صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات لسماحة آيه العظمى أستاد الفقهاء والمجتهدين السيد ابو القاسم الخوئي ((قدس سره)) مع تعليقات وملحق لسماحة آية الله العظمى الميرزا الشيخ جواد التبريزي (دام ظله الوارف) الجزء الثالث
[ 2 ]
طبع هذا الجزء في ثواب المرحوم المغفور له الحاج محمد طالب محمد (ره) رحم الله من اهدى الى روحه ثواب الفاتحة حقوق الطبع محفوظة لجامع مواد الكتاب موسى مفيد الدين عاصي العاملي 1418 ه - 1997 م الطبعة الاولى
[ 3 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا يخفى ان الاحكام الشرعية تواكب العصر وفي كل واقعة حكم شرعي ولذلك تتبع صاحب الفضيلة العلامة الشيخ موسى مفيد الدين عاصي العاملي دامت تايداته ما بقي من اجوبة السيد الاستاذ آية الله العظمى الخوئي طاب ثراه على الاستفتاءات
التي لم يعثر عليها سابقا واتعب نفسه طيلة ليالي وايام في جمعها وتبويبها فجزاه الله خيرا وسالني التعليق عليها فاجبته الى ذلك منتهجا نفس المنهج السابق من الجزئين وهو الابقاء على الاجوبة الموافقة لنظري بلا تعليق والتعليق على ما تبادر الى نظري بعد تمام كلامه وقد اردف ذلك بملحق من الاستفتاءات الموجهة الينا اتماما للفائدة والعمل بما في هذا الجزء الثالث من صراط النجاة رعاية التعليقة مجزئ ومبرء للذمة ان شاء الله تعالى التاريخ غرة صفر الخير سنة 1418 ه. جواد التبريزي
[ 4 ]
هوية الكتاب اسم الكتاب: صراط النجاة (الجزء الثالث) استفتاءات لاية الله العظمى الخوئى (قدس سره) مع تعليقه وملحق لاية الله لمظمى التبريزي (دام ظله الوارف) الناشر: مكتب حضرت اية الله العظمى التبريزي (دام ظله) المطبعة: سلمان الفارسى عدد النسخ: 2000 نسخة الطبعة: جمادى الاولى 1418 ه عدد الصفحات: 464 صفحه
[ 5 ]
القسم الاول في العبادات
[ 7 ]
مسائل في الاجتهاد والتقليد س 1: هل أن حاجتنا الى الاجتهاد والمجتهدين منحصرة في زمان الغيبة، أم ستظل باقية حتى بعد ظهوره (عجل الله تعالى فرجه)؟ الخوئي: نعم ستظل باقية إذا احتيج يومئذ في أصقاع نائية عن التشرف بلقائه (ع) عند احتياجهم في وقائعهم الحاضرة الى حكم تلك الوقائع، والله العالم. س 2: ذكرتم أن عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، الا أن يعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا...، فهل أن مرادكم من الواقع هو حكم الله الواقعي وفي نفس الامري؟ وإذا كان كذلك فمن أين يمكن للعامي معرفة ذلك، مع أن حكم الله الواقعي موجود عند صاحب الزمان (ع)؟ الخوئي: يمكن للعامي أن يأتي بعمل جامع لجميع ما يحتمل دخله في صحة عمله واقعا، وبعنوان الاحتياط، وان لم يعلم بما هو دخيل بعينه ولم يكن قلد فيه احدا فيقطع في مثله بمطابقته للواقع، حيث لم يخل بما يحتمل دخله في واقعه، والله اعلم. التبريزي: يمكن للعامي الذي لم يقلد ولم يحتط أن يعلم بمطابقة عمله للواقع، كأن يصبح مجتهدا بعد ذلك، وقد عمل برهة من الزمن برجاء مطابقة عمله للواقع، ولم يحتط، ولم يقلد كأن اقتصر في مورد دوران الامر بين القصر والتمام على التمام ثم اجتهد بعد ذلك، فرأى أن
[ 8 ]
عمله السابق مطابق لمقتضئ الادلة، أو راجع فتاوى العلماء فرأى أنهم يفتون جميعا بذلك، فقطع بمطابقة عمله للواقع.
س 3: ذكر في العروة أن التقليد لا حاجة له في اليقينيات، فما هي اليقينيات مفهوما ومصداقا، كما ذكر أن الموضوعات الصرفة ليست موردا للتقليد، فما هي الموضوعات الصرفة مفهوما ومصداقا؟ الخوئي: لان التقليد انما هو في الاحكام النظرية التي يتوقف اثباتها على عملية الاستنباط والاجتهاد، وحيث أن العامي لا يقدر عليه بملاك عدم قدرته على العملية المذكورة فوظيفته الشرعية هي الرجوع الى من يقدر على ذلك، وهو المجتهد، وأما الاحكام اليقينية فبما ان اثباتها لا يتوقف على العملية المذكورة فلا موضوع للتقليد فيها، فانه اتباع المجتهد في رأيه، ولا رأي له فيها، حيث أن نسبتها الى العامي وغيره على حد سواء، وكذا الحال في الموضوعات الخارجية الصرفة لانه لا مجال للاستنباط فيها، والله العالم. س 4: إذا سئلت مسألة فهل يجوز لي أن أجيبه على سؤاله حسب فتوى مقلده، علما بأنني أرى مقلده غير عادل؟ الخوئي: تجيبه بما تعلم من مقلدك، ولك أن تجيبه بفتوى مقلده، وتقول: هذا رأي مقلدك كما أن ذلك رأي مقلدي، والله العالم. س 5: تشخيص الاعلم راجع الى أهل الخبرة سواء في البينة أو في الشياع المفيد للعلم، لكن أهل الخبرة هم المجتهدون وبالتالي فنحتاج الى تشخيص اهل الخبرة الى أهل خبرة آخرين، فيلزم الدور أو
[ 9 ]
التسلسل، فكيف نحل هذا الاشكال؟ الخوئي: أهل الخبرة يعني من يميز الصفة المحتاج الن الاطلاع عليها، وتشخيصه لا يتوقف على دور ولا تسلسل، وليس المرجع فيها
هو المجتهد فقط، كما يراجع الى من يعرف الطبيب الاعلم من غير الاعلم، ولا يلزم دور ولا تسلسل، والله العالم. س 6: إذا احتمل المكلف أن يكون قد أخطأ في نقل فتوى المجتهد، فهل يجب عليه الاعلام في هذه الصورة؟ الخوئي: نعم دفعا للضرر المحتمل وقوعه بغير مؤمن له، في الموارد التي سبق وجوب الاعلام في متيقنها، والله العالم. التبريزي: يعلق على كلام السيد الخوئي (قدس سره): المراد انه إذا لم يستلزم على تقدير الخطأ ايقاع الغير في مخالفة التكليف الواقعي أو في الضرر، فلا يجب الاعلام، وأما فيهما فيجب الاعلام باحتماله الخطأ في نقل الفتوى. س 7: الشياع المفيد للاطمئنان يثبت به الاجتهاد والاعلمية وهنا سؤالان: 1 - هل يتحقق الشياع بالكثرة أو أنه يتحقق بالاكثرية؟ الخوئي: المعتبر هو حصول الاطمينان، وهو يحصل بالكثرة، والله العالم. 2 - هل يكفي الشياع بين العوام، أو يلزم أن يكون بين أهل الخبرة والعلم؟
[ 10 ]
الخوئي: انما يحصل من أهل الخبرة، والله العالم. س 8: إذا أفتى مجتهد بعدم اشتراط الاعلمية في مرجع التقليد، ولم يكن هذا المجتهد هو الاعلم، فهل يجوز تقليده بناء على أنه لا يشترط الاعلمية؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والبناء على عدم الاشتراط لا يتحقق بمجرد قوله، بل بحجية قوله، بدليل آخر غير قوله، والله العالم. التبريزي: لا يعتبر قول غير الاعلم في المسائل، نعم إذا أفتى الاعلم بجواز تقليد غير الاعلم في سائر المسائل فيجوز الاخذ بقول غير الاعلم اعتمادا على قول الاعلم. س 9: إذا كان يرجع زيد في بعض مسائلكم الاحتياطية الى الاعلم بعدكم، وقد توفي منذ فترة، ولا زال يرجع إليه في المسائل التي حفظها، فهل يجوز له البقاء على تقليده في احتياطاتكم؟ الخوئي: نعم له البقاء على رأيه، فيما هو ذاكر وغير ناس من تلك، والله العالم. التبريزي: نعم له البقاء على رأيه في المسائل التي احرز أنه تعلمها حال حياته، وإن نسيها بعد ذلك. س 10: لو كان يعلم أو يحتمل بعد فوات هذه المدة من الوفاة أنه لو بحث لو جد من هو الاعلم بعدكم غيره، فهل يجب عليه البحث؟ الخوئي: لا يجب البحث عن غيره، فيما يكون ذاكرا غير ناس، والله العالم.
[ 11 ]
س 11: عمل العامي استنادا الى تقليد غير مبتن على أساس شرعي - كالتقليد لمرجع اعتمادا على والده، واسرته دون أن يتحقق عنده احدى الطرق الشرعية - عمله هل يكون كعمل غير المقلد؟ وإذا أراد العدول الى مجتهد آخر حينئذ، هل يجوز له العدول باخبار اثنين من أهل الخبرة العدول بأعلمية الاخر، دون أن يحصل له العلم بذلك؟
الخوئي: نعم يعتبر كمن لم يقلد، ويعمل بما شهدت به البينة غير المعارضة، والله العالم. التبريزي: بل بالبينة المعارضة إذا كانت أقوى خبرة. س 12: ما هو الفرق بين الفتوى والحكم؟ الخوئي: الفتوى هي انشاء بيان الحكم الكلي الشرعي، كأن يقول: الخمر حرام شرعا، والحكم هو انشاء الحكم الشرعي الجزئي، كأن يقول: هذه الدار ملك لهذا المدعي لها، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): من غير فرق بين الموضوعات والاحكام الكلية، فان اختلاف المترافعين قد يكون في الحكم الكلي، والقاضي يطبق الكبرى الكلية الثابتة عنده على المورد بانشاء الحكم الجزئي كما أنه ينشأ الحكم الجزئي في مقام الترافع في الموضوعات الخارجية، ولو بحكمه بتحقق الموضوع أو نفيه. س 13: ما هو الفرق بين العلم والاطمئنان؟ الخوئي: العلم لا يخلطه احتمال الخلاف، والاطمينان هو الراجح الذي يخالطه احتمال الخلاف احتمالا لا يعتد به عقلائيا، والله العالم.
[ 12 ]
س 14: يقال بأن التقليد الابتدائي أسهل من العدول... فهل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ الخوئي: هذه الجملة غير صحيحة، حيث انه في صورة التساوي بين المجتهدين، أو احتمال أعلمية احدهما يجب على العامي الاخذ باحوط القولين، مع العلم بالمخالفة، دون تقليد احدهما معينا، وكذا في فرض العدول، فانه لا يجوز ما لم يحرز كون المجتهد الاخر أعلم من
مقلده، وان احتمل أنه مساو له، أو اعلم فان فتوى المجتهد الاول حجة، وتفصيل هذه المسألة بتمام صورها مذكور في الرسالة، والله العالم. التبريزي: في فرض التساوي أو احتمال الاعلمية في كل منهما يجزي للعامي العمل بفتوى كل منهما، فإذا عمل بفتوى احدهما فلا يجزي العمل بفتوى الاخر، نعم إذا قلد الاعلم أو محتمل الاعلمية ثم احتمل صيرورة الثاني اعلم منه فلا يعتني بهذا الاحتمال بل يتعتين العمل بفتوى الاول. س 15: هل يجوز خلع المرجعية عن احد المراجع، وإذا جاز فلمن يجوز؟ وما هي الشروط؟ الخوئي: المرجعية ليست بالاعطاء حتئ تقبل الخلع، فهي منوطة بشروط يستحقها من وجدت فيه، وتنتفي بانتفائها، والله العالم. س 16: هل أن هناك فرق بين الاحتياط الواجب، والفتوى بوجوب الاحتياط؟ الخوئي: إذا لم يحقق المجتهد ترجيحا لاخد الاحتمالين مع امكانه،
[ 13 ]
ورأى ادراك الصواب بالعمل بما فيه ادراكه فهو الاحتياط الواجب، وإذا حقق عدم ترجيح احد المحتملين على الاخر، فرأى العمل بما يدرك به الواقع فهي فتوى بالاحتياط، والله العالم. التبريزي: تراجع تعليقتنا علئ السؤال رقم (14) في الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة. س 17: لو علم المكلف، وقطع بأن رأي مقلده في المسألة الفلانية مخالفة لحكم الله الواقعي، وكان عالما بالحكم الواقعي - فرضا - فهل
يعمل بعلمه، أم لابد من متابعة الفقيه؟ الخوئي: التقليد المعتبر هو اتباع رأي المفتي فيما لم يكن لدى العامي علم أو علمي معتبر، والا فلا موضوع له في التقليد المفروض علم المكلف بأن الواقع خلاف المفتى به، والله العالم. س 18: إذا كان للفقيه في مسألة ما فتويان مجهولتا التاريخ، أو احداهما معلومة التاريخ، والاخرئ مجهولته، فبأ ي الفتويين يعمل؟ الخوئي: يأخذ بأحوطهما، ان كان لا يسع له الوقت بتحقيق المتأخر، والا فيؤخر الى أن يستوضحه ان شاء، والله العالم. س 19: لو نقل ناقل فتوى المجتهد بكراهة أمر أو استحبابه خطأ، لكن بهذه الصورة (علئ سبيل المثال): ورد أن السفر في شهر رمضان مكرره، الا بعد مضي ثلاث وعشرين أو... الخ، فلو نقل الناقل الفتوى، واستبدل ثلاث وعشرين باحدئ وعشرين، فهل يجب عليه اعلام من سمع منه ذلك، وإذا كان الجواب بعدم الوجوب، فما هي الضابطة الكلية
[ 14 ]
- في خصوص مورد المكروهات والمستحبات - لعدم وجوب الاعلام إذا وقع الخطأ في النقل، أعني الخطأ في مقدار الاستحبابية والمكروهية؟ الخوئي: الضابط في وجوب اعلام سامعه أن يكون ما أخطأ في نقله حكما لزوميا اخبر بخلافه، كأن أخبر بإباحه فعل واجب أو حرام، أو حرمة واجب، أو وجوب حرام، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه برئ: وكذا يجب الاعلام فيما كان الخطأ في حكم وضعي يكون موضوعا لحكم لزومي.
س 20: البنت إذا بلغت تسعا يصعب تفهمها مسألة التقليد، واختيار المجتهد الاعلم، ويصعب تمييزها وبحثها عن الاعلم، فإذا أخبرها والدها - مثلا - بأن الاعلم فلان وحصل عندها اطمئنان بذلك، هل يكفي، ويصح تقليدها؟ الخوئي: يكفي ذلك، والله العالم. س 21: جاء في المسألة (27) المنهاج ((.. ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه اعلام مقلديه..)) ذكر هذه المسألة إذ كان للمقلد فلا حاجة له فيها لانه ليس بمجتهد، وان كان للمجتهد فهو في غنى عن فتاوى غيره، فما هي ثمرة ذكرها؟ الخوئي: من ثمرة ذلك أن لو علم أحد بتبدل رأي من آراء هذا المجتهد شفهيا منه فليس له حق الاعتراض بعدم ابلاغ مقلديه بهذا التبدل، لا في ضمن الرسالة، ولا غيرها، بل عليه فقط أن يعمل بالاخير،
[ 15 ]
ان كان من مقلديه، والله العالم. س 22: الى أي زمان يجوز البقاء على تقليد الميت؟ الخوئي: يجوز البقاء علئ تقليد الميت ما دام المقلد عالما بتساوي علم المقلد الميت والحي، أو أنه لا يعلم أي منهما أعلم، وكان حافظا لفتاوى المجتهد الميت، وإذا علم بأعلمية الميت فيجب البقاء عليه، على ما يتذكره من فتاويه، ومع عدم التذكر يجب العمل طبق فتاوى المجتهد الحي مطلقا، سواء تساويا في الفضيلة أم لا، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بأنه قد ذكرنا أن المناط ليس هو التذكر فعلا، بل علمه فعلا بانه تعلمها في حياته، وان لم يكن حافظا لها،
ويتذكر بالرجوع الن رسالته. س 23: إذا كان المجتهدان متساويين في العلم، هل يصح للمكلف التبعيض في المسائل، بأن يأخذ بعضها عن أحدهما، وبعضها عن الاخر، في صورة اختلافهما في بعض الفتاوى، وإذا كان يجوز هل له أن يعمل على رأي الثاني فيما عمله على رأى الاول من قبل؟ الخوئي: لا بأس ما لم يعلم، ولو اجمالا المخالفة بينهما، فيما هو مورد ابتلائه من المسائل، فان علم ذلك فليأخذ ما هو الاحوط من القولين، والله العالم. التبريزي: يعلق على جواب (قدس سره): بل يجوز اختيار احدهما ابتداء حتى مع العلم بالمخالفة. س 24: هل مسألة الولاية العامة للفقيه، مسألة تقليد للعوام، وما حكم
[ 16 ]
من قلد مرجعا لا يرى الولاية العامة، ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره، فهل يجوز له ذلك؟ الخوئي: أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء، والمشهور عدم ثبوتها، وأما مسألة التقليد فالواجب على العامي هو تقليد الاعلم، ومتابعته في الامور الدينية، فما علم الاختلاف ولو اجمالا فيما هو مورد ابتلائه، وعليه فان كان رأي الاعلم ثبوت الولاية العامة للفقيه، فعليه متابعته فيما يترتب عليها من الاحكام والاثار، والا لم تجب عليه المتابعة، والله العالم. التبريزي: ذكرنا في صراط النجاة الجزء الاول ما ينفع في المقام فليراجع.
س 25: في المسألة السابقة، عند حدوث تعارض بين فتوى المقلد، وبين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة،. من يجب علينا أن نتبع في مثل هذه الحالات، وما هو موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟ الخوئي: يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم، والله العالم. س 26: متئ يجوزالبقاء على تقليد الميت؟ الخوئي: إذا علم بتساوي مقلده الميت مع المرجع الحي، أو لم يعلم أيهما أعلم من الاخر، مع تذكره لفتوى الميت، وإذا علم بأعلمية الميت وجب البقاء في ما يتذكر، وأما في غير ما يتذكر فيجب الاخذ من الحي مطلقا، والله العالم. التبريزي: قد تقدم ما يظهر الحال في المسالة.
[ 17 ]
س 27: بعض مقلدي الميت ابتدإ، والذي يقتنع بالعدول للحي، يتساءل عن أعماله السالفة هل تكون ممضاة أم لا، وإذا كانت ممضاة فهل امضاؤها مشروط بعدم العلم بالمخالفة للحي دون أن تناط به مهمة البحث عن المخالفة، وإذا كان عدم الامضاء مثلا يشكل عقبة عن الرجوع، والعدول للحي فهل يختلف الحكم؟ الخوئي: إذا لم يترك ركنا فلا بأس، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا بالنسبة الى الصلاة وأما غيرها فلابد من الرجوع الى الحي لتدارك اعماله، إذا كان محل التدارك باقيا. س 28: الباقي علئ تقليد الحي بعد موته لشبهة أو لجهل، هل ينسحب عليه حكم السؤال السابق؟ الخوئي: نعم هو كسابقه، والله العالم.
[ 19 ]
كتاب الطهارة وفيه مباحث: المبحث الاولى: في الاستبراء والتخلي المبحث الثاني: مسائل متفرقة في المطهرات المبحث الثالث في: مسائل النجاسات المبحث الرابع: مسائل في وضوء المبحث الخامس: مسائل في الاغسال الواجبة: الجنابة - الحيض - الاستحاضة. المبحث السادس: مسائل في اخكام الميت المبحث السابع: مسائل في الاغسال المستحبة
[ 20 ]
مسائل في الاستبراء والتخلي س 29: ذكرتم في احكام الخلوة أنه يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر...، فما هو الاثر؟ الخوئي: هو الاثار التي لا تزول بالمسح مع الاحجار والخرق، ولكن تزول بالغسل، كالاجزاء الصغار، والله العالم. س 30: لو طهر موضع البول قبل أن يستبرئ، ثم استبرأ في الحال، ولكن لم يغسل موضع البول بعد الاستبراء، فما هو حكم الرطوبة المشتبهة الخارجة بعده؟ الخوئي: إذا لم يخرج مع الاستبراء شئ، فلحكم للخارج بعده في مفروض السؤال، والله العالم.
س 31: ما حكم من شك بعد الاستنجاء بالماء القليل أنه غسل موضع البول مرة أو مرتين، وما الحكم فيما لو كان من عادته الغسل مرتين؟ الخوئي: حكمه أن يغسله مرة اخرى في البول، ولا اعتبار بالعادة، ما لم يكن شكه من وسواس. س 32: المسألة (65) المنهاج: ((فائدة الاستبراء تترتب عليه، ولو بفعل غيره)) ما معنى هذه العبارة ((ولو بفعل غيره))؟ الخوئي: المراد أن أثر الاستبراء وهو الغاء احتمال ناقضية الرطوبة الخارجة ونجاستها بعد الاستبراء بمباشرة استبراء شخص آخر للذي بال، كزوجته أو وصيفته، ولا ينحصر بمباشرة نفسه، ولعله قد لا يتمكن من ذلك لمرض و نحوه والله العالم.
[ 21 ]
س 33: المراحيض الموجودة في بلاد الاسلام، في حالة الشك فيها، هل يبنى على كونها غير مستقبله للقبلة أم لا؟ الخوئي: لابد أن يطمئن به، إذا لم يكن في حرج الى أن يطمئن، والله العالم. التبريزي: يجب تحصيل الاطمئنان، الا أن يكون تأخير التخلي والانتقال الى مكان آخر حرجيا.
[ 22 ]
مسائل متفرقة في المطهرات س 34: ذكرتم في المسألة (472) منهاج (1).. وكذا إذا أريد تطهير الثوب، فانه يوضع في الطشت، ويصب الماء عليه ثم يعصر، ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا... الخ وهنا يوجد
استيضاحات وهي: 1 - هل يعتبر أن يكون الماء معتصما؟ الخوئي: لا يعتبر أن يكون الماء معتصما، وانما يعتبر أن يكون طاهرا. 2 - هل يعتبر أن يوضع الثوب في الطشت وهو فارغ ثم يصب الماء عليه. الخوئي: نعم يعتبر أن يوضع الثوب في الطشت ثم يصب عليه الماء. 3 - هل يعصر الثوب داخل الطشت (في الماء) أم في خارجه، وهل يتم تفريغ الطشت، والثوب بداخله بعد العصر، وهل لهذا التفريغ علاقة بطهارة الثوب، وكيف يطهر الطشت بتفريغ الماء منه، ولو بقي لم يفرغ هل يعتبر نجسا؟ الخوئي: أما عصره فلا فرق بين أن يكون داخل الطشت في الماء أو خارجه، ويتم التفريغ مع كون الثوب بداخله بعد العصر، ولا علاقة لتفريغ الماء بتطهير الثوب، إذا كانت الغسلة مما تتم بها طهارة الثوب، فبعد ذلك طاهر كلا الظرف والمظروف، والله العالم. التبريزي: 2 - نعم يعتبر فيما إذا كان الماء قليلا، واما إذا كان معتصما، كما إذا كان الموجود في الطشت متصلا بماء الحنفية، فلا يعتبر وضع
[ 23 ]
الثوب المتنجس أو لا. س 35: إذا وضعت الملابس بعد غسلها في ((المنشفة)) وجففتها، ثم صب الماء على الملابس وهي في ((النشافة)) ثم جففتها مرة أخرى، فهل تكفي هذه العملية في تطهير الملابس؟ الخوئي: نعم تكفي، والله العالم.
التبريزي: في اطلاقه تأمل، نعم إذا كان الماء المنصب فيها متصلا بالمعتصم، ولو باتصال ضعيف مستمر، أو كان المتنجس المغسول يكفي في تطهيره مرة واحدة، كفى ذلك في طهارته. س 36: لو انصب ماء ((الحنفية)) على الارض، وجرى عليها ثم لاقى عين النجس، فهل ينفعل بمجرد الملاقاة، أم يستصحب اتصاله، علما أن ماء الحنفية مستمر وهو معتصم أيضا، وكذلك الحال لو انصب على اليد ثم لاقى النجاسة كما في الاستنجاء؟ الخوئي: لا ينفعل مادام متصلا بالمادة العاصمة، وكذا مشكوك الاتصال مع سبق اتصاله، والله العالم. س 37: الذي يظهر من المنهاج عدم اشتراط العصر في التطهير بماء المطر، ولكن يظهر من تقريرات درسكم المبارك - على ما ببالي - اشتراط العصر، فهل هذا صحيح، ولو كان صحيحا فبأيهما نعمل؟ الخوئي: لا يشترط العصر في التطهير بماء المطر، والله العالم. س 38: الماء الذي يطفر من الجسم الذي يراد تطهيره، هل يكون حكمه حكم الغسالة؟ الخوئي: نعم طاهر، ويعد من الغسالة، والله العالم.
[ 24 ]
س 39: يضع أصحاب الفنادق فوط لكي يستعملها من ينزل عندهم، هل تعتبر طاهرة فيما لو كانت الدولة كافرة؟ الخوئي: يعتبر طاهرا ما لم يعلم بنجاسته، والله العالم. س 40: ماء العيون يعتبر جاريا، هل يختلف الحال لو سحب بالماكينة أو جرى بنفسه؟
الخوئي: تجري أحكام الجاري في الفرض الاول، والله العالم. التبريزي: في جريان حكم الجاري في الفرض الاول، فيما إذا فرض عدم تقطيع الماء واقعا لا حسا فقط عند سحبه، بحيث يكون الماء المسحوب متصلا بماء العين في جميع آنات السحب تأمل. س 41: ماء العيون إذا أخرج بالماكينة الى بركة متصلة بالماء الذي يخرج من البئر هل يعد جاريا أو كرا؟ الخوئي: إذا كان متصلا ولم ينقطع كان جاريا، وان انقطع ترتب عليه حكم الكر إذا بلغ حده، والله العالم. التبريزي: قد ظهر الحال مما تقدم. س 42: إذا تنجست السجادة الملصقة على أرض المسجد، وبدلا من تطهيرها جاء من قطع مكان النجاسة فهل يجوز ذلك؟ الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم. التبريزي: إذا أمكن تطهيره بالغسل فلا يجوز ذلك. س 43: في مفروض السؤال السابق: لو حصل القطع، وكان بأمر شخص آخر فهل يضمن القاطع والامر؟ الخوئي: يضمن القاطع على كلا التقديرين دون الامر، والله العالم.
[ 25 ]
س 44: إذا كان التوب المصباغ بالنيل يلزم من تطهيره تلون الماء المغسول فيه، هل ذلك يجزي في تطهيره؟ الخوئي: نعم إذا لم يستلزم صيرورة الماء مضافا، والله العالم. س 45: إذا علم برطوبة جسم سابقا، ثم لاقى هذا الجسم شيئا نجسأ، فهل يحكم بنجاسته، استصحابا لبقاء الرطوبة؟
الخوئي: لا يحكم بالنجاسة في الفرض، والله العالم. التبريزي: هذا بخلاف ما إذا كانت الرطوبة المسرية سابقا في الطاهر الملاقي للنجس، فانه مع الشك في بقائها عند الملاقاة يحكم بنجاسة الطاهر على الاحوط وجوبا. س 46: هل أن للعصر أو الدلك - فيما يعتبران في تطهيره - خصوصية، أم أن المطلوب هو انفصال الغسالة، سواء تم الانفصال بهما أو بوسيلة أخرى؟ الخوئي: نعم لاحد الامرين خصوصية في حصول الغسل وصدقه، والله العالم. التبريزي: لا خصوصية لهما، بل المعتبر اخراج الغسالة، ولكن لا يكفي تجفيف الماء. س 47: لو أريد تطهير الفرش وهو على الارض، فصب على موضع النجاسة ماء قليل أو كر، ثم قطع فوصل الى الارض ونجسها، فبعد أن يتم تطهير الفرش - وهو على الارض - هل تطهر الارض بالتبع أم لا؟ الخوئي: ان كانت الارض قبل غسل الفرش طاهرة فإذا جرت الصبة على الفرش وكانت النجاسة مما لا يعتبر في تطهيرها التعدد طهر
[ 26 ]
الفرش، ولم تنجس الارض، وان كانت الارض نجسة أيضا، أو كانت النجاسة مما يعتبر في تطهيرها التعدد، فلابد من انفصال ماء الغسلة الاولى، وبعدها الثانية عن موضع النجس من الارض أو المغسول، والله العالم. 48: الوسواسي في الطهارة من الخبث هل يجوز له أن لا يعتني
بشكه فيبني على طهارة ما طهره، مع العلم بأنه لا يحصل له الاطمئنان بحصول التطهير؟ الخوئي: نعم، بل ويلزمه ذلك في الفرض، والله العالم. س 49: ذكر في العروة أن الماء الجاري هو النابع السائل على وجه الارض فوقها أو تحتها....، وعليه فهل يعتبر ماء البحر جاريا أو يكون بحكم الكر؟ الخوئي: يكون بحكم الكر، والله العالم. س 50: إذا طهر ثوبه أو بدنه، وبعد ذلك شك في حصول التطهير الشرعي، كما لو شك في التعدد فيما يعتبر فيه، أو شك في استيلاء الماء على المحل، فهل يحكم بالنجاسة حينئذ؟ ولو حكم بالنجاسة، وفرضنا أنه لاقى أجساما طاهرة برطوبة بعد الغسل المذكور، فهل يحكم بنجاسة الملاقى؟ الخوئي: إذا كان ذلك بعد تجاوزه عن موقعه فلا يعتني بشكه، والله العالم. التبريزي: يعلق على كلامه (قدس سره): وفي مثل الشك في الغسلة الثانية الحكم بالطهارة لا يخلو من إشكال، وكذا الحكم في طهارة ملاقيه.
[ 27 ]
س 51: إذا خرج الدم من البدن، فانتظر حتى جف، فهل يكفي صب الماء عليه ليطهر؟ أم أنه يجب ازالته؟ الخوئي: لا يكفي صب الماء حتى يزيل الدم، فيصب بعد ازالته، أو يستمر جريانه بعدها. س 52: ان علب المشروبات (بما فيها البيرة) تكرر بصهرها وتنقيتها،
ويعاد استعمالها للمشروبات بتعبئتها، ما حكم هذه العلب (علما بانه لا يعلم تطهير التي كانت تحتوي الخمور منها بالطريقة الشرعية؟ الخوئي: ان علم أنها كانت مسبوقة باحتوائها لشئ من المسكرات، ولو بقرينة ما يكون مطبوعا عليها لاعلام طالبي محتواها، وجب الاجتناب عنها، أو علم بأن واحدة من بين مجموعة يختار واحدة منها باليد، كانت سابقا محتوية المسكر، وجب الاجتناب من تلك الجملة، أما لو لم يعلم حال علبة بالخصوص، ولا بالجملة، فمحكومة بالطهارة، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): هذا حكم لو استعمل الشخص العلب الذي يعلم باستعمالها في المسكرات قبل ذلك، ولو اجمالا، واما لو استعملها مسلم آخر يعلم بنجاستها وكيفية تطهيرها فيما يعتبر فيه الطهارة، ثم وصلت الى يد شخص آخر يشك في طهارتها، فانه يحكم بطهارتها.
[ 28 ]
مسائل في النجاسات س 53: يوجد في أسواق المسلمين جلود مصدرها بلاد الكفر، وذكرتم في رسالتكم أن احتمال كون هذه الجلود مأخوذة من المذكى كاف في الحكم بطهارتها، ولكن هذا الاحتمال له صورتان: ا - أن أعلم أن البلاد التي استورد منها هذا الجلد تستورد جلودا من بلاد الاسلام، وعليه فأحتمل كون هذا الجلد من ذاك المذكى. ب - أن لا أعلم، ولا أدري هل أن هذه البلاد تستورد أم لا، ولكن احتمل احتمالا عقلائيا أنها تستورد جلودا من بلاد المسلمين، بمعنى
أني لا أجزم بعدم الاستيراد، وعدم الاخذ من بلاد الاسلام، فما هو مقصودكم من الاحتمال، هل هو الصورة الاولى ام الثانية؟ الخوئي: المقصود يشمل كلتا الصورتين، والله العالم. التبريزي: ذكرنا فيما تقدم ان الجلود من الحيوانات التي تكون تذكيتها بالذبح أو النحر خاصة محكومة بالنجاسة ما لم يحرز تذكيتها بوجه معتبر. س 54: وإذا وجدت الجلود في سوق المسلمين، وعلمت أنها مستوردة من بلاد أخرى، لكنني لا أعلم هل أن البلاد المستورد منها الجلد بلاد اسلام أم بلاد كفر، فما هو حكم هذه الجلود؟ الخوئي: في هذه الصورة يجوز الصلاة فيه، والله العالم. س 55: بعد التحقيق تبين أن أغلب مكعبات الصابون (التي تستعمل لغسل الايدي والجسم) تصنع من شحوم الحيوانات، مع تغيير وحدات
[ 29 ]
تركيباتها الكيميائية أثناء التصنيع فهنا: 1 - هل تتحقق الاستحالة بهذه العملية، بحيث تطهر المادة الشحمية في الصابون؟ الخص ئي: اذا ثبت كونها من الشحوم النجسة، لا توجب العملتة المذكورة طهارتها. 2 - ان كان الحكم السابق ((بالنجاسة)) فهل يجوز اقتناء الصابون، والانتفاع به، من باب المنفعة المحللة؟ الخوئي: لا تمنع نجاستها على فرض الثبوت عن ذلك، والله العالم. س 56: قد يظهر من جوابكم على بعض الاستفتاءات أنه يجوز الرجوع
الى أي مجتهد يرى طهارة أهل الكتاب، وعدم لزوم مراعاة الاعلم فالاعلم في ذلك، فهل هذا صحيح؟ الخوئي: هذا غير صحيح، فانه لابد من مراعاة الاعلم فالاعلم مع العلم بالمخالفة، والا فالمراعاة غير لازمة، والله العالم. س 57: ذكرتم في استفتاء سابق أنه في مورد الحرج يعامل أهل الكتاب معاملة الطهارة، وذكرتم في استفتاء آخر أنه لم يسبق الحكم منكم بطهارتهم، بل انه لا يجب الاجتناب عنهم في مورد الحرج، فما هو الفرق بين الحكم بالطهارة ومعاملتهم معاملة الطهارة؟ الخوئي: لا فرق بينهما، وانما هو من التفنن في التعبير، والله العالم. التبريزي: قد تقدم أن أهل الكتاب محكومون بالطهارة الذاتية.
[ 30 ]
مسائل في الوضوء س 58: من كان يتوضأ مدة من عمره غير ملتفت الى ما يسمى بالمقدمة العلمية، وهي ادخال شيئا زائدا عن الحد (الذي يجب غسله) فلا يعلم كيف كان يقع وضوءه، فهل يحكم بصحة وضوءه أم لا؟ الخوئي: ان كان يغسل حسب متعارف المتوضئين يحكم بصحة ما مضى من وضوءه، ولا اعادة عليه، والله العالم. سى 59: هل أن الجاهل القاصر يعذر في الطهارات الثلاث (بحيث لا يمكنه التعلم)؟ الخوئي: لا عذر للقاصر في الطهارات الثلاث، الا في البقاء العمدي على الجنابة بما هو مفطر لصومه، إذا فعل طهارة باطلة اعتقد بصحتها فيحكم بصحة صومه، وعدم وجوب القضاء والكفارة في شهر رمضان،
والله العالم. س 60: من كان يمسح قدميه في الوضوء، ولكن لا يتصور كيف كان يمسح، هل الى قبة القدم أم الى المفصل، ولبث على ذلك سنين عديدة، والان يشك هل كان عالما بالاحتياط الوجوبي في المسح الى المفصل أم لا، فما حكم صلواته التي صلاها بذلك الوضوء؟ الخوئي: لا بأس بالرجوع الى مجتهد آخر يرى عدم وجوب المسح الى المفصل، والله العالم. التبريزي: لا يجب قضاء الصلوات السابقة. س 61: ما المقصود من عبارتكم في المنهاج (1) مسألة (92)... نعم لا
[ 31 ]
بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى، الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، هل المقصود بلل اليد كلها، (ما يشمل الذراع) أو خصوص الكف؟ الخوئي: المقصود منه بلل اليد كلها، ما دام مشغولا بغسل اليسرى. س 62: لو احتمل انسان وجود حاجب في مواضع الوضوء، ففتش ولم يجده، ثم احتاط بالوضوء والتيمم، وبعد الصلاة وجد الحاجب فهل صلاته صحيحة أم لا؟ الخوئي: لا تصح صلاته، وعليه اعادة الوضوء والصلاة، والتيمم في المقام لغو لا أثر له، والله العالم. س 63: لو كان عاجزا عن مباشرة الوضوء، فباشر، غيره، فإذا كان يعجز عن المسح بيده أيضا، فهل يمسح بيد الاخر أم ماذا؟ الخوئي: يأخذ الاخر الرطوبة التي في يد المتوضئ العاجز، ويمسح
بها رأسه ورجليه، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): هذا إذا لم يمكن المسح بيد العاجز ولو بمعونة الغير. س 64: لو علم في الوضوء أنه قد وضع يده على رأسه، ولكن شك هل جرها أو كان ما فعله مجرد وضع، هل يعتبر هذا شكا في صحة المسح أم في أصله؟ الخوئي: يعتبر هذا شكا في وجود المسح وتحققه، والله العالم. س 65: هل يشترط في وجوب الفحص عن الحاجب عند الشك فيه أن يكون منشأ وجوده عقلائي الاحتمال لمزاولة الصبغ مثلا، أم يكفي
[ 32 ]
مجرد الشك الساذج الذي ينشأ من شئ يعتد به كالمزاولات العادية؟ الخوئي: يكفي في وجوب الفحص مجرد الشك، والله العالم. س 66: ما ينجمد على الدمل ويكون خشنا كالجلد هل تجب ازالته للوضوء أو الغسل، أم أن هذا الحكم مختص بما ينجمد على الجرح؟ الخوئي: عدم وجوب الازالة لا يختص بما ينجمد على الجرح، والله العالم. س 67: هل يعتبر في مسح الرجلين اتحاد الجزء الممسوح به من اليد، فلو ابتدأ في مسح رجله بباطن كفه، فهل يجوز له أن يتم المسح بأطراف أصابعه مثلا، أم يجب أن يختم بباطن كفه أيضا، حيث أن بعضهم استشكل في الصورة الاولى لانه يلزم اختلاط بلة الوضوء بالبلة الخارجية؟ الخوئي: نعم يجوز له ذلك، والله العالم.
س 68: هل يعتبر تجفيف بعض أعضاء الوضوء مخلا بالموالاة؟ الخوئي: لا يخل بالموالاة، والله العالم. س 69: لو توضأ بماء مستصحب الطهارة، ثم انكشف نجاسته، ماذا يجب عليه لو كان علمه بعد الصلاة؟ الخوئي: تجب اعادة وضوءه وصلاته، والله العالم. س 70: هل يجوز في مسح الرأس وضع اليد بتمامها على الرأس ثم جرها قليلا؟ الخوئي: لا يخلو من اشكال، والله العالم. التبريزي: لا بأس بذلك إذا كان الوضع والجر في مقدم رأسه.
[ 33 ]
س 71: مكلف يقلد سماحتكم، وكان لفترة من الزمن يتوضأ ولكن الان يشك في وضوءه السابق، هل كان يمسح فيه الى مفصل الساق أم الى قبة القدم، وهل كان عالما بالاحتياط الوجوبي في المسح الى المفصل أم لا، والتفت الان، فهل تجري قاعدة الفراغ فيحكم بصحة صلاته التي صلاها بذلك الوضوء؟ الخوئي: نعم في فرض السؤال: تجري له قاعدة الفراغ لصحة ما مضى من وضوءه ويحكم بصحة تلك الصلاة التي صلاها، والله العالم. التبريزي: قد تقدم عدم وجوب القضاء. س 72: في مفروض المسألة السابقة: هل يجوز تقليد غيركم - الاعلم فالاعلم - ممن يفتي باجزاء المسح الى المفصل فيما سبق من وضوءه، أي يقلده فيما مضى من الاعمال بغرض تصحيحها. الخوئى: نعم له أيضا هذا العمل، والبناء على فراغ ذمته به، والله
العالم. س 73: من كان على بعض اعضاءه جبيرة - وكانت في محل الغسل - ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد، أم يجزئ المسح بأي شئ آخر كقطعة اسفنج أو قطن وخلافها؟ الخوئي: يجزئ المسح بأي شئ آخر غير خصوص كفه، والله العالم. س 74: ماذا تقصدون من الالتفات (الذي هو قيد في جريان قاعدة الفراغ) هل هو الالتفات الشخصي الى خصوص الموضع الذي وجد فيه الحاجب، أم يكفي الالتفات الى مانعية الحاجب، ولنفرضه أنه توضأ في
[ 34 ]
مكان مظلم، لكنه في حال الوضوء كان مطمئنا بانتفاء الحاجب؟ الخوئي: هو أن يكون محتملا للعمل بالوظيفة، مع علمه بها، ولا تكون صورة العمل محفوظة لديه حين الشك، مع عدم اليقين بغفلته. س 75: وقد يكون الانسان حينما أقدم على الوضوء أو الصلاة ملتفتا اجمالا الى أنهما مشروطان ببعض الشرائط، وكان ظاهر حاله أنه في صدد الاتيان بالوضوء أو الصلاة على ما هما عليه من الحالة الشرعية على الاجمال (مع فرض أنه غير ملتفت ولا متصور لبعض الشرائط تفصيلا) وبعد الفراغ من الوضوء رأى حاجبا، أو بعد الصلاة نام، وبعد اليقظة رأى أثار الجنابة، وشك أنها كانت قبل الصلاة أو حدثت بعدها، فهل يعتبر في هذا الفرض ملتفتا أم لا؟ الخوئي: كما فصلنا لك اعلاه، هو العلم بالوظيفة، واحتمال مراعاتها عند العمل، وعدم القطع بغفلته حينه، والله العالم.
س 76: شخص توضأ، ورأى الحاجب بعد الفراغ (والحالة التي كان عليها قبل الوضوء) أنه كان يعلم أن الحاجب مانع من الوضوء، وملتفت الى هذا الحكم، وكان عنده اطمئنان بعدم الحاجب، ولنفرضه توضأ في مكان مظلم البتة، فهل تجري في حقه القاعدة؟ الخوئي: مجرد اليقين لا يجعله ملتفتا، بل هو حافظ لصورة العمل عند الشك بأنه لم يفتش عن بدنه للظلمة، فلا مورد فيها للقاعدة، والله العالم. س 77: من كان يتوضأ وضوءا صحيحا، الا أنه بعد الفراغ من غسل اليدين يبلل الرأس أو الرجلين ببلة الكف، ثم يمسح المسح الواجب، فما حكم هذا الوضوء؟
[ 35 ]
الخوئي: ان كانت رطوبة المسح غالبة على الرطوبة الموجودة على المحل صح الوضوء، والا فلا، والله العالم. س 78: عند معالجة الكسور في المستشفيات، المتعارف وضع ((الجبس)) أزيد من الكسر بكثير، هل يجوز المسح عليه؟ الخوئي: ان زاد ذلك عن المقدار المتعارف، ولم يمكن ازالة المقدار الزائد وجب عليه التيمم ان لم يكن ذلك في مواضع التيمم، والا جمع بين الوضوء والتيمم، والله العالم. التبريزي: لا بأس بذلك إذا كان متعارفا كما هو المفروض. س 79: اراد وضع يده (كفه) على رجله ليمسحها، وقبل أن تصل اليد الى الرجل نزلت قطرة ماء من الكف على الرجل، فهل أن هذه القطرة ماء خارجي؟ الخوئي: هي بحكم الماء الخارجي، لا يصح بها الا ان يستهلك في
رطوبة الكف، والته العالم. التبريزي: لا إشكال فيه. س 80: قبل أن يمسح سال الماء من ذراعه الى كفه، فهل يجوز المسح بماء هذه الكف؟ الخوئي: إذا غلبته رطوبة الكف السابقة فلا بأس، والله العالم. س 81: هل يقدح في شرط المباشرة أن يكون صاب الماء على يد المتوضئ غيره؟ الخوئي: لا يقدح ذلك ما لم يتم به غسله المفروض، والله العالم. س 82: ذكرتم في مسألة (108) المنهاج: الارمد إذا كان يضره
[ 36 ]
استعمال الماء تيمم، وان أمكن غسل ما حول العينين فالاحوط استحبابا الجمع بين الوضوء والتيمم، فهل هذا الجمع حكم من عليه الوضوء أم يشمل من عليه الغسل أيضا؟ الخوئي: لا يختص ذلك بالوضوء، بل من هو وظيفته الغسل يستحب احتياطا أيضا أن يجمع بين التيمم والغسل، ان أمكن غسل ما حول العين، والله العالم. س 83: لو وصلت لكف اليد اليسرى رطوبة خارجية، وشك هل أنها غالبة لرطوبه الكف أو مغلوبة، أو مساوية، فهل يجوز المسح حينئذ؟ الخوئي: نعم يجوز ذلك، مع الشك المزبور، والله العالم. س 84: ولو كانت هذه الرطوبة الخارجية على العضو الممسوح، وشك الشك المزبور، فهل يلزم تجفيفه، ام يجزئ المسح عليه، وهو مرطوب؟
الخوئي: نعم يلزم تجفيفه بما يطمئن بحصول تأثر المحل برطوبة الماسح، والله العالم. س 85: في بعض الدول، يكون ماء المساجد على حساب الدولة، لا من مال الواقف أو المتولي، بمعنى أن الدولة تمد وتوصل له الماء مجانا، لكن التمديدات المائية داخل المسجد والبناء هي من حساب الواقف أو المتولي، ففي هذه الصورة، هل يؤثر قصد الواقف، بصنئ أنه لو لم يعلم بعموم الوقف، فهل يجوز لغير المصلين في هذه المساجد الوضوء فيها؟ الخوئي: نعم في مفروض السؤال: يجوز الوضوء في هذه المساجد، والله العالم.
