]
ينطبق عليها عنوان التجسس أو الغيبة، بل قد يجب ذلك فيما إذا كان من مقدمات النهي عن المنكر. س 312: هل يجوز اظهار ظلم أو خيانة بعض مسؤولي الادارات أمام الناس؟ ج: لا مانع من اظهار ذلك بعد التأكد منه لدى المراكز والمراجع المسؤولة لمتابعة ذلك وملاحقته، بل قد يجب ذلك فيما إذا عد من مقدمات
النهي عن المنكر، وأما الاظهار أمام الناس فلا وجه له، بل يحرم فيما إذا كان فيه الفتنة والفساد وتضعيف الدولة الاسلامية. س 313: هل يجوز التجسس على المؤمنين ونقل أخبارهم لحكومة السلطان الظالم؟ خصوصا إذا استتبع ذلك أذى وضررا عليهم؟ ج: يحرم مثل هذا العمل شرعا، ويوجب ضمان الخسارة الواردة فيما إذا استندت الى الوشاية على المؤمنين لدى الجائر. س 314: هل يجوز التجسس على المؤمنين في أمورهم الشخصية وغيرها بحجة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما لو رأى منهم فعل المنكر أو ترك المعروف؟ وما هو حكم الاشخاص الذين يتجسسون للعثور على مخالفات الناس مع انهم ليسوا مكلفين بالتجسس؟ ج: لا مانع من مبادرة خصوص موظفي الفحص والتفتيش الرسميين إلى البحث والتحقيق القانوني عن أعمال الموظفين حول العمل الاداري أو غيره في إطار الحدود والمقررات القانونية، وأما التجسس على عمل الاخرين أو التفتيش في أعمال وسلوك الموظفين لكشف أسرارهم خارج الحدود والضوابط فلا يجوز لهم فضلا عن غيرهم.
[ 108 ]
س 315: هل يجوز التحدث أمام الناس عن الاسرار الشخصية وعن الامور الخاصة السرية؟ ج: لا يجوز كشف وإظهار الامور الخاصة الشخصية أمام الاخرين فيما إذا كانت مرتبطة بوجه ما بغيره أيضا أو كان موجبا لترتب مفسدة. س 316: يسأل الطبيب النفساني غالبا عن الامور الشخصية والعائلية للمريض للاطلاع عن أسباب مرضه للتطرق من خلال ذلك الى علاجه، فهل
يجوز للمريض الاجابة على ذلك؟ ج: لا بأس فيه إذا لم تترتب عليه مفاسد ولم يكن غيبة ولا إهانة لشخص ثالث. س 317: ربما يرى بعض عناصر الامن لزوم الدخول في بعض المراكز والاختلاط بالجمعيات لغرض كشف مراكز الفحشاء والمجموعات الارهابية، كما تقتضيه اساليب التجسس والتحقيق، فما هو حكم مثل هذه الاعمال شرعا؟ ج: لا مانع منها إذا كانت بإذن المسؤول المختص ومع الالتزام بمراعاة الحدود والمقررات القانونية ومع الاجتناب عن التلوث بالمعصية وفعل الحرام، ويجب على مسؤوليهم رعايتهم والعناية بهم من هذه الجهة بشكل تام. س 318: يقوم البعض بالتحدث عن بعض المظاهر السلبية في الجمهورية الاسلامية صانها الله من الاعداء أمام الاخرين، فما هو حكم الاستماع الى مثل هذه الاحاديث والحكايات؟ ج: من الواضح أن القيام بأي عمل يوجب تشويه صورة الجمهورية الاسلامية المواجهة للكفر والاستكبار العالمي ليس لصالح الاسلام والمسلمين، بل يكون لصالح أعداء الاسلام خذلهم الله تعالى، فيكون محرما شرعا بلا ريب، فلا يجوز عونه على ذلك ولا الاصغاء لكلامه حول مثل هذه الامور.