[ 37 ]
س 86: إذا شك الانسان (بعد الفراغ من الوضوء، أو في أثناءه) في خروج الريح منه، لاجل اضطراب حصل في دبره أو نحو ذلك، فهل يبطل وضوءه أم لا؟ الخوئي: لا يعتني بذلك، ما لم يتيقن بالحدث، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره) أو يطمئن. س 87: هل يجوز التيمم على الصخر الاملس، الذي لا غبار عليه، وما معنى الاحتياط الذي ذكر تموه تعليقا على متن ((العروة الوثقى)) بهذا الشأن؟ الخوئي: نعم يجوز، وانما الاحتياط بالنفض في مورد وجود غبار يلصق باليد، والله العالم.
[ 38 ]
مسائل في غسل الجنابة
س 88: إذا أجنب وكانت وظيفته التيمم لعذر، واستمر عذره لمدة، فهل يجب عليه الغسل بعد ارتفاع العذر؟ الخوئي: نعم يجب الاغتسال، والله العالم. س 89: لو دخل في غسل ما، وفي أثنائه أراد أن يضيف الى ذلك الغسل غسلا آخر، فهل يصح ذلك، مثلا كان مشتغلا بغسل الجنابة، وفي أثناء غسل الرأس والرقبة أو بعدهما أراد أن يضم الى نية ذلك الغسل غسل الجمعة وغسل الزيارة؟ الخوئي: لا يصح امتثالا عما لم ينوه أولا، ولكن يجزي مع عدم قصده عن اعادة الغسل ثانيا له، والله العالم. س 90: إذا اغتسل للجنابة في فجر يوم الجمعة، ثم اغتسل قبل الزوال أو بعده غسل الجمعة، وصلى بناء على اجزاءه عن الوضوء، فما حكم صلاته؟ الخوئي: بعد ما أحدث من غسله الاول، لا يجزيه ذلك الثاني عن الوضوء، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): الا إذا كان البدء بغسل الجنابة قبل الفجر واتمامه بعده. س 91: هل يجوز ايقاع غسل الجنابة بنية الاستحباب، إذا كان في غير وقت الصلاة، وهل يجوز ايقاعه بنية رفع الحدث كذلك، من دون أن يقصد استحباب الطهارة، ولا غيرها من العنايات؟
[ 39 ]
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم. س 92: ماذا يعني التداخل القهري للاغسال، وهل يشمل ما إذا كان
في يوم الجمعة مثلا، فاغتسل غسل جنابة، ولم يستحضر في نيته غسل الجمعة، فهل يقال أن غسل الجمعة وقع قهرا من دون قصد أم لا، فيكون غسل الجمعة لا زال مشروعا فيأتي به، وما هي ثمرة التداخل القهري؟ الخوئي: إذا اغتسل في يوم الجمعة بقصد الجنابة كفاه عن غسل الجمعة، وان كان غافلا عنه غير قاصد له، والضابط أن من عليه أغسال متعددة يكفيه غسل واحد بنية الجميع، أو بنية البعض، وإذا نوى البعض لا يشرع له الغسل بنية الباقي، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): نعم يجوز الاتيان بالمغفول عنه بقصد الرجاء، ولكن لا يكتفى به للدخول في الصلاة، إذا كان محدثا بالاصغر. س 93: لو تحرك المني من مكانه، ولكن لم يخرج حال الشهوة، وخرج بعد ذلك مع البول، فهل يجب الغسل، في الرجل والمرأة؟ الخوئي: نعم يجب الغسل فيهما، والله العالم. س 94: امرأة كانت تحتلم، ولم تكن تعلم بوجوب الغسل، وصلت مدة من الزمن، فما حكم صلواتها تلك؟ الخوئي: عليها اعادتها، والله العالم. التبريزي: لا يجب اعادة الصلوات السابقة، وتغتسل للصلوات الاتية بعد علمها بذلك. س 95: امرأة كانت تغتسل للجنابة والحيض، ولكن حين الغسل كان يوجد مساكات حديدية للم شعر رأسها، ولم تكن تزيلها حين الغسل،
[ 40 ]
في حين أنها حاجبة لوصول الماء للشعر، فما حكم غسلها؟ الخوئي: لا بأس بذلك، مادام يصل الماء الى البشرة، والله العالم.
س 96: إذا لاعب الرجل زوجته، وحصل شهوة وقذف وفتور، ولكن لم يخرج الى الخارج، هل يجب عليهما الغسل أم لا؟ الخوئي: لا يجب ما لم يخرج، والله العالم. س 97: إذا وجب عليه الغسل، وكان اللاصق بالعضو غير الدواء في مواضع التيمم فما حكمه؟ الخوئي: يجمع بين الغسل والتيمم، كمن كان وظيفته الوضوء، والله العالم. التبريزي: إذا كان في مواضع التيمم كما هو الفرض يكفي الوضوء أو الغسل. س 98: وإذا كان اللاصق بالعضو دواء، فهل يجري عليه حكم الجبيرة في الغسل، أو يحتاط بالجمع بين التيمم والغسل مع الجبيرة. الخوئي: نعم يجري عليه حكم الجبيرة، كما فيمن وظيفته الوضوء، والله العالم. س 99: ذكرتم في مسألة (106) منهاج: يجري حكم الجبيرة في الاغسال، غير غسل الميت، كما كان يجري في الوضوء، فهل إذا كان الحكم فيما إذا كان عليه وضوء التيمم بدل الوضوء، فيكون الحكم في الغسل التيمم بدل الغسل؟ وما إذا كان الحكم في الوضوء الجمع بين التيمم ووضوء، الجبيرة، يكون الحكم في الغسل الجمع بين التيمم وغسل الجبيرة؟
[ 41 ]
الخوئي: نعم يكون الحكم في الغسل أيضا كذلك، والله العالم. التبريزي: في الموارد التي يكون الجمع للجبيرة في اعضاء الوضوء
والتيمم أو الغسل والتيمم يكفي الوضوء أو الغسل كما تقدم. س 100: من كان ينوي الوجوب في غسل الجنابة في غير وقت الصلاة، واستمر على ذلك مدة غير عالم بالحكم، فهل يجب عليه قضاء صلاته وصومه وغسله أم لا؟ الخوئي: إذا كان مع قصد القربة، كما هو كذلك لا محالة، فلا يجب عليه شئ مما ذكر، والله العالم. س 101: إذا أجنب بالجماع دبرا، فهل يكون من الجنابة المحرمة، فيكون عرقه عرق المجنب من الحرام؟ الخوئي: نعم ان كان مع غير زوجته، وعلى الاحوط ان كان مع زوجته، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا يختص بالاول. س 102: إذا أجنب الانسان من حرام (والعياذ بالله) فعرق ثم جف عرقه على جسمه أو ملابسه فهل يجوز له الصلاة جينئذ؟ الخوئي: نعم يجوز، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): إذا لم يتخلف أثر منه على الثوب، كما يرى الاثر عندما يعرق الانسان كثيرا في أيام الصيف. س 103: إذا خرج من الانسان سائل وشك في حصول الجنابة (فمع اجتماع الصفات الثلاثة عند الرجل، أو الصفتين عند المريض) فهل يحكم فقط بحصول الجنابة في هذه الحالة، أو يحكم بنجاسة السائل
[ 42 ]
الخارج أيضا، وإذا اجتمعت صفتا الشهوة والفتور عند المرأة هل تحكم بالجنابة؟
الخوئي: يحكم بالجنابة، ونجاسة الماء المزبور، باعتبار أنه مني، والله العالم. س 104: ما حكم المرأة التي تحتلم ليلا، في حالة نزول الماء منها، وما حكمها إذا لم ينزل منها الماء؟ الخوئى: إذا نزل منها ماء تعتبر مجنبة، ولا تكون مجنبة بمجرد الاحتلام إذا لم يخرج منها منيها، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): وإذا كانت جاهلة بالحكم فيجزي أعمالها مع الرضوء.
[ 43 ]
مسائل في احكام الحيض والاستحاضة س 105: لو استمر دم الحيض حتئ تجاوز العشرة، واستمر عشرة أيام أو أكثر، ثم تغير الدم الى صفة الحيض، أو وافق أيام العادة، هل تعتبر الايام التي هي بين الحيضين طهر حتى لو لم تكن نقية من دم الاستحاضة، أم يشترط في الطهر كونها خالية من الدم؟ الخوئي: نعم ان استمر من بعد العادة الى ان تجدد بالصفات بعد أقل أيام الطهر اعتبر حيضا جديدا، ولا يشترط في أيام الطهر خلوها عن الدم. س 106: إذا تجاوز الدم الثاني العشرة لا يعتبر حيضا، هل يكفي تجاوز العشرة مثل ساعة، أو نصف ساعة أو دقائق ثم ينقطع؟ الخوئي: الملاك هو صدق التجاوز عرفا، والله العالم. س 107: امرأة عندها استحاضة وسطى، واغتسلت قبل الفجر، وطهرت عصرا، فعليها أن تعيد الصلاة والوضوء، السؤال: هل تعيد
الغسل أيضا عصرا، أم تكفي باعادة الوضوء والصلاة؟ الخوئي: تعيد (في مفروض السؤال) غسلها أيضا مع وضوءها، وتعيد صلاة فجرها مع الظهر والعصر، والله العالم. س 108: امرأة في الاستحاضة الوسطئ، لم تستيقظ من النوم الا بعد طلوع الشمس، متى تغتسل غسلها في هذا اليوم، ومتى تغتسل كل يوم، الخوئي: تغتسل عند قيامها، وتتوضأ، وتصلي فجرها، وتغتسل كل يوم غسلا واحدا لصلاة فجرها دون الصلوات الاربع الاخرى.
[ 44 ]
س 109: لو رأت الدم عشرة أيام متوالية، وانقطع قبل الدخول في اليوم الحادي عشر، بنصف ساعة، ثم دخلت ليلة الحادي عشر وهي نقية، ثم جاءها الدم في نفس الليلة، كل فهنا هل يعتبر دمها متجاوزا أم ماذا يكون حكم يوم العاشر؟ الخوئي: ملاك الانقطاع أن لا يبقى شئ في باطن المحل أيضا، ويعلم باختبارها بادخال القطنة، فان كانت غير ذات العادة وانقطع على العشرة فهي حيضها فإن استمر بها حكم في الزائد بالاستحاضة، وان كانت من ذوات العادة بأقل من عشرة فلها صور تجد حكمها في المنهاج والمسائل مفضلة. س 110: ذات العادة العددية، إذا رأت الدم وعلمت أنه سيستمر الى ما فوق الثلاثة أيام، ولكن أول ما تراه يكون فاقدأ لصفات الحيض، ثم يكون بصفات الحيض فيما بعد، فالدماء التي بصفات الحيض ثلاثة فما فوق دون العشرة، فما حكم الدم الفاقد لصفات الحيض، في هذه الحالة، هل هو حيض أم استحاضة؟
الخوئي: هو استحاضة، والله العالم. س 111: ذات الاستحاضة الصغرى إذا خرج منها الدم الى الخارج، وفيما بعد يبقى في داخل الرحم، ولا يخرج الى الخارج، هل يجب عليها وضع القطنة، وتجديدها لكل صلاة أم لا، مع أن القطنة تبقى نقية؟ الخوئي: يختص وجوب التبديل بما إذا كانت ملؤثة، والله العالم. س 112: هل يجوز دخول الحائض الى المشاهد المشرفة للائمة (ع) كالرواق وعند الضريح؟
[ 45 ]
الخوئي: يجوز لها دخول الرواق، ولا يجوز دخول المشهد نفسه وعند الضريح على الاحوط وجوبا، والله العالم. س 113: الاضرحة المقذسة تحيط بها مساحات مكشوفة، وهي المعروفة بالصحن، والسؤال: هل تجري على هذه الصحون احكام المسجدية في حرمه التنجيس، وعدم جواز دخول الحائض والنفساء أم لا؟ الخوئي: لا تجري، والله العالم. س 114: إذا تركت المرأة غسل الحيض أو الاستحاضة، جهلا بالمسألة، أو نسيانا، ومضت عليها ايام كثيرة، فهل ان صلواتها تحتاج الى الاعادة، مع العلم بأنها اغتسلت أغسالا اخرى واجبة - كالجنابة - أو مستحبة - كالجمعة؟ الخوئي: نعم يجزي ما ذكرتم من الاغسال، عما تركته من الاغسال التي كانت واجبة عليها، وان لم تلتفت الى ما يجب عليها، فلا يجب عليها الا اعادة ما أتت به قبل أن تأتي بأحد الاغسال عن واجبها، والله العالم.
[ 46 ]
مسائل في أحكام الميت س 115: ما يعني ((أن يأذن ولي الميت لغيره بالتغسيل والصلاة)) لما هل يعني الاذن للفعل مطلقا، بحيث يكون لاي شخص بعد الاذن القيام بالوظيفة، أم لابد من تحديد الشخص المأذون له، بحيث أنه إذا لم يتمكن هذا الشخص فلابد من اذن اخرى لشخص آخر؟ الخوئي: نعم يعني الاذن مطلقا، والله العالم. س 116: إذا مس جسد انسان، واخبر بعد ذلك بأنه ميت، ولكنه يشك أو لا يعلم أنه مسه قبل موته أو بعده ما هو الحكم؟ الخوئى: لا شئ عليه، والله العالم. س 117: إذا كان يعلم أنه ميت، ولكن يشك أنه مسه قبل برده أم بعده ما هو حكمه؟ الخوئي: لا شئ عليه أيضا، والله العالم. س 118: إذا كان يعلم أنه ميت، وأنه قد برد، ولكن يشك هل تم تغسيله أم لا ما هو الحكم؟ الخوئي: يجب عليه الغسل، والله العالم. س 119: إذا مات المؤمن يستحب تلقينه، فمتى يكون تلقينه، هل هو بعد الغسل والصلاة، أو بعد وضعه على النعش، أو حين مواراته في القبر أو بعد دفنه؟ الخوئي: حين وضعه في القبر، والله العالم.
[ 47 ]
س 120: هل يجوزالنظرالى عورة الميت حال تغسيله، خاصة وأنه قد
يستلزم التغسيل النظر للتأكد من عدم وجود حاجب على البشرة، أو نجاسة، وهل يجوز مس العورة حال غسلها؟ الخوئي: الا يجوز ذلك، والاثر المنظور يمكن التوصل إليه مع القفار وغسلها بصابون ونحوه، والله العالم. س 121: هل يصدق اللمس للميت بمجرد الملاقاة؟ الخوئي: العبرة بلمس بدنه ببدنه، والله العالم. س 122: إذا وضع على الميت اثناء تغسيله إزارا أو خرقة أو قوطة ونحوها فهل تطهر بتغسيله تبعا أم لا؟ الخوئي: تطهر باتمام الاغسال الثلاثة، وطهارة الميت، والله العالم. س 123: هل يكفي في أذن ولي الميت لغير، في تجهيزه الاذن التقديرية، وعلى فرض أن الميت ليس له من الورثة الا أطفال صغار من الطبقة الاولى، فهل ينتقل الاذن الى الطبقة التالية، وهل يكفي استئذان الذكور دون الاناث؟ الخوئي: نعم يكفي، والله العالم. س 124: ما حكم ايقاع صلاة الميت في المساجد؟ الخوئي: لا بأس به، والله العالم. س 125: إذا كانت على جسد الميت جبيرة لا صقة لصوقا شديدا على بشرته، بحيث أنه قد يستلزم رفعها ازالة اجزاء من لحمه فما هو التكليف حينئذ؟
[ 48 ]
الخوئي: الوظيفة في الصورة المفروضة: هي أن ييمم الميت بدلا عن أغساله.
س 126: هل أن غسل مس الميت مجز عن الوضوء؟ الخوئي: نعم مجز عنه، والله العالم.
[ 49 ]
مسائل في الاغسال المستحبة س 127: ذكرتم ضمن الاغسال المستحبة غسل زيارة البيت (الكعبة) فما المقصود بالزيارة هنا، هل يكفي قصد الذهاب لها مثلا؟ الخوئي: هذا عند ارادته حضور البيت ليعمل عنده من طواف أو صلاة أو دعاء أو التبرك به، بشأن من شئون الحضور عنده، والله العالم. س 128: وذكرتم غسل الذبح أو النحر، فهل يشترط في صحته أن يكون المحرم نفسه هو المباشر للذبح أو النحر، وهل يختص بأعمال منى؟ الخوئي: هذا لمن يريد أن يباشر الاعمال بها بنفسه، وتختص بمنى، والله العالم. س 129: من قلد مجتهدا يفتي باجزاء الاغسال المستحبة عن الوضوء، ثم مات، فقلد مجتهدا يفتي بعدم اجزائها عن الوضوء، فماذا يجب عليه؟ الخوئي: يجب عليه اعادة ما صلاها به، ان لم يبق على تقليده في هذه المسألة بفتوى الحي، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): هذا إذا افتى بعدم الاجزاء حتى بالنسبة الى من كانت اعماله السابقة عن تقليد صحيح، واما مع فتواه بالاجزاء فيها فلا يحتاج الى الاعادة. س 130: سمعنا من بعض الناس أنكم عدلتم عن رأيكم السابق باجزاء
[ 50 ]
الاغسال المندوبة عن الوضوء فهل هذا صحيح أم لا؟ الخوئي: لم يقع التغيير كبرويا، وانما هو صغروي، أي لم نمنع الاجزاء بالاغسال المندوبة، فهو ثابت منا، وانما منعنا استحباب غسل الزيارة خاصة بالصورة الدارجة، التي كنا نقول به فيها، وقد عدلنا الان عن الجزم باستحبابه، فمنعنا الاكتفاء والاجزاء فيه على الاحوط اللازم، والله العالم. س 131: إذا كان المكلف يعمل برأي مقلده الذي يقول باجزاء الاغسال المندوبة عن الوضوء، وبعد مدة من الزمن غير المجتهد رأيه، وقال بغير الاجزاء، فما هو حكم عمل المكلف من صلاة وغيرها؟ الخوئي: حيث عرفت ما قدمناه من ثبوت الكبرى عندنا، وعدم عدولنا عنها، فما لم نعدل عن استحبابه (غير غسل الزيارة المنقولة) فالصلاة معه صحيحة عندنا أيضا، وأما الواقعة مع الذي استشكلنا فإن اعتمد على فتوى من غيرنا الصالحة للاعتماد عليها فصحيحة أيضا، لجواز رجوع من يراجعنا أن يراجع في موارد احتياطنا اللازم فتاوى غيرنا، وله الاجزاء فيها أيضا، والله العالم. س 132: بناء على عدم اشتراط الموالاة في الغسل، إذا وقع بعض غسل الجمعة قبل الزوال، والبعض الاخر بعده، فما هي النية لكل من الجزئين، وهل الغسل على هذا الفرض مجز عن الوضوء؟ الخوئي: ما يقع منه بعد الزوال ينوي به القربة المطلقة، لا خصوص الاداء، ويجزي عن الوضوء، كما لو كان جميعه قبله أو بعده بتلك النية،
[ 51 ]
والله العالم س 133: وإذا كان الغسل هو غسل العيدين، وتجزأ كما في السؤال السابق، فما هو الجواب نية واجزاء؟ الخوئي: ما يقع منهما بعد الزوال فليكن بنية رجاء المطلوبية، ولكن لا يجزي عن الوضوء، والله العالم.
[ 53 ]
كتاب الصلاة وفيه مباحث المبحث الاول: في احكام القراءة المبحث الثاني: في الاجزاء والشرائط المبحث الثالث: في صلاة الجمعة والنوافل المبحث الرابع: في صلاة الجماعة المبحث الخامس: في الصلاة المسافر
[ 54 ]
مسائل في احكام القراءة س 134: هل يجب مراعاة قواعد العربية في الاذكار المستحبة في الصلاة، كالاذكار الواجبة؟ الخوئي: نعم يجب لو قصد الذكر المخصوص الوارد، ولكن عدم المراعاة لا يوجب البطلان، ما دام يصدقه عليها الذكر، والله العالم. س 135: حك الرأس، والعبث باللحية، وادخال اليد في الجيب لاخراج شئ، وأمئال ذلك، أثناء القراءة في الصلاة، هل ينافى الاستقرار؟ الخوئي: لا ينافي الاستقرار، والله العالم.
س 11: لو فاتته صلاة الظهر من يوم الجمعة، وأراد قضاءها، فهل يكون مخيرا بين الجهر والاخفات في القراءة، أم يتعين الاخفات؟ الخوئي: لابد من الاخفات في القضاء والله العالم. س 137: ولو كان الجواب بتعين الاخفات، ولكنه جهر تصورا منه أن الحكم بالتخيير يشمل القضاء أيضا، فهل يحكم بصحة صلاته؟ الخوئي: نعم صلاته صحيحة، والله العالم. س 138: المد في غير مورده اللازم (كما في الحاقة مثلا) أو الراجح (كما في يا أيها الرجل مثلا) كما لو مد الالف من إذا (في إذا حسد) هل يخل بالكلمة؟ الخوئي: لا يخل ما لم يخرج الكلمة عن صدق القراءة المتعارفة، والله العالم. س 139: المد في مثل الياء من (ولا الضالين) إذا وقف عليها فما كان بعد
[ 55 ]
حرف المد حرف ساكن لاجل الوقف، هل هو لازم أم راجح؟ الخوئي: لا يلزم في غير السكون اللازم، وهو سكون اللام لا النون. س 140: في مورد الشك في فوات الموالاة، هل يبنى على بقائها إستصحابا؟ الخوئي: لا مجال للاستصحاب، كما ذكره في المسألة (670) من المنهاج. س 141: الموارد التي يجوز فيها الجهر والاخفات (كذكر الركوع مثلا) هل يجوز الاتيان ببعض الذكر جهرا، وببعضه الاخر اخفاتا؟ الخوئي: نعم يجوزان معا، والله العالم.
س 142: وهل يجوز (في الفرض المزبور) الاتيان بالكلمة الا وحدة بعضها جهرا وبعضها الاخر اخفاتا؟ الخوني: نعم كما ذكرنا أعلاه، والله العالم. س 143: في الركعة الاولى والثانية تتعين قراءة الحمد، ثم سورة أخرى، ففي مورد تعين الحمد، إذا كان المصلي ساهيا أو غافلا عن الالتفات الى قصد قراءة سورة الحمد وقرأها والحالة هذه، ثم التفت في أثناء القراءة، فهل يلزم اعادتها، لان البسملة لم تصدر منه بقصد الحمد، أم لا تلزم باعتبار ان الحمد هنا متعينة، ولا يحتمل أن يقرأ غيرها؟ الخوئي: لا يلزم في الفرض اعادتها، إذا كان قصد ذلك مرتكزا له، والله العالم. س 144: وكما في السؤال السابق: إذا كان غالبا ما يقرأ سورة الاخلاص بعد سورة الحمد، واتفق أن قرأها بدون تعيين البسملة لها، سهوا أو
[ 56 ]
غفلة، وانتبه في أثنائها، فهل تلزم اعادتها أم لا؟ الخوئي: وهذه، أيضا كسابقتها، إذا كان قصد تلك السورة مرتكزا له، والله العالم. س 145: لو شرع في البسملة، وفي أثنائها شك في صحتها، وفي هذه الاثناء شك في الاتيان بالفاتحة، هل يمضي في صلاته أم أنه بحكم من لم يدخل في الجزء المترتب، فيعتني، بمعنى ان عدم التجاوز الحكمي ملحق بالحقيقي؟ الخوئي: يعتني بالشك المذكور، والله العالم. س 146: في سقوط وجوب السورة والاكتفاء ب (سبحان الله) مرة واحدة
في الركوع والسجود، هل يكفي خوف ضيق الوقت، أم لابد من العلم بالضيق، وما الحكم لو احتمل الضيق؟ الخوئي: نعم يكفي الخوف، والله العالم. س 147: إذا كان الامام يلحن في قراءته لعجمة لسانه، أو لعاهة فيه، فهل يجوز لصحيح القراءة أن يأتم به، وهل يجوز لمن لسانه مثله أن يأتم به، ومثال ذلك، أن يقرأ الامام (الهمد لله، ولا الزالين)؟ الخوئي: لا يصح الائتمام به في الفرضين كليهما، والله العالم. س 148: في أثناء القراءة - في الصلاة - شك المكلف هل أنه وقف على الكلمة الفلانية أو وصلها بما بعدها، والفرض أنه نطق بالحرف الاخير من تلك الكلمة متحركا (أي نطق بالكلمة حسب ما يجب ان تنطق به في الوصل) وعلة هذا الشك أنه تعقب هذه الكلمة سكتة خفيفة جدا، لا يكاد يدركها السامع، فشك هل تحقق الوقف بهذه السكتة أم لا؟ فهل
[ 57 ]
يستصحب بقاء الوصل أم عليه أن يعيد هذه الكلمة؟ الخوئي: يعيد الكلمة على الاحوط، ان كان محل الاعادة باق، ولا أثر للاستصحاب المزبور ولا موضوع له أيضا، كما لا أثر للظن لو حصل له، فان الظن كالشك في غير الركعات، والله العالم. التبريزي: يعيدها على الاحوط استحبابا. س 149: ذكرتم في ((المنهاج)) أن السورة تسقط في الفريضة عن المستعجل، فهل يصدق على من عليه فوائت كثيرة كالسنة والسنتين وما شابه، وأراد سرعة اتيانها انه مستعجل فله ترك السورة حينئذ؟ الخوئي: ليس له ترك السورة في مفروض السؤال، والله العالم.
[ 58 ]
مسائل متفرقة في الصلاة - الاجزاء والشرائط - س 150: ما هو المراد من نية القربة المطلقة، وما الفرق بينها وبين المقيدة؟ الخوئي: المطلقة أن لا ينوي سوى العمل، والقربة الى الله تعالى، والمقيدة أن ينوي الوجوب أو الندب، أو الاداء أو القضاء، كلا في مورده المقتضي له، والله العالم. س 151: ما هو المراد من نية رجاء المطلوبية؟ الخوئي: هو أن يأتي برجاء أن يكون به أمر في الشريعة، إذا لم يتيقن به، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): أو لم يحرز المطلوبية. س 152: هل يجوز قطع صلاة القضاء اختيارا؟ الخوئي: لا على الاحوط، والله العالم. التبريزي: إذا كان القضاء واجبا فلا يجوز على الاحوط. س 153: هل يجوز قطع الكلمة اختيارا إذ اكانت من الاذكار الواجبة في الصلاة؟ الخوئي: إذا لم يكن قبل الشروع قاصدا للقطع فلا بأس، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): ويجوز قطعها مطلقا إذا شك في صحتها ولو كان قاصدا لهذا القطع قبل الشروع. س 154: لو صلى المكلف المغرب، واحتمل عدم صحتها - سواء
[ 59 ]
حصل هذا الاحتمال أثناء الصلاة أو بعدها - فهل يجوز له الشروع في
صلاة العشاء، وبعدها (أي بعد الاتيان بصلاة العشاء) يأتي بالمغرب والعشاء مرة أخرى احتياطا - وكذا الحال في الظهر والعصر - أم لابد من اعادة المغرب ثم الشروع بالعشاء؟ الخوئي: صح أي الوجهين منهما أن يعمل، فإن شاء صلاهما مترتبين، أو الثانية بعد اعادة الاولى فحسب، لكن لو كانت الاولى محكومة بالصحة ظاهرا وأراد قبل اعادتها أن يصلي العشاء لا بأس باتيانها بقصد الجزم، بخلاف ما لو لم يحكم بصحة الاولى حتى ظاهرا واراد قبل اعادتها الاتيان بالثانية، فلابد من اتيانها رجاء دون الجزم بأمرها، والله العالم. س 155: رجل أصيب بشلل في جانبه الايسر، فلا يستطيع القيام، ولا القعود، إذا جاء وقت الصلاة يتيمم بيد واحدة، بضرب يده اليمنى على التراب، ويمسح على وجهه، ثم يمسح على ظهر يده اليسرى، ويضرب بظهر يده اليمنى علئ التراب، وهكذا يفعل للحدث الاكبر، ثم يجلس على مرتفع مواجها للقبلة، ويومئ للركوع والسجود بعينيه، ومع ذلك لا يخلو بدنه وثوبه من النجاسة، فهل يصح منه ذلك؟ الخوئي: إذا امكنه الاستعانة بغيره لتيممه العادي من دون حرج يتيمم كالمعتاد، وأما صلاته فيأتي بها واجدة للشرائط حسب الامكان، فان عجز عن الاستعانة في تيممه كما ذكر حسب امكانه، وكذا في صلاته حسبما يتمكن من الشروط، ويعفى فيما لا يتمكن من رعايته على النهج
[ 60 ]
الذي ذكرنا في الرسالة العملية، والله العالم. س 156: اذا نسي المصلي أنه حامل للمحفظة المتخذة من الجلد
النجس، أو أنه لابس للحزام المتخذ من الجلد النجس، وتذكر أثناء صلاته فماذا يجب عليه أن يفعل؟ الخوئي: تبطل الصلاة مع الجلد المذكور إذا كانت النجاسة من جهة كونه من الميتة، والله العالم. س 157: إذا كان على الانسان صلوات فائتة، كسنة مثلا، فهل يجوز له أن يقضيها بأن يصلي صلاة الفجر ويكررها بمقدار سنة، فالظهر بمقدار سنة وهكذا الى العشاء؟ الخوئي: يجوز له ذلك، والله العالم. س 158: هل تحديدكم لجهة القبلة في ((أمريكا الشمالية)) باتجاه الجنوب الشرقي، يعتبر فتوى، أم حكما شرعيا، أم غير ذلك؟ الخوئي: ليس هو فتوى في حكم شرعي كلي، بل هو رأينا في هذا الموضوع الخارجي، وتطبيق لكبري الجهة العرفية للكعبة، التي هي القبلة على المورد، حسب تشخيصنا، وذلك اجابة للطلب الموجه الينا، بهذا الخصوص. س 159: هل مسألة تحديد اتجاه القبلة بأتجاه معين في بلد ما مسألة شرعية أم موضوع؟ الخوئي: ذكرنا الجواب، والله العالم. س 160: هل تبطل صلاة من تعمد قول ((سمع الله لمن حمده)) أو
[ 61 ]
((استغفر الله ربي وأتوب إليه)) أو التكبيرات المستحبة بين أفعال الصلاة، فيما إذا قالها بدون اطمئنان واستقرار؟ الخوئي: لا تبطل صلاته، والله العالم.
س 161: هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، أم لا يجب ذلك مطلقا، كما لو كانت لدى المكلف ساعة يدوية لها سير مثلا، ولا يعلم أنه جلد مشكوك التذكية أم بلاستيك، ليجوز الصلاة مع لبسه وحمله أم لا، فهل يجب الفحص؟ الخوئي: لا يجب الفحص في غير مورد العلم الاجمالي المنجز، ومنه مورد السؤال، فلا بأس بالصلاة فيه، والله العالم. س 162: ما هو تكليف فاقد الطهورين - المائي والترايي - بالنسبة للصلاة والصوم الواجب المعين؟ الخوئي: هو معذور ما لم يكن مقصرا في تحقق الحدث لنفسه بعلمه بعدم التمكن من الطهور، فيصوم شهر رمضان بغير قضاء أو كفارة لعدم صدق تعمد البقاء على الجنابة، وأما الصلاة فيقضيها خارج الوقت مع الطهور الذي يتمكن منه، وان كان الاحوط الاداء بغير طهور أيضا، والله العالم. س 163: شخص عاقل ومميز، الا أنه مصاب بفقدان أو ضعف الذاكرة (مؤقتا أو دائما) ويحتمل احتمالا قويا غفلته عن كونه صائما أو في صلاة - لفقدان ذاكرته - فيأتي بالمنافي لهما، كما أنه لا يمكنه ضبط عدد الركعات فما هو حكمه؟
[ 62 ]
الخوئي: حكمه تابع لتشخيص حاله بنظر العرف، وربما بفهمه نفسه أنه من أي الفريقين، من الغافل أم الملتفت، ومع الشك يعمل بوظيفة المعتاد، والله العالم. التبريزي: إذا كان في جميع أوقات الصلاة والصيام كذلك فلا شئ
عليه، والا فيصلي في الفترة التي لا يكون فيها كذلك. س 164: إذا عطس وهو يقرأ التشهد أو السورة أو أي ذكر واجب في الصلاة، فهل يبقى حمد الله مستحبا بعنوانه المخصوص، ولا يخل بالموالاة بين الكلمات، ولو وقعت العطسة والحمد بعدها بين جار ومجرور أو مضاف ومضاف إليه فهل يخل بالموالاة، كما لو عطس وحمد الله بعد كلمة مالك وقبل كلمة يوم الدين فهل يجب استئناف قراءة كلمة مالك، وما الحكم لو أتى بالصلاة على محمد وآله وسائر الاذكار في مثل هذه المواضع؟ الخوئي: نعم يجوز التحميد كما في غير الصلاة، ولابد معه من حفظ صورة القراءة أو الذكر، بعد أداء التحميد إذا أوجب فصلا بين اجزاء القراءة أو الذكر كموارد السؤال، والله العالم. س 165: إذا تعمد المصلي الالتفات في صلاته أثناء التسليم الواجب والمستحب جهلا منه بالحكم فهل يحكم بصحة صلاته أم لا؟ الخوئي: ان كان الالتفات قليلا، أو كان في السلام المستحب وهو الاخير صحت صلاته، والله العالم. س 166: هل يضر عدم وضع بعض الاجزاء لاعضاء السجود على
[ 63 ]
الارض، فمثلا لم يضع اصبعا من أصابع الكف، أو رؤوس الاصابع للقدم لم تقع على الارض؟ الخوئي: لا يضر ذلك في القدم، ويضر في الكف، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه - كلق: يضر في الكف على الاحوط. س 167: لو ضاق الوقت حتى لم يبق الا ما يسع خمس ركعات حسب
ظن المكلف، فلما شرع في الظهر ودخل في الرابعة علم أنه إن أتمها يفوته الوقت ولا يبقى ما يكفي الخامسة، فما هو حكمه؟ الخوئي: يقطع الظهر، ويأتي بالعصر، ويقضي الظهر، والله العالم. س 168: لو وضع في السجود شيئا من البدن زائدا على الاعضاء السبعة كأن وضع مرفقه، أو بعض أصابع الرجل غير الابهام معه، فهل يبطل السجود بذلك؟ الخوئي: لا يبطل بذلك. س 169: هل يجوز ابطال عمل الغير، كأن يجره الى غير القبلة في الصلاة (قهرا) مثلا؟ الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم. س 170: ما حكم العطاس والتجشؤ في أثناء الصلاة، وربما خرجت مع العطاس جملة تامة كلفظة ((أشهد))؟ الخوئي: لا يضر ذلك؟ والله العالم. س 171: من ترك التشهد أو السجدة نسيانا، وكان جاهلا بوجوب القضاء مدة، ما حكم صلواته؟
[ 64 ]
خوئي: لا بأس بها إذا كان جهله عن قصور، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جواب (قدس سره): أو كان غافلا. س 172: من ترك التشهد أو السجدة نسيانا، ثم نسي قضاءهما بعد الصلاة حتى فعل المنافي، فماذا يكون حكمه؟ الخوئي: ليس عليه شئ في مفروض المسألة، والله العالم. التبريزي: الاحوط وجوبا وجوب سجدتي السهو في الفرضين.
س 173: ما حكم من ترك جزء من التشهد جهلا فترة من الزمن؟ الخوئي: إذا تركه جهلا قصوريا صحت صلاته، وان كان عن جهل تقصيري قضاها، والله العالم. التبريزي: قد تقدم أن الغافل مطلقا مثل القاصر. س 174: ما حكم البكاء اثناء الصلاة علن مصاب احد الصصومين (س) - عدا الامام الحسين (ع) - بما يكون راجعا للاخرة؟. الخوئي: هو راجح، ولا ينافي الصلاة، والله العالم. التبريزي: لا فرق بين الامام الحسين وباقي الائمة (س) إذا كان البكاء للمودة لهم الراجع الى امر الاخرة. س 175: لو صلى الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، ثم تبين بطلان الظهر أو المغرب، هل يجب عليه اعادة الظهر فقط، أم اعادتها مع العصر، وكذلك المغرب؟ الخوئي: يعيد الاولى، وان كان الاحوط في الظهرين أن يقصد بالمعادة ما في الذمة، والله العالم.
[ 65 ]
س 176: شرود الذهن غير الاختياري في الصلاة هل ينقص من فضلها وثوابها؟ الخوئي: لا يبعد، والله العالم. س 177: هل يجوز افتراش الذراعين في السجود في صلاة الفريضة؟ الخوئي: نعم يجوز، والله العالم. س 178: هل هناك فرق في الصلاة في الجلود التي لا تصح فيها الصلاة بين ما تتم فيه الصلاة وغيره، وبين ما له نفس سائلة وغيره؟
الخوئي: إذا كانت ميتة لم يفرق بين ما تتم وما لا تتم، ولا بين ماله نفس سائلة وغيره، واما إذا لم يثبت كونها ميتة فالاحوط تركها فيما لا تتم، وكذا إذا كانت مما لا يؤكل فانه لا يجوز الصلاة فيه، وان كان مما لا تتم، والله العالم. التبريزي: الاظهر عدم الفرق. س 179: ذكرتم في المنهاج أن وقت فضيلة الظهر يمتد الى بلوغ الظل الحادث به مثله الشاخص، ووقت فضيلة العصر الى امتداد مثليه، فهل المراد أ ن يكون الظل الأول الموجود عند الزوال بهذا المقدار، أم المراد به غير ذلك؟ الخوئي: المراد هو الظل الحادث بحدوث الزوال، لا الباقي من الاول بل الذي يزيد على الباقي، والله العالم. س 180: إذ اكان المصلي لا يذكر الصلاة علئ النبي (ص) في تشهده جهلا، ما حكم صلاته؟
[ 66 ]
الخوئي: لا باس بصلاته، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): إذا كان قاصرا. س 181: هل يجوز انشاء السلام على النبي (ص) في الصلاة ابتداء؟ الخوئي: لا يجوز في غير موضعه، وهو آخر التشهد الذي يسلم بعده. س 182: اذا وصل بين السجدة المنسية في الصلاة وسجدتي السهو هل يضر ذلك؟ الخوئي: الفصل المذكور مضر بالصلاة، والله العالم. التبريزي: إذا أتى بسجدتي السهو قبل قضاء السجدة بطلت صلاته.
س 183: ما هو تحديد مسجد التبيلة، ومسجد السوق في عرفنا الحاضر؟ الخوئي: لا فرق بين عرفنا الحاضر، والعرف السابق، والله العالم. س 184: إذا كان لا يعلم أن الخروج من الصلاة بالتسليم، فكان يخرج من الصلاة لي ((اللهم صل على محمد وآل محمد)) ما هو حكم صلاته؟ الخوئي: إذا كان جاهلا قاصرا، أو غافلا صحت صلاته، والا فعليه الاعادة، والله العالم. س 185: وإذا كان يخرج من صلاته ب ((السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)) ما هو حكم صلاته؟ الخوئي: يظهر جوابه مما تقدم، والله العالم.. س 186: ما المراد بالجهة العرفية المذكورة في منهاج الصالحين - باب القبلة -؟
[ 67 ]
الخوئي: المراد الجهة التي يعلم أو يظن أن القبلة واقعة في تلك الجهة، دون الجهات الثلاث الاخرئ، والله العالم. س 187: لو شك وهو في أثناء قوله ((وبحمده)) من ذكر السجود أن الكلمة التي أتى بها قبل هذه الكلمة هل هي كلمة ((الاعلى)) حتى يجزئ ذكره، أو أنها كلمة ((العظيم)) فلا يجزئه ذلك، وكذلك الحكم في الركوع (وتكون المسألة بالعكس)؟ الخوئي: لا يعتني بالشك المذكور، والله العالم. س 188: لو تيقن أنه نوى الصلاة (أي دخل فيها بقصد مع نية القربى) وكبر، ولكن تيفن أو شك في أثنائها أو بعدها أنه هل عينها الفريضة
الفلانية أم لا، خاصة إذا كان مطلوبا بصلاتين متمايزتين كظهر وعصر، ومغرب وعشاء، فما هو الحكم، وهل يفرق الحكم لو كانت الصلاة جماعة أو فرادى؟ الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا رأى المصلي نفسه فعلا في صلاة معينة، كصلاة الظهر مثلا، وشك في تعيينه لها من الاول بنى عليها، والا فان صلى الظهر أو المغرب بطل ما بيده، وان لم يصل أو شك عدل به إليها، وتفصيل ذلك مذكور في العروة، والله العالم. س 189: من وجب عليه عدة سجدات للسهو في صلاة واحدة، فهل يجب عليه أن يتشهد ويسلم لكل سجدتين؟ الخوئي: نعم يجب عليه ذلك، والله العالم. س 190: لو أن شخصا أخرج الدم متعمدا في أثناء صلاته، وكان أقل
[ 68 ]
من الدرهم، فما حكم صلاته؟ وكذلى لو خرج قهرا؟ الخوئي: لا بأس بصلاته، والله العالم. س 191: ما هو الفرق بين الوسواسي وكثير الشك؟ الخوئي: الوسواسي من لا يستقر على رأي، وان لم يكن كثيرا، وكثر الشك من يكثر منه التردد، والله العالم. س 192: إذا صلى المكلف صلاه الصبح مع أذان أهل العامة، فهل صلاته صحيحة، وفي حالة الجواب بلا، هل يجوز تعديل نيته من صلاة الاداء الى صلاة القضاء، أم يجب عليه أن يقضي جميع الصلوات السابقة، علمأ أنه كان يجهل مسألة فارق الوقت؟ الخوئي: يجب عليه قضاء الصلوات السابقة، والله العالم.
التبريزي: إذا صلى كل يوم صباحا بقصد ما في ذمته في ذاك الوقت فيكفيه قضاء صلاة واحدة.
[ 69 ]
مسائل في صلاة الجمعة والايات والنوافل س 193: المسافر الذي لا يجب عليه حضور الجمعة هل هو مطلق المسافر، بحيث يشمل حتى من كان تكليفه التمام، كمن سافر الى بلد للدراسة، وسيقيم فيها أربع سنوات، أو اقامة قصيرة كشهر أو شهرين، ثم يرجع الى وطنه؟ الخوئي: نعم هو مطلق من هو مسافر موضوعا، وان انقطع عنه حكمه، بقصد اقامة عشر ونحوها، وأما الطوائف التي سميت فهم ليسوا من الموضوع، فحكمهم حكم الاهلين الاخرين، والله العالم. التبريزي: المقيم عشرة أيام في بلد، أو بعد ثلاثين يوما مترددا، فالاظهر أنه كأهل البلد، إذا اقيمت الجمعة مع شرائطها يجب عليه الحضور على الاحوط. س 194: من صلى صلاة الايات منفردا أو اماما أو مأموما - معلوم انه يستحب له تكرار الصلاة - ولكن هل يشرع له اعادتها إماما لمن لم يصلها؟ الخوئي: يشكل ذلك، والله العالم. س 195: من لم يصل نافلة الفجر قبل الفريضة، وأراد أن يصليها بعدها (اختيارا أو لعذر) هل ينويها أداء أو قضاء؟ الخوئي: ينويها قضاء، والله العالم. س 196: هل يجوز تقديم الشفع والوتر على الركعات الثمان (نافلة الليل) وعلى فرض أنه كان عازما من الاول على الاقتصار على الشفع
والوتر، وبعد أن صلاهما أو احداهما بداله أن يصلي الركعات الثمان،
[ 70 ]
فهل تجب اعادتهما بعدها؟ الخوئي: يجوز، ولا بأس بالامرين الاعادة والاكتفاء، والله العالم. س 197: لو صلى الشفع والوتر هل يشرع قضاء صلاة الليل؟ الخوئي: نعم يشرع قضاء صلاة الليل، لان أتى بها قبل الفجر تكون أداء، والله العالم. س 198: هل توافقون المشهور في أن وقت نافلة الصبح تنتهي بطلوع الحمرة المشرقية؟ الخوئي: لا نرى نحن ذلك، والله العالم. التبريزي: الاحوط ما ذكره المشهور. س 199: لو فات على المأموم ركعة من صلاة الجمعة، هل يجوز له الالتحاق بالصلاة، وهل يصليها جمعة أم ظهر؟ الخوئي: نعم يجوز ما لم يركع الامام للركعة الثانية، وتصح جمعته، ولا يلحق في الركوع الثاني على الاحوط، والله العالم. التبريزي: بل إذا دخل في ركوع الركعة الثانية فانه يجزي الالتحاق كما في الالتحاق في سائر صلاة الجماعة. س 200: إذا كان الولد الاكبر قد اطلع على وضوء ابيه وتيفن بفساده، وحاول ارشاده الى الوضوء الصحيح فلم يسمع منه، ولم يقبل بذلك، فما حكم القضاء عنه بعد موته، وكذلك لو كان الخلل في نفس الصلاة؟ الخوئي: في مفروض السؤال: يجب قضاء الصلاة التي أتى بها بالوضوء المذكور، أو كان فيها مفسد لها، على ولده الاكبر على الاحوط،
والله العالم.
[ 71 ]
التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): ما لم يستلزم الحرج على الاحوط. س 201: هل يجوز الاتيان بصلاة الايات لمن شك في حدوث الاية رجاء؟ الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم. س 202: هل يجب ايقاع صلاة الهدية بعد الدفن، ولو استؤجر لها فصلاها قبل الدفن جهلا بالحكم أو الموضوع فما هو الحكم؟ الخوئي: نعم يجب ايقاعها بعد الدفن، وفي ليلة الدفن، فان صلاها قبل ذلك يعيدها في الوقت الذي ذكرنا، والله العالم. س 203: هل يجب الوقف بسكون، والوصل بحركة في قراءة القرآن - في غير الصلاة - إن وجبت باجارة أو نذر؟ الخوئي: نعم على الاحوط اللازم في القراءة الواجبة، والندب في المندوبة. التبريزي: بل على الاحوط الاولى. س 204: هل يجوز أخذ الاجرة على الاذان، أو على صلاة الجماعة، الامام أو المأموم؟ الخوئي: لا يجوز أخذ الاجرة على الاذان، وأما على صلاة الجماعة فلا باس بها اماما كان أو مأموما، حيث لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة، والله العالم.