[ 109 ]
التدخين والمخدرات س 319: ما هو حكم التدخين في الدوائر الحكومية والاماكن العامة؟ ج: ان كان على خلاف النظام الداخلي للدوائر والاماكن العامة، أو كان
موجبا لايذاء وازعاج الاخرين أو لالحاق الضرر بهم فلا يجوز. س 320: أخي مدمن على استعمال المخدرات ومهرب لها أيضا، فهل يجب علي أو يجوز لي أن أرفع أمره إلى السلطات الرسمية المختصة لغرض منعه عن ذلك؟ ج: عليك من باب النهي عن المنكر أن تساعده على ترك الادمان وتمنعه من تهريب وبيع وتوزيع المواد المخدرة، وإذا كان اعلام السلطات المختصة بشأنه يساعده على ذلك فلا بأس فيه. س 321: هل يجوز استعمال الانفية؟ وما هو حكم الاعتياد عليها؟ ج: لو كان عليه فيها ضرر معتنى به لم يجز له استعمالها فضلا عن الاعتياد عليها. س 322: هل يجوز بيع وشراء التبغ وتدخينه؟ ج: لا بأس في بيع وشراء واستعمال التبغ في نفسه، وأما إذا كان فيه ضرر معتنى به على الشخص فلا يجوز له شربه ولا شراؤه لذلك. س 323: هل الحشيشة طاهرة؟ وهل يحرم استعمالها أم لا؟ ج: الحشيشة طاهرة لانها لو كانت مسكرة فليست مائعة بالاصالة،
[ 110 ]
واما استعمالها فهو حرام شرعا. س 324: ما هو حكم استعمال المواد المخدرة من قبيل (الحشيش، الترياك، الهيروئين، المورفين، ماري جوانا و...) بالاكل أو الشرب أو التدخين أو الحقن أو الشياف؟ وما هو حكم بيعها وشرائها وسائر التكسبات بها من قبيل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهريب؟ ج: يحرم استعمال المواد المخدرة والاستفادة منها مطلقا نظرا إلى
ما يترتب على استعمالها بأي شكل كان من الاضرار الشخصية والاجتماعية المعتد بها، ومن هنا يحرم التكسب بها أيضا بالحمل والنقل والحفظ والبيع والشراء وغير ذلك. س 325: هل يجوز التداوي وعلاج المرض باستعمال المواد المخدرة؟ وعلى فرض الجواز، هل يجوز مطلقا أم يختص بحالة توقف العلاج عليه؟ ج: لو كان التداوي والعلاج متوقفا على استعمالها بنحو، وكان بتجويز الطبيب الموثوق به فلا مانع فيه. س 326: ما هو حكم زراعة وتربية الاعشاب من قبيل الخشخاش، شاهدانة هندي، كويحا و... التي يؤخذ منها (الترياك، والهيروئين، والمورفين، والحشيش، والكوكائين)؟ ج: إذا كانت للانتفاع المحلل المعتنى به منها كالاستفادة منها في صنع الادوية وفي علاج المرضى ونحو ذلك فلا بأس فيها. س 327: ما هو حكم تحضير وتهيئة المواد المخدرة سواء كان من المواد الطبيعية مثل: (المورفين، والهيروئين، والحشيش، وماري جوانا) أو من المواد
[ 111 ]
الاصطناعية مثل: () I. S. D وغيره؟ ج: إذا كان لغرض الانتفاع المحلل منها كالاستفادة الطبية وصناعة الادوية ونحو ذلك فلا بأس فيه وإلا فلا يجوز. س 328: هل يجوز تدخين التنباك الذي يرش عليه بعض أنواع الخمر، وهل يجوز استنشاق دخانه؟ ج: إن لم يعد تدخين ذلك التنباك نوع استعمال للخمر في نظر العرف ولم يورث السكر ولا الضرر المعتنى به فلا بأس فيه، وإن كان
الاحوط تركه. س 329: هل يحرم التدخين ابتداء؟ وهل يحرم إذا ترك المدخن التدخين مدة اسبوع أو أكثر ثم عاد الى التدخين مجددا؟ ج: يختلف الحكم باختلاف مراتب الضرر المترتب عليه. س 330: أعيش في منطقة يعتمد اقتصادها بنسبة 90 % على زرع المخدرات (الحشيش) وهي منطقة كبيرة، وقد أكرمنا الله باتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، فهل يجوز الاكتساب والعيش بمثل هذه الزراعة؟ وهل المال الحاصل من هذا الطريق حلال؟ ج: لو كانت لها منفعة محللة معتنى بها كالاستفادة منها لصنع الادوية ولمداواة الامراض ولم تكن زراعتها لغرض الانتفاع المحرم منها فلا بأس فيها ولا في المال الحاصل من بيعها، وأما لو كانت للانتفاع المحرم منها فتحرم زراعتها والاكتساب بها كما يحرم المال الحاصل من ذلك.