[ 72 ]
مسائل في صلاة الجماعة
س 205: مما اعتاد عليه المصلون المصافحة بعد الانتهاء من الصلاة، فهل هذا الامر يعد من تعقيبات الصلاة، وهل هو وارد عن أهل البيت (س)؟ وهل أن الافضل تركه، خصوصا إذا ما لاحظنا أن الناس يتعاملون معه كأنه من المستحبات بعد الصلاة؟ الخوئي: لا تعد من التعقيبات، بل بلحاظ انها بنفسها مستحبة، وفي كل حال، والله العالم. س 206: يتفق لامام الجماعة أنه لا يرغب في الذهاب الى المسجد، أو للصلاة في أول الوقت، نظرا لمرض أو حاجة، أو غير ذلك، ولكنه يذهب الى المسجد ويصلي في أول الوقت هناك مراعاة للمصلين الذين اجتصوا للصلاه، فهل هذا يقدح بقصد القربة، وتكون صلاته حينئذ محل اشكال؟ الخوئي: لا يقدح به، والله العالم. س 207: إذا التحق بصلاة الجماعة وأدرك الامام في الركعة الثانية مثلا، وفي صلاة المغرب، فهل يجب عليه في الركعة الثانية (للمأموم) القراءة جهرا أو اخفاتا؟ الخوئي: تجب إخفاتا، والله العالم. س 208: إذا أدرك المصلي الامام وهو في التشهد الاخير، فانه (لكي يحصل ثواب الجماعة) ينوي ويكبر و... الخ، والسؤال: في الفرض هل ينوي الجماعة أو الانفراد؟
[ 73 ]
الخوئي: ينوي الجماعة، والله العالم. التبريزي: يكبر للصلاة لادراك نواب الجماعة، لا لصلاة الجماعة
والفرق بينهما ظاهر. س 209: عند التجافي هل يجب الذكر، أم أنه يمكنه السكوت؟ الخوئي: يمكنه السكوت، ولكن يتشهد مثل الامام، فان التشهد بركة، والله العالم. سى 210: ما حكم من ترك التجافي جاهلا بالحكم؟ الخوئي: لا شئ عليه، وصحت صلاته، والله العالم. س 211: نعرف أن المصلي إذا التحق بالجماعة وكانوا في الثانية فانه في ركعته الاولى يتجافى، وبينتم معنى التجافي في المسائل المنتخبة فالسؤال: 1 - هل يصح التجافي مع عدم رفع الركبتين عن الارض، كما يفعل الكثير؟ الخوئي: الظاهر صحته، والله العالم. 2 - هل يجب التجافي أيضا، إذا التحق في آخر ركعة، وكيف يتصرف إذا كان غير واجبا؟ الخوئي: لا يجب حينئذ، بل له أن يقوم ويستمر في صلاته، والله العالم. س 212: إذا كانت النساء يقتدين بجماعة الرجال وهن في طابق أعلى يرتفع أربعة أمتار تقريبا، وتبدأ صفوف النساء من حيث تنتهي صفوف الرجال في الاسفل، ولكن مكانهن منعزل عن الرجال بشكل كامل، ولا
[ 74 ]
يمكنهن العلم بأحوال الجماعة الا عن طريق ((المكرفون ومكبرات الصوت)) والحائط يحيط بالنساء من جميع الجوانب بلا أي منفذ، فهل
يصح للنساء الاقتداء بالرجال في هذه الحالة؟ الخوئي: لا اشكال في صحة اقتدائهن في مفروض السؤال، كما أجبنا عن ذلك قبلا، والله العالم. س 213: هل هناك شروط لصلاة الجماعة مع ابناء العامة في مساجدهم؟ الخوئي: يجوز الاشتراك في جماعة هؤلاء في مساجدهم وغيرها، وتصح الصلاة معهم بشرط الاتيان بالقراءة في نفسه، ولا يعتبر فيه شروط خاصة، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): وأيضا يعتبر فيه أنه إذا أمكنه الوقوف في مكان من المسجد أو غيره مما يمكنه السجود فيه على البلاط من الاسمنت وغيره مما يصح السجود عليه اختيارا تعين ذلك. س 214: ما هي فلسفة صلاة الجماعة مع الاخوان السنة؟ الخوئي: منها إظهار الوحدة في صفوف المسلمين، والله العالم. التبريزي: عمدتها دفع ضررهم عن جماعة المؤمنين، وجلب مودتهم إليهم، كما يستفاد ذلك من الاخبار المتفرقة في الابواب المختلفة، وأقلها اظهار الوحدة في صفوف المسلمين. س 215: امام جماعة، في موضع ما من سورة الحمد مثلا تارة يلحن فيه، واخرى يقرؤه بصورة صحيحة، (أي يلحن به في بعض الصلوات وياتي به صحيحا في البعض الاخر) وهنا:
[ 75 ]
1 - هل يجوز الائتمام به في الاولين فيما لا يتمكن المأموم من سماع قراءته (كأن تكون الصلاة اخفاتية، أو يكون المأموم بعيدا عن الامام
بحيث لا يسمع قراءته، أو غير ذلك...) لاحتمال كون قراءته في هذه الصلاة صحيحة؟ الخوئي: لا مانع من الائتمام به، الا إذا علم المأموم اجمالا أن بعض صلواته التي يمكنه أن يأتم به فيها يقرأ فيها ملحونا، فحينئذ لا يجوز الاقتداء به في شئ منها، والله العالم. 2 - عند ما جئت الى الجماعة كان قد انتهى من قراءة الحمد، وشرع في السورة، وعليه فيكون قد تجاوز ذلك الموضع، فهل يجوز الائتمام بهه الان، للاحتمال المزبور؟ الخوئي: ظهر الجواب مما ذكر آنفا، والله العالم. س 216: كيف يتصرف الانسان عندما يطلب منه بعض أصدقائه متن يثقون به أن يصلي فيهم كامام جماعة؟ الخوئي: لا ميز بين صلاة الامام وصلاة المنفرد، وانما تمتاز صلاة المأموم عنها بترك القراءة أو غير ذلك، من الاحكام المذكورة في الرسالة العملية، نعم إذا لم يحرز الامام من نفسه العدالة فلا يجوز ترتيبه أثار الجماعة، بأن يعتمد مثلا عند الشك في عدد الركعات على حفظ المأموم، وان لم يكن آثما في الامامة، والله العالم. التبريزي: لا يجوز له قصد الامامة، ولكن يجوز له الاعتماد على حفظ المأمومين في خصوص ما إذا اطمئن بحفظهم، هذا مع عدم مضية في صلاته مع الشك زمانا ما في الركعتين الاوليتين، والا بطلت صلاته، هذا
[ 76 ]
6 - له في الامامة لغير صلاة الجصة، وأما فيها فلا يجوز لمن لا يرى نفسه عادلا التصدي للامامة مطلقا.
س 217: إذا صلى جماعة مع العامة فهل تترتب احكام الجماعة كما في جماعة المؤمنين (كالرجوع الى الامام الحافظ عند الشك في الركعات، وكاغتفار زيادة الركوع إذا قام قبل الامام سهوا فيرجع للمتابعة مثلا)؟ الخوئي: نعم تترتب الاحكام، سوى القراءة فانه لا يتحملها الامام، ولابد من القراءة، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): وفي زيادة الركوع اشكال، فإذا كان الامام راكعا ورفع رأسه فلا يرجع للمتابعة وإذا رجع فالاحوط وجوبا اعادة الصلاة. س 218: إذا صلى جماعة مع العامة، فهل يصح أن يسجد على ما لا يصح السجود عليه، في غير مورد التقية؟ الخوئي: لا يجوز مع المندوحة، والتمكن من السجدة على ما يصح، والله العالم. س 219: ((لو أدرك الجماعة، وكان الامام في التشهد الاخير، كبر وجلس... الخ)) لما هذه المسألة تجري لو كانت الجماعة للعامة؟ الخوئي: نعم تجري، والله العالم. س 220: هل يجوز لمتولي المسجد أن يمنع امام الجماعة من الامامة، ويقدم شخصا آخر؟ الخوئي: جاز إذا كان لمصلحة المسجد، والله العالم. س 221: إذا وجد شخص يدخل المسجد، ولا يتحرز من النجاسة،
[ 77 ]
ويحتمل احتمالا قويا تنجيس المسجد بذلك، هل يجوز لمتولي المسجد اخراجه، أو هل يجوز للمصلين ذلك؟
الخوئي: إذا كان من مظان التنجيس، ومعرضا له جاز. س 222: هل يجوز الائتمام خلف امام للجماعة، كان قد ارتكب كبيرة من الكبائر، ثم تاب واستغفر، وعرف بالعدالة؟ الخوئي: نعم يجوز في الفرض، والله العالم. س 223: هل تجوز الصلاة خلف من أقيم عليه الحد، من قبل السلطة الشرعية، لارتكابه احدى الكبائر مثلا: لو تاب بعد ذلك، وعرف بالاستقامة والعدالة، وتوفرت فيه الشروط الاخرى لامام الجماعة؟ الخوئي: لا يجوز الائتمام به على الاحوط، والله العالم. س 224: إذا لم ينو الامام الجماعة، ونواها المأموم انعقدت الجماعة، فهل يجوز للامام ترتيب أثار الجماعة؟ الخوئي: نعم يجوز، والله العالم. س 225: إذا التحق بالجماعة في التشهد الاخير، فكبر وجلس، ولم يتشهد لتصوره أن تكليفه هو هذا، وبعد تسليم الامام نهض وأتم الصلاة، فما حكم صلاته؟ الخوئي: إذا كان ذلك من اعتقاده بذلك صحت صلاته، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): بل ولو مع عدم اعتقاده بذلك، كما لو جلس لاحتمال أنه عمل مستحب في نفسه من غير قصد للجزئية في الصلاة. س 226: ذكرتم في الامر الثالث من الامور المعتبرة في انعقاد الجماعة
[ 78 ]
(بأن لا يكون بين موقف الامام ومسجد المأموم المقدار المذكور) كم قدر هذا المقدار؟
الخوئي: المقدار المذكور هو الفصل بما لا يتخطى، أي المسافة التي أزيد مما تملاه الخطوة، والله العالم. س 227: لو التحق بالجماعة في ركوع الركعة الثانية، وبعدها جلس الامام للتشهد، وتخيل المأموم بان هذا هو التشهد الاخير للامام، فنوى الانفراد، وقام ليكمل صلاته، وأشار إليه بعض المأمومين بالجلوس (بأن هذا التشهد الاوسط للجماعة) فرجع وتابع الامام، فهل يحكم بصحة صلاة هذا المأموم؟ الخوئي: تصح صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى، والله العالم. س 228: إذا أخطأ امام الجماعة في قراءته على خلاف عادته، ولم يمكن تنبيهه، ماذا يجب على المأموم إذا سمع ذلك؟ الخوئي: ينفرد المأموم حينئذ، ويقرأ لنفسه، ويتم الصلاة فرادى. س 229: إذا احتمل المأموم أو ظن بوقوع خلل في قراءة الامام في آية أو كلمة، وهذا يحصل قبل أن يلتحق المأموم بالجماعة أو بعد التحاقه بصلاة الجماعة فما حكم المأموم في هذه الحالة وهل يضر ذلك بصحة صلاته جماعة؟ الخوئي: تحمل قراءة الامام على الصحة عند الشك أو الظن في وقوع خلل فيها، وعليه فصلاة المأموم صحيحة في مفروض السؤال، والله العالم. س 230: ما هو حد التأخر الفاحش الذي لا يجوز تعمده في صلاة
[ 79 ]
الجماعة؟ الخوئي: أن يكون بحد لا يصدق عليه المتابعة عرفا، والله العالم.
س 231: قلتم في أحكام صلاة الجماعة أنه (يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهئ لها) فما حدود التهيؤ المقصود، وهل يكفي في تحققه ترك المتقدم لمنافيات الصلاة، أم قيامه واستقباله القبلة؟ الخوئي: نعم يكفي ترك المتقدم للمنافيات وقيامه واستقباله، والله العالم. س 232: إذا دخلت الى المسجد، وفيه جماعة قائمة، وأنا لا أعرف الامام أصلا ولا أحدا من المأمومين، وحصل عندي اطمئنان نفسي بعدالة الامام، فهل يجوز لي الائتمام به؟ الخوئي: ان حصل لك الاطمئنان بعدالته اجزأك، والله العالم. س 233: هل يجوز للمأموم أن يأتي بالاذكار والصلاه على محمد وآله (عليهم السلام) في الركعة االاولى والثانية من الصلوات الجهرية في حال سماعه لقراءة الامام، وكذلك الاخفاتية إذا كان يسمع الصوت (من مكبرة صوت مثلا) أو في حالة جهره بالبسملة؟ الخوئي: الواجب عليه الانصات لقراءته أو همهمته، والظاهر منافاة اشتغاله بالذكر لذلك، والله العالم. س 234: لو أراد الانسان اعادة الصلاة جماعة يوم الجمعة، كما لو كان اماما، هل يستحب له الجهر في الصلاة الثانية؟ الخوئي: نعم يجهر ان شاء، والله العالم.
[ 80 ]
س 235: إذا تأخر المأموم في السجدة الاولى بحيث فاتت السجدة الثانية مع الامام، فهل يلحق بالامام بعد الاتيان بها، ويرتب اثار الجماعة،
أو ينفرد؟ الخوئي: إذا كان التأخير عمديا انفرد، والا بقي على جماعته والتحق بالامام، والله العالم. س 236: إذا تختل المأموم أن الامام في التشهد الاخير، فكبر وجلس معه، فتبين كونه في التشهد الاوسط، ماذا عليه في هذه الحالة؟ الخوئي: يقوم ويستمر في صلاته منفردا، والله العالم. س 237: رأيكم أن من جملة مستحبات صلاة الجماعة ااأقربية من الامام وأنها أفضل، فما المقصود بالقرب، هل هو بمعنى أن من كان في آخر الصف الثاني يمينا أو شمالا أفضل من الذي يقف في الصف السادس خلف الامام بحيث لا يكون بينه وبين الامام سوى خمسة مامومين، أم العكس؟ الخوئي: هو الاقرب من حيث أمتار المسافة إليه، من أية جهة، والله العالم. س 238: لو انتقل الواسطة في الاتصال في صلاة الجماعة عن محله، بعد أن كبر من هو متصل به، وبقي على حالته الى ان انتهت الصلاة، هل يضر هذا الفاصل المكاني بجماعته أو بصلاته أم لا؟ خوئي: إذا كان موجبا لفقد ما يعتبر من لزوم عدم الفصل والحائل بطلت جماعته، لان الشروط معتبرة حدوثا وبقاء، ففي المثال إذا أوجب الفصل المضر بأن يكون حدود المتر الواحد بطلت جماعته، والله العالم.
[ 81 ]
س 239: إذا صلى خلف امام فترة من الزمن فتبين له أن الامام يلحن في قراءته، فنبهه على ذلك، ثم صلى خلفه فترة اخرى من الزمن أيضا، فتبين
له أنه ما زال يلحن في قراءته، فهل يجب عليه أن يقضي صلاته في الفترتين الاولى والثانية، أو الثانية فقط، أو لا يجب القضاء أصلا؟ الخوئي: ما أتى به مع الغفلة، واحتمال صحة قراءته لا يجب قضاءه، والله العالم. التبريزي: لا يجب قضاء الصلاة في الفترة الاولى، ولو لم يعتقد بصحة صلاته، كأن يصلي خلفه اعتمادا على أصالة الصحة، واما في الصورة الثانية فمع اعتقاده بصحة صلاته بعد تصحيحها فلا قضاء عليه، والا فالاحوط قضاء الصلاة. س 240: إذا كان الامام في الصلاة الاخفاتية فمه قرب ((مكبر الصوت)) بحيث يسمع صوته لدى جميع المأمومين، بسبب مكبر الصوت، علما بأنه يخفت لو لم يكن المكبر عادة، فهل يصح ذلك، وهل يجوز التسبيح للمأموم مع ذلك أم لا؟ الخوئي: لا يضر ذلك، ويجوز التسبيح معها، والله العالم. س 241: هل يكفي احراز صحة قراءة الامام بأصالة الصحة، وعلى فرض الكفاية لو عمل بمقتضى هذا الاصل فانكشف الخطأ يقينا فما حكم صلواته السابقة؟ الخوئي: نعم يكفي ذلك، ولا تجب الاعادة عند انكشاف الخلاف، والله العالم. س 242: لو أئتم في صلاة الجماعة، وكانت فاقدة لشرط من شروطها،
[ 82 ]
كأن كان الامام أعلى من المأموم بأزيد من شبر ((مثلا)) لما وهو يجهل الشرطية، وكان قد ترك القراءة فما حكم صلاته؟
الخوئي: إذا كان جهله بها عن قصور لم تجب عليه الاعادة لدى انكشاف الخلاف، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): وكذا لا تجب الاعادة مع الغفلة. س 243: إذا كان امام الجماعة يصلي نافلة، فأذن لصلاة الفريضة، وانتهى الاذان، والامام لم ينته من صلاة النافلة، فهل يجب اعادة الاذان؟ الخوئي: لا يجب الاعادة، والله العالم. س 244: إذا فاتته سجدة مع الامام، بمعنى أن الامام سجد سجدتين والمأموم لم يسجد الا سجدة واحدة، لاعتقاده أن الامام ما زال في الاولى، فما رفع رأسه الا والامام قد قام للركعة اللاحقة، فهل للمأموم أن يبقى مع الجماعة ويتابع الامام بعد الاتيان بها أم لا؟ الخوئي: يسجد الثانية، ويلحق به في القيام، ولا يضر بجماعته هذا المقدار القليل من التأخر، والله العالم. س 245: ا ذا كان امام الجماعة يتمتع بجميع الشروط، من عدالة وغيرها، ولكنه يصلي من جلوس، لعدم استطاعته القيام، هل يجوز أن يأتم به المصلون أم لا؟ الخوئي: لا يجوز ذلك، لمن وظيفته القيام، والله العالم.
[ 83 ]
مسائل في صلاة المسافر س 246: الطالب الذي يذهب للدراسة في أمريكا مثلا، ويقيم هناك لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع سنين، هل يعتبر محل اقامته هناك مقرا له، بحيث ينطبق عليه احكام الوطن، علما بأنه يتخلل وقت وجوده في الخارج فترات قد تطول الى ثلاثة أشهر، يرجع فيها الى وطنه ثم يعود؟
الخوئي: نجم يترتب عليه أحكام المقر، ولا ينافيه ما ذكرت من التخلل، والله العالم. التبريزي: يجمع بين القصر والتمام على الاحوط. س 247: ما هو المراد من البلاد الكبيرة؟ الخوئي: هي المعمورة المتسقة المحلات، المتصلة الساحات، بحيث تعد بلدة واحدة، وتلك تختلف خارجا، بين شاسعة السعة جدا، كبعض بلاد أوربا، ربما تصل فراسخ، وبين غيرها الاقل كبعض بلاد ايران، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): ولكن لا أثر لصغر البلد أو كبره. س 248: من كان ناويا أن يقيم في النجف الاشرف عدة سنين لطلب العلم، غير أن تقلب الاحوال أورث في نفسه عدم الاطمئنان، والشك في البقاء كذلك، فهل هو بحكم المسافر، أم بحكم المقيم؟ الخوئي: إذا حدث الشك بعد عزمه واقامته بهذا العزم مدة، فهو بحكم المتوطن، ما لم يهاجرها، والله العالم. س 249: إذا كان المرشد للحجاج والمعتمرين يذهب معهم مرتين أو
[ 84 ]
ثلاث مرات في العام، بحيث يمضي معهم أربعين يوما الى ستين يوما، أغلبها مقيما في مكة والمدينة، والايام التي لا يكون فيها مقيما سواء كان في الطريق اليهما، أو في المشاعر سبعة أيام في كل حجة، وثلاثة أيام في كل عمرة فهنا: 1 - هل يصدق على المرشد والحال هذه أن عمله في السفر؟ الخوئي: نعم يصدق عليه ذلك في مفروض السؤال.
2 - هل يلزمه القصر أو الاتمام؟ الخوئي: وظيفة المرشد المزبور التمام. 3 - هل تشخيص كون عمله في السفر راجع الى كل مكلف، أم أنه لابد فيه من الرجوع اليكم؟ الخوئي: يرجع فيه الى العرف، ويكفي في ذلك كون عمله في السفر في كل سنة شهر واحد لااقل، كشهر ذي الحجة مثلا. التبريزي: في كفاية الشهر الواحد إشكال. 4 - كم عدد الايام التي إذا تحقق السفر فيها في العام يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام؟ الخوئي: بين الثلاثين ما دون ذلك، الى أن يعلم بعدم صدق من عمله السفر عليه عرفا، والله العالم. التبريزي: في الشهرين يتم، وفي الاقل يجمع، وفي الاقل من الشهر يقصر. س 250: هل يشترط في الوطن الشرعي نية التوظن أبدا، أم يكفي نية التوظن ستة أشهر فقط في منزل يملكه؟
[ 85 ]
الخوئي: يكفي حصول التوطن فيه لستة أشهر واحدة، ما دام في سلكه، ولو أعرض عن الاقامة في تلك البلدة، والله العالم. س 251: إذا أنشأ بيتا له في بلد، وتحول مع عائلته فيه، وهو يريد أن يتخذ من ذلك البلد وطنا له يقيم فيه دائما، غير أن طبيعة عمله تقتضي منه ان لا يقيم في هذا البلد الا يومين في الاسبوع، أما بقية أيام الاسبوع فيقضيها مسافرا لعمله، فما حكمه في هذا البلد، هل يتم أم يقصر؟
الخوئي: يعتبر أن يتحقق منه بعد قصد توطنه مقدار من قرار في هذا البلد، يعد مساكنا فيه، حتى يتعين عليه التمام متى دخله، والله العالم. التبريزي: قد تقدم حكم ذلك، من عدم الحاجة الى ذلك بعد نيته التوطن في ذاك البلد. س 252: إذا اتخذ المكلف مقرا لعمله أو لدراسته وبقي فيه مدة يصدق عليه عرفا أنه مقر له فواضح أنه يصبح له بحكم الوطن، ولكن لو انقطعت علاقته بالعمل أو الدراسة، وبقي في ذلك المقر (أي لم يخرج منه) اما اختيارا أو اضطرارا، كما لو بقي لتصفية أموره من جهة عمله أو دراسته فهل يبقى له حكم المقر في هذه الفترة؟ الخوئي: ما لم يخرج عنه كما هو الفرض فحكم المقر باقي له بغير اشكال. س 253: ولو فرض أنه بعد انقطاع علاقته مع جهة عمله أو دراسته رجع الى وطنه، ومن ثم احتاج الى العودة الى مقر عمله ذلك لتصغية اموره ومتعلقاته مع جهة العمل أو الدراسة فما حكم صلاته فيه حينئذ؟ الخوئي: إذا لم يعرض عنه فالحكم كما ذكرنا أعلاه، والله العالم.
[ 86 ]
التبريزي: إذا انتهى من عمله ثم رجع اتفاقا الى مقر العمل لتحصيل الشهادة أو تصفية حسابه الباقي فهو مسافر. س 254: وحالة ثالثة: أنه لو بعد أن انقطعت صلته بالعمل في ذلك المقر رجع الى وطنه، وبعد ذلك رجع الى ذلك المقر ثانية ليبحث عن عمل جديد (أي عنده نية الاستمرار في اتخاذه مقرا لو وجد وظيفة) فهل يبقى ذلك المحل بحكم المقر له في فترة بحثه عن الوظيفة فيتم فيه
صلاته أم لا؟ الخوئي: نعم مع عدم الاعراض كما ذكر، والله العالم. س 255: وبالجملة: متى ينقطع صدق المقر بعد تحققه، هل بالاعراض عنه، أم بمجرد انقطاع السبب الذي اتخذه من أجله، ولو بقي فيه؟ الخوئي: ينقطع الحكم مع انقطاع الصدق بالاعراض عن استمرار القرار فيه. س 256: كثيرا ما تكون الضابطة في تحديد حكم التمام والقصر هو عدد السفرات في الشهر خصوصا في الطريق فالذي يسافر عشر سفرات يتم في الطريق فضلا عن المقر، فهل السفرة الواحدة تحصل بالذهاب والاياب أو الذهاب يعتبر سفره وكذلك الاياب؟ الخوئي: نعم يحسب ذهابه يوم الخميس مثلا سفرة واحدة وايابه يوم الجمعة مثلا سفرة ثانية، والله العالم. التبريزي: لا يحتاج لتعدد السفر مع تعدد أيام السفر الواحد، بل السفر في اليوم الواحد كاف على الاظهر. س 257: إذا كان الزوج والزوجة من وطن واحد، وارتحل الزوجان الى
[ 87 ]
وطن آخر، يبعد بمقدار المسافة عن الاصلي، وكان الزوج معرضا عن موطنهما الاصلي، في حين أن الزوجة لم تعرض عنه، لعزمها على العودة إليه في حالة انفصالها عن زوجها، فما حكم صلاتها وصلاة أولادهما عند زيارتهم للوطن الاصلي، وهل يعتد بعدم اعراضها وهي تابعة لزوجها المعرض؟ الخوئي: ان كان الاولاد ولدوا في الوطن الثاني تصلي هي تماما دون
أولادها فهم يقصرون، الا مع نية المقام عشرا، وان كانوا مواليد الوطن الاول فهم أيضا يصلون تماما ما لم يعرضوا كامهم، وان اعرضوا جميعهم أو بعضهم فمن أعرض قصر ومن لم يعرض أتم. س 258: هل يلحق مقر العمل أو الدراسة بالوطن في كون المرور به قاطعا للسفر، وهل أن فترة بقاءه في ذلك المقر تؤثر على هذا الحكم، أي كونه يذهب إليه يوميا من وطنه، أو يمكث فيه أقل من عشرة أيام، أو يبقى فيه أكثر من عشرة أيام؟ الخوئي: نعم إذا كان مدة بقاءه هناك ما يوجب أن يعد من أهله، نحو سنين، فيصير كوطنه متى ورد فيه من سفر انقطع حكم سفره، أما قبل صدق المقر فليس بقاطع، والله العالم. س 259: موظف يعمل كسائق، ومعظم عمله دون المسافة الى وطنه، الا ان صاحب العمل قد اشترط عليه أنه قد يكلفه بعمل يبعد عن وطنه مسافة شرعية، فإذا سافر في هذا العمل يوم أو يومين فما حكم صلاته، وهل هناك فرق بين السائق وغيره في الفرض؟ وهل - هناك فرق بين اشتراط صاحب العمل المسبق على عمله العرضي في السفر وعدمه؟
[ 88 ]
الخوئي: ما لم تكن سياقته الى المسافة مهنته لا تكفيه لوجوب اتمامه ومثله غير السائق أيضا، والله العالم. س 260: ذكرتم في المنهاج فصل صلاة المسافر مسألة (906) ما عبارته: ((إذا سافر للصيد لهوا كما يستعمله ابناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه))، هل يشتمل الحكم المكلف الذي لديه ما يشبعه، ويشبع عياله من القوت، ولكن يحب أن يأكل من صيد يده، فهل هذا من صيد اللهو
الموجب لتمام الصلاة؟ الخوئي: الحكم يختص بنفس الصائد المباشر للصيد الذي لا يريد من صيده سوى اللهو، لا الذي يريد التغذي منه، ولو لم يحتج الى اكله، والله العالم. س 261: هل يختص حكم الصائد لهوا في الصللة والصوم بالصائد نفسه، أم يشمل من رافقه وهو لا يقوم بعملية الصيد نفسها، وانما قد يقوم باعداد مقدمات الصيد كاخراج السلاح أو اعداد المركب مثلا، أو يشير الى الحيوان لصيده، أو لا يقوم بشئ من ذلك؟ الخوئي: لا يشمل غير نفس الصائد، والله العالم. س 262: ما هو الحد الذي يتحمله عنوان كون البلد وطنا، وهل مثل إقامة عشرة أيام في البلد بعد نية جعله وطنا تكفي لتحقق ذلك أم لا؟ الخوئي: هو مقدار الصدق العرفي كشهرين مثلا، بل وشهر، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): بل يكفي التلبس بالسكنى، مع علمه أو اطمئنانه بأنه يعيش فيه مدة حياته.
[ 89 ]
س 263: تستجد أحياء ومناطق جديدة في البلد، مثل حي الانصار في النجف، وتبعد أحيانا كيلوان عن البلد أو أكثر كثمانية كيلوات متر، وهي تلحق بالبلد في الاسم والمعاملات الحكومية، هل يعتبر الوصول إليها بالنسبة للمسافر وصولا الى البلد أم لا؟ الخوئي: الظاهر أن حيا يبعد عن بلدة بفصل كيلوان من الامتار أو خصوصا ثمانية كلم، وليس متصلين بعمارات من دور ومحلات لا يتحد
مع تلك البلدة في الاسم، ولا أقل الشك في الاتحاد كذلك، فلا ينقطع حكم سفره بالوصول إليه إذا كان سكناه في البلدة، والله العالم. س 264: تستجد مناطق عمل تابعة للبلد، أو جامعات كذلك، وتلحق بالبلد في الاسم أيضا، ولكنها تبعد ((عشرة كلم)) أحيانا، وقد تبلغ ((عشرين كلم)) أو اثنين وعشرين، ما حكم الذاهب إليها، بالنسبة للصوم إذا كان خارجا من البلد، وما حكم الواصل إليها من السفر؟ الخوئي: أما الذاهب إليها من البلدة غير الاخير فلا يوجب له حكما سوى ما كان له في البلدة من التمام والصيام، وأما الاخير فربما يتغير حكمه إذا لم يقطعه بنية بقاء العشرة في ذلك المحل، أو لم يتخذه محل عمله، ومقره للعمل، فيكون مسافرا يتبعه حكمه الا أن يتكرر منه الذهاب إليه في مهنة له فيه، وكانت تدوم سفراته الى تلك البلدة البعيدة في أكثر أيام سنته فحينئذ يصوم ويتم في صلاته، والله العالم. التبريزي: يعلق علن جوابه (قدس سره): لا يلزم ان يكون اكثر أيامه في السفر، بل يكفي بعض الايام، بل في اليوم الواحد من كل اسبوع كما تقدم. س 265: الحداد أو النجار الذي يشتغل في داخل بلده، ولكن قد
[ 90 ]
يحدث اتفاقا أن يستدعى الى بلد قريب أو بعيد لاصلاح شئ أو تجهيز بيت مما يتصل بمهنته، ما حكم صلاته في سفره هذا؟ الخوئي: ان كان عمله ذلك لا يستدعي ان يتتابع له أسفارا متوالية بحيث تقع أكثر أيام سنته في السفر، بل موقت لايام قليلة فيقصر في سفره إذا كان الى مسافة، وتجد التوضيح الاكثر في مسألة (915) من مسائل المنهاج (1)، والله العالم.
التبريزي: قد ظهر حكمه مما تقدم. س 266: الموظف أو الطالب إذا كان قد اتخذ مركز عمله وطنا له بأن قرر السكنى فيه سنين عديدة، كأربع سنين مثلا، ولكنه كان يزور بلدته الاصلية في كل اسبوع، فماذا حكمه في مقر العمل وفي الطريق؟ الخولي: لا يفرق بينهما، والضابطة أن كل من له عمل أو مهنة يسافر فيها ولاجلها، فان اتخذ مقرا له يعمل فيه غير وطنه فحكمه في المقر بعد تحقق المقرية هو التمام فيه كالوطن، ثم ان كان يتردد الى وطنه ويرجع مستمرا بحيث يتعدد عشرة أسفار في كل شهر أو تسعة أتم في الطريق أيضا، وان سافر ثمانية الى ستة لكل شهر فيجمع في الطريق بين القصر والتمام، وان كانت عدة اسفاره الى محل العمل أقل قصر في طريقه وكذا في محل عمله ان لم يصر مقرا له، ولا قصد بقاء عشرة أيام. التبريزي: قد تقدم حكم ذلك. س 267: لو كان يستقر في مكان عمله شهرا أو شهرين أو أكثر الى سنة، ثم يرجع الى وطنه ليمكث يومين أو اسبوعا أو أكثر، فما حكم صلاته في مقر عمله والطريق من والى عمله؟
[ 91 ]
الخوئي: هذا يتم في محل عمله من أنه قاصد الاقامة القاطعة للسفر الذي يسافر ويقصر في سفره الذي يروح لعمله، والسفر الذي يرجع، وفي وطنه يتم، والله العالم. س 268: شخص أعرض عن وطنه الاصلي، واتخذ مسكنا في غيره، ولكنه يأتي الى وطنه الاصلي كل اسبوع مرة، أو في الشهر أو في السنة لزيارة أقاربه، فما حكم صلاته في الطريق ووطنه الاصلي المعرض
عنه؟ الخوئي: ان كان يملك فيه دارا سكن فيها ستة أشهر مستمرا قصر في الطريق ويتم في وطنه الذي يملك فيه تلك الدار، ومع عدم تلك الدار يقصر فيه وفي الذهاب والرجوع، والله العالم. التبريزي: بل يقصر فيه أيضا مع فرض الاعراض عنه، واذ كان له دار سكن فيها ستة أشهر. س 269: إذا كان للانسان مقر عمل يبعد عن الوطن بمقدار المسافة، ولكن هذا المقر يشتمل على مناطق (محطات) عمل مختلفة، وكل محطة تبعد عن الاخرى بمقدار المسافة، وقد يعمل كل يوم أو يومين في محطة مختلفة، الا أن المقر الاصلي يعد عرفا واحدا، فما هو تكليفه حينئذ في محطة عمله، وفي الطريق إليه ومنه الى وطنه؟ الخوئي: في مثل ذلك يتم في جميع أماكنه المفروضة والطريق، والمه العالم. س 270: شخص له مقر عمل، الا أن طبيعة عمله تستلزم التنقل منه الى مواقع متعددة، وغير ثابتة، وتبعد عنه (مقر العمل) بمقدار المسافة كأن
[ 92 ]
تكون وظيفته اسعاف مصابين على الطريق أو غير ذلك، وقد يصادف ذلك مرة أو أكثر في اليوم أو الاسبوع أو الشهر، وأحيانا لا يصادف، فما حكم صلاته عند خروجه الى أحد تلك المواقع وفي الطريق منه واليه؟ الخوئي: هذا ان كان يسافر الى عمله كل يوم أو يومين أو ثلاثة ولو شهرا واحدا فيستغرق الشهر عشرة أيام لسفره لمدة ثلاثة أشهر أو شهرين على الاقل في السنة يتم في جميع الموارد، (وتجد بعض
التفصيل في المنهاج في فصل شرائط وجوب القصر في عند قولنا - الخامس: أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري... الخ) اما لو كان أقل هن ذلك فله صور في بعضها يحتاط في غير وطنه بالجمع بين القصر والتمام، وفي بعضها يقصر في غير وطنه، والله العالم. التبريزي: قد ظهر حكمه مما تقدم. س 271: ما حكم من كان عملهم في موسم معين من السنة لو سافروا للعمل في غير الموسم المعتاد، وهل تعتبر اتحاد الطبيعة بين العملين؟ الخوئي: يقصرون إذا اتفق لهم السفر في غير الموسم، وان كان للعمل، الا إذا جعلوه شغلا أيضا كالموسم فيتمون حينئذ، والله العالم. س 272: هل صحيح أن المقيم في بلد غير بلده (للعمل أو الدراسة) لا يتم الصلاة فيها الا إذا قصد الاقامة فيها سنتين، فلو كان حين وروده الى ذلك المقر في أول اقامته لم يدر انه سيقيم فيها سنتين أم لا ما هو حكمه، فهل يجب الجزم باقامة السنتين للتمام؟ اوزتي: إذا بقي مترددأ لم يعد البلد مقرا له الا بعد مضي مدة لا يصدق عليه بعدها أنه مسافر، فحينئذ يصبح هناك مقره، وان بقي أيضا مترددا،
[ 93 ]
ويكون هناك بحكم وطنه، والله العالم. التبريزي: في تحقق المقر بالاقامة في المقر سنتين إشكال كما تقدم سابقا، والاظهر أن عليه قصد الاقامة إذا اراد أن يتم. س 273: شخص عين له مقر عمل، ولكن لا يدري هل يستمر فيه أم لا، أي أنه معرض في أي وقت بأن ينقل الى غيره، فما حكم صلاته فيه؟ الخوئي: تحقق الشرط لاتمام صلاته في سفره ومقر عمله لا يتفاوت
الحال بين دوامه في محل معين، أو نقله أحيانا الى غيره، والله العالم. س 274: هل يصدق على سائقي السيارات (في زماننا هذا) الذين ينقلون الركاب من بلد الى بلد عنوان المكاري، وهل يأخذون حكمه في السفر بعد الاقامة؟ الخوئي: هم ليسوا معدودين بحكم المكاري الذي يكري الدواب، فيما ذكر في السؤال، والله العالم. التبريزي: الاظهر حكمهم حكم المكاري. س 275: هل يسوغ السفر مع وجود احتمال الضرر المعتد به لدى العقلاء؟ الخوئي: لا يجوز في الفرض، والله العالم. التبريزي: لو سافر العقلاء في هذه الموارد فيجوز حينئذ كما في موارد التزاحم. س 276: وفي مفروض السؤال السابق: اذادكان الجواب بالنفي، لو أقدم على السفر فما حكم صلاته من حيث القصر والتمام؟ الخوئي: حكمه الصيام ولزوم الاتمام، والله العالم.
[ 94 ]
س 277: هند من أهالي ((النجف الأشرف)) تزوجت زيدا من أهالي ((كربلاء)) وقالت: إني مرتبطة بزوجي في السكنى، ما دامت العلقة الزوجية موجودة، فأنا معه، ولا أفكر أن أرجع الى النجف الا زيارة، نعم على تقدير حصول فراق بيني وبينه ليس لي الا أهلي في النجف، وهي الان معه مستقرة على هذا الالتزام، فالسؤال: هل تعتبر هذه الحالة اعراضا عن وطنها الاول فتقصر فيه أم لا؟
الخوئي: يختلف الفرض، فان كانت مثلها في معرض الافتراق بالطلاق فلا يعد بناءها ذلك اعراضا، وإذا كان طلاقها فرضا بعيدا فهذا اعراض منها عن موطنها، والله العالم. س 278: ما هو التعريف المحدد لمصطلح ((الاعراض عن الوطن)) وكيف يتحقق؟ الخوئي: يتحقق الاعراض عن الوطن بالبناء على عدم الرجوع والسكنى فيه مرة ثانية، والله العالم. التبريزي: بل مع الاطمئنان بأنه لا يرجع الى وطنه للسكنى فيه. س 279: الوطن الشرعي الذي يتحقق للانسان إذا كان يملك فيه منزلا قد استوطنه ستة أشهر، هل يقصد أنه من أول أمره كان عازما على إقامة ستة أشهر فقط، أم كان قاصدا التوطن فيه أبدا فاتفق أنه لم يقم فيه الا هذا المقدار؟ الخوئي: لا فرق في تحقق الوطن الشرعي بالاقامة في المنزل المملوك له ستة أشهر متوالية بأي نحو مما وقعت، والله العالم. التبريزي: في كونه وطنا بذلك بعد الاعراض عنه تأمل.
[ 95 ]
كتاب الصوم وفيه مباحث: المبحث الاول: مسائل متفرقة المبحث الثاني: مسائل في المفطرات المبحث الثالث: مسائل في احكام الهلال المبحث الرابع: مسائل في الكفارات
[ 96 ]
مسائل متفرقة في الصوم س 280: يحدث كثيرا أن تترك الفتاة المكلفة الصوم في سني البلوغ الاولى، نتيجة لعدم الفهم، أو لاجبار الوالدين على ذلك، فهل عليهن القضاء فقط، أو القضاء مع الكفارة. الخوئي: نعم عليهن القضاء فقط دون الكفارة، والله العالم. س 281: إذ ا أفطر شخص في شهر رمضان عمدأ فانه تجب عليه الكفارة، فلو فرضنا أن الرقبة متعذرة، وكان فقيرا لا يستطيع الاطعام، فتعين عليه الصوم ثم مات، فهل يجب على وليه أن يقضي عنه الصوم المذكور؟ ولو أفطر الاب على الحرام فعليه الجمع، فهل على الولي قضاء الصوم في هذه الحالة؟ الخوئي: ليس على الولي القضاء في كلا الفرضين، والله العالم. س 282: إذا خرج من وطنه وقطع المسافة، وقصد الافطار، ولم يتناول المفطر، ثم رجع الى وطنه قبل الظهر، وهو باق على نية الافطار، وتناول المفطر في وطنه، فما هو تكليفه من حيث وجوب الكفارة وعدمه؟ الخوئي: لما كان الواجب على مثل ذلك أن ينوي صوم يومه بوصوله الى وطنه، وان كان قبل الوصول ناويا لتناول المفطر، لكن لم يحدثه خارجا، فان أفطر عالما بالحكم متعمدا، فعليه الكفارة أيضا، أما لو تناول المفطر جاهلا بالحكم فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم فقط، والله العالم. س 283: الحامل غير المقرب، أذا أضر الصوم بها أو بحملها، هل
[ 97 ]
حكمها حكم الحامل المقرب؟ الخوئي: نعم حكمها حكم الحامل المذكورة في مفروض السؤال، والله العالم. س 284: نوى الاقامة، وصلى رباعية، ثم عدل عن نية الاقامة، فما دام هناك هل يكلف بالصوم أم لا؟ الخوئي: نعم يجب في الفرض أن يصوم، ما لم يخرج بشروط الاذن في الافطار، والله العالم. س 285: من كان مطلوبأ بصوم قضاء، وصادفه يوم مستحب صيامه، كيوم المبعث، فهل يشرع له أن يصوم ذلك اليوم بقصد الوجوب القضائي، والاستحبابي، أي هل يجوز التداخل في النية كما في شهر رمضان يقصد الصوم الواجب، والصوم الاستحبايي في أيام البيض منه؟ الخوئي: الاول مشروع، والثاني غير مشروع، والله العالم. س 286: ما هي الواجبات الارتباطية التي تفسد بمجرد الاخلال بالنية فيها، غير الصوم؟ الخوئي: الاعتكاف، فانه كالصوم من هذه الناحية، والله العالم.
[ 98 ]
مسائل في المفطرات س 287: إذا وقعت قطرة سائل داخل الفم واستهلكت في ماء الفم، فهل يجوز للصائم حينئذ بلع ماء فمه، علما بأن تلك القطرة ليست ماء؟ الخوئي: ان علم باستهلاكها جاز بلع الريق ولم يفطره، والله العالم. - التبريزي: هذا فيه تأمل. س 288: وهل يجوز للصائم أن يضع قطرة من سائل في فمه، وبعد
الاستهلاك المذكور يبلع ريقه؟ سواء كان السائل ماء أو غيره؟ الخوئي: هذا لا يحكم بجواز بلعه، والله العالم. التبريزي: هذا كسابقه. س 289: إذا نوى شخص الافطار لشرب الدواء للضرورة، فلم يشربه فهل عليه القضاء؟ الخوئي: نعم عليه القضاء فقط، ويستمر على امساكه الى الليل في شهر رمضان، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): اذا لم يكن مريضا يضر به الصوم. س 290: إذا قال شخص أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا، أو أن رأي المجتهد في الامر الفلاني كذا، مع عدم تيقنه مما يذكره، فهل يبطل صومه بذلك، ويجب عليه القضاء والكفارة؟ الخوئي: إذا أراد برأي الشرع رأي المجتهد كما لعله الظاهر لم يبطل صومه، وإذا أراد به حكم الله تعالى بطل، والله العالم. س 291: ما معنى كون الكذب على الفقهاء راجعا الى الكذب على الله
[ 99 ]
تعالى، أو رسوله (ص) حيث يكون مبطلا للصوم؟ الخوئي: ذلك فيما إذا أراد من نقل الفتوى نقل حكم الله تعالى، والله العالم. س 292: إذا قال: روي كذا وكذا، أو قال: ذكر بعض العلماء هذه الرواية، فهل يبطل الصوم بذلك؟ الخوئي: لا يبطل بذلك، والله العالم. س 293: إذا قال: احتمل أن يكون رأي المجتهد كذا، أو أن الظاهر كون
رأيه كذا، فهل يبطل صومه؟ الخوئي: لا يبطل بذلك، والله العالم. س 294: إذا أراد أن يقرأ القرا ن في ((شهر رمضان))، وهو يعرف بأنه لا يضبط قراءة القران بالشكل الصحيح، فهل يضر ذلك بصومه؟ الخوئي: لا يضر ذلك بصومه، والله العالم. س 295: لو استمنى الشخص لكن المني لم يخرج، وكان ذلك في شهر رمضان، فهل تجب الكفارة، أي أن المفطر الذي هو الاستمناء هل هو طلب المني بقيد خروجه، أم طلب المني بفعل ما يؤدي الى ذلك ولو لم يخرج؟ الخوئي: الاستمناء هو فعل ما يخرج به المني، سواء كان معتاد الخروج بذلك أو لم يستوثق بعدم خروجه به أم لا، بطل به صومه، وان لم يخرج، وعليه حينئذ القضاء فقط، فلو خرج فعليه كفارة الجمع أيضا على الاحوط، أما لو استوثق بعدم خروجه ولم يقصده أيضا فلا قضاء عليه، وان خرج، وصح صومه ولا كفارة أيضا.
[ 100 ]
س 296: لو أفطر الصائم نسيانا، ولكن كان افطاره على محرم عالما بحرمته، ناسيا لصومه، ماذا يترتب عليه؟ الخوئي: لا يترتب عليه غير اثم الاكل، ولا يضر في مفروض السؤال بصومه، ولا يكون مفطرا، والله العالم. س 297: الغبار الذي تثيره الرياح، هل يجب على الصائم التوقي من دخوله حلقه بالتلثم ونحوه؟ الخوئي: نعم يجب التوقي عن دخوله في الحلق على الاحوط في
الصوم الواجب، مهما أمكن بما أمكن، والله العالم. س 298: هل يجوز للصائم إذا كان مدرسا في المدارس، أ ن يدرس مادة التاريخ في نهار شهر رمضان، مع اشتمالها على قضايا كاذبة تنسب الى رسول الله (ص) أو الى احد المعصومين (ع)، وعلى فرض عدم الجواز هل يكفي في التخلص من ذلك المحذور أن يقول روي فيسند ذلك الى الراوي أم لا؟ الخوئي: نعم يمكن التخلص بذلك، كما أنه يمكن التخلص من ذلك باسنادها الى الكتب التي ينقل تلك القضايا منها، والله العالم. س 299: لو أفطر في صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال على محرم هل تجب عليه كفارة جمع؟ الخوئي: لا تجب عليه كفارة جمع، والله العالم. س 300: لو أفطرالصائم عمدا، ثم شك في أن هذا اليوم الذي أفطره من شهر رمضان أو من قضائه بعد الزوال، أو من صوم نذر واجب، ماذا يجب عليه؟
[ 101 ]
الخوئي: في مفروض السؤال: يكفي اطعام ستين مسكينا، والله العالم. س 301: ما حكم من أجنب في شهر رمضان، وكان فاقدا للطهورين؟ الخوئي: إذا لم يكن اجنابا لنفسه اختيارا مع علمه بالحال فلا يضر بصومه. س 302: لو اغتسل في الليل ولم يستبرئ، وفي نهار شهر رمضان أراد التبول فهل يجوز له ذلك، مع علمه أو احتماله لخروج ما تبقى من المني في المجرى، وما حكم صيامه لو تبول في الحالين، أو لو كان مضطرا
للتبول، فهل يبطل صومه؟ الخوئي: أما مع احتمال الخروج فلا بأس، واما مع العلم بخروجه ولو، بالمشتبه فلا يجوز، الا أن يضطر، ولكن يبطل معه الصوم فيجب القضاء به فقط. س 303: إذا كان الزوج مفطرا بسبب أنه مريض أو مسافر، فهل يجوز له مقاربة زوجته النائمة، ولو انتبهت أثناء المباشرة فهل يجب على الزوج القطع، وما الحكم فيما لو استمنى بملاعبة ذكره بيده، وهل يعتبر افطارا محرما؟ الخوئي: لا بأس عليه، ومع انتباهها يجب عليها الانفصال منه، أما الاستمناء فهو بالصورة المذكورة حرام مطلقا، وفي نهار شهر رمضان هو من الافطار المحرم، والله العالم. س 304: شخص ليس من عادته الاستيقاظ، ونام جنبا في شهر رمضان، ناويا للغسل قبل الفجر، واعتمد على ساعة رنانة لكي يستيقظ، فإذا لم تدق الساعة، أو دقت ولم يستيقظ وكان من عادته أن يستيقظ على
[ 102 ]
صوتها، وبقي نائما حتى أصبح فما هو حكمه، وما الحكم إذا اعتمد على تلاوة آخر آية من سورة الكهف عند نومه، لكي يستيقظ معتقدا بأثرها فلم يستيقظ؟ الخوئي: في الصورتين إذا كان مطمئنا باستيقاظه لا يعد متعمدا على البقاء، وصح صومه، والله العالم. التبريزي: يكفي في الصحة احتمال الاستيقاظ إذا كان الاحتمال عقلائيأ والاغتسال بعده.
س 305: إذا نوى صوما مستحبا، وكان عازما من أول نيته على زيارة شخص، ويعرف أن ذلك الشخص سيقدم له طعاما أو شرابا، فهل يحصل على استحباب الصوم، فيما لو كانت الزيارة بقصد الافطار على ما سيقدمه له المزور؟ وما الحكم لو كانت الزيارة لاستحبابها في نفسها، كعيادة مريض أو صلة رحم الا أنه كان بانيا على اكل أو شرب ما سيقدم له؟ الخوئي: في مثل فرضي السؤال: لا ينعقد له الصوم، والله العالم. التبريزي: لا يبعد استحباب الصوم وتحققه في الصورة الثانية. س 306: لو توضأ وضوء تهيؤ للصلاة قبل وقتها، وكان صائما فسبق الماء الى جوفه دون عمد، فما هو حكمه؟ الخوئي: حكمه أنه ليس بمفطر، ولا يوجب القضاء، والله العالم. س 307: لو كان يخرج من فم الصائم دم، وقد يبلع ريقه أحيانا بدون علم، مع أنه يستمر لديه خروج الدم، مادام صائما، ولا يمكنه عدم ابتلاع ريقه المشتمل على الدم، فما هو حكمه؟
[ 103 ]
الخوئي: في مفروض المسألة: لا بأس، والله العالم. التبريزي: الاحوط وجوبا عدم ابتلاع الريق المختلط بالدم اختيارأ. س 308: هل يعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطرات، وهل تجب فيه كفارة واحدة، أم كفارة جمع. الخوئي: نعم ما لم يصر مستحالا في ريقه، وكفارته كفارة الجمع، كساير المحرمات، والله العالم. س 309: لو كان الصوم لا يضر بمرضه، وانما يضطر الى بلع دواء
(حبوب) في أثناء النهار، هل عليه الامساك بقية النهار؟ الخوئي: إذا كان مضطرا الى ذلك لم يجب عليه الامساك، بقية النهار، والله العالم. س 310: إذا أنزلت المرأة بسبب تهيج الشهوة، فهل يغنيها غسلها عن الوضوء، وهل يضر هذا الانزال بالصوم، إذا تسببت المرأة في ذلك؟ الخوئي: نعم يغنيها ان كان خرج منها، ولزم فساد صومها، خرج منها أم لم يخرج، كما تجب الكفارة معه، ان علمت بحرمة ذلك التسبيب في الانزال، والله العالم. س 311: إذا وضع عليه المغذي في نهار الصوم فما حكمه، إذا كان قادرأ على الصيام؟ الخوئي: ان كان مثل ما يعالج في هذه الايام، في المستشفيات الحاضرة، لم يضر بصومه. س 312: ما المقصود بالارتماس المبطل للصوم، وما هي حدوده التي يتقوم بها؟
[ 104 ]
الخوئي: الارتماس المبطل هو غمس مجموع الرأس دفعة واحدة عرفية، تحت الماء مع العمد، والالتفات الى الصوم، سواء مع البدن أو بدونه، والله العالم. س 313: ارتماس الصائم يفطره، ولكن لو وقف تحت فوهة ينزل منها ماء غزير يغطي رأسه، وبدنه بكثافة كفوهة بئر، فهل يفطره ذلك؟ الخوئي: إذا كانت بحيث يستر رأسه تماما تحت الماء يفطره، والله العالم.
س 314: هل يجب الامساك في الصوم الى غروب الشمس، أو الى زوال الحمرة المشرقية؟ الخوئي: نعم الى زوال الحمرة على الاحوط، والله العالم.
[ 105 ]
مسائل في أحكام الهلال س 315: هل يثبت الهلال بشهادة عدلين، وان لم تورث شهادتهما الاطمئنا ن؟ الخوئي: نعم، ولو لم يوجب الاطمئنان، والله العالم. س 316: بالنسبة الى البينة في رؤية الهلال، أو الاجتهاد، أ والاعلمية أو غيرها من الموارد، هل يكفي علم الانسان بها، وانه هناك رجلان عادلان قد شاهدا الهلال مثلا، أو أنه ينبغي الشهادة عنده، أو أن يقصدهما ليسمع الشهادة منهما؟ الخوئي: لابد من ادائهما الشهادة، فإذا علم أحد بأدائها منهما ثبت الحكم بها، والله العالم. س 317: هل يكفي رؤية الهلال بعد سقوط القرص، وقبل ذهاب الحمرة المشرقية، مع أنه لم يحصل الليل شرعا؟ الخوئي: نعم يكفي، والله العالم. س 318: لو كان المكلف في بلدة ثبت فيها لهلال ليلة الخميس (هلال رمضان) وفي أثناء شهر رمضان سافر الى بلد آخر، فثبت هلال شوال فيه ليلة الخميس، وعليه فمجموع ما صامه هو ثمانية وعشرون يوما، فهل يكلف بقضاء يوم واحد، باعتبار أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما، أم لا يكلف به، لانه اتى بوظيفته في البلدين؟
الخوئي: إذا ثبت شرعا رؤية الهلال ليلة التاسع والعشرين من صيامه وجب قضاء يوم واحد قد أفطره، سواء كانت ايام صيامه منقسمة في
[ 106 ]
بلدين أم مجموعة في البلدة الواحدة، الاولى أو الثانية، والله العالم. س 319: إذا شهد العادل برؤية الهلال، ثم تراجع عن شهادته هل يؤثر ذلك؟ الخوئي: نعم يؤثر، فتسقط الشهادة عن الحجية، والله العالم. س 320: يشترط في ثبوت الشهر رؤية الهلال بالعين، فلو كان هناك مانع يمنع من رؤيته بالعين، ولا يمنع من رؤيته بالمجهر، كالدخان أو الغيم، أو الغبار، أو موانع أخرى، فهل تثبت رؤيته بالمجهر في هذا الحال؟ الخوئي: إذا كان بحيث لولا المانع يرى عاديا، فيكفي، وإذا كان لا يرى عاديا الا بالمجهر فلا يكفي، والله العالم. س 321: لو أفطر يوم العيد بناء على شياع اعتقد أنه مطمئن، أو رؤية شهود عدول، ثم تبين بعد ذلك بأن الشياع لم يكن مطمئنا، أو أن الشهود لم يكونوا عدولا فما هو الحكم؟ الخوئي: يقضيه ما لم يتبين صدق ما وقع، والله العالم. س 322: من حصل له اطمئنان من الشياع بيوم العيد، ولكن لم يكن تاما، أي لم يوجد عنده القناعة النفسية التامة للافطار، وأراد أن يحتاط في السفر، وقطع المسافة، فهل يجب عليه أن يسافر قبل الفجر بحيث لو سافر بعد طلوع الفجر بساعة أو ساعات لاتم، لانه صام جزءا من يوم العيد، وهل هذا الاحتياط واجب في مفروض السؤال، وإذا لم يحتط بذلك هل يفطر أم يصوم؟
الخوئي: إذا لم يطمئن من الشياع فله أن يسافر بعد الفجر الى ما قبل الزوال، مع سبق تبييت نية السفر، ولا يضر نية الصوم ما لم يخرج فانه
[ 107 ]
معلق على البقاء وعدم الخروج الى الزوال، فإذا وصل لحد الترخص أفطر، وله أن يبقى ويصوم كأيامه السابقة، والصوم مع عدم الخروج واجب عليه كسابقه، ما لم تقم عنده الحجة الشرعية على كون اليوم من شوال، والله العالم. س 323: لو حصل شياع برؤية الهلال، واطمأن به أكثر أهل بلدي بما فيهم أهل الفضل والورع، ولكن لم يحصل لي اطمئنان مع أني لا أجد سببا عقلائيا لذلك فما هو تكليفي، وهل يجوز لي الافطار اعتمادا على ذلك الشياع، حتئ لو لم يحصل لي اطمئنان؟ الخوئي: إذا لم يحصل الاطمئنان بذلك من غير وسواس فاما يصوم مع البقاء في المقام، أو يسافر الى المسافة مع تبييت النية لسفره من الليل، فيفطر بعد الترخص، والله العالم. س 324: لو أخبرني شخص عادل بأن شاهدين عدلين قد رأيا هلال شوال فهل يجب على الافطار، أو نقل لي بأن في البلد الفلاني شياعا مطمئنا، وهل يختلف الحكم لو كان المخبر ثقة، وهل يعتبر حصول الاطمئنان الشخصي في مفروض السؤال؟ الخوئي: لا يثبت بقول الواحد شهادة العدلين بالرؤية، ولا الشياع المفيد للاطمئنان، والله العالم.
[ 108 ]
مسائل متفرفة في الكفارات
س 325: هل يجب اعلام الفقير بأن ما يأخذه هو كفارة تظليل أو غيرها من أصناف الكفارات أو لا يلزم ذلك، وإذا فرض أن الفقير يستنكف من أخذ الكفارة هل يجوز التورية لكي يتخيل أن ذلك هدية، وهل تجزئ الكفارة لو فعل ذلك؟ الخوئي: لا يجب اعلام الفقير بذلك، ولا بأس بالتورية، والله العالم. س 326: هل يجب اعلام الفقير الذي سيعطى كفارات لنفسه وعياله القصر والبالغين بأن ما أعطي له هو كفارة له ولاولاده؟ الخوئي: لا يجب اعلامه بما ذكر، والله العالم. س 327: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، هل هما شهران عدديان أم قمريان، فعلى الاول هل يصوم ثلاثين يوما، وعلى الثاني ما الحكم مع الشك في أولهما؟ الخوئي: نعم هما الشهران القمريان بما علما من أولهما، فلا يصام الاول المشكوك منهما بنية تلك الكفارة، والله العالم. س 328: يتحمل الزوج الكفارة في اكراه زوجته على الجماع في شهر رمضان، هل يتحمل ذلك عنها في الاكراه في قضاء شهر رمضان بعد الزوال؟ الخوئي: لا يتحمل ذلك عنها، والله العالم. س 329: في مورد كفارة الافطار العمدي لشهر رمضان، هل يجزي أن نعطي للفقير نقودا، ونشترط عليه أن يشتري بالنقود طعاما، أم لابد من
[ 109 ]
الاطمئنان من أنه يشتري بالنقود طعاما؟ الخوئي: نعم يلزم الاطمئنان بذلك، والله العالم.
التبريزي: لابد من احراز أنه يشتري الطعام لصاحب النقود بالوكالة، ثم يتملك. س 330: بالنسبة لكفارة التظليل، أستلم المبلغ بقيمة الشاة، وأشتريها وأذبحها في المقصب الحكومي ذبحا اسلاميا، الا أنه من المتعارف أني لا أستلم الجلد والكراع مثلا، فالسؤال: 1 - هل يجوز أن أذبح في المقصب، وأنا أتولى النية عن موكلي؟ الخوئي: نعم يجوز ذلك، لان الواجب هو تقسيم اللحم بين الفقراء. 2 - الجلد والكراع لا يصل الى الفقير، فهل هناك إشكال أم لا؟ الخوئي: لا إشكال في الجلد، واما الكراع فهو للفقير. 3 - ما هو الحل إذا لم يصل الى الفقير الجلد، وقد لا يصل إليه المعلاق، حيث يوجد طبيب يكشف على الذبيحة، فقد يقول بأن المعلاق مضر، فلا يسلم الينا، فهل يكفي أن نضمن ذلك للفقير؟ الخوئي: يكفي ذلك، ولا يضمن الجلد، واما المعلاق فان حصل من قول الطبيب اطمئنان فلا شئ عليه، والا فهو للفقير فلا يجوز اتلافه، والله العالم. س 331: هل يتعين الذبح في غير مكان فيما لو علمنا بما فرض سابقا؟ الخوئي: يتعين إذا اخذ من حق الفقير، والله العالم. س 332: ما هو مفهوم الحرج (أو عدم الاستطاعة) بالنسبة لمن وجبت عليه الكفارات الثلاثة في شهر رمضان؟
[ 110 ]
الخوئي: الحرج يعني المشقة التي لا تتحمل عادة، وان تمكن، وعدم الاستطاعة هو عدم التمكن رأسا، فان كان الواجب هو الثلاث أجمع
عمل بما أمكن، والا يتصدق بشئ، واستغفر ربه، والله العالم.
[ 111 ]
مسائل في الزكاة س 333: شخص لديه مزرعة، وحفر فيه بئرا كلفه مبلغا كبيرا، فإذا كان هذا البئر ارتوازيا - أي يخرج منه الماء بلا علاج - فما هي نسبة زكاة غلات المزرعة في سنة الحفر وما بعدها، نصف العشر أو العشر؟ الخوئي: في مفروض السؤال: النسبة هي العشر لسنة الحفر وما بعدها. س 334: إذا اختلفت انواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الاجود، والردئ عن الردئ. منهاج (1) مسألة (1129) والسؤال هو: ان التمر عندنا أصناف شتى، منها ما يساوي المن منه ((2000 ريال)) ومنها ما يساوي منه ((300 ريال)) وهو الاكثر، ومنها دون ذلك، فإذا كان المزارع توجد عنده كميات من كل صنف تبلغ النصاب وتزيد، وكان مطلوبا بنصف العشر، فهل يجب أن يخرج نصف العشر هنا مخلوطا من كل نوع حسب النسبة، أم يجزئ أن يخرج زكاته من الذي يساوي ((300 ريال)) أم ماذا؟ الخوئي: ان عدا من الجيد والاجود يجزي دفع الرخيص، وان عدا من الردئ والجيد فلا يجزي الرخيص الا عن نوعه، والله العالم. س 335: من وجبت عليه الزكاة من أهل ((الاحساء)) وأخذتها الحكومة منه، هل يجزيه ذلك، أم يجب عليه دفعها مرة أخرى للمستحق؟ الخوئي: لا يجب إذا كانت تأخذه بعنوان الخلافة العامة، والله العالم. س 336: إذا كان ثمر الزكاة ينتج دبسا، هل يجوز شراء دبسه؟
[ 112 ]
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم. س 337: إذا دفع له مبلغ من المال لاخراجه صدقة عامة عن الدافع، وتركها المدفوع له في بلاده محفوظة، وسافر الى بلد آخر، وفي سفره رأى فقيرا مستحقا، هل يجوز أن يعطيه من امواله ويحتسب ذلك من المال المحفوظ عنده؟ الخوئي: نعم يجوز ذلك، إذا علم برضا صاحب المال، والا لم يجز، وكذا لا يجوز إذا كان المال المودع زكاة، والله العالم. التبريزي: مجرد الرضا لا يكفي، بل لابد من الاجازة بذلك، ولو بالفحوى، واما في مسألة الزكاة فله ان يعطي من ماله قرضا، ثم يحتسب دينه من الزكاة الموجودة عنده. س 338: لو كان عنده وكالة في القبض عن فقير ليس من أهل البلد، هل يجوز أن يقبض زكاة أهل البلد لذلك الفقبر؟ الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم. س 339: ماذا تقصد من فقراء البلد، هل الذي يسكن فيها أو الموجود فيها ولو اتفاقا كما لو كان ضيفا؟ الخوئي: المراد منهم الساكنون في البلد، والله العالم.
[ 113 ]
مسائل في زكاة الفطرة س 340: الافضل في زكاة الفطرة اخراج التمر، ولكن التمر أصناف، فهناك الرخيص الذي هو أرخص من الشعير، وهناك ما يصل قيمة الكيلو منه دينارا، فهل تتحقق الافضلية حتى مع اخراج الرخيص منه، وهل
تبقى الافضلية حتئ مع اخراج القيمة النقدية؟ الخوئي: الاخراج ان كان من نفس التمر ففيه الفضل بقدر ما هو عليه من جودة وخلافها، واما القيمة ففيها الاجزاء دون الفضل الذي في البين. س 341: زكاة الفطرة تخرج مما يصدق عليه أنه قوت، ولكن لو أراد أن يخرجها نقدا فهل يجب تعيين القوت الذي سيقومه بالنقد، أم يكفي أن يرى غيره يحتسب الصاع بدينار مثلا ويخرج مثله، دونما تعيين لنوع محدد من القوت؟ الخوئي: يكفيه أن يقصد قيمة الفطرة الواجبة، من أي قوت تنطبق عليها، ولو اجمالا، والله العالم. س 342: إذا أراد أن يقذم زكاة الفطرة قبل العيد بعنوان القرض، فهل ينبغي اعلام الفقير المعطاة له بأنها فطرة لئلا يحتسبها صدقة؟ الخوئي: يجب فقط ان يعلمه أنه قرض يقرضه، وسيحتسبه عليه بما يبرء ذمته عنه، والله العالم. التبريزي: الاعلام للثاني غير واجب، بل يكفي الاحتساب عنده شوال الى آخر وقت دفع زكاه الفطرة. س 343: شخص عنده من يجب نفقته عليه، ولكن قبل العيد بأيام سافر
[ 114 ]
المعال برفقة أحد أقاربه، أو غادر الى منزل احد أقاربه، فهل على العائل اخراج فطرته؟ الخوئي: ان صدق على ذلك المعال أنه تلك الليلة في عيلولة غيره لم تجب الا على ذلك الغير المعيل له، والا وجبت عليه ان لم يخرج عن عيلولته في تلك الليلة، والله العالم.
س 344: ما هو مكان اخراج زكاة الفطرة للمسافر قبل يوم العيد عن نفسه؟ الخوئي: مكان اقامته يوم العيد، إذا لم يؤد الفطرة قبله، والله العالم. س 345: ما هو مكان اخراج زكاة الفطرة للمسافر قبل يوم العيد عن عائلته إذ اكان قد تركها في بلده؟ الخوئي: مكانه مكان اقامته يوم العيد، ولا فرق في ذلك بين زكاة الفطرة عن نفسه، وعن عائلته، والله العالم. س 346: ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله، ولكن يسكن في بيته أبيه، وياكل مما يقدمه له أبوه؟ الخوئي: زكاته على أبيه، وزكاة عياله الذين يعولهم عليه، والله العالم. س 347: هل تجب زكاة الفطرة على الفقير في الحال (وقت اخراجها) ويحتمل أن يجد عملا يقؤيه لمدة سنة؟ الخوئي: إذا كان فقيرا وقت الوجوب لا تجب عليه، والله العالم. س 348: إذا أراد شخص أن ينقل زكاة الفطرة الى بلد آخر (لعدم وجود المستحق في بلده فهل يجوز له تحويل الزكاة الى عملة أخرى، كتحويلها من الدينار الكويتي الى الدينار العراقي مثلا، أو أنه يجب أن
[ 115 ]
ينقل عين المال، بدون تحويله وابداله بالعملة الاخرى؟ الخوئي: إذا احتاج الى التبديل، وأذن له مرجعه فلا باس، والله العالم. س 349: إذا جاء شخص الى منزل شخص آخر ليلة العيد (قبل المغرب أو بعده) فأفطر عنده ثم غادر المنزل، فهل يصدق أنه عيال للضيف بهذا المقدار أم لا، وهل تجب فطرته على المضيف أم على نفسه؟
الخوئي: مجرد صرف العشاء، أو الافطار، ثم الخروج لا يوجب صدق العيلولة، والله العالم. س 350: يتفق كثيرا أن يعيش الاولاد مع والديهم، بحيث أن كل شخص من الاولاد والاب يخرج مقدارا من المال، فيصرفون على أنفسهم من مجموع هذا المال المشترك، فكيف يتم هنا اخراج الفطرة، وإذا فرضنا وجود بعض الاشخاص لا يدفع شيئا كالام مثلا ففطرته على من تجب؟ الخوئي: يجب على كل من الشركاء فطرة نفسه، وأما الام فتجب فطرتها على الشركاء، على نحو التوزيع. س 351: هل يجزي اخراج الفطرة من جنس القوت الغالب، مع عدم كونه من الغلات الاربع، كالارز؟ الخوئي: نعم يجزي، والله العالم. س 352: إذا أراد أن يخرج الفطرة من الارز - مثلا - وكان قيمة الكيلو (300) فلسا، فأخرج دينارا ودفعه بعنوان الفطرة، فهل يجزي ذلك، مع أنه يحتوي على (100) فلس زائدة، وهل يجب عليه أن ينوي كون الزائد صدقة؟ الخوئي: يجزي ذلك، ويقصد الصدقة أو الهبة بالزائد ان كان، والله
[ 116 ]
العالم. س 353: لو كان الوكيل عن الفقير في بلد، وكان الفقير في بلد آخر، فهل يجزي اعطاء زكاة الفطرة للوكيل، علما بأن المعطي في نفس بلد الوكيل؟ الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.
س 354: وهل يصح أن يتولى شخص واحد عمليتي الاعطاء والاخذ، بأن يكون وكيلا عن الفقير، فيعطي أصالة عن نفسه، ويقبض وكالة عن الفقير؟ الخوئي: نعم يصح ذلك، والله العالم. س 355: هل تسقط زكاة الفطرة، لو لم يدفع، ولم يعزل حتى زالت الشمس من يوم العيد؟ الخوئي: الاحوط وجوبا حينئذ دفعها بقصد القربة المطلقة، والله العالم. س 356: لو عزل زكاة الفطرة، ولم يخرجها نسيانا أو عمدا الى أيام، هل يجب عليه اخراجها فيما بعد؟ الخوئي: نعم يجب عليه اخراجها في الصورة المفروضة، والله العالم.
[ 117 ]
كتاب الخمس وفيه مبحثان المبحث الاول: مسائل متفرقة في ما يجب الخمس المبحث الثاني: في مصارفه ومصارف الحقوق الشرعية
[ 118 ]
س 357: ما حكم من لم يدفع ايجار المنزل قبل حلول رأس السنة، اهمالا أو نسيانا؟ الخوئي: يدفعه فعلا من دون تخميس، والله العالم.
س 358: ان بعض الطلبة يتقاضون رواتب (في بعض البلاد) على هيئة قروض، تسدد بعد الحصول على الشهادة، فهل يجب الخمس على فائض المؤونة من هذه الرواتب، علما بأن ذلك يسبب حرجا لهم؟ الخوئي: لا يتعلق الخمس بما يستدينه، وان بقي عنده سنين، ما لم يوف ويسدد الطلب، والله العالم. التبريزي: إذا كانت الاستدانة من الاشخاص أو الشركة الاهلية فلا خمس، والا فيجب الخمس فيما زاد عن مؤونة سنته. س 359: إذا تغير رأس مال الشخص ارتفاعأ وهبوطا، ووصل الى الصفر، أو أقل من المبلغ المخمس، ثم تصاعد في نهاية السنة وتجاوز رأس المال المخمس، فهنا ماذا يلاحظ في حساب الخمس، أقل حد وصل إليه رأس المال أم ماذا؟ الخوئي: في مفروض السؤال: يجب دفع خمس ما ربحه بعد الهبوط، الا إذا كان معادلا لمصرف سنته، ولو مع ما بقي، فإنه لا يخمس ويجعل رأس مال له، ويخمس الزائد منه ان كان، والله العالم. التبريزي: الاظهر أنه إذا جعل لارباحه حولأ ثم هبط أثناء الحول، ثم ربح آخر السنة يحسب رأس ماله ما كان في أول الحول.
[ 119 ]
س 360: الاموال التي تتعلق بها الزكاة (الغلات والنعم والنقدين) إذا حال عليها الحول، هل تخمس أيضا، وعلى فرض التخميس أيهما يقدم أو لا؟ الخوئي: نعم، إذا كانت بشرائط كل واحد منهما، والخمس منهما مقدم، والله العالم.
التبريزي: إذا تملك الغلات بالزراعة أو باستثمار الاشجار، فتتعلق الزكاة بها قبل تعلق الخمس، فيزكي أولا ثم ان بقي المزكى الى آخر السنة زائدا عن مؤونته، وزائدا على المال الذي صرفه في تحصيله فيجب فيه الخمس، وكذا إذا تملك الحنطة والشعير بشراء الزرع أو بشراء الثمرة. على الشجرة قبل تعلق الزكاة. وإذا اشترى بعد تعلق الزكاة فيكون البيع في مقدار الزكاة باطلا، الا إذ أذى البائع الزكاة بالقيمة، ومعه لا تجتمع الزكاة والخمس على المشتري، واما إلذي يعتبر فيه حولان الحول فتتعلق الزكاة بالمال أيضا، قبل وجوب الخمس، حيث يجب اخراج الخمس آخر السنة، وتتعلق الزكاة بانقضاء الحول الذي يكون بدخول الشهر الثاني عشر، فلا يكون مقدار الزكاة ملكا له حتى يجب الخمس فيه في آخر السنة، بل يتعين الخمس في غير مقدار الزكاة، نعم إذا اشترى بربح السنة زرعا ونحوه ثم بعد انقضاء سنة ربحه تعلقت به الزكاة فيجب تخميسه أولا، ثم يجب اعطاء الزكاة بعد ذلك، إذا كان بمقدار النصاب، ومما ذكرنا يظهر الحال في بعض الفروض الباقية. س 361: هل يجب الخمس على الارباح التي تعطيها البنوك، نظير ايداعات نقدية، علما بأن الارباح موجودة في الرصيد البنكي، وليست
[ 120 ]
حوزة اليد؟ الخوئي: لا يجب تخميسها، مادام لم يستلمها، ولم يمر عليها بعد استلامها حول، والله العالم. التبريزي: إذا كان المأخوذ حين الاخذ من مجهول المالك وكان الاخذ غنيا، فانه يتعين عليه التصدق بخمس المأخوذ حين الاخذ، ويخمس
الاربعة أخماس الباقية إذا زادت عن مؤونته في آخر السنة. س 362: لو أقترض شخص مالا على أن يؤديه تدريجا، ولعل الاداء يستغرق أكثر من سنة، وأحيانا يكون القرض لمؤونته، وأحيانا لغير المؤونة، وأحيانا يبقى مقدار من القرض حتى يحول الحول، وأحيانا أخرى يصرف كله خلال الحول، فهل يجب أن يخمس المال الذي اقترضه، أو يجب ان يخمس مقدار ما يسدده شهريا في جميع الصور المذكورة في السؤال؟ الخوئي: المال الذي اقترضه شخص، فان صرفه في مؤونته فلا خمس، وان طال الصرف الى أكثر من سنة، وان صرفه في غير المؤونة كما إذا اشترى به أرضا، أو غيرها فإن بقي ما اشترى به بعد تسديد الدين الى سنة وجب تخميسه، والله العالم. س 633: وهب لي احدهم حصة له في قطعة أرض، وحال على حين الهبة حول بدون أن أستفيد من تلك الحصة، فهل أخمسها باعتبار قيمتها عند ما وهبت، أم قيمتها عند ما حال عليها الحول؟ الخوئي: تخمسها بقيمتها يوم التخميس، والله العالم. س 634: هل أن نفس اقامة البناء على قطعة أرض بدون الاستفادة من
[ 121 ]
هذا البناء يعتبر استفادة من الارض أم لا تصدق الاستفادة في هذه الحالة، الا بالسكن وما أشبه؟ الخوئي: إذا كان المقصود هو السكن، فمجرد البناء لا يعد استفادة، والله العالم. س 635: بنيت دارا للسكنى من مال، جزء منه قرض من الحكومة،
والجزء الثاني مال مخمس، والجزء الثالث والاخير أرباح أثناء السنة، وقد حال الحول على هذه الدار دون أن أستفيد منها، فلو فرضنا أن المال المصروف في البناء عشرون ألف دينارا، عشرة منه قرض الحكومة، وخمسة مال مخمس، وخمسة أرباح السنة، وأن الدار عندما حال عليها الحول كانت قيمتها تفوق المال المصروف في بنائها، ولنفرض أنها تساوي خمسة وعشرون الفا (عند الحول) فكيف نقوم بتخميس هذه الدار؟ الخوئي: اما بالنسبة الى الجزء الثالث فتخمس من قيمة البناء بمقدار ما يقع من البناء بازاء هذا الجزء من المال، وإذا كان التخميس بمال غير مخقس فعليك دفع الربع بدل الخمس فتكون قد خمست هذا المال أيضا. وأما بالنسبة الى الجزء الاول فإذا سددت هذا القرض أو بعضه قبل سنة السكنى خمست من قيمة البناء ما يقع بازاءه، إن كان التسديد من أرباح نفس السنة، وتدفع الربع إذا كان التخميس بمال غير مخمس، كما ذكرنا، وخمست نفس المبلغ ان كان التسديد من أرباح سنين سابقة غير مخمسة، يعني تخمس المال أولا ثم تسدد الدين من الاربعة أخماس الباقية، أما إذا سددته في سنة السكنى، أو بعدها، فلا خمس بالنسبة إليه.
[ 122 ]
س 366: موظف براتب شهري، فشهر قد يصرف فيه مرتبه بالكامل، وشهر قد يوفر منه شيئا، والحاصل أنه لا يعلم أن هذا المال الذي بيده هل مرت عليه سنة أم لا، فهل يجب فيه الخمس (والفرض: ليس له رأس سنة)؟ الخوئي: لا يجب تخميسه حتى يتيقن مرور الحول عليه، والله العالم.
س 367: أو دع في البنك الحكومي مالا، وحال عليه الحول، وهو في البنك، وكان زائدا على المؤونة، فإذا أراد تخميسه هل يجب اخراجه من البنك ثم قبضه، ثم تخميسه، أم يكفي ان يخرج الخمس، ولو من مال آخر؟ الخوئي: يكفي ان يخرج الخمس من مال آخر، فان أخرجه من مال مخمس فيقدر خمس ما في محل الوديعة، وان كان من ربح غير مخمس كربح أثناء السنة فيقدر ربع ما في محل الوديعة، لان هذا القدر لابد أن يكون بنفسه مخمسا ليصح جعله خمسا، ومعلوم أن خمس الخمسة واحد، والله العالم. س 368: هل يجوز للوكيل من طرف الحاكم الشرعي أن يأذن للشخص الذي يمكنه اخراج الخمس من مال المجنونة التي ليس لها ولي شرعي بأن يخرج الخمس ثم يأخذ الحق منه؟ الخوئي: لا يجب الخمس في مال المجنون، لا على الولي ولا عليه بعد الافاقة، كغير البالغ، كما هو مذكور في كتاب الخمس من المنهاج (الجزء الاول)، والله العالم. س 19: تعلق الخمس بقماش عنده فأخرج خمسه عشرة دنانير بتصور
[ 123 ]
أن قيمتة السوقية خمسون دينارا، وبعد مدة علم أن قيمته خمسة وثلاثون دينارا لا كما تصور، وعليه فخمسه سبعة دنانير، وعليه: 1 - هل يمكنه استرجاع الفرق (الثلاثة دنانير) ممن اعطاه له؟ الخوئي: إذا كانت عين تلك الدنانير باقية عند من اعطاها له جاز له استرجاع الزائد، وان لم تبق فليس له ذلك، والله العالم.
2 - إذا علم أنه كان عليه خمس سابق مقداره ثلاثة دنانير، فهل يمكنه احتساب الفرق فيسقط وجوب اخراج هذا الخمس؟ الخوئي: نعم يمكن على التفصيل السابق، والله العالم. 3 - إذا تعلق بذمته خمس في المستقبل مقداره ثلاثة دنانير، فهل يمكنه احتساب هذا الفرق؟ الخوئي: على التفصيل المتقدم، والله العالم. س 370: يحين موعد سنتي الخمسية مثلا في أول شهر رمضان، وفي 27 شعبان استلمت رواتب شهر شعبان ورمضان وشوال، فهل يجب أن أخمس جميع هذه الرواتب، أم راتب شهر شعبان فقط؟ الخوئي: قد ذكرنا في المنهاج أن لكل ربح سنة، ففي مورد السؤال لا يوجب وصول سنتك الخمسية وجوب المسارعة في دفع الخمس وان قلنا بأفضليته، والله العالم. س 371: إذا اتفق مجموعة من الاخوان على المساهمة في صندوق لجمع مبلغ معين يعطى لمن يكون له حاجة به منهم، وقد يمر على هذا المال أكثر من سنة، فهل يجب أن يخمس هذا المال؟ الخوئي: نعم يجب تخميس هذا المال على أصحابه، والله العالم.
[ 124 ]
س 372: يتقدم الموظف بطلب من وزارة الاسكان للحصول على سكن، وتخصص له الوزارة قطعة أرض بعد وصول دوره مقابل مبلغ معين، يقوم بتسديده قبل استلام الارض، وهذه القيمة أقل من قيمتها السوقية، ويستفيد الموظف من هذه الارض وفقا لشروط معينة، وبعد استلام الارض يقدم طلبا الى بنك التسليف والادخار وهو بنك حكومي
بالكامل، لبناء بيت على الارض السابق ذكرها، ويخصص البنك قرضا معينا ويمنحه للموظف على دفعات بعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل البناء، ويسدد القرض على أقساط شهرية، ويخصم القسط من راتب الموظف الذي يعمل لدى جهة حكومية مباشرة، أي قبل أن يقبض الموظف راتبه، ويحول الى بنك التسليف والادخار، وعادة القرض لا يكفي لبناء البيت، فيصرف الموظف من أمواله الخاصة، أو عن طريق الاستفادة من قروض أخرى، ليكمل بناء البيت، وتستغرق فترة البناء على الاقل سنة ونصف، أي قبل هذه الفترة لا يكون البيت صالحا للسكن، علما بأن هذا الموظف لا يملك بيتا آخر، فهنا: ما هي المبالغ المتعلق بها الخمس في الحالة السابقة؟ الخوئي: أما الارض فإن صرفت فيها الربح المخفس أو ما لا يتعلق به الخمس كالارث فلا خمس عليك فيها، وان صرفت فيها ما حال عليه الحول ولم تخمسه فيجب دفع خمس ذلك المبلغ المصروف فيها، وان كان المصروف ربح أثناء السنة فلابد من دفع خمس الارض بقيمتها الفعلية، وان كان مختلفا فيجري في كل واحد منه حكمه، وأما البناء فما هو معادل لما صرفت فيه من أرباح أثناء السنة قبل أن تسكن في البيت
[ 125 ]
بسنة وجب تخميسه بقيمته الفعلية، وأما ما يعادل لما صرف فيه من القروض فما وفيته قبل سنة السكن وجب تخميس ما يعادله بقيمته الفعلية أيضا، وأما ما وفيته في سنة السكن، أو بعد لم توفيه فلا خمس عليك فيما يعادله من البناء، وفيما هو مشكوك. ومردد بين لزوم التخميس وعدمه يصالح بنصف المقدار المشكوك فيه.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): انما يجب تخميس الارض مع البناء بالقيمة الفعلية إذا كان المصروف من أرباح السنة، وإذا كان المصروف من أرباح السنين السابقة فعليه تخميس الارض بالقيمة الفعلية، وأما البناء فيخمس، المصروف فيه. س 373: الخمس تارة يعزل وتارة يتعين، فما هو الفرق بينهما؟ الخوئي: لا فرق بين المعزول وغير المعزول في عدم تعيينه خمسا، الا أن يجيزه الحاكم أو يوكله المستحق في القبض له، لكن لو صرف أربعة أخماس ما فيه الخمس وبقي مقدار الخمس يتعين بنفسه، وهذا هو الفرق بين العزل والتعيين، فالعزل لا يقتضي التعيين في نفسه، بخلاف التعين الذي يقتضيه بنفسه، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): فإن تعين الخمس في تمام الباقي إشكال وذلك لان تعلق الخمس بالمال على نحو الاشاعة في المالية، لا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو الكلي في مالية الفرد. س 374: إذا كان الاب يخمس امواله ويدفع الى ابنائه المال، وقد اتفق معهم على عدم نقل ملكية المال إليهم، فهل يجب حينئذ على الابن ان يخمس هذا المال إذا حال عليه الحول عنده؟
[ 126 ]
الخوئي: لا يجب على الابن في مفروض السؤال تخميس ما بيده، والله العالم. س 375: إذا بلغ الصبي، فما هو الواجب عليه عمله اتجاه الخمس فور بلوغه؟ الخوئي: هو الالتزام بإتخاذ السنة لاول ما ربح أول بلوغه، لا لما مضى
تملكه له قبل بلوغه وإن بلغ أثناء سنة ربحه. س 376: إذا اشترى أرضا للانتفاع بها في المستقبل (ويأمل أن يبيعها في المستقبل)، وبعد الشراء أخرج خمسها، فهل يجب الخمس في ارتفاع قيمتها كل سنة؟ الخوئي: نعم يجب، والله العالم. التبريزي: إذا لم يطمئن ببيعها في المستقبل لا يجب عليه شئ في ارتفاع قيمتها. س 377: إذا كان يملك سيارة لحوائجه الشخصية (للسوق والعمل) وأحب أن يشتري سيارة خاصة (يستعملها للسفر العائلي) في السنة مرة أو مرتين فقط، للزيارة أو للنزهة، فهل يجب فيها الخمس أم لا، (في السيارة الثانية)؟ الخوئي: لا يجب ان كانت مناسبة لشأنك، والله العالم. س 378: يملك سيارة، وهذه أصبحت قديمة، فاشترى سيارة تليق بشانه من العمل (يذهب بها الى عمله) والسوق، وأبقى القديمة، للاستعمال في حالات المطر أو نحوها وحالات طارئة، فهل يجب الخمس في السيارة الجديدة؟
[ 127 ]
الخوئى: حكمها حكم سابقها، ان كانت تستعمل في الحوائج الشخصية، أما إذا استعملت في شؤون الكسب فحكمها حكم رأس المال، والله العالم. س 379: هل أن الخمس يتعلق في مطلق الربح من حين ظهوره، أم يتعلق الخمس بعد انتهاء السنة، ظاهر ((المستندا)) الاول، وظاهر
((مصباح)) السيد سرور (ص 511) الثاني؟ الخوئي: الخمس يتعلق من حين ظهور الربح، ولكن وجوبه بعد انتهاء السنة، والله العالم. التبريزي: الاظهر أن تعلقه مشروط بالزائد عن مؤونة السنة، بنحو الشرط المتأخر، لا أن تعلقه مطلق، ووجوب الاداء مشروط بالزائد عن مؤونتها. س 380: هل يتعتق الخمس في مقدار المؤونة أيضا، قبل صرفها، ويكون الصرف فيها مأذونا، أم أن الخمس ابتداء لا يتعلق بمقدار المؤونة. الخوئي: نعم يتعلق، ولكنه مأذون في التصرف فيه، والله العالم. التبريزي: صرفه في المؤونة يكشف عن عدم التعلق من الاول، كما تقدم، وهذا مختص بمؤونة سنته، كما هو ظاهر الفرض. س 381: ورثت مالا أعلم أن فيه أموال ربوتة، فماذا أصنع بهذه الاموال؟ الخوئي: المخلوط بالربا ان لم يكن متميزا فلا شئ عليك فيه، وان كان متميزا فان عرفت صاحبه رددته إليه، وان لم تعرفه فسبيله سبيل مجهول
[ 128 ]
المالك، بماله من الحكم، وأما الحرام الاخر فان كان متميزا ففيه الصورتان، ولهما حكمهما الذي عرفت، وان لم يكن متميزا فله حكم الحلال المختلط بالحرام، وتجد حكمه في باب الخمس من التفصيل في صوره، غير أنه ليس فيما يخمس منه الا خمس واحد. س 382: إذا اقترض الشخص مبلغا من الدولة، فهل يعتبر دينا بحيث
يستثنى مع ديون المؤونة في نهاية السنة أم لا؟ الخوئي: إذا كان مطلوبا بادائه يحسب كسائر ديونه، لكن حكم الديون تختلف، فمنها ما لا خمس في بدلها، الذي يوفيها به، كالدين المصروف في معيشته من اكل وشرب ولباس وأثاث، قد انتفع بها، ومنها ما يجب تخميس ما يدفع من بدلها، كما لو كان مصروفا لغير اللازم من معيشته، وحقيق المصروف فيه موجود كدار زائدة عن السكنى، أو مبارة لتجارته ونحو ذلك، وهي فعلا موجودة لديه، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): هذا بالاضافة الى المقدار الذي اقترضه من الحكومة، فانه كما ذكر في الجواب يستثنى من ربح السنة إذا كانت الاستدانة لمؤونة سنته أو لغيرها، ولكن ما اشتراه بالدين قد تلف قبل مضي الحول، واما المقدار الزائد عن القرض الذي تأخذه الحكومة فأداءه من مؤونة سنة الاداء، فإذا مضت السنة ولم يؤده فيجب فيه الخمس، ولو كانت الاستدانة لمؤونة سنته. س 383: شخص يملك ((مائة ألف ريال)) وضعها في تجارة، قبل أن يحول عليها الحول، وتأخر ظهور الربح حتى حال عليها الحول، لكن لو سحبها لتضرر ماليا، هل يجوز له أن ينتظر بيع هذه الصفقة التجارية ثم
[ 129 ]
يخمس، ولا يوجد عنده مال آخر ليخرج الربع، أو يوجد ولكن في ذلك عسر عليه؟ الخوئي: يتعلق الخمسى بالبضاعة المسماه عند حلول الحول على المبلغ. التبريزي: في مفروض السؤال: ينقل الخمس الى ذمته بالمداورة مع
الحاكم الشرعي، أو وكيله، ثم يدفع الخمس تدريجا، وإذا دفعه من الربح اللاحق يعطي الربع. س 384: إذا كان شخص يتوهم سابقا أن عبارتكم في حكم خمس الهبة احتياط وجويي، ثم كان يقلد فيه مجتهدا آخر يقول بعدم الوجوب، ما حكم عمله السابق على علمه بفتواكم الصحيحة؟ الخوئي: عليه اعطاء خمس السابق في مفروض السؤال، والله العالم. س 385: رجل يريد أن يهب دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه، فتصير الدار لسكن الزوجة مع زوجها، فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك، وهل على الزوجة الخمس مع ذلك؟ الخوئي: في مفروض السؤال: لا خمس عليها، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلابد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها، والله العالم. س 386: إذا عمر انسان بستانأ من مال لا خمس فيه، فهل يجب فيه الخمس بعد نموه إذ اكان زائدا على حاجته، مع فرض أنه لا يصرف عليه الا مما لا خمس فيه، ولكنه يعمل فيه بيده، أو بأيد من غير مقابل؟ الخوئي: في مفروض السؤال: يجب تخميس نماءه المتصل والمنفصل
[ 130 ]
بعد استثناء ما يصرف في تعميره، والله العالم. س 387: إذا آجر شخص نفسه لعمل، وقام به، واستحق الاجرة واستقرت له، لكنه لم يقبضها، بل بقيت عند صاحب العمل، أو أودعها صاحب العمل لهذا العامل في البنك، حتى حال عليها الحول، فهل يجب فيها الخمس أو أن ذلك مشروط بقبضها قبل حلول الحول عليها؟
الخوئي: يجب فيها الخمس، من دون اشتراط قبضها، والله العالم. س 388: إذا استبصر المخالف هل يجب عليه الخمس في امواله قبل الاستبصار، حتى التي صرفها أو ضاعت، أم يخمس الباقية فقط؟ الخوئي: يجب عليه تخميس الجميع، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): على الاحوط فيما صرفها أو ضاعت، واما الباقية فيجب فيها الخمس. س 389: رجل أوصى أن يخرج الخمس من أمواله ويسلم الى مقلده، وقد نفذت الوصية بعد موته، غير أن مقلده ليس صالحا للتقليد، ولا يعلم إذا صرف الخمس في جهاته المشروعة أم لا، فهل يلزم الوارث اخراج الخمس من المال الذي ورثه أم لا؟ الخوئي: ان احتمل أن صرفه في جهاته المشروعة لم يجب عليه اخراجه من ماله الذي ورثه، والله العالم. س 390: رجل ورث من ابيه بيتا فرممه بشئ معلوم من كسبه، إذا باعه هل يجزيه اخراج خمس ما صرف فيه فقط؟ الخوئي: يجب اخراج خمس زيادة الثمن عن قيمة زمان الارث، والله العالم.