[ 112 ]
س 331: ما هو حكم الاموال المعلوم انها حرام بعينها كالاموال الحاصلة من التجارة بالمخدرات؟ هل هي بحكم مجهول المالك في حال عدم معرفة مالكها؟ وإذا كانت كذلك، فهل يجوز التصرف فيها باجازة الحاكم الشرعي أو وكيله العام؟ ج: مع العلم بحرمة المال الذي حصل عليه يجب عليه رده الى مالكه الشرعي إن كان يعرفه ولو في عدد محصور، وإلا فيجب عليه التصدق به على الفقراء من قبل مالكه الشرعي، وإذا كان المال الحرام مختلطا بماله الحلال ولا يعرف مقداره ولا مالكه الشرعي فيجب عليه تخميس هذا المال
المختلط ودفع الخمس الى ولي أمره.
[ 113 ]
اللحية والشارب س 332: ما هو حد اللحية التي يجب اعفاء شعرها؟ وهل يدخل فيها العارضان؟ ج: يدخل فيها بعض العارضين مما يلي اللحى والمدار هو صدق اعفاء اللحية وابقاؤها عرفا. س 333: ما هو حد شعر اللحية الذي يجب اعفاؤه طولا وقصرا؟ ج: ليس لذلك حد معين، بل المعيار هو صدق اللحية عرفا، ويكره الزائد عن قبضة اليد. س 334: ما هو حكم إطالة الشارب وتقصير اللحية؟ ج: لا بأس في هذا العمل في نفسه. س 335: بعض الرجال يطلق شعر ذقنه ويحلق ما تبقى من اللحية، فما هو حكم ذلك؟ ج: حكم حلق بعض اللحية هو حكم حلق اللحية بعينه. س 336: هل حلق اللحية يعد فسقا؟ ج: يحرم حلق اللحية على الاحوط، وتترتب عليه آثار وأحكام الفسق على الاحوط. س 337: ما هو حكم حلق الشارب؟ وهل تجوز المبالغة في اطالته؟ ج: لا مانع من حلق الشارب ولا من إطلاقه وتطويله، نعم يكره اطلاق
[ 114 ]
وتطويل الشارب إلى حد يمس الطعام، أو الماء عند الاكل والشرب.
س 338: ما هو حكم حلاقة اللحية بالشفرة أو بآلة الحلاقة للفنان الذي يتطلب عمله ذلك؟ ج: إذا صدق عليه عنوان الحلق فهو حرام على الاحوط، ولكن إذا كان عمله الفني يعتبر حاجة ضرورية للمجتمع الاسلامي فلا مانع من مبادرته إلى الحلق بقدر تلك الضرورة. س 339: باعتباري مسؤول العلاقات العامة لاحدى الشركات التابعة للجمهورية الاسلامية، فأنا ملزم بشراء وتقديم أدوات الحلاقة للضيوف من أجل استخدامها في حلق اللحية فما هو تكليفي؟ ج: يحرم على الاحوط شراء وتقديم آلات حلاقة اللحية للاخرين ولا يجوز له صرف أموال الدولة في ذلك، بل عليه الضمان. س 340: ما هو حكم حلق اللحية لو كان إبقاؤها مستلزما للاهانة؟ ج: ليس في اعفاء اللحية هوان على المسلم المبالي بدينه، ولا يجوز على الاحوط حلقها، إلا إذا كان في اعفائها ضرر أو حرج. س 341: هل يجوز حلق اللحية فيما إذا كانت مانعة من الوصول إلى الاغراض المشروعة، مثل المقابلة مع رئيس الجامعة لاجل متابعة التحصيل في بعض الفروع العلمية حيث يسبب عدم الحلق ضررا على الطالب بمنعه عن الوصول إلى غرضه؟ ج: ان هذا الفرض من البعيد جدا وجوده في الجمهورية الاسلامية، وعلى فرض مبادرة أحد من المدراء أو الرؤساء أو الاساتذة إلى الامتناع من
[ 115 ]
المقابلة مع المراجع أو من متابعة الطالب لدراسته لمجرد كونه ملتحيا يجب نهيه عن المنكر مع تحقق شروطه. وعلى أي حال يجب على المكلفين