[ 131 ]
التبريزي: ما زادت قيمته بالترميم يجب فيه الخمس، واما زيادة قيمته مع قطع النظر عن الترميم فلا يجب فيه الخمس. س 391: زيد عنده رأس مال تاجر به سنة أو سنتين، ثم استغنى عنه، هل يجب فيه الخمس بعد الاستغناء؟ الخوئي: إذا كان المال المذكور مخسما لم يجب خمسه ثانيا (والا
وجب تخميسه) أو كان من ربح أثناء السنة وكان بمقدار معاش سنته، ولم يكن له طريق آخر لمعيشته حينما جعله رأس المال، فانه لا يجب تخميسه إذا استغنى عنه فيما بعد أيضا، والله العالم. س 392: إذا كان يعلم أن المال المعين للميت قد تعلق به الخمس، ولكن لا يعلم هل خمسه أم لا، هل يجب تخميسه، علما بأن الميت متعود التخميس؟ الخوئي: يجب تخميسه، والله العالم. التبريزي: على الاحوط. س 393: إذا اشترى كتابا واستعاره آخر منه، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله، فهل يجب عليه تخميسه، مع العلم أن المستعير قد استعمله؟ الخوئي: نعم يجب دفع خمسه، والله العالم. س 394: إذا أخرج الموظف خمس رواتبه التي لم يقبضها - جهلا منه بيوم الوجوب - فإذا قبضها وحال عليها الحول فهل يجب عليه اخراج خمسها مرة أخرى؟ والفرض أن الموظف حكومي؟ الخوئي: نعم يجب عليه ذلك، والله العالم.
[ 132 ]
س 395: إذا كان عنده بيتا للسكن يكفيه، وأراد أن يبني شقة ليتزوج فيها أخوه، ولينتفع بها - صلة رحم - فبنى الشقة من أرباح السنة، وسكنها أخوه في نفس السنة، فهل يجب فيها الخمس، علما أنها لا زالت على ملكه، ولاخيه مجرد الانتفاع المجاني كصلة رحم؟ الخوئي: لا يجب فيها الخمس، مع كون ذلك مناسبا لشأنك، والله
العالم.
[ 133 ]
مصاريف الخمس والحقوق الشرعية س 396: اذا كان طالب العلم لديه مهنة يمكنه مزاولتها، وتليق بشانه، هل يجوز له أخذ حق الامام (ع) وترك مهنته، إذا كانت لا تزاحم طلب العلم؟ الخوئي: يشكل مع عدم المزاحمة أن يأخذه، والله العالم. التبريزي: إذا امكنه التحصيل مع عدم الشغل بمهنته أحسن مما لو اشتغل بمهنته فيجوز له أخذ الحق وترك مهنته. س 397: ما يأخذه طالب العلم من سهم الامام (ع) هل يعتبر ملكا له كاملا كه الاخرى، أم أنه مباح له التصرف فيه بقدر ما يحتاج إليه في المؤونة السنوية فقط؟ الخوئي: لا يعتبر ملكا له، والله العالم. س 398: شخص ائتمنني على مبلغ من النقود الورقية، لحفظها، أو لايصالها الى شخص آخر، فهل يجوز لي أن ابدل تلك الاوراق النقدية بأوراق اخرى مثلها وبنفس قيمتها، أم يجب أن احفظها أو أوصلها بنفسها وعينها، وهل يفرق في ذلك الحقوق الشرعية والشخصية؟ الخوئي: في غير الزكاة لا مانع مع العلم برضا دافعها لك في تبديلها. التبريزي: قد تقدم في نظير هذه المسألة سابقا لابد من الاذن ولو بالفحوى. س 399: لو اقترض لغير المؤونة، هل يجوز أن يوفي هذا الدين من سهم
[ 134 ]
الامام (ع) مع فرض أن المقترض يستحق سهم الامام (ع) ككونه طالب علم؟ الخوئي: نعم يجوز، إذا كان ذلك من شؤونك، والله العالم. س 400: دفع الخمس (مثلا عشرة دنانير) ثم انكشف له أنه غير مطلوب بالخمس، وما كان سابقا فهو محض اشتباه، هل يجوز احتساب ما دفعه سابقا خمسا أن يحتسبه خمسا عن أمور أخرى يجب عليه خمسها ولم يخرجه؟ الخوئي: إذا كان عين المبلغ موجودا عنده له أخذه أو احتسابه، والله العالم. س 401: ما يأخذه طلبة العلوم الدينية من حق الامام هل يشترط فيه خصوص الاشتغال بالدروس العلمية الحوزوية، أو يكفي فيه الاشتغال بالوعظ والارشاد، ولو كان عن طريق المنبر الحسيني، وإذا كان الطالب غير محتاج حاجة ضرورتة لهذه الاموال، فهل يجوز له الاخذ للتوسعة في جهات أخرى؟ الخوئي: نعم يجوز، فيما إذا كان له خدمة للدين الحنيف، ولا يشترط فيه الفقر، والله العالم. س 402: هل يصح القول أن الخمس مصرفه للحكومة الاسلامية، ولا يجب ملاحظة رضا الامام ((صاحب الزمان)) (ع) في صرفه؟ الخوئي: لا يصح ذلك، فانه يرجع الى الامام (ع) والسادة، لكل منهما نصفه، بحكم الادلة المحكمة، والله العالم.
[ 135 ]
س 403: هل يجوز لطالب العلم، المشتغل بطلب العلم، أو بتعليم
الناس وارشادهم أن يستفيد من الحقوق الشرعية التي يأذن بها المرجع، مع عدم احرازه لرضا الامام (ع) أو في حال احرازه لعدم رضاه؟ الخوئي: لا يجوز التصرف مع عدم احراز الرضا، فضلا عن احراز عدمه، والله العالم. التبريزي: يكفي في التصرف في سهم الامام (ع) اذن المرجع وفتواه في أن من له خدمة دينية فعلا أو مستقبلا الارتزاق من سهم الامام (ع) ويكفي ذلك فيمن كان كذلك حتى مع عدم علمه برضا المعصوم (ع) بل كذلك حتى مع احرازه عدم رضاه إذا كان وسواسيا. س 404: ماذا تقولون في ولاية عدول المؤمنين، على سهم الامام (ع) في حالة تعذرها للمجتهد، وكيف يكون التعذر؟ الخوئي: لو تعذر الوصول الى المجتهد المتولي للامور حقا، تصل النوبة الى التوصل بعدول المؤمنين، ولكن لا يتحقق التعذر في مثل أيامنا هذه، مع سهولة طرق المواصلات بأنحائها، والله العالم. س 405: هل ولاية المجتهد على سهم الامام (ع) نافذة بحق مقلديه فقط، أم على جميع المسلمين في زمان الغيبة، وهل يمكن للمجتهد الجامع للشرائط انفاذ ولايته، من قبض وصرف وتوكيل بصرف سهم الامام (ع) من مقلدي غيره من المجتهدين؟ الخوئي: أما بالنسبة الى نفس المجتهد فهو أعرف بوظيفته، وأما وظيفة المقلد إذا أراد تكلف ذلك، فإذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين
[ 136 ]
مرجع تقليده، ومرجع تقليد غيره فالاحوط أن يقتصر على ولاية مرجعه فقط، ولا يتعرض لشؤون مقلدي غيره، والله العالم.
س 406: لو كان المكلف يرى وكيل المرجع غير عادل، فهل تبرأ ذمته إذا سلمه حقوقا؟ الخوئي: نعم إذا كان وكيلا عنه في قبض الحقوق، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): وأما إذا كان مجازا في الصرف فقط بعد الاخد فان لم يصرف على طبق الاجازة لا تبرأ ذمة الدافع، ويكون المجاز ضامنا لدافع المال، كما أن الدافع ضامن للخمس. س 407: يجوز نقل الخمس من بلده الى بلد آخر بعد تعينه باذن الحاكم الشرعي ونحو... الخ، وردت هذه العبارة في المنتخب، السؤال: كيف يتعين الخمس باذن الحاكم؟ الخوئي: إذا أراد صاحب الخمس أن يعزل المقدار الواجب من الخمس ويعينه فيه، بحيث لو تلف المعزول بغير ضمان على المالك، يعزله باذن الحاكم وتوكيله في ذلك، فيحصل التعيين بذلك، كما يحصل إذا صرف من المال الذي فيه الخمس أربعة أخماس، فيبقى خمس منه يتعين ذلك فيه، فالاول هو التعيين الحاصل باذن الحاكم وله أثره، والثاني هو تعين بنفسه، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره)؟ في تعينه في الثاني إشكال. س 408: هل يجوز أخذ حق الامام (ع) أو غيره من الحقوق من المجتهد المشكوك في عدالته، أو من وكيله المشكوك في عدالته أم لا؟
[ 137 ]
الخوئي: لا مانع منه، والله العالم. س 409: إذا كان الوكيل لا يستلم الحقوق الشرعية، ولا يمكن الوصول الى المجتهد، هل يجوز عزل الحق، والتصرف في المال [ الباقي ] وماذا
لو كان التصرف في كل المال حراما يوقع المكلف في حرج شديد؟ الخوئي: عند حدوث الحرج فله ذلك، والله العالم. س 410: هل يجوز اعطاء السادة من مجهول المالك؟ الخوئي: نعم إذا كان فقيرا، والله العالم.
[ 138 ]
مسائل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر س 411: إذا احتمل قيام الغير بالامر أو النهي فهل يسقط عنه؟ الخوئي: مع الاحتمال المزبور لا يسقط، ما لم يحرز قيامه به، والله العالم. س 412: لو رأى أن الشخص مشتغل بمقدمات فعل الحرام، أو ترك الواجب، فهل يجب عليه النهي أو الامر؟ الخوئي: إذا كانت شرائط الامر بالمعروف أو النهى عن المنكر موجودة وجب، والله العالم. س 413: لو كانت المسألة خلافية فهل يجب الامر أو النهي، لاحتمال كونه مقلدأ لمن يرى خلاف ما يعمل به؟ الخوئي: لا يجب مع الاحتمال المذكور في السؤال، والله العالم. س 414: لو علم أنه ان سمح له بارتكاب معصية فانه سيقلع عن المعصية الاهم فهل يجب ذلك؟ الخوئي: إذا كان المكلف مضطرا الى ارتكاب احدهما فعليه اختيار ما هو أقل محذورا، والله العالم. التبريزي: إذا كانت المعصية الكبيرة صادرة عن الغير، فلا يجوز لمكلف بارتكاب معصية صغيرة لقلع المعصية الكبيرة عنه، كما أنه
لا يجوز لاحد أن يسمح له بارتكاب المعصية الصغيرة لارتداعه عن الكبيرة، نعم لو اضطر هو بارتكابه احدهما اضطرارا رافعا للتكليف فعليه اختيار أقل المحذورين.
[ 139 ]
س 415: لو كان أمره أو نهيه لا يفيد الا فعلا، (بمعنى ان السامع ينتهي ويأتمر مادام الامر أو الناهي موجودا) فإذا ذهب عنه عاد للحرام، ففي هذه الحالة هل يجب الامر والنهي أم لا؟ الخوئي: نعم يجب، والله العالم. س 416: هل يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير المكلف؟ الخوئي: لا يجب عليه ذلك، والله العالم. س 417: لو احتمل كون المرتكب للحرام، أو التارك للواجب معذورا، فهل يجب الامر أو النهي أم لا؟ الخوئي: لا يجب مع الاحتمال المذكور، والله العالم. س 418: في حالة تنظيم جماعة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل يجوز للعاملين عليها عزل من يرون عدم لياقته للعمل في هذا التنظيم؟ الخوئي: أمر ذلك لا يرجع الينا، اثباتا أو نفيا، فهو بينهم بما يختارون، والله العالم. س 419: هل يجوز لمن عزل فعلا من هذه الثلة (حتى وان كان يحس بمظلوميته في العزل) أن يواجه هذه الثلة بالتحدي، وعرقلة عملها، وعمل ما يشق وحدة المسلمين؟
الخوئي: كما قلنا أعلاه، والله العالم. س 420: في الموارد التي يترتب فيها الضرر من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يشترط اذن الحاكم الشرعي، أم لا؟
[ 140 ]
الخوئي: لا يجبان في مورد توقع الضرر، الا أن يكون موردهما أهم من ذلك الضرر المتوقع، وحينئد لا يحتاجان الى اذن حاكم أو غيره، فيجبان، والله العالم. س 421: مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هل تسري على الولد ووالديه، بمعنى أنه يجوز له ضربهما لو توقف فعل المعروف أو ترك المنكر عليه؟ الخوئي: ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يختصان بغير الوالدين، والله العالم. التبريزي: في دخول الضرب ونحوه في مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اشكال.، ولكن لا بأس بالنسبة الى الوالد والوالدة أو غيرهما من الاهل إذا توقف منعهم عن محارم الله على ذلك. س 422: من المعروف أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب - عند اجتماع شروطهما - على كل واحد، فإذا توفف الامر والنهي للمرأة على الخروج بغير اذن زوجها، أو بعدم رضاه، فهل يجوز لها ذلك؟ الخوئي: إذا لم يناف خروجها استمتاع زوجها، حين يريد منها ذلك، فلا بأس، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل لا يجوز مطلقا، الا إذا أحرز أن منع الغير عما يريده من الحرام أهم.
س 423: من المحرمات الركون الى الظالم، فما هو الركون المحرم؟ الخوئي: هو الاعتماد إليه، فيما يرجع الى الدين، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): وكذا الاعتماد عليه في ظلم الناس،
[ 141 ]
والجور عليهم. س 424: ما هي الموارد التي يجب أو يجوز للمسلم فيها أن يريق دمه، وهل أن هذه الاراقة مشروطة بإذن الحاكم الشرعي؟ الخوئي: التعريض للقتل يجب في الدفاع عن الدين، وحفظ بيضة الاسلام، إذا هوجم من قبل الكفار، وأرادوه بسوء، وكذا في الدفاع عن النفس والعرض، ويجوز في الدفاع عن المال، وليس شئ من تلك الموارد منوطا باذن الحاكم الشرعي، والله العالم. س 425: لو توقف الامر أو النهي على ارتكاب محرم أو ترك واجب فهل يجب حينئذ؟ الخوئي: هذا داخل في باب التزاحم، كما لو كان الامر بالمعروف أو النهي عن المنكر أهم من الواجب أو الحرام، كما إذا توقف النهي عن قتل النفس المحترمة على التصرف في مال الغير، والله العالم. س 426: رأيكم أنه يجب الرد عن المغتاب ونصرته، فهل هذا واجب في نفسه، أي حتى مع عدم احتمال التأثير والردع في حق من يغتاب أم مشروط بهما، وعلى فرض عدم الوجوب حينئذ فهل يجب على سامع الغيبة مغادرة المجلس، وهل يكفي مغادرة المكان مطلقا حتى مع احتمال الردع لو رد؟ الخوئي: الواجب هو الدفاع عنه ونصرته بما يبرئه، ولو علم بعدم
التأثير في ردعه، والمغادرة تدفع عنه حدوث الموضوع لما يحدث بعدها، ولا أثر لها لما وقع، والله العالم. س 427: شخص لديه أدوات يرتكب بها المحرم، كالمسجلة يستمع
[ 142 ]
بها الغناء، هل يجوز لي اتلافها من باب النهي عن المنكر، في حين أن الجهاز قابل للاستعمال في الحلال أيضا، وكذلك لو كان عنده ما ينحصر استعماله في محرم كالعود والطبل، فهل يجوز اتلافه، وهناك نوع ثالث كشريط التسجيل الصوتي (الكاسيت) المحتوي مثلا على أغاني محرمة، بحيث يمكن مسحها وتفريغ الشريط منها، فهل يجوز اتلافه، فما هو الحكم في الصور الثلاث، وهل يجب ارجاع المواد المتخلفة بعد الاتلاف في الصورتين الاوليتين، وارجاع الشريط ممسوحا في الصورة الثالثة، علما بأن ذلك يجري بلا علم صاحبها؟ الخوئي: ما له مالية بنفسه فلا يجوز اتلافه، ويجوز محو أثره المحرم فإن أتلفه ضمن، واما مالا مالية له في نفسه فلا بأس باتلافه، والله العالم. س 428: إذا كان ضرب الاخوة والاقارب من شأنه أن يصلح حالهم، ويمنعهم من ارتكاب المنكرات، أو دفعهم نحو الواجبات الشرعية، فهل يجوز خاصة إذا كان اباؤهم لا يلتفتون الى هذه النواحي، ولا يمانعون في قيامي بذلك؟ الخوئي: لا يجوز ضرب القاصرين للمصلحة الا بإذن أوليائهم، واما البالغون فلا بأس بما يرجى به ردعهم، ما لم يكن ضربا مبرحا موجبا للدية، إذا لم يرتدعوا بغير الضرب من كلام خشن، والله العالم.
التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): وأما ضرب البالغين فيحتاج الى اذن من الحاكم الشرعي في موارده على الاحوط، حيث ان دخول الضرب في الامر بالصروف والنهي عن المنكر غير ظاهر.
[ 143 ]
كتاب الحج وفيه مباحث: المبحث الاول: مسائل متفرقة في المقدمات المبحث الثاني: في احكام النيابة المبحث الثالث: في المواقيت والاحرام المبحث الرابع: مسائل في التظليل المبحث الخامس: في تروك الاحرام المبحث السادس: في الطواف المبحث السابع: في صلاة الطواف المبحث الثامن: في وقوف عرفات والمزدلفة المبحث التاسع: مسائل في المبيت في منى المبحث العاشر: في الرمي المبحث الحادي عشر: في الذبح أو النحر المبحث الثاني عشر: احكام الحائض في الحج المبحث الثالث عشر: في الحلق والتقصير المبحث الرابع عشر: مسائل متفرقة
[ 144 ]
مسائل متفرقة في المقدمات
س 429: هل يجب التلفظ بالنية في أعمال الحج؟ الخوئي: التلفظ بالنية في أعمال الحج يستحب مستقلا، والواجب فيه هو الواجب في سائر العبادات، والله العالم. س 430: الحجاج في ((مكة وعرفات)) ممن يقلدونكم، إذا حدثت لهم مسالة شرعية، فهل يجوز في صورة تعذر الاطلاع على نظركم الرجوع الى غير الاعلم؟ الخوئي: يجوز الرجوع في صورة عدم العلم بمخالفة فتواه لفتوى المرجع الذي يقلدونه، كما هو الظاهر من الفرض في السؤال، والله العالم. س 431: امرأة استطاعت للحج، وتوفي زوجها في أشهر الحج، هل يجب عليها الحج وهي في الحداد الشرعي (عدة الوفاة) أو يسقط عنها وجوب الحج في هذا العام، وتحج من قابل؟ الخوئي: لا يسقط عنها وجوب الحج، والحداد لا ينافي وجوبه، والله العالم. س 432: أيهما أفضل: الوقوف بعرفة لحجة مستحبة، أو زيارة الامام الحسين (ع) يوم عرفة؟ الخوئي: ظاهر كثير من الروايات أرجحية الثاني، والله العالم. س 433: الروضة الشريفة مفروشة بالسجاد، ولكن الساحة الاخرى للمسجد مفروشة بما يصح السجود عليه، فهل يجوز اختيار الروضة
[ 145 ]
الشريفة للصلاة مطلقا، سواء في الفريضة أو النافلة؟ الخوئي: يجوز ذلك في الجماعة معهم دون غيرها، والله العالم.
التبريزي: إذا فرض كون صلاته معهم في الوقوف في الساحة تعين ذلك. س 434: هل يجوز لمن أراد حج التمتع أن يحلق رأسه في المدينة في طريقه الى الحج؟ الخوئي: نعم يجوز قبل الاحرام مع الكراهة، والله العالم. س 435: هل تستحب الاضحية، بأن يضحي كل انسان عن نفسه، وإذا كان نعم فهل لها زمان مخصوص، وإذا كان كذلك فهل تقضى في غير. وقتها، وهل يستحب تكرارها؟ الخوئي: نعم هي مستحبة، ولها زمان مخصوص، أما في منى فأربعة أيام أولها، وفي غيرها ثلاثة أيام أولها العيد، وليس مما يقضى في غير تلك الايام، ويستحب تكرارها، والله العالم. س 436: ماء السبيل (في الحرم المكي، والمسجد النبوي) هل يجوز الوضوء منه، حيث أنه مجعول للشرب، ومبرد، ومثله الماء في زمزم نفسها؟ الخوئي: ان كان ملكأ لمالك سبله للشرب فقط فلا يصح الوضوء به، وكذا ماء زمزم ان فرض ملكا لمالك شخصي قصر استعماله في جهة خاصة غير الوضوء، والله العالم.
[ 146 ]
مسائل متفرقة في الحج س 437: لو اشترك ثلاثة أفراد (مثلا) في تأسيس حملة لحج بيت الله الحرام، فاشتركوا في شراء حاجيات الحملة، ولكن مع اخراج هذه الحاجيات عن ملكهم، أي أنهم جعلوها حملة في سبيل الله، واتنقوا
على أنهم إذا حلو هذه الحملة فإن حاجياتها تدفع الى مؤسسة خيرية، أو حملة مشابهة، واتفقوا على أن تكون ادارة الحملة وتسييرها منوطا برأيهم (الثلاثة) فلو فرضنا أن أحدهم استولى على الحملة وأبعد الشخصين الاخرين عن ابداء النظر في ادارة الحملة، ففي هذه الحالة هل يجوز لمن أراد الحج أن يحج مع هذه الحملة، أو أن جواز الحج مشروط بالاستئذان من الشخصين الاخرين؟ الخوئي: إذا رأى بيد احد من هؤلاء يتصدى العمل فيها يحمل عمله بالصحة ولا يسأل عنه. س 438: إذا حج شخص غير مستطيع، بأن كان عاملا أو عالما في حملة، أو ما شابه ذلك، فهل يجزيه حجه المذكور عن حجة الاسلام؟ الخوئي: مثل هؤلاء مستطيعون عند عملهم للحج، والله العالم. س 439: شخص حج ((بيت الله الحرام)) وبعد عدة سنوات شك في صحة حجه، من الجهات التالية: 1 - أنه احرم من قرن المنازل، ثم شك بعد ذلك في كون المنطقة التي أحرم منها هي قرن المنازل؟
[ 147 ]
2 - أحرم للحج من منطقة العزيزية في مكة المكرمة؟ 3 - ذبح في المسلخ معتقدا أنه في منى، ثم شك في كونه في منى أو قطع في أنه خارج منى، ففي هذه الصورة هل أن حجه صحيح ومجز ولا شئ عليه، أو أنه غير مجز، ويجب عليه الاعادة، ولو فرضنا صحة حجه المذكور فهل يجوز له أن يعيده رجاء، ولو فرضنا عدم صحة حجه ولزوم الاعادة، فهل تجب عليه الاعادة ولو كان غير مستطيع فعلا، وما
هو تكليفه لو منعه السلطان من السفر للحج؟ الخوئي: اما احرام عمرته فيفحص ويسأل أهل الخبرة عن أن المكان الذي احرم منه هل هو قرن المنازل أو لا، فإن ثبت أنه هو فهو، والا فالاحوط اعادة الحج، وأما احرام حجه من مكة الجديدة جهلا فلا بأس عليه من هذه الجهة، وأما ذبحه فيفحص أيضا، فإن ثبت ان مكان ذبحه كان في منى فهو، والا قضى الذبح في منى في أيامه، بنفسه أو بنائبه، ولا يضر ذلك بحجه، ثم على تقدير الصحة لا بأس بالاعادة رجاء، مع احتمال وجود خلل فيه، ولو فرض البطلان من جهة بطلان عمرته كما ذكرنا، فإن كان جهله بمكان الاحرام جهلا قصوريا لم تجب اعادة الحج، الا إذا استطاع من جديد، وان كان جهلا تقصيريا وجبت إلاعادة مطلقأ، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): يقضي الذبح على الاحوط استحبابا إذا كان شاكا في كونه في منى. س 440: هل يجوز الصيام يوم عرفة للحاج المتواجد في عرفات؟
[ 148 ]
الخوئي: يجوز، ولكن يكره إذا خاف أن يضعفه عن الدعاء، كما ذكر في المسألة (1066) المنهاج (1) وفي جواز الصوم في السفر تفصيل مذكور في الرسالة العملية، والله العالم. س 441: هل يحرم المرور في فضاء الحرم بالطائرة بدون احرام؟ الخوئي: لا يحرم، والله العالم.
[ 149 ]
مسائل في احكام النيابة
س 442: النائب في الحج إذا تعذر عليه القيا م ببعض الاعمال، كالطواف والرمي، وأناب غيره، فكيف تكون نية هذا الغير؟ الخوئي: ينوب عن المنوب عنه الاول، والله العالم. س 443: النائب في الحج إذا وكل غيره في الذبح، فما هي صيغة النية حين الذبح؟ الخوئي: ينوي الذبح عن المنوب عنه، والله العالم. س 444: لو وكل الحاج في هدي التمتع شخصا عنه، يجب على الحاج أن ينوي عن نفسه، هل يجوز له أن ينام بعد أن يوكل بحيث يقع الذبح عنه وهو نائم؟ الخوئى: لا مانع من ذلك، والله العالم. س 445: النائب في الحج عند وصوله الى الميقات نسي النيابة، وأحرم عن نفسه، فهل ينعقد الاحرام عن نفسه أم لا؟ وهل يجزيه العدول الى عمرة مفردة أو الى المستأجر عنه؟ الخوئي: تنعقد عن نفسه، ولا يصح العدول الى الافراد، ولا الى المستأجر عنه، والله العالم. س 446: هل تجوز النيابة عن الحي في العمرة المفردة المستحبة، وما هي الموارد التي لا يجوز فيها النيابة عن الحي غير الصلاة والصوم؟ الخوئي: نعم تجوز النيابة عن الحي في العمرة المستحبة، والطواف،
[ 150 ]
وزيارة الائمة الاطهار (ع)، وصلحاء العباد، وكذا الحج الاسلامي الواجب، لدى عجز المكلف عن المباشرة في أداء مناسكه، على تفصيل في المناسك، والله العالم.
[ 151 ]
مسائل الاحرام والمواقيت س 447: هل يجوز الاحرام من جدة بالنذر، وما حكم من فعل ذلك ولم يعلم بالحكم، الا بعد الانتهاء من أعمال الحج؟ الخوئي: لا يجوز ذلك اختيارا، باعتبار أن جدة لم يعلم كونها تقع قبل الميقات، وانما يصح الاحرام بالنذر إذا كان قبل الميقات، أو يحرم من الميقات نفسه، أما مع الاضطرار وعدم التمكن من المضي الى الميقات ليحرم منه، ولم يحرم بالنذر من بلده، أو في الطائرة، قبل الوصول الى جدة، جمع احتياطا بين الاحرام من جدة بالنذر وتجديد الاحرام خارج الحرم في أدنى الحل، والله العالم. التبريزي: إذا لم يجدد احرامه قبل دخوله الحرم، مع عدم امكانه الرجوع الى الميقات، كما هو ظاهر الفرض، أو لم يرجع الى الميقات مع امكان الرجوع إليه، بل اكتفى بالاحرام من جده، فعليه اعادة الحج على الاحوط وجوبا. س 448: ما هي الضرورة التي تسوغ للشخص الاحرام من جدة بالنذر؟ الخوئي: إذا لم يتمكن من الرجوع الى احد المواقيت والاحرام منه، أحرم من جدة بالنذر ثم يجدد في أدنى الحل، والله العالم. س 449: ما هو ميقات أهل مصر والمغرب وغيرهم، الذين يقدمون الى جدة عن طريق البحر؟ الخوئي: يلزم عليهم أن يمضوا الى أحد المواقيت ويحرموا منها، تراجع مسألة (173) مناسك.
[ 152 ]
س 450: إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحج، وبعد الانتهاء من أعمالها أراد أن يحج حج افراد، هل يجب عليه الرجوع الى الميقات للاحرام، أم يجزيه الاحرام من مكة المكرمة؟ الخوئي: نعم يجب عليه الرجوع الى الميقات، ولا يجزيه الاحرام من نفس مكة، والله العالم. س 451: إذا سافر الحاج وعند وصوله الى مطار جدة منع من الذهاب الى احد المواقيت، وأجبر على الذهاب الى مكة، فأحرم من المطار الذي ليس ميقات، فهل يجزيه هذا الاحرام، أم يجب عليه الذهاب الى أدنى الحل لتجديد الاحرام؟ الخوئي: يجب في الفرض الاحرام من مكانه بالنذر، ثم تجديد العقد في أدنى الحل. س 452: لو أحرم من الميقات وترك التلبية، هل يجب عليه الرجوع الى الميقات للتلبية؟ الخوئي: لا يتحقق الاحرام بدون التلبية، وعليه فوظيفته الرجوع الى الميقات، والاحرام منه، والله العالم. س 453: قلتم بأن الاخرس يشير الى التلبية باصبعه مع تحريك لسانه، فما هي الكيفية التي يشير بها باصبعه؟ الخوئي: يشير الى العلو، والله العالم. س 454: وكذلك بالنسبة للتذكية، كيف يسمئ الاخرس، وأيضا بالنسبة للعقود والايقاعات عندما يكون طرفا فيها، فكيف يفهم منه الايجاب والقبول ويطمئن له؟
[ 153 ]
الخوئي: بأن يراه يحرك لسانه مع اشارته بما تحكيه القرينة المقامية مما يريد ايقاعه من بيع أو نكاح، أو طلاق، على نحو ما قد يحرك الفصيح عند النطق. س 455: إذا أحرم بالعمرة المفردة، وقبل اداء الاعمال نسي وأنشأ احرام عمرة التمتع فماذا يصنع؟ الخوئي: لم ينعقد له الاحرام الثاني، بعد الاحرام الاول، فيستمر على أداء نسكه الاول، والله العالم. س 456: في مفروض السؤال السابق: لو انعكس الفرض، بأن كان احرام لعمرة التمتع، ونسي وأحرم لعمرة مفردة؟ الخوئي: كما ذكر من حكم الفرض السابق، نفيا واثباتا، والله العالم. س 457: في مفروض السؤال السابق أ يضا: لو عمل ذلك جهلا بالحكم، بأن اعتقد الجواز ما هو الحكم؟ الخوئي: لا فرق بين الصورتين في الحكمين المتقدمين، والله العالم. س 458: ما حكم من أنشأ احرام عمرة التمتع، ثم انكشف له أنه مبتلى بإحرام عمرة مفردة، حيث كان أخذ عمرة مفردة في شهر سابق، وانكشف له بطلان عمرته السابقة؟ الخوئي: يتم نسك الاولى، ثم يجدد الاحرام لعمرة التمتع ان امكنه من احد المواقيت على الاحوط الاولى، والا فمن أدنى الحل خارج الحرم، والله العالم. التبريزي: الاظهر أن يحرم من احد المواقيت إذا أمكن. س 459: من أحرم بالنذر قبل الميقات، هل يستحب له تجديد النية
[ 154 ]
والتلبية إذا مر بالميقات؟ الخوئي: لا يستحب له ذلك، ولو مر بالميقات، الا بنية الرجاء أي رجاء المطلوبية. س 460: من أحل من احرام عمرة التمتع وخرج من مكة، ماذا عليه إذا كان خروجه من مكة الى منى، أو الى الطائف بدون احرام، وهل يفرق الحكم فيما لو كان ناسيا، أو جاهلا بالحكم أو الموضوع (بأن مشى وهو يظن أنه في مكة، ثم التفت الى أنه خارج مكة) أو متعمدا؟ الخوئي: إذا خرج من مكة بعد الفراغ من اعمال العمرة من دون احرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان: الاولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع الى مكة بدون احرام، فيحرم منها لحج، ويخرج الى عرفات. الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة تلزمه اعادة العمرة، والله العالم. س 461: ما حكم من أحل من عمرة التمتع، وأنشأ احرام العمرة المفردة، إذا كان جاهلا بالحكم، أو ناسيا، أو كان متعمدا؟ الخوئي: العمرة المفردة لا تصح في جميع الصور الثلاث، الا بعد اداء الحج، بسعيه بعد الطواف، وصلاته، ورمي الجمار أيضا أيام التشريق، فنسك التمتع من العمرة لا يتدخل بينهما احرام في عمرة أخرى، والله العالم. س 462: من كان وظيفته حج التمتع، فأنشأ من الميقات احرام حج
[ 155 ]
التمتع جهلا بالحكم، ولم يعلم بأن وظيفته أن ينشأ احرام عمرة التمتع فما هو حكمه؟ الخوئي: إذا كان من قصده امتثال الامر الفعلي، وتخيل أنه الامر بالحج صح احرامه للعمرة ويأتي بنسكها ويجزيه، أما لو اعتقد أن اللازم فعلا هو احرام الحج، فليستأنف الاحرام من أوله، أما من الميقات، أو من المراتب بعده، حسبما بينا في تارك الاحرام. س 463: هل يجوز تكليفا الاحرام للعمرة المستحبة، إذا كان يعلم أنه سيضطر الى ارتكاب بعض محرماته؟ الخوئي: نعم يجوز، والله العالم. س 464: إذا كان في مكة، وأراد أن يأتي بعمرة مفردة، فهل يجوز له الاحرام منها بالنذر؟ الخوئي: لا يجوز، ولا يجزي النذر للاحرام منها، ولابد في صحته أن يكون من أدنى الحل على الاقل، والله العالم. س 465: رأيكم أنه لا يجوز دخول مكة الا محرما، فما هو المقصود، هل هي القديمة فقط، أم يشمل جميع التوسعات العمرانية التي يطلق عليها اسم مكة، أم مطلق الحرم؟ الخوئي: ليس المقصود مطلق الحرم، بل المقصود بمكة دخول خصوص مكة القديمة، والله العالم. س 466: هل أن الاحكام الخاصة بمكة تخص مكة القديمة أم تشمل الجديدة؟ الخوئي: الاحكام التي موضوعها مسمى مكة فنعم، والله العالم.
[ 156 ]
التبريزي: يضاف الى جوابه قدس سره): ولكن في بعضها على الاحوط وجوبا حسبما تقدم في بعض المسائل. س 467: إذا دخل مكة بعمرة مفردة، بانيا على عدم الاتيان بالحج، ثم بدت له الرغبة بعد ذلك في الحج ((متمتعا)) وكانت عمرته تلك في أشهر الحج، فهل يجوز له الاحرام لها من أدنى الحل، خاصة مع ضيق الوقت، والصعوبة في الذهاب الى الميقات؟ الخوئي: نعم تنقلب عمرته الى عمرة التمتع، ويأتي بالحج، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه قدس سره): فلا يحتاج الى عمرة اخرى للتمتع، بل في الاتيان بها حتى رجاء إشكال. س 468: إذا سافر الى جدة غير عازم على دخول مكة، ولكنه بعد وصوله جدة عزم على دخول مكة، فهل يجزءه الاحرام من أدنى الحل؟ الخوئي:، من كان مسافرا في جدة وعزم على دخول مكة ذهب الى ((جحفة)) التي هي أحد المواقيت، وأما المقيم فيما فيحرم من محله، والله العالم. س 469: لو دخل مكة بلا احرام جهلا منه بوجوب الاحرام، ثم رجع الى بلاده، هل يلزمه الرجوع الى مكة لاداء أعمال العمرة؟ الخوئي: لا يجب عليه الرجوع، والله العالم. س 470: أذا كان ((الحملدارية)) يحتاجون الى الذهاب الى مكة في آخر ذي القعدة، ثم يرجعون في أول ذي الحجة، هل هناك وسيلة يتخلصون بها من اعادة الاحرام مرة ثانية، إذا كانت المدة أقل من عشرة أيام بين
[ 157 ]
العمرة الاولى ودخولهم مرة ثانية؟ الخوئي: لابد للدخول الثاني إذا كان بعد الشهر الذي ختم فيه احرامه وعمرته أن يحرم ثانيا، والعبرة بتعدد الشهر، لا الأيام، فالمثال في السؤال يحتاج فيه الى تجديد الاحرام، بخلاف ما لو خلص في أول شهر، وخرج وأراد الدخول في آخره فلا يحتاج، والله العالم. س 471: شخص ادى عمرة مفردة، ثم اراد أن يأتي بعمرة التمتع، هل يكون ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل؟ الخوئي: يكون ميقاته قرن المنازل دون مسجد التنعيم، يعني لا يكفي احرامه من أدنى الحل، بل لابد من الاحرام من احد المواقيت المعروفة كالميقات المزبور، والجحفة ونحوهما، والله العالم. س 472: شخص ادى عمرة مفردة، ثم اراد أن يأتي بعمرة أخرى مفردة، هل يكون ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل؟ الخوئي: يكون ميقاته مسجد التنعيم، يعني يكفي احرامه من أدنى الحل، كمسجد التنعيم ونحوه، والله العالم. س 473: شخص يريد أن يحرم من قرن المنازل، ولكنه يعرف المسجد القديم، هل يستطيع أن يحرم من المسجد الجديد؟ الخوئي: إذا كان المسجد الجديد في قرن المنازل عند تشخيص أهل الخبرة جاز ذلك الاحرام منه، والله العالم. س 474: نعرف أنه يصح الاحرام قبل الميقات بالنذر، ويصح ذلك في الطائرة، كما يظهر في المناسك، ولكن بعض العلماء أشكل في ذلك، من جهة أن الناذر عندما يقول مثلا - على أن أحرم في هذا المكان - تكون
[ 158 ]
الطائرة قد تحركت الى مكان آخر غير المكان الذي نذر أن يحرم فيه، فهل هذا الاشكال متوجه، وكيف يصح حينئذ الاحرام في الطائرة؟ الخوئي: لا اشكال فيه، لانه يقصد التلبس بالاحرام من حين الفراغ من صيغة النذر مباشرة، ومن ذلك المكان الذي يصل إليه حينذاك، والله العالم. س 475: نظرا لصعوبة النزول (السكن) أيام الحج في مكة القديمة يضطر كثير من المؤمنين النزول في مناطق الشيشة والعزيزية، فهل يجوز النزول في هذه المناطق، وهل يجوز الاحرام للحج من هذه المناطق أيضا؟ الخوئي: الاحوط أن يكون الاحرام من مكة القديمة، والافضل أن يكون من المسجد، وأما النزول في هاتين المنطقتين فلا بأس به، نعم إذا خرج من هاتين المنطقتين وكان محرما، فالاحوط ترك التظليل في الطريق، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره): الاحوط ترك التظليل حتى في مكة القديمة.
[ 159 ]
مسائل في التظليل س 476: لو وصل المحرم الى أول عرفة، وأخذ يبحث عن مكان فيها لينزل فيه، هل يجوز له أن يتظلل بالمظلة، أو ركوب السيارة المسقوفة أثناء بحثه، قبل أن ينزل في مكانه، وكذلك في المشعر الحرام ومنى، وهل هناك فرق بين ما إذا كان مكانه غير معلوم أو معلوما، ولكن لم يصل إليه؟
الخوئي: لا بأس في مثال مورد السؤال، وانما الممنوع هو في السير السفري، والله العالم. التبريزي: الاحوط ترك التظليل في هذه الموارد، الا إذا اضطر إليه، ومعه يجوز، ولكن عليه الكفارة على الاحوط. س 477: هل يعتبر من الضرورة المجوزة للتظليل الخوف على سيارته أو على عياله لو أركبهم مع أجنبي، أو سيارته لو تركها في الميقات؟ الخوئي: نعم إذا كان تحمله حرجيا جاز التظليل، ولكن عليه الكفارة، والله العالم. س 478: مسجد التنعيم أصبح داخل مكة، بحيث ان بيوت مكة تجاوزته، فهل يجوز للمحرم منه التظليل والركوب داخل السيارة، لان التظليل للمحرم داخل مكة جائز فيما لو أحرم منه أم لا؟ الخوئي: ليس التنعيم داخل مسمى مكة، ولا يجوز التظليل منه الى مكة المتيقنة، والله العالم. س 479: في ((السيارة اللورية)) التي لها حائط يشكل ظل جانبي، يستند
[ 160 ]
إليه المحرم، إذا لم تشتمل على فتحات، كم الارتفاع المسموح به؟ الخوئي: لابد أن يكون معظم بدنه مكشوفأ من الجوانب، والله العالم. س 480: إذا اضطر المحرم للظل الجانبي، هل يسوغ له ركوب السيارة المسقوفة؟ الخوئي: نعم، وعليه الكفارة، والله العالم. س 481: لو وصل الحاج الى منزله في مكة الجديدة (كالعزيزية مثلا) هل يجوز له التظليل الى المسجد الحرام؟
الخوئي: لا يجوز له التظليل من حدود العزيزية الى حدود مكة القديمة. التبريزي: ظهر حكمه مما تقدم سابقا. س 482: هل يجوز للمحرم ركوب باص غير مسقوف، له أربعة جوانب، جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما عن رأس المحرم 30 سم تقريبا، والجانبان الاخران ارتفاعهما عن رأس المحرم 70 سم تقريبا، دون أن يكون عليه كفارة تظليل؟ الخوئي: لا يجوز ركوب ذلك، للتمكن من ركوب غيره مما لا جوانب له، فان انحصر به ركبه مع كفارة شاة. التبريزي: إذا فتح الزجاج بحيث لا يمنع من دخول الهواء أو الشمس ونحوهما فلا كفارة عليه. س 483: إذا كان الجواب في السؤال السابق على المحرم كفارة تظليل لركوبه باصا غير مسقوف، فإذا دار الامر بين الركوب في الباص المكشوف [ المقصود في السؤال السابق ] أو الركوب في الباص
[ 161 ]
المسقوف، فهل يجوز للمحرم الركوب في المسقوف؟ الخوئي: نعم في فرض الجواز لركوب الباص المذكور، يتخير بينه وبين المسقوف، والله العالم. التبريزي: قد ظهر الجواب مما تقدم. س 484: عند الاحرام يستخدم عادة في التنقل الشاحنات الكبيرة المكشوفة، وعند الجلوس على أرضية هذه الشاحنات تكون جوانبها عالية، مما تسبب التظليل، وعادة نقوم بعمل سطحة خشبية (رف كبير)
للجلوس عليها درءا للتظليل، ولكن هذة العملية تسبب لنا الاحراج من قبل السلطات، والتعطيل عند التفتيش، وكذلك بعض الكلمات الجارحة والتهكم على المؤمنين، فضلا عن الاخطار الناجمة عن الطريق وعند التوقف فجأة، فهل يجوز لنا الاكتفاء بالجلوس في أرضية هذه الشاحنات في حالة الاحرام؟ الخوئي: في الفرض المذكور: يجوز الجلوس في أرضية السيارة، وتجب بوجوبه الكفارة، والله العالم. س 485: إذا لم تتوفر وسيلة النقل الشرعية بالنسبة للمحرم من جهة التظليل، فهل يجوز الانتقال الى وسيلة النقل المريحة، أو يجب أن يتدرج في تحصيل الوسيلة حتى لو لم تكن مستوفية للشروط؟ الخوئي: في مفروض السؤال: لا يجب التدرج في تحصيل الوسيلة غير المستوفية للشروط، ويجوز عند عدم الوسيلة المطلوبة الانتقال الى الوسيلة المريحة، ثم يكفر بشاة واحدة، لاحرام واحد، ولو تكرر لغير مرة فيه، والله العالم.
[ 162 ]
س 486: جاء في مناسك الحج مسألة (269) ما حاصله: أنه يحرم للرجل التظليل حال مسيره، بمظلة أو غيرها، ولو بسقف المحمل، وان الاحوط بل الاظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم، ثم ذكرتم أنه لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير، فما هو المراد بذلك، وهل يشمل الاستظلال بظل السيارة؟ الخوئي: المراد بالاستظلال بظل المحمل الذي لا بأس به هو أن يسير المحمل ويسير هو ماشيا منفصلا عنه، لكنه يستظل بظله، ونحوه
الاستظلال بظل سيارة وهو يسير ماشيا معها، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): وهكذا إذا كان راكبا في سيارة مكشوفة، ومفتوحة الزجاج من الجوانب فانه يجوز له أن يتظلل بظل سيارة ماشية. س 487: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها، عند عدم وجود الرجل الاجنبي؟ الخوئي: لا يجوز ذلك، عند عدم وجود الرجل الاجنبي، ولكن يجوز حال النوم تغطية الوجه، والاحوط وجوبا عند وجود الأجنبي إنزال الخمار ونحوه الى محاذاة الانف، أو الذقن، بشرط ابعاده عن بشرة الوجه، والله العالم. س 488: محرم ركب سيارته المسقوفة، والتزم بالكفارة، والسؤال هو: هل يجوز له أن يسد منافذ الهواء التي عن يمينه وشماله، ويشغل مكيف الهواء، فهو مضطر للركوب في السيارة المسقوفة، ولكنه غير مضطر لسد المنافذ الاخرى؟
[ 163 ]
الخوئي: يجوز له التظليل في مفروض السؤال، مع كفارة واحدة، ولا يجوز حينئذ سد المنافذ، وان لم تتعدد كفارة بسدها، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): لكن الاحوط عدم سد المنافذ. س 489: إذا اضطر المحرم للظل الجانبي، هل يجوز له ركوب السيارة المسقوفة؟ الخوئي: نعم، وعليه كفارة، والله العالم. س 490: هل يجوز للحاج أن يسافر بسيارته المسقوفة، والحال أنه
يمكنه استئجار سيارة مكشوفة، ولكن لا يود ذلك، باعتباره خسارة مالية، ويكفر للتظليل؟ الخوئى: ان استطاع ترك التظليل بغير حرج بدني، فلا يجوز اختياره بعد احرامه، ويجب مع التظليل دفع الكفارة، مع الجواز وعدمه، والله العالم. س 491: عند جلوس الحجاج في السيارة المكشوفة بجانب بعضهم يقع ظل بعضهم على بعض، فهل يجب الاحتراز عن ذلك الظل؟ الخوئي: لا يجب الاحتراز عن ذلك، والله العالم. س 492: هل أن حرمة التظليل تزاحم الاحرام، فأيهما أهم حين التزاحم، وهكذا السؤال يجري في سائر المحرمات - غير التظليل -؟ الخوئي: حرمة التظليل، وسائر المحرمات - عدا الجماع والاستمناء - لا تنافي مع قصد الاحرام، وان كان من عزم المحرم ارتكاب تلك المحرمات حين قصد الاحرام، وبذلك ظهر جواب السؤال الثاني، والله العالم.
[ 164 ]
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل يمكن أن يكون فيهما أيضا كذلك، بأن قصدهما لا يزاحم قصد الاحرام لان فساد الحج فيهما بمعنى آخر، على ما تقدم في بعض المسائل. س 493: هل أن عنوان السائق مستثنى، فقد يختار السائق أن يذهب الى مكة ويتظلل، حتى مع وجود البديل له كفرد؟ الخوئي: ليس عنوان السائق مستثنى، وحاله حال سائر الافراد. س 494: منع التظليل الجانبي للمحرم حال سيره، هل هو فتوى أم
احتياط وجوبي؟ الخوئي: نعم هو فتوى، والله العالم. التبريزي: الاحوط المنع عن التظليل الجانبي.