الامتثال لحكم الله تعالى إلا في موارد الحرج أو الضرر. س 342: هل يجوز شراء وبيع وانتاج مثل معجون الحلاقة الذي يستخدم أحيانا في غير حلق اللحية، إلا ان استخدامه الرئيسي في حلاقتها؟ ج: إن كان استعمال المعجون المذكور في غير حلق اللحية من المنافع المعتد بها فلا مانع من انتاجه وبيعه وشرائه لذلك، وإلا فيحرم على الاحوط انتاجه وبيعه وشراؤه بقصد الاستفادة منه في المنافع المحرمة. س 343: هل المقصود من حرمة حلق اللحية هو أن يكون شعر اللحية نابتا بشكل كامل ثم يحلق أم يصدق أيضا على حلق بعض الشعر النابت على الوجه؟ ج: عموما يحرم على الاحوط حلق ما يصدق عليه عنوان حلق اللحية ولكن لا مانع من حلق بعض الشعر الذي لا يصدق عليه ذلك. س 344: هل الاجرة التي يأخذها الحلاق ازاء حلاقة اللحية حرام؟ وعلى فرض حرمتها وقد اختلطت بالمال الحلال، فهل يجب عليه دفع الخمس مرتين إذا أراد تخميسها أم لا؟ ج: يحرم على الاحوط أخذ الاجرة على حلاقة اللحية، وأما المال المختلط بالحرام فإن عرف مقدار الحرام ومالكه وجب عليه رده إليه أو تحصيل رضاه في ذلك، ولو لم يعرف مالكه ولو في عدد محصور وجب عليه أن يتصدق به على الفقراء، ولو لم يعرف مقداره ولكن عرف مالكه
[ 116 ]
وجب عليه تحصيل رضاه في ذلك بوجه، وإن لم يعرف مقداره ولا مالكه وجب تخميسه ليطهر ماله من الحرام، فإن زاد المتبقى منه بعد التخميس على مؤونة سنته فيجب تخميسه اداء لخمس الفائدة والكسب.
س 345: في بعض الاحيان يراجعني بعض الزبائن لاصلاح ماكنة الحلاقة ونظرا إلى أن حلق اللحية محرم شرعا، فهل يجوز لي ذلك؟ ج: بما أن الالة المذكورة صالحة للاستعمال في غير حلق اللحية أيضا، فلا بأس في المبادرة إلى إصلاحها وأخذ الاجرة عليه إذا لم يكن لغرض استعمالها في حلق اللحية. س 346: هل يحرم أخذ شعر الوجنة سواء كان الالتقاط بالخيط أم بالملقط؟ ج: الوجنة ليست من اللحية فلا يحرم أخذ شعرها ولو كان بالحلق.
[ 117 ]
الحضور في مجالس المعصية س 347: ما هو حكم العيش في بلد تتوفر فيه أسباب المعاصي، كالسفور، وكسماع الاشرطة الموسيقية المبتذلة وغير ذلك؟ وما حكم من بلغ سن التكليف حديثا هناك؟ ج: لا مانع من البقاء والعيش في نفسه في بلد تتوفر فيه أسباب المعاصي لا سيما إذا كان مضطرا إليه، ولكن يجب عليه التجنب عما يحرم عليه شرعا، ولا فرق في وجوب الالتزام بالتكاليف الشرعية من أداء الواجبات وترك المحرمات بين المكلف البالغ حديثا وبين سائر المكلفين. س 348: في بعض الاحيان يقام حفل ضيافة جماعية من قبل أساتذة أو جامعة احدى البلدان الاجنبية، ومن المعلوم مسبقا وجود المشروبات الكحولية في تلك المجالس، فما هو التكليف الشرعي للطلبة الجامعيين الذين يريدون المشاركة في هذا الحفل؟ ج: لا يجوز لاحد الحضور في مجلس تشرب فيه الخمور، ودعوهم
يعرفوكم بأنكم بما أنتم مسلمون لا تشربون الخمر ولا تحضرون في مجلس شربها. س 349: ما هو حكم الحضور في مجالس الاعراس؟ وهل يصدق على الحضور في الاعراس حاليا (التي لا تخلو من الرقص) عنوان: الداخل في فعل قوم فيجب ترك المجلس أم أنه لا إشكال في الحضور مع عدم المشاركة في الرقص والمراسم الاخرى؟
[ 118 ]
ج: ما لم يكن المجلس بنحو يصدق عليه مجلس لهو محرم ومجلس معصية ولم تكن في الحضور فيه مفسدة فلا إشكال في الحضور والجلوس فيه ما لم يعد عرفا تأييدا لفعل ما لا يجوز. س 350: 1 - ما هو حكم المشاركة في الاحتفالات التي يقوم فيها الرجال أو النساء بالرقص وعزف