[ 165 ]
مسائل في تروك الاحرام س 495: هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص، أو المخلوط بعد لبس الاحرام، أي فوق الاحرام، كالعباءة مثلا؟ الخوئي: لا يجوز فوقه على الاحوط اللازم، بالنسبة للحرير الخالص. س 496: إذا قصر المعتمر (عمرة مفردة) فهل يجوز له عقد النكاح، وسائر الاستمتاعات غير الجماع أم لا؟ الخوئي: نعم له تلك غير الجماع، حتى يفرغ من طواف النساء، والله العالم. س 497: هل يجوز النظر الى الزوجة بشهوة في حالة الاحرام، وإذا كان يحرم فهل تجب كفارة؟ الخوئي: يحرم تلك النظرة، ولكن لا كفارة ما لم يمن، فإن أمنى فعليه الكفارة أيضا. س 498: كيف نوفق بين قولكم بالاحتياط بالنسبة للاجتناب عن كل طيب، وفتواكم في حرمة شم رائحة الفواكه الطيبة عند أكلها على المحرم؟ الخوئي: المسألة الثانية أيضا مبنية على الاحتياط، كما صححناه أخيرا، والله العالم. س 499: هل يجوز لبس الهميان الذي تكون به قطع جلدية مستوردة من
الدول الكافرة، وهل يجوز للمحرم أن يلبسه فوق الاحرام لحفظ النقود مثلا والحال هذا؟
[ 166 ]
الخوئي: نعم يجوز حتى للمحرم، الا في حال الطواف فإنه لا يجوز في هذا الحال على الاحوط، ولا يجوز لبسه أثناء الصلاة، والله العالم. س 500: هل يجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد عليه شيئا يكون علامة مميزة له؟ الخوئي: لا بأس به.
[ 167 ]
مسائل في الطواف س 501: لو طافت المرأة مكشوفة الذراعين، أو الشعر جهلا أو عمدا، هل يضر بطوافها، وما الستر الذي يتوقف عليه صحة الطواف، هل هو كل البدن؟ الخوئي: نعم على الاحوط اللازم عندنا، ولها أن ترجع فيه الى غيرنا، والله العالم. س 502: من لم يطف طواف الحج، هل يجوز أن يقضيه في شهر محرم، أم يتعين عليه القضاء في أشهر الحج؟ الخوئي: لا يجوز مع تعمد التأخير، وأما مع الترك نسيانا فيطوف قضاء، ويصلي صلاته، والاحوط اعادة السعي أيضا، ان كان قد سعى قبله، والا فهو أيضا لازم ان فاته نسيانا، والله العالم. س 503: في الموارد التي يجب فيها اعادة الطواف، هل يجب اعادة الاعمال التي هي بعد الطواف أيضا؟
الخوئي: نعم يعيد بعده السعي وطواف النساء في طواف الحج، والسعي والتقصير في طواف العمرة، والله العالم. س 504: إذا كان المكلف مبتلى بخروج الريح، بحيث لا يتمكن من حفظ وضوئه أكثر من شوطين أو ثلاثة، ماذا يجب عليه؟ الخوئي: يجب عليه مراعاة وظيفته في صلاته، فلد تضره فيما لا تضره في صلاته. س 505: هل يشترط في الطواف المستحب صلاة أم لا؟
[ 168 ]
الخوئي: نعم يعتبر الصلاة أيضا على الاحوط، والله العالم. س 506: هل يجوز للمرأة والرجل الطواف المستحب في حال الزحام، وفي حال ملامسة الرجال، والتقاء الاجسام، وكذلك هل يجوز تقبيل الحجر الاسود في هذه الحالة أيضا؟ الخوئي: لا يجوز ذلك، مع استلزامه اللمس الحرام، والله العالم. س 507: هل يجوز تأخير طواف النساء في الحج الى مدة طويلة أم لا؟ كما لو أخره الى شهر رجب؟ الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم. س 508: الحامل والمريضة والشيخ العاجز، هل يجوز لهم الطواف محمولين مع سلة، أم لا، وهل يجزي ذلك؟ الخوئي: نعم يجوز مع خوف الضرر والعجز، والله العالم. س 509: هل يجوز للمكلف ان يقرن بين عدة طوافات مندوبة، كطوافين أو ثلاثة، ثم يصلي صلاتها بعد ذلك؟ الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.
س 510: إذا اعتمر شخص عمرة مفردة، ثم بعد سنوات تبين له بطلان طوافه، فماذا عليه الان؟ الخوئي: الظاهر بقاؤه على احرامه، فيجب عليه الاجتناب عن المحرمات، الى أن يأتي بتمام اعمال العمرة بنفسه، ومع عدم التمكن فبنائبه، والله العالم. س 511: نقل عنكم أن المراد بستر العورة في الطواف بالنسبة للمرأة هي: ((الا تكون عريانة)) في مقابل المرأة سابقا، كانت تطوف عريانة، فبلغ
[ 169 ]
أمير المؤمنين (ع) الا يطوف بالبيت عريان، فالمرأة اللابسة لثيابها وعباءتها، وان بدا وجهها وشعرها ورجلها، (وان حرم من جهة أخرى الا أنه لا ربط له بالطواف) لا يضر ذلك، ونقل عنكم أنكم تقولون أن المراد من العورة هي العورة في الصلاة على الاحوط وجوبا (تمام بدنها ما عدا ما استثنى للصلاة) فالسؤال: 1 - أي النقلين أصح عندكم، وعلى أيهما يكون العمل واجبا؟ 2 - ما حكم طواف المرأة التي اعتمدت على النقل الاول، وكشفت عن شعرها، وذراعيها في الطواف تكليفا ووضعا؟ الخوئى: 1 - نعم قد احتطنا كذلك في المناسك. 2 - اما أن ترجع فيه لغيرنا، أو تعيد طوافها، ان بقيت على احرامها، والله العالم. س 512: لو دخل في عمرة مفردة، وقبل طواف النساء عدل بها الى عمرة تمتع، هل يجب عليه طواف النساء؟ الخوئي: لا يجب في الفرض، والله العالم.
س 513: في مفروض السؤال السابق: هل يكتفي بتلك العمرة ويأتي بالحج بعد ذلك، أم لابد له من عمرة تمتع أخرى؟ الخوئي: نعم يكتفي بها ويأتي بالحج، والله العالم. س 514: إذا ظهر شئ من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في شوط، أو جزء من شوط غفلة أو سهوا، أو جهلا، فما هو الحكم؟ الخوئي: إذا التفتت الى ذلك أثناء الطواف أعادت ذلك الشوط على الاحوط، وإذا إلتفتت بعد الفراغ لم يضرها ان كان غفلة أو سهوا، وان كان
[ 170 ]
جهلا بالحكم وقد فاتت الموالاة أعادت الطواف من رأس احتياطا، وان انقضى وقت الطواف أعادت الحج احتياطا، والله العالم. س 515: عندما يقال بعد تجاوز النصف أو قبل تجاوزه في الطواف، كيف يحسب الانتصاف، هل هو بلحاظ محيط جدار ((الكعبة الشريفة))، أم المطاف الداخل معه حجر اسماعيل (ع)؟ الخوئي: المراد من تجاوز النصف الاتيان بأكتر من ثلاثة أشواط ونصف حول المطاف بما فيه حجر اسماعيل، والله العالم. س 516: لو رأى الحاج بقعا من الدم في المطاف بالقرب من الكعبة، ثم رأى بعض الخدم يسكبون الماء عليها، بطريقة تسبب انتقال النجاسة الى جميع المطاف، وأجزاء كثيرة من نواحي المسجد، بحيث صار الاحتراز عن تلك النجاسة أمرا ان لم يكن متعذرا كان متعسرا، يوقع المكلف في الحرج والمشقة، وذلك بسبب وجود الرطوبات في بقاع كثيرة من المسجد والمطاف، وحيث ان الطهارة من الخبث شرط في لباس وبدن الطائف، وهو لا يتمكن من لبس الحذاء داخل المسجد والطواف به،
خوفا من الضرر، فماذا يصنع عندما يريد أن يطوف الواجب والحال هذه؟ الخوئي: ما كتبت من انتقال النجاسة بفعل غسل بقع الدم الى جميع المطاف بعيد للغاية، ثم ان الاجتناب عن التلوث لمن يتيقن بذلك سهل، بلبسه الحذاء الاسفنجتة أو شبهها، وربما يلبسونها لتوفي الاقدام أحيانا من صهر الشمس أرض المطاف، وان لم يتيسر على فرض بعيد، فالضرورات تبيح المحظورات، والله العالم.
[ 171 ]
س 517: هل أن الخروج الى الرواق المحيط بالمطاف يعتبر خروجا من المطاف، ويأخذ حكمه؟ الخوئي: لا مانع منه، إذا لم يناف الموالاة، والله العالم. س 518: لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما، كما لو طاف من غير طهارة، أو نسي صلاة الطواف، أو ما شاكل ذلك جهلا، ولم يلتفت الا بعد الوصول الى وطنه، فهل ان احرامه فسد، أم يبقى محرما، وماذا يجب عليه حينئذ؟ الخوئي: أما العمرة المتمتع بها فيبطل احرامها ببطلانها إذا التفت إليه في وقت لا يتمكن من تدارك نسكها قبل الوقوف بعرفات، وأما احرام الحج فيبطل بفساد طوافه بعد تمام شهر الحج، وأما احرام العمرة المفردة فلا يبطل مادام يمكنه اعادة نسكها بنفسه، والا فبنائبه، ونسيان صلاة الطواف لا يوجب البطلان في حج أو عمرة، ويصليها أينما تذكر، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): ومقتضى بقاؤه على احرامه في
العمرة المفردة، وان رجع الى وطنه اجتناب محظورات الاحرام، الى أن يأتي بعمرة مفردة على الاحوط وجوبا، فان لم يكن قادرا على ذلك فيستنيب من يعتمر عنه.
[ 172 ]
مسائل في صلاة الطواف س 519: إذا طاف الحاج، وصار وقت صلاة الجماعة، ولم يتمكن من صلاة الطواف، ثم دافعه الحدث، وخرج خارج الحرم لاجل الطهارة، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى، وعلم أن الصلاة لا تصح هناك، وجاء الى خلف مقام ابراهيم (ع) وصلاها، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا، وما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر؟ الخوئي: نعم هي مفوته للموالاة المعتبرة، فيعيد الطواف قبلها على الاحوط، والعبرة بعدم فوات الموالاة العرفية، والله العالم. س 520: إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف، أو أي صلاة أخرى، فجاءت أمرأة وصلت محاذية له، أو أمامه، وبينهما أقل من شبر، فما حكم صلاتهما؟ الخوئي: في الفرض تبطل المتأخر صلاته فقط، والله العالم. التبريزي: الاظهر صحة صلاة كل منهما، لعدم اعتبار الفاصل بينهما في الصلاة في مكة. س 521: لو لم يتمكن من صلاة الطواف خلف المقام مباشرة ((لشدة الزحام)) فصلى بعيدا، ثم أمكنه قبل السعي، فهل يجب عليه اعادة الصلاة؟ الخوئي: لا تجب الاعادة، والله العالم.
س 522: بعد الانتهاء من الطواف الواجب كان الازدحام شديدا خلف مقام ابراهيم (ع) والطائفين ببعد عشرة أمتار مثلا، لكن لو انتظر خمسه
[ 173 ]
دقائق مثلا لوجد مكانا خلف المقام، فهل يجب الانتظار، أم يصلي خلف العشرة أمتار؟ الخوئي: لا يجب الانتظار، والله العالم. س 523: من وجب عليه صلاة الطواف مأموما ((مع الفرادى والاستنابة))، هل يجوز له أن يأتم لها بمن يصلي فريضة يومية أدائية أو قضائية؟ الخوئي: الاحوط وجوبا ترك ذلك، والله العالم. التبريزي: لا بأس بذلك، إذا كان الامام يصلي أدائية أو قضائية يقينا، دون ما لو كان القضاء احتياطا، ولكن عليه أن يجمع بين الاستنابة والصلاة مفردا، هذا بالنسبة لمن كان متمكنا من التعلم، وأما العاجز عن ذلك فيجزيه صلاته من غير حاجة للاستنابة. س 524: بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم، ويصلون خلف المقام، هل يجوز ذلك؟ الخوئي: لا يجوز، والله العالم. التبريزي: لا يجوز ذلك إذا كان فيه مزاحمة للطائفين. س 525: ماذا لو أمكن الحاج أن يصلي في الحلقة، هل يصلي داخلها أم لا، في فرض أنها عملت من غيره؟ الخوئي: يجوز اختيارا ترك الصلاة في الحلقة، لكفاءة الصلاة خلف المقام اختيارا، وان كان بعيدا، والله العالم.
التبريزي: لا بأس بالصلاة داخل الحلقة. س 526: هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف (الطواف يكون
[ 174 ]
خلف مقام ابراهيم بأمتار)؟ الخوئي: نعم يجوز المزاحمة بنفس الصلاة، ولا يجوز مزاحمة الطائفين باتخاذ الحلقة بأيدي الجماعة، والله العالم.
[ 175 ]
مسائل في وقوف عرفة والمزدلفة س 527: أجزتم للمرأة المبيت برهة من الوقت في المزدلفة ليلة العاشر، ثم الافاضة الى منى قبل الفجر، فما حكم الرجل الذي يرافقها؟ الخوئي: حكمه حكم سائر الرجال، فيرجع من منى ليدرك الوقوف الاختياري (بين الطلوعين) في المشعر الحرام، فان لم يمكنه ادراكه فالاضطراري، وهو الوقوف به بعد طلوع الشمس، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه قدس سره: ولكن لا يجوز لمن يعلم بعدم تمكنه من الوقوف الاختياري اجارة نفسة للحج عن الغير. س 528: بالنسبة للوقوف في عرفة والمزدلفة، تارة يثبت الهلال، وأخرى يحتمل ثبوته وثالثة لا يحتمل ثبوته، فعلى الفرض الثالث هل يكمل الحاج النسك ويجزئ ذلك، أم يتحلل بعمرة مفردة، ويعيد من قابل؟ الخوئي: ان لم يعلم بالخلاف صح حجه، وأما إذا علم بالخلاف فإن تمكن من الاتيان بوظيفته ولو بادراك الوقوف الاضطراري في المزدلفة بدون خوف وجب عليه ذلك، وان لم يتمكن منه بدل بعمرة مفردة، ولا
حج له، وحينئذ فان كانت باستطاعته السنة الحاضرة فإن بقيت الى السنة القادمة وجب عليه الحج في العام القابل، والا فلا شئ عليه، والله العالم. التبريزي: بإمكان الحاج في الفرض المذكور الخروج من منى الى مكة يوم العيد - الموافق لليوم التاسع واقعا - ثم الخروج من مكة الى منى عصرا، فيمر في طريقه على عرفات، ويقف فيها ولو لحظة واحدة في
[ 176 ]
السيارة قبل الغروب، ثم يدخل لمزدلفة ليلا ليقف فيها ولو لحظة واحدة في السيارة، ثم يجيئ الى منى ليقوم بأعمال اليوم العاشر فيها. س 529: هل جواز الوقوف في المزدلفة ليلا بالنسبة للنساء اللائي يخشين الزحام يوم العاشر، أم ذلك مرخص للنساء مطلقا؟ الخوئي: مرخص لهن ذلك مطلقا، والله العالم. س 530: إذا انتهى الحاج من الموقف الواجب بعرفة، فهل يجوز له أن يذهب بعد الغروب الى مكة، أم يجب عليه التوجه مباشرة الى مزدلفة، وكذلك السؤال لو انتهى من الوقوف في المزدلفة فهل يجب عليه التوجه مباشرة الى منى، بحيث يحرم عليه الرجوع الى مكة قبل الذبح والتقصير، أو بعد الرمي والذبح وقبل التقصير؟ الخوئي: لا يجب عليه التوجه مباشرة الى مزدلفة في الزمن الاول، والى منى في الزمن الثاني، كما يجوز له الرجوع الى مكة بعد الرمي، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): إذا لم يخف فوات المنسك.
[ 177 ]
احكام المبيت في منى
س 531: هل يكفي تلفيق نصف الليل في منى، فينام ربعا من النصف الاول، وربعا من النصف الثاني، متصلين أو منفصلين؟ الخوئي: لا يكفي ذلك، والله العالم. س 532: بالجملة هل أن التنصيف المعتبر هو التنصيف الدقي العقلي الذي لا يغتفر فيه التقديم والتأخير؟ الخوئي: يعتبر النصف الحقيقي، ولا يكفي الاقل، والله العالم. س 533: يجوز الخروج من منى اليوم الثاني عشر قبل الزوال بنية العودة إليها، هل يكفي في العودة المرور بالسيارة بعد الزوال أو بعد المغرب؟ الخوئي: لا يكفي ذلك، بل لابد من المكث فترة من الزمن بحيث يصدق على الخروج بعده عنوان النفر، والله العالم. س 534: في السؤال السابق: إذا لم يستطع الحاج الرجوع الى منى، أولم يرجع متعمدا، ما هو حكمه؟ الخوئي: ليس له ترك الرجوع عمدا، ومن دون عذر، والله العالم. س 535: لو خرج الحاج من منى قبل الزوال بنية العودة، وبقي في مكة، ولم يرجع الى اليوم الثالث عشر، ماذا عليه؟ الخوئي: يرجع في اليوم الثالث عشر، ويمكث هنا مده كما ذكرنا، والله العالم. التبريزي: على الاحوط.
[ 178 ]
مسائل في الرمي س 536: هل يجب على الاعمى أن يرمي الجمرات، أم تجوز له الاستنابة؟
الخوئي: إذا أمكنه ذلك، واطمأن بالاصابة ولو باخبار الثقة وجبت المباشرة به، والله العالم. س 537: هل يجوز رمي جمرة العقبة من أعلى اختيارا أو لزحام؟ الخوئي: الاحوط ترك ذلك، ومع الزحام وعدم القدرة على الرمي من أسفل استناب له، ورمى هو من أعلى، والله العالم. س 538: هل يجوز في الرمي أن يأخذ الانسان قبضة كبيرة ويرميها ليتيقن باصابة واحدة غير معلومة، بل يتيقن باصابة اكثر من واحدة، ولكنه يريد شرعا واحدة، وهكذا يكرر العملية هذه سبع مرات؟ الخوئي: نعم يجوز، والله العالم. س 539: التقاط الحصى للجمرات من فوق سفح الجبال المحيطة بالمشعر، هل هو كاف أم لا؟ الخوئي: لابد من احراز كون الحصى من داخل الحرم، والله العالم. س 540: هل جواز الرمي ليلا للنساء في حالة خشيتهن الزحام نهارا، أم يجوز لهن ذلك مطلقا؟ الخوئي: يجوز لهن ذلك مطلقا، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): في ليلة العيد، والاحوط في غيرها اشتراط خوف الزحام.
[ 179 ]
س 541: إذا استنابت المرأة في الرمي مع القدرة جهلا بالحكم أو الموضوع فما هو حكمها؟ الخوئى: تقضيه، والله العالم. س 542: في حالات وجوب القضاء، هل يجوز لها قضاء الرمي ليلا؟
الخوئي: يجوز لها أن تقضيه ليلا، والله العالم. س 543: من علم بخلل في الرمي بعد الذبح والحلق أو التقصير فما هو حكمه؟ الخوئي: يعيد الرمي ولا شئ عليه، والله العالم. س 544: وإذا علم بالخلل بعد الطواف والسعي؟ الخوئي: يتداركه الى اليوم الثالث عشر، وإذا علم بالخلل بعد اليوم المذكور فالاحوط أن يرمي، ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو نائبه، والله العالم. س 545: قد يوجد أكوام من الحصيات في المزدلفة، هل يستطيع الحاج أن يجمع من هذه الاكوام، حتى لو شك أنها ليست أبكارا؟ الخوئي: نعم يجوز، ولا بأس من هذه الناحية، الا إذا أحرز أنها ملك لاحد، والله العالم. س 546: جمرة العقبة الكبرى مغطاة في احد جوانبها بطبقة سميكة من الاسمنت، فهل يجوز الرمي من هذا الجانب؟ الخوئي: ان كانت الطبقة متصلة بمجموعة ما هناك، بحيث تعد طرفا للجمرة، ولا تعد بطانة لها، منفصلة، أجزء رميها، والا أو مع الشك فلترم من الجهة التي متيقنة أنها من الجمرة.
[ 180 ]
س 547: هل يجوز جمع الحصيات قبل ليلة العيد؟ الخوئي: نعم يجوز، والله العالم. س 548: إذا علم الحاج بالخلل في الرمي بعد انتهاء ذي الحجة، فما هو حكمه؟
الخوئي: يرمي في السنة القادمة بنفسه، أو بنائبه على الاحوط، والله العالم.
[ 181 ]
مسائل في الذبح أو النحر س 549: هل هناك للتوكيل في الذبح صيغة خاصة، وهل يجب على النائب ما يجب على الاصيل من تقسيم الهدي؟ الخوئي: ليس له صيغة خاصة، ويكفي قصد التوكيل، والنيابة فيه، وتقسيمه كتقسيم الاصيل مبني على الاحتياط، والله العالم. س 5 50: إذا لم يتمكن من الذبح في اليوم العاشر لضيق الوقت، فهل يجوز له تأخير الحلق أو التقصير الى اليوم الحادي عشر؟ الخوئي: في الصورة المذكورة لا يؤخر الحلق أو التقصير بل الذبح فقط، والله العالم. س 551: هناك سكين تشبه مقدمتها المنشار، هل يجوز الذبح بها؟ الخوئي: ان صدق عليها السكين جاز الذبح بها، والله العالم. التبريزي: الاحوط الاولى عدم استعمال أداة موجبة لايذاء الحيوان حال الذبح. س 552: رأيكم أن الحاج إذا لم يتمكن من الذبح يوم العيد في منى ولكن يتمكن منه الى آخر ذي الحجة وكذلك ما يترتب عليه فيجب.، والا جاز الذبح في المذبح الفعلي، والسؤال هو: هل يجب احراز عدم التمكن من الذبح فيما لو أخره، أم يكفي احتمال عدم التمكن لكي يجوز له الذبح يوم العيد في المذبح الفعلي؟ الخوئي: إذا كان غير متمكن من الذبح في يوم العيد في منى، واحتمل
بقاءه على هذا الى آخر ذي الحجة، جاز الذبح في المذبح الفعلي، والله
[ 182 ]
العالم. س 553: إذا استناب غيره في الذبح، فأبطأ عليه النائب، ولم يلتق به، ولم يعرف أنه ذبح عنه أم لا، حتى قرب الغروب في يوم العيد، فما هو الحكم، وهل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتمادا على اطمئنانه بحصوله، وما الحكم لو قصر فبان أن التقصير وقع قبل الذبح، أو أن الذبح لم يحصل أصلا؟ الخوئي: إذا حصل له الاطمئنان بحصول الذبح جاز له التقصير، وإذا انكشف الخلاف لم يضره، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): وكذلك يجوز له التقصير إذا قرب الغروب، وخاف فوات الوقت إن لم يطمئن بالذبح. س 554: هل يجوز اهداء الثلث من الهدي للفقير الذي تصدقت عليه بالثلث الاخر؟ الخوئي: لا يستحق الفقير في كل هدي غير ثلث واحد، والله العالم. التبريزي: يجوز اهداؤه الثلث إذا كان وكيلا عن بعض المؤمنين في ذلك. س 555: إذا أخل بشرط من شروط التذكيه في حالة ذبح الهدي نسيانا أو جهلا فهل يكون الهدي مجزءا؟ الخوئي: لا يجزئ في فرض الاخلال، بشرط من شرائط التذكية، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): الا إذا كان الشرط ساقطا عند الجهل أو النسيان، كاستقبال القبلة حال الجهل والنسيان، والتسمية حال
النسيان.
[ 183 ]
مسائل في الكفارات س 556: هل يجوز لوكيل الفقير أن يبيع لحم الكفارة الواجبة في أثناء الحج (غير الهدي) ويشتريها بنفسه، ويعطي الفقير بدلها من القيمة؟ الخوئي: لا بأس مع أخذ التوكيل منه بذلك، والله العالم. س 557: هل يجوز اعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات، أم لابد من تسليمه العين؟ الخوئي: في كفارات الاحرام لابد من ذبح الحيوان وتسليم المذبوح الى الفقير، والله العالم. س 558: اعتاد بعض ((الحملدارية)) في أثناء الحج أن يأخذ كفارة الحجيج الذين تجب عليهم كفارة تظليل أو غيرها من الكفارات، ويذبحها ويطعمها للحجاج الذين في صحبته، فهل يجوز ذلك؟ الخوئي: لا يجوز له ذلك، والله العالم. س 559: إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحظورات، فهل يجوز له أن يأكل منها، إذا كانت شاة مثلا، أم يجب أن يدفعها كلها للفقير، وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير، وهل يجوز له أن يؤخر الذبح الى سنة أو أكثر؟ الخوئي: لا يجوز أن يأكل نفسه منها، ويجب دفعها الى الفقير المؤمن، ولا بأس بتأخير الذبح ان لم يؤد الى الاهمال، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): لا بأس بأن يأكل المحرم شيئا من كفارته مع دفع قيمة ما أكل للفقير.
[ 184 ]
س 560: إذا أحرم الصبي ودخل مكة، وأتى بالاعمال، الا أنه أتى بما يوجب الكفارة، فهل يجب على الولي اخراج الكفارة عنه، إذا كان مميزا أو غير مميز؟ الخوئي: إذا صاد فكفارته على الولي.، واما غير الصيد فلا كفارة، لا على الولي ولا في مال الصبي. س 561: من وجبت عليه كفارة شاة مثلا، فهل يجزئ أن يشتري ذبيحة (شاة مذبوحة) ويوزع لحمها، أم يجب عليه أن يشتري شاة حية؟ الخوئي: لا تكفي الا أن تذبح بتلك النية، فتفرق للفقراء، والله العالم.
[ 185 ]
أحكام الحائض في الحج س 562: إذا أحرمت المرأة الحائض التي لا تتوقع انقطاع الدم قبل اليوم التاسع لحج الافراد، (كما هي وظيفتها) ولكنها بعد وصولها الى مكة طهرت، بحيث صارت تتمكن من اداء عمرة التمتع قبل يوم عرفة، فما هي وظيفتها على فرض كونها من أهل الافاق الذين وظيفتهم حج التمتع؟ الخوئي: وظيفتها حج التمتع، واحرامها لحج الافراد باطل، وعليها الرجوع الى الميقات ان أمكن، والاحرام منه لعمرة التمتع، والا فالى خارج الحرم، والاحوط الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن، والله اعلم. التبريزي: إذا أحرمت بنية أداء الوظيفة الواقعية فلا حاجة لاعادة الاحرام، وتأتي بأعمال عمرة التمتع. س 563: إذا رأت الدم، وكان تتوقع انقطاعه في اليوم الخامس من ذي الحجة مثلا، بحيث تتمكن من أداء عمرة التمتع، فأحرمت لعمرة
التمتع، ولكنها لما وصلت الى مكة استمر الدم حتى اليوم التاسع، فما هي وظيفتها على فرض أنها تتمكن من السعي والتقصير قبل الموقف؟ الخوئي: وظيفتها حج الافراد، واحرامها للعمرة باطل، فلترجع الى الميقات، أو الى ما أمكن، وتحرم منه لحج الافراد، والله العالم. التبريزي: قد تقدم أنها إذا قصدت الاحرام لاداء الوظيفة الواقعية فلا حاجة لاعادة الاحرام. س 564: إذا خافت أن يطرقها الحيض بعد الموقفين، فقدمت الطوافين والسعي، اعتقادا منها بجواز تقديم السعي وطواف النساء، والاجتزاء
[ 186 ]
بهما، حتى انقضت أعمال الحج، ولم تعد السعي وطواف النساء جهلا منها بالحكم، فهل حجها صحيح أم لا؟ الخوئي: حجها باطل، لاخلالها بالسعي ولو عن جهل، والله العالم. التبريزي: على الاحوط وجوبا. س 565: لو علمت بأن الحيض سيطرقها في اليوم التاسع من ذي الحجة، وسيستمر معها الى ذهاب القافلة، وهي لا تتمكن من البقاء في مكة بعد ذلك، فهل يجب عليها الاحرام وتقديم طواف الحج وصلاته، أم يجوز لها ذلك، فتستنيب بعد ذلك من يطوف عنها؟ الخوئي: الاحوط وجوبا تعين التقديم بنفسها، والله العالم. س 566: إذا أرادت الحائض دخول مكة، وتعلم بأنها لو أحرمت فلن يسعها الوقت لاداء أعمال العمرة، لاستمرار عادتها طيلة مدة بقائها في مكة، فهل يشرع لها الاحرام للعمرة والاستنابة للطواف وصلاته، وهل يجري الحكم لسائر أهل الاعذار المانعة مباشرة الاعمال؟
الخوئي: ينقلب حجها حينئذ الى الافراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها عمره مفردة ان تمكنت منها، وأما سائر المعذورين فعليهم الاستنابة للطواف، وكذا الصلاة مع العجز عنها، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): وكذلك الحائض إذا ارادت دخول مكة في غير أيام الحج فوظيفتها أن تحرم، وتستنيب من يقوم بالطواف وصلاته عنها. س 567: إذا طرقها الحيض بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع وقبل الاحرام للحج، وعملت بعدم تمكنها من الاتيان بالاعمال المشروطة
[ 187 ]
بالطهارة بعد ذلك لان قافلتها ستغادر (بعد الانتها اعمال منى) الى بلادها، وهى لم تطهر بعد، فهل يجوز لها الاحرام للحج حينئذ، وما هو الحكم لو كانت قادره على الانتظار الى ما بعد الطهر؟ الخوئى: في مفروض السوال: عليها الاحرام للحج والاتيان بالموقنين، واعمالهم منى وتستنيب للطواف وصلاتة ثم تأتى بالسعي بنفسها، وعلى تقدير القدرة تنتظر لتكميل الباقي والله العالم. س 568: لو اجأها الحيض مع عدم علمها به، بعد دخول مكة، وقبل الاتيان بأعمال عمرة التمتع، وليس لديها وقت لاداء عمرتها والاحرام للحج كما لو كلنت عادتها تمتد الى اليوم التاسع، فما هو حكمها؟ الخوئي: في الصورة المفروضة: حيث أن حيضها قد جاء بعد احرامها فهي مخيرة بين الاتيان بحج الافراد، ثم الاتيان بالعمرة المفردة إذا تمكنت، وبين الاتيان بعمرة التمتع دون طوافها وصلاتة، ثم تحرم للحج
وبعد الفراغ من اعمال منى إذا طهرت أتت بطواف العمرة وصلاتة اولا، ثم بطواف الحج وصلاتة والله العالم. س 569: هل يجوز للمراة التى تخاف حدوث الحيض تقديم طواف النساء قبل الوقوف في عرفة والمزدلفة كما ذكرتم جواز تقديم طواف الحج؟ الخوئي: يجوز تقديم طواف النساء للخائف على نفسه فقط، واما الخائفة لحدوث الحيض فلم يرخص فيه لها، والله العالم س 570: إذا جاز لها طواف الحج وطواف النساء والسعي
[ 188 ]
وقدمت ذلك، ولكن لم يحصل لها الحيض، أو حصل ولكن طهرت في وقت يمكنها فيه الطواف، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ الخوئي: تقديم السعي لها في الفرض مبني على الاستحباب، بعد لزوم تقديم الطواف، فاللازم اعادة السعي لزوما بعد الوقوفين، اما فقط إن كانت بعارض الحيض، أو مع اعادة الطواف على الاحوط الاولى قبله ان لم يعرضها، أو طهرت منه في وقته، والله العالم. س 571: عند تناول المرأة للحبوب المانعة للحيض في الحج، يحصل أن ترى بعد بذل الجهد، قليلا من السائل المائل الى الاصفرار (ويشتبه أن يكون دما) أو ترى خطوطا حمراء (أقرب الى أن يكون دما)، فما رأي سماحتكم في الطواف والصلاة مع وجود مثل هذا السائل؟ الخوئي: لا بأس بالطواف وصلاته، مع وجود السائل المذكور، لانه ليس بحيض.
[ 189 ]
مسائل في الحلق والتقصير س 572: إذا لم يقصر في نهار يوم العيد جهلا أو نسيانا، أو لكونه لم يذبح الهدي، هل يجب عليه الحلق أو التقصير في الليلة الحادية عشرة، أم لابد من ايقاعه في اليوم الحادي عشر؟ الخوئي: الاحوط ايقاعه في اليوم الحادي عشر احتياطا استحبابيا، والاقوى جوازه ليلته، والله العالم (1). التبريزي: الاحوط وجوبا تأخير الحلق أو التقصير الى اليوم الحادي عشر. 1) تاريخ الاستفتاء 25 ربيع أول 1410 هجرية. س 573: ما حكم من قصر جهلا في الليلة الحادية عشرة على تقدير عدم الجواز؟ الخوئي: مر آنفا جوازه هذه الليلة، والله العالم (2). التبريزي: الاحوط وجوبا اعادته يوم الحادي عشر نهارا. 2) تاريغ الاستفتاء 25 ربيع أول 1410 هجرية. س 574: بعد الاحلال من احرام عمرة التمتع، هل يجوز للحاج أن يحلق العارضين والعانة والابطين، وكذلك تخطيط اللحية، وازالة الشعر الذي على الرقبة وتحت الذقن أم لا؟ الخوئي: الممنوع منه هو الحلق للرأس فقط، والله العالم.
[ 190 ]
مسألة في الاحصار والصد س 575: من دخل مكة وطاف وصلى صلاة الطواف، أو طاف فقط، وبعدها أحصر أو صد، أو بعد أن أتى بالسعي، فكيف يتحلل من
احرامه، وبعد التحلل هل يجب عليه اعادة أعمال العمرة عند التمكن؟ الخوئي: في مفروض السؤال: وظيفته الاستنابة لاتمام أعمال العمرة، وبعد اتمامها يقصر فيحل، نعم بعد ارتفاع الحصر أو الصد عنه إذا كان متمكنا من اتمام اعمال العمرة بنفسه وجب عليه ذلك، والله العالم. التبريزي: يعلق على آخر جوابه (قدس سره): الاحوط وجوبا اتمام اعمال العمرة إذا تمتكن منها بعد الاستنابة.
[ 191 ]
مسائل متفرقة س 576: إذا شك المكلف في صحة حجه السابق لكثرة ما وقع فيه من الخلل، وأراد أن يحج مرة ثانية، فهل ينوي الحج ((حجة الاسلام)) أم الحج المندوب؟ الخوئي: ينوي امتثال الامر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه، فلا يسمي حجة الاسلام ولا المندوب، فإذا أتمه بتلك النية أجزأ عما عليه، والله العالم. س 577: إذا حدث خلل في بعض أعمال ((العمرة المفردة))، أو في بعض اعمال ((عمرة التمتع)) أو ((الحج)) ولم يتدارك، وحج في السنة اللاحقة، فما حكم حجه؟ الخوئي: حجه المندوب لا يجزي عن حجة الاسلام، والله العالم. التبريزي: اما بالنسبة للحج فإذا قصد امتثال الامر الواقعي في الحجة الثانية اجزأت عن حجة الاسلام، وأما بالنسبة للعمرة المفردة فيجب عليه الاتيان بعمرة اخرى، بقصد الاعم من التدارك، والعمرة المستقلة. س 578: قاعدتا الفراغ والتجاوز هل تجريان في الطواف والسعي، وفي
جميع أعمال الحج، وعلى تقدير جريانهما في الطواف والسعي هل تجريان في كل شوط من الطواف الواحد، بمعنى أنه لو شك في صحة الثالث بعد دخوله في الشوط الرابع لا يعتني بشكه؟ الخوئي: نعم تجريان في الجميع، لكن الشك في عدد الاشواط أثناء
[ 192 ]
الطواف يبطل، والله العالم. س 579: التقدم المحاذاتي على قبر المعصوم هل يضر بصحة الصلاة، كما لو صلى في الروضة الشريفة قدام اسطوانة أبي لبابة، إذ يكون القبر الشريف على يساره، وهو متقدم عليه، وما هو ضابط الهتك، وسوء الادب، أشخصي أم عرفي؟ الخوئي: الظاهر عدم الهتك نوعيا بالمحاذاة، والله العالم. التبريزي: الاحوط ترك ذلك. س 580: إذا نهى الوالد ولده عن طاعة مستحبة كالحج المندوب، أو غيره من العبادات، ولا يحرز الولد بأن مخالفة هذا النهي وعمل الطاعة يسبب أذية للوالد أم لا، فما الحكم حينئذ؟ الخوئي: لا يضره النهي في مفروض السؤال، والله العالم. س 581: إذا خرج الحاج من مكة الى منى، أو عرفات بغير احرام، ورجع الى مكة، يفعل ذلك عدة مرات، فماذا يترتب عليه، من حكم وضعي أو تكليفي غير الاثم؟ الخوئي: المترتب هو الاثم فقط، والله العالم. س 582: إذا قدم الطواف والسعي على الوقوفين لا لعذر، اعتمادا على فتوى من لا يجوز تقليده، ثم تبين له عدم صحة تقليده، فهل حجه
صحيح أم لا؟ الخوئي: في مفروض السؤال: لزمه اعادة الطواف والسعي بعد الذبح والتقصير، فأن خرج الوقت بدونهما فسد حجه، والله العالم.
[ 193 ]
س 583: هل يجوز اخراج شئ من تراب أو حجر منطقة الحرم المحيطة بمكة المكرمة، وإذا فعل، هل يجب عليه الارجاع؟ الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم. س 584: لو كان سكن الحاج في مكان يبعد عن منى خمسمائة متر، هل يصح له بعد اعمال عمرة التمتع الذهاب الى منى؟ الخوئي: نعم يجوز له الذهاب الى منى، والله العالم. س 585: لو دخل انسان بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة، ثم بقي في منى، وهل عليه هلال ذي الحجة وهو في منى، هل يجوز له الرجوع الى مكة بدون احرام؟ الخوئي: نعم يجوز له الرجوع إليها بدون احرام، والله العالم. س 586: في أيام الحج تختلط أحدية المصلين والطائفين، بحيث لا تتميز، ثم يقوم العمال المختصين بالنظافة بكنس المسجد ورمي الاحذية خارج المسجد، هل يجوز أخذ شئ منها بدل حذاءه الضائع، لتحول الاحذية الى قمامة مرمية؟ الخوئي: في مفروض السؤال: إذا احرز رضا صاحبه أو اعراضه عنه جاز، والا لم يجز، والله العالم. س 587: هل أن الحرمة التكليفتة للتظليل في الاحرام تزاحم أصل استحباب العمرة المفردة، فيما لو فرض انحصار تأدية هذا الاستحباب
بارتكاب هذه الحرمة؟ الخوئي: لا تزاحم حرمات الاحرام لانشاء الاحرام في العمرة
[ 194 ]
المستحبة، والله العالم. س 588: من دخل مكة في أشهر الحج بعمرة مفردة، وكان بانيا أن يأتي بعدها إذا قربت أيام الحج بحج الافراد (ندبا) فهل يجوز له أن يحرم لحجه من أدنى الحل، أم لابد من الرجوع الى احد المواقيت؟ الخوئي: لابد من الرجوع الى احد المواقيت، والله العالم. س 589: يجوز الخروج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال بنية العود إليها، هل يكغي في العود المرور بالسيارة بعد الزوال، أو بعد المغرب؟ الخوئي: لا يكفي ذلك، بل لابد من المكث فترة من الزمن بحيث يصدق على الخروج بعده عنوان النفر، والله العالم. التبريزي: إذا أبقى متاعه في منى باختياره فيكفي أن يرجع إليها، ويأخذ متاعه ثم ينفر، فإن هذا يكفي في صدق النفر. س 590: هل يجوز للعامي الذهاب الى الحج بمفرده، بدون معلم أو مرشد مع احتمال ارتطامه في مخالفة الاحكام الشرعية؟ الخوئي: يجب عليه التعلم لمناسكه قبل الشروع، ولو بالسؤال حين الاداء من دون لزوم اصطحاب المرشد لنفسه، حتى يؤدي الاعمال صحيحة، والاطمئنان بصحتها حتى يحكم بفراغ ذمته، والله العالم. س 591: من دخل مكة لحج الافراد، هل يجوز له الخروج منها قبل الحج؟
الخوئي: يجوز ذلك في الفرض، والله العالم.
[ 195 ]
التبريزي: إذا دخل مكة محرما باحرام حج الافراد فلا بأس بالخروج الى الامكنة البعيدة، إذا اطمئن باتمام اعمال الحج معه، واما إذا دخل محرما للعمرة المفردة وأتمها فلا بأص بالخروج حينئذ. س 592: من أحرم لعمرة التمتع، ثم انكشف له أنه قبل سنة أو أكثر كان قد أتى بعمرة مفردة وتبين له الان بطلانها، ماذا يصنع بالاحرام الذي تلبس به فعلا؟ الخوئي: لا أثر لاحرامه هذا، بل هو باق على احرامه للعمرة المفردة، وعليه الاتيان بمناسكها، لكي يتحلل منه، ثم يحرم لعمرة التمتع، س 593: بعد التوسعات التي طرأت على مسجد قباء، ومسجد الخيف، فهل أن الاعمال المستحبة المخصوصة بهما يؤتى بها في كل نواحي المسجدين، أم يقتصر على المسجد القديم؟ الخوئي: يقتصر على المسجد القديم، والله العالم. س 594: إذا استطاعة الزوجة الحج لحجة الاسلام، ولكن لا يستطيع الزوج الاستغناء عنها في مدة الحج، ولا الذهاب معها، فهل يجوز لها الذهاب الى الحج؟ الخوئي: نعم يجوز لها الذهاب الى الحج، ولا يجوز لها تركه، والله العالم. س 595: من أحرم من جدة، ودخل مكة، وأتى بالاعمال المطلوبة للعمرة، وعلم بالحكم أنه لا يجوز الاحرام من جدة فما هو حكمه؟ ولو إلتفت أو علم بالحكم قبل أن يأتي بالاعمال فماذا يجب عليه؟
[ 196 ]
الخوئي: ان كانت العمرة واجبة لزمته الاعادة بالاحرام من الميقات، أو مما تمكن الابتعاد عن الحرم، بما لا يفوت وقتها (على التفصيل المذكور في المناسك) وان كانت مستحبة فلا شئ عليه، ويتمها بطواف النساء على الاحوط، والله العالم. س 596: لو اقترض مالا من الدولة لبناء داره أو لترميمه، وصار أيام الحج، هل يجب عليه الحج؟ الخوئي: نعم ان لم يقع في حرج من ترك البناء أو الترميم، والله العالم.
[ 197 ]
القسم الثاني في المعاملات
[ 198 ]
مسائل في البيع - التجارة - س 597: هل يجوز للانسان أن يبيع بعض أجزاء بدنه اختيارا؟ الخوئي: لا يجوز بيعها، لعودها ميتة عند تحويلها، ولكن يجوز أخذ مال مقابل جعلها تحت اختيار المستفيد بها، في غير الاجزاء الرئيسية للانسان، كاليد والرجل والعين، فلا يجوز اعطاؤها أصلا، والله العالم. التبريزي: يعلق على آخر جوابه (قدس سره): بل في الاجزاء الغير الرئيسية اشكال، كالاجزاء الرئيسية، إذا عد جناية على النفس كالكلية مثلا. س 598: هناك مؤسسات تعاونية أهلية يقوم بها مجموعة من المساهمين المسلمين، ويتم التأسيس بعد الموافقة من قبل الجهات المختصة في الحكومة، وذلك باعتماد النظام الاساسي لاي جمعية،
ولابد أن يكون ذلك في اطار قانوني تعاوني ومن جملة هذه القوانين: 1 - تتأسس الجمعية التعاونية من اعضاء مساهمين، لكل مساهم عشرة أسهم مثلا. 2 - تقوم هذه الجمعية بتوفير وشراء السلع، وتقوم بإعادة بيعها بأسعار تعاونية على اعضائها وعلى غيرهم، والهدف هو رفع مستوى المساهمين حتى اجتماعيا وليس تجاريا فقط. ولذلك تقوم الجمعية باعادة جزء من الارباح على مساهميها كعائد على مشترياته، وذلك مرهون بالارباح المحققة وسياسة التوزيع. 3 - يتم التصرف بأرباح الجمعية التعاونية بحسب نص القانون الملزم (حصرا) كالتالي:
[ 199 ]
أ - 20 % من صافي الربح (الفائض) يتم حجزها في الجمعية، وذلك كاحتياطي اجباري، لتدعيم مركز الجمعية المالي، ويستمر هذا الاقتطاع حتى يبلغ الاحتياطي ضعفي رأس المال. ب - 20 % من الربح تصرف بمعرفة إدارة الجمعية كإعانات وخدمات للمراكز التربوية والدينية (كالمساجد) والاجتماعية، في مراكز عمل تلك الجمعية، وذلك كخدمة عامة للمساهمين. ج - 15 % من صافي الربح يتم استردادها من قبل المساهم كعائد على مشترياته كحد أعلى. د - 7 % من صافي الربح فائدة على رأس المال الذي أسس به المساهم رأس مال الجمعية، وهي فائدة ثابتة سنويا. ه - 10 % من صافي الربح تصرف كمكافأة لاعضاء مجلس ادارة الجمعية،
حيث لا يعتبر اعضاء مجلس الادارة موظفين، ولا يتقاضون أي رواتب عن اعمالهم ومساهماتهم في الادارة. و - النسبة الباقية يتم حجزها للقيام بالصرف على ترميم مبافي الجمعية وصيانتها. 4 - أي مساهم له الحق بالانسحاب من الجمعية، ويرد له رأس ماله الذي ساهم به في أي وقت شاء. بعد هذه المقدمة هناك عدة أسئلة: 1 - ما هو حكم المساهمة في الجمعية التعاونية؟ الخوئي: لا بأس بالمساهمة في الجمعية التعاونية المشار إليها في السؤال.
[ 200 ]
2 - ما هو حكم استلام الفائدة الثابته على رأس المال؟ الخوئي: لا بأس باستلام الفائدة المذكورة، لانها فائدة التجارة للمساهمين. 3 - ما هو حكم قبل العائد على المشتريات؟ الخوئي: لا بأس للمساهم أن يقبض العائد على المشتريات من الجمعية المذكورة. 4 - ما هو حكم المكافأة التي تعطى لاعضاء مجلس الادارة؟ الخوئي: لا بأس بالمكافأة المشار إليها في السؤال. س 599: تبيع الجمعية سلع استهلاكتة، منها العاب للاطفال، على هيئة ادوات موسيقية لتعليم الاطفال على درجات السلم الموسيقي، وكذلك العاب فيها أصوات موسيقية، ما هو حكم بيع تلك الالعاب، وكذلك
حكم شراؤها من قبل الناس؟ الخوئي: الادوات المشار إليها في السؤال، ان كانت من الادوات المعدة لالعاب الاطفال، ولم تعد لدئ العرف من آلات اللهو واللعب كأدوات القمار والشطرنج ونحوها فلا بأس بشرائها، ولا يجوز بيع آلات تلك الالعاب إذا كانت الاصوات التي فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب، فإن باعها والحال هذا، فالبيع باطل، ويجب رد الثمن الى صاحبه ان أمكن، وان لم يمكن فحكمه حكم المجهول مالكه. س 600: من أعمال الجمعية التعاونية بيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها، وتشترط الدولة حسب قوانينها (الخاصة باستيراد المواد الغذائية) عدم احتواء المواد والاطعمة على محرمات شرعية، وكذلك
[ 201 ]
يشترط في اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية، أن تكون مذبوحة تحت اشراف جمعيات اسلامية، معترف بها لدى الدولة، وكذلك يشترط ان تكتب جميع مكونات المواد الغذائية على أغلفتها، والنسب المكونة والمواد الداخلة في التركيب، وتوفر الجمعية جميع هذه السلع من تاجر مسلم، فهنا: 1 - هل يجوز بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية، فيها المواصفات السابقة؟ الخوئي: إذا حصل الاطمئنان من المواصفات المذكورة، بأنها مذبوحة بالطريقة الاسلامية، جاز أكلها، والا لم يجز، ولا يكفي مجرد الكتابة على أغلفتها بأنها مذبوحة على الطريقة الاسلامية. 2 - ما هو حكم بيع وأكل أي أجزاء مستخرجة من الذبيحة المستوردة
بالمواصفات السابقة، مثل الجلاتين البقري؟ الخوئي: ما لم يعلم بنجاسته جاز اكله، واما بيعه فلا اشكال فيه في مفروض السؤال، والله العالم. س 601: ما هو حكم بيع وأكل مواد غذاثية ذكر على غلافها بأنها تحتوي على سمن أو دهن حيواني، وهي مستوردة من بلاد غير إسلامية؟ الخوئي: ما لم يعلم بالنجاسة فلا بأس بأكلها، وفي أمثالها لا طريق الى العلم بالنجاسة، لعدم احراز أن الحيوان ميتة، واحتمال أن المراد من الدهن هو الدهن المأخوذ من حليب الحيوان لا من شحمه، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): والعمدة في الحكم بالطهارة هو الوجه الثاني، وهو عدم احراز كون الدهن من شحم الحيوان لا من حليبه.
[ 202 ]
س 602: ما هو حكم بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية (تم التأكد بعدم تذكيتها عن طريق اخبار الثقة في تلك البلاد) على من يستعمل اكلها من المذاهب الاسلامية الاخرى حيث يكتفون بما هو مسجل على غلافها بأنها ذبحت بطريقة اسلامية؟ الخوئي: إذا أخبر الثقة في تلك البلاد بأنها غير مذبوحة بطريقة اسلامية فهي ميتة، فلا يجوز بيعها، حتى على من يستحلها، والله العالم. س 603: ما هو حكم بيع مواد غذائية مصنعة، يدخل في تركيبها اللحوم، وغير معلوم طريقة ذبحها، على من يرى جواز أكلها، حسب مذهبه، وتلك المواد الغذائية مستوردة من بلاد غير اسلامية؟ الخوئي: إذا لم يعلم طريقة ذبحها فلا بأس بأكلها، باعتبار أنها مستهلكة فيها، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز أكلها، الا إذا حصل الاطمئنان بأنها مذكاة. س 604: إذا كان غير جائز بيع المواد الغذائية سالفة الذكر، فما هو حكم قبض العائد على المشتريات من الجمعية التعاونية؟ وكذلك قبض رواتب العاملين في الجمعية التعاونية؟ الخوئي: ان فرض عدم جواز بيعها يكون ثمنها باقيا في ملك مالكه، فإن عرفه وجب رده إليه، والا فمن المجهول مالكه، والله العالم. س 605: هناك بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية، (كأن يبيع الدينار بمائة دينار) ويأخذها نقدا، ولكن الدينار المباع يخصم على قدر حياة البائع، وإذا مات ينتهي هذا العقد ويعود المرتب كاملا لاولاده، فما هو حكم الشرع في هذا البيع؟
[ 203 ]
الخوئي: لا يصح هذا البيع ويكون باطلا، والله العالم. التبريزي: المراد أن المتقاعد يبيع للمشتري كل شهر دينارأ من راتبه التقاعدي ما دامت حياته، في مقابل المائة دينار نقدا ألتي أخذها، فيكون راتبه التقاعدي الى ورثة البائغ، وهذا البيع باطل، اما لجهالة المبيع إذا كان راتبه التقاعدي على الشركة الاهلية، واما لعدم الملك إذا كان راتبه على غير الشركة الاهلية. س 606: موظف في الدولة، أحيل على التقاعد براتب مقداره خمس مائة دينار، واعطته الحكومة الحق أن يستبدل - على حد تعبيرهم - ربع راتبه البالغ مائة وخمسة وعشرين دينارا بمبلغ نقدي هو عشرون ألف دينار، كرأس مال يستغله للترفيه على عائلته، وحينئذ سوف يصبح راتبه الشهري بعد خصم الربع منه (375) دينارا، يتسلمها رأس كل شهر طيلة
حياته، وهنا توجد عدة اسئلة: 1 - هل أن عملية الاستبدال هذه جائزة؟ الخوئي: لا بأس بالعملية المزبورة، والله العا لم. 2 - بناء على الجواز هل يتعلق بهذا المبلغ الخمس؟ الخوئي: إذا جعله كرأس مال يسدد من ربحه في كسب فله أن يستثثني منه مقدار ما يكفي صرف عينه بضميمة ما يتسلمه كل شهر من تقاعده لمؤونة سنة واحدة له ولعائلته، فيخمس الباقي، ولا خمس عليه فيما استثنى، ويجعل المجموع ((رأس المال)) وما ربح كل سنة فحكمه حكم ساير أرباح التجار، يجب خمس ما زاد عن صرف السنة، والله العالم. 3 - وعلى تقدير عدم الجواز - وفعلا تسلم المبلغ الانف الذكر - كيف
[ 204 ]
يتصرف به وما هو حكمه؟ الخوئي: ذكرنا ان التبديل لا بأس به، ولكن يعامل مع المأخوذ حكم المجهول مالكه، يأخذه باجازة منا ثم يتصرف فيه، والله العالم. س 607: ذكرتم في استفتاء سابق أن بيع جزء من الصاش التقاعدي (كأن يبيع الدينار بمائة دينار مثلا) غير صحيح وباطل، فنوجه اليكم هذا السؤال: إذا قام الموظف بهذا العمل لا بقصد البيع الحقيقي، بل بقصد البيع الصوري، فغرضه من هذا العمل هو الحصول على ذلك المبلغ، لكي يأخذه بعنوان مجهول المالك، وهو فقير فينطبق عليه، فهل يجوز ذلك أم لا، أو أن هذا الشخص يتنازل عن مقدار من معاشه التقاعدي مدى الحياة، كي يمنح هذا المبلغ الفعلي، فهذه العملية ليست معاوضة ومبادلة، كي يكون احد طرفيها مجهولا فتصبح غررية، وعلى كل فان
كان غير مقبول عندكم، فالرجاء ارشادنا الى ما هو المقبول؟ الخوئي: لا بأس بأن يتراضيا على مبلغ معين نقد، فيعطيه صاحب التقاعدي الرخصة في أخذ المبلغ المقرر لنفسه، وحينئذ فله أن يقبض ما يأخذه بعنوان مجهول المالك، ان كان من تلك المصادر، ثم يتملكه ان كان فقيرا، والا فيعمل معه معاملة المجهول مالكه، والله العالم. س 608: العملية المعمول بها عند مؤسسة الضمان الاجتماعي (وهي التي تصرف الراتب التقاعدي) في الكويت هي المقصودة (بالاسئلة الثلاثة السابقة) لا غيرها، وحيث أنه ورد منكم أجوبة يمكن أن يستفيد البعض منها الاختلاف (كما وقع فعلا) فنرجو الاجابة على الاسئلة التالية:
[ 205 ]
1 - هل هناك فرق بين البيع وغيره من المعاوضة والمبادلة في العملية المذكورة؟ الخوئي: اما بحسب حقيقه البيع مع حقيقة المبادلة فلا فرق بينهما، والله العالم. 2 - هل أن بطلان البيع وعدم صحته (كما أفدتم في الجواب الاول) من جهة مجهولية احد طرفي المعاملة، وهذه الجهة موجودة حتى في الجواب الثالث فلماذا قلتم بالجواز فيه؟ الخوئي: انما قلنا بالجواز فيما أشرت فانما رخصة بأخذ رضا صاحب الراتب ان يستلم المبلغ المتراضي عليه بعنوان مجهول المالك، ثم يتملكه بعنوان المجاز عن الحاكم في أخذه وتملكه، لا بعنوان المبادلة حينما يدفع البدل بينه وبين الراتب الذي لا يدري كم شهر يمكن أن
يأخذه. 3 - هل أن جواز العملية (في الجواب الثاني) من جهة أن السائل لم يذكر في سؤاله أن المرتب يعود كاملا بعد وفاته الى الورثة، والحال أن المفروض (كما ذكرنا) أن العملية التي هي مورد السؤال في الجميع واحدة؟ الخوئي: كما ذكرنا اعلاه، ليس المقصود تصحيح المبادلة بما لها من المعنى، بل بما تلازمه في العمل الجارحي. 4 - وعلى فرض أنه يجوز أخذه بعنوان مجهول المالك لا البيع كما ذكرتم (في الجواب الثالث)، فهل يصح ذلك، مع فرض أن المسؤول المعطي للمبلغ يقصد المبادلة، فيكون الاعطاء من طرفه بعنوان المبادلة،
[ 206 ]
والاخذ من طرفنا بعنوان مجهول المالك؟ الخوئي: لا بأس بالمخالفة ما لم يكن الواقع حقيقة المبادلة، وان ما هو المقصود يتفقان على الرضى به، والله العالم. س 609: هل يجوز بيع خاتم الذهب الرجالي، والحال أن المنفعة المقصودة منه محزمة؟ الخوئي: يجوز بيعه، ولكن لا يجوز للرجل لبسه، والله العالم. س 610: ما هي الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف؟ الخوئي: لا يجوز بيع الوقف الا في موارد (باستثناء المساجد، فانها لا يجوز بيعها على كل حال مطلقا) وأما غيرها فيجوز بيعه فيما إذا صار خرابا بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالحصير المخرق والحيوان المذبوح، أو إذا سقط عن الانتفاع المعتد به، ولا يضر كونه ذا
منفعة يسيرة، لا يعتد بها، وكذلك إذا اشترط الواقف بيع الوقف عند حدوث ما يضر بمصلحة الموقوف عليهم، وكان البيع أنفع، أو احتاجوا الى عوضه، وأيضا إذا وقع اختلاف شديد بين الموقوف عليهم، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والاموال، ويجوز بيعه أيضا لو علم أن الواقف لا حظ في قوامه عنوانا خاصا في العين الموقوفة، مثل كونها مدرسة أو بستانا، وزال ذلك العنوان، وان كانت الفائدة باقية، بحالها أو أكثر، وكذلك إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه الى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا، واللازم حينثذ تأخير البيع الى آخر أزمنة امكان البقاء، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): وكذا اجزائها (أي اجزاء المساجد لا
[ 207 ]
يجوز بيعها) ولو كان من قبيل الابواب والشبابيك، ويعلق على قوله (قدس سره) ((وكذلك إذا اشترط الواقف بيع الوقف عند حدوث ما يضر بمصلحة الموقوف عليهم)) يعني الوقف الخاص، وأما الوقف على العنوانين فلا يجوز بيعه. س 611: هناك أشخاص يغتنمون الفرص في معاملاتهم التجارية، فإذا تيسر لهم سلعة يستفيدون بشرائها وبيعها يقدمون على ذلك، وقد لا يحصل القبض لهذه السلعة في المعاملة الاولى، لعدم وجود المكان لنقلها - مثلا - أو هربا من أجرة النقل وما شابه ذلك، فهل تجوز مثل هذه المعاملة؟ الخوئي: من اشترى شيئا ولم يقبضه، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، وكذا (يجوز بيعه قبل قبضه) إذا كان مما يكال أو
يوزن وكان البيع برأس المال، أما لو كان بربح فلا يجوز، والله العالم. س 612: هل هناك اشكال في بيع مائة كيلو من الارز الجيد (الامريكي مثلا) بمائة وعشرين كيلو من الارز المتوسط (التايلندي مثلا)، سمعنا أن ذلك محرم لانه ربا، فنرجو الاجابة بالتفصيل؟ الخوئي: نعم مثل هذه المعاملة باطلة، لانها من الربا المحرم، والربا على قسمين: الاول ما يكون في المعاملة، والثاني: ما يكون في القرض، والمسؤول عنه من القسم الاول، وتفصيل ذلك: أن الربا يتحقق في المعاملة إذا كان الثمن والمثمن من ذات وجنس واحد عرفا مع الزيادة في أحدهما، عينية كانت هذه الزيادة كما مثل في السؤال، أو حكمية، كبيع عشرين كيلو من الارز نقدا بعشرين كيلو من الارز نسيئة، وإن إختلفت
[ 208 ]
الصفات، اما إذا اختلفت الذات فلا بأس، كبيع مائة كيلو من الحنطة بخمسين كيلو من الارز، ويشترط أيضا أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فان كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز مثلا فلا بأس بالتفاضل فيجوز بيع بيضة ببيضين وجوزة بجوزتين، يراجع المنهاج (2)، والله العالم. س 613: الصليب المعروف عند المسيحيين هل يجوز صنعه، وهل يجوز بيعه وشراؤه، وهل يصحان؟ الخوئي: لا يجوز صنعه، ولا بيعه وشراءه، ولا يصحان، والله العالم. س 614: هناك بعض الاعيان النجسة لا يجوز بيعها، ولا المعاوضة عليها، كالخمر، والميتة، و... الخ، ولكن هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بأزائها، فمثلا لو صار الخل خمرا، أو ماتت
الشاة عند صاحبها، فهل يثبت له حق الاختصاص أم لا؟ الخوئي: نعم يثبت له حق الاختصاص، ولا يجوز أخذ شئ من ذلك قهرا عليه، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور، فيبذل له مال في مقابله، ويحل ذلك المال له، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة - مثلا - مالا ليرفع يده عنها، ويوكل أمرها الى الباذل، والله العالم. س 615: رأيكم أنه لا يجوز بيع الميتة، فهل هذا الحكم يشمل الميتة جميع اجزاءها، أم يستثنى الاجزاء التي لا تحلها الحياة، كالصوف وا لفرو... الخ؟ الخوئي: يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة، إذا كانت له منفعة محللة معتد بها، والله العالم.
[ 209 ]
س 616: صاحب الكرم، تارة يبيع العنب ليعمل خمرا، وأخرى يبيعه ممن يعلم أنه يعمله خمرا، وثالثة يبيعه من دون أن يكون شئ من ذلك، فأي من الفروض جائز، وأي منها حرام؟ الخوئي: يحرم البيع في الفرض الاول فقط، والاحوط استحبابا تركه في الثاني، ولا إشكال في الفرض الثالث، والله العالم. س 617: هل يجوز اجارة المسكن أو المحل ليباع فيه الخمر، أو يفعل فيه شئ من المحرمات، وكذلك اجارة وسائل النقل كالسيارة - مثلا - لاجل ما ذكر؟ الخوئي: تحرم ولا تصح اجارة المساكن لتباع فيها الخمر، أو تحرز فيها (بأن تتخذ مخزنا لحفظها) أو يعمل فيها شئ من المحرمات، وأيضا تحرم ولا تصح اجارة السيارة أو غيرها لحمل الخمر، والثمن
والاجرة في ذلك محرمان، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): نعم إذا آجر الدكان أو المحل بان ملكه المنفعة مطلقا، وشرط عليه أن يستوفي المنفعة في الامر المحرم، فالشرط فاسد، والاجارة صحيحة ولا يجوز للمستأجر أن يستوفي المنفعة في الامر المحرم. س 618: يرد كثيرا عبارة المثلي والقيمي في بعض معاملات البيع والاجارة فما هو المقصود منها؟ الخوئي: المثلي: ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، والقيمي: ما لا يكون كذلك، فالالات والظروف والاقمشة المصنوعة في الصامل في هذا الزمان من المثلي، والجواهر
[ 210 ]
الاصلية من الياقوت والزمزد ونحوها من القيمي، والله العالم. س 619: صائغ يبيع الذهب المصاغ بسعر ((ألف دينا ر)) للكيلو مثلا في الذمة، ويشتري منك الذهب غير المصاغ بسعر ((تسعمائة دينار)) للكيلو مثلا في الذمة أيضا، ثم تدفع له الفرق بين السعرين وهو ((مائة دينار))، فهل مثل هذه المعاملة صحيحة؟ (بيعان في الذمة بدون نقد القيمة، ثم تخلص الذمتان ويدفع فارق القيمة)؟ الخوئي: يصح هذا البيع، ولا يحرم، والله العالم. س 620: ما حكم المعاملة الموجودة حاليا في الاسواق، وهو الشراء بالدين مع كونه بدون تحديد الاجل، غايتها أن يسجل الطلب في دفتر البائع، وينتظر تسديده في أي فرصة ممكنة للمشتري؟ الخوئي: إذا لم يقدر أجل دين الثمن فالبيع باطل، ويحل التصرف في
المبيع مع العلم برضا البائع، ويضمن مع اتلافه ثمن مثله ان لم يزد على ما رضي به البائع، والله العالم. التبريزي: البيع تارة يكون حالا كما لو اشترى شيئا بمبلغ كذا، ثم قال للبائع: أجيئك بالثمن بعد ذلك، مع أن للبائع أن يقول: أعطي الثمن ثم خذ المبيع، فهذا لا يدخل في البيع نسيئة، حتى يعتبر فيه تعيين المدة، واخرى يكون الشراء نسيئة كما إذا قال للبائع بعني هذا المتاع بكذا الى أجل، فباعه البائع بدون تعيين الاجل، فهذا البيع باطل، مع عدم تعيين الاجل في عقد البيع، ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع، نعم إذا رضي البائع بتصرف المشتري بالمبيع مع قطع النظر عن المزبور جازت التصرفات التي لا تتوفف على الملك.
[ 211 ]
س 621: هل يحق لمن وقع في معاملة غش أن يفسخ العقد؟ الخوئي: نعم، إذا كان محسوبا عيبا، أو اشترط أن لا يكون كذلك. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): ويكفي في الاشتراط الشرط الارتكازي. س 622: يجري في كثير من الاحيان أن يبيع شخص سلعة ما الى آخر، ويرفض البائع ان يعلم المشتري بثمن السلعة - لوجود مجاملة وصداقة بينهما - ويقول له اعطني من الثمن ما تراه، ونفس الامر يجري في الاجارة، فما هو حكم هذه المعاملة؟ الخوئي: باطلة هذه المعاملة، ولا تقع الا بدفع القابل ثمن الموضوع، أو يتكلم بقدره حتى يتعين بصورة واحدة، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): مع أخذ البائع في الاولى يعني صورة
الاعطاء، وقبوله ورضاه في الثانية، أي مع تعيين المشتري مقدار الثمن. س 623: إذا غسل الذهب فبان كأنه جديد، هل يجوز عرضه وبيعه بدون اعلام المشتري أنه قديم أو جديد، مع أنه لا يعرف ذلك للمشتري؟ الخوئي: إذا لم يكن فرق بين القديم والجديد فلا بأس به، والله العالم. س 624: هل يجوز البيع على الطفل المميز، (كما هي السيرة قائمة في الاسواق اليوم)؟ الخوئي: لا يصح، الا أن يعلم أو يطمئن أن وليه وكله للشراء لنفسه. التبريزي: إذا كان الثمن في المقاطعة بين البائع والمشتري معلوما فيصح بيع الطفل لنفسه، مع احراز البائع اذن وليه، كما في شراء الخبر ونحوه، واما إذا كان الثمن غير معلوم الا بالمقاطعة ففي بيعه اشكال، ولو
[ 212 ]
مع احراز رضى وليه، نعم إذا علم الولي بالمعاملة بعد وقوعها ورضي بها فلا اشكال. س 625: شريط ((الفيديو)) إذا كان فيه من الخلاعة صور الرجال العراة، والنساء كذلك، واظهار امور مثيرة للشهوة، بالاضافة الى عملية الجنس الظاهرة فيه، ما حكم بيعه وشراءه واقتناءه وهل يجب اتلافه؟ الخوئي: لا يجوز بيعه وشراءه، والاحوط محوه، والله العالم. س 626: هل يكفي القصد الساذج بالبيع في صحة بيع الخيار، بحيث يكون الهدف الذي تجري لاجله المعاملة هو استثمار النقود عن طريق الاستفادة بمنفعة العقار المشترى مدة الخيار، ويكون غالبا بتأجيره على البائع، ولا يكون قصد البيع دافعا على نحو الاستقلال لاجراء المعاملة، لو لم يكن الربح مضمونا عن طريق الايجار المذكور، وانما يقصد
المشتري بالشراء تصحيح وتحليل المال الزائد على رأس المال، ويقصد البائع تحليل المال الذي يدفعه على رأس المال والتخلص من الربا؟ الخوئي: لابد لهما من قصد واقع البيع والشراء، وهو نقل الملك الى المشتري بالعوض، وكذا من المشتري في العوض، ولو كان ذلك بداعي حلية الاسترباح، والله العالم. التبريزي: كما هو ظاهر الفرض في السؤال. س 627: ما الحكم فيما لو قصد البائع البيع على النحو المذكور أعلاه، ولم يقصد المشتري الشراء أصلا، أو العكس، هل تحل المعاملة في حق القاصد دون الاخر، وهل يجوز للقاصد اجراء المعاملة مع غير
[ 213 ]
القاصد، إذا انكشف له عدم قصده؟ الخوئي: لا يصح حينئذ لاي منهما، لو علم ذلك، كما ذكرنا أعلاه، والله العالم. س 628: ذكرتم في ((مسألة 49)) منهاج (2) أنه يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول، فلو قال البائع بعت فلم يبادر المشتري في القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد، اما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول حتى قبل صح، السؤال هو: كيف يعرف أن البائع قد انصرف أم لا، وهل تصدق دعواه خاصة إذا كان الانصراف من مصلحته؟ الخوئي: ان كانت الدعوى قبل القبول من المشتري فنعم تقبل منه، كما يعرف بقاؤه على القصد بظهور حاله، وعدم اظهار الرجوع، والله العالم.
[ 214 ]
مسائل في الاجارة والوظيفة س 629: هل يجوز للموظف الخروج من العمل أثناء الدوام الرسمي بدون اذن من الجهة المسؤولة، مع العلم أن العمل في القطاع الحكومي؟ الخوئي: لا ينبغي الخروج عن النظام، والله العالم. س 630: هل يجوز لشخص أن يأخذ إجازة مرضية وهو لا يعاني من مرض لتقديمها لجهة عمله في الحكومة؟ الخوئي: لا ينبغي ذلك، وإذا استلزم كذبا لم يجز، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): ولا فرق في حرمة الكذب بين القول والكتابة. س 631: هل يجوز لشخص أن يخذ اجازة مرضية، وهو مصاب بمرض، وهذا المرض لا يحتاج الى اجازة، ولكن اعطي اجازة بمعرفة طبيب، هل يجوز أن يقدم هذه الاجازة الى جهة عمله علما أنه يعمل لدى الحكومة؟ الخوئي: نعم يجوز له أن يقدم الاجازة المذكورة الى الجهة المشار إليها في السؤال. س 632: هناك مؤسسة حكومية، يمكن لاي من رعايا تلك الحكومة أن يدفع لها شهريا مبلغا معينا من المال (50 دينار مثلا) ويستمر على الدفع لمدة (30 سنة) وبعد أن يبلغ الدافع سنا معينة (50 سنة مثلا) وهو سن التقاعد تقوم المؤسسة بدفع راتب تقاعدي له مادام حيا (500 دينار مثلا)، وبعد حياته ينتقل الراتب الى الورثة، فما هو حكم هذه المعاملة؟
[ 215 ]
الخوئي: لا تجوز هذه المعاملة، ويجوز أن يهب المبلغ من غير التزام بعوض، فإن دفعت الحكومة شيئا فيقبضه بعنوان المجهول مالكه بماله من وظيفة، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): وهذه المعاملة تدخل في القرض الربوي، حيث ان الذي يدفع المال شهريا يعطي مع ضمان العوض لا مجانا، وبما أن الشرط في المعاملة اخذ المال بالزيادة ولو بعد مدة بأن يأخذ المال والزيادة عند تقاعده، وبعد موته فهذه المعاملة تكون قرضا ربويا، ولا يقاس ذلك بعقد التأمين، فإن اعطاء المال فيه مجانأ من غير ضمان، وانما يشترط فيه على الطرف الاخر تدارك الضرر الذي قد يتفق في نفسه أو امواله، كاحتراق مخزنه، أو سرقة أمواله، أو غرق امتعته ونحو ذلك، ولذا لو لم يقع الضرر يكون ذهاب المال فيه مجانا، وعليه فالاعطاء غير مشروط بضمان ذلك المال كي يكون قرضا. س 633: شخص ساهم في شركة تبيع امورا محللة وأخرى محرمة كالميتة، ثم أخذ نصيبه من أرباح هذه الشركة، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب؟ الخوئي: يخمسه قبل حلول سنته بحساب الحلال المختلط بالحرام، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): وعليه خمس آخر في الاربعة الاخماس الباقية إذا بقي منها شئ آخر السنة. س 634: وإذا كان قد صرف هذا النصيب فما هو تكليفه الان؟ الخوئي: يدفع معادل خمسه، والله العالم.
[ 216 ]
س 635: هل يجوز للمرأة أن تتوظف في الدوائر الرسمية، وتختلط مع الرجال في هذه الدوائر؟ الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم. التبريزي: لا يجوز ذلك، في غير مقامات الضرورة، كالنساء اللاتي وظيفتهن الذهاب الى الجبهات لتداوي المجروحين، إذا لم يكن ما يكفي من الرجال، ولو باشتغالهم بالاهم من ذلك، كالدفاع عن بيضة الاسلام، ومجتمعات المسلمين. س 636: من المعروف أنكم أعطيتم إذنا عاما لعموم المؤمنين، في قبض الراتب من الجهات الحكومية، وأنه لا حاجة الى اذن خاص لكل راتب، فهل هذا يشمل كل مال ترضى الحكومة بأخذه، كالادوية التي تصرف في المراكز الطبية، وكالقروض التي تدفعها البنوك الحكومية، أو المشتركة لمن يريد؟ الخوئي: نعم يشمل ذلك كل ما أعطته الحكومة للموظفين من الرواتب وغيرها، كالادوية مثلا، فإن كل موظف مأذون أن ياخذه وكالة مني، ويصرفه في حلال، فإن زاد على مؤونة سنته عليه تخميسه، وكذلك القروض لابد أن يأخذها بعنوان المجهول مالكه وكالة مني، والله العالم. س 637: ما هو حكم عدم الالتزام من قبل العامل في حكومة الظالم، المتولي لامور أهل القبلة، في عمله الذي لا يمس مصالح المسلمين، أو لعدم الجدوى في حضوره لعدم الحاجة، مع أمن الضرر؟ الخوئي: لا ينبغي للموظف عدم الالتزام بما هو موظف فيه، الا ما يزاحم مع فريضته الدينية، فيقدم الفريضة لادائها، والله العالم.
[ 217 ]
س 638: هل يجوز التنصت على المكالمات الهاتفية للموظفين، من قبل صاحب العمل، أو من ينوب عنه، بغرض إعدام استخدام الهاتف بكثرة لاغراض شخصية؟ الخوئي: نعم يجوز، والله العالم. س 639: هل يجوز لصاحب العمل أن يضع مراقبا على الموظفين، بدون علمهم، لغرض اعلام صاحب العمل بأنهم يقومون بواجبهم العملي في حالة غياب صاحب العمل أم لا؟ الخوئي: نعم يجوز، والله العالم. س 640: إذا كان الشخص يعمل في جهة غير حكومية، أو كان تاجرا، فيصله راتبه، أو ربح تجارته عن طريق بنك حكومي، فهل يدخل هذا المال في ملكه بمجرد وصوله لحسابه في البنك، أم أنه لا يملكه الا بالقبض، وعليه فإذا لم يملكه الا بالقبض لا يجب عليه الخمس لو بقي في حسابه لعدة سنوات؟ الخوئي: يملكه بمجرد العمل، بل بمجرد الاجارة، ولا يحتاج الى القبض، كما يملك الربح بمجرد البيع، والذي يتوقف على القبض هو ما إذا كان طرف المعاملة هي الحكومة، والله العالم. س 641: هناك مؤسسة حكومية، تقوم باقتطاع مقدار من رواتب المشتغلين في الاعمال الحكومية، أو الاهلية، ثم بعد أن ينتهي الموظف والمشتغل من عمله، أو يتقاعد، تقوم هذه المؤسسة باعطاء الراتب التقاعدي، أو باعطاء المكافأة المقررة، (وتكون هذه المكافأة عبارة عن مقدار اكبر من المقدار الذي اقتطعته خلال سنوات العمل) فهذه الاموال
[ 218 ]
(سواء كانت المكافأة أو الراتب التقاعدي) هل تكون من أموال مجهول المالك، سواء كان عمله في الحكومه، أو في الشركات الاهلية؟ الخوئي: نعم تكون من أموال المجهول مالكه، ويترتب عليها أحكامها، والله العالم. التبريزي: المأخوذ في الفرضين وان كان من مجهول المالك مطلقا، الا ان الحكم يختلف فيهما، ففي الفرض الثاني في السؤال لا يحتاج فيه الى التصدق بشئ قليل في مقدار ما اقتطعته الحكومة من الشركة الاهلية، بل يجب فيه الخمس، ولو كان الاخذ فقيرا، بخلاف الفرض الاول في السؤال، فانه يتصدق منه بشئ قليل، إذا لم يكن الاخذ فقيرا، والفرق يظهر بالتأمل. س 642: الموظف لدى الحكومة الذي تودع الحكومة راتبه في البنك الحكومي، أو المشترك، إذا قام بتحويل الراتب من حساب الى حساب آخر في بنك آخر حكومي أو مشترك دون أن يقبضه، هل يبقى من مجهول المالك وهو في الحساب الثاني؟ الخوئي: نعم يبقى مجهول المالك، والله العالم. س 643: محاربة المخدرات والخمور أمر راجح شرعا، هل يسوغ للشخص التوظف لمحاربتها، والتجسس على من يهربها ويتعاطاها؟ الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم. س 644: هل يجوز للانسان أن يذهب الى مكان يحتمل فيه وقوع المعصية، كسماع أغاني أو غيبة، وهل يجوز له أن يرتبط بعمل يحتمل فيه ترك واجب (كالصلاة) أو ارتكاب محرم؟
[ 219 ]
الخوئي: لا بأس ما لم يعلم أو يطمأن بترتب ذلك، وان كان الاولى ترك ما يحتمل ذلك فيه، والله العالم. س 645: هناك معاملة تجري بين المزارعين، وهي أن يكون لدى شخص أرض خربة، فيتفق مع مزارع يعمرها ويزرعها، على أن يمتلك نصفها بعد العمار، أو أن يكون مقابل عمله هو استفادته من ثمارها وفسيلها لمدة معينة، كعشرين سنة مثلا، ثم يعود الاصل برمته الى المالك، وقد يكون العب ء والمصاريف كلها على العامل، أو يشاركه المالك في بعضها، فما رأي الشرع الشريف فيها، وان لم تكن صحيحة فكيف تصحح شرعا؟ الخوئي: الصحيح شرعا أن يستأجر صاحب الارض الزارع المعمر لتعمير الارض وتشجيرها لمدة بازاء تمليكه نصف نفس أرضه فعلا، لمدة معينة يتفقان عليها، فالزارع يقوم بالعمل للمالك ولنفسه لكل منهما في حصته، فيكونان شريكين في الارض والمحصول بالنسبة، والله العالم. س 646: استأجرت غرفة في فندق أو بيت، هل يجوز لي أن آوي أحدا معي فيها، والانتفاع بالمرافق التابعة لها، مع اطلاق العقد؟ الخوثي: العبرة في ذلك بالمتعارف، والله العالم.
[ 220 ]
مسائل في الضمان واللقطة س 647: إذا كانت السيارة تسير في الشارع، فاعترضت الابل طريقها فصدمتها، ومات بعضها، فهل يكون الضمان على السائق؟ الخوئي: إذا كان الخطأ من السائق بأن تخيل بأنه حينما يصل إليها
يخلو الطريق، أو يتمكن من العبور من وسها، أو لا يعبرن خوفا مثلا، وما اتفق ما تخيله فهو ضامن، واما إذا كان الطريق خاليا منها، وعند الوصول الى قربها أخذن بالعبور فليس بضامن، والله العالم. س 648: شخص دفع ذهبا الى الصائغ لبعض الاصلاحات، فادعى الصائغ أن الذهب سرق من دكانه، فهل على الصائغ الضمان، وإذا كان فهل هو قيمى أم مثلي؟ الخوئي: لا يضمن مع عدم التفريط، ولو ادعى عدمه يصدق مع يمينه ان لم يكن متهما، والا فلابد من اقامة البينة على دعواه، واما كونه قيميا أو مثليا فان كان مصوغا وحليا فهو قيمي، والا فهو مثلي، والله العالم. س 649: إذا سافر انسان الى احدى الدول الكافرة، وهناك أتلف مالا الكافرين، فهل عليه الضمان؟ الخوئي: في مفروض السؤال: لا ضمان، والله العالم. س 650: هل يجوز اتلاف ممتلكات الناس التي يرتكبون بها الحرام، كأواني الخمر، وآلات القمار، وأجهزة التلفزيون وما شابه، لو كان توقف المنكر منحصرا به، وهل يضمن ذلك؟ الخوئي: لا يجوز ذلك، نعم آلات القمار مما يجب اتلافها، ولا ضمان
[ 221 ]
فيه، والله العالم. س 651: صاحب المصبغة أحيانا تمر على ملابس مراجعيه عنده مدة طويلة، ولا يطالبونه بها، وهو لا يعرفهم، ولكي لا يتحمل مسؤولية الملابس، يكتب على الايصالات (التي يسلمها الى مراجعيه عندما يستلم منهم الملابس) أن المصبغة غير مسؤولة من قبيل الشرط الضمني
في الصاملة، وعليه فلو تلفت الملابس بعد ثلاثة أشهر فهو غير ضامن، وإذا لم تتلف فهل يمكن لصاحب المصبغة أن يشترط شرطا بحيث أن المراجع إذا لم يلتزم بالمدة فلا يكون صاحب المصبغة مسؤولا عن الملابس، وفي هذا الفرض ماذا يعمل بها؟ الخوئي: إذا اشترط مع المراجع بإسقاط ضمانه لدى تعديه عن الوقت المقرر بينهما، فلا ضمان، وله الحرية، ان شاء أن يعمل بوظيفة المال المجهول مالكه، إذا لم يعرف صاحبه، والله العالم. س 652: هل يجوز للضامن التراجع عن الضمان، فمثلا لو ضمن زيد مالا لعمرو يستحقه من ثالث، فهل يجوز لزيد فسخ ذلك العقد؟ الخوئي: إذا حصل الضمان بشرائطه المعتبرة، فلا يجوز للضامن فسخه، ولا يجوز فسخه من قبل المضمون له أيضا، لان عقد الضمان لازم، والله العالم. س 653: إذا أتلف شخص مال غيره دون قصد وتعمد، فهل يكون ضامنا، مع العلم بأن هذا المال ليس عارية أو وديعة؟ الخوئي: نعم يكون ضامنا، والله العالم. س 654: إذا وقع طير في منزل زيد، واحتمل أن يكون مملوكا للغير،
[ 222 ]
فهل يجب عليه التعريف؟ الخوئي: إذا لم يعرف المالك، فلا يجب التعريف، والله العالم. س 655: إذا اشتغلت ذمة المكلف بمبلغ من الحقوق الشرعية، فهل يجوز لاخر ضمانها، بمعنى هل يصح الضمان في الخمس والزكاة مثلا؟ الخوئي: إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة، صح أن
يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله، والله العالم. س 656: إذا أنكر المدعى عليه الضمان، بأن ادعى زيد على عمرو الضمان وأنكر عمرو، ولكن زيد أقام بينة وأخذ حقه من عمرو، فهل يجوز لعمرو أن يطالب المضمون عنه بالمال الذي دفعه لزيد؟ الخوئي: ليس له ذلك، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما، والله العالم. س 657: كثيرأ ما يحصل أن يرمى بأطفال حديثي الولادة على جانب الشارع أو أمام المستشفى أو... الخ، فهل يجب على الواجد لهذا الطفل التقاطه والاعتناء به، أم يجوز له تركه، أو أخذه ودفعه لاحد؟ الخوئي: أخذ اللقيط واجب كفائي، إذا توقف عليه حفظه، فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره، الا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره، فيجب على الاخذ دفعه إليه، يراجع المنهاج (2) كتاب اللقطة. س 658: إذا التقط ما يجب تعريفه (بأن كانت قيمته أكثر من درهم) في بلد سافر إليه، وأراد الرجوع الى بلده، قبل أن يجد صاحب اللقطة فما هو حكمه؟ الخوئي: يجوز له السفر، واستنابة شخص أمين في التعريف، ولا
[ 223 ]
يجوز السفر بها الى بلده، والله العالم. س 659: الواجد للقطة إذا أخذها وعرفها، ولم يعرف مالكها، تخير بين التملك لها مع الضمان، أو التصذق كذلك، أو ابقاؤها أمانة بيده، فلو اختار الامر الثالث فسرقها سارقا، أو تلفت بأمر اخر، فهل يضمن لو عرف صاحبها؟
الخوئي: اللقطة أمانة في يد الملتقط، لا يضمنها الا بالتعدي عليها أو التفريط بها، ولا فرقا بين مدة التعريف، وما بعدها، والله العالم. س 660: إذا تلفت العين الملتقطة قبل التعريف، فهل يجب الاستمرار بالتعريف على ما هو المقرر أم لا؟ الخوئي: إذا تلفت العين بتعد أو تفريط لم يسقط التعريف وهي مضمونة، وإذا لم يكن تعد أو تفريط فيسقط التعريف ولا ضمان، وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف، ففي الصورة الاولى يجب اكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة، وفي الصورة الثانية يسقط التعريف، والله العالم. س 661: إذا التقط الطفل الصغير أو المجنون لقطة، وأحضرها الى المنزل، ولم يرد الولي أن يجري عليها احكام اللقطة فما هو الحكم؟ هل يجب عليه أن يأمر الطفل بارجاعها الى مكان التقاطها، وعلى فرض أنه غير مميز فما العمل، وعلى فرض أن الولي رأى أو علم أن الطفل يتصرف بها بالبيع أو اعطائها لشخص آخر فهل يجب عليه أن يمنعه؟ الخوئي: قد ذكرنا في المنهاج (ج 2) المسألة (666) حكم التقاطهما، ولا يصح لوليهما الامر أو الاذن باعادتها الى محل الالتقاط، إذا كانت
[ 224 ]
قيمتها أزيد من درهم بعد أن ضمناها بالاخذ، والله العالم. س 662: شخص يدخل منزله اناس كثيرون، ووجد بعد خروجهم أحذية متخلفة فماذا يجب عليه، وعلى فرض أن تلك الاحذية متختفة في حسينية أو مسجد فما هو الحكم بالنسبة للولي؟ الخوئي: يعتبر ذلك بحكم مجهول المالك في جميع صوره، ويجري
فيها حكمه. س 663: شخص خرج من المسجد، ووجد نفسه بعد مدة من خروجه بأنه قد أخذ حذاء غيره غفلة فما هو تكليفه، ولو رجع وقد وجد حذاءه أو لم يجده فما هو الحكم؟ الخوئي: هو ضامن لصاحبها، سواء وجد حذائه بعد ذلك أم لم يجد، يعمل معها عمل مجهول المالك، والله العالم. س 664: يلتقط بعض الناس أشياء، ولا يجرون عليها أحكام اللقطة، ويكتفون بوضعها في المساجد أو الحسينيات، وتتراكم وتزيد، فكيف يتم التصرف فيها، خاصة أن بعضها تمضي عليه سنوات في مكانها، وكيف يضمنه من وضعه هل بمجرد وضعه، أو بعد علمه بتلفه؟ الخوئي: تلك أيضا تعتبر من المجهول مالكها، يتصدق بها عن صاحبها، بأعيانها أو بقيمتها باذن الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون منه في ذلك، وانما الضمان لها بمجرد أخذها، والله العالم. س 665: شخص وجد في منزله شيئا ويعرف أنه ليس له، ولم ير أحدا وضعه، ولا يحتمل أن أحدا أتى فنسيه، وبر متأكد بأنه ليس له ولا يملكه، فما هو حكمه؟
[ 225 ]
الخوئي: سبيله سبيل المال المجهول مالكه، وله حكمه، والله العالم. س 666: هل يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق باللقطة مجهولة المالك؟ الخوئي: نعم يجب الاستئذان على الاحوط، والله العالم. التبريزي: لا يعتبر الاستئذان في اللقطة بعد مضي حول الاعلان أو
قبله، إذا يئس من الظفر بالمالك. س 667: هل اعراض شخص عن ماله كاف لرفع ملكيته عنه، بحيث يصح للغير التصرف في العين التي اعرض عنها صاحبها، أو يحتاج الى شئ زائد على اعراضه؟ الخوئي: الاعراض لا يوجب رفع الملكية، وانما يوجب جواز تملك غير المالك له، والله العالم. س 668: بعض الطيور الاهلية التي لا يعلم مالكها تأتي الى المنازل، وقد يتفق ان تبقى وتبيض وتفرخ، ما حكم صيدها ونتاجها ان كان طعامها من صاحب المنزل؟ الخوئي: الطير المذكور من المجهول مالكه، فلابد أن يتصدق به الى الفقراء، والله العالم. التبريزي: في مفروض السؤال: ان عرف مالك الطير، أو جاء مالكه يطالبه به فيجب رده إليه، والا فيجوز امساكه والانتفاع به. س 669: امين صندوق للامانات في المستشفى، تصل إليه امانات المرضى عن طريق نفس المريض، أو ما يؤخذ من المريض بحيث لا يشعر، كما في الحوادث، فقد يتفق موت المريض، أو سفره، أو اعراضه
[ 226 ]
عن تلك الامانة، فتبقى سنين لديه ما هو حكمها؟ الخوئي: إذا أمكن ايصالها الى ورثة الميت لزم ذلك، والا فهي من تمجهول مالكه، يتصدق بها الى الفقراء، من قبل أصحابها، وهكذا إذا سافر فإنه إذا لم يتمكن من ايصالها إليه يتصدق بها عنه، وأما إذا علم الاعراض فيجوز لكل احد أن يتملكها، كما قلنا سابقا، والله العالم.
س 670: لو أتلف الطفل أموال الغير في حال صباه، هل يضمنها بعد بلوغه؟ الخوئي: نعم يضمن ويجب عليه افراغ ذمته بعد البلوغ، ولوليه إذا كان للصبي مال أن يؤديه من ماله، ولكن لا يجب عليه ذلك، والله العالم. س 671: هل يضمن الطفل ما سرقه حال صغره بعد بلوغه، وهل يفرق بين ما كانت العين موجودة أو تالفة؟ الخوئي: نعم يضمن ذلك، ولا فرق بين الفرضين، غايته يجب دفع نفس العين لصاحبها ان كانت باقية، والا فيجب دفع مثلها في المثلي، والقيمة فيما كان قيميا، والواجب قيمته حين التلف في القيمي، وقيمته حين الاداء في المثلي ان أراد دفع القيمة فيه. التبريزي: انما يضمن قيمة يوم السرقة. س 672: إذا أتلف الصبي مال الغير، ولا يوجد لديه مال، فماذا يكون تكليف الولي حينئذ، هل يجب عليه الضمان، أم اعلام الصبي بعد البلوغ؟ الخوئي: لا تكليف على الولي، لا الضمان ولا الاعلام، والله العالم. س 673: لو نذر شاة لليوم السابع من المحرم ((مثلا)) فأكره على ذبحها
[ 227 ]
قبل ذلك اليوم فما حكمه، وهل على المكره ضمان الشاة للناذر؟ الخوئي: لو فرض عدم مباشرة المكره للذبح فلا ضمان عليه غير حرمة الاكراه، والله العالم. س 674: هل الاذية المجوزة لقتل الحيوان تدور مدار كونه مؤذيا شأنا، أم يكفي كونه كذلك بالفعل، ولو لم يكن من شأنه الاذية، وهل الاذية
العرضية مسؤغة للقتل؟ الخوئي: نعم لا بأس في جميع فروضه لقتله، ما لم يكن ملكا لغيره أو متعلق حق غيره، والله العالم. س 675: لو كان في ثوبه موضعان، موضع يضع فيه المال المشترك،. وآخر يضع فيه ماله الخاص، وذات مرة رأى في الموضع الذي يضع فيه ماله الخاص مالا وشك في هذا المال، هل هو من ماله الخاص، أم من المال المشترك بينه وبين غيره، حيث أنه يحتمل أنه قد اشتبه فوضع المال المشترك في هذا الموضع، فما هو الحكم في هذه الصورة؟ الخوئي: نعم هو من ماله الخاص، والله العالم. س 676: الاطمئنان ممن يرى نفسه مصابا بالوسواس هل يقوم مقام اليقين في وفاء الدين، مع عدم المطالبة من الدائن أم لا؟ الخوئي: نعم يقوم الاطمئنان مقام العلم فيه، كما في متعارف الناس، والله العالم. التبريزي: في اطلاق اعتبار اطمئنانه، ولو كان حاصلا من الوسوسة تأمل.
[ 228 ]
مسائل في اللهو والموسيقى والغناء س 677: هل يجوز التصفيق والتصفير ان كان يقصد بهما التشبه بالموسيقى والغناء؟ الخوئي: لا بأس بهما في أنفسهما، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): نعم في مجالس ومآتم اهل البيت (ع) شمي الاحوط وجوبا تركه، فإنه من اللهو، واللهو لا يناسب تلك
المجالس. س 678: هل يحرم سماع الاغاني التي تكون بلغة غير مفهومة للسامع؟ الخوئي: لا فرق في حرمة الغناء بين اللغات، والله العالم. س 679: هناك الكثير من الالعاب تخترع بقصد التسلية واللعب، لا بقصد القمار، ويتم اللعب بها بواسطة شخصين أو أكثر، أي أن فيها مغالبة ومنافسة، وبعضها يشبه الالات المعدة للقمار، ولكن العرف يرى المغايرة بينهما، فهل يحرم اللعب بمثل هذه الالعاب مع عدم العوض والرهان؟ الخوئي: إذا لم تكن من آلات القمار عرفا بلا بأس باللعب بها، من دون رهان، والله العالم. س 680: المعروف أن لعبة الشطرنج خرجت عن كونها آلة للقمار، فصارت في جميع أنحاء العالم مجرد لعبة للتسلية والرياضة، فهل تبقى على الحرمة؟ الخوئي: نعم تبقى على الحرمة، والله العالم.
[ 229 ]
التبريزي: اشتهار خروجها عن آلة القمار لا يكفي في جواز اللعب بها، ما لم يحصل العلم بذلك. س 681: اذا حصل لي شك في آلة، أنها آلة قمار أم لا، هل يجوز اللعب بها، بدون رهن، وهل يجوز بيعها؟ الخوئي: نعم يجوز ذلك مع الشك، والله العالم. س 682: ان غناء النساء في الاعراس جائز، إذا لم يضم إليه محرم، فهل يجوز هذا الغناء مع حضور الزوج [ العريس ]، وهو الامر المتعارف عليه
بين الناس؟ الخوئي: جواز الغناء للنساء في الاعراس مشروط بعدم دخول الاجنبي عليهن، ولا فرق في الاجنبي بين الزوج وغيره، والله العالم. س 683: هل أن جواز غناء النساء في الاعراس يعني تخصيص الجواز في مناسبات الاعراس فقط، بحيث لا يجوز لهن الغناء في غيرها؟ الخوئي: نعم يعني التخصيص، والله العالم.
[ 230 ]
مسائل في احكام البنوك س 684: شخص يعمل لدى الحكومة، ويتحول راتبه من جهة العمل الى البنك الحكومي أو المشترك، فهل يعتبر مالكا لهذا الراتب عند قبضه له من البنك، أم عند دخوله في حسابه البنكي وان لم يقبضه؟ فإذا حال الحول على هذا الراتب وهو في البنك بدون قبض فهل يجب تخميسه، أم لا يجب الا بعد مرور سنة على القبض؟ الخوئي: في مفروض السؤال: لا يملك الا عند قبضه، ولا يكفي ادخاله في الحساب فقط، والله العالم. س 685: نفس السؤال السابق، لكن البنك المحول إليه الراتب بنك أهلي؟ الخوئي: وهكذا في هذا الفرض موقوف على القبض، والله العالم. س 686: استلم شيكا من شخص، وأودعه في حسابه في البنك الحكومي، بدون قبض المال، فهل يعتبر مالكا للمال عند استلامه للشيك من معطيه، أم عند ايداعه له في حسابه البنكي، أم عند استلامه لمال الشيك من البنك؟
الخوئي: لا يعتبر مالكا للمال حتى يقبضه، والله العالم. س 687: نفس السؤال السابق، لكن البنك المودع فيه الشيك أهلي؟ الخوئي: في مفروض السؤال: ان كان لمصدر الشيك مال عند البنك المزبور يملك ما في الشيك بنفس أخذ الشيك منه، والا فمنوط بايصال الشيك، وقبول هذا الشيك من محيله، فان قبل فقد ملكه ولا يحتاج في
[ 231 ]
الصورتين الى الاستلام في ملكيته، والله العالم. س 688: أودع في حسابه في البنك الحكومي مالا مخمسا، وتحول راتبه الحكومي الى هذا الحساب، وجاءت أرباح في هذا الحساب، فإذا سحب من هذا الحساب مقدارا من المال يساوي أو يقل عن احد هذه الانواع الثلاثة بنية كونه احدهم (الارباح مثلا) فهل يتعين، أم لابد من سحب كل المبلغ وتقسيمه الى الانواع الثلاثة حتى يتعين؟ الخوئي: في مفروض السؤال: يتعين المقبوض بالعنوان الذي يقصده من تلك الانواع، والله العالم. س 689: له مال في البنك الحكومي وجاءته أرباح، فلكي يعطي نصف. الارباح للفقراء، هل يكفي ان يخرج مقدار النصف ويسلمه لهم، أم لابد من اخراج مقدار كل الارباح ثم تصنيفها وتسليمها لهم، أم لابد من اخراج كل المال أصليه وأرباحه، ثم اخراج مقدار الارباح وتصنيفها وتسليمها لهم؟ الخوئي: نعم يكفي اخراج النصف بذلك القصد، ودفعه للفقير، والله العالم. التبريزي: قد تقدم جوابه.
س 690: له مال في البنك الحكومي، وجاءته أرباح، فمتى يتوجه إليه التكليف بوجوب اعطاء نصف الارباح للفقراء؟ الخوئي: عند قبض الارباح، وذلك لان الارباح التي ئعطى له مجهولة المالك، ولابد من قبضها لنا، فإذا صارت بحسابنا نرخصه بدفع النصف صدقة عن أربابها المجهولين، والنصف الاخر يكون موهوبا له فيملكه،
[ 232 ]
أي ذلك النصف الموهوب من حين ما صنع ذلك كسائر أرباحه، فيخمسه آخر السنة إذا لم يصرف في المؤونة، والله العالم. التبريزي: قد تقدم جوابه. س 691: صرف الارباح كلها بدون اعطاء النصف للفقراء جهلا بالحكم، فهل يضمن؟ الخوئي: نعم يضمنه لا للفقراء بل لاربابه المجهولين، ويخرج عن ضمانهم بالدفع الى الفقراء عنهم، كما بينا اعلاه، والله العالم. س 692: الضمان هل يعتبر من مؤونة السنة، أم لابد من اخراجه من مال مخمس؟ الخوئي: ان صرف بحيث لم يبق له عوض في الخارج بأن اشترى به شيئا وأتلفه بأكل ونحوه، فأداء عوضه يعتبر من مؤونة السنة، وان كان عوضه باقيا بعد عنده فلا، والله العالم. س 693: حصل أرباحا لحسابه في البنك الحكومي، وتخيل أنها كلها له، فقام بتخميسها، فهل يضمن للفقير مقدار ما خمس من أمواله؟ أي لو كان الربح عشرة دنانير، فخمسه فبقي ثمانية، فهل يعطي الفقير نصف ما بقي (أربعة) أو نصف أصل الارباح (خمسة)؟
الخوئي: نعم يعطي نصف ما بقي، حيث أن المقبوض لم يصر ملكا للفقراء، بل اعتبر بحسابنا كما اعتبرنا اعلاه (في جواب سابق) وقد دفع ما دفع خمسا بغير محل، لكن أجزنا وأبرئنا ذمته، فيبقى ما بقي فيدفع نصف ما بقي للفقراء،؟ وله النصف الاخر. س 694: لزيد حساب في البنك الحكومي، واستطيع الاستيلاء على
[ 233 ]
أمواله المودعة في البنك، والمختلطة هناك، بدون ترتب أي مفسدة على ذلك، هل يجوز لي ذلك؟ وعلى فرض عدم الجواز فما هو الوجه؟ الخوئي: لا يجوز ذلك، فانه بذلك يوجب الخسارة على زيد في حسابه المحفوظ في البنك، مضافا الى أنه خلاف النظام، والله العالم. س 695: أولادي القصر لهم أموال في البنك الحكومي، وحصلت أرباحا، فهل يجوز لي اخراج نصفها، واعطاؤه للفقراء؟ الخوئي: نعم كما لارباح ماله، والله العالم. س 696: نفس السؤال السابق، (وعلى فرض الجواز) لو فرضنا أن الارباح لا تقبل التنصيف كما لو كانت (999) فلسا مثلا فكيف يعطي للفقراء حقهم؟ الخوئي: لا مانع في الفرض أن يدفع الجزء الذي لا يقبل التنصيف الى النصف الذي يعطى للفقير فيدفع (500) من (999) صدقة، والله العالم. التبريزي: يجوز الاكتفاء بالاقل، بل يكفي اعطاء الخمس في هذه الموارد كما أجزنا ذلك في مجهول المالك الذي يؤخذ من البنوك الحكومية، أو المشتركة، بوجه الحلال، لا بعنوان الربا، حيث أن القسم الاكبر من المال في مقابل عمله، وهو أخذ مجهول المالك حلالا، ومنه
ظهر الحال في بعض المسائل الاتية. س 697: إذا قمت وسحبت أموال أولادي القصر، والتي كانت مودعة في بنك حكومي، وكان معها أرباحا، فمن يملك هذه الارباح؟ وهل يتوجه الى هذه الارباح وجوب اعطاء نصفها للفقراء؟ وعلى فرض أن أولادي هم المالكين، وأنه يجب دفع نصفها للفقراء، فهل يجوز للاب
[ 234 ]
القيام بذلك؟ الخوئي: نعم يباشر الاب في أخذ الربح بحسابنا على ما ذكرنا، فيتصدق بالنصف، ويضم النصف الباقي الى مال الولد، والله العالم. س 698: نفس السؤال السابق، لكن البنك أهلي؟ الخوئي: يضم الجميع الى مال الولد، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): هذا إذا فرض أنهم اعطوا الزيادة بعنوان الحلال لا بعنوان الحرام، والا وجب ارجاعها الى أصحاب البنك، الا إذا كان أصحاب البنك كفارا فانه تتملك الزيادة بعنوان الاستنقاض. س 699: نصف أرباح الاموال المودعة في البنك الحكومي، والتي تصرف للفقراء، هل تتعلق بالذمة أم بالعين؟ الخوئي: مادام الربح موجودا فهو الذي لابد من دفع نصفه، كما عرفت حاله، والله العالم. س 700: ورث مالا، فاستلمه وأودعه في البنك الحكومي، أو الاهلي، فإذا سحبه من البنك هل يعامله معاملة الارث؟ الخوئي: نعم يعامل معه معاملة الارث كأوله، والله العالم.
التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): الا بالنسبة الى الزيادة التي يدفعها البنك فإنه يعامل معها معاملة الزيادة في غير الارث، ولا يختص ما ذكر باموال القصر، بل يجري ذلك في أموال سائر الناس. س 701: أودع أموالا في البنك الحكومي أو الاهلي، فمات، فإذا سحب الوارث الاموال من البنك هل يعاملها معاملة الارث؟
[ 235 ]
الخوئي: نعم قد ورث الوارث نفس الارث فحكمه حكمه، والله العالم. س 702: المعاملة الربوية محرمة، ولكن هل يملك الشخص الفوائد لو تعامل بالربا؟ الخوئي: لا يملك الفوائد، والله العالم. س 703: ذكرتم في استفتاء سابق أن الراتب الحكومي عندما يصل الى البنك الحكومي أو المشترك في رصيد الشخص يكون المبلغ ليس ملكا لهذا الشخص الا عند قبضه لهذا المبلغ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر: لا يخمس المبلغ المذكور الا بعد أخذه وقبضه من البنك ومضي حول كامل عليه عنده من دون صرفه في المؤونة، ثم ذكرتم في استفتاء آخر في تاريخ 19 / 6 / 1409 المقصود من الاستلام باليد والوضع في البيت أن يكون في حيازته، فإن كان وجوده في البنك بحسابك وفي حيطتك فيكون بمنزلة استلامك، ومن حينه يحسب أول سنة راتبك، كيف نوفق بين الاستفتائين الاولين والاستفتاء الاخير وبأي استفتاء نعمل، علما بان الموظف يستطيع أن يسحب المبلغ الذي يريده في أي وقت يشاء من رصيده الموجود في البنك؟
الخوئي: يختلف حكم المسألة حسب اختلاف ما عنده من المال في البنك، وأظن أن الاشكال جاء من هذه الجهة، فنقول: انه قد يكون المال للشخص، كما لو كان يطلب شخصا فيقول له: حوله الى البنك في حسابي، فأول سنة ذلك زمان ملكيته، وهكذا لو أخذه هو أو وكل أحدا يأخذه ويضعه في البنك، أو كان عنده مال فأودعه في البنك ففي كل هذه
[ 236 ]
الفروض أول سنته زمان ملكيته، وقد يكون قبل الايداع بمدة فيتمم بما بعده، وأما في مثل الراتب الحكومي فما دام لم يقبضه هو أو وكيله فليس ملكا له، وإنما تحسب سنته من حين قبضه أو قبض وكيله، والله العالم. س 704: في حاله فتح حساب توفير لخادمة في احدى البنوك باسم مخدومها، فهل يجوز لها أن تأخذ جميع الارباح، علما بأن المبالغ المودعة هي من راتبها الشهري؟ الخوئي: نعم يجوز لها ذلك، والله العالم. س 705: هناك أنواع شتى من البنوك في العالم: النوع الاول: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة الى الحكومة والى الاهالي بنسب مختلفة. النوع الثاني: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة الى الحكومة فقط. النوع الثالث: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة الى الاهالي فمط. النوع الرابع: بنوك ملكيتها لغير المسلمين، وموجودة في خارج الدول الاسلامية. النوع الخامس: بنوك ملكيتها لغير المسلمين، ولديها فروع داخل احدى أو بعض الدول الاسلامية.
النوع السادس: بنوك ملكيتها لاشخاص مسلمين، وموجودة في خارج الدول الاسلامية. النوع السابع: بنوك ملكيتها لاشخاص مسلمين، وموجودة في خارج الدول الاسلامية، ولها فروع في احدى الدولي الاسلامية أو بعضها، فما هو حكم الشرع في ايداع المال فيها، بنية الحصول على الفوائد، سواء
[ 237 ]
بشرط أو بغير شرط، وكذلك كيفية صرف هذه الفوائد؟ الخوئي: ايداع المال في أي مصرف، وفي أي مكان، كان المصرف اسلاميا أو غير اسلامي، أهليا كان أو حكوميا أو مشتركا بينهما، أو كان مشتركا بين المسلم وغير المسلم، والدولة الاسلامية أو غير الاسلامية، مع اشتراط الفائدة محرم جزما، وأما بالنسبة الى أخذ الفائدة مع العلم بأن المصرف يعطي للمودع مقدارا من المال، فإذا أودع شيئا فيها، وقد التزم بعدم مطالبة الفائدة، فان أعطي ذلك من دون مطالبة، فان كان المصرف أهليا أو كان أجنبيا جاز له الاخذ، وصرفه فيما شاء، واما إذا كان المصرف حكوميا اسلاميا أو مشتركا بين الحكومة والاهالي، فإن أعطي شيئا من دون مطالبة كان حكمه حكم المال المجهول مالكه، فان كان المودع فقيرا جاز له أخذ ذلك من قبلنا، وصرفه في حاجاته الشرعية، وأما إذا كان غنيا جاز له أن يأخذ ذلك من قبلنا، ويصرف نصفه، ويعطي النصف الاخر الى الفقراء المتدينين، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): في البنوك الاهلية المسلمة مجرد عدم التزام الاخذ قلبا بعدم مطالبة الزيادة إذا لم يعطوا لا يفيد في جواز اخذ الزيادة، إذا اعطى اصحاب البنك بعنوان الربا، بل لابد من ارجاع
الزيادة الى أصحاب البنك، كما أنه في البنك الاهلي غير المسلم يأخذه بعنوان الاستنقاذ على ما تقدم. س 706: رأيكم أنه لا بأس بالايداع في البنوك الاسلامية وان جر نفعا من غير شرط، ما المقصود من كلمة ((من غير شرط)) مع العلم أن المودع في المعاملة بمصلحة يعلم أنه تأتيه مصلحة، هل يكفي في نفي الشرط عدم
[ 238 ]
التلفظ باللسان في المعاملة أم ماذا المطلوب في نفي الشرط؟ الخوئي: المقصود من نفي الشرط عدم التلفظ، مع عدم الالتزام بالمطالبة إذا لم يدفعوا له الربح، ولا يضر العلم بدفعهم حسب التزامهم. س 707: ورأيكم أنه لا بأس بالقرض من البنوك لمدة معينة، ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا، فما المقصود من جملة ((ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا)) والمقترض يقدم كلمة القرض للبنك؟ الخوئي: المقصود منها أن ينوي بأخذه حين أخذه أنه مجهول المالك ياخذه لنا، ثم يقبله لنفسه، ويصرفه في غرضه، والله العالم. س 708: إذا كان الموظف في البنك يقرض العملاء بقصد كون هذا المال المأخوذ من البنك قد أذن الشارع لهؤلاء في أخذه، وانما هو يسهل عليهم طريقة أخذه، باجراء أوراق روتينية وصورية، لان البنك لا يدفع بغير تلك الصورة في اعطاء الكمبيالات، التي تقترض بشرط الزيادة، فهل يجوز العمل في ذلك؟ الخوئي: لا يصحح ذلك عمل الموظف، ولا يبيحه له. س 709: هل تعتبر المبالغ المودعة في البنوك في هذا الزمان ودائع شرعية، وتأخذ احكام الوديعة؟
الخوئي: نعم تعتبر كذلك في نفسها، ان لم يجعلوها قرضا لاربابها كما هو الغالب. التبريزي: لا تتحقق الوديعة الشرعتة في البنك، وكلها تعطى في البنك بعنوان القروض إذا كان ذلك من النقود، نعم ربما يكون الدفع للبنك تسبيبا لاخذ مجهول المالك.
[ 239 ]
س 710: في فتوى لكم حديثة قلتم: انه لا مانع من شراء أسهم البنك المنشأ وبيعها، لكنه لا يجوز ابقاؤها قائمة في البنك، ولم نفهم قصدكم من عبارة (ابقاؤها قائمة في البنك) إذ ان الاسهم عبارة عن مستندات ورقية، ذات قيمة اعتبارية، يتم تداولها خارج البنك، بين البائعين والمشترين، ولا تحفظ في البنك، فهلا كشفتم ما غمض علينا؟ الخوئي: المراد من الابقاء أن لا يسحب ما هو ملاك وجود السهم، واجراء المعاملات عليه، وخلافه أن يسحب ذلك، ويأخذ عوضه الذي له هناك، أو بيع نفس السهم، بما له من مالية، ولو بأزيد مما اشتراه مهما بلغ، والله العالم. س 711: في احدى فتاواكم المتأخرة ذكرتم أنه يجوز أخذ الربح من البنك الاهلي مع عدم الشرط، وهو من مال صاحبه، ولابد أن يكون أخذه برضاه، فإذا كان أصحاب البنك هم مساهمون يعدون بالالاف فكيف ومن أين يعلم رضاؤهم بأخذه، فهل يكفي لاحراز رضاهم اعطاء الربح على الايداع ضمن نظام البنك، فضلا عن أنه من أنظمة غالب البنوك الحديثة، ومع ذلك أقدموا على المساهمة فيه، أم هل يكفي اخبار موظفي البنك بذلك؟
الخوئي: يمكن أن يحرز رضاهم بدفعهم الربح لجميع من يعامل معهم من غير سؤال عن من لا يشترط معهم أو يشترط على السواء، والله العالم. التبريزي: لا يجوز أخذ الربح من البنك الاهلي، إذا اعطوا بعنوان ربح القرض، الا إذا احرز رضاهم بالاعطاء، لا بعنوان ربح القرض. س 712: في أي بنك يجوز للمسلم أن يودع أمواله، في حاك وجود
[ 240 ]
بنوك أهلية، ترجع للمسلمين، وبنوك غير أهلية للمشركين، وما هو الحكم في المقام إذا كان الحساب حسابا جاريا، أو حسابا للتوفير، وما حكم المال (الفائدة) المأخوذ من البنك؟ الخوئي: لا بأس بالايداع فيما ذكر، بدون شرط الفائدة، بحيث إذا لم تدفع إليه لا يطالب بها، واما مع الشرط فغير جائز، وعلى التقدير الاول أخذ الفائدة من الاهلية، أو بنك المشركين لا اشكال فيه، بل يجوز الاخذ استنفاذا منه حتى في الفرض الثاني، وان أثم بالاشتراط، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): إذا فتح حساب توفير في البنك الاهلي المسلم، فلا يجوز له أخذ الفائدة، وان لم يشترطها قبلا، الا إذا كان اعطاء البنك لها بعنوان الهبة.
[ 241 ]
مسائل في النذر والعهد واليمين س 713: إذا نذر انسان إن حصل الشئ الفلاني فإنه يدفع العين المعينة لجهة معينة، فهل يجوز له التصرف واتلاف العين المعينة قبل تحقق متعلق النذر، أو أنه يصير ملكا غير طلق، وإذا جاز له التصرف فهل معنى ذلك انحلال نذره؟
الخوئي: لا يجوز له اتلافه، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): هذا إذا كان قصد الناذر ابقاؤه وصرفه في المنذور، على تقدير حصول الشئ، وأما إذا كان نذره على تقدير بقاء العين الى حين حصول الشئ فلا بأس بالتصرف، وبه ينحل النذر لانتفاء موضوعه. س 714: إذا خالف يمينه، أ ونذره، أو عهده سهوا، فهل عليه الكغارة، وهل تنحل المذكورات بذلك؟ الخوئي: لا كفارة عليه، ولا ينحل به نذره، والله العالم. التبريزي: إذا انتفى موضوع النذر أو الحلف أو العهد مع المخالفة سهوا فلا موضوع للنذر، الا في الصوم فإن عليه قضاء يوم. آخر. س 715: لو أخرج مقدارا من المال النقدي، ونذر أنه لله تعالى، فهل يجب عليه دفع هذا المال بعينه، أو أنه يجوز له تبديله؟ الخوئي: إذا كان نذرا شرعيا، فعليه دفع المال بعينه، والله العالم. س 716: لا يصح النذر الا بصيغته الشرعية بأن يقول الناذر ((لله علي كذا)) فهل يصح بغير اللغة العربيه، ويجب الوفاء به؟
[ 242 ]
الخوئي: نعم يصح الاتيان بالصيغة بأي لغة غير العربية بحيث يتأدى المعنى المطلوب، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): بمعنى أن يكون اللفظ غير العربي مرادفا للصيغة الشرعية العربية. س 717: هل تشترط العربية الفصحى، وبالحركات الاعرابية في صيغة النذر، والعهد واليمين، أم لا تشترط فتصح مع عدمها، وهل تنعقد
بالترجمة؟ الخوئي: ينعقد بذلك كله، ان كان يؤدي المعنى، والله العالم. س 718: لو نذر صلاة، أو عملا آخر، في يوم عرفة أو يوم التروية، أو أي يوم آخر، فهل يجوز ايقاعه في فجر ذلك اليوم؟ الخوئي: هذا تابع لقصده حين نذره فأيا منهما قصد تعين، وان لم يقصد شيئا منهما بخصوصه أوقع بعد طلوع شمس ذلك اليوم على الاحوط. س 719: لو نذر أن يذبح شاة بصيغة صحيحة، فذبحها، هل يجب عليه توزيعها على أناس معينين ما لم يشترط ذلك؟ الخوئي: لا يجب في مفروض السؤال، والله العالم. س 720: ما حكم النذر في نفسه، أمكروه هو أم مستحب؟ الخوئي: نعم مكروه، والله العالم. س 721: للاب أن يحل يمين ولده، فهل له أن يحل يمين ابنته، وهل للام حل يمين ولدها وابنتها؟ الخوئي: نعم له أن يحل حتى يمين ابنته، وأما الام فلا مجال لها أن تحل يمين ولدها أو ابنتها، والله العالم.
[ 243 ]
مسائل في الوقف س 722: هل يجوز اخراج محراب المسجد في الشارع، وإذا كان قد اخرج هل تجري عليه احكام الوقف أم لا؟ الخوئي: لا يجوز، ولا تجري عليه الوقفية، والله العالم. س 723: كمل يجوز للولي على الاوقاف أو اليتامى أن يودع أموالهم في البنوك، مع خوفه من بقاء تلك الاموال في منزله من التلف أو السرقة، وما
هي حدود الضمان لها مع ايداعها في البنوك أو بقائها في منزله؟ الخوئي: لا مانع منه فيما لم يخش من ضياعه هناك، وحدود الضمان هو المسامحة أو التفريط في الحفظ، والله العالم. س 724: شخص تبرع بمبلغ من المال، أو بمتدار من مواد البناء لانشاء مسجد أو حسينية، ولم يحصل (أثناء تسليم ما قدمه من مال أو مواد للقائم بالعمل) شرط على استخدامها بخصوص هذا المسجد، ولكنه قاصد لذلك في الجملة، فإذا زادت تلك الاموال أو المواد عن حاجة ذلك المسجد فهل يجوز صرفها في مسجد آخر، أو حسينية تحت الانشاء، هذا علما بأن المتبرعين كثيرون، ولا يمكن تذكرهم كلهم، وإذا كان لا يجوز فكيف يتم التصرف بها، وهل يجوز صرف ما للمسجد لحسينية وبالعكس؟ الخوئي: إذا علم برضاهم في الصرف فلا بأص باي الوجهين، كما إذا علم برضا بعضهم المعين فلا بأس بصرف الزائد من حصته فقط، والله العالم.
[ 244 ]
التبريزي: يجوز صرف الزائد عن مؤونة المسجد في مسجد آخر. س 725: حسينية بنيت من تبرعات المحسنين، وقد ألف واعتاد الناس - بما فيهم المشاركون في بناءها - على استخدام هذه الحسينية في غير جهة العزاء والماتم، فيجلس فيها حتى في مناسبات الاعراس والاعياد، والمتبرع كان ملتفتا الى هذه الاستخدامات في الجملة قبل تبرعه، فهل يسوغ استخدامها في هذه الاغراض؟ الخوئي: إذا كانت العادة جارية على ذلك، والوقف جاريا على هذه
العادة ساغت هذه الاستخدامات، والله العالم. س 726: الحسينيات التي تنشأ من التبرعات، ما هو المرجع في تحديد جهة الانتفاع بها سعة وضيقا، وهل يكفي العرف الشائع في تحديد جهات الانتفاع تلك، وهل يجوز الجلوس فيها، واستخدام مرافقها وتوابعها في غير أوقات التعزية؟ الخوئي: العبرة في ذلك بالمتعارف الخارجي، والله العالم. س 727: الحسينيات والمساجد التي تشترى اراضيها وتبنى بتبرعات من الناس، ويقوم شخص معين بتولي بنائها وتجهيزها، هل يمكن اعتبار هذه المنشئات المبنية بهذه الطريقة وقفا، ومن يوقفها (أي من هو الواقف) ومن له حق تحديد جهة وأغراض الوقف، ومتى يصدق عليها عنوان الوقف، من حين الشروع بالبناء أم بعد اكمالها؟ الخوئي: يوقفها الشخص القائم بجميع تلك التبرعات وتجهيزها، ويوقفها عن المتبرعين، بوكالة منهم الى خاتمة العمل، بما هو الصالح المأذون فيه، والله العالم.
[ 245 ]
س 728: هناك مساجد وحسينيات قائمة، وتوضع فيها أموال، بعنوان تبرعات أ ونذور، ويشترى بهذه الاموال أواني وفرش، من قبل الولي، فهل يجوز التصرف فيها خارج المسجد أو الحسينية، أي أنها هل تأخذ حكم الوقف أم لا؟ الخوئي: هذا تابع لكيفية الوقف لها، اما اطلاقا أو لخصوص المحل، فيجوز في الاول، ولا يجوز في الثاني، والله العالم. س 729: لو أوقف شخص بستانا أو بيتا على قراءة جزء من القران يوميا
له بعد موته، أو في شهر رمضان، فهل يصح هذا الوقف، أي يصرف النماء والمنفعة لذلك، وما الحكم لو أوقف على النحو السابق في حياته، على أن يبدأ العمل بعد وفاته، ويبقى يتصرف فيه تصرف الملك مادام حيا؟ الخوئي: هذا النوع من الوقف باطل، ويصح لو جعله وصية له قبل موته، ولا فرق في بطلان الوقف المزبور بين العمل به كذلك في حياته فقط أو بعد موته، أو في الحالتين، ففي الاولى عمل له في ملكه، وفي الثانية يرجع الملك في العين والنماء الى ورثته، والله العالم. س 730: إذا وهبت المرأة زوجها، أو غيره بستانا بشرط أن يوقفه على مأتم سيد الشهداء (ع) بعد وفاتها، وقبل الزوج ذلك، ثم توفي الزوج قبل الزوجة، فما حكم هذه الهبة وهذا الوقف؟ الخوئي: الهبة والوقف صحيحان، حسبما هو مذكور في ورقة الوقف، ويكون البستان وقفا على الزوجة مدة حياتها، وان توفي الزوج قبلها، ويكون وقفا على الحسين (ع) بعد وفاتها، والله العالم.
[ 246 ]
التبريزي: إذا فرض أن الزوج قبل موته وقف البستان على زوجته مدة حياتها، ومن بعدها للحسين (ع) صح ما ذكر في الجواب، وكذا إذا وقف الزوج البستان قبل موته على أن تصرف منافعه بعد وفاة الزوجة للحسين (ع) فلا يبعد حينئذ أن يكون المتفاهم منه أن منافع البستان للزوجة ما دامت حياتها، ومن بعدها للحسين (ع) بقرينة بطلان الوقف على النفس. وأما إذا لم يوقفه، وانما قبل الهبة مشترطا عليه أن يوقفه للحسين (ع) بعد وفاة الزوجة فمات قبل وفاتها، وقبل أن يوقفه على
الحسين (ع) فللزوجة الرجوع في هبتها لعدم الوفاء بشرطها، ولو لموت الزوج، فاختيار البستان بيدها تتصرف فيه كيف تشاء. س 731: لو أوقف منزلا لعزاء سئد الشهداء (ع) وكان هذا المنزل ضيقا لا يتسع للمستمعين، فلو أراد الواقف توسيع هذا المنزل، فهل يجوز له هدمه، وبناؤه كبيرا من جديد؟ الخوئي: نعم يجوز، ولا بأس به في مفروض السؤال، والله العالم.
[ 247 ]
كتاب النكاح وفيه مباحث: المبحث الاول: في النكاح الدائم المبحث الثاني: في النكاح المؤقت المبحث الثالث: في الستر والنظر والعلاقات
[ 248 ]
مسائل في النكاح الدائم س 732: هل يكفي في توكيل الزوجة لعقد الزواج سكوتها، أو قول نعم عند اجراء صيغة الوكالة عليها؟ الخوئي: يكفي في اذنها سكوتها، إذا كانت بكرا، ولم تكن قرينة على عدم الرضا، والله العالم. س 733: ما هي حدود المبيت عند الزوجة، عند تعدد الزوجات، هل هو من الغروب الى الفجر، أم يجوز المبيت من نصف الليل الى الفجر، أو أقل من ذلك، وهل يجب البقاء معها نهار تلك الليلة؟ الخوني: الحدود هي الليل، أو نصفه على الاقل، ولا يجب النهار ولا
المضاجعة في الليل، والله العالم (1). التبريزي: الملاك في البيتوتة هو المتعارف كما سيأتي، فلا يكفي مثلا أن يبيت نصف الليل عند واحدة إذا بات النصف الاخر عند الاخرى. 1) تاريخ الاستنتاء 29 صفر 1406 ه. س 734: ما هي الكيفية الواجبة في المبيت عند تعدد الزوجات، هل هو مجرد النوم معها في غرفة واحدة، أو في فراش واحد، وهل يجب استقبالها عند النوم أم لا؟ وهل يشمل ذلك عند عدم التعدد؟ الخوئي: كما ذكرنا اعلاه، وانما يجب مع تعدد الزوجات لكل زوجة ليلة من أربع ليال، ان بات مع احداهن، والله العالم (2). 2) تاريخ الاستفتاء 29 صفر 1406 ه.
[ 249 ]
التبريزي: لا يعتبر النوم في فراش واحد، بل يكفي صدق البيتوتة عندها. س 735: في الفترة ما بين عقد النكاح والدخول هل يحرم على الزوجة خروجها من منزل أهلها بغير اذن زوجها؟ الخوئي: لا يحرم عليها الخروج بغير اذن زوجها في الفترة المذكورة في السؤال، والله العالم. س 736: هل يصج اشتراط الزوجة على زوجها إذا لم ينجب منها ولدا أن يطلقها، وهل يلزم الزوج ذلك؟ الخوئي: نعم يجب على الزوج الوفاء بالشرط، ان كان في ضمن العقد، والله العالم. س 737: هل يجوز تزوج غير المختون؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم. س 738: هل التمكين الواجب على الزوجة لزوجها هو خصوص الجماع، فلا يشمل غيره من الاستمتاعات، بحيث يجوز لها الامتناع منها، أو هو مطلق الاستمتاعات، وعلى فرض كونه المطلق، فهل يدخل فيها مثل عض بدن الزوجة في أي موضع شاء منها، مع كونه غير مدمي أو لا؟ الخوئي: هو في كل ما له به متعة، ولا يضربها، وليس بمحرم في نفسه شرعا، والله العالم. س 739: لو عقد العالم بالحكم على زوجة قبل طواف النساء ماذا عليه؟ الخوئي: ليس عليه شئ، والله العالم.
[ 250 ]
س 740: قلتم في المنهاج (2 مسألة 1471) (لا عدة على المزني بها من الزنا، ان كانت حرة، ولا استبراء عليها ان كانت أمة، فيجوز لزوجها أن يطأها، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره، لكن الاحوط لزوما الا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة) والسؤال هو: لو تزوجت في اليوم أو الاسبوع الذي زنت فيه، وبعد ستة أو تسعة أشهر ولدت، فكيف يلحق الولد بالزوج، مع أنه لا يدرئ هل الحمل منه أم من الزاني، وهل يجوز التزويج بها حتى مع العلم بكونها حاملا، وبمن يلحق الولد؟ الخوئي: في مفروض السؤال: لو لم يعلم أنه من الفجور فمحكوم بكونه ولدا شرعيا له، بحكم الفراش، وأما مع العلم بكونه من حملها قبل زواجه فلا يلحق، وان صح له التزويج بها حينئذ، إذا كان الحمل من فجور.
س 741: رجل عنده زوجتان، وهو ملتزم بالقسمة بينهما، الا أنه يسافر كل خميس وجمعة بإحدى زوجتيه لتزور أهلها، وينام معها في سفره، هل يجب عليه أن يقضي هاتين الليلتين لزوجته الاخرى، لان سفره لصالح الزوجة التي يسافر معها؟ الخوئي: عليه المبيت ليلة واحدة عند الاخرى، والله العالم. التبريزي: إذا كانت الليلتان اللتان بات فيهما مع زوجته التي سافر معها من لياليه، فلا يجب المبيت عند الاخرى، وان كانتا من الاربعة فيجب عليه المبيت ليلة واحدة عند الاخرى. س 742: ما هو مقدار المبيت الواجب مع المرأة من حيث الزمن في الليلة الواحدة، هل يكفي نصف الليل، الاول أو الثاني؟
[ 251 ]
الخوئي: لا يكفي النصف، ويعتبر فيه المقدار المتعارف في البيتوتة، والله العالم (1). 1) تاريخ الاستفتاء 28 / 5 / 1410 ه. س 743: هل يجب أن يكون معها على فراش واحد (في مقام الخروج من العهدة) أم يكفي وجوده معها في غرفة واحدة، وان كان كل منهما على فراش؟ الخوئي: لا يكفي ذلك، بل تجب المضاجعة، والله العالم (2). التبريزي: في وجوب المضاجعة اشكال، بل الاظهر وجوب المبيت فقط. 2) تاريخ الاستفتاء 28 / 5 / 1410 ه. س 744: إذا ادعت المرأة أنها خلية، ثم ادعت أنها ذات بعل، ثم ادذعت
أنها خلية، هل يقبل قولها مع عدم الوثوق والاطمئنان به؟ الخوئي: لا تقبل دعواها أنها خلية بعد اعترافها بأنها ذات بعل، الا إذا وقع بين الامرين فاصل زماني، بأن مضت مدة على دعواها أنها ذات بعل، واحتمل في حقها الان أن لا يكون لها بعل، ولا عليها عدة، والله العالم. س 745: لو ادعت أنها ذات بعل، ثم ادعت أنها خلية - مطلقة أو أرملة - فهل يقبل قولها؟ الخوئي: عرف حكمه مما ذكر آنفا، والله العالم. س 746: هل يكفي في العقد على البكر العلم والاطمئنان برضا وليها في الزواج، أم أن ذلك لا يكفي، ويجب الاستئذان منه؟
[ 252 ]
الخوئي: لا يكفي الرضا الباطني، بل لابد من اظهاره خارجا، والله العالم. س 747: إذا أراد أن يتزوج بامرأة - دواما أو متعة - فهل يصدقها فيما إذا أخبرته بأحد هذه الامور: 1 - أنه لا ولي لها، أي أن اباها أو جدها لابيها... كلهم ميتون؟ 2 - إنها ثيب؟ 3 - إنها يائسة؟ الخوئي: نعم، والله العالم. التبريزي: في قولها لا أب لي اشكال، الا إذا كانت ثقة. س 748: الاحكام المذكورة للخلوة بالمرأة الاجنبية، هل تنطبق على الخلوة بأجنبيتين فأكثر أم لا؟ الخوئي: لا تنطبق مع غير الواحدة، والله العالم.
س 749: إذا أراد شخص أن يتزوج بامرأة، وعلم أنها لا ترضى الا إذا كانت في الزوج مواصنات معينة، ككونه تاجرأ، أو طالب علم، أو ما شابه، فادعى الزوج أنه كذلك، ليحصل على رضاها، والحال أنه كاذب، فهل يجوز له أن يتزوجها، وكذلك لو كذب بما ذكرناه للحصول على موافقة وليها، فهل يجوز له نكاحها؟ الخوئي: يحرم الكذب، ولا يبطل النكاح به، والله العالم. س 750: في مسألة ولاية الاب والجد للاب على الباكر في زواجها - حيث أنكم تحتاطون بوجوب الاستئذان - هل أن هذا الاستئذان تكليف للبنت وللزوج أم لاحدهما بمعنى أنه لو كان أحدهما مقلدا لمن يرى
[ 253 ]
وجوب الاستئذان، والاخر مقلدا لمن لا يرى وجوبه، فهل يمكن ايقاع العقد في هذه الصورة؟ الخوئي: لا أثر لهذا العقد لمن يرى لزوم الاستيذان، والله العالم. س 751: ما هي حدود الاستمتاع بالزوجة، فهل يجوز له أن يفكر بها بشهوة بحيث يمني، أو يخاطبها عبر جهاز التلفون فيستمني بذلك؟ الخوئي: لا يجوز الاستمناء بذلك، ولو بسبب التفكر أو المكالمة معها في التلفون، والله العالم. س 752: هل يجوز العقد الدائم، والمنقطع بواسطة التلفون؟ الخوني: نعم يجوز، والله العالم. س 753: هل يعني وجوب العدالة بين الزوجات، التساوي الدقيق الصارم، والتشابه في النفقة والكسوة والمسكن، وهل يضر التفاوت بينهن إذا كان الزوج يوفر لكل واحدة احتياجاتها من المأكل والمشرب
والملبس، وهل ان اختلافهن من حيث السن أو المقام أو الشرف يسوغ ذلك التفاوت؟ الخوئي: الواجب مراعات ما يقتضيه حال أي منهن، وحاجتها من نفقة، والفه العالم. التبريزي: العدالة بين الزوجات انما هي في النفقة الواجبة، وفي المبيت، واما في غير ذلك فلا باس بعدم التسوية بينهن.
[ 254 ]
مسائل في النكاح المؤقت س 754: إذا قالت المر ة: ((متعتك نفسي لمدة سنة بالمهر المعلوم)) هل العقد صحيح، ومتى ينتهي؟ الخوئي: إذا قبل الرجل بعد ما قالت ذلك له صح له، من حين اتمام تلك المقالة، وتنتهي المدة لمثل هذا الوقت من السنة المقبلة، والله العالم. س 755: ان لم يكن صحيحا، ما حكم الامعشرة الجنسية الفائتة، وما حكم المولود منها؟ الخوئي: قد مر أن العقد صحيح لتلك المدة، وحدت المباشرة الجنسية الواقعة منهما، مع أثارها، والله العالم. س 756: هل يصح عقد الزواج المنقطع إذا كان احد طرفيه مخالفا ولاخر مؤالفا؟ الخوئي: إذا قلد مرجع الموافق، وترك رأي مذهبه فلا بأس، هذا إذا كان المخالف هو الزوج، أما لو كان هو الزوجة منهما فلا بأس حتى مع عدم الرجوع الى من يجوز ذلك، والله العالم. س 757: سشئلتم عن صحة زواج المخالف من المؤمنة زواجا منقطعا،
فاجبتم بالصحة إذا ترك الزوج رأي مذهبه، وقلد مرجع الموافق فهنا: ا - هل أن المراد من التقليد هو التقليد في هذه المسألة، أعنى جوازه وشرعية الزواج المنقطع، أم كل مسائل الفقه؟ الخوئي: المراد تقليده في هذه المسألة المحتاج إليها، والله العالم. 2 - وفي هذا التقليد المزبور، هل يلزم الرجوع الى الاعلم (في الموارد
[ 255 ]
التي يجب فيها ذلك) أم يكفي تقليد أي مرجع من مراجع الامامية؟ الخوئي: ليست هذه هن موارد مراعاة ذلك، فإن المسألة غير خلافية في الجواز عندنا، ولو كانت خلافيه لاحتاجت الى ذلك، والله العالم. التبريزي: 1 - انما يقبل قول الزوج إذا كان مخالفأ إذا لم يعلم كذبه، ولم يكن في البين شئ موجبا للحرمة من جهة اخرى، كاتهام المؤمنات بالزنا. 2 - هذا بالاضافة الى أصل التزويج متعة، مع اختلاف الزوجين في المذهب، واما في الصورة التي ذكرناها، فلا يجوز نكاح المؤمنة من المخالف انقطاعا. س 758: لو عقد على امرأة متعة، ثم حملت منه، هل يجوز له أن يعقد عليها دائما بعد هبتها المدة في حالة حملها منه؟ الخوئي: نعم يجوز، والله العالم. س 759: إذا سافر الى بلد، وهناك التقى بامرأة لا يعرف عنها شيئا، وادعت أنها خلية من الزوج والعدة، فعقد عليها لمدة قصيرة، وجامعها، ثم اراد العودة الى بلده، ويقطع بعدم التقائه واتصاله بهذه المرأة مستقبلا، فهل يجب عليه الفحص والاستعلام عما إذا كانت قد حملت
منه أم لا، وهل يفرق في الحكم بين احتمال الحمل وعدمه؟ الخوئي: لا يجب عليه ذلك، في كلتا الصورتين، والله العالم.
[ 256 ]
مسائل في الستر والنظر والعلاقات س 760: هل يجوز للرجل أن ينظر الى امرأة من محارمه الى ما بين السرة والركبة (ما عدا القبل والدبر) بدون تلذذ وريبة؟ الخوئي: لا يجوز ذلك على الاحوط، والله العالم. س 761: وهل يجوز للمرأة أن تنظر الى رجل من محارمها الى ما بين السرة والركبة (ما عدا القبل والدبر والبيضتين) بدون تلذذ وريبة؟ الخوئي: لا بأس به في الصورة المفروضة، والله العالم. س 762: ما هو المراد بخوف الوقوع في الحرام، في تحريم الخلوة بالاجنبئة، وايجاب الزواج، هل المراد الزنا (نعوذ بالله) أم أنه يشمل حتى مثل النظرة المحرمة؟ الخوئي: نعم يشمل ذلك، والله العالم. س 763: هل أن كشف المرأة لما أوجب الله عليها ستره كالشعر والساق مثلا، وخروجها بهذه الكيفية في الشوارع مع رؤية الرجال لها، وعدم اكتراثها بذلك، هل أن هذه الامارات كافية في الحكم عليها بأنها من اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف؟ الخوئي: إذا أفادت اطمينانا له بالصفة فلا بأس، والله العالم. س 764: هل يجوز للمرأة أن تمكن الرجل الأجنبي من النظر الى صورتها الفوتوغرافية، إذا كان لا يعرفها بحجة أنه يجوز له النظر الى صورتها؟
الخوئي: يجوز ان كانت ضرورة ملحة، والا فلا يجوز لها ذلك على
[ 257 ]
الاحوط، والله العالم. التبريزي: إذا كان التمكين بالمباشرة، بأن اعطته الصورة بنفسها فلا يجوز، والا فان كان الاعطاء بالواسطة مع عدم معرفة المصور لها بعينها فلا بأس حينئذ. س 765: إذا كانت هناك صورة فوتوغرافية لامرأة أجنبية، فما هي الاماكن من بدن هذه المرأة التي يجوز النظر إليها في الصورة؟ الخوئي: هي التي لو كانت في أصلها الخارجي وهي لا تسترها عن الاجانب، ولا تكون مثيرة، أما لو كانت تستر نفسها عن الاجانب فلا يجوز النظر إليها ان كان يعرفها والا فلا بأس ما لم يكن مثيرا، والله العالم. س 766: إذا رأيت صورة فوتوغرافية لامرأة أجنبية مكتوبا الى جانبها اسم صاحبة الصورة فهل أن هذا المقدار من المعرفة (أي معرفتي ان اسم صاحبة هذه الصورة هو كذا مثلا) كاف للحكم على بأني أعرفها؟ الخوئي: إذا عرفك بشخصها كفى للمنع فيما هي ممنوعة، والا فلا، والله العالم. التبريزي: المعرفة بالاسم لا يكفي الا إذا قيل هذه أخت فلان مثلا الذي يعرفه. س 767: هل يجوز النظر الى صورة المرأة الاجنبية في المجلات والصحف والتلفزيون وما شابه بشهوة وتلذذ مع الامن من الوقوع في الحرام؟ الخوئي: لا يجوز مع التلذذ، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز على الاحوط إذا لم يكن يعرفها.